عنوان التشريع: قانون المصرف الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١
التصنيف مصارف - مصرف تجاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ٥
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٢) بتاريخ ٤-٧-١٩٩١
اصدار القانون الاتي:-
الفصل الأول
أهداف المصرف
المادة ١
اولا : المصرف الصناعي، مصرف انمائي متخصص، يعرف فيما بعد بـ(المصرف) ويهدف الى تنمية وتطوير الصناعة الوطنية في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، ضمن خطة التنمية الصناعية ويرتبط بوزراة المالية التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) .
ثانيا : يكون المركز العام للمصرف في بغداد، وله ان يفتح فروعا في المحافظات .
المادة ٢
للمصرف شخصية معنوية وهو يتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالاقراض والاقتراض وجميع الاعمال الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .
المادة ٣
يقوم المصرف لتحقيق اهدافه بما ياتي :
اولا : منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض، وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتاجيلاته خمس عشرة سنة، ومنح التسهيلات في الحساب الجاري المدين لتمويل عملية التشغيل في السنوات الاولى من عمر المشروع الصناعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المصرف الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) .
ثانيا : اصدار خطابات الضمان والتوسط في فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف التجارية للمشروعات الصناعية .
ثالثا : قبول الودائع النقدية في الحساب الجاري او حساب الودائع الثابتة للمشروعات الصناعية في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني .
رابعا : الاشتراك في تاسيس الشركات الصناعية والمساهمة في الشركات الصناعية القائمة بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية .
خامسا : القيام باجراءات التاسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات .
سادسا : المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية للقطاع المختلط والخاص والتعاوني مع الدوائر والجهات المعنية .
سابعا : اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاصة بشانها الى القطاعات المعنية .
ثامنا : تقديم المشورة للقطاع الصناعي الخاص والمختلط والتعاوني في مجال اختصاصه .
الفصل الثاني
الأحكام الادارية
المادة ٤
اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من :
ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس
ب - مدير عام مديرية التنظيم
والمساعدات العامة ممثلا عن
وزارة الصناعة والمعادن . عضوا
ج - ممثل عن وزارة المالية بمستوى
مدير عام . عضوا
د - ممثل عن البنك المركزي
العراقي بمستوى مدير عام . عضوا
هـ - ممثلين عن اتحاد الصناعات
العراقي يرشحهما مجلس
ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة
احدهما من القطاع المختلط
والاخر من القطاع
الخاص عضوين
و - خبير مختص في الشؤون
الاقتصادية والمالية والصناعية
يختاره وزير المالية . عضوا
ثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه .
ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .
المادة ٥
مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة ٦
يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه (عند غيابه) مرة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .
المادة ٧
يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة ٨
اولا : تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية والاعمال المصرفية التي تدخل ضمن الوظائف المعتادة للمصرف نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع .
ثانيا : تخضع قرارات المجلس المتعلقة بالامور الاتية لمصادقة الوزير وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة، وفي حالة اعتراضه على اي منها يعيد المجلس النظر فيه فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه :
ا الانضمام او المشاركة او المساهمة في البنوك والمؤسسات والمنظمات المالية العربية والدولية المشتركة والاتحادات والجمعيات المصرفية .
ب المشاركة بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة المختلطة او الخاصة .
ج الموازنات والخطط السنوية بما فيها فتح الفروع واستحداث الاقسام وملاك الموظفين .
د الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي عن نشاطات المصرف .
هـ تعديل قواعد الخدمة ووضع القواعد لحفز الموظفين ومكافاتهم .
و تحديد صلاحيات المجلس والمدير العام في شطب الديون التي يتعذر تحصيلها .
ز الامور الاخرى التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس .
ثالثا : تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الاخرون .
المادة ٩
تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير .
المادة ١٠
للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام تخويل بعض من تلك الصلاحيات الى اي من موظفي المصرف .
المادة ١١
اذا كانت لاي من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشانها .
المادة ١٢
لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس جراء قيامهم باي عمل طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة ١٣
يراس المصرف موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، ويعين بمرسوم جمهوري، وهو الرئيس التنفيذي الاعلى للمصرف، وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة، وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
المادة ١٤
تقوم فروع المصارف العاملة في العراق او الدوائر المالية باعمال المصرف في المناطق التي ليست له فروع فيها، بطلب من المصرف وموافقة الوزارة، وللمصرف ان يمنح من يقوم باعماله من موظفي تلك الفروع والدوائر مكافاة مالية يحددها المجلس .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
المادة ١٥
اولا : راس مال المصرف الاسمي خمسة وسبعون مليون دينار يسدد غير المدفوع منه بقرار من الوزير حسب الحاجة وبموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا : يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال المصرف عند الاقتضاء .
