عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
اولا – ا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) ترتبطان بوزارة الاقتصاد وتضافان الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل.
ب – يكون مقر كل من المؤسستين في بغداد ولهما ان يفتحا فروعا في المحافظات.
ج – تحل عبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية ) وعبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) محل عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) الواردة في البند ( ١ ) من الفقرة ( ١ ) من المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل.
ثانيا – تكون لكل من المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد التقاضي لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة كل منهمة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية. وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة ٢
اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية:-
١ – الشركة العامة للسيارات.
٢ – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات.
٣ – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.
٤ – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب.
٥ – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية.
٦ – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية.
ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية:-
١ – الشركة العراقية التجارية.
٢ – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
٣ – شركة المخازن العراقية.
٤ – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة.
٥ – الشركة العامة لتجارة المنسوجات.
٦ – الشركة العامة لتجارة المعلبات.
٧ - الشركة العامة للاسواق الحرة.
ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله.(١)
المادة ٣
اغراض المؤسسة توفير السلع ضمن اطار خطة التنمية القومية ومناهج الاستيراد المعتمدة.
المادة ٤
يتكون راسمال المؤسسة من : -
اولا – رؤوس اموال المنشات التابعة لها.
ثانيا – ما يتقرر اضافته الى راسمال المؤسسة والى رؤوس اموال المنشات التابعة لها وفق احكام هذا القانون.
ثالثا – ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها لزيادة راسمال المؤسسة او راسمال اي من المنشات التابعة لها.
المادة ٥
اولا – تعتبر اموال المؤسسة ملكا للدولة وتؤول اليها عند تصفيتها او انحلالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – تعتبر ديون المؤسسة والمنشات التابعة لها التي تترتب على الغير من الديون الممتازة.
المادة ٦
اولا : يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة، يتالف من :
١- رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
٢- معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا.
٣- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا.
٤- المدراء العاملين لمنشات التابعة للمؤسسة اعضاء.
٥ - عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ .
ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص. (٢)
المادة ٧
تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس قيادة الثورة مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
المادة ٨
مجلس ادارة المؤسسة السلطة العليا للمؤسسة وله حق الاشراف العام على ادارة المؤسسة وله في سبيل ذلك : -
اولا – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها وللمنشات التابعة لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
ثانيا – اقرار ميزانية المؤسسة السنوية وتعديلها وتصديق ميزانيات المنشات التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منها.
ثالثا – تعيين اوجه استثما راموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق احكام القانون.
رابعا – عقد القروض الداخلية والخارجية للمؤسسة والمنشات التابعة له واصدار سندات الاستقراض وفق القانون.
سادسا – تعيين الموظفين والعمال في المؤسسة وفي المنشات التابعة لها ضمن ملاكاتها المصدقة.
سابعا – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسة والمنشات التابعة لها وفيما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط.
ثامنا – يحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة او بالمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.
تاسعا – مراقبة المنشات التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها.
عاشرا – القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.
المادة ٩
لمجلس ادارة المؤسسة بمواققة ثلثي كامل اعضائه ان يخول رئيس مجلس ادارتها بعض صلاحياته عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات ( اولا ، ثانيا ، ثالثا ، رابعا ، سابعا ) من المادة الثامنة من هذا القانون.
ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته هذه الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها فيما له علاقة بوظيفته.
وللمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها.
المادة ١٠
يراس المؤسسة رئيس مجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفه ويعين ويحدد راتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير على ان يكون ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التجارية والمالية.
المادة ١١
يقوم معاون الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعند غيابهما او شغور وظيفتهما فللوزير ان يعين بصورة مؤقتة وكيلا عن الرئيس.
المادة ١٢
اولا – ترسل قرارات مجلس ادارة المؤسسة الى الوزير خلال عشرى ايام من صدورها قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرى ايام من تاريخ ورودها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
ثانيا – يعاد عرض القرارات المعترض عليها على المجلس وعند اصراره يعتبر قرار الوزير نهائيا.
ثالثا – للوزير ان يخول مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ بعض قراراته دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها لاطلاع الوزير.
المادة ١٣
اولا – تلغى مجالس ادارة المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ).
ثانيا – يراس كل منشاة تابعة للمؤسسة موظف بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة صلاحياته واختصاصاته.
ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير .
ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .(٣)
المادة ١٤
اولا – يعمل بالميزانية الحالية للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) لحين اعداد ميزانية المؤسسة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
ثانيا – تبدا السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهء بانتهائها.
المادة ١٥
تقوم المؤسسة بتوزيع الباقي من صافي الارباح مع المبالغ الاحتياطية للمنشات على النحو الاتي : -
اولا – ٤٥ % يخصص الى الميزانية العامة.
ثانيا – ٥٥ % يخصص كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشات وتاسيس شركات جديدة وفقا لقرارات مجلس ادارة المؤسسة.
المادة ١٦
اولا - تخضع المؤسسة والمنشات التابعة لها لجميع الضرائب وتعامل معاملة شركات المساهمة لاغراض ضريبة الدخل.
ثانيا - تعفى المؤسسة والمنشات التابعة لها من رسم الطابع.
المادة ١٧
اولا – تحدد تشكيلات المؤسسة وعلاقاتها مع المنشات التابعة لها والهيئات الاستشارية للمنشات وواجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا – يعمل باحكام النظام الداخلي النافذ للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون لحين الغاء النظام المذكور.
ثالثا – يمارس الوزير صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارتها علىان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة ١٨
عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون تبقى قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك التعليمات والاوامر الادارية والتعاميم الصادرة عنها نافذة المفعول لحين تعديلها او الغائها.
المادة ١٩
اولا – يحتفظ موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) بجميع حقوقهم والتزاماتهم في المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون.
ثانيا – يخضع موظفي ومستخدمو المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون الى احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية.
ثالثا – يجرى توزيع منتسبي المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون باتفاق مجلسي ادارتيهما. وعند عدم اتفاقهما يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا.
المادة ٢٠
تطبق احكام قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة ٢١
اولا – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك اموالها المنقولة وغير المقولة الى المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون وتوزع بينهما باتفاق مجلس ادارتيهما.
ثانيا – اذا لم يتوصل مجلسا ادارة المؤسستين المحدثتين الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة يحال الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا.
المادة ٢٢
تحذف عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة ٢٣
للوزير او من يخوله القيام بتقسيم الاعمال على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون.
المادة ٢٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس ادارة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٤٧ المتخذ في جلسته المنعقجة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٩٧٥ القاضي باحلال مؤسستين عامتين احداهما تختص بتجارة السلع الاستهلاكية والاخرى بتجارة السلع الانتاجية محل المؤسسة العاة للتجاري بشكلها الحالي بالنظر لازدياد مهام المؤسسة المذكورة بسبب توسع القطاع العام التجاري وتشعبه مما يستدعي اعادة النظر في جهاز الموسسة بشكل يوزع المسؤوليات والمهام على اساس التعسيم تبعا لتقسيم السلع الى انتاجية واستهلاكية مما يساعد على تسهيل انجاز المام الملقاة على عاتق القطاع العام التجاري والتعجيل بانجاز خطة التنمية القومية فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- اضيفت الفقرة (ب - ٧) من المادة ٢ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ٩١ صادر بتاريخ ٩-٧-١٩٧٩،
-الغيت المادة ٢ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ٦-٤-١٩٧٨
* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ١٠٧ صادر بتاريخ ٩-٢-١٩٧٦ :
اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات الاتية : -
ا – الشركة العامة للسيارات .
ب - الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات .
جـ - الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية .
د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب .
هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية .
و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية .
ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات الاتية : -
ا – الشركة العراقية التجارية .
ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .
جـ - شركة المخازن العراقية .
د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية .
هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج .
و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة .
ثالثا – لكل منشاة من المنشات المذكورة اعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .
* النص القديم للبند (ثانيا) المعدل من هذه المادة بحيث حذفت عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) وحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧، رقمه ١٣٧ صادر بتاريخ ٩-٦-١٩٧٥:
ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات التالية :
- مصلحة المبايعات الحكومية.
- شركة المخازن الحكومية.
- الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة
- الشركة العراقية التجارية.
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات التالية : -
- الشركة العامة للسيارات.
- الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات.
- الشركة العامة للمواد الانشائية.
- الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية.
ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات التالية :
- مصلحة المبايعات الحكومية.
- شركة المخازن الحكومية.
- الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة
- الشركة الافريقية العراقية التجارية.
(٢) - اضيفت الفقرة (اولا - ٥) من المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ٧٩ صادر بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٠،
-الغيت المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٧٠ صادر بتاريخ ١١-٥-١٩٧٧
النص القديم للمادة:
يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة يعين اعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويتالف من :
اولا – رئيس مجلس ادارة المؤسسة – رئيسا.
ثانيا – معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا.
ثالثا – مدير عام في الوزارة يرشحه الوزير – عضوا.
رابعا – ثلاثة اعضاء اخرين يختارهم الوزير من بين المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة وفي حالة عدم توفرهم يكمل العدد من بين كبار موظفي وزارته او الدوائر شبه الرسمية الملحق بها.
خامسا – عضوين احتياط يختارهما الوزير من بين المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة او من بين كبار موظفي وزارته او الدوائر شبع الرسمية التابعة لها.
سادسا – للوزير بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اصيلين من ذوي الخبرة والاختصاص.
(٣)- الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة ١٣ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ١٠٧ صادر بتاريخ ٩-٢-١٩٧٦
النص القديم للفقرة (ثالثا):
ثالثا – تشكل هيئة استشارية في كل منشاة من معاوني المدير العام ومدراء الاقسام ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها.