قانون 126 لسنة 1971 الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 وتعديلاته | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 126 لسنة 1971 الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 وتعديلاته | 3
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ٨٧ لسنة ٦٤ وتعديلاتهالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ٢٨-٠٨-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٣٨ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١ - ٤ - ١٩٧٢استنادااستنادا إلى إحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٨-١٩٧١المادة ١يلغى القانون رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته ( قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٦١ ).المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٢.المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر للاعتراضات المتعددة التي قدمها صندوق النقد الدولي الى العراق منذ سنة ١٩٦٥ بشان فرض رسم التحويل الخارجي على المعادل بالدينار العراقي للمبالغ المحولة الى خارج العراق بالنسبة للاشخاص المغادرين بموجب القانون رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٦٤وتعديلاته واعتباره فرض مثل هذه الرسوم مخالفا لانظمة صندوق النقد الدولي والمادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي المصادق عليها بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٤٥ وتاكيده على ضرورة اتخاذ العراق الاجراءات اللازمة لالغاء مثل هذه الرسوم شرع هذا القانون....
قانون 5 لسنة 2010 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (26) لسنة 2003 | 2
قانون 5 لسنة 2010 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (26) لسنة 2003 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٣التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٤)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨)من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٦) في ٣١-١-٢٠٠٣ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لتعرض القرار للحقوق المالية للموظف وبغية إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٣ , شُرع هذا القانون ....
قانون 10 لسنة 2009 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983 | 2
قانون 10 لسنة 2009 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٣٤٠) لسنة ١٩٨٣التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات علما ان القرار منشور في الوقائع العراقية رقم ٢٩٥٠ وهو عدد خاصالاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ /٢٠٠٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٣٤٠) في ٢٠ / ٣ /١٩٨٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلانتفاء الغرض من العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٣٤٠) لسنة ١٩٨٣ وبغية إلغائه ، ُشرع هذا القانون ....
قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2
قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 32تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 31 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون ....
قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2
قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٢٠٦ ) لسنة ١٩٩١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون ....
قانون 27 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 | 2
قانون 27 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 27تاريخ التشريع 11/07/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4044 | تاريخ:30/07/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 26 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 7 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم وجود حاجة فعلية لتلك المخصصات للعربي المعين في دوائر الدولة ، شرع هذا القانون ....
قانون 27 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 | 2
قانون 27 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١٩ لسنة ١٩٧٩التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ١٠١٩ ) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلعدم وجود حاجة فعلية لتلك المخصصات للعربي المعين في دوائر الدولة ، شرع هذا القانون ....
قانون 22 لسنة 2006 الغاء قراري غرامة الرسوب | 2
قانون 22 لسنة 2006 الغاء قراري غرامة الرسوب | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قراري غرامة الرسوبالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ – ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكامالمادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٦٠ ) و( ١٣٤١ ) لسنة ١٩٨٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .غازي عجيل الياورنائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لما ترتبه غرامة الرسوب من اعباء مالية كبيرة تثقل كاهل الطلبة في حال رسوبهم ولصعوبة الايفاء بها وحيث ان التعليمات الامتحانية حددت سقفا زمنيا للدراسة الجامعية بشكل يلزم الطلبة اكمال درساتهم ضمنه ولزوال الاسباب التي كانت تدفع الطالب للرسوب ، شرع هذا القانون ....
قانون 46 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997 | 2
قانون 46 لسنة 2007 الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٦) لسنة ١٩٩٣ وتعديله رقم (٣٤) لسنة ١٩٩٧التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١١-٠٩-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٨ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٠٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( ٨٦ ) لسنة ١٩٩٣ وتعديله ( ٣٤ ) لسنة ١٩٩٧.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في القرار من تقييد لحرية السفر ومغالاة في تقدير مبالغ الرسوم، شرع هذا القانون....
قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ | 271
قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ | 271
عنوان التشريع: قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٥ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ١٧٤ | عدد الصفحات: ٣٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات اعيد العمل بقانون الكمارك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٦٩) لسنة ١٩٩١ بعد ان اوقف العمل بهذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٨ لسنة ١٩٩١استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور الموقت و الفقرة ( ثانيا ) من المادة (٤٧ ) من قانون المجلس الوطني رقم ٥٥ لسنة لسنة ١٩٨٠ واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٢١ ) بتاريخ ١٩-٢-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-الباب الاولتعاريف ومبادئ عامةالمادة ١يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها.اولا : الوزير – وزير المالية.ثانيا : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك.ثالثا : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها.رابعا : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله.خامسا : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.سادسا : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي.سابعا : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة.ثامنا : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية.تاسعا : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون.عاشرا : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية.حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية.ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية.خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة.سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة.سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا.ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي.ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.المادة ٣تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.الباب الثانينطاق عمل دائرة الكماركالمادة ٤تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٥تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.المادة ٦تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.المادة ٧لا يمكن القيام بالاجراءات الكمركية الا في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (٦) من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (٦٣) منه.الباب الثالثمبادئ تطبيق التعريفة الكمركيةالمادة ٨تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.المادة ٩تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.(١)المادة ١٠تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين (١١) و (١٢) من هذا القانون.المادة ١١تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق الاتفاقيات المعقودة في هذا الشان.المادة ١٢يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن (٣٥ %) من ثمن قيمة البضاعة.المادة ١٣يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين : (٢)اولا : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير.ثانيا : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.المادة ١٤تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.المادة ١٥اولا : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع.ثانيا : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.المادة ١٦تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى، اما البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العلاقة يقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.المادة ١٧تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في الاستهلاك للتعريفة النافذة وفق احكام المادة (١٤) من هذا القانون.المادة ١٨تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.المادة ١٩تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.المادة ٢٠تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها. اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في المادة (٧٤) من هذا القانون.المادة ٢١تطبق احكام المواد من (١٤) الى (٣٠) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك.الباب الرابعالتقييد والمنعالمادة ٢٢اولا : كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك.ثانيا : يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند الادخال وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة اقرب مكتب من الحدود.المادة ٢٣يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.المادة ٢٤لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (٢٠٠) مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر الاقليمي البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة.المادة ٢٥يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (٢٠٠) مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (٢٤) من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي البحري الا في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.المادة ٢٦يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع.ثانيا : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة.ثالثا : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.المادة ٢٨تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي سواء اكانت هذه العلامات على البضاعة عينها او على غلافاتها ام على عصائبها (احزمتها).المادة ٢٩اولا : يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر.ثانيا : يطبق المنع الوارد في الفقرة (اولا) من هذه المادة والمادة (٢٨) من هذا القانون على الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه.المادة ٣٠للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.الباب الخامسالعناصر المميزة للبضائعالفصل الاولالمنشأ والمصدرالمادة ٣١تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار من المدير العام.المادة ٣٢اولا : تطبق على البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد، تعريفة بلد المنشا او بلد المصدر ايهما اعلى.ثانيا : اذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.الفصل الثانيالنوعالمادة ٣٣اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية.ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.الفصل الثالثالقيمةالمادة ٣٤القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية :اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية.ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي).ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع وللتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي.رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء.خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون :أ- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.ب- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية.ج - لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها.د- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين لكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين.سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة.سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.المادة ٣٥تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير، قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود ولا تشمل هذه القيمة :اولا : الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.ثانيا : الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير.المادة ٣٦للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا لاحكام المادتين (٣٤) و(٣٥) من هذا القانون باستثناء البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.المادة ٣٧اولا : يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا، كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان، وللدائرة الكمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.ثانيا : لادارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.الباب السادسالاستيراد والتصديرالفصل الاولالاستيراد/١ - النقل بحراًالمادة ٣٨اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها.رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست).خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية :أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء.ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم.جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية.د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.المادة ٣٩اذا كان بيان الحمولة (المانيفست) عائدا لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من وسائط النقل المائية الاخرى فيجب ان يكون مؤشرا من الدائرة الكمركية في ميناء الشحن.المادة ٤٠اولا : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حزم الموانئ التي يوجد فيها مكاتب كمركية.ثانيا : لا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من الدائرة الكمركية وبحضور موظفيها.ثالثا : يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة الكمارك.المادة ٤١اولا : يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤولا عن النقص في القطع او (الطرود) او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (٦٤) من هذا القانون. (٣)ثانيا : للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة السماح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الاغلفة وانسياب محتوياتها.المادة ٤٢اولا : اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (٤١) من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات وافية.ثانيا : اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة في الحال، جاز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية.٢ - النقل براًالمادة ٤٣اولا : يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية.ثانيا : يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب.ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال ٤٨ ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان.ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في ١ من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. (٤)رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية.ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة ١٩٢ من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.(٤)المادة ٤٤اولا : على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت، ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (٣٨) من هذا القانون ، على ان تضاف اليها قيمة البضاعة. وللوزير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.ثانيا : ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.٣ - النقل جواالمادة ٤٥على قائد الطائرة ان يسلك منذ اجتيازها حدود الجمهورية العراقية الطرق الجوية المحددة لها.المادة ٤٦يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرة في بيان حمولة (مانيفست) موقع عليه من قبل قائد الطائرة، وان ينظم وفق الشروط المبينة في المادة (٣٨) من هذا القانون.المادة ٤٧على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها الاولية عند الاقتضاء وذلك فور هبوط الطائرة.المادة ٤٨يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق. ويجوز لقائد الطائرة استثناء، ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة، على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة.المادة ٤٩تطبق احكام المواد(٤٠) و(٤١) و(٤٢) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك البضائع. (٥)الفصل الثانيالتصديرالمادة ٥٠يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا لاحكام المادة (٣٨) من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند الاقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة، وذلك فيما عدا الحالات المستثناة من قبل ادارة الكمارك.المادة ٥١اولا : يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان.ثانيا : يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او المخافر، على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي الاجراءات التي تقررها ادارة الكمارك.الفصل الثالثالنقل ببريد المراسلات او بالطرود البريديةالمادة ٥٢يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.المادة ٥٣اولا : لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد.ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.الباب السابعمراحل التخليص الكمركيالفصل الاولالبيانات الكمركيةالمادة ٥٤يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة الاحصاءات، واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت الاشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام.المادة ٥٥يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد، ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام هذا القانون.المادة ٥٦لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.المادة ٥٧اولا : لا يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد.ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.المادة ٥٨لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الكمركية بعد تسجيلها ويسمح لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يتم ذلك قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة وخلال ٢٤ ساعة من تقديم البيان.المادة ٥٩اولا : للدائرة الكمركية الغاء البيانات الكمركية التي سجلت ولم تدفع عنها الرسوم والضرائب المترتبة او التي لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات.ثانيا : لمقدمي البيانات طلب الغائها ما دامت الرسوم والضرائب المترتبة لم تدفع ولا يسمح بالالغاء في حالة وجود خلاف الا بعد حسمه.ثالثا : للدائرة الكمركية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه بوجوب حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك.المادة ٦٠اولا : لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الكمركية وبشرط ان يتم ذلك تحت اشرافها.ثانيا : تخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المترتبة عليها.المادة ٦١لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الكمركية وتستثنة من ذلك الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة الاخرى.الفصل الثانيمعاينة البضائعالمادة ٦٢بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.المادة ٦٣اولا : تجري معاينة البضائع في الحرم الكمركي، ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.ثانيا : يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.ثالثا : لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الكمركية او في الاماكن المحددة لها لغرض المعاينة دون موافقة من الدائرة الكمركية.رابعا : يجب ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين لهذا الغرض من قبل الدائرة الكمركية. ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الكمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها والاماكن المعدة للمعاينة دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.المادة ٦٤لا تجري المعانية الا بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني الا اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر. وتحدد المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو الاتي :اولا : اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية حينذاك.ثانيا : اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند الاقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة (المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر، وعندئذ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.ثالثا : اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك وجود شبهة تلاعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص، فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة.المادة ٦٥اولا : للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العلاقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر محضر بذلك.ثانيا : للدائرة الكمركية عند الاقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها.المادة ٦٦للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل ادارة الكمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة.المادة ٦٧اولا : للدائرة الكمركية ولاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة تحليل البضائع بموجب المادة (٦٦) من هذا القانون امام الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في المادة (٧٤) منه. وتبت الهيئة في الاعتراض بعد الاستئناس براي من تختاره من المحللين المختصين.ثانيا : تحدد بقرار من الوزير القواعد المتعلقة بتنظيم الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.المادة ٦٨اولا : اذا كانت احكام القوانين الاخرى تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة في البضائع تستلزم اجراء التحليل او المعاينة بشانها، وجب ان يتم ذلك قبل السماح باخراجها.ثانيا : للدائرة الكمركية بالتعاون مع الجهات المختصة اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها بحضورهم او بحضور وكلائهم، ولهم ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها الدائرة الكمركية، وفي حالة تخلفهم عن الحضور تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر محضر بذلك.المادة ٦٩اولا : تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها، وللوزير ان يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على الاغلفة بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية.ثانيا : تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها.المادة ٧٠اذا لم يكن بوسع الدائرة الكمركية ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة والمستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب المستندات الضرورية على ان تتخذ هذه التدابير خلال مدة مناسبة.المادة ٧١يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان الا اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة الكمركية في ملاحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٧٢للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد (٦٢ - ٧١) من هذا القانون.الفصل الثالثاحكام خاصة بالمسافرينالمادة ٧٣اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي.ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.الفصل الرابعالاعتراضالمادة ٧٤اولا : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي :ا- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا.ب- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا.ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.ثانيا : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.المادة ٧٥اولا : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن.ثانيا : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه.ثالثا : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.المادة ٧٦استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا لا يجوز الاعتراض عليه في الحالتين الاتيتين :اولا : اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب الاخرى يقل عن خمسين دينارا.ثانيا : اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا.المادة ٧٧اولا : تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة الاعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للاعتراض وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الهيئة الاعتراضية.ثانيا : لا يجوز الاعتراض لدى الهيئة الاعتراضية الا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الدائرة الكمركية.ثالثا : اذا لم يكن وجود البضائع لازما للبت في الاعتراض، يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع.الفصل الخامستأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائعالمادة ٧٨لا يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية الا بعد اتمام الاجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها.المادة ٧٩اولا : تدفع الرسوم والضرائب وفقا لاحكام هذا القانون وعلى موظفي الكمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة (١٧٢) من هذا القانون ، ويحرر الايصال بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك.ثانيا : تنظم تصفيات الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او مقدم البيان المخول من قبله بعد ابراز الايصال المعطى له اصلا او صورة منه عند الاقتضاء وتحرر الدائرة الكمركية من كل التزام في هذه الحالة فور دفع المبالغ الى مقدم البيان.المادة ٨٠اولا : تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها.ثانيا : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير.المادة ٨١اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.المادة ٨٢يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.الباب الثامنالاوضاع المعلقة للرسومالفصل الاولقواعد عامةالمادة ٨٣اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.المادة ٨٤تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء، استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.الفصل الثانيالبضائع العابرة (الترانزيت)قواعد عامةالمادة ٨٥يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر.المادة ٨٦لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.المادة ٨٧لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة النافذة.المادة ٨٨يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها ادارة الكمارك وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.المادة ٨٩تسري على البضائع المشار اليها في المادة (٨٨) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة والنصوص عليها فيه.(٦)المادة ٩٠تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى.١ - العبور الخاصالمادة ٩١اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها.ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.المادة ٩٢تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل، مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بهذا الشان.المادة ٩٣لا تسري الاحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.المادة ٩٤تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص في تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.٢ - العبور بمستندات دوليةالمادة ٩٥اولا : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة.ثانيا : تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.٣ - النقل من مكتب اول الى مكتب ثانيالمادة ٩٦اولا : في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب الاول الوثائق الاتية :١- اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك.٢- بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر.ثانيا : لموظفي الكمارك في مكتب الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.ثالثا : يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٩٧يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (٩٦) من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.الفصل الثالثالمستودعاتقواعد عامةالمادة ٩٨يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع :اولا : مستودع حقيقي.ثانيا : مستودع خاص.ثالثا : مستودع وهمي (شكلي).المادة ٩٩تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.المادة ١٠٠اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (٥٥) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (١٠٠) والمواد التي تليها منه . (٧) ثانيا : على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.المادة ١٠١تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.١ - المستودع الحقيقي:المادة ١٠٢ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجمالة الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به.المادة ١٠٣يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة لا تتجاوز سنتين، ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.المادة ١٠٤لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.المادة ١٠٥للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات الاخرى ولا تعتبر الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.المادة ١٠٦تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي تجاه الدائرة الكمركية محل اصحاب البضائع في جميع التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع في ذات المستودع.المادة ١٠٧اولا : للدائرة الكمركية عند انتهاء مدة الايداع، ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يبادر اصحابها الى اعادة تصديرها او وضعها في الاستهلاك.ثانيا : يتم البيع بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انذار الجهة المستثمرة، ويودع حاصل البيع، بعد استقطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب، امانة في صندوق الدائرة الكمركية لتسليمه الى اصحاب العلاقة بعد تقديم كافة المستندات اللازمة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا للخزينة بصفة نهائية.المادة ١٠٨يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها :اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع.ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.المادة ١٠٩اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية.ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.المادة ١١٠يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع اخر او الى مكتب كمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا، خلال المدد التي تحددها ادارة الكمارك بشهادات تفيد ادخال البضائع الى المستودع الحقيقي او الى المكتب الكمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او تحت وضع كمركي اخر.٢ - المستودع الخاصالمادة ١١١يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مكاتب للدائرة الكمركية اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المكتب الكمركي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.المادة ١١٢يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.المادة ١١٣يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.المادة ١١٤يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.المادة ١١٥تطبق احكام المواد (١٠٥) و(١٠٧) و(١١٠) من هذا القانون على المستودعات الخاصة . (٨)المادة ١١٦لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه الا بموافقة خاصة من المدير العام.المادة ١١٧اولا : لا يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص الا لاغراض حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية، وتحت رقابتها.ثانيا : يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات الاستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك.ثالثا : تراعى في كافة الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى.٣ - المستودع الوهميالمادة ١١٨اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية.ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها.ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.المادة ١١٩تحدد مدة الايداع في المستودعات الوهمية بما لا يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية.المادة ١٢٠للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.المادة ١٢١تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (١٠٧) و (١١٣) من هذا القانون.الفصل الرابعالمناطق الحرةالمادة ١٢٢يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.المادة ١٢٣اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (١٢٤) من هذا القانون.ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها.ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق.رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.المادة ١٢٤يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة :اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية.ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها.ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها.رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية.خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها.سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.المادة ١٢٥اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير.ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.المادة ١٢٦اولا : لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة لاي قيد من حيث مدة الخزن.ثانيا : تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما تقوم هي بالاستثمار وفق الشروط المحددة لذلك، وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم او الاجور، للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العلاقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة.ثالثا : تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة.المادة ١٢٧يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.المادة ١٢٨يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (١٢٩) من هذا القانون.المادة ١٢٩اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من :أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن.ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة.ج- ممثل عن وزارة التجارة.د- ممثل عن ادارة الكمارك.ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.المادة ١٣٠للدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها اليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.المادة ١٣١لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.المادة ١٣٢يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.المادة ١٣٣اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (١٦٣) من هذا القانون.ثانيا : تطبق احكام المادة (٣٢) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.المادة ١٣٤لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.المادة ١٣٥يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (٣٠٠) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.المادة ١٣٦تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والاداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش.الفصل الخامسالادخال المؤقتالمادة ١٣٧يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.المادة ١٣٨اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية :أ - الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية.ب - الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها.جـ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.د - البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (١٣٧) من هذا القانون.هـ - العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.و - الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها.ز - الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي.ح - المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.المادة ١٣٩تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.المادة ١٤٠يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.المادة ١٤١اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي.ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.المادة ١٤٢لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الاعتيادي خارج الجمهورية العراقية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها ادارة الكمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب وثائق سياحية خاصة (تربتك) او دفاتر مرور تصدرها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلا من اصحابها.المادة ١٤٣تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك.المادة ١٤٤لادارة الكمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمات الجماهيرية العربية وهيئة الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها المنتدبين للعمل في الجمهورية العراقية.المادة ١٤٥لا يجوز استعمال الاموال المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة بهذا الشان.المادة ١٤٦كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت، يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق احكام المادة (١٦) من هذا القانون.المادة ١٤٧تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق الفعلي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.المادة ١٤٨لادارة الكمارك ان ترخص وضع الاموال المقبولة في الادخال المؤقت في الاستهلاك بعد مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة.الفصل السادساعادة التصديرالمادة ١٤٩اولا : البضائع الداخلة الى الجمهورية العراقية والتي لم توضع في الاستهلاك يمكن اعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة او سوق حرة وفق الاصول والاجراءات التي تحددها ادارة الكمارك.ثانيا : يطبق وضع اعادة التصدير على ما ياتي :أ- البضائع الموجودة في المخازن الكمركية.ب- البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او الادخال الموقت.ج- البضائع الموضوعة في الاستهلاك المعفاة من الرسوم والضرائب جزئيا او كليا وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما.المادة ١٥٠يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الكمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.الفصل السادسرد الرسوم عند اعادة التصديرالمادة ١٥١اولا : يجوز ان تسترد جزئيا او كليا، الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة من بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج، وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة.ثانيا : يحدد في قرار الوزير الصادر بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة ما ياتي :ا- انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها لكل مادة.ب- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم.المادة ١٥٢اولا : يجوز ان تسترد جزئيا او كليا الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بعد وضعها في الاستهلاك والتي لا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي. ويحدد الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة انواع هذه البضائع والنسبة التي يمكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الحكم.ثانيا : تسترد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمدد والتحفظات التي تحددها ادارة الكمارك.الباب التاسعالملاحة الساحلية والنقل الداخليالمادة ١٥٣لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم، التي تنقل بين موانئ القطر للضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد او التصدير باستثناء رسوم او اجور الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.المادة ١٥٤على ادارة الكمارك تلبية طلبات اصحاب العلاقة بتسليم مستندات تثبيت دفع الرسوم والضرائب او اتمام الاجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجوالها او حيازتها لاغراض تطبيق احكام المادة (١٥٣) من هذا القانون ضمن الشروط التي تحددها.الباب العاشرالاعفاءاتالفصل الاولالاعفاءات الخاصةالمادة ١٥٥اولا : يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى ما ياتي :ا- ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية وما يستورد لرئاسته ديوان رئاسة الجمهورية.ب- الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية.ثانيا : تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة.الفصل الثانيالاعفاءات الخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصليةالمادة ١٥٦اولا : يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية ما ياتي :ا- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب (من غير العراقيين) والاجانب العاملين في الجمهورية العراقية (عدا القنصل الفخري) الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين.ب- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (عدا الفخرية) للاستعمال الرسمي، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة.ج - ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد باجراءات المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر، بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء، ويجوز تمديد هذه المدة الى ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية.د - المواد الاستهلاكية المستوردة من قبل موظفي الوكالات الاخصائية المذكورين بالمادة السادسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الاخصائية المصدقة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٥٤ والمادة الخامسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات لهيئة الامم المتحدة المصدقة ب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٤٩ والخاصة باستعمالاتهم في حدود ما قيمته (٣٥) خمسة وثلاثون دينارا شهريا لكل واحد منهم.ثانيا : يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا للفقرة (اولا) من هذه المادة متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول. وللوزير عند الاقتضاء ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية وادارة الكمارك.ثالثا : يمنح الاشخاص المشمولون بالبند (ج) من الفقرة (اولا) من هذه المادة وضع الادخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية.رابعا : تمنح الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية وفق ما يقتضيه الحال.المادة ١٥٧اولا : لا يجوز التصرف في الاموال المعفاة وفقا لاحكام المادة (١٥٦) من هذا القانون لغير الغرض الذي اعفيت من اجله، كما لا يجوز التنازل عنها الا بعد اعلام ادارة الكمارك، وبعد دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها، وفقا لحالة هذه الاموال وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاموال المتنازل عنها الا بعد انجاز الاجراءات الكمركية واستحصال الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية.ثانيا : يجوز للمشمولين بحكم البند (ج) من الفقرة (اولا) من المادة (١٥٦) من هذا القانون الذين استفيدوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المدد الممنوحة لهم او انتهاء مهمتهم، التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او بيعها بعد دفع الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل عنها.المادة ١٥٨يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (١٥٦) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في الجمهورية العراقية.المادة ١٥٩لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (١٥٦) من هذا القانون الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية واعضاؤها، يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثات العراقية واعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.المادة ١٦٠على كل موظف في السلك الدبلوماسي او القنصلي في البعثات الدبلوماسية او القنصلية سبق له ان استفاد من اعفاء ما، ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من الجمهورية العراقية قائمة بامتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ادخالها الى الدائرة الكمركية ليعطي الترخيص باخراجها، وللدائرة الكمركية ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.الفصل الثالثالاعفاءات العسكريةالمادة ١٦١اولا : تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما ياتي :أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية . (٩)ب- الاموال والمهمات العسكرية وغير العسكرية التي ترد الى المنظمات الغذائية والفلسطينية وحركات التحرر العربية في العراق من قبل اية دولة عربية او اجنبية او احدى الجهات او الاشخاص المعنوية او الطبيعية بطريق المساعدة او الاهداء او الشراء لاستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد استحصال موافقة وزارة الدفاع.ثانيا : تباع المستوردات المشار اليها في البند (ا) من الفقرة اولا من هذه المادة خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى، ويجري بيعها او التنازل عنها في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع الى الخزينة.الفصل الرابعالامتعة الشخصية والاثاث المنزليةالمادة ١٦٢اولا ــ باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد الاتية :أ - الامتعة الشخصية والادوات والاثاث المنزلي، الخاصة بالعراقيين والاشخاص القادمين للاقامة في العراق.ب - الهدايا والامتعة الشخصية والادوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي.جـ - الاثاث والامتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم الاصلي في الجمهورية العراقية.ثانيا ــ يحدد بقرار من الوزير مدى الاعفاء الوارد في الفقرة (اولا) من هذة المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه , وله ان يستثني بعض الامتعة والاثاث من الاعفاء .الفصل الخامسالبضائع المعادةالمادة ١٦٣اولا ــ مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم الاخرى ما ياتي :ا- البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشاها محلي.ب- البضائع والاغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها والتي ستصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها.ثانيا ــ تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير. (١٠)ثالثا ــ يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون.رابعا ــ تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة.الفصل السادساعفاءات مختلفةالمادة ١٦٤تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير، المواد الاتية :اولا : العينات التجارية.ثانيا : المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، وفي حدود المعاملة بالمثل.ثالثا : مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان.رابعا : المواد المستوردة من قبل الجهات الاجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق التي تستعمل لاغراض الدعاية والضيافة والحفلات واقامة اجنحة العرض وتجميلها، على الا يزيد مجموع الرسم الكمركي المعفى على (٣٠٠) ثلثمائة دينار لكل دولة.خامسا : الاموال والاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.المادة ١٦٥اولا : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة الى الجهات التالية، التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشاتها وتجهيزها وممارسة مهامها :ا- الجوامع والمساجد والكنائس والاديرة ودور العبادة الاخرى.ب- الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة.ج- المياتم والملاجئ ومراكز رعاية العجزة والمكفوفين والمعوقين والجمعيات الخيرية.د- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، الحكومة او التابعة لجهات خيرية التي تقدم خدماتها مجانا.هـ - وسائل تاهيل وتنقل العاجزين والمعوقين للاشخاص والمؤسسات المختصة ضمن الشروط التي تضعها وزارة الصحة.و- مؤسسات وفرق اطفاء الحرائق التابعة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.ثانيا : يحدد بقرار من الوزير مدى شمول الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه.المادة ١٦٦اولا : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى بشرط المعاملة بالمثل :ا- قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا والادوات والاجزاء والاجهزة اللازمة لها.ب- المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج، والطائرات المرخص لها رسميا.ثانيا : تحدد ادارة الكمارك شمول هذا الاعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.المادة ١٦٧فيما عدا التحفظات التي يمكن ان تفرضها ادارة الكمارك بصدد الامتعة الشخصية والاثاث المنزلية والادوات الشخصية والسيارات، تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع والمواد سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق او الاسواق الحرة. (١١)المادة ١٦٨اولا : تطبق الاعفاءات التي تنص عليها القوانين النافذة وفق ما تتضمنه هذه القوانين.ثانيا : لا يجوز في جميع الاحوال التصرف في الاموال والاشياء التي اعفيت بمقتضى القوانين المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا ضمن الاحكام الواردة في المادة (١٥٧) من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.الباب الحادي عشررسوم واجور الخدماتالمادة ١٦٩اولا : تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الدائرة الكمركية لرسوم واجور الخزن والعتالة والتامين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع وحمايتها، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تتجاوز اجور الخزن الواجب دفعها نصف قيمة البضاعة.ثانيا : يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه الدائرة الكمركية من خدمات اخرى.ثالثا : تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.رابعا : تحدد بقرار من الوزير اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك لاصحاب العلاقة.(١٢)المادة ١٧٠تحدد بقرار من الوزير اجور العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الكمارك وعمالها لحساب اصحاب العلاقة في غير اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي ويتضمن هذا القرار قواعد توزيع حصيلتها وتحديد المستفيدين منها.المادة ١٧١لا تدخل الرسوم والاثمان والاجور المنصوص عليها في المادتين (١٦٩) و(١٧٠) من هذا القانون في نطاق اعفاء او رد الرسوم.الباب الثاني عشرالاخراج الكمركيالمادة ١٧٢يقبل التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الكمركية عليها، سواء كان ذلك الاستيراد او للتصدير او للاوضاع الكمركية الاخرى، من الاشخاص الاتية :اولا : مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.ثانيا : وكلاء الاخراج الكمركي المرخصين.ثالثا : موظفي الكمارك في الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.رابعا : العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض بضوابط تصدر بقرار من الوزير.المادة ١٧٣اولا : يجب تقديم امر التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة (١٧٢) من هذا القانون.ثانيا : يعتبر تظهير امر التسليم باسم وكيل اخراج كمركي او مستخدم لدى مالك البضاعة تفويضا لاتمام الاجراءات الكمركية ولا مسؤولية على الدائرة الكمركية جراء تسليم البضائع الى من ظهر له امر التسليم.المادة ١٧٤يعتبر وكيل اخراج كمركي كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الكمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الخاصة باخراج البضائع لحساب الغير.المادة ١٧٥اولا : لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة وكالة الاخراج الكمركي الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة الكمارك.ثانيا : تحدد بقرار من الوزير الشروط التي يجب ان تتوفر لمنح الترخيص المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة والواجبات التي يلتزم بها وكلاء الاخراج وللجنة التي تنظر في مخالفاتهم والعقوبات التي تفرض في هذا الصدد.الباب الثالث عشرسلطات موظفي الكمارك وواجباتهمالمادة ١٧٦اولا : معطله .(١٣)ثانيا : يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.ثالثا : يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها :"اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة".المادة ١٧٧على السلطات المدنية والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الكمارك ورجال شرطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الدائرة الكمركية ان تقدم مؤازرتها الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.المادة ١٧٨يسمح بحمل السلاح لموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك. ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.المادة ١٧٩على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة لاي سبب كان ان يعيد الى رئيسه المباشر حالات التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (١٧٦) من هذا القانون وجميع السجلات والتجهيزات وغيرها مما في عهدته.الباب الرابع عشرالنطاق الكمركي والتحري عن التهريبالفصل الاولالنطاق الكمركيالمادة ١٨٠تخضع لاحكام النطاق الكمركي. البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ١٨١اولا : يشترط في البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي، عند نقلها داخلة، ان تكون مرفقة بمستند نقل تصدره الدائرة الكمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك، ويجوز ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي في اماكن معينة بقرار من المدير العام ويحظر فيما عدا هذه الاماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة.ثانيا : يعتبر بحكم مكان وجود الرزم (البالات) الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الرزم والطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي.ثالثا : تحدد من قبل الدائرة الكمركية المختصة الحاجات الاعتيادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الكمركي لغرض الاستهلاك.المادة ١٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي او حيازتها او التجول بها داخل حدوده بشكل غير نظامي، بحكم التهريب، استيرادا او تصديرا، مال لم يقم الدليل على خلاف ذلك.الفصل الثانيالتحري عن التهريبالمادة ١٨٣اولا : لموظفي الكمارك وضباط شرطتها المكلفين بمكافحة التهريب وفقا لاحكام هذا القانون ايقاف وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش الاشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.ثانيا : يتم تحري الاشخاص على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والانظمة النافذة، وبخلاف ذلك لا يجوز تحري الاخبار المثبت بمحضر اولي.ثالثا : على سائقي وسائط النقل الامتثال للاوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل موظفي الكمارك وضباط شرطتها، ولؤلاء استعمال جميع الوسائل اللازمة عند امتناع سائقي وسائط النقل عن الامتثال لاوامرهم بما في ذلك اطلاق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كانذار، وعند عدم الامتثال لموظف الكمارك او ضابط الشرطة المسؤول عن قيادة الرتل ان يامر باطلاق النار على واسطة النقل بشرط ان تكون هناك اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة.المادة ١٨٤لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ والداخلة اليها او الخارجة منها والبقاء فيها حتى يتم تفريغ كامل حمولتها او تحميلها والامر بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحلة فيها ووضع اختام الرصاص على البضائع المحصورة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ومطالبة ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى الموانئ.المادة ١٨٥لموظفي الكمارك بالاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق احكام هذا القانون، ولهم في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مكتب كمركي.المادة ١٨٦اولا : يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم الكمركية بشان كافة البضائع على امتداد اقليم القطر وخاصة في الاماكن الاتية :أ - في النطاق الكمركي البري والبحري.ب - في الحرم الكمركي وفي الموانئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الكمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية.جـ - خارج النطاق الكمركي البري والبحري من اجل تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.ثانيا : يشترط لاجراء التحري وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الموقوفة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة خارج الامكنة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تكون لدى موظفي الكمارك ادلة على التهريب على ان يثبت ذلك بمحضر اولي. اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الاثبات التي تحددها ادارة الكمارك فتعتبر بحكم البضائع الداخلة تهريبا ما لم يثبت العكس.ثالثا : يستثنى من حكم هذه المادة الاموال والاشياء الشخصية المستعملة التي يحددها المدير العام بقرار خاص.رابعا : لا يسال الموظفون عن الحجوز التي تتم وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند عدم ثبوت الجريمة الا في حالة الخطا الجسيم.المادة ١٨٧اولا : لموظفي وضباط شرطتها عندما يكلفون بالتحقيق، الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الكمركية، ووضع اليد عليها عند الاقتضاء وذلك في محطات السكك الحديد وشركات النقل الجوي والبري ووكالات الملاحة ولدى وكلاء الاخراج الكمركي والمرسلة اليهم بضائع والمرسلين وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الكمركية.ثانيا : على الاشخاص والمؤسسات والشركات والوكالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالاجراءات الكمركية لمدة خمس سنوات.الباب الخامس عشرالجرائم الكمركيةالمادة ١٨٨تعتبر الغرامات الكمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لادارة الكمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك.المادة ١٨٩تطبق احكام المواد (١٤١) (١٤٢)(١٤٣) من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية.المادة ١٩٠يقصد بالرسوم، من اجل فرض الغرامة الكمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك وتسجل ايرادا للخزينة.الفصل الاولجرائم التهريبالمادة ١٩١يقصد بالتهريب ادخال البضائع الى العراق او اخراجها منه على وجه مخالف لاحكام هذا القانون دون دفع الرسوم الكمركية او الرسوم او الضرائب الاخرى كلها او بعضها او خلافا لاحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.المادة ١٩٢يعتبر في حكم التهريب ما ياتي :اولا : عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اقرب مكتب كمركي.ثانيا : عدم اتباع الطرق المحددة بموجب هذا القانون في ادخال البضائع او اخراجها.ثالثا : تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وفي غير الاماكن المعينة كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها.رابعا : تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات المعينة لهذا الغرض او القاء البضائع اثناء النقل الجوي خلافا لاحكام هذا القانون.خامسا : عدم التصريح في مكتب الادخال والاخراج عن البضائع المستوردة او المصدرة دون بيان حمولة (مانيفست) ويشمل ذلك ما يصطحبه المسافرون.سادسا : اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المكتب الكمركي موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا لاخفائها في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.سابعا : اجتياز البضائع المكاتب الكمركية دون التصريح عنها في حالتي الادخال او الاخراج.ثامنا : ما يكتشف بعد مغادرة البضائع والمواد مكتب الادخال الكمركي من زيادة او نقص او تبديل في الطرود او القطع او في محتوياتها من البضائع والمواد المنقولة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر او المنقولة بالعبور (الترانزيت)تاسعا : عدم تقديم المستندات التي تحددها ادارة الكمارك لابراء التعهدات والكفالات الماخوذة عن بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون.عاشرا : اخراج البضائع من المناطق او الاسواق الحرة او المخازن او المستودعات الكمركية دون معاملة كمركية.حادي عشر : درج معلومات غير حقيقية عن البضائع المصرح عنها في بيانات الادخال او الاخراج بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا، او بقصد استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مقيد او محصور استيرادها او تصديرها او التلاعب بالقيمة بقصد تجاوز المقدار النقدي المحدد في اجازة الاستيراد او التصديرثاني عشر : تقديم مستندات او قوائم مزورة او تحتوي على معلومات غير حقيقية او وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او تجاوز احكام منع او تقييد او حصر البضائع او تصديرها.ثالث عشر : نقل او حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي ضمن هذا النطاق دون مستند اصولي.رابع عشر : عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع او المحصور تصديرها المصدرة بصورة مؤقتة لاية غاية كانت.خامس عشر : ارتكاب اي فعل بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او من احكام منع او تقييد او حصر الاستيراد او التصدير.المادة ١٩٣يشترط في المسؤولية الجزائية توفر القصد الجرمي وتراعى في تحديدها النصوص الجزائية النافذة، ويعتبر فاعلا اصليا للجريمة كل من :اولا : الشريك.ثانيا : حائز المادة المهربة.ثالثا : صاحب واسطة النقل التي استخدمت في التهريب وسائقها ومعاونه.رابعا : صاحب او مستاجر المحلات والاماكن التي اودعت فيها المادة المهربة او المنتفع فيها.المادة ١٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تقضي بها القوانين النافذة يعاقب عن التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما ياتي :ا - السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا بالاقتصاد الوطني . (١٤)ب- غرامة كمركية، تكون بمثابة تعويض مدني لادارة الكمارك، وفق اي من النسب الاتية :١- ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.٢- ثلاثة امتثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة.٣- اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة على ان لا تقل عن قيمتها.٤- (٢٥ %) من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة.ج - مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت واستؤجرت لهذا الغرض، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.ثانيا : يجوز الحكم بضعف العقوبات المشار اليها في البندين (ا) و(ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة عندما يكون المسؤولون عن التهريب من ذوي السوابق فيه.المادة ١٩٥اولا : أ ـ تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (١٩٤) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (٣٠٠) ثلثمائة دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (٢٤٠) من هذا القانون .ب ـ اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (١٩٤) من هذا القانون . (١٥)ثانيا - يجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كلا او جزء بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة والرسوم والضرائب الاخرى شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها القوانين النافذة.المادة ١٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةيقرر المدير العام او من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة قرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم.الفصل الثانيالجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك(تصاريح الادخال الكمركية)المادة ١٩٧تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على اربعى امثالها عن الجرائم الاتية :اولا : البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر.ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد بنسبة (١٠ %) عشرة من المائة عما هو مصرح به.ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (٥ %) خمسة من المائة عما هو مصرح به.الفصل الثالثالجرائم المتعلقة ببيانات التصدير (تصاريح الاصدار االمادة ١٩٨تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على مثلي هذه القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير الاتية :اولا : البيان المخالف في النوع.ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد على (١٠ %) عشرة من المائة عما هو مصرح به.ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (٥ %) خمسة من المائة عما هو مصرح به.المادة ١٩٩تفرض غرامة لا تتجاوز قيمة البضاعة ولا تقل عن نصف تلك القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او التحويل الخارجي في الحالات الاتية :اولا : البيان المخالف في النوع.ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية تزيد على (١٠ %) عشرة من المائة عما هو مصرّح به.ثالثا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (٥ %) خمسة من المائة عما هو مصرح به.المادة ٢٠٠تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة امثال الرسوم المستردة عن الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم بصورة غير قانونية يتجاوز مبلغها (٥) خمسة دنانير.الفصل الرابعالجرائم المتعلقة بالاوضاع المعلقة للرسومالمادة ٢٠١تسري على الجرائم المتعلقة ببيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة (١٩٧) منه.المادة ٢٠٢يعاقب بالغرامة والمصادرة المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اولا) من المادة ١٩٤ من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة ببيع البضائع والسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها – بصورة غير اصولية – وقبل اعلام الدائرة الكمركية وانجاز المعاملات المتعلقة بها.المادة ٢٠٣تفرض غرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن الجرائم المتعلقة بنقل المسافرين او البضائع ضمن الجمهورية العراقية بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة . (١٦)المادة ٢٠٤تفرض غرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار عن كل يوم تاخير على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة عن الجرائم المتعلقة بتاخير تقديم البضائع المرسلة بطريقة العبور الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات. (١٧)المادة ٢٠٥تفرض غرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية : (١٨)اولا : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المدد المحددة لذلك.ثانيا : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية عن البضائع العابرة، ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة (١٩٤) من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.ثالثا : تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة الدائرة الكمركية.رابعا : الاخلال باي من احكام وشروط العبور القانونية التي لم ينص عليها في هذه المادة.المادة ٢٠٦تفرض غرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار عن مخالفة احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وتستحصل هذه الغرامة من اصحاب المستودعات او مستثمريها. (١٩)المادة ٢٠٧تفرض غرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار عن مخالفة احكام القوانين والانظمة الكمركية الخاصة بالمناطق الحرة .(٢٠)المادة ٢٠٨تسري الاحكام المطبقة على الجرائم بالمتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك على ما ياتي : (٢١)اولا : ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى.ثانيا : الامتناع عن تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت بناء على طلب الدائرة الكمركية.المادة ٢٠٩تفرض غرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تزيد على ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار عن كل اسبوع تاخير از جزئه عن الجرائم المتعلقة بتاخير اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة. (٢٢)المادة ٢١٠تفرض غرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية : (٢٣)اولا : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت او اعادة التصدير بعد مضي المدة المقررة.ثانيا : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٩٤) من هذا القانون عند تحقق وجود نقص في البضائع.ثالثا : تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة الدائرة الكمركية.رابعا : تغيير المسالك المحددة في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة الكمركية.خامسا : الاخلال باي شرط من شروط الادخال المؤقت او اعادة التصدير فيما لم ينص عليه في هذه المادة.الفصل الخامسالجرائم المتعلقة ببيان الحمولة (المانيفست)المادة ٢١١تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثالهما عن الجرائم الاتية :اولا : النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء كان ذلك في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة اما في الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم فتفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي دينار عن كل طرد.ثانيا : الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهرت ضمن الطرود الزائدة طرود تحمل علامات وارقاما مثبتة على طرود اخرى ضمن بيان الحمولة فتخضع تلك الطرود الزائدة او التي تتناولها احكام المنع لرسوم اعلى.المادة ٢١٢تسري على الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة او بالنوع او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع بالاستهلاك المشار اليها في المادة (١٩٧) من هذا القانون.المادة ٢١٣تفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (١٠٠) دينار عن الجرائم الاتية :اولا : ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة باية طريقة كانت في بيانات الحمولة او ما يقوم مقامها على انها طرد واحد، مع مراعاة احكام المادة (٥٧) من هذا القانون يشان الحاويات والطبليات والمقطورات.ثانيا : عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المبينة في المادة (٣٨) من هذا القانون او عدم تقديمها خلال المدة المحددة لدى الادخال او الاخراج.ثالثا : وجود اكثر من بيان حمولة واحد او ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة.رابعا : عدم وجوب بيان الحمولة او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.خامسا : عدم تاشير بيان الحمولة لدى السلطات الكمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يجب فيها هذا التاشير حسب احكام هذا القانون.سادسا : اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين (٢١١) و(٢١٢) من هذا القانون.سابعا : الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الاصولية خلافا لاحكام القانون والاتفاقيات البريدية العربية والدولية.الفصل السادسالجرائم المتعلقة بالتجول والحيازةالمادة ٢١٤تفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عن الجرائم الاتية :اولا : الحيازة او النقل ضمن النطاق الكمركي للبضائع الخاضعة لاحكام هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل.ثانيا : قيام السفن التي تقل حمولتها عن (٢٠٠) مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الكمركي البحري، سواء ذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر، او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة.ثالثا : رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها التي ترخص بها الدائرة الكمركية.رابعا : مغاردة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفا او المطار او الحرم الكمركي دون ترخيص من الدائرة الكمركية.خامسا : رسو السفن من اية حمولة كانت او هبوط الطائرات في غير الموانئ او الطائرات المعدة لذلك، وفي غير حالات الطوارئ او القوة القاهرة ودون اعلام اقرب مكتب كمركي بذلك.الفصل السابعجرائم مختلفةالمادة ٢١٥تفرض غرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تزيد على ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار عن الجرائم الاتية : (٢٤)اولا : عدم تقديم القائمة الاصلية الموصوفة في المادة (٣٧) من هذا القانون او تقديم الوثائق او المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في المادة ذاتها.ثانيا : نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص.ثالثا : تحميل الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خلافا للشروط التي تحددها ادارة الكمارك او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك.رابعا : ذكر عدد طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت بالبيان على انها طرد واحد، مع مراعاة احكام المادة (٥٧) من هذا القانون بشان الحاويات والطبليات والمقطورات.خامسا : اعاقة موظفي الكمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.سادسا : عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادة (١٨٧) من هذا القانون او الامتناع عن تقديمها.سابعا : عدم اتباع وكلاء الاخراج الكمركي القواعد التي تحدد واجباتهم، اضافة الى العقوبات التي تصدر وفق احكام المادة (١٧٥) من هذا القانون.ثامنا : النقص المتحقق في البضائع الموجودة في المخازن الكمركية بعد ان تكون قد سلمت الى مسؤول المخزن بحالة ظاهرية سليمة.المادة ٢١٦تفرض غرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن جريمة تحميل السفن او تفريغا او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك او خلال للشروط التي تحددها ادارة الكمارك. (٢٥)المادة ٢١٧تفرض العقوبة المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اولا) من المادة (١٩٤) من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة باستعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.المادة ٢١٨مع مراعاة احكام المادة (٢٠٠) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استردادها بصورة غير قانونية. (٢٦)المادة ٢١٩تفرض غرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار عن الجرائم الاتية : (٢٧)اولا : التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الكمركية.ثانيا : عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او الحاويات دون ان يؤدي ذلك الى نقص في البضائع او تغيير فيها.المادة ٢٢٠تفرض غرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تزيد على ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد نص فيه عن فرض غرامة عنها. (٢٨)الفصل الثامنالمسؤولية والتضامن١ - المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركيةالمادة ٢٢١اولا : تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوفر العناصر المادية لاي منها ولا يجوز الدفع في ذلك بحسن النية او الجهل.ثانيا : يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة من اثبت بادلة قاطعة انه كان ضحية قوة قاهرة، وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت الجريمة او ادت الى ارتكابها ولم يتسبب في وقوعها.المادة ٢٢٢تشمل المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية اضافة الى مرتكبيها كفاعلين اصليين، اصحاب البضاعة موضوع الجريمة والشركاء لاممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته.المادة ٢٢٣يكون اصحاب او مستثمرو المحلات او الاماكن التي تودع فيها البضائع موضوع الجريمة مسؤولين بسبب ذلك. اما اصحاب المحلات والاماكن العامة ومستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فيكونون مسؤولين عن وجود مثل تلك البضائع فيها ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجودها او هدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك.المادة ٢٢٤يكون اصحاب البضائع واصحاب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها الكمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة الاخرى في هذا الشان.المادة ٢٢٥يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسال بها المتلزمون الاصليون وذلك فيما يتصل بدفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.المادة ٢٢٦اولا : يكون وكلاء الاخراج الكمركي مسؤولين بصورة كاملة عن الجرائم الكمركية التي يرتكبونها في البيانات الكمركية او التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، ولهم ان يرجعوا على اصحاب البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤلاء.ثانيا : لا يسال وكلاء الاخراج الكمركي عن التعهدات المقدمة في البيانات الكمركية الا اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديهاالمادة ٢٢٧يكون الورثة مسؤولين عن دفع المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود ما يتلقاه كل منهم من التركة.٢ - التضامنالمادة ٢٢٨اولا - تستحصل الرسوم والضرائب المترتبة والغرامات المفروضة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب ومقدمي البيانات وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية وتكون البضائع والاموال ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة. ثانيا - للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم . (٢٩)الباب السادس عشرالقضايا الكمركيةالفصل الاولتنظيم محضر الضبطالمادة ٢٢٩عند اكتشاف جريمة وفق احكام هذا القانون يجب تنظيم محضر ضبط وفق القواعد الاتية :اولا : يتولى تنظيم محضر الضبط اثنان في الاقل من موظفي الدائرة الكمركية او من ضباط شرطة الكمارك او من المكلفين بخدمة عامة او اي من هؤلاء مع شخص اخر بلغ سن الرشد.ثانيا : يجب تنظيم محضر الضبط فورا عند عدم وجود عائق ويبادر الى تنظيمه فور زواله.ثالثا : يجب نقل البضائع المهربة والاشياء والاموال المستعملة لاخفاء جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مكتب او مخفر كمركي.المادة ٢٣٠يذكر في محضر الضبط المنظم وفق المادة (٢٢٩) من هذا القانون ما ياتي :اولا : مكان وتاريخ تنظيمه فور زواله.ثانيا : اسماء منظمي محضر الضبط وعناوين وظائفهم او رتبهم او اعمالهم.ثالثا : اسماء المسؤولين عن الجريمة وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك.رابعا : البضائع المضبوطة واونواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم الكمركية والضرائب المعرضة للضياع ما امكن.خامسا : البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او الاستدلال عليه.سادسا : تفصيل الوقائع والاقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.سابعا : الاشارة في محضر الضبط الى تلاوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى تاييدهم اياهم بتوقيفهم، او رفضهم ذلك، او النص على وجوب اعلانه الصاقا اذا كانوا غائبين.ثامنا : وضع التواقيع وتاريخ الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.المادة ٢٣١اولا : يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام هذا القانون صحيحا حتى يثبت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم، اما ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر صحيحة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس.ثانيا : لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لابطاله الا اذا كان متعلقا بالوقائع المادية.ثالثا : اذا استلزم التحقق من وقوع الجريمة القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من خارج البلاد، فان محضر الضبط الذي ينظم بذلك وفق القواعد السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لاثبات العكس.المادة ٢٣٢يمكن التحقق من الجرائم الكمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات، ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه، ولا يمنع من تحقق الجرائم الكمركية بشان البضائع التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها واخراجها دون اية ملاحظة او تحفظ من الكمارك يشير الى الجريمة.المادة ٢٣٣اولا : يقدم ادعاء التزوير بمحضر الضبط بتصريح خطي الى المحكمة الكمركية في موعد لا يتجاوز اول جلسة تبدا فيها المحكمة النظر في موضوع الدعوى او في الاعتراض على قرار التغريم.ثانيا : اذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة امكن تقديم تصريحه شفويا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.ثالثا : تنظر المحكمة الكمركية في الادعاء بالتزوير بصورة مستعجلة، وعند الاقتناع به تحيله الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر الدعوى الكمركية مستاخرة.رابعا : اذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة الكمركية بالغائه او بتصحيحه.المادة ٢٣٤يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من الجرائم عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها (١٠) عشرة دنانير ضمن الحدود والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك، ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الكمارك بقرار من المدير العام او من يخوله، ولا تقبل اية طريقة من طرق الطعن ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات واجبة الدفع.الفصل الثانيالتدابير الاحتياطية١ - الحجز الاحتياطيالمادة ٢٣٥اولا : لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع الجريمة والاشياء التي استعملت لاخفائها ووسائط النقل، ولهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات الجريمة وضمان استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات.ثانيا : يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام حجز ما يكفي من اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق احكام القانون.المادة ٢٣٦للمدير العام عند الضرورة، ضمانا لحقوق الخزينة، طلب تامينات او ضمانات على اموال المكلفين او كفلائهم وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة.٢ - التوقيفالمادة ٢٣٧اولا : لا يجوز التوقيف الا في الحالات الاتية :ا- جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه.ب- القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة.ج - الخشية من قرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.ثانيا : أ - معطلة (٣٠)ب - للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.ج - يبلغ قرار التوقيف الى الادعاء العام وفقا للقانون.د - للموقوف والادعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقا للقانون.ثالثا : للسلطة التي قررت التوقيف انهاؤه لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها.المادة ٢٣٨اولا : للمحكمة الكمركية، بناء على طلب المدير العام او مدير الدائرة ان تقرر منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب خارج القطر عند عدم كفاية الاموال المحجوزة لتغطية مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات التي قد يطالب بها.ثانيا : يلغى قرار منع السفر عند تقديم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة ضامنة تغطي المبالغ التي قد يطالب بها او اذا ظهر ان الاموال المحجوزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.الفصل الثالثالملاحقات١ - الملاحقة الاداريةالمادة ٢٣٩اولا : الملاحقة بموجب قرارات لاتحصيل، للمدير العام او مدير الدائرة ان يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات لاتي تقود ادارة الكمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات بشرط :ا- ان يكون الدين ثابت المقدار او مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية.ب- ان يقصر المكلف عن اداء الدين بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار.ثانيا : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل الاول منه) وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات. (٣١)المادة ٢٤٠يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (٢٣٩) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة، وللمحكمة تاييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعيا، باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (٢٠٢) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة .(٣٢)٢ - الملاحقة القضائيةالمادة ٢٤١لا تقام الدعوى في الجرائم الكمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام او احد معاونيه.٣ - التسوية بطريق المصالحةالمادة ٢٤٢اولا : للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وذلك بالاستعاضة كليا او جزئيا عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني، وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة.ثانيا : يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الجريمة كلا او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشان.ثالثا : لا تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على (٢٥٠٠) الفين وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (١٠٠٠) الف دينار.المادة ٢٤٣للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة ان يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته، وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.المادة ٢٤٤يترتب على عقد التسوية الاثار الاتية :اولا : اسقاط الغرامة الكمركية (التعويض المدني).ثانيا : اسقاط عقوبة الغرامة.ثالثا : اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشانها قد اكتسب درجة البتات.الفصل الرابعالمحكمة الكمركية١ - تشكيل المحكمة الكمركيةالمادة ٢٤٥الغيت . (٣٣)٢ - اختصاص المحكمة الكمركيةالمادة ٢٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الكمركية بما ياتي :اولا : الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى.ثانيا : الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى.ثالثا : النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا باحكام المادة (٢٤٠) من هذا القانون . (٣٤)المادة ٢٤٧الغيت .(٣٣-١)٢ - التبليغات :المادة ٢٤٨يجوز لموظفي الكمارك ورجال شرطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم المذكرات وجميع الاوراق المتعلقة بالدعاوى الكمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الاحكام.المادة ٢٤٩يجري التبليغ وفق قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ما ياتي :اولا : اذا غير المطلوب تبليغه محل اقامته المختار او محل عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الدائرة الكمركية خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا مخالفا او وهميا، يجري التبليغ عندئذ بالصاق ورقة التبليغ على محل اقامته او محل عمله الاخيرين او على العنوان الاخير وعلى لوحة اعلانات المكتب الكمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط .ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على ١٠٠٠ الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط . (٣٥)ثالثا : اذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة، فيجري التبليغ بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة والدائرة الكمركية والاعلان في صحيفة يومية محلية ويثبت ذلك بمحضر ضبط .رابعا : ينظم محضر الضبط المنصوص عليه في هذه المادة ويوقع من اثنين من موظفي الكمارك او رجال شرطتها .٤ - طرق الطعنالمادة ٢٥٠الغيت. (٣٦)المادة ٢٥١اولا – مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك ٢٥% خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .ثانيا – الغيت .ثالثا – للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة . (٣٧)المادة ٢٥٢للهيئة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها ان تطلب استكمال الادلة الاضافية التي تراها ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات اللازمة وتصدر قرارها بتاييد الحكم المميز او تعديله او تبديله ويكون قرارها باتا.٥ - التقادم المسقطالمادة ٢٥٣الاحكام المرتبطة بالمادةتكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية او العقوبة كما ياتي :اولا : عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة.ثانيا : ثلاث سنوات للجرائم الاخرى ابتداء من تاريخ وقوعها.ثالثا : عشر سنوات لتنفيذ الاحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر حكمه من تاريخ اكتسابها درجة البتات.رابعا : خمس سنوات لتحصيل الغرامات والصادرات المفروضة في الجرائم الاخرى ابتداء من تاريخ صدور قرار التغريم او المصادرة.الفصل السادسالتنفيذ١ - النفاذ المعجلالمادة ٢٥٤اولا : تحكم المحكمة الكمركية المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات الاتية فيما لا يتعارض مع احكام القوانين النافذة :ا- اذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (١٠٠) مائة دينار.ب- عندما يخشى قرار الاشخاص او تهريب اموالهم او عند عدم وجود محل اقامة ثابت لهم وذلك بناء على طلب من المدير العام او من يخوله.ثانيا : للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام الهيئة التمييزية لوقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن الحكم الصادر عليه من المحكمة الكمركية.المادة ٢٥٥ان الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مدة اخطار المدين المنصوص عليها في القوانين النافذة.٢ - تنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل والتغريمالمادة ٢٥٦تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الكمركية بعد اكتسابها درجة البتات وفقا للقوانين المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية ، مع مراعاة احكام المواد (٢٥٧) و(٢٥٨) و(٢٥٩) من هذا القانون.المادة ٢٥٧عند عدم امكان تحصيل كامل المبالغ المقررة او المحكوم بها لصالح الكمارك من اموال المدينين والمحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء الى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل دينار واحد من المبالغ غير المحصلة ولا يجوز ان تتجاوز مدة هذا الحبس باي حال من الاحوال سنتين بالنسبة لكل حكم او قرار على حدة ما لم تنص القوانين النافذة الاخرى على خلاف ذلك.المادة ٢٥٨يخلى سبيل المحكوم عليه وفق احكام المادة (٢٥٧) من هذا القانون اذا تعهد بعقد تسوية او اداء ما هو مقرر او محكوم به، وفي حالة عدم ايفائه فيجوز اعادة حبسه تنفيذا للمادة المشار اليها لاكمال مدة محكوميته.المادة ٢٥٩لا يسقط حق الكمارك بالمبالغ المتبقية على المخالفين او المسؤولين عن التهريب والمصادرات المقررة بعد تنفيذ الحبس المشار اليه بالمادة (٢٥٧) من هذا القانون.المادة ٢٦٠على موظفي الكمارك ورجال شرطتها تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية.المادة ٢٦١تعفى ادارة الكمارك من رسوم ونفقات التنفيذ في الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.الباب السابع عشربيع البضائع ومنح المكافآتالفصل الاولبيع البضائعالمادة ٢٦٢لادارة الكمارك ان تبيع البضائع ووسائط النقل من جميع الانواع حتى لو كانت من الممنوع او الموقوف او المحصور استيرادها، وذلك في الحالات التالية، مع مراعاة احكام المادة (٢٦٣) من هذا القانون .اولا : البضائع المحجوزة وتشمل :ا- الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او البلاد او التسرب والبضائع التي تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشات التي توجد فيها .ب- البضائع التي تتعرض لنقص في قيمتها بشكل ملحوظ .ثانيا : البضائع المتروكة وتشمل :ا- البضائع التي يمضي على حفظها في المخازن الكمركية والارصفة والساحات في الحرم الكمركي مدة ثلاثين يوما وتشمل هذه الحالة الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية .ب- الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او الهلاك او التسرب التي تودع في المخازن الكمرية او ارصفة او ساحات الحرم الكمركي اذا ظهرت عليها علالم المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى او المنشات.ج - البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات الوهمية، ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد (١٠٧، ١١٥ و١٢١) من هذا القانون. (٣٨)د - البضائع التي لم تدفع عنها رسوم او اجور الخدمات في المناطق او الاسواق الحرة عندما تقوم الدائرة الكمركية باستثمار تلك المناطق والاسواق الحرة ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المادة (١٢٦) من هذا القانون .هـ - البضائع ضئيلة القيمة التي لا يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مددة الحفظ المقررة .ثالثا : البضائع المستوردة بصورة اصولية المتنازل عنها لادارة الكمارك .المادة ٢٦٣تراعى في اجراء البيع المنصوص عليه في المادة (٢٦٢) من هذا القانون الاحكام الاتية :اولا : يجري البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بنظام باستثناء البضائع المحصور استيرادها بالقطاع الاشتراكي فيجري بيعها الى القطاع المذكور وفق الاحكام التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير التجارة.ثانيا : تباع الاموال ووسائط النقل خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا اجور المناداة التي يتحملها المشتري.ثالثا : يجري بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٢٦٢) استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة لاخطار اصحاب العلاقة او انتظار صدور قرار من السلطة الكمركية المختصة.رابعا : يثبت بيع الاموال المتروكة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٦٢) من هذا القانون في محضر، ويشترط اخطار اصحاب الاموال او من يمثلهم ان امكن والا فباعلان في لوحة الاعلانات.المادة ٢٦٤اولا : يقيد وديعة لدى الدائرة الكمركية حاصل بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٢٦٢) من هذا القانون، وفي حالة صدور قرار باعادة الاموال الى اصحابها يدفع لهم حاصل البيع بعد استقطاع النفقات والرسوم الواجب دفعها ان وجدت.ثانيا : يوزع حاصل بيع الاموال المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٢٦٢) من هذا القانون حسب الترتيب الاتي :١-نفقات عملية البيع.٢-اجرة النقل عند الاقتضاء.٣-النفقات التي صرفتها الدائرة الكمركية من اي نوع كانت.٤-الرسوم الكمركية.٥-الرسوم والضرائب الاخرى، ويراعى في ترتيب الافضلية بالنسبة لها تاريخ نفاذ الاحكام القانونية التي نصت على احداثها.٦-اجور الحفظ في المخازن او المستودعات الكمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.٧-اجور الخزن.المادة ٢٦٥يحدد مال المبلغ المتبقي من حاصل البيع بعد التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٦٤) من هذا القانون كما ياتي :اولا : حاصل بيع الاموال المتروكة :ا- اذا كانت الاموال المبيعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع، يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب العلاقة اذا طالبوا به خلال سنة واحدة من تاريخ البيع وبخلاف ذلك يقيد ايرادا نهائيا للخزينة.ب- اذا كانت الاموال من الانواع الممنوع او الوقوف او المحصور استيرادها يوم البيع فيدفع الى اصحاب العلاقة المبلغ المتبقي من حاصل البيع على ان لا يتجاوز قيمتها الحقيقية عند الاستيراد ويقيد ما تجاوز ذلك ايرادا نهائيا للخزينة.ثانيا : حاصل بيع الاموال المستوردة بصورة اصولية والمتنازل عنها لادارة الكمارك ويقيد المبلغ المتبقي ايرادا نهائيا للخزينة.الفصل الثانيمنح المكافآتالمادة ٢٦٦اولا : يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات الاخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا لا يتجاوز (٥٠) خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع الاموال المصادرة وللوزير اصدار قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها.ثانيا : يجب ان يتضمن الامر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم مقدار وما يدفع لكل شخص، واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله.ثالثا : للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على افعال التهريب، وذلك في الحالات التي لا تستحصل فيها غرامات كمركية او لا يتوفر فيها حاصل بيع الاموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه مكافاة المذكورين.الباب الثامن عشراحكام ختاميةالمادة ٢٦٧اولا : لا يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تحصلها الدائرة الكمركية بعد مضي مدة تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دفعها.ثانيا : لا يجوز للدائرة الكمركية المطالبة بالرسوم والضرائب التي لم تستحصل نتيجة الخطا او السهو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.ثالثا : يقيد ايرادا للخزينة المبالغ المودعة على اختلاف انواعها لدى الدائرة الكمركية، بعد استقطاع الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى منها، اذا لم يبادر اصحاب العلاقة الى تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة خلال المدد المقررة في هذا القانون وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.رابعا : تستثنى من احكام هذه المادة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.المادة ٢٦٨اولا : تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الكمركية والغرامات والمصادرات والاستردادات والضرائب والرسوم الاخرى التي تكلف بتحصيلها بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، حتى في حالة الافلاس، والافضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الاموال والاشياء ومصاريف القضاء.ثانيا : تعفى ادارة الكمارك من رسم الطابع ومن جميع المصاريف القضائية الاخرى المترتبة على الدعوى.ثالثا : اذا خسرت ادارة الكمارك الدعوى فتتحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الطرف الاخر.رابعا : تعفى ادارة الكمارك من تقديم الكفالة او التامين لضمان النفقات الواجب بموجب القوانين النافذة.المادة ٢٦٩للمدير العام ان يستثنى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من بعض الاجراءات الشكلية المتعلقة بالمعاملات الكمركية تسهيلا لاعمالها.المادة ٢٧٠اولا : يلغى قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١. ثانيا : يعمل باحكام الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب قانون الكمارك الملغى التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون. ثالثا : يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٧١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لمضي زمن طويل على صدور قانون الكمارك رقم (٥٦) لسنة ١٩٣١، وادخال تعديلات كثيرة عليه ادت الى الاخلال بوحدة التشريع والانسجام في الاحكام، وتلبية للحاجة الى قانون كمركي وفقا لخطط الحزب والثورة في التطوير والتنمية، يحقق الاختصار والمرونة في الاجراءات الكمركية، ويتضمن المبادئ التي استقر عليها التشريع المقارن بما في ذلك وثائق مجلس التعاون الكمركي في بروكسل، ورغبة في توحيد التشريع العربي في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وتطبيق قانون يستمد احكامه من مشروع القانون الكمركي العربي الموحد، الذي اقرته اللجنة الكمركية في مجلس الوحدة الاقتصادية ويتلاءم واحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلدان العربية، التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٨. شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت المادة (٩) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ٢٣/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨النص القديم للمادة (٩) :تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من لجنة تنظيم التجارة.(٢) - الغى صدر المادة (١٣) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ٢٣/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨النص القديم للمادة ١٣يجوز بقانون بناء على اقتراح من لجنة تنظيم التجارة اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في الحالتين الاتيتين :(٣) - تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (٤١) بحيث حل الرقم (٦٤) محل الرقم (٦٣) بموجب (اولا) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ ١٧/٩/١٩٨٤النص القديم للفقرة (اولا):-اولا : يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤولا عن النقص في القطع او (الطرود) او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (٦٣) من هذا القانون.(٤) - اضيفت الفقرتان (ثالثا ورابعا) للمادة (٤٣) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ٣٠-٣-٢٠٠٢:(٥) - تعدلت المادة (٤٩) بحيث حلت الارقام (٤٠ و ٤١ و٤٢) محل الارقام (٣٩، ٤٠، ٤١) بموجب ثانيا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ١٧/٩/١٩٨٤ والمصحح بموجب بيان تصحيح رقم مادة في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤:النص القديم للمادة (٤٩) :-تطبق احكام المواد (٣٩) و(٤٠) و(٤١) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك البضائع.(٦) - تعدلت المادة (٨٩) بحيث حل الرقم (٨٨) محل الرقم (٨٥) بموجب ثالثا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ ١٧/٩/١٩٨٤:النص القديم للمادة (٨٩) :-تسري على البضائع المشار اليها في المادة (٨٥) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة والنصوص عليها فيه.(٧) - تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (١٠٠) بحيث حل الرقم (٥٥) محل الرقم (٥٤) بموجب رابعا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ ١٧/٩/١٩٨٤:النص القديم للمادة (١٠٠)اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (٥٤) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (١٠٠) والمواد التي تليها منه .(٨) -تعدلت المادة (١١٥) بحيث حلت الارقام (١٠٥ و١٠٦ و١٠٧) محل الارقام (١٠٤ و١٠٦ و١٠٩) بموجبخامسا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ١٧/٩/١٩٨٤:النص القديم للمادة (١١٥) :-تطبق احكام المواد (١٠٤) و(١٠٦) و(١٠٩) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .(٩) -الغيت الفقرة (اولا - ا ) من المادة (١٦١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٤٣ صادر بتاريخ ٢٤-٠٤-١٩٨٦ النص القديم للفقرة ( اولا - ا ) :ا- ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها او مباعا لها من قبل القطاع الاشتراكي، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.(١٠) - الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (١٦٣) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ٢٣/ لسنة ١٩٨٤، رقم ٥٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (١٦٣):ثانيا : تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من لجنة تنظيم التجارة بناء على اقتراح الوزير.(١١) - تعدلت المادة (١٦٧) بحيث حذف حرف (الواو) الوارد قبل كلمة (تطبق) بموجب سادسا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ ١٧/٩/١٩٨٤:النص القديم للمادة (١٦٧) :-فيما عدا التحفظات التي يمكن ان تفرضها ادارة الكمارك بصدد الامتعة الشخصية والاثاث المنزلية والادوات الشخصية والسيارات، و تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع والمواد سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق او الاسواق الحرة.(١٢)- الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة (١٦٩) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ٢٣/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٨ ،النص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا : تحدد بقرار من لجنة تنظيم التجارة الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.ــ تعدلت الفقرة (ثانيا) من المادة (١٦٩) بحيث حلت كلمة (الترصيص) محل كلمة (الترخيص) بموجب سابعا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ١٧/٩/١٩٨٤:النص القديم للمادة ١٦٩:ثانيا : يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترخيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه الدائرة الكمركية من خدمات اخرى.(١٣) ـ عطلت المادة (١٧٦) بموجب قرار المحمكة الاتحادية رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة ١٧٦ :اولا : يمارس موظفو الكمارك لاغراض هذا القانون سلطة اعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم. ولا يجوز احالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا باذن من الوزير.ثانيا : يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.ثالثا : يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها :"اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة".(١٤) - تعدلت الفقرة ( اولا - ا ) من المادة (١٩٤) بموجب قرار تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٧٦ صادر بتاريخ ٠١/٠١/١٩٩٤النص القديم للفقرة ( اولا - ا ) :ا- الحبس لمدة لا تقل عن شهر احد ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.(١٥) - الغيت الفقرة (اولا) من المادة (١٩٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥ :النص القديم للفقرة (اولا):اولا – تفرض غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة في المادة (١٩٤) من هذا القانون على البضائع المستوردة والمصدرة تهريبا والتي لا تزيد قيمتها على (٣٠٠) ثلاثمائة دينار ولا تكون من البضائع العينية.(١٦) - تعدلت الغرامة الواردة في المادة (٢٠٣) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم للمادة :تفرض غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة دينار ولا تزيد على (٥٠٠) دينار عن الجرائم المتعلقة بنقل المسافرين او البضائع ضمن الجمهورية العراقية بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.(١٧) - تعدلت الغرامة الواردة في المادة (٢٠٤) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم للمادة :تفرض غرامة لا تقل عن (٥) خمسة دنانير ولا تزيد على (١٠) عشرة دنانير عن كل يوم تاخير على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة عن الجرائم المتعلقة بتاخير تقديم البضائع المرسلة بطريقة العبور الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات.(١٨) - تعدلت الغرامة الواردة في المادة (٢٠٥) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم للمادة :تفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عن الجرائم الاتية :اولا : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المدد المحددة لذلك.ثانيا : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية عن البضائع العابرة، ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة (١٩٤) من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.ثالثا : تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة الدائرة الكمركية.رابعا : الاخلال باي من احكام وشروط العبور القانونية التي لم ينص عليها في هذه المادة.(١٩) - تعدلت الغرامة الواردة في المادة (٢٠٦) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم للمادة:تفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عن مخالفة احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وتستحصل هذه الغرامة من اصحاب المستودعات او مستثمريها.(٢٠) - تعدلت الغرامة الواردة في المادة (٢٠٧) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم للمادة:تفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عن مخالفة احكام القوانين والانظمة الكمركية الخاصة بالمناطق الحرة.(٢١) - تعدل صدر المادة (٢٠٨) بحيث حلت عبارة ( في الاستهلاك) محل كلمة (الاستهلاكي) بموجب ثامنا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ ١-١-١٩٨٤:النص القديم:تسري الاحكام المطبقة على الجرائم بالمتعلقة ببيانات الوضع الاستهلاكي على ما ياتي(٢٢) - تعدلت الغرامة الواردة في المادة (٢٠٩) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم للمادة:تفرض غرامة لا تقل عن (٥) خمسة دنانير ولا تزيد على (١٠) عشرة دنانير عن كل اسبوع تاخير از جزئه عن الجرائم المتعلقة بتاخير اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.(٢٣) - تعدلت الغرامة الواردة في صدر المادة (٢١٠) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١النص القديم لصدر المادة:تفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عن الجرائم الاتية :(٢٤) -تعدلت الغرامة الواردة في صدر المادة (٢١٥) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم لصدر المادة:تفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي دينار عن الجرائم الاتية :(٢٥) - تعدلت الغرامة الواردة في المادة (٢١٦) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم للمادة :تفرض غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة دينار ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة دينار عن جريمة تحميل السفن او تفريغخا او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك او خلال للشروط التي تحددها ادارة الكمارك.(٢٦) - تعدلت المادة (٢١٨) بحيث حل الرقم (٢٠٠) محل الرقم (١٩٩) بموجب تاسعا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ١٧/٩/١٩٨٤النص القديم:-مع مراعاة احكام المادة (١٩٩) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استردادها بصورة غير قانونية.(٢٧) - تعدلت الغرامة الواردة في صدر المادة (٢١٩) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:النص القديم لصدر المادة:تفرض غرامة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عن الجرائم الاتية :(٢٨) - تعدلت الغرامة الواردة في المادة (٢٢٠) بموجب البند (اولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠١:لنص القديم للمادة:تفرض غرامة لا تقل عن (١٠) عشرة دنانير ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد نص فيه عن فرض غرامة عنها.(٢٩) - اضيفت الفقرة (ثانيا) الى المادة (٢٢٨) واعتبر نص المادة بمثابة فقرة (اولا) لها بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٩٩٨:(٣٠) - عطل (أ/ثانيا) المادة (٢٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ١٥/اتحادية/٢٠١١النص القديم من (أ/ثانيا)أ-يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه.(٣١) - الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٣٩) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الخامس عشر من هذا القانون، وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات.(٣٢) - الغيت المادة(٢٤٠) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥النص القديم للمادة:يجري الطعن في القرارات الصادرة بموجب المادة (٢٣٩) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة وللمحكمة تاييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها ويكون قرارها قطعيا.(٣٣) - الغيت المادة رقم ٢٤٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٢/اتحادية/٢٠٢١)النص القديم للمادةاولا : تشكل المحاكم الكمركية ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية. ثانيا : تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها وزير العدل، وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة . (٣٣) ثالثا : تطبق المحكمة الكمركية قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.- الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٤٥) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الكمارك ١٩٨٤/٢٣، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ٢٧-١-٢٠٠٠النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا : تتالف المحكمة الكمركية من قاض متفرغ لا تقل درجته عن الصنف الثاني يسميه وزير العدل وعضوية موظفين اثنين من الكمارك حائزين على شهادة جامعية اولية في القانون لا تقل درجة اي منهما عن الدرجة الثالثة يسميهما وزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام.(٣٣-١) - الغيت المادة رقم ٢٤٧ بموجب قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٢/اتحادية/٢٠٢١)النص القديم للمادةلا يجوز للمحاكم الاخرى ان تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحاكم الكمركية.(٣٤) -تعدلت الفقرة (ثالثا) المادة (٢٤٦) بحيث حل الرقم (٢٤٠) محل الرقم (٢٤٢) بموجب عاشرا من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ ١٧/٩/١٩٨٤:النص القديم:-ثالثا : النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا باحكام المادة (٢٤٢) من هذا القانون .(٣٥) - الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة(٢٤٩) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ٢٣/ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا : اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او غير معلوم محل الاقامة وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على (٢٠٠) مائتي دينار، فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين ويثبت ذلك بمحضر ضبط.(٣٦) - الغيت المادة ٢٥٠ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٢/اتحادية/٢٠٢١)النص القديم للمادةتشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك- الغيت المادة (٢٥٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨النص القديم للمادة:تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من الدراء العامين في وزارة المالية يسميهما وزير المالية، على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك من ضمنهما.(٣٧)- الغيت الفقرة ( ثانيا ) من المادة ٢٥١ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٧٢/اتحادية/٢٠٢١ )النص القديم للفقرةثانيا – لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على ٠٠٠ ٢٥٠ مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الاموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او الاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب . - الغيت الفقرة (اولا) من المادة (٢٥١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ١٩٨٤/٢٣، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٠-٣-٢٠٠٣، النص القديم للفقرة (اولا) المضافة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨:اولا – مع مراعاة احكام الفقرة ثانيًا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدًا او بخطاب ضمان .ــ الغيت المادة (٢٥١) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ١٩٩٨ النص القديم للفقرة (ثالثا) من هذه المادة الملغاة بموجب (حادي عشر) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ١٧/٩/١٩٨٤:ثالثا : ملغاة.النص الاصلي القديم للمادة (٢٥١)اولا : مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة، تكون الاحكام الصادرة عن المحكمة الكمركية المنصوص عليها في المادة ٢٤٥ من هذا القانون خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية المنصوص عليها في المادة ٢٥٠ منه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المميز ان يودع لدى الدائرة الكمركية خلال المدة المذكورة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها بموجب القرار المميز.ثانيا : لا يقبل الطعن في الاحكام الصادرة عن المحكمة الكمركية اذا قضت بما لا يزيد على ٥٠٠ خمسمائة دينار بما فيها قيمة جميع المصادرات باستثناء واسطة النقل والاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب.ثالثا : اذا كان القرار الصادر عن المحكمة الكمركية يتعلق بالبضائع الممنوعة المعينة والممنوعة، وجب على المميز ايداع ضمانة نقدية او خطاب ضمان بمبلغ يعادل ربع قيمة البضائع موضوع التهريب على ان لا يتجاوز مبلغ الضمانة ٢٥٠٠ الفين وخمسمائة دينار، ولا يجوز قبول الطعن ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع الضمانة، واذا خسر المميز دعواه يحسب مبلغ الضمان من اصل المبالغ المحكوم بها او المتوجبة بموجب عقد التسوية(٣٨) - تعدلت الفقرة (ثانيا - ج) المادة (٢٦٢) بحيث حلت الارقام (١٠٧، ١١٥، ١٢١) محل الرقم (١٠٧) (ثاني عشر) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، صادر بتاريخ١٧/٩/١٩٨٤:النص القديم للمادة (٢٦٢):-ج - البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات الوهمية، ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد (١٠٧) من هذا القانون....
