عنوان التشريع: قانون الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ٨٧ لسنة ٦٤ وتعديلاته
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٦
تاريخ التشريع ٢٨-٠٨-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٣٨ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١ - ٤ - ١٩٧٢
استنادا
استنادا إلى إحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٨-١٩٧١
المادة ١
يلغى القانون رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته ( قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٦١ ).
المادة ٢
ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٢.
المادة ٣
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر للاعتراضات المتعددة التي قدمها صندوق النقد الدولي الى العراق منذ سنة ١٩٦٥ بشان فرض رسم التحويل الخارجي على المعادل بالدينار العراقي للمبالغ المحولة الى خارج العراق بالنسبة للاشخاص المغادرين بموجب القانون رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٦٤وتعديلاته واعتباره فرض مثل هذه الرسوم مخالفا لانظمة صندوق النقد الدولي والمادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي المصادق عليها بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٤٥ وتاكيده على ضرورة اتخاذ العراق الاجراءات اللازمة لالغاء مثل هذه الرسوم شرع هذا القانون.