قانون رقم 60 لسنة 1978 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٠

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٤-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٩٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يلغى نص (مادة ٢) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، ويحل محله النص الاتي :-

مادة ٢ :

اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية :-

١ – الشركة العامة للسيارات .

٢ – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات .

٣ – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية .

٤ – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب .

٥ – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية .

٦ – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية .

ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية :-

١ – الشركة العراقية التجارية .

٢ – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .

٣ – شركة المخازن العراقية .

٤ – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة .

٥ – الشركة العامة لتجارة المنسوجات .

٦ – الشركة العامة لتجارة المعلبات .

ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث وجد من الضروري تغير اسماء بعض المنشات التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، بما يتلاءم وطبيعة العمل التجاري الذي تمارسه فعلا، وتبديل صيغة الفقرة (ثانيا) من (مادة ٢) من القانون التي تمنح بموجبها المنشات المذكورة الشخصية المعنوية، ليكون لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها .

لذلك شرع هذا القانون .