عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠
التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٦
تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٦ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يكون نص المادة التاسعة عشرة الفقرة (١) منها، وتضاف اليها الفقرة الاتية برقم (٢) :
٢ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة