عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤٢
تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٥٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الاقتصاد قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١٤-١٠-١٩٧١ اصدار القانون الاتي
المادة ١
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
١ – الوزارة – وزارة الاقتصاد.
٢ – الوزير – وزير الاقتصاد.
٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير.
٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.
٥ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.
٦ – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة.
٧ – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.
المادة ٢
١ – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للتصدير ترتبط بوزارة الاقتصاد ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ – مركز المؤسسة في بغداد ولها فتح فروع ومراكز وتشكيلات داخل العراق وخارجه.
٣ – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.
المادة ٣
تهدف المؤسسة اما مباشرة او بواسطة المنشات التابعة لها او بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة الى النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص وتنظيم التسويق واقامة المعارض والمراكز التجارية والقيام بكافة الاعمال التي تؤدي الى تنشيط عمليات تسويق المنتجات العراقية وتصديرها.
المادة ٤
تضم المؤسسة المصالح والشركات المبينة ادناه والتي تعرف كل منها في هذا القانون بالمنشاة : -
١ – مصلحة تسويق التمور.
٢ – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية.
٣ – مصلحة المعارض والمراكز التجارية.
المادة ٥
١ – يكون راس المال الاسمي لكل من المنشات كما يلي : -
ا – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار.
ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – خمسة ملايين دينار.
ج – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – مليون دينار.
٢ – يتكون راس المال المدفوع لكل من المنشات مما يلي : -
ا – مصلحة تسويق التمور – من رصيد كافة موجودات المؤسسة العامة للنخيل والتمور ( الملغاة ) والمنشات التابعة لها بعد تنزيل مطلوباتها حتى تاريخ الغاء المؤسسة المذكورة في ٨ – ٥ – ١٩٧١.
ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – راس المال المدفوع للمؤسسة العامة للتصدير عند نفاذ هذا القانون.
جـ - مصلحة المعارض والمراكز التجارية مما يلي : -
اولا – راس المال المدفوع لمصلحة المعارض والاسواق التجارية عند نفاذ هذا القانون.
ثانيا – نصف مليون دينار تدفع محسوبة على تخصيصات خطة التنمية القومية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
ثالثا – المنحة السنوية المقدمة من الحكومة.
٣ - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها .
٤ - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .(١)
المادة ٦
للمؤسسة او احدى منشاتها تحقيقا لاغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي : -
١ – تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومنتجاتها بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكسبها وتبخيرها وشحنها وتصديرها ومقايضتها وبث الدعاية لها وترويجها وتاسيس المشاريع المؤدية الى تحقيق هذه الاغراض.
٢ – تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، او من يخوله
٣ – تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج.
٤ – شراء التمور من المنتجين والتسليف عليها وحصر تصديرها كلا او جزءا الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها.
٥ – منع المتاجرة بالتمور وكبسها ونقلها وتصديرها الا باجازة من المؤسسة او من تخوله، ولها حق سحب الاجازة او الامتناع عن منحها او تجديدها ويكون قرار المؤسسة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
٦ – تصدير او مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها لحسابها او لحساب الغير.
٧ – القيام بكافة الخدمات التجارية التي تؤدي الى تنظيم التسويق وتنمية عمليات التصدير.
٨ – تحديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسعار المنتجات المقايض بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية.
٩ – قبول الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم اليها من اية جهة داخل العراق ويشترط موافقة الوزير عند قبول المساعدات الاجنبية ومصادقة رئيس الجمهورية، او من يخوله .
١٠ – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق.
١١ – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة لتجارية بعد موافقة الوزير.
١٢ – اقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية، او من يخوله .
١٣ – الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معارض باسم العراق في الخارج بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة او من يخوله.
١٤ – اتخاذ كافة الاجراءات والقيام بجميع الاعمال المقتضية لاقامة المعارض والمشاركة فيها وتصفيتها.
١٥ – اجراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة او بالواسطة خلال فترة اقامة المعارض على ان لا تخضع لاية رسوم او ضرائب عدا ٥ % ( خمسة من المائة ) من قيمة جوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.(٢)
المادة ٧
للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : -
١ – ٢ %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة.
٢ – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا.
٣ – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور.
٤ – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور.
٥ – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها.
٦ – عمولة بنسبة لا تزيد على ٥ % ( خمسة من المائة ) من قيمة المواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير.
٧ – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل.
٨ – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية.
٩ – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض.
١٠ – بدلات الاشتراك في المعرض.
المادة ٨
١- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.
٢ – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل.
المادة ٩
للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المؤسسة والمنشات التابعة لها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على خمسة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تطبق بشانه احكام القوانين المرعية.
المادة ١٠
١ – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة المكائن والاجهزة والمواد والعدد والادوات الخاصة بعمليات نقل التمور وخزنها وتنقيتها وتصنيفها وتطريتها وكبسها وتغليفها وتبخيرها.
٢ – تعفى مصلحة المعارض والمراكز التجارية من ضريبة العقار.
المادة ١١
١- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في ٣١ / اب من السنة التي تليها.
٢ – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في ٣١ / اذار من السنة التي تليها.
المادة ١٢
يتم توزيع صافي الارباح في المنشات التابعة لهذه المؤسسة على الوجه التالية : -
١ – عندما يكون راس المال المدفوع اقل من راس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : -
٥٠ % ( خمسون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى راس المال المدفوع.
٢٥ % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى ميزانية الدولة.
٢٥ % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح الى المؤسسة كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشات وتاسيس منشات جديدة وفقا لقرارات المجلس.
٢ – عندما يكون راس المال المدفوع مساويا لراس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : -
٣٠ % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يعاد استثماره في المنشات كاحتياطي عام.
٤٠ % ( اربعون من المائة ) من صافي الارباح الى ميزانية الدولة.
٣٠ % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يحول الى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشات التابعة لها او انشاء مشاريع جديدة.
المادة ١٣
تطبق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون.
المادة ١٤
١ – يمارس الوزير او من يخوله اختصاصات وصلاحيات المجلس الى حين تشكيله على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
٢ – تستمر مجالس ادارة مصلحة تسويق التمور والمؤسسة العامة للتصدير ومصلحة المعارض والاسواق التجارية بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المعمول بها وتعتبر قراراتها نافذة حتى صدور ما يحل محلها.
المادة ١٥
تعد المؤسسة خلال ( اربعة اشهر ) من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشات التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشات.
المادة ١٦
١ – يبقى كافة منتسبي المؤسسة العامة للتصدير والمنشات التابعة لها مستمرين في الخدمة برواتبهم ودرجاتهم مع احتفاظهم بنفس حقوقهم السابقة عند نفاذ هذا القانون.
٢ – تبقى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتصدير ومصلحة تسويق التمور ومصلحة المعارض والاسواق التجارية ( الملغاة ) سارية المفعول الى حين صدور قرار من المجلس يحدد فيه الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسات على منتسبي مصلحة المعارض والاسواق التجارية.
المادة ١٧
١ – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز الف دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا العقوبتين.
٢ – ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.
المادة ١٨
يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( ١٣٤ ) لسنة / ١٩٧٠ و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( ٧٦ ) لسنة / ١٩٦٩ المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( ٧٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.
المادة ١٩
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٢٠
يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢١
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية تنظيم وزيادة حجم عمليات تسويق المنتجات الزراعية والصناعية، وتطوير فعاليات التصدير، وتوفير كافة الامكانات والظروف لانجاز التنمية الاقتصادية، ولضرورة تنسيق وتعزيز نشاط الاجهزة المختصة التي تساهم في تحسين عمليات تسويق وتصدير المنتجات ولايجاد الترابط العضوي بين منشات تعمل نحو اهداف واحدة، ولتمكينها من القيام بتحقيق اغراضها لدعم الاقتصاد الوطني بشكل افضل فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- اضيفت الفقرتان ٣ و ٤ الى المادة ٥ بموجب القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٣
(٢)- ضيفت عبارة (او من يخوله) الى اخر الفقرات (٢-٩-١٢)، وحذفت عبارة (رئيس الجمهورية) من اخر الفقرة (١٣) من المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٣-٠٨-١٩٧٢