عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠
التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٢
تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٤٤) بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩ .
المادة ١
يلغى الفصلان الاول والثاني من قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، ويحل محلهما ما يلي، ويعدل تسلسل مواد القانون، طبقا لذلك :
الفصل الاول
التعاريف
مادة ١
يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك :
١ – القانون – قانون تنظيم التجارة.
٢ – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة.
٣ – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء.
٤ – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة.
٥ – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون.
٦ – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
٧ – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت.
٨ – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية.
٩ – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها.
الفصل الثاني
مادة ٢
١ – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها :
ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط.
ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة.
٢ – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.
٣ – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.
مادة ٣
تختص اللجنة، بما يلي :
١ – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات.
٢ – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها.
٣ – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها.
ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء.
٤ – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة.
٥ – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة ٤
١ – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة.
٢ – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها.
٣ – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار.
ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات.
مادة ٥
١ – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام.
٢ – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة.
٣ – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
٤ – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.
٥ – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة.
مادة ٦
لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص :
١ – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها.
٢ – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة.
٣ – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة.
المادة ٢
تبقى جميع الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة، بموجب قرارات مجلس تنظيم التجارة الملغي سارية المفعول، الى حين استبدالها بما يحل محلها.
المادة ٣
تحل عبارة لجنة تنظيم التجارة، وكلمة اللجنة محل عبارة مجلس تنظيم التجارة وكلمة المجلس، اينما وردت في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الاخرى.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٥
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تطبيقا لمبدا مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ وفي ضوء الدروس المستفادة من سير العمل في مجلس تنظيم التجارة والوزارات العاملة في القطاعات الاقتصادية.
فقد شرع هذا القانون.