عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٢
تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٢٠٦ ) لسنة ١٩٩١ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .