عنوان التشريع: قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٠٨
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٤
تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (٢٥)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٩-٢٠٠٨
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
الإيــرادات
المادة ١
أولاً – تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للســنة المالية / ٢٠٠٨ المُعدلة بمبلغ (٨٠٤٧٦١٠٩١٩٣) الف دينار (ثمانون ألف واربعمائة و ستة و سبعون مليار و مائة و تسعة ملايين و مائـة و ثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .
ثانياً – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيرادا ً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .
ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لأجله .
الفصل الثاني
النفقات و العجز
المادة ٢
أولا ً – النفقات – يخصص مبلغ مقداره (٨٦٦٨٣٨٣٢٨٠٠,٩٦٦) ألف دينار (ستة وثمانون ألف وستمائة و ثلاثة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وستة وستون دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية ٢٠٠٨ و يوزع وفق الحقل / ٩(أجمالي النفقات المعدلة ) من (الجدول / ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠٠٨ ) الملحق بهذا القانون وكالآتي :
أ- مبلغ مقداره (٢٥٣٣٥٠١٥٩٠٤,٧٨٥) الف دينار (خمسة وعشرون ألف وثلاثمائــة وخمسة وثلاثون مليار وخمسة عشر مليون و تسعمائة وأربعة ألاف و سبعمائة وخمسة وثمانون دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية / ٢٠٠٨ يوزع وفق الحقل / ٦ (نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة)من (الجدول / ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠٠٨) الملحق بهذا القانون .
ب- مبلغ مقداره (٦١٣٤٨٨١٦٨٩٦,١٨١) ألف دينار (احدى وستون ألف وثلثمائة وثمانية وأربعون مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف ومائة واحدى وثمانون دينار) يوزع وفق الحقل /٣ (النفقات التشغيلية المعدلة) من (الجدول / ب-النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠٠٨) الملحق بهذا القانون .
ثانياً – العجز- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة التكميلية الاتحادية للسنة المالية/٢٠٠٨ المعدلة (٦٢-٧٧-٣٦٠٧,٩٦٦) ألف دينار (ستة ألاف ومئتان وسبعة مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون وستمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وستة وستون دينار) ويغطي العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام / ٢٠٠٧ وما يتوقع من زيادة في أسعار بيع النفط الخام والزيادة المتوقعة للكميات المصدرة منه .
الفصل الثالث
التخصيصات الإضافية
المادة ٣
أولاً – يخصص مبلغ مقداره (٣١-١٥-٨٠٠٠) ألف دينار (ثلاث ألاف ومائة وإحدى وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية.
ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (٨٠-٤٣-٠٠٠٠) ألف دينار (ثمانية ألاف وأربع وثلاثون مليار وثلاثمائة وعشرة مليون دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي:
أ – حسب عدد نفوس كل محافظة.
ب – حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الأتي:
١- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة .
٢- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة ٤
يلغى مضمون المواد (٢٨,٢٧,٢٦,١٧) منقانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ رقم / ٢٠ لسنة / ٢٠٠٨ .
المادة ٥
– الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ رقم /٢٠ لسنة /٢٠٠٨والتعليمات الصادرة بشأنه .
المادة ٦
أولاً – تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل محافظة الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام / ٢٠٠٨ .
ثانياً – تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانهم بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (٩٤-٥١-٧٠٠٠) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (١٧%).
ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند خامساً من هذه المادة.
رابعاً – تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من أجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (٩٤-٥١-٧٠٠٠) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
خامساً – تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة أرنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور النفط مقابل الغذاء , النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية , وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج , التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج , مستحقات أجور نقل النفط الخام عبر تركيا , إصدارات حوالات الخزينة القديمة , الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية ) .
سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة الُمعدلة ُتضاف أو تخفض نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة ٧
أولاً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج – عدد القوى العاملة للدرجات المصادقة والمستحدثة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً والذي جرى تعديلها لسنة / ٢٠٠٨) الملحق بهذا القانون .
ثانياً – ُيحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة , الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٧ لدائرته بعد نفاذ هذا القانون .
ثالثاً – لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي .
رابعاً – على الوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .
خامساً – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١-٧-٢٠٠٨ .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية لعام / ٢٠٠٨
الحساب الرئيسي
الإيرادات المخططة لعام / ٢٠٠٨
جدول ا
(١) الإيرادات الإضافية
(٢) إجمالي الإيرادات المخططة المعدلة
(٣)
٠١١ الضرائب ٥٥٥٢٨٧٠.٤٢٢ -٧٥٠٠٠٠ ٤٨٠٢٨٧٠.٤٢٢
٠٢١ المساهمات الاجتماعية ٢٠.٥٩٢ ٢٠.٥٩٢
المنــح ٠
٠٤١ الإيرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط ٤-٢-٨٠٨٤.٤٩٤ ٣-٤-١٠٢٨.٠٠٠ ٧-٦-٩١١٢.٤٩٤
٣١١ بيع الموجودات غير المالية ٤١٠٥.٦٨٥ ٤١٠٥.٦٨٥
المجــــموع ٥-٧-٥٠٨١.١٩٣ ٢-٧-١٠٢٨.٠٠٠ ٨-٤-٦١٠٩.١٩٣