المادة ١٦
للمصرف ان يستثمر في حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية او لدى المصارف العاملة في العراق قسما من المبالغ الفائضة عن حاجته لاجال قصيرة حسب الشروط التي يتفق عليها مع تلك الجهات دعما للاقتصاد الوطني .
الفصل الرابع
الضمانات واجراءات استرداد القروض
المادة ١٧
اولا : يقبل المصرف ما يلي ضمانا لقروضه سواء اكان مملوكا لطالب السلفة ام لغيره .
ا كل مال قابل للتعامل به ويصح ان يكون محلا للالتزام ويستثنى من ذلك حق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق والحقوق المعنوية .
ب خطابات الضمان المصرفية .
ثانيا : تحدد بتعليمات من المجلس الكفالات التي تقبل ضمانا لقروض المصرف .
المادة ١٨
اولا : تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني .
ثانيا : يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف، يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع اشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتاشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من امور، كما لو كان هذا التسجيل منظما في دائرة الكاتب العدل .
المادة ١٩
اولا : للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار، بموافقة صاحبه لتامين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف، وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التاميني وفقا لاحكام القانون المدني .
ثانيا : تكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري او امام الكاتب العدل، مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف .
ثالثا : يكتفي بصدور كتاب رسمي من المصرف في جميع المعاملات المتفرعة من القرض، كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر وتنزيل قسم منه واستحصال اذن المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر .
المادة ٢٠
اولا : تكون ديون المصرف ممتازة ومساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية او قانون التنفيذ .
ثانيا : للمصرف الضم على الاموال المرهونة لديه، بما لا يتجاوز دينه وما يلحقه من فوائد ومصاريف لغاية يوم الضم .
ثالثا : تعتبر سجلات المصرف من السندات الرسمية لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى، وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها .
رابعا : تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القرض والسندات للامر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف امام المدير العام او من يخوله لتحصيل المبالغ في هذه السندات، دون حاجة للحصول على حكم قضائي .
المادة ٢١
اولا : للمصرف ان يطلب بيع الاموال المحجوزة والمرهونة لديه او المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية اذا امتنع المدين عن تنفيذ شروط العقد المنظم بينه وبين المصرف او خالف احد النصوص التي تقتضي ذلك، ويصبح الدين مستحق الاداء بالكامل ويستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ و قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا : للمصرف ان يوقف الاجراءات التي اتخذها او طلبها لاسترجاع ديونه اذا ثبت لديه ان عدم تنفيذ شروط عقد القرض كان نتيجة ظروف طارئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة المدين او اذا قام المدين او كفلاؤه بدفع القسط او الاقساط المستحقة من الدين او نفذ المدين شروط القرض او اجريت تسوية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان قبل ان تتم الاحالة القطعية باسم المشتري للضمانات المراد بيعها .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة ٢٢
اولا : لا يجوز وضع الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف اقراضها لاصحاب المشروعات الصناعية، ولا على الاموال التي يساعدهم فيها .
ثانيا : لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف مسبقا .
المادة ٢٣
يعفى المصرف من رسوم الطابع والتسجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل اذا كان هو المكلف بدفعها .
المادة ٢٤
يجري التصرف بالربح المتحقق للمصرف وفقا لقانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ .
المادة ٢٥
يخضع المصرف الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة ٢٦
يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .
المادة ٢٧
اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة ٢٨
يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (٦٢) لسنة ١٩٦١ المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة ٢٩
تراعى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ في تنفيذ هذا القانون واي قانون يحل محله .
المادة ٣٠
ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في العراق , وبالاخص ما افرزته ثورة ١٧-٣٠ تموز ١٩٦٨ المباركة من معطيات و تطور في البنية الصناعية بمختلف قطاعاتها, ولان قانون المصرف الصناعي رقم ٦٢ لسنة ١٩٦١رغم تعرضه لتعديلات كثيرة فانه بقي قاصرا عن تحقيق التكامل والانسجام مع تشريعات التنمية لاسيما الحديثة منها كقانون الشركات , ولاجل تحقيق ما تقدم ولتمكين المصرف من اداء دوره على الوجه الاكمل.
فقد شرع هذا القانون.