قانون المصارف التجارية رقم (٤٨) لسنة ١٩٦٧ | 9

عنوان التشريع: قانون المصارف التجارية رقم (٤٨) لسنة ١٩٦٧

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٦٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٠٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٥-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٢٧١

ملاحظات         لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون مصرف الرافدين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -

المادة ١

ا- تؤسس بموجب هذا ال قانون المصارف التجارية التالية برؤوس الاموال المقررة المبينة ازاء كل منها وتكون لكل منها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري مركزها في بغداد وترتبط اداريا بالمؤسسة العامة للمصارف .

١- مصرف الرافدين - /١٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠/دينار عشرة ملايين دينار .

٢- البنك التجاري العراقي - /٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠/دينار خمسة ملايين دينار .

٣- اية مصارف تجارية حكومية اخرى تؤسس في المستقبل برؤوس الاموال التي تقرر لكل منها بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للمصارف ومصادقة المجلس الاعلى للمؤسسات .

ب - تضم رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطي راس المال كما هي مدرجة بميزانية يوم ١٣ - ٧ - ١٩٦٤ للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم  ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ وتعتبر من رؤوس اموال واحتياطي المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون .

ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.(١)

المادة ٢

تؤول ملكية جميع الاموال المنقولة والعقار والمنافع والحقوق والعقود العائدة للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة بالجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم  ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ والناشئة قبل او بعد ١٤ - ٧ - ١٩٦٤ الى المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون وتعتبر منتقلة اليها من دون حاجة الى اية اجراءات اخرى وتعدل قيود دوائر الطابو باشعار من المصرف وبدون دفع رسم تسجيل او طابع .

اما التزامات المصارف المؤممة فتعالج وفق ما جاء في الفقرة ب من مادة ٢ من  القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ .

المادة ٣

للمصارف المؤسسة بموجب هذا القانون ان تستملك العقار لاغراضها وفق قانون استملاك الاموال غير المنقولة ويجوز تمليكها ما تحتاجه من الاراضي والمباني العائدة للحكومة ببدل مناسب وفقا للقانون .

المادة ٤

تقيد المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون على حساب المؤسسة العامة للمصارف مقدار الفرق بين المطلوبات والموجودات حسبما تظهره الميزانيات العمومية في يوم ١٣ - ٧ - ١٩٦٤ للمصارف المؤممة واذا كان الفرق المذكور لكل مصرف يزيد عن مجموع راسماله المدفوع واحتياطي راسماله فللمؤسسة اتخاذ ما يقتضي من اجراءات لتحصيل الزيادة .

المادة ٥

تعتبر المبالغ المقيدة على حساب المؤسسة بموجب المادة ٤ من هذا القانون  وكذلك المبالغ المستلفة من قبل المؤسسة العامة للمصارف بالنيابة عن الحكومة لتسديد التعويض النقدي لحملة اسهم المصارف المؤممة دينا على الحكومة يسدد عند طلب المؤسسة العامة للمصارف .

المادة ٦

يحول صافي ارباح المصارف التابعة للمؤسسة بعد سد نفقات المؤسسة وتخصيص ما يقتضي للضرائب والاحتياطات التي تخصص لها المصارف عادة – الى المؤسسة العامة للمصارف ويوزع مجموعها على النحو والاسبقية التالية : -

ا - ١ - تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم الى سندات على الدولة .

٢ - يخصص عشرة من المائة من مجموع صافي الارباح لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة ١ - ا من هذه المادة .

٣ - يخصص الباقي لتسديد رصيد المبالغ الواردة في مادة ٥ من هذا القانون .

ب - اذا كان راس المال المدفوع للمصرف ينقص عما هو مبين في مادة ١ من هذا القانون فتقوم المؤسسة بتخصيص المبالغ اللازمة من مجموع صافي الارباح المحولة من المصارف لزيادة راس المال المدفوع من اجل ابلاغه الى حد راس المال المقرر وفقا للنسب التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة .

ج - بعد سداد ما يقتضي سداده وفقا للفقرتين ا، ب من هذه المادة يدفع ما يتبقى من صافي الربح الى وزارة المالية .

المادة ٧

ا - يلغى قانون مصرف الرافدين رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٦ ولا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في  القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم  ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

ب - تبقى القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ويعمل بها الى ان تصدر قرارات جديدة تحل محلها .

المادة ٨

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاٍ من ١ - ١ - ١٩٦٥ .

المادة ٩

على وزبر المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة ١٩٦٧ .

الفريق

عبد الرحمن محمد عارف

رئيس الجمهورية

رجب عبد المجيد ناجي طالب

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط

ووكيل وزير الخارجية

مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي

وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية

فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة

احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي

وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة

ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية

محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم

وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال

ووكيل وزير الاقتصاد

احمد كمال قادر

وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٠٩ في ١٤-٥-١٩٦٧ .

الاسباب الموجبة

لغرض معالجة النواحي القانونية المتعلقة بضم رؤوس اموال المصارف المؤممة الى المصارف الجديدة والنواحي المتعلقة بانتقال ملكية وحقوق المصارف المؤممة بالاموال المنقولة والعقار الى المصارف الجديدة، ولمعالجة اطفاء الفروقات ومبالغ التعويض الناتجة عن عملية تاميم المصارف التجارية وتقويم موجوداتها .

شرع هذا القانون .

الهوامش

١- يلغى البندان (٣و٤) من الفقرة (ا) من المادة الاولى من القانون ويكون البند (٥) من الفقرة نفسها البند (٣) له بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧٨) لسنة ١٩٧٠

الفقرات الملغاة

٣- بنك الاعتماد العراقي - /٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠/دينار خمسة ملايين دينار .

 ٤- بنك بغداد - /٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠/دينار خمسة ملايين دينار .

 

-اضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب  قانون التعديل الثاني ل  قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٩٧٣، حل محلها النص الحالي