قانون المخصصات المحلية رقم (٤١) لسنة ١٩٨٠ | 9
قانون المخصصات المحلية رقم (٤١) لسنة ١٩٨٠ | 9
عنوان التشريع: قانون المخصصات المحلية رقم (٤١) لسنة ١٩٨٠التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ويعمل به اعتبارا من ١ – ٣ – ١٩٨٠ وينتهي العمل به في ١ – ١ – ١٩٨٦ .استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت , قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٢-١٩٨٠ , اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا - يمنح العاملون في الدولة الذين يكون مقر عملهم الدائم في الوحدات الادارية او القرى او الارياف المخصصات المحلية التالية كلا او جزءا على ان لا تتجاوز (٢٥) دينارا شهريا .١ - ( - /٥) دنانير في حالة وقوع مقر العمل الدائم في منطقة تبعد مسافة لا تقل عن (١٠٠) مائة كيلومتر عن مركز المحافظة باستثناء مراكز الاقضية .٢ - ( - /٥) دنانير في حالة عدم توفر اسالة ماء الشرب في منطقة موقع العمل .٣ – ( - /٥) دنانير في حالة عدم توفر القوة الكهربائية في منطقة موقع العمل .٤ – ( - /٩) دنانير في حالة الاقامة في مخيم في منطقة موقع العمل .٥ – (٥٠٠/٧) دينار اذا كان مقر العمل الدائم يقع في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الصحية الثابتة والتربوية وتبعد بما يزيد على (١٥) خمسة عشر كيلومترا عن اقرب مركز وحدة ادارية .ثانيا – لا تمنح المخصصات المحددة بالفقرة (اولا) من هذه المادة لموظفي وعمال المؤسسة العامة للموانئ العراقية العاملين في الفاو والواصلية وعلى ظهر البواخر والكراكات خارج المقر، وفي منطقة خور العمية (الميناء العائم) وانما يمنحون مخصصات محلية قدرها ( - /١٠) عشرة دنانير شهريا .المادة ٢اولا – يتم منح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون او قطعها بتاييد من المحافظة المختصة بتحقق الحالات المحددة في الفقرتين (اولا/ثانيا) من المادة المذكورة او زوالها .ثانيا – يشترط لمنح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون الاقامة الدائمة في المنطقة المشمولة بالمخصصات المحلية .المادة ٣تحجب المخصصات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون كلا او جزءا في حالة زوال الاسباب التي دعت الى منحها .المادة ٤لا يمنح العاملون المخصصات المحلية اذا كانوا من سكان المناطق المشمولة بهذه المخصصات .المادة ٥يمنح المنسب او القائم باعمال وظيفة مشمولة بالمخصصات المحلية وكالة هذه المخصصات طيلة مدة تنسيبه او وكالته .المادة ٦تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : -ا – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما .ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد .جـ - تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .المادة ٧تستثنى المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون من احكام قانون مخصصات وموظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة/١٩٦٧ المعدل .المادة ٨اولا - تسري احكام هذا القانون على العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط .ثانيا – يستثنى من احكام هذا القانون المشمولون بقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ والمشمولون بالفقرة (اولا/٤) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٦٠ في ١٢ – ٧ – ١٩٧٦ فيما يتعلق بمخصصات الموقع الجغرافي للمهندسين .المادة ٩يلغى العمل بما يلي : -ا – المادة (٥٢/١) من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ (قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل) .ب – نظام المخصصات المحلية رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٦ المعدل .جـ - الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية الواردة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ المعدل .د – الاحكام المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٧٧ او النصوص الواردة في قانون او اقرار لمجلس قيادة الثورة او انظمة او قواعد خدمة في المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي والمناطق النائية ....
قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ | 16
قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ | 16
عنوان التشريع: قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٧-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٠ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١١-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس و الاهدافالمادة المادة ١اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :البنك : البنك المركزي العراقي .المصرف : المصرف الاسلامي .ثانيا : يجوز تاسيس مصرف اسلامي وفقا لاحكامقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ على ان يتضمن عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا و عطاء و وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع و تقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل و الاستثمارالمادة المادة ٢يهدف المصرف الاسلامي الى ما ياتي :-اولا – تقديم الخدمات المصرفية و ممارسة اعمال التمويل و الاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها و اشكالها .ثانيا – تطوير وسائل جذب الاموال و المدخرات و تنميتها بالمشاركة في الاستثمار المنتج باسالسيب و وسائل مصرفية لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .ثالثا – المساهمة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية .الفصل الثانيالترخيصالمادة المادة ٣يخضع ترخيص المصارف الاسلامية و فروعها و مكاتبها و فروع المصارف الاجنبيةلقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ و قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ .الفصل الثالثراس المالالمادة المادة ٤اولا – لا يجوز ان يقل راس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن (٢٥٠) مئتين و خمسين مليار دينار على ان يدفع (١٠٠) مائة مليار دينار منها عند التاسيس و يسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة و للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ .ثانيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .ثالثا – لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية ما لم يحول اليها مبلغ يعادل راس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .الفصل الرابعاعمال المصارف الاسلاميةالمادة المادة ٥يمارس المصرف لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق و خارجه جميع اوجه الانشطة المصرفية الاسلامية و منها :-اولا- اعمال التمويل و الاستثمار في مختلف المشاريع و الانشطة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية .ثانيا- ابرام العقود و الاتفاقيات مع الافراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات داخل العراق و خارجه و بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية .ثالثا – تاسيس الشركات او المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لاوجه نشاطها و المساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعا بموافقة البنك المركزي العراقي و بما لا يزيد على النسبة التي يحددها البنك من راس مال المصرف و احتياطياته .رابعا – المساهمة في رؤوس اموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق و خارجه بعد استحصال موافقة البنك .خامسا – فتح الحسابات و قبول الودائع .سادسا – تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تاجيرها و استئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستاجرة و اعدادها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي و نقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من اجله .سابعا – تاسيس محافظ استثمارية و صناديق استثمارية و اصدار صكوك مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .ثامنا – انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات .تاسعا – قبول الاوراق التجارية و المالية لحفظها و تحصيل الحقوق المترتبة عليها لاصحابها و دفع تحصيل الصكوك و أوامر و اذونات الصرف ما لم تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام الشريعة الاسلامية .عاشرا – تقديم التمويل لاغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية .حادي عشر – استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا .ثاني عشر – التصرف باموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع .المادة المادة ٦يحظر على المصرف الاسلامي ما ياتي :اولا – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاءً .ثانيا – الاستثمار او تمويل أي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية .ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية .رابعا – تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة (٣٠%) من صافي امواله الخاصة الاساسية و لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (٥٠%) من قيمة محفظته الاستثمارية .الفصل الخامسهيئة الرقابة الشرعيةالمادة المادة ٧اولا – أ – تعين الهيئة التاسيسية لكل مصرف عند تاسيسه و بموافقة البنك المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) .ب – تتالف هيئة الرقابة الشرعية من (٥) خمسة اعضاء يكون (ثلاثة) منها في الاقل من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي و اصوله ( و اثنان) منهم في الاقل من ذوي الخبرة و الاختصاص في الاعمال المصرفية و القانونية و المالية .جـ - بعد انتهاء مدة الهيئة التاسيسية تتولى الهيئة العامة للمصرف تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية و بموافقة البنك .ثانيا – ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا و عضوا تنفيذيا و لها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص و الهيئات لتحقيق اهدافها .ثالثا – لا يجوز ان يكون اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الاداريين او الموظفين من المدراء او من اعضاء مجلس الادارة او المساهمين في المصرف .رابعا – تكون مدة العضوية (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة للمصرف بعد استحصال موافقة البنك .خامسا – تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .المادة المادة ٨تتولى الهيئة المهام الاتية :اولا – مراقبة اعمال المصرف و انشطته و مدى التزامه باحكام الشريعة الاسلامية .ثانيا – الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف او الفرع .ثالثا – اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة .رابعا – تقديم تقرير عن نشاطاتها و عن مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي .خامسا – ابداء الراي في اعمال المصرف و انشطته و عقوده وفق احكام الشريعة الاسلامية .سادسا – النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .المادة المادة ٩لا يجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها الا بقرار مسبب من مجلس ادارة المصرف باغلبية ثلثي الاعضاء و موافقة الهيئة العامة للمصرف .المادة المادة ١٠ينشا في كل مصرف او فرع اسلامي قسم مستقل يسمى ( قسم التدقيق الشرعي الداخلي ) يقوم بتدقيق اعمال المصرف و تقييم مدى التزامه باحكام و مبادئ الشريعة الاسلامية و المعايير الدولية و المحاسبية و الشرعية و الارشادات و التعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .الفصل السادسالقوائم الماليةالمادة المادة ١١يلتزم المصرف الاسلامي و فروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية و حسابات الارباح و الخسائر وفقا للقانون و المعايير الدولية و الاسلامية و الشرعيةالفصل السابعتصفية المصرفالمادة المادة١٢يتم تصفية المصرف وفقا لاحكامقانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ ، و بما لا يتعارض و احكام الشريعة الاسلامية و تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، و يعامل المودعون و الدائنون و المساهمون عند تصفية المصرف كما ياتي :-اولا – تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية .ثانيا – تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار و الاستثمار تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة و تؤدي حقوق مالكي صكوك المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار .ثالثا – تدفع بعد ذلك حقوق الدائنين للمصرف .رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما تبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم .الفصل الثامناحكام عامةالمادة المادة ١٣اولا – تخضع المصارف الاسلامية المؤسسة وفق احكام هذا القانون لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ و قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤و قانون مكافحة غسيل الاموال رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ النافذ و قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و المعايير الدولية المحاسبية و الشرعية و معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في كل ما لم يرد في شانه نص في هذا القانون .ثانيا – يعفى المصرف الاسلامي و فرع المصرف الاجنبي الاسلامي من الضريبة و الرسم المترتبة على عقود التعاملات المتعلقة بشراء و بيع العقارات و الاراضي و السيارات في معاملات بيع المرابحة و الاجارة المنتهية بالتمليك و المشاركة ، باستثناء العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دين او لايواء موظفيه .ثالثا – للبنك المركزي العراقي اصدار تعليمات لتحديد النسب التحوطية التي تتفق و انشطة المصارف الاسلاميةالمادة المادة ١٤على المصارف الاسلامية غير المؤسسة بقانون خاص و المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانونالمادة المادة ١٥للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة المادة ١٦ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .فؤاد معصومرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تنظيم عمل المصارف الاسلامية و فروع المصارف الاجنبية التي تمارس الصيرفة الاسلامية في جمهورية العراق و حفاظا على سلامتها و سلامة النظام المصرفي .شرع هذا القانون...
قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 | 108
قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 | 108
عنوان التشريع: قانون المصارف العراقيالتصنيف عقوبات - مصارف - عقوبات عسكري - مصرف مركزي - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٨٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادصدر هذا القانون بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ .الباب الأولأحكام عامةتعريف المصطلحاتالمادة ١لاغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه: -تعني كلمة “ اداري” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة , مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في المصرف وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي مديرا معينا لفرع المصرف .تعني كلمة “ شركة تابعة” الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استنادا للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي .تعني عبارة “ مدير مفوض” شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف .تعني كلمة “ مصرف” شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشاة وفق قانون الشركات الحكومية المرقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل .تعني عبارة “ شركة قابضة مصرفية” شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف .تعني عبارة “ انشطة مصرفية” الانشطة المدرجة في المادة ٢٧ .تعني عبارة “ اعمال مصرفية” اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لاغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها .تعني كلمة “ فرع” مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولاغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لاي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف الاجنبي .تعني عبارة “ المصرف المرحلي” المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة ٦ من المادة ٦١ .تعني عبارة “ CBI” البنك المركزي العراقي .“ السيطرة” وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص .- يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد و اكثر او له قوة تصويت ٢٥% واكثر من حصص التصويت للشركة .ب – يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او .ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي .تعني كلمة “ ائتمان” اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدر ي ضمن واي شراء لورقة مالية لدين و حق اخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم .تعني عبارة “ ورقة مالية لدين” اي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى الدين قبلة للتداول بواسطة الاكتتاب و التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري .تعني كلمة “ وديعة” مبلغا نقديا يدفع لشخص سواء اكان مثبتا بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة . اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما .تعني عبارة “ مدير فرع” مدير معين شخصا يتم اخطار البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة ١ والفقرة الفرعية د من المادة ٦ بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق .تعني كلمة “ دينار” الدينار العراقي .تعني كلمة :محلي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتبا يقع مكان عمله في العراق .تعني عبارة “ شخص صالح ولائق” شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او اداريا وصيا او حارسا قضائيا لمصرف ولا يعتبر اي شخص صالحا ولائقا اذا كان: -١ – قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار برفع غرامة ما لم يكن الدافع مثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة اراءه او انشطته او اراءها الدينية او السياسية .٢ – تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع السنوات الماضية .٣ – قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء السلوك الشخصي وليس له علاقة بارائه او ارائها او انشطته او انشطتها السياسية او٤ – قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة .تعني عبارة “ موظف رفيع المستوى” الشخص عدا الاداري الذي يحمل عنوان او بغض النظر عن عنوان , يتولى مهام واحد او اكثر من المناصب التالية في مصرف محلي او في حالة المصرف الاجنبي فرع المصرف في العراق: رئيس مجلس , مدير عام , مدير عام , رئيس , رئيس القسم التنفيذي , رئيس قسم التشغيل , رئيس القسم المالي , رئيس لقسم الاقراض , او رئيس قسم الاستثمار . كما وتشمل عبارة “ موظف المصرف رفيع المستوى” اي شخص اخر يطلب منه البنك المركزي العراقي الالتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٤ من المادة ١٨ من هذا القانون .تعني كلمة “ القائمة” قائمة باسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي .تعني كلمة “ اجنبي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا .تعني كلمة “ شخص” شخصا طبيعيا او اعتباريا او كليهما .تعني عبارة “ حيازة مؤهلة” حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل ١٠% او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي .تعني عبارة “ الشخص ذات العلاقة” فيما يتعلق بالمصرف يعين ذلك .١ – اي مدير للمصرف٢ – اي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير او اي شخص اخر يقطن في مسكن المدير .٣ – اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع .٤ – اي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع .تعني عبارة “ مكتب تمثيل” مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام اي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور .تعني عبارة “ شركة تابعة” يعني اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل ٥٠% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري والذي توجد لديه الحيازة .تعني كلمة “ المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية” محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي .الاغراض التنظيميةالمادة ٢١ – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب .٢ – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي الافضل لاغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات المتخذة من قبل اي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته . باي قوة انفاذ القانونية .المحظوراتالمادة ٣١ – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة ٣ والفقرة ٦ وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي .٢ – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: -ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال .ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص .٣ – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء .٤ – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات .٥ – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى .٦ – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .الباب الثانيمنح التراخيصالتراخيص أو الاجازاتالمادة ٤١ – يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي بـ ٥٠٠ مليار دينار من راس المال , ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار راس المال .٢ – يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطيا لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله , ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة باصدار تصريح او ترخيص مطلبا دائميا ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك .٣ – يجوز اصدار التراخيص فقط للشركات التي تاسست بشكل هيئة اعتبارية واستنادا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها . وقد تعود ملكية غالبية او كل مثيل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية , وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام .٤ – تصدر الاجازات لفروع المصارف الاجنبية فقط الخاضعة لرقابة شاملة واسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي .٥ – تعامل الشركات التابعة وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئيا او كليا الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة لا تقل عن المستوى الذي تعامل بها المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خلافا لذلك .٦ – يحق للشخص الاجنبي امتلاك اسهم في مصرف محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها .٧ – لا يحق للشخص الاجنبي امتلاك حيازة مؤهلة او ادارة مصرف محلي ما لم يكن ذلك الشخص مصرفا اجنبيا خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف الاجنبي او مصرف للتنمية متعدد الاطراف .٨ – يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفا خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر .طلب الترخيصالمادة ٥١ – تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة .٢ – يتضمن الطلب المقدم من شركة المؤسسة ككيان اعتباري واستنادا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية: -ا – نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي .ب – مبالغ راس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة .ج – اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري .د – اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته واعماله او مهنته . بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك .هـ - قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة .و - افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعه حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها اي ادانات بارتكاب جرائم او ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية او في مشروع اخر يخضع اي منهما لدعوى اعمار او تقديم طلب شخصي لاعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة .ز – خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المقترح بما في ذلك وصفا لهيكله التنظيمي وانظمة ضوابطه الداخلية بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدقيق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاث القادمة .ح – كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة ٤٦ .ط – لمقدم الطلب ولكل مالك لحيازة مؤهلة ما في ذلك المستفيد النهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤلهة تقديم قائمة بالمشاريع التي يملك مقدم الطلب اشتراكات فيها محددا حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .ي – موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية .ك – الدليل على دفع رسوم الطب .ل – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب .م – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .ن – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرف اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .٣ – في حالة الشركات التي لم تاسس بعد , وفقا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تاسيسها وتسجيلها في السجل التجاري . ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبنية في الفقرة ٢ بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك . وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بان الطلب الاولي مقبولا وكذلك المستندات المؤيدة له . يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية .طلب تصريح لفرعالمادة ٦١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: -ا – المعلومات والمستندات المبينة في المادة ٥ الفقرة ٢ والفقرات الفرعية ا لغاية الفقرةز وط للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة ٢ والفقرة الفرعية جـ ود والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي .ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة ٢ والفقرات ح - ط - ك من المادة ٥ والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة .ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم .د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية و من المادة ٥ .هـ - بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب .و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح .٢ – يجوز للفرع الرئيسي بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية .طلب تصريح لمكتب تمثيلالمادة ٧١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال . ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق .٢ – تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لاغراض طلبات التصريح .منح ترخيص أو تصريحالمادة ٨١ – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره .٢ – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة ٣ من المادة ٥ في غضون شهرين من تقديمها .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين ١ و٢ شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي .٤ – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا , وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع اي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية م من المادة ٥ او الفقرة ١ والفقرة الفرعية هـ من المادة ٦ .٥ – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية .٦ – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: -ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة ٥ او المادة ٦ حسب انطباق اي منهما .ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه .ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين .د – هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة .هـ - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة .و – سلامة عملياته المقترحة .ز – صلاحية خطة العمل .حـ - اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق .ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي .٧ – يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى الاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف .٨ – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة ١ اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة .٩ – تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له .المكاتب الاضافيةالمادة ٩لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة .سجل المصارفالمادة ١٠١ – يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور . ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني , والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بالزام المصرف وعناوين اي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت .اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه . وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام . كما وينشر ايضا في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة اي تغييرات تطرا على القائمة اثناء العام .٢ – يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي .الرسومالمادة ١١١ – يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذاًَ .٢ – يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف . ويجوز للبنك المركزي العراقي ان ياخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة .انهاء العمليات طوعاالمادة ١٢١ – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته .٢ – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي .٣ – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة ٢ يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفيةالمادة ١٣١ – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: -ا – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص .ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به .ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي .د – انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي .هـ - تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي .و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب .ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما .ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي .ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية .ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: -ا – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة ٧٨ اوب - استنادا للفقرة ٣ من المادة ١٢٣ – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار .٤ – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة ١ تعيين وصي بما يتفق مع المادة ٦٩ لتصفية المصرف .الباب الثالثراس المالالحد الادنى لرأسمال المصارف المحليةالمادة ١٤١ – يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن ١٠ مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون ١٨ شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر .٢ – لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي .٣ – لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف٤ – لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في اي فترة تقويمية معينة .الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارفالاجنبية ( تحفظ )المادة ١٥١ – يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .الشروط الاخرى المتعلقة براس المالالمادة ١٦١ – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل ١٢% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقا مع المعايير الدولية .٢ – يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة ١ .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف .الباب الرابعادارة المصارفمجلس ادارة المصرف المحليالمادة ١٧١ – يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف , وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحويطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف .٢ – يضم مجلس ادارة المصرف عددا لا يقل عن خمسة اعضاء . ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات . ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة . ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا من بين اعضاءه .٣ – يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية: -ا – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .ب – ان لا يقل عمره عن ٣٠ سنة .٤ – يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف .٥ – لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون: -ا – عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف . اوب – موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء .٦ – يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بامانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة .٧ – تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلا فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار .الادارةالمادة ١٨١ – استنادا لاحكام الفقرة ٤ من هذه المادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف .٢ – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات .٣ – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف .٤ – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: -ا – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية .ج – ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر .د – ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف .٥ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة ٤ اعلاه .تغيرات الاداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوىالمادة ١٩١ – تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب المادة ١٧ الفقرات ٣ و٥ او المادة ١٨ الفقرة ٤ حسب انطباق اي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى لها .٢ – يجوز للاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى ان يوقف عمل الاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفيا لشرط او اكثر من الشروط القانونية لمنصب وكما هي محددة في المادة ١٧ الفقرات ٣ ولغاية ٥ او المادة ١٨ الفقرة ٤ حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج .٣ – يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه الاقالة او الاستقالة .اقالة الاداريينالمادة ٢٠١ – لا يجوز الاداري اقالة البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة ٥ او الفقرة الفرعية و ولغاية المادة ٥٦ ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى اي مصرف اخر .٢ – لا يجوز للشخص الذي كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفا اداريا او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في اي مصرف اخر .٣ – في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة ٢ بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة ١ بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة .الكشف عن المصلحة الشخصيةالمادة ٢١١ – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة ٢ من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلةالمادة ٢٢١ – اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل ٩٠ يوما على الاقل .٢ – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: -ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي .ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية و من المادة ٥ .ج – تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية .د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .هـ - احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب .و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب .ز – اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها .ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .٣ – يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة ١ اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر .٤ – اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ ٢٠% و٣٣% او ٥٠% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل ٣٠ يوماُ على الاقل .٥ – يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة ٤ وقبل ٣٠ يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق .٦ – يقدم اي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي .الدمجالمادة ٢٣١ – لا يندمج اي مصرف او يتحد مع مصرف اخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات اي مصرف اخر او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .٢ – يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة ١ اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل ٩٠ يوما على الاقل ويزود البنك المركزي باي معلومات يطلبها منه .٣ – يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشا نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد . ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار ا ليها في الفقرة ٢ يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان تاثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق اي تاثيرات مضادة للمنافسة .لجنة مراجعات الحساباتالمادة ٢٤١ – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: -ا – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف .ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة ٤٦ .ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية .د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي .هـ - رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة .و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي .ز – الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة .ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من ١٠% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف .ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها .٢ – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او اي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها .٣ – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلا يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .تطبيق احكام معينةالمادة ٢٥١ – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها .٢ – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف . الباب الخامسقواعد ممارسة النشاط المصرفيالمبادئ المصرفية العامةالمادة ٢٦١ – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط براس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولاداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشيا مع المعايير الدولية وافضل الممارسات .٤ – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد .٥ – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية .٦ – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية .٧ – متى اكتشف اداري في مصرف بان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور .٨ –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .الانشطة المصرفيةالمادة ٢٧١ – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: -ا – استلام ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة .ب – يكون منح الائتمانات سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع وخدمات التاجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان .ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة لاي من: ادوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات الكمبيالات والسندات الاتية وشهادات الايداع والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة .د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون .هـ - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا .و – السمسرة النقدية .ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية .ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات .ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي .ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية .ك – اي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة ٢٨ وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .الانشطة المحظورةالمادة ٢٨لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة ٢٧ وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .المتطلبات التحوطيةالمادة ٢٩١ – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة .٢ – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: -ا – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة .ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها .ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقد .د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ ١ انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة سواء اكانت طارئة ام لا . ٢ التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سواء اكانت طارئة ام لا . (٣ ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم بما فيها الودائع او المنطبق على المطلوبات الطارئة .صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارفالاجنبيةالمادة ٣٠يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر او اي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي العراقي .المادة – ٣٠ – الانكشافات الائتمانية الكبيرة١ – لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: -ا – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل ١٥% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطياته السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او .ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل ٢٥% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة .ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية ا وب ما يعادل ٤٠٠% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة .٢ – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة ١ على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح اي مصرف ائتمان مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل ٣٠% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .٣ – لا تنطبق شروط الفقرات ١ و٢ على: -ا – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . وب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل باصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي .ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك .٤ – لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما .٥ – لاغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص ٣ بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .المعاملات مع الاشخاص ذوو الصلة وموظفي المصرف رفيعيالمستوىالمادة ٣١١ – لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: -ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية .ب – اذا كان الائتمان ممنوحا لاداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل ٥٠% من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى ١٠% من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على الملكية عقار لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب راي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او .ج – اذا كان الائتمان باحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المعتادة عند منح الائتمان .د – اذا لم يكن الائتمان مضمونا بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي .٢ – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة اي شخص طبيعي او اي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة .٣ – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري: -ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات .ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات .٤ – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فورا باي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة ١ يجب سداد هذا الائتمان فورا ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة ١ بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان .٥ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من راس المال لاغراض احتساب النسبة وفقا للفقرة ١ من المادة ١٦ .٦ – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة ١ على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل باصل راس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي .٧ – تعريف المصطلحات لاغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: -ا – يعني المصرف ١ فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و٢ فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .ب – تعني عبارة الشخص ذات العلاقة وكما هو معرف في المادة ١ من هذا القانون وبالاضافة الى اي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف .ج – يعني مصطلح الشخص المصرفي رفيع المستوى وكما هو معرف في المادة ١ من هذا القانون وبالاضافة الى اي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او اي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص .الانكشافات بالعملة الاجنبيةالمادة ٣٢يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .قيود الاستثمارالمادة ٣٣١ – يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز ٢% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة باسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة باسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي .٢ – يكون محظورا على اي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي .٣ – يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي .٤ – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم الت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كاقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم .٥ – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اوراقا مالية او حصصا في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد الت اليه في اطار سداد ديونه .عطلة المصارفالمادة ٣٤يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .المعاملات المريبةالمادة ٣٥١ – اذا علم المصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف باخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لاي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء .٢ – لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك .القيود على اسهم المصارفالمادة ٣٦لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق .٢ – اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او اي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن ٣٠ يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار .٣ – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .السجلاتالمادة ٣٨١ – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: -ا – سجلات تعريف العملات .ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة .ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة .د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و .هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته .٢ – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .نظام المدفوعاتالمادة ٣٩١ – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة .٢ – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة ٥١ . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .الباس السادسالحسابات والكشوفات الماليةالسنة الماليةالمادة ٤٠تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم ١ كانون الثاني وتنتهي يوم ٣١ كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .الإبلاغ الدوريالمادة ٤١١ – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: -ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباتهب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة .ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه .د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي .هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .٢ – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف .٣ – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات الماليةالمادة ٤٢١ – تحتفظ المصارف: -- بدفاتر وسجلات مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق والاحكام المنصوص عليها في المادة ٣٨ .ب – تطبيق القواعد المحاسبية والانظمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية بما فيها استخدام الحسابات التراكمية الكاملة على اساس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصة تنص عليها انظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشان .ج – اعداد بياناته المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكشف التدقق النقدي وكشف بالتغيرات التي تطرا على حساب راس المال للمصرف وعلى نحو واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية وامتثالا لاي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي العراقي بهذا الشان . وتعطي الكشوفات المالية صورة حقيقية وامينة عن اوضاع المصرف وستتضمن كشفا حول انظمة الرقابة الداخلية للمصرف٢ – يتمثل المصرف باي لوائح تنظيمية او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة ١ . ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار لوائح تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .البيانات الماليةالمادة ٤٣١ – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضا اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة .٢ – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها .٣ – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا .٤ – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كاقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها .٥ – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع .نشر البيانات الماليةالمادة ٤٤١ – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية .٢ – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه اخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته .التقرير السنويالمادة ٤٥١ – يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد .٢ – يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة .الباب السابعمراجعة الحساباتالمادة ٤٦١ – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي .٢ – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات .٣ – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية .٤ – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز ٥ سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي .٥ – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: -ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة ١٩ يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف ٢ يمتثل لاحكام الفقرة ٣ .ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة .ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر .د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .هـ - يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: -١ – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية .٢ – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها .٣ – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات .٤ – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه .٥ – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و٦ – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي .البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه .ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف .٦ – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .الواجبات الاضافيةالمادة ٤٧١ – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة ٤٦ واجب: -ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية .ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي .ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية .د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .تطبيق احكام معينةالمادة ٤٨١ – تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك .٢ – يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل اي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون . وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ٥ والفقرتين الفرعيتين ز وح من المادة ٤٦ على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية .الباب الثامنالسريةالسرية المصرفيةالمادة ٤٩يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملات وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه . ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب .السري الفرديةالمادة ٥٠يكون محظورا على اي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد اي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على اي شخص بما في ذلك مسئولو البنك المركزي العراقي وموظفو ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم .الاستثناءاتالمادة ٥١لا تنطبق احكام المادة ٤٩ والمادة ٥٠ من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: -ا – اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون .ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي .ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي .د – اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق .هـ - تزويد معلومات حول ١ مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان ٢ الشيكات المرتجعة دون تسديد او ٣ اي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او اي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي .و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات .ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة ٥٤ من هذا القانون .المعلومات التي تقدمها المصارفالمادة ٥٢١ – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او اي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي .٢ – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشان عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلا للجمهور .الباب التاسعالرقابة والتفتيشاتالتفتيشاتالمادة ٥٣يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: -١ – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون .٢ – يجوز له ان يطلب من المصارف و اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين .٤ – يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش .٥ – يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .تبادل المعلوماتالمادة ٥٤١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .الحصانة من الاجراءات القانونيةالمادة ٥٥١ – لا يعتبر لاي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي او احد موظفيه او احد وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ان ١ يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة ٥٣ . ٢ يعمل بصفة وصي ٣ حارس قضائي او اي شخص يتم استخدامه من قبل الوصي او الحارس القضائي استنادا للفقرة ٣ من المادة ٦٢ او الفقرة ٤ من المادة ٨٠ . مسؤولا عن اي اضرار تنجم عن اي تصرف او تقصير يتم اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفتهم او استخدمهم بمقتضى هذا القانون .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او احد موظفيه او وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ١ يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة رقم ٥٣ . ٢ يعمل بصفة وصي . ٣ يعمل صفة حارس قضائي او اي شخص يستخدمه الوصي و الحارس القضائي استنادا للفقرة ٣ من المادة ٦٢ او الفقرة ٤ من المادة ٨٠ عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد مثل هذا الشخص وذات علاقة باداء واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية ضمن نطاق توظيفهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون . شرط ان لا ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني .الباب العاشراجراءات الانفاذ والعقوباتالاجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الاداريةالمادة ٥٦١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او يفرض اي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة ٢ من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بان المصرف او مسؤول اداري في مصرف او اي شخص اخر: -ا – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي .ب – قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ١ اعلاه .ا – ارسال تحذير خطي للمصرفب – اعطاء اوامر للمصرفج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفا مفصلا لما اتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضعد – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه .هـ - يفرض اي قيود على منح الائتمانات يراها مناسبا .و – بالاضافة الى اي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة .ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة .ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتا او نهائيا عمل اي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعا لخطورة المخالفة .ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي من اعضاء المجلس .ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة ٢ من المادة ٥٩ .ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية ٥% من مجموع راس مال المصرف المدفوع .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى ٥ مليون دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز ٥% من مجموع راسمال المدفوع في الحالات التالية: -ا – اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة اوب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن اي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ا وب من هذه الفقرة .٤ – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جوابا خطيا من المصرف خلال مدة لا تقل عن ٣٠ يوما ولا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعدا لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع .٥ – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر .الاعمال المصرفية غير القانونيةالمادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات .٢ – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة .تحصيل الغرامات الاداريةالمادة ٥٨يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .الباب الحادي عشرالوصايةأسس تعيين وصيالمادة ٥٩١ – يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان: -ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات .ب – ان راسمال المصرف يقل عن ٥% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٦ او .ج – ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة ٧٢ .د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: -ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه .ب – ان راسمال المصرف يقل عن ٧٥% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٦ .ج – ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية .د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او اي حدثت بالارتباط بذلك الطلب .هـ - عدم استخدام المصرف لاجازاته او ترخيصه خلال ١٢ شهرا من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او اي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه .و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن .ز – قام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او اي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب .ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية .ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كليا او جزئيا وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي .ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او .ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا او حارسا قضائيا للمصرف او الشركة القابضة المصرفية .٣ – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .تعيين وصيالمادة ٦٠١ – يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصي شخصا واحدا او حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كاوصياء لمصرف اشخاصا صالحين ولائقين .٢ – حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باحلال وصي اخر محله .٣ – يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا . ويكون الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي العراقي , ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية .٤ – يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد قرارا خطيا يحدد الاسس التي دعى الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشان المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .النتائج المترتبة على تعيين وصيالمادة ٦١١ – يبدا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .٢ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .٣ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف . عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيره من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد راس المال لمؤسسات مالية اخرى او اي من المعاملات المشار اليها في المادة ٧٨٤ والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقية .٣ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي . ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين من بينهم اداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضروريا او ملائما من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وباشعار خطي الى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي .٤ – تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية , الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة اي منهما او الا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها المادة ٨٣ .٥ – لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي . ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي .٦ – بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة ١٤ قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر والتي تم تعيين الوصي بمقتضى الباب – ١ او مستلم بمقتضى المادة ١٤ بشانها . ويمكن للمصرف الجسري ١ وضعه تحت سيطرة الوصي والمستلم بمقتضى هذا الباب ١١ و٢ انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجيال اضافية لمدة سنة واحدة .٧ – يقوم الوصي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصاية باسلوب من شانه ان يعظم والى الحد الاقصى من عوائد بيع او التصرف بموجودات المصرف او يقلل والى الحد الادنى من اي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل .السيطرة على الصرفالمادة ٦٢١ – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم .٢ – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين .٣ – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي .٤ – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال ٦٠ يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة ٨٢ – ٨ – ا الى ومن قانون المصارف .٥ – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ٦٠ يوما عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .٦ – استنادا للفقرة ٨٨ من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي ٧ – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرفالاشعار واعادة النظر في التعيينالمادة ٦٣١ – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين .٢ – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف .٣ – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين .٤ – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال ٦٠ يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة ٨٢ – ٨ – ا الى ومن قانون المصارف .٥ – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .٦ – استنادا للفقرة ٨٨ من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي٧ – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرفتقرير الوصي وخطة العملالمادة ٦٤١ – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعما بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل .٢ – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: -ا – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة .ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة ٦٧ .ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .الوقف الاختباريالمادة ٦٥١ – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز ٥ مليون دينار لكل حالة على حدة .٢ – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة ١٢ يوم عمل .انهاء الوصايةالمادة ٦٦١ – ينتهي تعيين وصي عند: -ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي .ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى .ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة ٧٨ .٢ – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة ١ يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف .٣ – في غضون ٢٠ يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .الباب الثاني عشراعادة تأهيل المصارفاجراءات اعادة المصارفالمادة ٦٧١ – يعاد تاهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بان استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قرارا باعادة تاهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة ٤ و٥ من هذه المادة .٢ – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا واقعيا لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التاهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة ٨٤ وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي اي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان ١ ينهي عملية اعادة التاهيل ٢ يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ٧٢ .٣ – ولاغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تاهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتاسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاًَ وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي .٤ – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استنادا للمادة ٦١ و٦٢ من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: -ا – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة ٨٤ وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال , قروض , ومنح وضمانات .ب – يامر بزيادة راس المال المرخص به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او٥ – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولةمادة – ٦٧ – ا –١ – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة ٦١ ٦ الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استنادا للباب ١١ او حارسا قضائيا بموجب الباب ١٤ .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة ٦٧ وتزويده براس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التاهيل .٣ – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي .٤ – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: -ا – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة ١٤ والمادة ١٦ من قانون المصارف .ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد ٣٠ و٣١ و٣٣ من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها .ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي .٥ – ايقاف العمل باي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصوله على اي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية ٤٥ يوما بناءا على طلب المصرف المرحلي .٦ – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة باي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لراس المال او يكون طرفا في اي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد راس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية .٧ – للمصرف المرحلي: - ١ – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استنادا الى الباب ١١ و٢ – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة .الباب – ٣ – تصفية المصارف: -التصفية الطوعيةالمادة ٦٨١ – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا بناءً على طلبهم بموجب المادة ١٢ وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه .٢ – يزود المصرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية .٣ – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة ٢ يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة ١ من المادة ٦٩ يقوم بتصفية المصرف او يكملها .التصفية القسرية تحفظالمادة ٦٩١ – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٣ ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم ٦٠ شرط ان تحكم المادتين ٦١ و٦٢ من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .٢ – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: -ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة ٨٣ .ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف .ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال .د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .٣ – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة ٨٥ ولغاية المادة ٩٨ بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم ٨٩ و٩٦ .٤ – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة ٨٤ وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات .٥ – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .الباب الخامس عشرالحراسة القضائية على المصارفعدم انطباق القانون العام للاعسار على المصارف:المادة ٧٠لا ينطبق على المصارف قانون الافلاس ولا اي احكام تعدل قانون الافلاس او تحل محله كليا او جزئيا .اسس اقامة دعوى الافلاسالمادة ٧١حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة ٧٢ وتعيين وصي بمقتضى المادة ٧٣ من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: -ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن ٢٥% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة ١ من المادة ١٦ اوج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته .د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة ٥٩ والتي على اثرها تم تعيين الوصي .تقديم التماس لاقامة دعوى افلاسالمادة ٧٢١ – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .٢ – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: -ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة ٧١ لاقامة دعوى افلاس .ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية ٤ مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة ٧١ .تعيين وصيالمادة ٧٣١ – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة ٢ والفقرة الفرعية ب من المادة ٧٢ او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة ٢ والفقرة الفرعية ا من المادة رقم٧٢ لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة ١ والفقرة الفرعية ا من المادة رقم ٥٩ . ولا تنطبق احكام المادة ٦٣ ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية .٢ – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ٧٥ ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .جلسات المحكمةالمادة ٧٤١ – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس .٢ – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية ا من المادة ٧٢ تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية ب من المادة ٧٢ تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليهأسس رفض الالتماسالمادة ٧٥١ – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: -ا – اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة ٢ من المادة ٧٢ او انه لا يفي بمتطلبات القانون اوب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة .٢ – اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: -ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني محدد في الفقرات ا ب وج من المادة ٧١ لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي .ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة ٦٧ ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف .يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس .يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .رفض الالتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرفالمادة ٧٦١- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي .٢ – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز ٦ اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين .٣ – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة .التصفية القسرية في حالة رفض التماس الافلاس تحفظالمادة ٧٧اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد ٧٥ او ٧٦ التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة ٧٤ والفقرة ٢ من المادة ٨٤ . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .قرار اعلان الافلاسالمادة ٧٨بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة ٨٠ .اصدار ونشر قرار الافلاسالمادة ٧٩فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .الحارس القضائيالمادة ٨٠١ – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة ٥ من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي .٢ – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات .٣ – يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون .٤ – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك .٥ – تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي: -ا – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف .ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا .د –اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل .٦ – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا .٧ – يقوم الحارس القضائي وخلال تادية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب من شانه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة ٩٢ .صلاحيات الحارس القضائيالمادة ٨١١ – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف .٢ – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .مفعول قرار الافلاسالمادة ٨٢١ – يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .٢ – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور .٣ – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي .٤ – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقا لاحكام المادة ٩١ بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال٦ – لا تستحق اي فائدة او يستحق اي رسم اخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس .٧ – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة .٨ – بناءا على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون ٦٠ يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال .ا – هدية او تحويل اخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لاي شخص .ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف .ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين .د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد .هـ - ترتيبات بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة ٨٨ يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس .و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج .القطعية في نظم الدفع وتسوية الاوراق الماليةالمادة ٨٣١ – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس .٢ – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها .٣ – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه .٤ – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام .ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد .٥ – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة ٨ من المادة ٨٢ من هذا القانون .تحويلات اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباتهالمادة ٨٤١ – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: -ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منهاب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنينج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه .٢ – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب .٣ – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته .٤ – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة ١ والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .تقرير المحكمةالمادة ٨٥١ – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: -ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات .ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان .ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة ٦٠ يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس .٢ – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة ٨٧ .تسجيل المطالباتالمادة ٨٦١ – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات ١ و٢ من المادة ٨٧ تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون ٦٠ يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال ١٠ ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار ٢٠ يوم عمل على اساس المساواة .٢ – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: -ا – اسم وعنوان الدائن .ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي .ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن .٣ – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف .٤ – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .قبول المطالباتالمادة ٨٧١ – لا تقبل الا المطالبات المسجلة وفقا للمادة ٨٦ والتي يقبلها الحارس القضائي باستثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل .٢ – يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر او سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها بدون اثبات اخر باستثناء المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل .٣ – يجوز بدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة برهن او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل . ولا تقبل اي مطالبة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة ٩١٢ .٤ – يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,٥ – يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في قائمة المطالبات المرفوضة مع تحديد اسباب الاعتراض . وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان توضع معا المطالبات ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب اولوية دفعها .٦ – تستكمل كلتا القائمتين وتقدم الى المحكمة للموافقة عليها في غضون ٣٠ يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضائي قوائم فصلية مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها .٧ – تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة بشرط ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز ٤٠ يوم عمل من تاريخ ت قديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وباشعار ينشره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية . ولا يلزم اخطار اي دائن بجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي اعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما اذا كانت ستوافق على المطالبات المطعون فيها او سترفضها . وتعتبر المطالبات التي لا يحضر الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم اخطاره بالبريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين رفضت مطالباتهم .٨ – تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية . وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطلوبات الموافق عليها التي تحتفط بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي . ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم .٩ – لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة . ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضت مطالبته ان يستانف ضد قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استلام اشعار بالقرار .مقاصة الالتزامات وتصفيتهاالمادة ٨٨١ – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون .٢ – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة ٢ يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: -ا – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله .ب – اتفاق مقايضة اساس .ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي .د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى CAP او فوق COLLAR او قاع FLOOR حد ادنى .هـ - اتفاق مبادلة سلعية .و – اتفاق سعر اجل .ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية .ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او اجل او غيره .ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية .ي – اي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ا الى الفقرة ط .ك – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ي .ل – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ك .م - ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ط .ن – اي اتفاق من نوع تحدده انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا لاحكامه .٣ – باستثناء ما تنص عليه المادة ٨٣ لا يسمح باي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار .انهاء العقود الجاريالمادة ٨٩١ – يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يحوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصرا على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن اي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او اي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص .٢ – استنادا للمادة ٨٨ من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي احكام في العقد تجيز الانهاء او النكول والتسريع او ممارسة حقوق على او فقط بسبب الاعسار وتعيين وصي او حارس قضائي .التسويات التي تتم بالتفاوضالمادة ٩٠يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع اي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع اي تسوية من قبل القبيل للاعتراض او للاستئناف .المطالبات المكفولة بضمانالمادة ٩١١ – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة ١ من المادة ٩٢ . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة ١ والفقرة الفرعية و من المادة ٩٢ .٢ – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين .٣ – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: -ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها .ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي .٤ – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود .٥ – بغض النظر عما ورد في الفقرة ١ اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة ٣ والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .أولوية المدفوعاتالمادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: -ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره ٥ مليون دينار عراقي لكل مودع .ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي .ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل .د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس .هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين .و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي .٢ – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .خطة التصفيةالمادة ٩٣١ – يقوم الحارس القضائي في غضون ٦٠ يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى افلاس ضد مصرف باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: -ا – ميزانية عمومية شكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها فضلا عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها .ب – بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة .ج – تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع موجودات رئيسية لموجودات المصرف او مجموعة من موجوداته .د – تقرير عن المتابعة القضائية او خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الاجراءات القضائية للحصول على ابطال للاتفاقات الاحتيالية وابطال للتحويلات التي جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها .و – تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتامين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف .ز – تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي .ح – تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداء من تاريخ خطة التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية .٢ – يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة . وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة ٨٧ .إعادة تأهيل المصارف المفلسة تحفظالمادة ٩٤لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة ٦٧ .عدم التراضي مع الدائنينالمادة ٩٥رهنا باحكام المادة ٩٠ لا يكون هناك اي تراض او ترتيب اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنينالمادة ٩٦١ – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بان هذا الاجتماع مطلوبا لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة .٢ – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين .٣ – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها .السلف الفورية للمودعينالمادة ٩٧تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره ٥ مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .توزيع المدفوعاتالمادة ٩٨١ – وفقا للمادة ٩٢ يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقا لاولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة ٩٧ تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة .٢ – يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة ٩٢ ان يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع .٣ – يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع , المبالغ المذكورة في ذلك الجدول , وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه . وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة .دعوى الافلاس المتعلقة بمكتب فرع او مكتب تمثيلالمادة ٩٩١ – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: -ا- اذا كان اي من الاسس المذكورة في المادة ٧١ ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان قانوني مستقل .ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية .٢ – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .٣ – متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي .٤ – لا تنطبق المادة ٨٨ عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر .٥ – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .اعسار المصرف عبر الحدودالمادة ١٠٠١ – عملا على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: -ا – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد .ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق .ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها .د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تاذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد .٢ – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضروريا او مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون .المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزيالمادة ١٠١تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .انهاء دعوى الافلاسالمادة ١٠٢١ – عند انتهاء مهام الحارس القضائي , يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي باعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها .٢ - تنهي دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف او اودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة ٣ من المادة ٩٨ .٣ – تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف .الباب الخامس عشرأحكام ختاميةانطباق قوانين معينةالمادة ١٠٣تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او اي قانون اخر قد يحل محله بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه .الانظمةالمادة ١٠٤١ – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع .ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززا بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لاي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .المراجعة القضائيةالمادة ١٠٥١ – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون .٢ – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون ٣٠ يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: -ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة ٨ من المادة ٨ .ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة ١٤ .ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة ٢ من المادة ٥٦ .د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي .٣ – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي .٤ – بغض النظر عن الفقرة ٢ اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم ٥٩ ولغاية المادة رقم ٦٣٧٧">١٠٢ من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم ٦٣ .احكام انتقائيةالمادة ١٠٦١ – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ .٢ – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون .٣ – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة ٢ والفقرة الفرعية هـ من المادة ٥ ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة ٢ والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة ٥ ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون .٤ – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٤ والفقرة ١ من الماد ٦ خلال كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ .٥ – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة ١ والفقرة الفرعية ب من المادة ٣٠ بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود ٢٥% خلال ذلك الوقت .٦ – بحلول كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ تمنع المصارف من الاشتراك في انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .٧ – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة ٣ من المادة ٦٠ وبحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية ١٨ شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ كاقصى حد .٨ – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .العلاقة مع احكام القوانين الاخرى في العراقالمادة ١٠٧١ – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف٢ – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر .بدء النفاذالمادة ١٠٨يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .البنك المركزي العراقي...
قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤ | 22
قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤ | 22
عنوان التشريع: قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤التصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ١٤-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٤٢ملاحظات يفك ارتباط المصرف الزراعي التعاوني من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ويرتبط بوزارة المالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٨٧ لسنة ١٩٧٨استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٨٢) بتاريخ ١٤-٨-١٩٧٤ اصدار القانون الاتي:--المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:-١- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي٢- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي٣- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون٤- المجلس- مجلس ادارة المصرف٥- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة٦- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار ٧ – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. ٨- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية.٩ – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٥، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى.١٠ – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يروم مزاولتها او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.(١) المادة ٢١- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة٢- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطرالمادة ٣يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:-١- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية٢- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى.٣- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:-ا- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدويةب- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعيةج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعيةد- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرهاهـ - فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدةو- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرىز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر٤- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس٥- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس٦- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس٧ – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.(٢) المادة ٤١- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف٢ – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبهاالمادة ٥١- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلسب - ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والري بدرجة مدير عام عضوانج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضود - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوهـ - ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضوو - مختص في شؤون التمويل والتنمية الزراعية من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير التخطيط عضو.٢ - ملغاة.٣- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد٤- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونهولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ٥ - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.٦- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.(٣)المادة ٦١- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري٢ - يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء٣- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العامالمادة ٧١- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:-ا- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ المعدلب- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ – ١٩٧٤ المالية او اية خطة اخرى تعقبها٢ - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى٣- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولةالمادة ٨للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلسالمادة ٩١- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف٢ - في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلكالمادة ١٠تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالاولوية في كافة المعاملات التي يجريها المصرف وفقا لاحكام هذا القانونالمادة ١١١- ديوان المصرف ممتازة وتستحصل بمقتضى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وقانون التنفيذ٢ - تعتبر سجلات المصرف بينة لاثبات قروضه وديونه الزراعية ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها٣- تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى المصرف او الكتاب العدول لتحصيل المبالغ المستحقة للمصرف٤- يكون اشعار المصرف المبلغ للمدين بمثابة الانذار الذي ينص قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون اخر على توجيهه للمدين تمهيدا لاستحصال المبالغ المستحقة للمصرف٥- لا تسمع دعوى الاستحقاق على الحاصلات الزراعية والاموال المنقولة الاخرى المحجوزة لتحصيل دين المصرف الا اذا اودع المدعي في صندوق المحكمة تامينات او قدم كفالة مصرفية بمقدار عشرين في المائة من قيمة المال الذي يدعي استحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر للمصرف نتيجة توقيف اجراءات البيع والتحصيل اذا ظهر ان المدعي غير محق في طلبه وتعتبر التامينات والكفالة المقدمة لهذا الغرض بحكم التامينات والكفالة المقدمة في حالة الحجز الاحتياطي وفقا ل قانون المرافعات المدنية٦- يتم تبليغ ورثة المدين في الصحف او بوسائل النشر الاخرى دون ذكر اسمائهم حسب القسامات الشرعية او القانونية لغرض تحصيل المبالغ المستحقة للمصرف بالطرق القانونية٧- يصدر المجلس التعليمات المقتضية لتسهيل استرداد السلف النقدية والعينيةالمادة ١٢للمجلس الزراعي الاعلى ان يضمن قروض الاشخاص الاتي ذكرهم:-١- الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة٢- الشركات الزراعية التي يساهم المصرف في راسمالها٣- المزارعون الذين ينسب المجلس الزراعي الاعلى اقراضهمالمادة ١٣١ – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين واخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا . ٢- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف.(٤) المادة ١٤١- توضع شارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار يعرضه صاحبه لتوثيق الدين او السلفة وتامين الامتياز عليه وكذلك على الابنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة ويعتبر الحجز الواقع على هذا الوجه رهنا تامينيا وفقا لاحكام القانون المدني٢ - تستثنى الفروض الممنوحة للمشاريع الصناعية الحكومية من احكام الفقرة (١) من هذه المادة ويكتفى بتوثيقها بضمان المؤسسة التي يتبعها المشروع الصناعي .(٤-١)٣- يسجل الرهن على المكائن والالات الزراعية لتوثيق ديون المصرف لدى الكتاب العدول حسب قانون و نظام تسجيل المكائن٤- للمصرف بناء على طلب المقترض او المدين ان يقرر رفع الحجز عن بعض العقارات وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا كان الباقي من الضمانات كافيا لتامين وفاء تمام القرض او الدين المتبقي٥- للمصرف قبول حلول المشتري محل المدين الراهن بالدين المترتب عليه وبشروطه وله ايضا قبول استبدال عقار المدين المؤمن بعقار اخر تكفي قيمته لضمان رصيد الدين.المادة ١٥١ - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف.٢ – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.٣ – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ والقوانين المرعية.٤ – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.٥ – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(٥) المادة ١٦١– لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.٢ – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.٣ – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.(٦) المادة ١٧تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش الماليالمادة ١٨١- تنظم اعمال المصرف وشؤونه المالية والادارية بنظام خاص يعده المجلس ويصادق عليه الوزير٢- تطبق قواعد خدمة خاصة على منتسبي المصرف يقترحها المجلس الزراعي الاعلى ويصادق عليها مجلس قيادة الثورةالمادة ١٩١- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:-ا- رسم الطابع ورسم الاعلانب- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنيةج- ضريبة الدخل٢- يستثنى المصرف من احكام قانون مراقبة المصارف رقم ٩٧ ا لسنة ١٩٦٤٣ - يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف٤ – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.(٧) المادة ٢٠لا يجوز تاخير معاملات تسجيل العقارات او المكائن او الالات الزراعية التي تباع للمصرف بنتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ بسبب وجود رسوم او ضرائب للدولة بذمة اصحابها المدينين للمصرف وعلى الجهات الدائنة اتخاذ ما يلزم لاستيفاء ديونها من المدينين وفقا لاحكام القوانين المرعيةالمادة ٢١١- يلغى قانون المصرف الزراعي رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تلغى بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون٢- تنتقل الى المصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضى قانون المصرف الزراعي الملغىالمادة ٢٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩١ في ٢٥ – ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةانسجاما مع خطة الدولة الرامية الى تغطية الريف بالمنظمات التعاونية الزراعية وتوفير السلف والقروض الكافية لها وللمزارعين بشروط ملائمة وفوائد مناسبة وازالة نفوذ المرابين والتجار المحتكرين وتاثيراتهم السلبية على تنمية القطاع الزراعي فقد اقتضى الامر اعادة النظر في قانون المصرف الزراعي رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ المعدل بتاسيس مصرف زراعي تعاوني يخدم هذا الغرض ويفسح المجال امام مساهمة التنظيمات التعاونية في راسماله والمشاركة الفعالة في ادارته وتوجيه فعالياته في اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطركما وجد ان عمليات التسليف الزراعي في الوقت الحاضر توجه من قبل جهات رسمية وشبه رسمية متعددة الامر الذي يصعب اخضاعها لخطة موحدة والاشراف على توجيهها بما يضمن انفاق المبالغ المسلفة للاغراض المرصدة لها لذلك فقد اقتضى توحيد مصادر التسليف وحصرها بالمصرف الزراعي التعاونيولغرض تمكين المصرف من الاضطلاع بهذه الاعباء وتادية دوره في خدمة القطاع الزراعي فقد اقتضى ربطه بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واعطاؤه حرية العمل والنص على جعل تقديم الخدمات التي يتطلبها توجيه القطاع الزراعي في القطر وتطويره هدفا اساسيا للمصرف دون استهداف الربحوللاسباب المتقدمة شرع هذا القانونالهوامش(١)- تعدلت الفقرة (١٠) من المادة (١) بحيث اضيفت عبارة (او يروم مزاولتها ) بعد عبارة (يزاول مهنة الزراعة ) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ١٩٨١،- الغيت الفقرتان (٧ و٨) من المادة (١) وعدل تسلسل الفقرة (٩) واصبحت الفقرة (٨) واضيفت الفقرتان (٩ و١٠) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:-١- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي٢- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي٣- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون٤- المجلس- مجلس ادارة المصرف٥- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة٦- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار٧- المزرعة التعاونية الجماعية- كل مزرعة جماعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه٨- الجمعية التعاونية الزراعية – كل جمعية تعاونية زراعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وتشمل الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة والاتحادات المحلية والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في القطر٩- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية(٢)- -اضيفت الفقرة (٨) من المادة (٣) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني ل قانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤، - تعدلت الفقرة (٢) من المادة (٣) بحيث اضيفت عبارة (والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. ) الى اخرها واضيفت الفقرة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩: النص الاصلي القديم للمادة: يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:- ١- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية ٢- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين ٣- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:- ا- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية ب- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها ه- فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر ٤- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس ٥- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس ٦- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس(٣)- الغيت البنود (١ - ٢ و٥) من المادة (٥) بموجب قرار حذف البند (١) من المادة الخامسة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٣٩٤ صادر بتاريخ ١٩٨٨،* النص القديم للفقرة (هـ - ١) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩:هـ- ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا.* النص القديم للفقرة (و - ١) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩:و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضواالنص الاصلي القديم للمادة:١- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف على النحو الاتي:-ا- المدير العام – رئيساب- مدير التعاون الزراعي العام- عضواج- عضو من البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام ينسبه محافظ البنك المركزيد- عضوان من حملة الشهادات العالية المختصين في شؤون التمويل الزراعي والتنمية الزراعية يرشحهما المجلس الزراعي الاعلىه- ممثل عن الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في قطر - عضواو- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في القطر – عضوا٢ - يرشح المجلس الزراعي الاعلى عضوين احتياط من نفس اختصاص العضوين الاصليين المشار اليهما في البند د من الفقرة ١ من هذه المادة٣- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد٤- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونهولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس٥- تعرض قرارات المجلس الادارية على الوزير لتصديقها وتعتبر بحكم المصدقة بعد مرور عشرة ايام من المجلس اعادة النظر في اي قرار منها خلال المدة المذكورة فاذا اصر المجلس على ذلك القرار تعرض الوزارة الموضوع بتفاصيله على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا٦- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.(٤)- الغيت الفقرة (١) من المادة (١٣) والغيت الفقرة (٢) وعدل تسلسل الفقرة (٣) واصبحت الفقرة (٢) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ١٩٨١، * النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩: ١- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها. النص الاصلي القديم للمادة: ١- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس ٢- يستثنى من التحديد الوارد في الفقرة ١ من هذه المادة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والشركات الزراعية على ان تراعي نوع المسؤولية المثبتة في النظام الداخلي او عقد التاسيس لكل منها ٣- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف(٤-١) - تضاف الفقرة الاتية الى مادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة (٢) ويعدل تسلسل بقية الفقرات وفقا لذلك بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٩(٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩، النص القديم للمادة: للمالك السابق الذي ال عقاره للمصرف بنتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ الحق في استرداده اذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسم المصرف(٦)-الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩، النص القديم للمادة: ١- يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه شراء بالمزايدة العلنية بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك المسقفات والعرصات بعد سقوط حق اصحابها السابقين في استردادها فاذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها باسم المصرف فتبرا ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار الزيادة ٢ – يسلم المصرف الى المجلس الزراعي الاعلى الاراضي الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بمضي المدة او بتنازلهم عن هذا الحق ويتولى المجلس المذكور دفع بدل الاحالة مع المصاريف الى المصرف(٧)- تعدلت الفقرة (١) واضيفت الفقرة (٤) من المادة(١٩) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩ النص القديم للفقرة (١- ا): ١- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:- ا- رسم الطابع...
قانون المصرف الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١ | 30
قانون المصرف الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١ | 30
عنوان التشريع: قانون المصرف الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١التصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٢) بتاريخ ٤-٧-١٩٩١اصدار القانون الاتي:-الفصل الأولأهداف المصرفالمادة ١اولا : المصرف الصناعي، مصرف انمائي متخصص، يعرف فيما بعد بـ(المصرف) ويهدف الى تنمية وتطوير الصناعة الوطنية في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، ضمن خطة التنمية الصناعية ويرتبط بوزراة المالية التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) .ثانيا : يكون المركز العام للمصرف في بغداد، وله ان يفتح فروعا في المحافظات .المادة ٢للمصرف شخصية معنوية وهو يتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالاقراض والاقتراض وجميع الاعمال الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .المادة ٣يقوم المصرف لتحقيق اهدافه بما ياتي :اولا : منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض، وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتاجيلاته خمس عشرة سنة، ومنح التسهيلات في الحساب الجاري المدين لتمويل عملية التشغيل في السنوات الاولى من عمر المشروع الصناعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المصرف الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) .ثانيا : اصدار خطابات الضمان والتوسط في فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف التجارية للمشروعات الصناعية .ثالثا : قبول الودائع النقدية في الحساب الجاري او حساب الودائع الثابتة للمشروعات الصناعية في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني .رابعا : الاشتراك في تاسيس الشركات الصناعية والمساهمة في الشركات الصناعية القائمة بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية .خامسا : القيام باجراءات التاسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات .سادسا : المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية للقطاع المختلط والخاص والتعاوني مع الدوائر والجهات المعنية .سابعا : اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاصة بشانها الى القطاعات المعنية .ثامنا : تقديم المشورة للقطاع الصناعي الخاص والمختلط والتعاوني في مجال اختصاصه .الفصل الثانيالأحكام الاداريةالمادة ٤اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من :ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلسب - مدير عام مديرية التنظيموالمساعدات العامة ممثلا عنوزارة الصناعة والمعادن . عضواج - ممثل عن وزارة المالية بمستوىمدير عام . عضواد - ممثل عن البنك المركزيالعراقي بمستوى مدير عام . عضواهـ - ممثلين عن اتحاد الصناعاتالعراقي يرشحهما مجلسادارة الاتحاد من ذوي الخبرةاحدهما من القطاع المختلطوالاخر من القطاعالخاص عضوينو - خبير مختص في الشؤونالاقتصادية والمالية والصناعيةيختاره وزير المالية . عضواثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه .ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .المادة ٥مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .المادة ٦يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه (عند غيابه) مرة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .المادة ٧يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .المادة ٨اولا : تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية والاعمال المصرفية التي تدخل ضمن الوظائف المعتادة للمصرف نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع .ثانيا : تخضع قرارات المجلس المتعلقة بالامور الاتية لمصادقة الوزير وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة، وفي حالة اعتراضه على اي منها يعيد المجلس النظر فيه فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه : ا الانضمام او المشاركة او المساهمة في البنوك والمؤسسات والمنظمات المالية العربية والدولية المشتركة والاتحادات والجمعيات المصرفية .ب المشاركة بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة المختلطة او الخاصة .ج الموازنات والخطط السنوية بما فيها فتح الفروع واستحداث الاقسام وملاك الموظفين .د الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي عن نشاطات المصرف .هـ تعديل قواعد الخدمة ووضع القواعد لحفز الموظفين ومكافاتهم .و تحديد صلاحيات المجلس والمدير العام في شطب الديون التي يتعذر تحصيلها .ز الامور الاخرى التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس .ثالثا : تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الاخرون .المادة ٩تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ١٠للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام تخويل بعض من تلك الصلاحيات الى اي من موظفي المصرف .المادة ١١اذا كانت لاي من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشانها .المادة ١٢لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس جراء قيامهم باي عمل طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ١٣يراس المصرف موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، ويعين بمرسوم جمهوري، وهو الرئيس التنفيذي الاعلى للمصرف، وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة، وله توكيل غيره في هذا الخصوص .المادة ١٤تقوم فروع المصارف العاملة في العراق او الدوائر المالية باعمال المصرف في المناطق التي ليست له فروع فيها، بطلب من المصرف وموافقة الوزارة، وللمصرف ان يمنح من يقوم باعماله من موظفي تلك الفروع والدوائر مكافاة مالية يحددها المجلس .الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة ١٥اولا : راس مال المصرف الاسمي خمسة وسبعون مليون دينار يسدد غير المدفوع منه بقرار من الوزير حسب الحاجة وبموافقة مجلس الوزراء .ثانيا : يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال المصرف عند الاقتضاء .المادة ١٦للمصرف ان يستثمر في حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية او لدى المصارف العاملة في العراق قسما من المبالغ الفائضة عن حاجته لاجال قصيرة حسب الشروط التي يتفق عليها مع تلك الجهات دعما للاقتصاد الوطني .الفصل الرابعالضمانات واجراءات استرداد القروضالمادة ١٧اولا : يقبل المصرف ما يلي ضمانا لقروضه سواء اكان مملوكا لطالب السلفة ام لغيره .ا كل مال قابل للتعامل به ويصح ان يكون محلا للالتزام ويستثنى من ذلك حق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق والحقوق المعنوية .ب خطابات الضمان المصرفية .ثانيا : تحدد بتعليمات من المجلس الكفالات التي تقبل ضمانا لقروض المصرف .المادة ١٨اولا : تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني .ثانيا : يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف، يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع اشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتاشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من امور، كما لو كان هذا التسجيل منظما في دائرة الكاتب العدل .المادة ١٩اولا : للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار، بموافقة صاحبه لتامين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف، وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التاميني وفقا لاحكام القانون المدني .ثانيا : تكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري او امام الكاتب العدل، مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف .ثالثا : يكتفي بصدور كتاب رسمي من المصرف في جميع المعاملات المتفرعة من القرض، كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر وتنزيل قسم منه واستحصال اذن المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر .المادة ٢٠اولا : تكون ديون المصرف ممتازة ومساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية او قانون التنفيذ .ثانيا : للمصرف الضم على الاموال المرهونة لديه، بما لا يتجاوز دينه وما يلحقه من فوائد ومصاريف لغاية يوم الضم .ثالثا : تعتبر سجلات المصرف من السندات الرسمية لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى، وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها .رابعا : تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القرض والسندات للامر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف امام المدير العام او من يخوله لتحصيل المبالغ في هذه السندات، دون حاجة للحصول على حكم قضائي .المادة ٢١اولا : للمصرف ان يطلب بيع الاموال المحجوزة والمرهونة لديه او المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية اذا امتنع المدين عن تنفيذ شروط العقد المنظم بينه وبين المصرف او خالف احد النصوص التي تقتضي ذلك، ويصبح الدين مستحق الاداء بالكامل ويستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ و قانون تحصيل الديون الحكومية .ثانيا : للمصرف ان يوقف الاجراءات التي اتخذها او طلبها لاسترجاع ديونه اذا ثبت لديه ان عدم تنفيذ شروط عقد القرض كان نتيجة ظروف طارئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة المدين او اذا قام المدين او كفلاؤه بدفع القسط او الاقساط المستحقة من الدين او نفذ المدين شروط القرض او اجريت تسوية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان قبل ان تتم الاحالة القطعية باسم المشتري للضمانات المراد بيعها .الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ٢٢اولا : لا يجوز وضع الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف اقراضها لاصحاب المشروعات الصناعية، ولا على الاموال التي يساعدهم فيها .ثانيا : لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف مسبقا .المادة ٢٣يعفى المصرف من رسوم الطابع والتسجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل اذا كان هو المكلف بدفعها .المادة ٢٤يجري التصرف بالربح المتحقق للمصرف وفقا لقانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ .المادة ٢٥يخضع المصرف الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٢٦يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .المادة ٢٧اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .المادة ٢٨يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (٦٢) لسنة ١٩٦١ المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها .المادة ٢٩تراعى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ في تنفيذ هذا القانون واي قانون يحل محله .المادة ٣٠ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في العراق , وبالاخص ما افرزته ثورة ١٧-٣٠ تموز ١٩٦٨ المباركة من معطيات و تطور في البنية الصناعية بمختلف قطاعاتها, ولان قانون المصرف الصناعي رقم ٦٢ لسنة ١٩٦١رغم تعرضه لتعديلات كثيرة فانه بقي قاصرا عن تحقيق التكامل والانسجام مع تشريعات التنمية لاسيما الحديثة منها كقانون الشركات , ولاجل تحقيق ما تقدم ولتمكين المصرف من اداء دوره على الوجه الاكمل.فقد شرع هذا القانون....
قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٥ | 17
قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٥ | 17
عنوان التشريع: قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٧-٠١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءًا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (ا - ب) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة او من يخوله .المادة ٢أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-أ. رئيس الهيئة رئيساًب. وكيلا الهيئة عضوينج. المديرين العامين في الهيئة أعضاءد. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواًهـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواًو. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواًثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.(١)المادة ٣تهدف الهيئة الى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : -اولا- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنويا .ثانيا- تحديد اسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لاداء فريضة الحج او العمرة سنويا .ثالثا- تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقية .رابعا- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية واعادتهم الى العراق بعد انتهاء مراسم الحج والعمرة .خامسا- تامين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والاقامة والنقل .سادسا- منح الاجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين الحملدارية على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الهيئة .سابعا- تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الاسلامية عبر العراق ومنه الى المملكة العربية السعودية .ثامنا- الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .المادة ٤تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة .ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين .ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين .رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة .خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون .سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة .ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين .تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة .عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة .حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون .ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة .ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(٢)المادة ٥تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:أولاً- الدائرة القانونية.ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.سادساً- دائرة الخدمات.سابعاً- دائرة المفتش العام.ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.(٣)المادة ٦يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .المادة ٧ اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات.ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة ٥ من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .(٤)المادة ٨يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .المادة ٩تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة او البلديات في بغداد والمحافظات وفقا للحاجة بدون بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها .المادة ١٠تتكون موارد الهيئة من : -اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة .ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون .ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .المادة ١١لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة بقدر تعلق الامر بشؤون الهيئة .المادة ١٢تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .المادة ١٣تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ١٤تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .المادة ١٥تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .المادة ١٦لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .غازي عجيل الياورنائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا للاهمية التي يليها المسلمون في العراق بمختلف طوائفهم لاداء شعائر الحج والعمرة ومن اجل ضمان اداء مناسكهم على الوجه الشرعي الاكمل على وفق اجراءات تكفل الراحة والامان لقوافل الحجاج والمعتمرين وتعميق الاثار الروحية والاجتماعية للحج في نفوسهم واظهارهم بالمظهر المشرف واللائق بالشعب العراقي وسط وفود الحجاج من مختلف بقاع العالم ومن خلال تاسيس هيئة عليا مختصة تتولى هذه المهام .شرع هذا القانون .الهوامش(١)- عدلت المادة ٢ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادة اولا- يدير الهيئة مجلس يتالف مما ياتي : -ا . رئيس الهيئة رئيساب . المدراء العامين لدوائر الهيئة اعضاءج . مدير عام عن الوقف الشيعي عضواد . مدير عام عن الوقف السني عضواهـ . مدير عام عن حكومة كردستان عضواثانيا- تحدد مواعيد اجتماع مجلس ادارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته فيه وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها .ثالثا- ينتخب مجلس ادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائب للرئيس ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه .(٢)- اضيفت الفقرة رقم ( ثالث عشر ) الى المادة ٤ بموجب المادة رقم ( ٢/ ثانيا ) من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨عدلت الفقرة رقم ( سادسا ) بموجب المادة رقم ( ٢ اولا) بموجب قانون تعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة ( سادسا )سادسا- للهيئة استثمار الاموال التي يدفعها الحجاج عند التسجيل وقبل الحج بما ينمي هذه الاموال ويقلل كلفة الحج على الحجاج .(٣)- عدلت المادة ٥ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادةتتكون من التشكيلات الاتية : -اولا- الدائرة القانونية .ثانيا- الدائرة الادارية والمالية .ثالثا- دائةر التخطيط والتنسيق والمتابعة .رابعا- دائرة الارشاد والبحوث والنشر .خامسا- دائرة الخدمات .سادسا- دائرة التفتيش .سابعا- مكتب رئيس الهيئة .(٤)- عدلت الفقرة اولا من المادة ٧ بموجب المادة رقم ٤ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة اولااولا- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال عمله ....
قانون 34 الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 | 7
قانون 34 الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 | 7
عنوان التشريع: قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٠٨التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٢٥)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٩-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالإيــراداتالمادة ١أولاً – تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للســنة المالية / ٢٠٠٨ المُعدلة بمبلغ (٨٠٤٧٦١٠٩١٩٣) الف دينار (ثمانون ألف واربعمائة و ستة و سبعون مليار و مائة و تسعة ملايين و مائـة و ثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .ثانياً – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيرادا ً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لأجله .الفصل الثانيالنفقات و العجزالمادة ٢أولا ً – النفقات – يخصص مبلغ مقداره (٨٦٦٨٣٨٣٢٨٠٠,٩٦٦) ألف دينار (ستة وثمانون ألف وستمائة و ثلاثة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وستة وستون دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية ٢٠٠٨ و يوزع وفق الحقل / ٩(أجمالي النفقات المعدلة ) من (الجدول / ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠٠٨ ) الملحق بهذا القانون وكالآتي :أ- مبلغ مقداره (٢٥٣٣٥٠١٥٩٠٤,٧٨٥) الف دينار (خمسة وعشرون ألف وثلاثمائــة وخمسة وثلاثون مليار وخمسة عشر مليون و تسعمائة وأربعة ألاف و سبعمائة وخمسة وثمانون دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية / ٢٠٠٨ يوزع وفق الحقل / ٦ (نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة)من (الجدول / ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠٠٨) الملحق بهذا القانون .ب- مبلغ مقداره (٦١٣٤٨٨١٦٨٩٦,١٨١) ألف دينار (احدى وستون ألف وثلثمائة وثمانية وأربعون مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف ومائة واحدى وثمانون دينار) يوزع وفق الحقل /٣ (النفقات التشغيلية المعدلة) من (الجدول / ب-النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠٠٨) الملحق بهذا القانون .ثانياً – العجز- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة التكميلية الاتحادية للسنة المالية/٢٠٠٨ المعدلة (٦٢-٧٧-٣٦٠٧,٩٦٦) ألف دينار (ستة ألاف ومئتان وسبعة مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون وستمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وستة وستون دينار) ويغطي العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام / ٢٠٠٧ وما يتوقع من زيادة في أسعار بيع النفط الخام والزيادة المتوقعة للكميات المصدرة منه .الفصل الثالثالتخصيصات الإضافيةالمادة ٣أولاً – يخصص مبلغ مقداره (٣١-١٥-٨٠٠٠) ألف دينار (ثلاث ألاف ومائة وإحدى وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية.ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (٨٠-٤٣-٠٠٠٠) ألف دينار (ثمانية ألاف وأربع وثلاثون مليار وثلاثمائة وعشرة مليون دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي:أ – حسب عدد نفوس كل محافظة.ب – حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الأتي:١- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة .٢- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ٤يلغى مضمون المواد (٢٨,٢٧,٢٦,١٧) منقانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ رقم / ٢٠ لسنة / ٢٠٠٨ .المادة ٥– الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ رقم /٢٠ لسنة /٢٠٠٨والتعليمات الصادرة بشأنه .المادة ٦أولاً – تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل محافظة الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام / ٢٠٠٨ .ثانياً – تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانهم بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (٩٤-٥١-٧٠٠٠) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (١٧%).ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند خامساً من هذه المادة.رابعاً – تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من أجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (٩٤-٥١-٧٠٠٠) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.خامساً – تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة أرنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور النفط مقابل الغذاء , النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية , وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج , التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج , مستحقات أجور نقل النفط الخام عبر تركيا , إصدارات حوالات الخزينة القديمة , الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية ) .سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة الُمعدلة ُتضاف أو تخفض نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .المادة ٧أولاً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج – عدد القوى العاملة للدرجات المصادقة والمستحدثة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً والذي جرى تعديلها لسنة / ٢٠٠٨) الملحق بهذا القانون .ثانياً – ُيحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة , الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٧ لدائرته بعد نفاذ هذا القانون .ثالثاً – لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي .رابعاً – على الوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .خامساً – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١-٧-٢٠٠٨ .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالإيرادات وفق الحسابات الرئيسية لعام / ٢٠٠٨الحساب الرئيسيالإيرادات المخططة لعام / ٢٠٠٨جدول ا(١) الإيرادات الإضافية(٢) إجمالي الإيرادات المخططة المعدلة(٣)٠١١ الضرائب ٥٥٥٢٨٧٠.٤٢٢ -٧٥٠٠٠٠ ٤٨٠٢٨٧٠.٤٢٢٠٢١ المساهمات الاجتماعية ٢٠.٥٩٢ ٢٠.٥٩٢المنــح ٠٠٤١ الإيرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط ٤-٢-٨٠٨٤.٤٩٤ ٣-٤-١٠٢٨.٠٠٠ ٧-٦-٩١١٢.٤٩٤٣١١ بيع الموجودات غير المالية ٤١٠٥.٦٨٥ ٤١٠٥.٦٨٥المجــــموع ٥-٧-٥٠٨١.١٩٣ ٢-٧-١٠٢٨.٠٠٠ ٨-٤-٦١٠٩.١٩٣...
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩ | 71
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩ | 71
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧١الفصل الاولالايراداتبناءبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) والبند (ثالثاً) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤/ ٢/ ٢٠١٩ إصدار القانون الآتي: المادة ١أولاً: أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠١٩ بمبلغ مقداره (١٠٥٥٦٩٦٨٦٨٧٠ ) ألف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة )وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر(٥٦ ) دولار (ستة وخمسين دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٣٨٨٠٠٠٠ ) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون إلف برميل يومياً) ) بضمنها ( ٢٥٠٠٠٠ ) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن( كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف ( ١١٨٢) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.ثانياً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادية تخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.رابعاً: تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات وحكومة اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.خامساً: يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية ٢٠١٩.الفصل الثانيالنفقات والعجزالمادة ٢أولاً: النفقات: يُخصص مبلغ مقداره( ١٣٣١٠٧٦١٦٤١٢ ) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون وأربعمائة واثنا عشر إلف دينار) للسنة المالية ٢٠١٩ من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ( ١٠٧٩٢٦٩٠٧٨٠ ) ألف دينار (عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار ) توزع على وفق(الحقل / ٣ إجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .١ . مبلغ مقداره( ٣٣٠٤٨٥٠٦٤٠٨ ) ألف دينار (ثلاثة وثلاثون ترليون وثمانية وأربعون مليار وخمسمائة وستة مليون وأربعمائة وثمانية الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل / ٢ نفقات المشاريع الاستثمارية) من قوانين (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون، بضمنها مبلغ مقداره( ٥٦-١٢-٦٠٠٠ ) ألف دينار (خمسة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومئتان وستة وثلاثون مليون دينار) عن طريق القروض الأجنبية و( ٤٤-٤-٢٠٠٠ ) الف دينار ( اربعمائة واربعة واربعون مليار واربعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار ) عن طريق الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة.٢. مبلغ مقداره ( ١٠٠٠٥٩١١٠٠٠٤ ) ألف دينار (مائة ترليون وتسعة وخمسون مليار ومائة وعشرة مليون وأربعة آلاف دينار) للنفقات الجارية على وفق (الحقل /أ-النفقات الجارية من(الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بضمنها مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي والبالغ ( ١٠٧٩٢٦٩٠٧٨٠ ) الف دينار(عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار) والفوائد البالغة ( ٤٥-٤٠-٣٥٥٥ ) الف دينار(أربعة ترليون وخمسمائة واربعة وثلاثون مليار وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار).٣. يُخصص مبلغ مقداره ( ٢٠-٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار (مئتا مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً- ٢-) المشار أليها أعلاه.٤. يخصص مبلغ مقداره ( ٢٠-٠٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار (اثنان ترليون دينار) لـ(إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند(أولا/ ١) من المادة ( ٢) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي:-أ- على المحافظ تقديم خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو ( قضاء على ألا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على ١٥%(خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية إجراء المناقلة بنسبة ( ٥%) ( خمسة من المائة ) من تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم الى تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر.ب- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.٥. تعتمد نسبة ( ٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و ( ٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و( ٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره( ١٠-٠٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( ترليون دينار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا- ١-) من المادة ( ٢) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على ( ٥٠ %) (خمسين من المائة) من التخصيصات المشار إليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الإنفاق للمناطق الأكثر تضرراً من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة، وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وتخصيص ( ٢٠ %) (عشرين من المائة) من المبالغ المتحققة من زيادة الإيرادات النفطية عن الإيرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٩ بعد تغطية العجز المخطط وعلى ان يتم منحها للمناطق الأكثر ضرراً .٦. ألزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم إدراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب أحكام المادة ( ٤٥ ) من قانون المحافظات رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقاً لصلاحية وزير التخطيط.ثانياً: العجز:١ . بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠١٩ ٢٧٥٣٧٩٢٩٥٤٢ ) إلف دينار(سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ) مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وأربعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام أو الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في أدناه: ت المفردات المبلغ (الف دينار) ١ =( أ + ب ) اجمالي الايرادات ١٠٥٫٥٦٩٫٦٨٦٫٨٧٠أالايرادات النفطية٩٣٫٧٤١٫١١٠٫٤٠٠بالايرادات غير النفطية١١٫٨٢٨٫٥٧٦٫٤٧٠٢ =( أ + ب )اجمالي النفقات١٣٣٫١٠٧٫٦١٦٫٤١٢أالنفقات الجارية١٠٠٫٠٥٩٫١١٠٫٠٠٤باجمالي النفقات الاستثمارية٣٣٫٠٤٨٫٥٠٦٫٤٠٨-الانفاق الاستثماري من الخزينة٢٦٫٩٣٢٫٨٣٨٫٤٠٨-الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية والمصرف العراقي للتجارة٦٫١١٥٫٦٦٨٫٠٠٠٣اجمالي العجز المخطط٢٧٫٥٣٧٫٩٢٩٫٥٤٢ تمويل الفجوة المالية ( العجز) أسندات وطنية٨٧٥٫٩٤٠٫٠٠٠بالرصيد المدور في حساب وزارة المالية٧٫٧٥٨٫٩٧٥٫٣٩٢جصندوق التقاعد او الرصيد المدور الاضافي في وزارة المالية٥٫٠٩٩٫٨٠٠٫٠٠٠دالوكالة الفرنسية للتنمية٨٢٫٧٤٠٫٠٠٠هـقرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية٤٤٤٫٤٣٢٫٠٠٠وقروض الصندوق السعودي للتنمية٥٣٫١٩٠٫٠٠٠زقرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية UkEF٣٩٠٫٠٦٠٫٠٠٠ححوالات عن طريق المصارف العراقية٧٫٥٦٩٫٣٤٦٫١٥٠طقرض(jBic)١١٨٫٢٠٠٫٠٠٠يقرض البنك الدولي / مشاريع٥٣٧٫٨١٠٫٠٠٠كوكالة التعاون الامن والدفاع الامريكية٥٩١٫٠٠٠٫٠٠٠لقرض من وكالة تمويل الصادرات البريطانيةUkEF٣٥٤٫٦٠٠٫٠٠٠مقروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية١٫٠٧٠٫٨٩٢٫٠٠٠نقرض بنك التنمية الالماني (KFW)٩٤٫٥٦٠٫٠٠٠سالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة( EKN ) السويدية٩٤٫٥٦٠٫٠٠٠عالقرض من مؤسسة التمويل الايطالية١٣١٫٠٨٣٫٨٠٠فقروض الوكالة اليابانية jiCA / مشاريع٨٩٣٫٧١٠٫٢٠٠صالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد١٨٩٫١٢٠٫٠٠٠ققروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية لصالح شركة (G E) الامريكية١٨٩٫١٢٠٫٠٠٠رالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية٤٧٫٢٨٠٫٠٠٠شالاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطاني لتمويل وزارة الكهرباء UKEf٥٩١٫٠٠٠٫٠٠٠تالصندوق الدولي للتنمية الزراعية٥٫٩١٠٫٠٠٠خالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وضمان الصادرات العالمية الاخرى لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذه شركة سيمنس الالمانية١٧٧٫٣٠٠٫٠٠٠دالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لاعمار قطاع الكهرباء التي ستنفذها شركة GE الامريكية١٧٧٫٣٠٠٫٠٠٠ - أ- يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله سد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه:١- إصدار حوالات خزينة .٢- إصدار سندات وطنية للجمهور٣ - إصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.٤ - قروض من المصارف التجارية.ب-١ . يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء بالاقتراض من صندوق التقاعد او استخدام الرصيد المدور الإضافي بدلا من الاقتراض الخارجيالجديد (لتمويل العجز) .٢ . تكون كافة القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض.٣ . يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المصادق عليها فيالسنوات السابقة المبينة تفاصيلها أدناه: أ- الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي من أصل مبلغ (JBIC) القرض ( ٥٠٠ ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارةالكهرباء، وسيتم تمويل مبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار (مائة مليون دولار) منه عام ٢٠١٩. ب- الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لغرض (JICA)( تمويل مشاريع الوزارات وإقليم كردستان وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٧٥٦٫١)، مليون دولار (سبعمائة وستة وخمسون مليون ومائة الف دولار) لعام ٢٠١٩موزعة على النحو التالي: - مشاريع وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة ٢٦٥ مليون دولار - مشاريع وزارة الكهرباء ٢٢٣٫١ مليون دولار -مشاريع وزارة الموارد المائية ٥ مليون دولار -مشاريع وزارة النفط ٤٠ مليون دولار - مشاريع وزارة الصناعة والمعادن ١٤ مليون دولار -مشاريع وزارة الصحة والبيئة ٢٠ مليون دولار - مشاريع وزارة النقل ١٠٠ مليون دولار -مشاريع وزارة الاتصالات ٤ مليون دولار -مشاريع الكهرباء إقليم كردستان ٧٥ مليون دولار -مشاريع البلديات لمحافظات ١٠ مليون دولار ج- الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الألماني من أصل مبلغ القرض (KFW) ( ٥٠٠ ) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو)، وسيتم توقيع مبلغ مقداره ( ٢٢٥ ) مليون يورو ( مئتان وخمسة وعشرون مليون يورو) خلال عام / ٢٠١٩ لغرض تمويل مبلغ مقداره ( ٨٠ ) مليون يورو ( ثمانون مليون يورو ) منه لتمويل مشاريع أعمار المناطق المحررة من الإرهاب لعام ٢٠١٩ د- الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة التمويل الايطالية ( القرض الايطالي) من أصل مبلغ القرض البالغ ( ٤٠٠ ) مليون يورو وسيتم توقيع مبلغ مقداره ( ٢٦٠) مليون يورو (مئتان وستون مليون يورو) عام / ٢٠١٩ لغرض تمويل مبلغ ما يعادل ( ١١٠٫٩ ) مليون دولار منه لعام ٢٠١٩ موزعة على النحو الاتي:- مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات ٢٠٠ مليون دولار - مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل ١٠٠ مليون دولار - مشروع إزالة الألغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة ٣٠ مليون دولارهـ - الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني والدفاع الأمريكية من أصل مبلغ القرض البالغ ( ١١٠٥ ) مليون دولار (الف ومائة وخمسة مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) منه لعام ٢٠١٩ و- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره ( ٤٣٠ ) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام ٢٠١٩ وتوزع على النحو الآتي:و- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره ( ٤٣٠ ) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام ٢٠١٩ وتوزع على النحو الآتي: - وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة ١٥٧ مليون دولار -وزارة الكهرباء ٣١ مليون دولار - أمانة بغداد ٥٠ مليون دولار - وزارة الصحة والبيئة ١٠ مليون دولار - وزارة المالية ٩٫٨ مليون دولار - وزارة التخطيط مشروع التنمية الاجتماعية في العراق ٢٢٫٦ مليون دولار -إقليم كردستان ١٫٦ مليون دولار -وزارة العمل ٧٥ مليون دولار - وزارة التربية ٥ مليون دولار -وزارة الزراعة ١٠ مليون دولار - وزارة الموارد المائية ١٥ مليون دولار - وزارة النقل ٣ مليون دولار -الانبار ١٥ مليون دولار -نينوى ١٥ مليون دولار -صلاح الدين ٥ مليون دولار -ديالى ٥ مليون دولارز- الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطاني( UKEF )او بضمانتها وعلى ان يتم تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ مقداره ( ٣٣٠ ) مليون دولار(ثلثمائة وثلاثون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٩ وتوزع على النحو الآتي: - مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات ٢٠٠ مليون دولار - مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل ١٠٠ مليون دولار - مشروع إزالة الألغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة ٣٠ مليون دولارح- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة السويديةEKN السويدية من أصل مبلغ القرض البالغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره ( ٣٦٠ ) مليون دولار (ثلثمائة وستون مليون دولار) خلال سنة ٢٠١٩ لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة /(ABB) وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٨٠ ) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام ٢٠١٩ ط - الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية وبنك ستاندر وجارترد من اصل مبلغ القرض البالغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره ( ٣٨٠ ) مليون دولار (ثلثمائة وثمانون مليون دولار) خلال سنة ٢٠١٩ وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ١٦٠ ) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار ) عام ٢٠١٩ لغرض تنفيذ شركة سيمنس الألمانية لمشاريع وزارة الكهرباء. ي- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الأسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٩٠٦ ) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون دولار) منه عام ٢٠١٩ توزع على النحو التالي:أ. وزارة الدفاع ٦٠٠ مليون دولارب. وزارة الداخلية ١٤٦ مليون دولارج. هيئة الحشد الشعبي ٨٠ مليون دولارد. جهاز مكافحة الإرهاب ٨٠ مليون دولارك - الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء الامريكية بمبلغ (GE) بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة ( ٣٠٠ ) مليون دولار(ثلثمائة مليون دولار) وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ١٦٠ ) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٩ل - الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشاريع البنى التحتية من أصل المبلغ ( ٤٤٠ ) مليون دولار ( اربعمائة واربعون مليون دولار ) وسيتم توقيع منه مبلغ مقداره ( ٣٦٠ ) مليون دولار ( ثلثمائة وستون مليون دولار ) خلال سنة / ٢٠١٩ لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( ٤٠مليون دولار ( أربعون مليون دولار) موزعة على النحو الأتي:-وزارة التربية ٢٠ مليون دولار- وزارة الصحة ٢٠ مليون دولارم- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من أصل مبلغ القرض البالغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وسيتم تمويل مبلغ ( ٤٥ ) مليون دولار (خمسة واربعون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٩ لصالح الوزارات وتوزع على الآتي: ١ - وزارة الصحة مبلغ ( ١٥ ) مليون دولار لمشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية ( ٥٠ ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام. ٢ - وزارة الزراعة مبلغ ( ٣٠ ) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان لصالح وزارة الزراعة.ن- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ ( ١٥٫٧٣٠ ) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار ) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ ( ٥) ملايين دولار (خمسة مليون دولار ) منه خلال عام ٢٠١٩ س. الاستمرار بالاقتراض بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطاني بمبلغ مقداره (١٠٢٠ ) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار(خمسمائة مليون دولار)خلال عام / ٢٠١٩ يوزع كالأتي : - مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه ٣٠٠ مليون دولار - مشروع نقل الطاقة مع شركة GE ٢٠٠ مليون دولار ع- الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية (UKEF) مبلغ (٣٠٠)مليون دولار (ثلثمائة مليون دولار) لتمويل مشروع تأهيل وصيانة محطة المسيب الحرارية وسيتم تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) منه في عام / ٢٠١٩ ف- الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ومؤسسات ضمان الصادرات العالمية الأخرى لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء وبمبلغ ( ٥٠٠ ) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ مقداره ( ١٥٠ ) مليون دولار ( مائة وخمسون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٩.ص- الاقتراض من البنك الدولي بمبلغ قدره ( ٢٤٠ ) مليون دولار (مئتان وأربعون مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة أدناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٢٥ ) مليون دولار (خمسة وعشرون مليون دولار ) لعام / ٢٠١٩ على النحو الأتي :- - ( ٥ مليون دولار) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ مشروع خارطة طريق استراتيجية الحماية الاجتماعية . -(٢٠ مليون دولار) محافظة البصرة / مشروع تطوير توزيع الكهرباء في محافظة البصرة .ق- الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بمبلغ ( ٦٠٠ ) مليون دولار( ستمائة مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة أدناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٣٧٦)مليون دولار (ثلثمائة وستة وسبعون مليون دولار) منه لعام ٢٠١٩ على النحو الأتي :--( ٣٠٠ ) مليون دولار(ثلاثمائة مليون دولار) لمشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار بوزارة الكهرباء وبضمنها مبلغ مقداره ( ٨٨ ) مليون دولار ( ثمانية وثمانون مليون دولار ) لإكمال تمويل المرحلة الأولى من المشروع و ( ٧٦ ) مليون دولار (ستة وسبعون مليون دولار) لمشروع ماء السماوة الكبير / وزارة الموارد المائية .ر- الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية ( ٣٠٠ ) مليون يورو(ثلثمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع تجهيز المياه لصالح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة ولغرض تأهيل مطار الموصل الدولي لصالح وزارة النقل وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ ( ٧٠ ) مليون دولار(سبعون مليون دولار) منه عام / ٢٠١٩ موزعة على النحو الآتي:-- (٥٠ ) مليون دولار لوزارة النقل.- (٢٠ ) مليون دولار لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة.ش- الاستمرار بالاقتراض من البنوك التجارية الدولية وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية مبلغ قدره ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية وسيتم تمويل مبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار(مائة مليون دولار) خلال عام / ٢٠١٩ت- الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء بمبلغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون الأمريكية دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (GE) الأمريكية وسيتم تمويل مبلغ قدره ( ١٥٠ ) مليون دولار(مائة وخمسون مليون دولار) خلال عام / ٢٠١٩٤. يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء الاقتراض من المصادر الآتية :-أ- الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية مبلغا قدره ( ٢٧٩ ) مليون دولار (مئتان وتسعة وسبعون مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية المذكورة أدناه:-- مشروع تأهيل معامل تنقية البذور والمخازن في محافظات(صلاح الدين، نينوى، الانبار، ديالى) بقيمة ( ٢٧٫٥ ) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة.- مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان بقيمة ( ٢٠ ) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة.- مشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية ( ٥٠ ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام في محافظتي الانبار وصلاح الدين بمبلغ ( ١١ ) مليون دولار لصالح وزارة الصحة.- مشروع إعادة أعمار ماء الفلوجة الكبير بقيمة ( ٢١ ) مليون دولار لصالح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات. - مشروع إعادة أعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بقيمة ( ١٧) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.- مشروع أعمال البنى التحتية لجامعة ابن سينا لصالح وزارة التعليم العالي وإنشاء دار الحنان لشديدي العوق بقيمة ( ١٦٫٥ ) مليون دولار ،وعلى وزيري المالية والتخطيط إدراج التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام / ٢٠١٩ بمبلغ ب- الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ ( ٢٠٠٠ ) مليون (JICA) دولار(ملياري دولار) لتمويل المشاريع المذكورة أدناه :- مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط- مشروع إعادة أعمار المناطق المتضررة من (العمليات الإرهابية)- مشروع ماء السماوة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة- مشروع ماء ومجاري بغداد/ أمانة بغدادوعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام ٢٠١٩ج- الاقتراض من البنوك الصينية الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (سينوشور) بمبلغ قدره ( ١١٥٠ ) مليون دولار (مليار ومائة وخمسون مليون دولار) ضمن آلية الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية وعلى وزيري المالية والتخطيط إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة الجهات المستفيدة من التمويل ضمن موازنة عام / ٢٠١٩د- الاقتراض من الدول المانحة بموجب مؤتمر الكويت للمانحين ( تركيا ، قطر، دولة الإمارات العربية ) بمبلغ ( ١٠٠٠ ) مليون دولار( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وإعادة الأعمار(بضمنها مشروع تجهيز وتنفيذ أبراج نقل الطاقة (KV١٣٢) لصالح وزارة الكهرباء) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام ٢٠١٩٥. لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي إصدار ضمانات الى:-أ- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( ٦٣ ) مليون دولار (ثلاثة وستين مليون دولار) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء . ب- شركة( STX) الكورية الجنوبية بمبلغ ( ١٢٥ ) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرين مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء.ج- شركة خيرات الآبار لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة المثنى على ان يتم تحديد سقف مالي وزمني للضمانه ، على ان لا تتجاوز ( ١٠٠ ) مائة مليون دولار.٦. لوزير المالية الاتحادي بمصادقة مجلس الوزراء الاقتراض بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة والمحافظات المدرجة لها تخصيصات ضمن جدول المشاريع الاستثمارية الواردة بحقل (جدول ب ، ه ، و) الملحق بهذا القانون عند تحقق عجز مالي إضافي عما هو مخطط بالبند (ثانيا من المادة - ٢- الفصل الثاني النفقات والعجز) وشرط ان تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء.٧. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة بعدم الدخول بأي التزام بشأن القروض الأجنبية أو المحلية أو ضمانات أجنبية أو محلية دون استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية.الفصل الثالثاحكام عامة وختاميةالمادة ٣يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية،المنح والإعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي، وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الإنفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.المادة ٤أولاً: لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول ولكل حالة على حدة، وللوزير والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والأنواع وتسلسل النوع.ثانياً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد على ( ١٠ %) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة ( من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند ( ٨) من القسم ( ٩) من قانون الإدارة المالية رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .ثالثاً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.المادة ٥أ- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) منالمادة ( ٢) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد (بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( ٣) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الإضافي إضافة تخصيصات ( ٤) أربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي.على ان يوزع كالأتي :-١-(١٥٠٠ ) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل بالمشاريع الاستثمارية التي نسب انجازها المادي من ( ٧٠ %) فما فوق والمدرجة ضمن المشاريع الاستثمارية لعام ٢٠١٩ بضمنها المشاريع الاستثمارية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي وإعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين ومشاريع الكهرباء والدفاع والداخلية مع مراعاة حصة اقليم كردستان .٢- (١٠٠٠ ) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي الاتحادي.٣- (١٠٠٠ ) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومنح مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة٢٠٠٩ وقانون (١٦) لسنة ٢٠١٠ والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية والخزين الستراتيجي، وغاز البصرة، مع مراعاة حصة إقليم كردستان.٤- (٥٠٠ ) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء أدوية ومستلزمات طبية لدوائر الصحة في المحافظات، مع مراعاة حصة اقليم كردستانالمادة ٦أ- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الأول من السنة المالية /٢٠١٩.ب- تقيد الإيرادات المتحققة خلال السنة المالية / ٢٠١٩ إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية ٣١/ ١٢/٢٠١٩ ، أما الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢٠.المادة ٧لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.المادة ٨أ- يخول وزير الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة أو المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لإغراض صيانة الآليات والتنظيفات على ان لا يزيد على ( ١٠ %) (عشرة من المائة) من قيمة إيرادات البلدية المناقل منها.ب- للدوائر البلدية تنفيذ مشاريع البنى التحتية من إيراداتها على ان يتم تخصيص المبلغ للسنة المالية لجزء او لكل المشروع وتوزع التخصيصات اللازمة للسنوات اللاحقة استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.المادة ٩أولاً: تُحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .ثانيا-: تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة مجلس الوزراء، رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، وزارة الخارجية)، النفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الأحوال المدنية والإقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء، مشاريع عقود التراخيص في عموم العراق، ديوان الرقابة المالية الاتحادية، هيأة النزاهة، مفوضية حقوق الإنسان، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، قوانين فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الإسلامي للتنمية، فوائدفوائد على القرض الألماني، فوائد على القرض الأمريكي ،JICA على قروض فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي ، فوائد على القرض JBIC ،UKEF السويدي، فوائد على القرض الصيني، فوائد على القرض البريطاني فوائد على قرض سيمنس الألماني ، فوائد ضمان الصادرات، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض الفرنسي ، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الفوائد على القرض السعودي، الفوائد على القرض الكويتي، الفوائد على إعادة هيكلة الديون ، SACE الفوائد على القرض الايطالي الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند )، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام ٢٠١٥ فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام / ٢٠١٥ ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة ( ٣٤ ) من قانون موازنة عام / ٢٠١٥ من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام / ٢٠١٦ ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام ٢٠١٥ ، فوائد على القروض الممنوحة من قبل ، المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام / ٢٠١٥ و ٢٠١٦ فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية ، فوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن إسكان موظفي المناطق المحررة ، تسديد إقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين ( ٩٧)و ( ٤٠٠ ) لسنة ٢٠١٣ من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة، ( فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين ( ٧٠ ) و ٧٤ لسنة ٢٠١٥ ، إقساط ضمان الصادرات، تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد أقساط السندات قوانين المحلية ، تعويضات حرب الكويت، إقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة، أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة ( ٣٤ ) من قانون الموازنة لعام ٢٠١٥ ، أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٦ ، أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام ٢٠١٥ ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( ٩٧ ) ورقم ( ٤٠٠ ) لسنة ٢٠١٣ من المصارف( الحكومية ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( ٧٠ ) ورقم ( ٧٤ ) لسنة ٢٠١٥ ، أقساط القروض الممنوحة ، من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق، تسديد إقساط قروض صندوق النقد الدولي تسديد إقساط قروض البنك الدولي ، تسديد تسديد أقساط الضمانات ، JICA أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض السيادية، تسديد إقساط القرض الايطالي، تسديد إقساط القرض الألماني سيمنس، قرض البنك الاسلامي للتنمية ، تسديد اقساط القرض الالماني ، تسديد تسديد ، UKEF اقساط القرض السويدي ، تسديد إقساط القرض البريطاني تسديد إقساط (SACE) اقساط القرض الصيني ، تسديد اقساط القرض الروسي. القرض الايطالي،تسديد إقساط القرض(JBIC).المادة ١٠أولاً: تتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات٢٠٠٤ ولغاية ٢٠١٨ بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثانياً: أ- تلتزم حكومة إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن ( ٢٥٠٠٠٠ ) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) وعلى ان تسلم الإيرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً.ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .ج- تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الإقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات إقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ( ١- أولاً-ب) من قانون الموازنة بتسليم الإيرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة .المادة ١١أولاً: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ ٢٠١٩ والملحق بهذا القانون.ثانياً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقاً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.ثالثاً: أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية .ب- لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الأخرى لسد احتياجاتها من الموظفين.رابعاً: أ- ١. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد ٢٠٠٣ خدمة فعلية /٤/ للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ ٩ لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء أجورهم.٢. يستثنى من الفقرة أ مجلس القضاء الأعلى ومن ضمن تخصيصاتهم المالية المقرة ضمن هذا القانون .ب- على مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصةالدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي .ج- لمجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية المستقلة للانتخابات وتكون الأولوية بالتثبيت حسب القدم وتحتسب خدمة العقد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي.خامساً: أ- تلتزم وزارة المالية بأستحداث درجات وظيفية لرؤساء الوحدات الإدارية المستحدثة قبل عام ٢٠١٩ وعلى نفس الحدود الإدارية السابقة .ب- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الراغبين من أعضاء المجالس المنتخبة والنواب والوزراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذين استقالوا تاركين وظائفهم نتيجة انتخابهم بشرط ان لايقل عن درجاتهم الوظيفية التي استقالوا منها او بما يعادلها دون تقييد بالعنوان او المنصب ولهم حق الاختيار لمرة واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او ان تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالتعيين او اعادة التعيين باستحداث الدرجة خلال عام ٢٠١٩ وتحتسب الفترة التي قضاها المذكورة اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .سادساً: الزام اقليم كردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له المدني والعسكري موزعاً حسب الدرجة والعنوان الوظيفي والشاغر والمشغول والذكور والإناث ووفقاً للأعداد المحددة له بموجب جدول (ج) جدول القوى العاملة المرفق بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٩ في موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من عام ٢٠١٩.المادة ١٢أولاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الأقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ،التربية ،الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام / ٢٠١٩ المتعلقة بتحديث التصاميم الأساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.ثانياً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة او المحافظ او امانة بغداد تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها .المادة ١٣لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات لغاية تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨ والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها.المادة ١٤أولاً: عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات إشغال المنصب.ثانياً: يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد بعد النفاذ وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الإقليم على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا بأسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق )الذي لايدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة .ثالثاً: ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النواب ، مجلس الوزراء) باستثناء الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لغاية عام ٢٠١٩ ، كما يجوز النقل والتنسيب بما لا يزيد عن ١٥ موظف لكل من الرئاسات الثلاث.رابعاً: يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية من قبل الرئاسات وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.المادة ١٥أولاً: تحول جميع إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام ٢٠١٨ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.ثانياً: على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / ٢٠١٩وتسجل إيراداً للدولة.ثالثاً: على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كلا حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب.المادة ١٦أولاً: على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية، وفي حال عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات أعلاه .ثانياً: على مجلس الوزراء تفعيل جباية أجور الكهرباء ونصب عدادات لكل المناطق بما فيها الإحياء والقرى المتجاوزة وفي حالة عدم تحقق نسبة ( ٨٠ %) من أجور الجباية تحذف المكافآت والحوافز من منتسبي الوزارة.المادة ١٧للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على ان تتحمل الجهة المعنية الراتب الاسمي و يتحمل القطاع الخاص مخصصات الراتب على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .المادة ١٨أولاً: أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة ( ٢٠ %) ( عشرين من المئة ) وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ب- تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٩٧ على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة .ثانياً: يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( ٢٥٠٠٠ ) دينار (خمسة وعشرون الف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي) وبمبلغ مقداره ( ١٠٠٠٠ ) دينار (عشرة الاف دينار) عن (السفر الداخلي) في جميع المطارات العراقية وتقيد ايراداً للخزينة العامة.المادة ١٩أولاً: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ .ثانياً: على وزارة المالية تخصيص المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة كالأتي:أ- نسبة ( ٧٠ %) منها للجهة المستفيدة إضافة الى موازنتها .ب- نسبة ( ٣٠ %) المتبقية إلى الخزينة العامة.على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناء من الفقرة ( ١) من القسم ( ٤ ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك.ثالثاً: تخصص نسبة ( ٥٠ %) ( خمسين من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة.المادة ٢٠لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة وهيأة المسح الجيولوجي ودائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة بنسبة لا تزيد على(٥٠ ٪) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً ) من الفقرة ( ١) القسم ( ٤) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ أو أي قانون آخر يحل محله على أن تصرف المبالغ لتطويرها ودعم ملاكاتهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .المادة ٢١لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام / ٢٠١٩ ، على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءً من فقرة ( ١) القسم ( ٤) من قانون الإدارة المالية رقم ( ٩٥ ) لسنة / ٢٠٠٤.المادة ٢٢يفك ارتباط صندوق الإقراض الزراعي الميسر رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٩ (المعدل) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .المادة ٢٣لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عيناً ولم تجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عام / ٢٠١٧ و ٢٠١٨ استثناءً من الفقرة ( ١) من القسم/ ٤ من قانون الإدارة المالية رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤المادة ٢٤تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلىقيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( ٢٠ %) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات على مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على ( ١٠ %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي.المادة ٢٥لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية .المادة ٢٦لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.المادة ٢٧على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل إيراداتها الاتحادية المستحصلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة .المادة ٢٨أولاً: على وزير المالية الاتحادي نقل مبالغ التمويل لكل من المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي لها تخصيص مالي عام / ٢٠١٨ وجرى تمويلها من قبل دائرة المحاسبة ولم يجرِ صرفها قبل تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٨ إلى حساب الأمانات من قبل كافة وحدات الإنفاق قبل تاريخ من خلال التنسيق مع وزارة المالية / دائرة المحاسبة وقبل غلق الحساب الختامي لسنة / ٢٠١٨ استثناءً من الفقرة ( ١) من القسم ( ٤) من قانون الإدارة المالية رقم ( ٩٥ ) لسنة / ٢٠٠٤ بما فيها المبالغ الممولة والتي لم يجري صرفها فيما يخص تخصيصات المنافذ الحدودية لسنة / ٢٠١٨ سواء الجارية او الاستثمارية والنفقات الجارية والاستثمارية بترودولار لكل محافظة وتخصيصات دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية الواردة بأحكام المادة ( ٤٣ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٨ومستحقات المقاولين التي جرى تمويلها نقداً من أصل التخصيصات المدرجة . ضمن الموازنة العامة/ ٢٠١٨ثانياً: على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص مستحقات المقاولين المدرجة ضمن الموازنة المعدلة لسنة / ٢٠١٧ البالغة ( ٤٠%) والتي لم يجرِ تمويلها من السندات خلال السنة المذكورة الى موازنة عام/ ٢٠١٩ ، على ان يتم دفعها كسندات إلى مستحقيها بالإضافة إلى إعادة تخصيص مستحقات المقاولين ( ٣٠ %) المدرجة تخصيصاتها ضمن المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٨ والتي لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / ٢٠١٩ وبعد استكمال تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.المادة ٢٩أولاً: على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيصات مستحقات المقاولين إلى تخصيصات موازنة عام / ٢٠١٩ التي لم يتم تمويلها في السنة المالية / ٢٠١٧ ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرضو ( ٣٠ %) المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٨ والتي لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / ٢٠١٩.ثانياً: لوزير المالية إعادة تخصيصات الفلاحين الى تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ لأعوام (٢٠١٤- ٢٠١٥- ٢٠١٦) التي لم يتم تمويلها من الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٨ على ان تكون وفق الخطة الزراعية المصادق عليها وبعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .المادة ٣٠أولاً: على هيأة التقاعد الوطنية حجز ( ٥٠ %) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة.ثانياً: أ- على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عدداً من الدول .ب- الإبقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٨وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على. التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام ٢٠١٨ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .د- على الجهات المختصة إعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم إقراره في موازنة عام ٢٠١٨ ويتولى سفير العراق في تلك الدولة إدارة شؤون الممثلية أو /البعثة لتسيير الأمور الإدارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف .هـ - لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة .المادة ٣١أولاً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من أكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد على خمس سنوات وتحتسب لإغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء .ثانياً: للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد على أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدون المتعاقدون وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ٢٠١٨ .المادة ٣٢لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر وقيد إيرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة ( ٣٠ %) (ثلاثين من المائة) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري الأنهر خلال مدة أقصاها ( ٩٠ ) يوما من تاريخ الإحالة القطعية استثناءً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( ٢١ ) لسنة / ٢٠١٣.المادة ٣٣تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة بضمنها هيأة الحشد الشعبي مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تأريخ ( ٩-٤-٢٠٠٣) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( ٦٠ %) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.المادة ٣٤يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ .المادة ٣٥أولاً: تحول نسبة ( ٥٠ %) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة إلى الخزينة العامة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثانياً: تسلم نسبة ( ٣٥ %) من حصة الموظفين من الإرباح المتحققة في الشركات العامة وفقا لقانون الشركات المرقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل قبل إكمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والباقي بعد إكمال التدقيق والإجراءات الإدارية.المادة ٣٦تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة بالجيش الحالي.المادة ٣٧للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات والأثاث والأجهزة المستهلكة وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بإضافة مبالغ ما يعادلها إلى موازنة الدوائر ذات العلاقة لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة أنواعها.المادة ٣٨على وزارة التجارة تحويل الإيرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .المادة ٣٩لوزير المالية إضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن ما يعادل نسبته ( ١٠%) من الرسوم المستوفاة بموجب إحكام المادة ثانياً و ثالثاً من قانون رقم (٩ ) لعام/ ٢٠١٠ قانون تعديل قانون العلامات التجارية رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٥٧ لغرض تعويض كلف إدارة نشاط العلامات التجارية وإضافة النسب أعلاه لحماية المنتج الوطني وفقا لأحكام المادة ( ٢٠ ) أولا من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠المادة ٤٠على الجهات المختصة تغيير جنس الأراضي التي تقع خارج حدود البلدية والتي ليس لها حصة مائية والمشيد عليها او سيشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الأراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة٢٠٠٦ المعدل وقانون الاستثمار الصناعي رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية.المادة ٤١تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية إضافة إلى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعة لكل محافظة.المادة ٤٢تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة عن القروض التي تمنح للمواطنين والتي تعرضت مساكنهم للهدم او الإضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة ( ٥) سنوات ابتداءً من تاريخ استلام القرض ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقاًلتعليمات تصدرها وزارة المالية.المادة ٤٣تعفى شركات القطاع العام الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصراً في عمليات الإنتاج والصناعات التحويليةالمادة ٤٤لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات الى موازنة وزارة الكهرباء لسنة ٢٠١٩ لغرض تسديد مستحقات استيراد الطاقة والغاز من إيران عند المطالبة بهاالمادة ٤٥للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنميةالاقتصادية في العراق بالإضافة إلى أوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار في المحافظ الاستثمارية إضافة إلى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٧٤المادة ٤٦على وزارة المالية /دائرة عقارات الدولة استيفاء بدل إيجار عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ومجمع الوزراء لا يقل عن خمسة ملايين دينار شهريا للعقار الذي تقل مساحته عن ٥٠٠ متر مربع ومبلغ عشرة ملايين دينار إذا زادت مساحة العقار عن ذلك إذا لم يكن شاغله وزير او من هم بدرجتهم والدرجات الخاصة يستثنى من ذلك الحكومة السابقة .المادة ٤٧أولاً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ ما نسبته ( ٢٠ %) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تنمية الأقاليم الى حساب أمانة بغداد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ على ان تلتزم وزارة المالية بنفس النسبة أعلاه عند تمويل المبلغ .ثانياً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ قدره ( ٥٠٠ ) (خمسمائة مليون دينار) من تخصيصاتها إلى الهيأة العامة للضرائب لغرض أجراء المسح الشامل لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية لتحديد الأوعية الضريبية .ثالثاً: على وزارة المالية إعادة تخصيص مبلغ ( ٥-١-٤٦٢٠ ) دولار (واحد وخمسون مليون ومائة وأربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دولار) او ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودولار والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك المركزي العراقي .رابعاً: على وزارة المالية أعادة تخصيص المبالغ المرصدة للأنفاق الاستثماري لكافة وحدات الإنفاق ولنفس المشروع دون التصرف بها لمشاريع أخرى استثناء من قانون الإدارة المالية النافذ.خامساً: على وزير المالية إضافة التخصيصات اللازمة ل :أ- أعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة إلى ما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤ وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني.ب- استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء عام ٢٠٠٨ بسبب الإحداث الأمنية وحسب المناقلة في الجداول المرفقة جدول (ح ) (وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني).ج- اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني عند تحقق الوفرة المالية .د- شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة ( ١٥ ) من قانون رقم ( ٢٢ لسنة ٢٠٠٨) مع مراعاة التوازن الوطني وحسب جدول المناقلات (ح) المرفق.سادساً: على وزارة المالية نقل تخصيص نسبة مقدارها ( ١٥ ٪) (خمسة عشر من المائة) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين من مبالغ تنمية الأقاليم وما يمثل حصة قضاء سامراء من مبلغ تنمية الأقاليم لغرض المساهمة في تنفيذ قانون رقم ( ٥) لسنة ٢٠١٨ باعتبار سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.المادة ٤٨على وزارة التخطيط تخصيص رقم مالي لكل من يتقاضى راتباً او منحة او مكافأة من الخزينة العامة للدولة.المادة ٤٩أولاً: استحداث ٦٥٠٠ (ستة الاف وخمسمئة) درجة وظيفية للحشد الشعبي في قاطع عمليات سامراء وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة .ثانياً: استحداث درجات وظيفية للحشد العشائري/ هيئة الحشد الشعبي وجهاز المخابرات والأمن الوطني لتطويع أبناء المدن المحررة لحفظ الأمن في تلك المناطق وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة.المادة ٥٠على ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجراء تدقيق شامل للمعاملات التقاعدية ومدى مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق التقاعدية من عام ٢٠١٨ نزولا لعام ٢٠٠٣ على ان يقدم تقريره الى مجلس النواب في موعد أقصاه ٣١-١٠-٢٠١٩.المادة ٥١أولاً: تتحمل وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تسديد العمولات والفوائد المترتبة عن فترة تمديد خطابات الضمان (حسن التنفيذ والتشغيلية) الصادرة للشركات التي توقفت مشاريعها بسبب الأوضاع الأمنية و الأزمة المالية في عام ٢٠١٤ وما بعدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٧ ) لسنة ٢٠١٥(ولمدة توقف العمل فقط) وتُسدد الى مصارف القطاع الخاص والعام على ان يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ تلك العمولات والفوائد .إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية (TBI) ثانياً: على المصرف العراقي للتجارة المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد.المادة ٥٢على الرئاسات الثلاثة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات المرتبطة بها وغرف التجارة والهيأة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية.المادة ٥٣أولاً: تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراعاة التمثيل السكاني ونسبة الفقر في شمول المستحقين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية.ثانياً: على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تخصيص مبالغ مالية لتطويع أهالي المحافظات المحررة وذوي الشهداء في عموم العراق في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بما يحقق التوازن الوطني بموجب المادة ( ٩) من الدستور.المادة ٥٤يخول وزير النفط صلاحية تمديد فترة إعارة الموظفين المعارين من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة المساهمة استثناءاً من قانون الخدمة المدنية النافذ.المادة ٥٥أولاً: على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية والمخصصات المدخرة لموظفي المناطق المحررة والتي لم تصرف في السنوات السابقة وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية ويتم صرف المخصصات فقط للذين استلموا الراتب الاسمي.ثانياً: تلتزم وزارة المالية بصرف مبلغ ( ١٢٥ ) الف دينار (مائة وخمسة وعشرين الف دينار) أجور نقل للمحاضرين المجانيين في المدارس وبموجب جداول المناقلات (جدول رقم ح )المرفقة بهذا القانون.المادة ٥٦تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استناداً الى قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى ترتبط إداريا بمؤسسة الشهداء استثناءاً من قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة، وتشكل لجنة او أكثر في كل محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط إداريا باللجنة المركزية استثناءا من قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة.ثانياً: لوزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعاً من المادة - ١٧ - من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٢) لسنة ٢٠١٦ والبند ثانياً من المادة - ١٢ - من قانون رقم ( ٥٧ ) لسنة ٢٠١٥ عند تحقق الوفرة المالية.ثالثاً: احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيداً بكامل حقوق الشهداء وفق القوانين النافذة.رابعاً: تخصيص مبلغ ( ١٠٠ ) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس ٢٠١٤ عند تحقق الوفرة المالية.خامساً: إضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثميناً لتضحياتهم وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية.سادساً: يفتح التقديم للطلبات الجديدة من قانون رقم ( ٥) لسنة ٢٠٠٩ لعام ٢٠١٩ فقط عند تحقق الوفرة المالية.المادة ٥٧أولاً: يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الأرض :-١ . تقتصر الأسماء على المسجلين في دائرة نزع الأسلحة ودمج المليشيات لغاية حل تلك الدائرة.٢ . يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم إلى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد على مائتين وخمسين الف دينار على ان لايتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية.ثانياً: على مجلس الوزراء العمل على تثبيت عقود بشائر الخير في محافظتي ديالى و نينوى وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك عند تحقق الوفرة المالية.المادة ٥٨تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه ٢٤-١٠-٢٠١٩ ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه . (١)المادة ٥٩تخصص نسبة ( ٧٠ %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( ٣٠%) من المشاريع الجديدة يستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها (٥٠ %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( ٥٠ %) الى المشاريع الجديدة .المادة ٦٠أولاً: على مجلس الوزراء منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية (المرطبات والعصائر) والتمور والفواكه والخضر التي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية وفقاً للرزنامة الزراعية.ثانياً: إيقاف فسخ العقود الزراعية في المحافظات والمناطق المحررة (بغداد، ديالى، صلاح الدين ، الانبار، نينوى ، شمال بابل).ثالثأ: يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم على ( ٢٥٠ ) مليون (مئتين وخمسين مليون دينار) من قروض المصرف الزراعي التعاوني (المبادرة الزراعية و البنك المركزي) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل عند تحقق الوفرة المالية.المادة ٦١على وزارة المالية إضافة تخصيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات عقود طائرات شركة بوينغ عند المطالبة بها.المادة ٦٢أولاً: أ- على وزارة المالية أجراء المناقلات وحسب الجداول المرفقة (جدول (ز) المناقل منها ، جدول (ح) المناقل إليها.ب- على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبلغ ( ١) واحد ترليون دينار من إقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي المرصدة ضمن موازنة وزارة المالية لسنة ٢٠١٩ الى المشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم وعلى ان يوزع المبلغ وحسب نفوس المحافظة.ثانياً: يخصص مبلغ ( ١) مليار دينار من موازنة الوقف السني تصرف من قبلهملإغراض المصالحة المجتمعية في المدن المحررة.ثالثاً: لمجلس الوزراء مناقلة المبالغ اللازمة لتنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عند تحقق الوفرة المالية .المادة ٦٣يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلي او مماثلة او مغايرة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبار اً من تاريخ حصوله على الشهادة وصولاً الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءا من قانون رقم ( ١٠٣ ) لسنة ٢٠١٢ بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٦٤أولاً: إلزام وزارات المالية والداخلية والدفاع على نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الأقل من وزارتي الداخلية والدفاع (المراتب) الى الوزارت الأخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية او تعويض الذين تم نقلهم خارج الوزارتين او إلزام وزارتي الداخلية والدفاع تكييف وضعهم في داخل وزاراتهم.ثانياً: يتم اعتماد التوازن في التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة لضمان تمثيل المكون المسيحي والصابئي والايزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما يضمن التوازن الوطني بين ابناء ومكونات الشعب العراقي.ثالثاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة ( ٦) من قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل وإحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر ( ٥٠ ) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية على الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له عند تحقق الوفرة المالية. المادة ٦٥أولاً: تؤول الإيرادات من التأشيرات التي تمنح لزائري العتبات المقدسة الى المحافظات والمدن التالية وحسب النسب:--٣٠ % محافظة كربلاء-٣٠ % محافظة النجف-١٠ % محافظة بابل-١٠ % محافظة واسط-١٠ % أمانة بغداد ( الكاظمية والاعظمية)-١٠ % محافظة صلاح الدين (قضاء سامراء وبلد).ثانياً: مناقلة مبلغ مقداره ( ٤٤٥ ) (اربعمائة وخمسة واربعين مليار دينار) من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين الى تخصيصات المحافظات والمناطقالتي خضعت لسيطرة داعش الإرهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية او مشاريع جديدة تسهم في إعادة النازحين (برامج إعادة الاستقرار/ نفقات جارية ) توزع حسب الاتي:١ - نينوى ( ١٣٥ ) مليار٢ - صلاح الدين ( ١٠٠ ) مليار٣ - الانبار ( ١٢٥ ) مليار٤ - ديالى ( ٣٠ ) مليار٥ - كركوك ( ٢٥ ) مليار٦ - بابل / قضاء المسيب ونواحيه ( ٣٠ ) مليار ثالثاً: تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠١٣ في ٢٢ /١/٢٠١٣ لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان بما فيها آمرلي باشراف صندوق أعمار المناطق المتضررة من الإعمال الإرهابية، ولمجلس الوزراء إجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض عند تحقق الوفرة المالية . موازنة مجلس النوابالمادة ٦٦أولاً: يخصص مبلغ مقداره (٢٢٩,٥٧١,١٦٥,٠٠٠ ) دينار(مائتان وتسعة وتسعون مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي :أ- مبلغ قدره ( ١٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) دينار ( خمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.ب- مبلغ قدره ( ٢٨٤,٠٧١,١٦٥,٠٠٠) دينار (مائتان واربعة وثمانون مليار وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية.ثانياً: يكون الملاك الوظيفي لمجلس النواب ( ٢١٧٨ ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة ٢٠١٩ثالثاً: يتم استكمال إجراءات النقل للموظفين والذين تم نقلهم في السنوات السابق وعددهم ( ١٩ ) موظفا، على ان لا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية إضافية.موازنة سلطة القضاءالمادة ٦٧أولاً: موازنة مجلس القضاء الأعلى:أ- يخصص مبلغ مقداره (٤٠١,١٨٣,٧٦٥,٠٠٠ ) دينار (اربعمائة وواحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية ٢٠١٩ ، توزع كالاتي:١ . يخصص مبلغ مقداره ( ١,٣٨٦,٩٨٩,٠٠٠ ) دينار (مليار وثلاثمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.٢ . يخصص مبلغ مقداره (٣٩٩,٧٩٦,٧٦٧,٠٠٠ ) دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعةوستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية.ب. يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الأعلى ( ١٢١٢٤ ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة.٢٠١٩ثانياً: موازنة المحكمة الاتحادية العليا:أ- يخصص مبلغ مقداره ( ١٩٫٠٢٩٫١٩٧٫٠٠٠ ) دينار (تسعة عشر مليار وتسعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية ٢٠١٩ب- يكون الملاك للمحكمة الاتحادية العليا ( ٢٥٨ ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة ٢٠١٩.موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسانالمادة ٦٨أولاً: يخصص مبلغ مقداره ( ٢٦,٤٩٧,٢٣٠,٠٠٠ ) دينار(ستة وعشرون مليار واربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثون الف دينار) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان توزع كالاتي:أ- يخصص مبلغ قدره ( ٣٢٦,٥١١,٠٠٠ ) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة وإحدى عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية ٢٠١٩ب- يخصص مبلغ قدره ( ٢٦,١٧٠,٧١٩,٠٠٠) دينار ( ستة وعشرون مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة . الجارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية٢٠١٩ثانياً: يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ( ٦٥٣ ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة ٢٠١٩المادة ٦٩على وزير المالية الاتحادي التنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية ( استثناءً من أحكام المادة ( ٢) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧.المادة ٧٠لا يعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.المادة ٧١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءًا من تأريخ ١ / كانون الثاني/ ٢٠١٩ . د.برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٩شرع هذا القانونالهوامش١- عدلت المادة (٥٨ ) بموجب المادة ١ من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق .النص القديم للمادة ٥٨تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ماعدا الاجهزة الامنية ٢٠١٩ ويعد أي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم /٦/ والعسكرية في موعد اقصاه ٣٠ به المعين بالوكالة باطلا ولايترتب أي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنيةبايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه ....
قانون 10 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 | 47
قانون 10 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 | 47
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٠التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٥ملاحظات نص الجداول مرفق مع صورة التشريعاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الأتي :الفصل الاولالايراداتالمادة ١أولاً : تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١٠ بمبلغ (٦١٧٣٥٣١٢٥٠٠) ألف دينار (واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون .ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .الفصل الثاني- النفقات والعجز-المادة ٢- أولاً : النفقات , يُخصص مبلغ مقداره (٨٤٦٥٧٤٦٧٥٥٦) ألف دينار (أربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وأربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار) لنفقات السنة المالية/ ٢٠١٠ يوزع وفق (الحقل/ ٣- أجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون :أ - مبلغ مقداره (٢٣٦٧٦٧٧٢٦٠٤) ألف دينار (ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة وأربعة ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق (الحقل/ ٢- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون .ب - مبلغ مقداره (٦٠٩٨٠٦٩٤٩٥٢) ألف دينار (ستون ألف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار) يوزع وفق (الحقل/ ١- النفقات التشغيلية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون .ثانياً : العجز :أ - بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٠ (٢٢٩٢٢١٥٥٠٥٦) ألف دينار (اثنان وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ ٢٠٠٩ ومن الاقتراض الداخلي والخارجي .ب - يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بحدود (٤.٥) مليار دولار (أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بحدود (٢) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة ٢٠١٠ وباستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (١.٨) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة .الفصل الثالث-التخصيصات الإضافية-المادة ٣- أولاً : يخصص مبلغ مقداره (٥٠-٠-٠٠٠٠) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية .ثانياً : يُخصص مبلغ مقداره (٢٦-٤٠-٠٠٠٠) ألف دينار (ألفان وستمائة وأربعة وخمسون مليار دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالآتي :أ - حسب نفوس كل محافظة .ب- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط الاتحادية معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :١- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المُصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة .٢- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .الفصل الرابع-أحكام عامة وختامية-المادة ٤- يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .المادة ٥لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (١٠%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (٨) من القسم (٩) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .المادة ٦لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (٣) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٢٥) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي .المادة ٧تستخدم الاعتمادات المُصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١/ كانون الأول من السنة المالية ٢٠١٠ وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠١٠ إيراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .المادة ٨يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ ٢٠٠٩ وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية/ ٢٠١٠ .المادة ٩للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (٥٠٠) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤوساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (٥٠٠) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :أولاً : أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها .ثانياً : أن يتم استخدام الاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة إنفاق يُصادق عليها وزير المالية الاتحادي .ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .المادة ١٠لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .المادة ١١لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ ٢٠١٠ وصرف سلف وفق الأتي :أولاً : النفقات التشغيلية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (١٠%) عشرة من المائة من قيم العقود .ثانياً : المشاريع الاستثمارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (١٠%) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي إذا كانت مبالغها تزيد على ذلك .ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ ٢٠١١ للجهات المستفيدة .المادة ١٢أولاً : تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (١٠ أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة .ثانياً : لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات .المادة ١٣لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ ٢٠١٠ التي لم تنفذ ما نسبته (٢٥%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .المادة ١٤أولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقتِه من دائرته نهائياً .ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها .المادة ١٥يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي أو من يحل محله قانوناً صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة ١٦أولاً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠١٠ .ثانياً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (١٧%) .ثالثاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية .رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً .خامساً : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثًا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .سابعاً : تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة (KPMG) ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويُصادق عليها مجلس النواب) .ثامناً : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .المادة ١٧أولاً : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً .ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (٢٠٠٤ ولغاية ٢٠٠٩) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .ثانياً : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يُعادل الإيرادات المُخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .رابعاً : يُشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .المادة ١٨أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/٢٠١٠ وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/٢٠١٠ وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/٢٠١٠ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز ٣١-١٢-٢٠١٠ .المادة ١٩تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .المادة ٢٠تحول جميع إيرادات هيأة الاتصالات والإعلام إلى حساب الخزينة العامة الاتحادية وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيأة من الواردات التي تستلمها .المادة ٢١أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ جـ- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ ٢٠١٠) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية إحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية إلى الدوائر الممولة مركزياً.ثانياً : لا يتم إجراء التعيينات الوظيفية المقرة في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /٢٠١٠ والبالغة (١١٥) ألف درجة وظيفية إلا بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي .المادة ٢٢تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .المادة ٢٣أولاً : للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة .ثانياً : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (أعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات) المخصصة لها .ثالثاً :على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبالغ التخصيصات لمشاريع البنى التحتية لوزارات (البلديات والأشغال العامة ,الصحة,التربية,الأعمار والإسكان,الكهرباء) الاتحادية من تخصيصات الوزارات الاتحادية والدوائر الغير مرتبطة بوزارة إلى موازنة المحافظات الغير منتظمة بإقليم لتنفيذ هذه المشاريع حصراً بطلب من المحافظ وموافقة مجلس المحافظة .رابعاً : يكلف مجلس المحافظة بالإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة , ويعد مجلس المحافظة تقريراً بموجب ذلك يرفع إلى مجلس النواب في ١/حزيران لنقل تنفيذها إلى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات الاتحادية بالتنفيذ .خامساً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة .المادة ٢٤أولاً- تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة (٢٩) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠٠٨ رقم (٢٠) لسنة /٢٠٠٨ لحين إصدار هذه الضوابط .ثانياً : تخفض تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة (٧٠%) سبعون من المائة , وتوزع بالتساوي على (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء) , ويناقل هذا التخفيض إلى تخصيصات معالجة مرضى السرطان على أن لا يتم صرفها إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة .المادة ٢٥أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين .ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم .ثالثاً : على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة .المادة ٢٦على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز ١-٦-٢٠١٠ .المادة ٢٧لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/٢٠١٠ استثناءً من أحكام (القسم الرابع / ف١) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /٩٥ لسنة /٢٠٠٤ على أن يكون التدوير لسنة ٢٠١٠ هو الأخير لهذا البرنامج , مع مراعاة أحكام المادة (٣٢) من هذا القانون .المادة ٢٨منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) .المادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك .ثانياً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في ١٧-٩-٢٠٠٩ ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية .ثالثاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٠ . (١)المادة ٣٠لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية .المادة ٣١يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة /٢٠٠٩ لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد فيقانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ .المادة ٣٢لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/٢٠٠٩ لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/٢٠١٠ لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءاً من أحكام (القسم الرابع – /ف/١) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /٩٥ لسنة ٢٠٠٤ بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل ٣١-١٢-٢٠٠٩ .ثانياً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة التكميلية الاتحادية لعام/٢٠٠٨ والمتعلقة بمشاريع أعمار المحافظات المبينة تفاصيلها أدناه إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء تسويتها خلال سنة/٢٠١٠ استثناءاً من أحكام (القسم الرابع ف١) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ .المبلغ/مليون دينارالغرضالموازنة المختصة١٠٨٠٠٠ أعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء٥٥٤٠٠ أعمار محافظة بغداد/الشعلة محافظة بغداد١٠١٥٥٥ أعمار محافظة بغداد /مدينة الصدر محافظة بغداد٥٦٤٧٤ أعمار محافظة البصرة محافظة البصرة٣٤١٠٠ أعمار محافظة نينوى محافظة نينوى١١٩٧٢٣ أعمار محافظة ديالى محافظة ديالى٦٠٠٠٠ مقبرة النجف محافظة النجف٦٥٧٢٦ مشروع أعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الأعلى للأعمارثالثاً : على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٠٩ والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال سنة٢٠١٠ استثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٩٥ لسنة/٢٠٠٤ .المادة ٣٣لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .المادة ٣٤تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (٨) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ .المادة ٣٥أولاً : تخفض رواتب أعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث (رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه) بنسبة (٢٠%) عشرون من المائة .ثانياً : تخفض نسبة (١٠%) عشرة من المائة من راتب (رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم ومن العاملين في الرئاسات الأربع من المستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة) .ثالثاً : تناقل المبالغ المستقطعة في البندين أعلاه إلى تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات .المادة ٣٦لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من أحكام المادة (١٩) من هذا القانون .المادة ٣٧تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والأشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية .المادة ٣٨تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار.المادة ٣٩تلزم الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن .المادة ٤٠على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره إلى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة٢٠١٠ .المادة ٤١تقوم جميع الشركات العامة التابعة للوزارات الاتحادية بأستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى , وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتباراً من سنة/٢٠١٠ بضمان وزارة المالية باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم إلحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين .المادة ٤٢يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (٥%) خمسة من المائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الاتحادية باستثناء الإيرادات السيادية , تخصص إلى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لإيراد المنفذ الحدودي في المحافظة.المادة ٤٣أولاً : يتولى وزير المالية الاتحادي تحويل مبلغ ما يعادل :. (١) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة .. (١) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة .. (١) دولار عن كل (١٥٠) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة .وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهرياً , وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثانياً : يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص (٢٠) دولار (عشرون دولار) من كل سمة دخول للزائر الأجنبي للعتبات المقدسة من باب الإيرادات الأخرى توزع إلى المحافظات المعنية على أن يتم صرفها لتطوير مدن العتبات المقدسة .ثالثاً : تتولى المحافظة المعنية بالبندين أعلاه إعداد خططها وبرامجها لتضمين موازناتها الإيرادات الجديدة المضافة إليها , وعرض الموازنات المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها .المادة ٤٤يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (١) تريليون دينار عراقي .المادة ٤٥على الوزارة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون .المادة ٤٦على وزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٤٧يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ اعتباراً من ١/كانون الثاني/٢٠١٠ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالهوامش(١) ـ حذف البند (اولاَ) من المادة (٢٩) وعدل تسلسل البنود التي تليه بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٤٩) بتاريخ ٥ / ٤/ ٢٠١٠ .النص القديم للمادة (٢٩)أولاً : إلزام وزارة التجارة الاتحادية بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة إلى الفقراء والمحتاجين فقط وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة أو من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم .ثانياً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك .ثالثاً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في ١٧-٩-٢٠٠٩ ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية .رابعاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٠ ....
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٢ رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٢ | 53
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٢ رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٢ | 53
عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٢ رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٠استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( ٦١)والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧/٣/ ٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالإيـراداتالمادة ١أ ـ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٢ بمبلغ (١٠٢٣٢٦٨٩٨٠٠٠) الف دينار( مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعـشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ- الايرادات وفق الحسابات الرئيسية)الملحق بهذا القانون .ب ـ احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( ٨٥ ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٢٦٠٠٠٠٠) برميل يومياً (مليونان وستمائة الف برميل يومياً) بضمنها ) ١٧٥٠٠٠) برميل يومياً ( مائة وخمسة وسبعون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العـراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (٥%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.ثانياً :تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .ثالثاً :تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .رابعاً: تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية .الفصل الثانيالنفقات والعجـــزالمادة ٢اولاً : النفقات : يخصص مبلغ مقداره (١١٧١٢٢٩٣٠١٥٠) الف دينار(مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /٢٠١٢ توزع وفق (الحقل /٣ اجمالي النفقات) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .أ ـ مبلغ مقداره (٣٧١٧٧٨٩٧٠١٣) الف دينار (سبعة وثلاثون الف ومائة وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /٢ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.ب ـ مبلغ مقداره (٧٩٩٥٤٠٣٣١٣٧) الف دينار ( تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليار وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار) للنفقات التشغيلية وفق ( الحقل /١- النفقات التشغيلية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .ج ـ اولا ـ يخصص مبلغ مقداره (٢٥-٠-٠٠٠٠) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب) المشار اليها اعلاه ويحاط مجلس النواب علما بمصروفات الطوارئ.ثانيا ـ يخصص مبلغ اضافي لتنمية الاقاليم مقداره (١٠-٢٥-٠٧٢٤) الف دينار (الف واثنان وسبعون مليار وخمسمائة مليون وسبعمائة واربعة وعشرون الف دينار) يوزع على المحافظات حسب النسب السكانية بالاضافة الى توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة الواردة بالجدول ( ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي:-١ ـ نفقات الامن والدفاع )١٧١٧١٨٠٢٠٥٠) الف دينار (سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار) .٢ ـ التربية والتعليم (١١٤٧٦٢٢٤٥٣٨) الف دينار ( احدى عشر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار) .٣ ـ الطـــاقـــــة (٢٠٤٦٠٥٩٤٧٢١) الف دينار) عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار) .٤ ـ البيئة والصحة (٥٧-٠٢-٣٩٤٥) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة واربعون مليار ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف دينار) .٥ ـ الخدمات الاجتماعية (١٥٥٤٤٠٨٥٤٢١) الف دينار ( خمسة عشر الف وخمسمائة واربعة واربعون مليار وخمسة وثمانون مليون واربعمائة واحدى وعشرون الف دينار) .٦ ـ الماء والمجاري والصرف الصحي (٣٨-٩٦-٣٥٦٧) الف دينار ( ثلاثة الاف وثمنمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف دينار( .٧ ـ النقل والاتصالات (١١-٣٥-٣٢٧٠) الف دينار ( الف ومائة وثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون ومئتان وسبعون الف دينار( .٨ ـ القطاع الزراعي (٢٤-٨٥-٩٦٦٨) الف دينار ( الفان واربعمائة وثمانية مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار) .٩ ـ القطاع الصناعي (١٤-٩٦-٨٣٨٦) الف دينار ( الف واربعمائة وتسعة عشر مليار وستمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وستة وثمانون الف دينار( .١٠ ـ التشييد والاسكان (١١-٢٠-٠٦٨٤) الف دينار ( الف ومائة واثنان واربعون مليار وستمائة واربعة وثمانون الف دينار) .١١ ـ الثقافة والشباب والاندية والاتحادات (٢٣-٩٧-٩٥٨٩) الف دينار (الفان وثلثمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف دينار( .١٢ ـ الادارات العامة المركزية والمحلية (١٢٤٦٣٥٩٨٢٤٨) الف دينار (اثنى عشر الف واربعمائة وثلاثة وستون مليار وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون ومئتان وثمانية واربعون الف دينار) يوزع كالآتي:- أـ (٤٤-٤٨-٦٨٣١) الف دينار ( اربعة الاف واربعمائة واربعة عشر مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمنمائة واحدى وثلاثون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية .ب ـ (٨٠-٨٧-١٤١٧) الف دينار ( ثمانية الاف وثمانية واربعون مليار وسبعمائة واحدى وثمانون مليون واربعمائة وسبعة عشر الف دينار) للأدارات المحلية .١٣ ـ الالتزامات والمساهمات الدولية والديون (٩٣-٨٢-٥٣٠١) الف دينار ( تسعة الاف وثلثمائة وثمانية وستون مليار ومئتان وخمسة واربعون مليون وثلثمائة وواحد الف دينار).١٤ ـ اقليـــــم كردستـــــان (١٢٦٠٤٩٥٠٧٦٢) الف دينار (اثنى عشر الف وستمائة واربعة مليار وتسعمائة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وستون الف دينار(.د ـ تخصيص مبلغ مقداره ( ٦١-٣٨-٨٥٤٤ ) الف دينار( ستة الاف ومائة وثلاثة وثمانون مليار وثمنمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (٢) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:١ ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية (( بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة .٢ ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط.٣ ـ توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية عن ٢٠% من تخصيصات المحافظة.هـ ـ يخصص مبلغ (١٦-٦١-٧٧٠٠)الف دينار (الف وستمائة وستة وسبعون مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار ) كمشاريع الى المحافظات بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ–) من المادة (٢) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (٥٠%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( ١) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(١ ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( ١ ) دولار عن كل (١٥٠) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .و- على مجلس الوزراء الاتحادي تخصيص نسبة ٢٥% من الزيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر المتحققة خلال سنة ٢٠١٢ بعد تسديد العجز وتودع في صندوق توزع نقدا للشعب العراقي بتعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط .ثانياً : العجــزأ ـ بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٢ (١٤٧٩٦٠٣٢١٥٠) الـف دينـــار (اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.ب ـ يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (٤,٥) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (٢) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة ٢٠١٢ وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود(١,٨) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.الفصل الثالثاحكام عامـة وختاميةالمادة ٣يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.المادة ٤لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (٢٠%) ( عشرون من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (٨) من القسم (٩) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات .المادة ٥لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (٢) من هذا القانون لتسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .المادة ٦اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١/كانون الاول من السنة المالية /٢٠١٢ .ثانياًً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية ٣١-١٢-٢٠١٢ اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠١٢ فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٣ .المادة ٧يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /٢٠١١ وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /٢٠١٢ .المادة ٨للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي :-اولاً: ان يتم استخدام الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللأغراض المحددة لها وبموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.ثانياً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.ثالثا : عدم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بشأن طلب أي تخصيصات اضافية خارج تخصيصات الموازنة بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية .المادة ٩تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (١٠ ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين مراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان، على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهري الى وزارة المالية الاتحادية.المادة ١٠اولاً: لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات .ثانياً: على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلكأت الوزارات او الجهات غير المرتبطة بتنفيذها لغرض تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب .ثالثاً: في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (٢٥%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد اسباب الأخفاق والتوصية بالقرار اللازم لتنفيذ المشروع وانجازه .رابعا : لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ٦٠% من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .المادة ١١عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً وعلى ان تصرف الى القطاع الخاص المنقول اليها الموظف ٠المادة ١٢يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.المادة ١٣اولاً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .ثانياً: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم.ثالثاً : تحدد نسبة (١٧%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده(،فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء.رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياًً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .خامساً : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب , التسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .سادساً: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠١٢ .سابعاً :تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب .ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.تاسعاً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.المادة ١٤اولاًـ أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً .ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (٢٠٠٤ ولغاية ٢٠١١ ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه ١٥-١٠-٢٠١٢.ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحه مد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .رابعاً ـ تقوم وزارة المالية الاتحادية بتسجيل قيمة مبالغ النفط والغاز المنتج من الاقليم او المحافظة المنتجة للنفط والغاز وتسويتها .المادة ١٥يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٢ وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة ٢٠١٢ , على ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٣ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .المادة ١٦تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .المادة ١٧تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة .المادة ١٨اولاً ـ تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/د ) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/٢٠١٢) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي(وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا في سنة ٢٠٠٨ حصراً وبشائر الخير الذين تعاقدوا في سنة ٢٠١٠ حصراً) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .ثانياً ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة ٢٠١٢ على المحافظات غير المنتظمة باقليم وعلى ان تلتزم عند توزيع الدرجات بعدد سكان كل محافظة والوحدات الادارية التابعة لها وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعادة تخصيص الدرجات التي شغرت في تشكيلاتها بسبب حركة الملاكات نتيجة النقل أو الاحالة على التقاعد او الاستقالة أو الفصل او الوفاة لنفس المحافظات مع مراعاة البند ( ثالثاً ) من هذه المادة .ثالثاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / ٢٠١٢ في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين ، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.رابعاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.خامساً ـ تعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد ٩-٤-٢٠٠٣. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للإجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة .سادساً ـ استحداث ٤٠ ألف (اربعين ألف) درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد ١-٧-٢٠١٢ .المادة ١٩الالتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والاقاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .المادة ٢٠اولا ً :على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها حسب النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ، التربية، البلديات والأشغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية والثقافة والشباب والرياضة) دون مبلـغ (١٠)مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (١٣) اعلاه على أن تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك .ثانياً : على الوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في ١ تموز من السنة المالية الحالية .ثالثاً : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.المادة ٢١اولاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة (١٨ ) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين .ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .ثالثا: على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن / والزراعة / والدفاع) وعلى وزارة المالية وضع آلية لذلك.المادة ٢٢اولاً: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١١ لاغراض المشاريع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة/٢٠١٢ لانجاز المشاريع استثناءا من احكام (القسم الرابع – ف/١) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /٩٥ لسنة ٢٠٠٤.ثانيا : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع عن كميات المعادلة (١) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (١) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(١) دولار عن كل (١٥٠) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /٢٠١٠ والمسلمة الى الحكومة الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/٢٠١٠ و٢٠١١ بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط لغرض اصدار قرار بشأنها بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة .ثالثاً: على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١١ والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /٢٠١٢ استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة /٢٠٠٤ .رابعاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى(( التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/ ٢٠٠٨ لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/٢٠١٢ دون ان يترتب عليها صرف فعلي .خامساً: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للاعوام (٢٠١٠- ٢٠١١) الى موازنة المحافظات المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها٤٠% محافظة كربلاء .٢٥ %محافظة النجف .١٥ %محافظة صلاح الدين / سامراء.١٠% محافظة بغداد / الكاظمية .١٠% محافظة بغداد / الاعظمية .سادسا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ( بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة ٢٠١١ الى موازنة المحافظات الحدودية كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يراعى اعطاء الاولوية بتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة .سابعا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / ٢٠١٠ والتي لم يجري صرفها عام / ٢٠١١ لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / ٢٠١٢ كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة .المادة ٢٣اولا : لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند ( ثانياً ) من هذه المادة.ثانيا : على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ ٢٠١٢ عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة ( ١٧ % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:-أ ) تسديد العجز المخطط بالموازنة .ب( تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية .ج) تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل ٩-٤-٢٠٠٣ .د) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام ٢٠١٠ و٢٠١١ .هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام/٢٠١٠وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام/٢٠١٠.و) تسديد اصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام/٢٠١٠.ز) تخصيص مبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان .ح) تخصيص مبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية التي تم حجبها من تخصيصات عام / ٢٠١٢ .ط) تأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء وتم حجبها من تخصيصات عام ٢٠١٢ .ي) تأمين المبالغ للمشاريع الأستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في حالة تنفيذ اكثر من (٧٠%) من تخصيصاتها.ك) دعم تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق .ل( زيادة رواتب واعداد المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة بما يتلاءم مع التضخم الحاصل في أسعار السلع .م ) تخصيص مبلغ ١٠٠ مليار دينار لسلفة طلبة الجامعات .ن ) تخصيص موازنة استثمارية ضمن وزارة الاعمار والاسكان للطريق الدوار في محافظة كربلاء .س ) تخصيصات اضافية بقيمة ملياري دينار الى وزارة الاسكان والاعمار لصيانة ابنية .ع ) تخصيصات لبابل عاصمة الثقافة التاريخية .ف ) تخصيص مبلغ ٩٥ مليار دينار لدعم صندوق الاسكان العراقي .ص ) زيادة تخصيصات لتنفيذ المادة (١٤٠) .ق( تخصيص استثماري بمبلغ (٥٠) مليار دينار ضمن موازنة ٢٠١٢ لمشروع طريق الحج البري في محافظة الانبار الممر الثاني طريق ١٦٠ - نخيب-عرعر.ر ) تخصيصات لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان وتعويض المواطنين التركمان المتضررين جراء جرائم النظام البائد والارهاب وبناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للتركمان في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى تخصص باشراف وزارة الدولة لشؤون المحافظات.ش( تخصيصات مكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ للضباط والمراتب المتقاعدين.ت ) تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا .ث ) تخصيصات تشغيلية لوزارة السياحة والاثار بمبلغ ملياري دينار بالاضافة الى تخصيصات استثمارية.خ ( تخصيصات بمبلغ مائة مليار دينار لمشاريع وزارة الصحة المتعلقة بمشروع المراكز الصحية المتنقلة ومشروع المراكز الصحية الخافرة ومشروع العمليات الباردة بعد الدوام الرسمي ومشروع الفحص بالمفراس والرنين والاجهزة الاخرى ومشروع الخدمة من خلال الهاتف .ذ ) تخصيص ١١,٥ مليار (احد عشر ونصف مليار دينار) عن الاعمال العسكرية والارهابية لناحية الصينية .ض ) تخصيص مبلغ خمسين مليار دينار لوزارة المهجرين .غ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (اربعين مليار دينار) لوزارة العدل لانشاء السجون وتأهيلها والتوسعة واستخدام التكنولوجيا الحديثةظ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وسبعون مليار دينار) لاعمار العتبات المقدسة .أأ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وثلاثون مليار دينار) للوقف السني .ب ب ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (عشرة مليار دينار) للوقف المسيحي والديانات الاخرى .ج ج ) اعادة التخصيص لغاية ٥٠% من تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات التي لم تدور تخصيصاتها في موازنة العام ٢٠٠٨ وذلك عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار فرق تخصيصات تنمية الاقاليم لاقليم كردستان لسنة ٢٠١١ .المادة ٢٤لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص مبالغ التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ( FMS ) ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (٢٠٠٦و٢٠٠٧و٢٠٠٨و٢٠٠٩و٢٠١٠و٢٠١١) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة ٢٠١٢ استثناءً من أحكام ( القسم الرابع/ف ١) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ على أن يكون اعادة التخصيص لسنة ٢٠١٢ هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة(٢٢ - اولاً ) من هذا القانون وبعد اصدار قرار من وزارة التخطيط الاتحادية باضافة المبالغ المتعلقة بسلف المشاريع المقيدة في السجلات المحاسبية للوزارات اعلاه للفترة المشار اليها اعلاه دون ان يترتب عليها صرف نقدي فعلي.المادة ٢٥منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) لحين شراء الطائرات الخاصة.المادة ٢٦لا تزيد مجموع المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والاشراف ومكافآت اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلية واعضاء لجنة الخبراء الماليين ومكافات اعضاء مجالس الادارة لهيئات الاستثمار في المحافظات ومكافآت اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومكافآت اعضاء مجالس الادارات للشركات العامة وهيئات الرأي والمجالس العليا المشكلة بموجب قوانين نافذة واللجان المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الضوابط المقررة ومكافأت الخبراء في اللجنة المركزية و اللجان الفرعية وفق القانون رقم (٢٠) لسنة / ٢٠١٠ومكافآت المختارين .المادة ٢٧اولاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مبلغ اضافي لزيادة رأسمال النوافذ الاسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبمبلغ (٢٥) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل منهما بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي.ثانياً: قيام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك.المادة ٢٨على وزارة المالية الاتحادية زيادة رأسمال مصرف النهرين الاسلامي بمبلغ (٢٥( مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار عراقي) وعلى ان يجري استكمال تقديم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل ١-٦-٢٠١٢ .المادة ٢٩اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الأتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن(٢٥%) من الكلفة الاستيرادية لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلتها المستوردة بنسبة تزيد على (١٠%) , مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة .ثانياً : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ مشاريعها عند توفر الامكانيات لديها والتخصيص استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .المادة ٣٠عدم تمويل الشركات العامة او الهيئات او المديريات الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الجهات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ بعد تقديمها لدراسات الجدوى .المادة ٣١تستمر وزارة التجارة بشراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعلى ان تستكمل دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وتحت اشراف وزارة التجارة خلال النصف الأول من عام /٢٠١٢المادة ٣٢عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.المادة ٣٣تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .المادة ٣٤تعفى البضائع والسلع الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة من الرسوم الكمركية .المادة ٣٥اولاً : يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط .ثانياً : يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة .ثالثاً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق .رابعاً : من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية .المادة ٣٦على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات أو زمالات أو اجازات دراسية خارج العراق الالتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية لكل محافظة .المادة ٣٧لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود ٥٠% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأييد نفاذ الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناءاً من احكام المادة (٦- ثانياً ) من هذا القانون .المادة ٣٨اولاً : لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .ثانياً : تقدم مشروعات القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .المادة ٣٩على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.المادة ٤٠ملغاة(١)المادة ٤١اولا : يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا ٤٠٠,٠٠٠ دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا فما دون من غير الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة منحة مقدارها ٦٠٠,٠٠٠ دينار (ستمائة الف دينار) لهذه السنة تدفع لهم على اقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال وكما يـأتي :١ ـ (١٠٠%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد .٢ ـ (٦٠%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد .٣ ـ (٧٥%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان .٤ ـ (١٠٠%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فأكثر .ثانيا : تتحمل الهيئة الوطنية للتقاعد نصف التخصيصات المطلوبة ويتم تخصيص الباقي من زيادة الايرادات المتحققة لموازنة عام ٢٠١٢ لتغطية المنحة أعلاه.المادة ٤٢الغاء جميع تخصيصات المنافع الاجتماعية الى الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باستثناء (البطاقة التموينية ، شبكة الحماية الاجتماعية ، دائرة رعاية المرأة ، بدلات العسكريين (منتسبي وزارة الدفاع المنحلة) ، نفقات الاغاثة ، المعونة للمهجرين ، الرواتب التقاعدية للمشمولين بالضمان الاجتماعي)المادة ٤٣يخول وزير المالية بالاقتراض الداخلي لتسديد مستحقات الفقرات الاتية التي حصلت على قرارات قضائية باتة بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد المبالغ المطلوبة على ان لا يزيد المبلغ الكلي على ترليون دينار: قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ ، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ ، قانون الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ ،قانون السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦، قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان.المادة ٤٤اولا : تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة/١٩٨٢ المعدل بموجب البند ( ٢ ) من القسم ( ٢ ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٤٩) لسنة / ٢٠٠٤ .ثانيا : تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / ١٣ من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة / ١٩٨٢ المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠٤ .المادة ٤٥اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (٢٠) من قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٨ للمدة من ١-١-٢٠٠٩ ولغاية ٣١-١٢-٢٠١١ استنادا الى احكام الفقرة (١١) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ المعدل.المادة ٤٦على وزارة الخارجية مراعاة النسب السكانية لكل محافظة اثناء التعيين والقبول في دورات معهد الخدمة الخارجية .المادة ٤٧للمحافظة فتح حساب بأسم المحافظة في البنوك والمصارف .المادة ٤٨لوزير الصحة صلاحية اجراء ما يأتي:اولا: زيادة صلاحية الشراء المباشر من خلال لجان المشتريات إلى (١٠٠) مليون دينار بدلا من (٥٠) مليون دينار للادوية والمستلزمات الطبية .ثانيا: تدوير المبالغ المخصصة لشراء الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية .ثالثا: اعفاء عقود تجهيز المستلزمات الطبية البسيطة وعقود المستلزمات التي تستهلك مرة واحدة من الكلف التخمينية .المادة ٤٩تدوير تخصيصات الوقفين الشيعي والسني بما يساوي نسبة الانفاق الاعلى لهما .المادة ٥٠اولاًـ يتم مناقلة المبالغ ادناه من الابواب المذكورة ازائها :-أ ـ مناقلة مبلغ مقداره ٣١.٤٣٤ مليار دينار ( واحد وثلاثون مليار واربعمائة واربعة وثلاثون مليون دينار ) من موازنة رئاسة الجمهورية .ب ـ مناقلة مبلغ مقداره ( ٥.٤٩٩ ) مليار دينار ( خمسة مليارات واربعمائة وتسع وتسعون مليون دينار ) من الامانة العامة لمجلس الوزراء .ج ـ مناقلة مبلغ مقداره ٦٩.٠٠٠ مليار دينار ( تسع وستون مليار دينار ) من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات .د ـ مناقلة مبلغ مقداره ١.٦ مليار دينار ( مليار وستمائة مليون دينار ) من مجلس الامن الوطني .ثانياً ـ تحول المبالغ المناقلة في البند (أولاً) اعلاه الى مايأتي:أ ـ مبلغ ٦٠ مليار دينار ( ستون مليار دينار) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس النواب .ب ـ مبلغ ٢٨ مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) لتطبيق قانون محو الامية وزارة التربية .ج ـ مبلغ ٢٨ مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) الى الموازنة التشغيلية لمجلس النواب .المادة ٥١اولاً : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لجهاز المخابرات الوطني العراقي لتصبح ١٧٠,٨٤٠,٦٣٥,٠٠٠ دينار ( مائة وسبعون مليار وثمانمئة واربعون مليون وستمائة وخمس وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( ١٦٨,٣٥٤,٠٦٦,٠٠٠ ) دينار .ثانياً : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لوزارة البيئة ليصبح ٢٧,١٠٤,٢٣٧,٠٠٠ ( سبعة وعشرون مليار ومائة واربعة مليون ومائتين وسبع وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( ١,٠٧٧,٢١٥,٠٠٠ ) دينار .المادة ٥٢على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من ١/ كانون الثاني/٢٠١٢ .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٢ , شرع هذا القانون .جدول أجدول ( أ ) الايرادات وفق الحسابات الرئيسية لعام /٢٠١٢الحساب الرئيسيالعنوانتقديرات الايرادات الجاريةتقديرات الايرادات الاستثماريةاجمالي تقديرات الايرادات٠١١ الضرائب ٢,٥٨٣,١٨٦,١١٥,٠٠٠ ٦٨,١٨٥,٠٠٠ ٢,٥٨٣,٢٥٤,٣٠٠,٠٠٠٠٢١ المساهمات الاجتماعية ٥٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠٠٣١ المنح٠٤١ الايرادات الاخرى بضمنها مبيعات النفط ٩٩,٦٠٥,١٠٠,٧١١,٥٠٠ ٥٢,٦٣٤,٤٨٨,٥٠٠ ٩٩,٦٥٧,٧٣٥,٢٠٠,٠٠٠٣١١ بيع الموجودات غير المالية ٣٢,٣٨٨,٥٠٠,٠٠٠ ٣٢,٣٨٨,٥٠٠,٠٠٠المجموع ١٠٢,٢٧٤,١٩٥,٣٢٦,٥٠٠ ٥٢,٧٠٢,٦٧٣,٥٠٠ ١٠٢,٣٢٦,٨٩٨,٠٠٠,٠٠٠جدول ب(مليون دينار)تالحسابات الرئيسيةالقطاعات تعويضات الموظفين السلع والخدمات الفوائد الاعانات المنح منافع اجتماعية المصروفات الاخرى الموجودات غير المالية الرواتب التقاعدية المشاريع واعادة الاعمار اجمالي الموازنةاولا الامن والدفاع ١٢,٢٤٥,٧٩٦.٤٦ ٢,٨٥٩,٩٧٣.٠٥ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٣٩٣,٨٧ ٠.٠٠ ٥٦,٤٦١.١٩ ١,٦١٢,٣٤٧.٤٩ ٠.٠٠ ٣٩٦,٨٣٠.٠٠ ١٧,١٧١,٨٠٢.٠٥-١ مجلس الامن الوطني ٨,٤٧٤.٣٦ ١,٦٩٥.٨٤ ٣٠.١٥ ١٧٩.٥٢ ١,٠٥٠.٠٠ ١١,٤٢٩.٨٧-٢ مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٥٣,٠٢٣.٨٥ ٦,٤٤٨.٤٠ ٢,٤٩٧.٨٥ ٨٣٠.١٣ ٦٢,٨٠٠.٢٣-٣ جهاز المخابرات الوطني العراقي مع مكتب المفتش العام ١٧٣,١٧٢.١٠ ٢١,٢٢٤.٠٠ ٥٠.١٩ ٤,٠٢٠.٠٠` ٢٨,٠٠٠.٠٠ ٢٢٦,٤٦٦.٢٨-٤ وزارة الدفاع ٣,٤٧٧,٦٥٨.٥٠ ١,٥٣٠,٥٩٤.٣٠ ١٢.٨٨ ١٠,٨٧٦.٥٠ ١٦٨,٠٣٠.٥٠ ١٤٠,٠٠٠.٠٠ ٥,٣٢٧,١٧٢.٦٩-٥ التسليح ٣٨٧,٥٤٤.٧٠ ١,٣٤٥,٩٩٠.٥٠ ١,٧٣٣,٥٣٥.٢٠-٦ وزارة الداخلية ٨,٣١٣,٦٠٥.٢٧ ٩٠١,١٨٢.٩١ ٣٨٠.٩٩ ٣٦,٩٣٥.٠٠ ٩١,١١٤.١٥ ٢٢٧,٧٨٠.٠٠ ٩,٥٧٠,٩٩٨.٣١-٧ مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ٢١٩,٨٦٢.٣٨ ١١,٢٨٢.٩٠ ٦,٠٧١.٥٠ ٢,١٨٢.٦٩ ٢٣٩,٣٩٩.٤٧ثانيا التربية والتعليم ٩,٤٥١,٩٦٢.٠٩ ٦٣٠,٨٤٥.٨٥ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧,٥٦٦.٢٣ ٠.٠٠ ٣٣,٧١٦.١٤ ٣٨٦,٧٦٢.١٤ ٠.٠٠ ٩٦٥,٣٧٢.١٠ ١١,٤٧٦,٢٢٤.٥٤-١ كلية الامام الاعظم ١٠,٥٦٧.٥٤ ١,٠٦٢.٣٤ ٤٢٧.٤٠ ٢٨٧.٩٣ ١٢,٣٤٥.٢٠-٢ كلية الامام الكاظم ٩,٨٣٧.٠٩ ١,٠٣٩.٠٠ ١٢.٥٠ ٩٦٩.٧٥ ١١,٨٥٨.٣٤-٣ وزارة التربية ٧,٠٢٤,٠٦١.٠٧ ٣٦٩,٢٣٩.٧٥ ٥,٩٥٥.٥٨ ٢٣,٩٧٤.٢٥ ١٨٠,٠٠٥.٠٦ ٤٥٥,٠٠٠.٠٠ ٨,٠٥٨,٢٣٥.٧١-٤ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٢,١٨٤,٧٨٧.٣٣ ٢٣١,٧٩٥.٢٢ ٦١٠.٩٦ ٨,٤٥٣.٧٤ ١٨٦,٧٣٥.٤٠ ٤٩٠,٠٠٠.٠٠ ٣,١٠٢,٣٨٢.٦٣-٥ المجمع العلمي ٢,٩٩٩.٩٥ ٤٥٣.٢١ ٧.١٢ ٦.٥٠ ٤٢.٠٠ ١,٢٦٢.١٠ ٤,٧٧٠.٨٩-٦ العلوم والتكنولوجيا ١١٨,٦١٠.٠٣ ٢٦,٨٥٦.٦٩ ٩٩٢.٥٧ ٨٤٠.٥٠ ١٨,٤٦٢.٠٠ ١٨,٢٠٠.٠٠ ١٨٣,٩٦١.٧٩-٧ المبادرة التعليمية لدولة رئيس الوزراء ١٠٠,٠٠٠.٠٠ ١٠٠,٠٠٠.٠٠٨ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١,٠٩٩.٠٩ ٣٩٩.٦٤ ١.٢٥ ٢٦٠.٠٠ ٩١٠.٠٠ ٢,٦٦٩.٩٨ثالثا الطاقة ٨٠,٧٤٥.٥٣ ٤,٩٦١,٧٥٠.٢٧ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧,٧٨٢.٦٧ ٠.٠٠ ٨٥.٧٤ ٥٣٨.٥٢ ٠.٠٠ ١٥,٤٠٩,٦٩٢.٠٠ ٢٠,٤٦٠,٥٩٤.٧٢-١ وزارة النفط ٣٨,٩٣٥.٤١ ٣,٢٥٧,٢٩٢.٥٥ ٧,٧٧٣.٩١ ٢٦.٧٤ ١٦٠.٧٥ ١٠,٦٥٠,٠٠٠.٠٠ ١٣,٩٥٤,١٨٩.٣٦وزارة الكهرباء ٤١,٨١٠.١٢ ١,٧٠٤,٤٥٧.٧٢ ٨.٧٦ ٥٩.٠٠ ٣٧٧.٧٧ ٤,٧٥٩,٦٩٢.٠٠ ٦,٥٠٦,٤٠٥.٣٦رابعا البيئة والصحة ٢,٥٠١,٢٦٥.٢٧ ٢,٣١٠,٢٩٣.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٨,٢١٠.٩٠ ٠.٠٠ ٥١,٠٠٤.٧٨ ١١٧,٤٦٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧٤٢,٠٠٠.٠٠ ٥,٧٤٠,٢٣٣.٩٥-١ وزارة الصحة ٢,٤٧٤,١٦١.٠٣ ٢,٢٨٣,١٠٤.٠٠ ١٦,٨٧١.٤١ ٥٠,٩٤٣.٧٥ ١١٦,٨٥٠.٠٠ ٧٣٥,٠٠٠.٠٠ ٥,٦٧٦,٩٣٠.١٩-٢ وزارة البيئة ٢٧,١٠٤.٢٤ ٢٧,١٨٩.٠٠ ١,٣٣٩.٤٩ ٦١.٠٣ ٦١٠.٠٠ ٧,٠٠٠.٠٠ ٦٣,٣٠٣.٧٦خامسا الخدمات الاجتماعية ٢٠٣,١٣٩.٤٤ ٦٢,٨٧٢.٨٥ ٠.٠٠ ١,٣٦٠,٠٠٠.٠٠ ٦٧٤,٥٩٤.١٦ ٥,٢٢٣,٠٦٨.٧٨ ٨٩٥,٠٧٠.٦٣ ٢٧,٧٣١.٧٥ ٦,٨٢٥,٠٠٠.٠٠ ٢٧٢,٦٠٧.٨٢ ١٥,٥٤٤,٠٨٥.٤٢-١ هيئة دعاوى الملكية العراقية مع مكتب المفتش العام ١٨,٣٩٠.٠١ ٣,١٩٠.٠٠ ١٠٠,٩٣٦.٥٠ ٣٢٢.٧٥ ١٢٢,٨٣٩.٢٦ت الحسابات الرئيسيةالقطاعات تعويضات الموظفين السلع والخدمات الفوائد الاعانات المنح منافع اجتماعية المصروفات الاخرى الموجودات غير المالية الرواتب التقاعدية المشاريع واعادة الاعمار اجمالي الموازنة-٢ لجنة ١٤٠من الدستور ١٧٢,٠٠٠.٠٠ ١٧٢,٠٠٠.٠٠-٣ الرواتب والمكافآت التقاعدية ٦,٨٢٥,٠٠٠.٠٠ ٦,٨٢٥,٠٠٠.٠٠-٤ بدلات العسكريين ١٥,٠٠٠.٠٠ ١٥,٠٠٠.٠٠-٥ العمل والشؤون الاجتماعية ١١٠,٢٤٥.٧٩ ١٦,٧٣٠.٥٣ ١,١٤١.٩٦ ٦,١٩٦.٢١ ١,٩٣١.٠٠ ١٠٥,٠٠٠.٠٠ ٢٤١,٢٤٥.٤٩-٦ شبكة الحماية الاجتماعية ٩٥٩,٧٦٨.٧٨ ٩٥٩,٧٦٨.٧٨-٧ تعويضات الضحايا ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ٣٠٠,٠٠٠.٠٠-٨ مؤسسة السجناء مع مكتب المفتش العام ١,٣٧٢.٤٣ ٤٧٥.٥٦ ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ١٠.٠٠ ٣٥٠.٠٠ ٦٣,٠٠٠.٠٠ ٣٦٥,٢٠٧.٩٩-٩ مؤسسة الشهداء مع مكتب المفتش العام ١٥,٦٤٣.٠١ ١٤,٧٦٣.٠٠ ٢٨٥,٠١٧.٥٠ ١٠,١٢٠.٠٠ ٦٥,٠٠٠.٠٠ ٣٨١,٥٤٣.٥١-١٠ وزارة المهجرين والمهاجرين ٩,٢٠١.٩٢ ٥,٤٢٤.٠٠ ٢٠٠,٠٠٠.٠٠ ١٣٦.٠٠ ٤,٤٤٥.٠٠ ١٤,٩٠٢.٨٢ ٢٣٤,١٠٩.٧٤-١١ البطاقة التموينية ودعم محصولي الحنطة والشلب ١,٣٦٠,٠٠٠.٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ ٥,٣٦٠,٠٠٠.٠٠-١٢ وزارة التجارة ٣٤,٨٩٠.٦٤ ١٠,٧٢٨.٢١ ٤٥٢.٢٠ ٤٥٠.٢١ ٦٢٦.٠٠ ٢٨,٠٠٠.٠٠ ٧٥,١٤٧.٢٦-١٣ حقوق الانسان ١٠,٦٨٤.٦٤ ٩,٤٤٥.٣٥ ١٣٩.٢١ ٧,٦٧٢.٠٠ ٣,٢٥٥.٠٠ ٣١,١٩٦.٢٠-١٤ هيئة الاوراق المالية ١,٧٤٩.٦٤ ٨٩٨.٠٥ ٢٥.٠٠ ١,٧٠٠.٠٠ ٢,٤٥٠.٠٠ ٦,٨٢٢.٦٩-١٥ جمعية الهلال الاحمر العراقي ٣٠,١٥٠.٠٠ ٣٠,١٥٠.٠٠-١٦ هيئة الحج والعمرة مع مكتب المفتش العام ٩٦١.٣٦ ١,٢١٨.١٤ ٤٨,٠٠٠.٠٠ ١٠.٠٠ ٥٦٥.٠٠ ٥٠,٧٥٤.٥٠-١٧ زيادة رأسمال المصارف الحكومية وصندوق الاسكان ٣٢٥,٠٠٠.٠٠ ٣٢٥,٠٠٠.٠٠-١٨ الرواتب التقاعدية للمشمولين بالضمان الاجتماعي ٤٨,٣٠٠.٠٠ ٤٨,٣٠٠.٠٠سادسا الماء والمجاري والصرف الصحي ٤٣,٨٦٧.٥٩ ٩,٤٠٤.٠١ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١,٥٩١,٩٨٨.٠٠ ٠.٠٠ ٣٦.٣٦ ٧٢٢.٦١ ٠.٠٠ ٢,٢٢٣,٦٥٥.٠٠ ٣,٨٦٩,٦٧٣.٥٧١-البلديات والاشغال ٤٢,٥٥٩.٦٩ ٩,٠٣٤.٠٠ ٧٩٥,٥١٦.٠٠ ١٣.٣٦ ٦٠٩.٢٥ ١,٥٣٠,١٥٥.٠٠ ٢,٣٧٧,٨٨٧.٣١٢-امانة بغداد مع مكتب المفتش العام ١,٣٠٧.٩٠ ٣٧٠.٠١ ٧٩٦,٤٧٢.٠٠ ٢٣.٠٠ ١١٣.٣٦ ٦٩٣,٥٠٠.٠٠ ١,٤٩١,٧٨٦.٢٦سابعاالنقل والاتصالات ٦٢,٦٠٤.٢٧ ١٨٥,٢٨٠.٢٩ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٦٧,٩٢٩.٦٣ ٠.٠٠ ١٣٣.٤١ ٨٥٢.٩٠ ٠.٠٠ ٨١٦,٧٥٢.٧٧ ١,١٣٣,٥٥٣.٢٧١- وزارة النقل ٥١,٦٥٥.٠١ ١٨١,٥٨١.٠٠ ٧٨٠.٥٠ ٥١.٤١ ٤٠٠.٤٠ ٦٧٢,٠٢٧.٧٧ ٩٠٦,٤٩٦.٠٩-٢ وزارة الاتصالات ١٠,٠٣٧.٩٠ ٣,١٦٢.٢٩ ٥٥٩,١٣ ٧٢.٠٠ ٢٢٢.٥٠ ١٤٠,٠٠٠.٠٠ ١٥٤,٠٥٣.٨٢٣- الهيئة العراقية لخدمات البث والأرسال مع مكتب المفتش العام ٩١١.٣٧ ٥٣٧.٠٠ ٦٦,٥٩٠.٠٠ ١٠.٠٠ ٢٣٠.٠٠ ٤,٧٢٥.٠٠ ٧٣,٠٠٣.٣٧ثامنا القطاع الزراعي ٣٣٠,٤٨٤.٨٦ ٥٩,٩٥٥.٠٠ ٦١٨,٩٨٢.٠٠ ٣,١٥٠.١٩ ٠.٠٠ ١,٩٨٣.٨٧ ٧٣٢.٧٥ ٠.٠٠ ١,٣٩٣,٢٨٠.٠٠ ٢,٤٠٨,٥٥٩.٦٧١- وزارة الزراعة ١٥٩,٨٧٦.٠٠ ١٠,٠٩٠.٠٠ ٦١٨,٩٨٢.٠٠ ٣,١٢٣.١٠ ١,٩٤٢.٠٠ ٤١٩.٢٥ ١٥١,٢٠٠.٠٠ ٩٤٥,٦٣٢.٣٥ت الحسابات الرئيسيةالقطاعات تعويضات الموظفين السلع والخدمات الفوائد الاعانات المنح منافع اجتماعية المصروفات الاخرى الموجودات غير المالية الرواتب التقاعدية المشاريع واعادة الاعمار اجمالي الموازنة٢- وزارة الموارد المائية ١٧٠,٦٠٨.٨٦ ٤٩,٨٦٥.٠٠ ٢٧.٠٩ ٤١.٨٧ ٣٠٤.٥٠ ٨٢٢,٠٨٠.٠٠ ١,٠٤٢,٩٢٧.٣٢٣- المبادرة الزراعية ٤٢٠,٠٠٠.٠٠ ٤٢٠,٠٠٠.٠٠تاسعاالصناعي ٢٣,٤٦٧.٢٠ ٨,٨٦٩.٠٠ ٠.٠٠ ٨٢٦,٥٨٠.٦٥ ٥٥٠.١٩ ٠.٠٠ ١٧.٤٥ ١٣٣.٩٠ ٠.٠٠ ٥٦٠.٠٠٠.٠٠ ١,٤١٩,٦١٨.٣٩١- الصناعة والمعادن ٢٣,٤٦٧.٢٠ ٨,٨٦٩.٠٠ ٥٥٠.١٩ ١٧.٤٥ ١٣٣.٩٠ ٥٦٠,٠٠٠.٠٠ ٥٩٣,٠٣٧.٧٤٢-دعم الشركات ٨٢٦,٥٨٠.٦٥ ٨٢٦,٥٨٠.٦٥عاشراالتشييد والاسكان ١٠١,٧٦٢.٦٦ ١٤٩,٢٦٨.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٢٧.١٢ ٠.٠٠ ٣.٦٥ ١٥,٢٣٩.٢٥ ٠.٠٠ ٨٧٥,٧٠٠.٠٠ ١,١٤٢,٠٠٠.٦٨الاعمار و الاسكان ١٠١,٧٦٢.٦٦ ١٤٩,٢٦٨.٠٠ ٢٧.١٢ ٣.٦٥ ١٥,٢٣٩.٢٥ ٨٧٥,٧٠٠.٠٠ ١,١٤٢,٠٠٠.٦٨أحد عشر الثقافة والشباب والاندية و الاتحادات ٣٦٢,٧٤٨.٨٤ ١٦٧,٢٩٥.٧٣ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٠٣,٠٦٣.٢٨ ٢,٠٨٠.٦٠ ٧٨٩,٧٢١.٣١ ٢٧,٠٨٩.٨٢ ٠.٠٠ ٨٦٧,٧٩٠.٠٠ ٢,٣١٩,٧٨٩.٥٩١- وزارة الثقافة ١٠٣,١٦٤.٠٨ ١٥,٣٤٢.٠٠ ٤٢,٥٥٤.٣٢ ٢٢,٨٨١.٠٠ ٣,٢٣٣.٠٠ ١١٢,٠٠٠.٠٠ ٢٩٩,١٧٤.٤٠٢-وزارة الشباب والرياضة ٤٧,١٦٤.٠٦ ٢٦,٠٠٠.٠٠ ١١٧.٠٠ ٥٣,٦١٧.٠٠ ٤,١٧٣.٢٥ ٦٠٩,٠٠٠.٠٠ ٧٤٠,٠٧١.٣١٣- اللجنة الاولمبية ٤٤,٩٤٠.٣٦ ٢,١٠٠.٠٠ ٤٧,٠٤٠.٣٦٤- اللجنة البارالمبية ١١,٣٠٦.٢٠ ٢,٢٤٠.٠٠ ١٣,٥٤٦.٢٠-٥ بيت الحكمة ٤,٠٠٥.٠٠ ٨,٠٥٠.٠٠ ١٢,٠٥٥.٠٠-٦ ديوان الوقف الشيعي مع مكتب المفتش العام ٥٢,٢٧٦.٧٨ ٦٤,٧٨٥.٧٠ ٥٦.١٦ ٤٥٢.٥٠ ٣٨٧,٥٥٥.١٣ ١,٢١١.١٢ ٥٩,٥٠٠.٠٠ ٥٦٥,٨٣٧.٣٩٧- ديوان الوقف السني مع مكتب المفتش العام ١٥٤,٨٧٥.٧٢ ٥٩,٥٢١.٣١ ٨٤.٢٤ ١,٥٠٧.٥٠ ٢٧٣,٦٦٨.٠٠ ١٨,٢٤٥.٤٥ ٥٩,٥٠٠.٠٠ ٥٦٧,٤٠٢.٢٢-٨ ديوان اوقاف المسيحيين و الديانات الاخرى مع مكتب المفتش العام ٥,٢٦٨.٢١ ١,٦٤٦.٧٢ ١٢٠.٦٠ ٩٢.١٨ ٢٢٧.٠٠ ١٥,٤٠٠.٠٠ ٢٢,٧٥٤.٧٠-٩ نقابة الصحفيين العراقيين ٤,٤٥٠.٠٠ ٤,٤٥٠.٠٠-١٠ الاندية و الاتحادات ٤٧,٤٥٨.٠١ ٤٧,٤٥٨.٠١اثني عشر الادارات العامة المركزية و المحلية ١,٧٦٢,٩٤٦.٥٠ ١,٠٢٧,٧٩١.٧١ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٤٥,١٤٨.٩٨ ٩,٦٣٣.١٥ ٣٩٥,٦٨٤.٥٨ ٣٤٨,٠٣٠.٠٢ ٢١,٢٠٠.٠٠ ٨,٧٥٣,١٦٣.٣١ ١٢,٤٦٣,٥٩٨.٢٥أ- الادارات العامة المركزية ١,٤٤٧,٦٣٠.٩١ ٦٦٢,٩٦٦.٧٢ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٤٥,١٤٨.٩٨ ٩,٠٠٠.٠٠ ٣٨٨,٨٦٩.٨٦ ٢٩١,٥١٨.٦٤ ٢١,٢٠٠.٠٠ ١,٤٤٨,٤٨١.٧٢ ٤,٤١٤,٨١٦.٨٣-١ مجلس النواب ١٠٣,٢٥٠.٠٠ ١٥٢,٦١٨.٠٠ ٦٣٤.٠٠ ٣,٠٠٠.٠٠ ٦,٥٤٠.٠٠ ١٦,٩٠٠.٠٠ ٢٨٢,٩٤٢.٠٠٢- الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة ١٥,٨٠٧.٣٢ ٩٠٠.٠٠ ٥٤٤.٠٠ ١٧,٢٥١.٣٢٣- ديوان الرقابة المالية٤٦,٧٥٣.٦٦ ١٨,٦٦٥.٥٠ ٢٣.٢٤ ١٩٨.٥٠ ١,٩٨٦.٢٥ ٣,٥٠٠.٠٠ ٧١,١٢٧.١٥٤- هيئة النزاهة العامة ٣١,٤٢٨.٠٠ ١٨,٠٥٥.٠٠ ٢٥٠.٠٠ ٩,١٥٠.٠٠ ٢,٨٧٠.٠٠ ٦١,٧٥٣.٠٠ت الحسابات الرئيسيةالقطاعات تعويضات الموظفين السلع والخدمات الفوائد الاعانات المنح منافع اجتماعية المصروفات الاخرى الموجودات غير المالية الرواتب التقاعدية المشاريع واعادة الاعمار اجمالي الموازنة٥- رئاسة الجمهورية ٧٥,٢٠٤.٠٥ ٢٢,٥٧١.٠٠ ٣,٠٠٠.٠٠ ٥٤٥.٦٠ ٢,٢٥٤.٠٠ ٩,٨٠٠.٠٠ ١١٣,٣٨٤.٦٥٦- امانة مجلس الوزراء ٣٦,٦٢٥.٠٠ ٢٥,٠٢٤.٣٧ ٩٢٥.٥١ ٣٥٠.٠٠ ٦,٥٧٥.٠٠ ١١,٥٥٠.٠٠ ٨١,٠٤٩,٨٩٧- رئاسة مجلس الوزراء ٦٣,٩٢٧.٦٦ ٣٣,٢٢٧.١٣ ٣,٠٠٠.٠٠ ٢,١٧٥.٠٠ ٦,٠٠٠.٠٠ ٣٨,٢٢٠.٠٠ ١٤٦,٥٤٩.٧٩٨- الهيئة الوطنية للاستثمار ١٤,٤٤٣.١٥ ١٠,٥٩٩.٥٦ ١٢٢.٦١ ١,٣٦١.١١ ٨,٤٠٠.٠٠ ٣٤,٩٢٦.٤٣٩- وزارة المالية ١١٧,٨٨٧.٨٤ ٤٦,٤٧٤.٢٠ ١٢٧,٢٨٧.٧٢ ٣٥٢,١٥٢.٠٠ ٢١٥,٩٢٤.٧٥ ١,٢٦٥,٧٨١.٧٢ ٢,١٢٥,٥٠٨.٢٤١٠- وزارةالعدل ٢٧٧,٨٩٤.١١ ١٥٥,٩٨٩.٠٠ ٥.٨٥ ٨٣٤.٢٠ ١٥,٠٢٧.٠٠ ٩,١٠٠.٠٠ ٤٥٨,٨٥٠.١٦١١- وزارة التخطيط ٢٦,٤١٩.٦٧ ١٨,٨٩٠.٦٩ ٢,٦٢٨.٦٨ ٢٨٢,٤٣ ٥,٤٢٠.٠٠ ١٠,٥٠٠.٠٠ ٦٤,١٤١.٤٦١٢- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ١٧٦,٦٢٦.٢٧ ٦.٥٠٦.٧٦ ١٣٥.٦٨ ٢,٨٨٢.٨٨ ٤,٧٦٠.٠٠ ١٩٠,٩١١.٥٨١٣- المحكمة الجنائية العراقية ١٨,٠٢٦.١٣ ٢,٨١١.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٢.٠٠ ٢١,٠٣٩.١٣١٤- مجلس القضاء الاعلى ٢٢٠,٢٥٣.٥٨ ٣٧,٨٤٢.٥٠ ٩٢.٥٠ ٥٢١.٠٠ ٢١,٢٠٠.٠٠ ١٤,٠٠٠.٠٠ ٢٩٣,٩٠٩.٥٨١٥- وزارة الخارجية ٢٢٣,٠٨٤.٤٩ ١١٢,٧٩٢.٠٠ ١٣,٦٤٣.٩٨ ٢٥,٠٩١.٣٥ ٦,٨٦٠.٦٥ ٧٠,٠٠٠.٠٠ ٤٥١,٤٧٢.٤٧ب- الادارات المحلية ٣١٥,٣١٥.٥٩ ٣٦٤,٨٢٤.٩٩ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٦٣٣.١٥ ٦,٨١٤.٧٢ ٥٦,٥١١.٣٨ ٠.٠٠ ٧,٣٠٤,٦٨١.٥٩ ٨,٠٤٨,٧٨١.٤٢١- المجالس المحلية في المحافظات ١٩٢,٤٦١.٧٠ ٢٦,٠٢٢.٩٧ ٤٠٧.٤٦ ١٤,٠٠٠.٠٠ ٢٣٢,٨٩٢.١٣٢- الادارت العامة والمحلية في المحافظات ١١٢,٠٨١.٨١ ٣٢٢,١٧٨.١١ ٦٣٣.١٥ ٦,١٩٥.٢٦ ٣٨,٢٢٤.٦٢ ٧,٣٠٤,٦٨١.٥٩ ٧,٧٨٣,٩٩٤.٥٣٣- هيئة الاستثمار في المحافظات ١٠,٧٧٢.٠٨ ١٦,٦٢٣.٩١ ٢١٢.٠٠ ٤,٢٨٦.٧٦ ٣١,٨٩٤.٧٦ثالث عشر الالتزامات والمساهمات الدولية و الديون ٠.٠٠ ١٨,٠٦٨.٠٠ ١,٩٣٠,٦٧٥.٨٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧,٤١٩,٥٠١.٥٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٩,٣٦٨,٢٤٥.٣٠١- تعويضات حرب الكويت ٤,٧١٨,٩٠٢.٥٠ ٤,٧١٨,٩٠٢.٥٠٢- الفوائد على القروض الاجنبية والسندات ١,٩٣٠,٦٧٥.٨٠ ١,٩٣٠,٦٧٥.٨٠٤- تسوية الديون في الخارج ٥٢٦,٥٠٠.٠٠ ٥٢٦,٥٠٠.٠٠٥- باريس ١,٥٣٧,٣٨٠.٠٠ ١,٥٣٧,٣٨٠.٠٠٦- تسديد اصدارات حوالات الخزينة القديمة ٥٧٨,٢١٩.٠٠ ٥٧٨,٢١٩.٠٠٧- التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ٥٨,٥٠٠.٠٠ ٥٨,٥٠٠.٠٠٨- المفاوضات والمطالبات القانونية و متابعة الاموال في الخارج ١٨,٠٦٨.٠٠ ١٨,٠٦٨.٠٠رابع عشر اقليم كردستان ٤,٧٢١,١٧١.٣٧ ١,١٢٩,٦١٣.٨٦ ٢٠٤,٣٥٢.٧٣ ٢٠٠,٠٠٠.٠٠ ٤٨٧,٦٩٣.٥١ ٣٢١,٦٦٤.٠٠ ٢٥٣,٠١٧.٢٩ ########## ٣,٩٠١,٠٥٤.٠١ ١٢,٦٠٤,٩٥٠.٧٦المجموع العام ٣١,٨٩١,٩٦٢.٠٧ ١٣,٥٨١,٢٨٠.٦٠ ١,٩٣٠,٦٧٥.٨٠ ٣,٠٠٩,٩١٥.٣٨ ٢,٨٢٠,٤٠٥.٢١ ٥,٧٢٢,٤٧٦.٠٤ ٩,٩٦٥,٠٨٤.٦٠ ٢,٧٩٠,٦٤٩.٤٤ ٨,٢٣٢,٥٨٤.٠٠ ٣٧,١٧٧,٨٩٧.٠١ ١١٧,١٢٢,٩٣٠.١٥جدول ججدول (ج) النفقات حسب الوزارات لسنة / ٢٠١٢(الأبـــواب)الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـاًً(ألف دينار)البابالقسمالــــوزارةالنفقات التشغيليةنفقات المشاريعإجمالي النفقاتالاستثمارية(١) (٢) (٣)١ مجلس النواب ٥٤٩,٥٤٢,٧١٦ ٦,٣٧٠,٠٠٠ ٥٥٥,٩١٢,٧١٦١ ١ مجلس النواب ٢٨٢,٩٤٢,٠٠٠ ٢٨٢,٩٤٢,٠٠٠١ ٢ الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ١٧,٢٥١,٣١٥ ١٧,٢٥١,٣١٥١ ٣ هيئة دعاوى الملكية ١٢١,١٨٥,٨٥٠ ١٢١,١٨٥,٨٥٠١ ٤ ديوان الرقابة المالية ٦٧,٦٢٧,١٤٥ ٣,٥٠٠,٠٠٠ ٧١,١٢٧,١٤٥١ ٥ هيئة النزاهة العامة ٥٨,٨٨٣,٠٠٠ ٢,٨٧٠,٠٠٠ ٦١,٧٥٣,٠٠٠١ ٦ مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية ١,٦٥٣,٤٠٦ ١,٦٥٣,٤٠٦٢ رئاسة الجمهورية ١٠٧,٠٩٣,٤٣٩ ١١,٠٦٢,١٠٠ ١١٨,١٥٥,٥٣٩٢ ١ رئاسة الجمهورية ١٠٣,٥٨٤,٦٥٤ ٩,٨٠٠,٠٠٠ ١١٣,٣٨٤,٦٥٤٢ ٢ المجمع العلمي ٣,٥٠٨,٧٨٥ ١,٢٦٢,١٠٠ ٤,٧٧٠,٨٨٥٣ مجلس الوزراء ٢,٨١٤,٨٨٨,٠٨٤ ٢٨٠,٢١٠,٠٠٠ ٣,٠٩٥,٠٩٨,٠٨٤٣ ١ امانة مجلس الوزراء ٦٩,٤٩٩,٨٨٥ ١١,٥٥٠,٠٠٠ ٨١,٠٤٩,٨٨٥٣ ٢ رئاسة مجلس الوزراء ٨٣٤,٧١٤,٥٧٠ ٣٩,٩٠٠,٠٠٠ ٨٧٤,٦١٤,٥٧٠٣ ٣ مجلس الامن الوطني ١٠,٣٧٩,٨٦٩ ١,٠٥٠,٠٠٠ ١١,٤٢٩,٨٦٩٣ ٤ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١,٧٥٩,٩٨٤ ٩١٠,٠٠٠ ٢,٦٦٩,٩٨٤٣ ٥ ديوان الوقف الشيعي ٥٠٤,٧٥٤,٨٦٢ ٥٩,٥٠٠,٠٠٠ ٥٦٤,٢٥٤,٨٦٢٣ ٦ مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي ١,٥٨٢,٥٢٥ ١,٥٨٢,٥٢٥٣ ٧ ديوان الوقف السني ٥٠٤,٧٥٤,٨٦٢ ٥٩,٥٠٠,٠٠٠ ٥٦٤,٢٥٤,٨٦٢٣ ٨ مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني ٣,١٤٧,٣٥٤ ٣,١٤٧,٣٥٤٣ ٩ ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى ٦,١٢٣,٢٠٨ ١٥,٤٠٠,٠٠٠ ٢١,٥٢٣,٢٠٨٣ ١٠ مكتب المفتش العام لديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى ١,٢٣١,٤٩٦ ١,٢٣١,٤٩٦٣ ١١ مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٦٢,٨٠٠,٢٣٣ ٦٢,٨٠٠,٢٣٣٣ ١٢ جهاز المخابرات الوطني العراقي ١٩٤,٦٩١,٨٢٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢٢,٦٩١,٨٢٠٣ ١٩ مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ٣,٧٧٤,٤٦١ ٣,٧٧٤,٤٦١٣ ١٣ مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات ٢٣٩,٣٩٩,٤٧١ ٢٣٩,٣٩٩,٤٧١٣ ١٤ الهيئة الوطنية للاستثمار ٢٦,٥٢٦,٤٢٩ ٨,٤٠٠,٠٠٠ ٣٤,٩٢٦,٤٢٩٣ ١٥ كلية الأمام الأعظم ١٢,٣٤٥,٢٠٣ ١٢,٣٤٥,٢٠٣٣ ١٦ كلية الأمام الكاظم ١١,٨٥٨,٣٣٩ ١١,٨٥٨,٣٣٩٣ ١٧ مؤسسة الشهداء ٣٢٣,٤٩٢,٠١٣ ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧٩,٤٩٢,٠١٣٣ ١٨ مكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداء ٢,٠٥١,٥٠٠ ٢,٠٥١,٥٠٠٤ الخارجية ٣٨١,٤٧٢,٤٧١ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٥١,٤٧٢,٤٧١٥ المالية ١٩,٩٢١,٢٢٤,٠٣٠ ٢,٢٤٠,٩٩٦,٧٢٤ ٢٢,١٦٢,٢٢٠,٧٥٤٦ الداخلية ٩,٣٤٣,٢١٨,٣١٤ ٢٢٧,٧٨٠,٠٠٠ ٩,٥٧٠,٩٩٨,٣١٤٨ العمل والشؤون الاجتماعية ٦٤١,٦٢٩,٤٩٤ ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٤٦,٦٢٩,٤٩٤٩ الصحة ٤,٩٤١,٩٣٠,١٨٩ ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٦٧٦,٩٣٠,١٨٩١٠ الدفاع ٦,٩٢٠,٧٠٧,٨٨٢ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٠٦٠,٧٠٧,٨٨٢١١ العدل ٤٤٩,٧٥٠,١٥٦ ٩,١٠٠,٠٠٠ ٤٥٨,٨٥٠,١٥٦١٢ التربية ٧,٦٠٣,٢٣٥,٧٠٨ ٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٠٥٨,٢٣٥,٧٠٨١٣ الشباب والرياضة ١٣١,٠٧١,٣١٠ ٦٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ٧٤٠,٠٧١,٣١٠١٤ التجارة ٥,٤٠٧,١٤٧,٢٥٧ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٤٣٥,١٤٧,٢٥٧١٥ الثقافة ١٨٧,١٧٤,٣٩٨ ١١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٩٩,١٧٤,٣٩٨١٦ النقل ٢٣٤,٤٦٨,٣١٥ ٦٧٢,٠٢٧,٧٧٣ ٩٠٦,٤٩٦,٠٨٨١٧ البلديات والأشغال العامة ٨٤٧,٧٣٢,٣٠٥ ١,٥٣٠,١٥٥,٠٠٠ ٢,٣٧٧,٨٨٧,٣٠٥١٨ الأعمار والأسكان ٢٦٦,٣٠٠,٦٨٤ ٨٧٥,٧٠٠,٠٠٠ ١,١٤٢,٠٠٠,٦٨٤١٩ الزراعة ٧٩٤,٤٣٢,٣٤٨ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٤,٤٣٢,٣٤٨٢٠ الموارد المائية ٢٢٠,٨٤٧,٣٢٠ ٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٨٤٧,٣٢٠٢١ النفط ٣,٣٠٤,١٨٩,٣٥٧ ١٠,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣,٩٥٤,١٨٩,٣٥٧٢٢ التخطيط ٥٣,٦٤١,٤٥٩ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ ٦٤,١٤١,٤٥٩٢٣ الصناعة والمعادن ٣٣,٠٣٧,٧٤٠ ٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٩٣,٠٣٧,٧٤٠٢٤ التعليم العالي والبحث العلمي ٢,٦١٢,٣٨٢,٦٣٤ ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,١٠٢,٣٨٢,٦٣٤٢٩ الكهرباء ١,٧٤٦,٧١٣,٣٦٤ ٤,٧٥٩,٦٩٢,٠٠٠ ٦,٥٠٦,٤٠٥,٣٦٤٣٠ العلوم والتكنولوجيا ١٦٥,٧٦١,٧٨٥ ١٨,٢٠٠,٠٠٠ ١٨٣,٩٦١,٧٨٥٣١ الاتصالات ١٤,٠٥٣,٨١٧ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٤,٠٥٣,٨١٧٣٢ البيئة ٥٦,٣٠٣,٧٥٦ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ٦٣,٣٠٣,٧٥٦٣٣ المهجرين والمهاجرين ٢١٩,٢٠٦,٩١٨ ١٤,٩٠٢,٨٢١ ٢٣٤,١٠٩,٧٣٩٣٥ حقوق الانسان ٢٧,٩٤١,١٩٨ ٣,٢٥٥,٠٠٠ ٣١,١٩٦,١٩٨٤٠ اقليم كردستان ٨,٧٠٣,٨٩٦,٧٥٥ ٣,٩٠١,٠٥٤,٠٠٧ ١٢,٦٠٤,٩٥٠,٧٦٢٤٣ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي) ٩٦٤,١٢٨,٣٥٩ ٧,٣١١,٨٩١,٥٨٨ ٨,٢٧٦,٠١٩,٩٤٧٤٣ ١٥-١ أ- المجالس المحلية في المحافظات ٢٣٢,٨٩٢,١٣٣ ٢٣٢,٨٩٢,١٣٣٤٣ ٣٠-١٦ ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات ٤٧٩,٣١٢,٩٣٩ ٧,٣٠٤,٦٨١,٥٨٨ ٧,٧٨٣,٩٩٤,٥٢٧٤٣ ٣١ ج- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ١٨٦,١٥١,٥٨٣ ٤,٧٦٠,٠٠٠ ١٩٠,٩١١,٥٨٣٤٣ ٣٢ د- المحكمة الجنائية العراقية ٢١,٠٣٩,١٣٤ ٢١,٠٣٩,١٣٤٤٣ ٤٧-٣٣ هـ- هيئات الاستثمار في المحافظات ٣١,٨٩٤,٧٥٧ ٣١,٨٩٤,٧٥٧٤٣ ٤٨ هيئة الاوراق المالية ٤,٣٧٢,٦٩٤ ٢,٤٥٠,٠٠٠ ٦,٨٢٢,٦٩٤٤٣ ٤٩ و- مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة ٢,٧٥٤,٤٩٦ ٢,٧٥٤,٤٩٦٤٣ ٥٠ ز- مكتب مفتش عام امانة بغداد ١,٨١٤,٢٦٥ ١,٨١٤,٢٦٥٤٣ ٥١ ح- مكتب مفتش عام مؤسسة السجناء ٢,٢٠٧,٩٩٣ ٢,٢٠٧,٩٩٣٤٣ ٥٢ ط- مكتب مفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال ١,٦٨٨,٣٦٥ ١,٦٨٨,٣٦٥٤٥ مجلس القضاء الاعلى ٢٧٩,٩٠٩,٥٧٥ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٩٣,٩٠٩,٥٧٥المجـــموع ٧٩,٩٤٥,٠٣٣,١٣٧ ٣٧,١٧٧,٨٩٧,٠١٣ ١١٧,١٢٢,٩٣٠,١٥٠جدول دجدول (د) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة /٢٠١٢تالدرجةالوزارةعليا أعليا بالاولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالمجموع١ مجلس النواب (إجمالي) ١٧ ٤٧ ٩١ ١٨٥ ٣٤٣ ٤١٠ ٩٢٥ ١٦٤٧ ٣٥٦٦ ٥٥٨ ٥٠٨ ٣٢١ ٨,٦١٨أ- مجلس النواب ١٠ ٩ ٢٧ ٢٦ ٤٩ ٧٢ ١٢٥ ٢٧٥ ٦٠٢ ١٤٥ ٨٣ ٥٩ ١,٤٨٢ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ٤ ٧ ١٢ ٥ ٣٥ ٤٧ ٧٤ ٧٢ ١٠٠ ٧١ ٤٩ ٣٧ ٥١٣ج- هيئة دعاوى الملكية ٠ ٩ ١٠ ٥١ ٥٦ ٧٥ ١٣٦ ٤٢٥ ٤٢٨ ١٠٢ ٢٦٦ ١٤٣ ١,٧٠١د- مكتب المفتش العام لهيئة دعاوي الملكية ٠ ٠ ١ ٢ ٤ ٤ ٥ ٩ ٢٨ ٧ ٣ ٧ ٧٠هـ- ديوان الرقابة المالية ٢ ١٤ ٢٢ ٧٢ ١٣٩ ١٢٦ ٣٩٣ ٤٣٤ ١٢١٨ ٧٩ ٤٨ ٤٨ ٢,٥٩٥و – هيئة النزاهة العامة ١ ٨ ١٩ ٢٩ ٦٠ ٨٦ ١٩٢ ٤٣٢ ١١٩٠ ١٥٤ ٥٩ ٢٧ ٢,٢٥٧٢ رئاسة الجمهورية ٥٠ ٢٢ ٢٣ ٣٨ ٤١ ٤٩ ٦٨ ٧٧ ٣٤٢ ١٥٣ ١٢٤ ١٨٨ ١,١٧٥أ- رئاسة الجمهورية ٤٩ ٢٢ ٢١ ٢٢ ٣٢ ٢٠ ٣٦ ٥٠ ٣١٥ ١١٦ ١١٨ ١٨٥ ٩٨٦ب-المجمع العلمي العراقي ١ ٠ ٢ ١٦ ٩ ٢٩ ٣٢ ٢٧ ٢٧ ٣٧ ٦ ٣ ١٨٩٣ مجلس الوزراء (أجمالي) ٥٩ ١٣٣ ١٧٨ ٧٨٦ ١٣٦٧ ٢٠١٧ ٣٦٩٥ ٥٩٣١ ١٣٠٤٣ ٤٥٤٣ ٤٧٩٥ ٤٠٥٦ ٤٠,٦٠٣أ- أمانة مجلس الوزراء ٥ ٢١ ٣١ ٣٢ ٦٢ ١١٤ ١٥٨ ٢٥٨ ٣٢٠ ١٣٣ ١٦٣ ١٢٢ ١,٤١٩ب-رئاسة مجلس الوزراء ٢٨ ٤٣ ٢٥ ٣٩ ٤٦ ٦٥ ١٠٤ ١٤٦ ٤٦٦ ١١٤ ٨٤ ١٧٢ ١,٣٣٢ج- مجلس الأمن الوطني ٢ ١٢ ١١ ١٢ ١٩ ١٨ ٣٣ ٤١ ٤٩ ٣٨ ٤٣ ٤٥ ٣٢٣د- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١ ١ ٤ ٥ ١١ ١٧ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ١٧ ١٥ ٢٣ ١٧٢هـ - ديوان الوقف الشيعي ٢ ١٣ ٢٥ ٧٨ ٢٨٩ ٥٠٠ ٨٠٧ ١١٩٨ ١٦٨٧ ٦١٨ ٥٤١ ٧٧٣ ٦,٥٣١و- مكتب المفتش العام للوقف الشيعي ١ ٠ ١ ٣ ٨ ٤ ٥ ٧ ٢١ ١ ٦ ٥ ٦٢ز- ديوان الوقف السني ٥ ١٠ ١٥ ٤٠٦ ٦١٣ ٩٢١ ١٨٠٩ ٢٣٤٨ ٧٠٠٥ ٢٠٧٦ ١٦٨٤ ٥٣٧ ١٧,٤٢٩ح – مكتب المفتش العام للوقف السني ١ ٠ ١ ٢١ ١٨ ١٧ ٢٥ ١٦ ٧٤ ١٣ ١١ ٨ ٢٠٥ط- ديوان المسيحيين والديانات الأخرى١ ٤ ١ ٧ ٧ ١٢ ١٥ ٢٢ ٢٩١ ١٥ ١٦ ٧ ٣٩٨ي – مكتب المفتش العام المسحيين والديانات الاخرى ١ ٠ ١ ١ ٣ ١ ٣ ٨ ٠ ٨ ٣ ١ ٣٠ك- مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٠ ١ ٢ ١ ٤ ٧ ٨ ١٢ ١٧ ٦ ٢ ٣ ٦٣ل- جهاز المخابرات الوطني العراقي ٤ ١٣ ١٨ ١٤٥ ١٩٧ ١٧٦ ٣٢٦ ١٢٧٧ ٢٣١٩ ١٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠٠٤ ٩,٥٠٧م – مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٢ ٦ ٤ ٣٢ ١٦ ١٠ ٢٠ ٩٢ن- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ٠ ١ ١ ٣ ٦ ١٠ ١١ ١٢ ٢١ ٢٠ ٨ ١٣ ١٠٦س- الهيئة الوطنية للاستثمار ٤ ٧ ١٠ ٨ ١٦ ١٧ ٢٢ ٤٧ ٣٠ ٣١ ١١ ١١ ٢١٤ع – كلية الامام الاعظم ٠ ٢ ٢٠ ١٠ ٤٠ ٣٣ ١١١ ١٢١ ٣٤ ٤٠ ٥٢ ٢٥ ٤٨٨ف – كلية الامام الكاظم ١ ٢ ٥ ٨ ٩ ٩ ٤٦ ١٧٢ ١٥٢ ٣٣ ١٩ ٦٨ ٥٢٤ص - مؤسسة الشهداء ١ ٣ ٤ ٣ ١٥ ٨٨ ١٧٢ ٢٠٠ ٤٦٤ ٣٣٨ ١٠٦ ٢١٣ ١,٦٠٧ض - مكتب المفتش لمؤسسة الشهداء ١ ٠ ٢ ٤ ٤ ٦ ٨ ١٦ ٣٥ ١٣ ٦ ٦ ١٠١٤ الخارجية ١٨٩ ١١٠ ٨ ١٤٨ ٢٤٦ ٢٩٩ ٦٤٩ ٦٨٩ ٥٦٧ ١٩٦ ٣٣ ١٥ ٣,١٤٩٥ المالية ٢ ١٧ ٣٨ ٢٩٧ ٥١٩ ١٥٧٦ ٢٣٣٧ ١٩٤٣ ٢٣٢٥ ٩٩١ ٧٤٠ ٣٨١ ١١,١٦٦٦ الداخلية ١٤ ١٣٣ ٢١١ ١٢٧٦ ٣٣٤٣ ٩٠٧٠ ١٧٨٠٨ ٢٩٠٣١ ٣٤٢٩١ ٣٦٢١٩ ٦٩٥٩٤ ٤٣٨٤٩٥ ٦٣٩,٤٨٥٧ العمل والشؤون الاجتماعية ٥ ١١ ٢٨ ٣٣٠ ٦٨٧ ١١٦٤ ١٧٤٧ ١٩٤٧ ١٨٩١ ٩٨٣ ٩٣٩ ٦٧٦ ١٠,٤٠٨٨الصحة ٥ ٢٤ ٢٧٥٧ ٦٥١٨ ٨٦٨٦ ٣٤٤١٤ ٣٣١١١ ٤٤٥٠٠ ٣٥٥٩١ ٣٠٠٧٤ ٧٠٦١ ٩٦١١ ٢١٢,٣٥٢٩ الدفاع ٩٠ ٢٥٠ ١٣١٨ ٢٤٠٥ ٤٢٦٣ ٤٠٢٥ ٨٩٦٨ ١٢٧٣٧ ٢٦١٦٦ ١١٨٠٤ ١٢٥٨٩٧ ١٠٨٦٩١ ٣٠٦,٦١٤١٠ العدل ٢١ ٣٥ ٢٧ ١٨٠ ٣٧١ ٩٠٨ ١٤٤٨ ١٨٩٥ ٥٢٨٠ ٤٩٩٤ ١٠٢٥٦ ٣٠٢٧ ٢٨,٤٤٢١١ التربية ٥ ٤١ ١٥٠ ١٩٧٨ ٣٤٥٤٥ ٤٨١٠٦ ٦٩١٥٣ ٧٠٠١٥ ١٨٦٧٧٨ ١١٤٠٦٤ ٣٥٤٧٧ ٤٠٨٥٢ ٦٠١,١٦٤١٢ أالشباب والرياضة ٧ ٩ ١٦ ٩٧ ١٥٩ ٢٧٢ ٥٣٧ ٨٩٠ ٢١٩٥ ٧٨٤ ٧٠٨ ٧١٨ ٦,٣٩٢١٣ التجارة ٧ ٩ ٢٦ ٦٢ ٢٥٢ ٢٢٠ ٦١٢ ٦٠٢ ٦١٣ ٢٢٢ ١١٨ ١٢٨ ٢,٨٧١١٤ الثقافة ٧ ١٩ ٣٧ ٢٧٩ ٦٠٣ ٨٨٩ ١٧١٩ ١٢٦٧ ١٩٥٦ ٧٣٤ ٤٨٤ ٤٣٦ ٨,٤٣٠١٥ النقل ١ ٧ ١٢ ٢٤٩ ٣٨٥ ٣٨٨ ٥٩٩ ٣٨٨ ٩٨٥ ٣٩٧ ١٥٠ ٢٧ ٣,٥٨٨١٦ البلديات و الاشغال العامة ٤ ١٤ ١٨ ١٨٢ ٢٢٠ ٣٣٤ ٦٧٥ ٤٦٧ ٦٤٨ ٢٥١ ٢٦١ ٢٦٦ ٣,٣٤٠١٧ االاعمار و الاسكان ٥ ١٢ ٢٧ ٥٥٣ ٥٥٢ ١١٦٧ ٢٥٦٠ ١٦٢٧ ١٦٧٠ ٩٠٨ ٥٤٥ ٧١٣ ١٠,٣٣٩١٨ الزراعة ٥ ١٣ ١٤ ٤٩٨ ١٣٩٣ ١٦٨٣ ٢٣٧١ ١٤٣٧ ٤٨٢١ ١٨١٧ ٥٨٧ ٧٢٤ ١٥,٣٦٣١٩ الموارد المائية ٦ ٢٣ ٥٣ ١٢٣٢ ٨٩٩ ١٨٢٦ ٣٩٧٣ ٢٥١٥ ٤٢٣٧ ١٨٠٥ ٥٢٢ ١٠١٦ ١٨,١٠٧٢٠ النفط ٨ ٩ ٢٢ ٦٣ ٩٩ ١١٠ ١٧٣ ١٨٧ ٣٢٠ ١٢٨ ٩١ ١١٧ ١,٣٢٧٢١ التخطيط ٥ ٢٣ ١٥ ١٩٤ ١٦٨ ٢٤٧ ٣٥١ ٣٣٥ ٧٦٦ ٢٢٢ ٩٢ ١٢٤ ٢,٥٤٢٢٢ الصناعة و المعادن ٦ ١٢ ١٣ ١٧٠ ٩٥ ١١١ ٢١٣ ١٤٠ ٣٩ ٢١ ٥٠ ٣ ٨٧٣٢٣ التعليم العالي و البحث العلمي ٣١ ٣٦٦ ١٠٣٤٦ ٥٨٦٤ ٦٧٣٦ ٩٨٢٤ ١٦٣٦٦ ١٨٩٤٥ ١٧٣٨٣ ٥٤٨٦ ٣٣١٩ ٤٤٧٦ ٩٩,١٤٢٢٤ الكهرباء ٩ ٩ ٤٧ ١١٠ ٨٥ ١٣٦ ١٨٤ ٢٠٣ ٣٠٨ ١٨٠ ١٠٠ ٩٢ ١,٤٦٣٢٥ العلوم و التكنولوجيا ٥ ١٩ ١٠٦ ٧٠٥ ٩٩٩ ١٧٤٠ ٢٣١٦ ١٢٥٠ ٢٠٧٤ ١٠١٥ ٤٤٥ ٤١٣ ١١,٠٨٧٢٦ الاتصالات ٦ ٤ ٧ ١٩ ٢٢ ٣٢ ٥٣ ٨٢ ١٤٩ ٣٦ ١٧ ٢ ٤٢٩٢٧ البيئة ٤ ١١ ٢٢ ٩٤ ١٤٣ ١٢٤ ٢٠٠ ٢٤٥ ٥٥١ ١٤١ ٨٨ ١١٩ ١,٧٤٢٢٨ المهجرين والمهاجرين ٥ ٧ ٤ ١٦ ٢١ ٥٤ ٨٤ ٧٨ ٣٠٩ ١٣٥ ٥٣ ٥٥ ٨٢١٢٩ حقوق الانسان ٤ ٨ ٩ ٢٩ ٦١ ١٠٨ ١٩٥ ٢٢٩ ٥٣٩ ١٠٢ ٨٥ ١١٠ ١,٤٧٩٣٠ اقليم كردستان ٧٠ ٩٩٦ ٣٠١٠ ١١٢٨٢ ٢٩٣٦٨ ٣٣٩٨٧ ٤٨٥٢٦ ٥٦٧٦٩ ١٤٤٤٠٧ ١٢١٤٩٢ ١٢٥٧١٢ ٨٦٨٢٥ ٦٦٢,٤٤٤٣١ دوائر غير مرتبطة بوزارة (اجمالي) ٨٨ ١٧٤ ٤٥٤ ٣٩٠ ٧٠٣ ١٠٤٤ ٢٢٠٠ ١٩٦٤ ٩١٣٩ ٦٩١٥ ١٥٥٢ ١٤٠٢ ٢٦,٠٢٥أ-المجالس المحلية في المحافظات ٠ ٠ ٠ ١٥ ٦٠ ٨٣ ١٣١ ٩٤ ١٣٦٣ ٥٤٤ ٢٤٢ ٣٢٥ ٢,٨٥٧ب-الادارات العامة و المحلية في المحافظات ١٥ ١١٩ ٣٧٩ ٣٢٣ ٤٨٩ ٨٢٢ ١٦٣٨ ١١٤٢ ٣٤٤٦ ٩٧٣ ٦٥٩ ٥٩٧ ١٠,٦٠٢ج-هيئات الاستثمار في المحافظات ٠ ١٥ ٢١ ٣٢ ٥٠ ١٧ ٢١ ٣٤ ٣٧٨ ١٣٦ ٤٢ ٨١ ٨٢٧د-هيئة الاوراق المالية ٠ ٠ ٣ ١ ٢ ٣ ٤ ١٠ ٣٣ ١٨ ٢ ١٦ ٩٢ه-المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات ٩ ٣٨ ٣٧ ٠ ٧٠ ٦٥ ٣٥٠ ٥١٣ ٣٦٨٥ ٥٠٧٨ ٣١٨ ١٥٤ ١٠,٣١٧و-المحكمة الجنائية العراقية ٦٠ ٠ ١ ٧ ٧ ٣٦ ٣٣ ١١٣ ١٠٣ ١٤٩ ٢٨٧ ٢١٢ ١,٠٠٨ز-مكتب مفتش عام امانة بغداد ١ ٠ ٣ ٦ ١٣ ٩ ١٥ ٢٣ ٤٥ ٨ ٠ ١٧ ١٤٠ح-مكتب مفتش عام مؤسسة السجناء ١ ٠ ٣ ٣ ٥ ٢ ٢ ٧ ٥٥ ٨ ٢ ٠ ٨٨ط-مكتب المفتش العام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث ١ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٢٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥ي-مكتب المفتش العام هيئة الحج والعمرة ١ ٢ ٧ ٣ ٥ ٥ ٦ ٢٨ ١١ ١ ٠ ٠ ٦٩٣٢ مجلس القضاء الاعلى ٣١ ١٤٦٦ ٧ ٣٤٥ ٢٤٤ ٥٢٣ ٨٣٩ ١٢١٨ ٢٢٧٠ ١٨١٢ ٣١٨ ٢٦٩ ٩,٣٤٢المجمـــوع العـــام ٧٧١ ٤٠٣٣ ١٩٠٩٤ ٣٦٥٧٤ ٩٧٦١٨ ١٥٦٨٥٧ ٢٢٤٦٥٥ ٢٦١٢٥٠ ٥٠٥٢١٩ ٣٤٩١٨٢ ٣٩٠٧٢١ ٧٠٤٣٤٨ ٢,٧٥٠,٣٢٢جدول هتالعنوانالاعتماد المخصص لسنة / ٢٠١٢حصة الإقليم١ البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠٢ نفقات الانتخابات ١٨٦,١٥١,٥٨٣ ٣١,٦٤٥,٧٦٩٣ نفقات استيراد الطاقة الكهربائية ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٧,٠٠٠,٠٠٠٤ نفقات دعاوى نزاعات الملكية ١٠٠,٩٠٠,٠٠٠ ١٧,١٥٣,٠٠٠٥ نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠٦ الأدويــة ١,٥٥٧,٠٠٠,٠٠٠ ٢٦٤,٦٩٠,٠٠٠٧ دعم شراء محصول الحنطة و الشلب ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٣١,٢٠٠,٠٠٠٨ هيئة الحج و العمرة ٤٨,٠٠٠,٠٠٠٨,١٦٠,٠٠٠المجمـــــوع ٨,٩٥٢,٠٥١,٥٨٣ ١,٥٢١,٨٤٨,٧٦٩الهوامش١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون الغاء المادة (٤٠) الخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية (الاحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٢ رقمة(٨٧)لسنة ٢٠١٢النص القديميوقف العمل باحكام المادة (٣) والبند (ثانيا) من المادة (٥٥) المعدله بالمادة )٨) من القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ ( قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقلـــيم رقم (٢١) لســـنة ٢٠٠٨ ) ويعاد المشمول بأحكامهما الى الخدمة اذا كان قد استقال منها بعد نفاذ قانـون التعديل اعلاه ان لم يكن مشمولا بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ولا يترتب علــى ذلك اســـترداد ما تم صرفه سابقا من رواتب تقاعدية ....