قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٢

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٨-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٢٠٦ ) لسنة ١٩٩١ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

          طارق الهاشمي                عادل عبد المهدي          جلال طالباني

     نائب رئيس الجمهورية       نائب رئيس الجمهورية      رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .