عنوان التشريع: قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ٠٧-١٢-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٠ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٨
استناد
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١١-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
التاسيس و الاهداف
المادة المادة ١
اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
البنك : البنك المركزي العراقي .
المصرف : المصرف الاسلامي .
ثانيا : يجوز تاسيس مصرف اسلامي وفقا لاحكامقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ على ان يتضمن عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا و عطاء و وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع و تقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل و الاستثمار
المادة المادة ٢
يهدف المصرف الاسلامي الى ما ياتي :-
اولا – تقديم الخدمات المصرفية و ممارسة اعمال التمويل و الاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها و اشكالها .
ثانيا – تطوير وسائل جذب الاموال و المدخرات و تنميتها بالمشاركة في الاستثمار المنتج باسالسيب و وسائل مصرفية لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
ثالثا – المساهمة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
الفصل الثاني
الترخيص
المادة المادة ٣
يخضع ترخيص المصارف الاسلامية و فروعها و مكاتبها و فروع المصارف الاجنبيةلقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ و قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ .
الفصل الثالث
راس المال
المادة المادة ٤
اولا – لا يجوز ان يقل راس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن (٢٥٠) مئتين و خمسين مليار دينار على ان يدفع (١٠٠) مائة مليار دينار منها عند التاسيس و يسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة و للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ .
ثانيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
ثالثا – لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية ما لم يحول اليها مبلغ يعادل راس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
الفصل الرابع
اعمال المصارف الاسلامية
المادة المادة ٥
يمارس المصرف لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق و خارجه جميع اوجه الانشطة المصرفية الاسلامية و منها :-
اولا- اعمال التمويل و الاستثمار في مختلف المشاريع و الانشطة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية .
ثانيا- ابرام العقود و الاتفاقيات مع الافراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات داخل العراق و خارجه و بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية .
ثالثا – تاسيس الشركات او المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لاوجه نشاطها و المساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعا بموافقة البنك المركزي العراقي و بما لا يزيد على النسبة التي يحددها البنك من راس مال المصرف و احتياطياته .
رابعا – المساهمة في رؤوس اموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق و خارجه بعد استحصال موافقة البنك .
خامسا – فتح الحسابات و قبول الودائع .
سادسا – تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تاجيرها و استئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستاجرة و اعدادها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي و نقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من اجله .
سابعا – تاسيس محافظ استثمارية و صناديق استثمارية و اصدار صكوك مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
ثامنا – انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات .
تاسعا – قبول الاوراق التجارية و المالية لحفظها و تحصيل الحقوق المترتبة عليها لاصحابها و دفع تحصيل الصكوك و أوامر و اذونات الصرف ما لم تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام الشريعة الاسلامية .
عاشرا – تقديم التمويل لاغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية .
حادي عشر – استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا .
ثاني عشر – التصرف باموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع .
المادة المادة ٦
يحظر على المصرف الاسلامي ما ياتي :
اولا – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاءً .
ثانيا – الاستثمار او تمويل أي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية .
ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية .
رابعا – تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة (٣٠%) من صافي امواله الخاصة الاساسية و لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (٥٠%) من قيمة محفظته الاستثمارية .
الفصل الخامس
هيئة الرقابة الشرعية
المادة المادة ٧
اولا – أ – تعين الهيئة التاسيسية لكل مصرف عند تاسيسه و بموافقة البنك المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) .
ب – تتالف هيئة الرقابة الشرعية من (٥) خمسة اعضاء يكون (ثلاثة) منها في الاقل من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي و اصوله ( و اثنان) منهم في الاقل من ذوي الخبرة و الاختصاص في الاعمال المصرفية و القانونية و المالية .
جـ - بعد انتهاء مدة الهيئة التاسيسية تتولى الهيئة العامة للمصرف تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية و بموافقة البنك .
ثانيا – ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا و عضوا تنفيذيا و لها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص و الهيئات لتحقيق اهدافها .
ثالثا – لا يجوز ان يكون اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الاداريين او الموظفين من المدراء او من اعضاء مجلس الادارة او المساهمين في المصرف .
رابعا – تكون مدة العضوية (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة للمصرف بعد استحصال موافقة البنك .
خامسا – تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .
المادة المادة ٨
تتولى الهيئة المهام الاتية :
اولا – مراقبة اعمال المصرف و انشطته و مدى التزامه باحكام الشريعة الاسلامية .
ثانيا – الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف او الفرع .
ثالثا – اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة .
رابعا – تقديم تقرير عن نشاطاتها و عن مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي .
خامسا – ابداء الراي في اعمال المصرف و انشطته و عقوده وفق احكام الشريعة الاسلامية .
سادسا – النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .
المادة المادة ٩
لا يجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها الا بقرار مسبب من مجلس ادارة المصرف باغلبية ثلثي الاعضاء و موافقة الهيئة العامة للمصرف .
المادة المادة ١٠
ينشا في كل مصرف او فرع اسلامي قسم مستقل يسمى ( قسم التدقيق الشرعي الداخلي ) يقوم بتدقيق اعمال المصرف و تقييم مدى التزامه باحكام و مبادئ الشريعة الاسلامية و المعايير الدولية و المحاسبية و الشرعية و الارشادات و التعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
الفصل السادس
القوائم المالية
المادة المادة ١١
يلتزم المصرف الاسلامي و فروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية و حسابات الارباح و الخسائر وفقا للقانون و المعايير الدولية و الاسلامية و الشرعية
الفصل السابع
تصفية المصرف
المادة المادة١٢
يتم تصفية المصرف وفقا لاحكامقانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ ، و بما لا يتعارض و احكام الشريعة الاسلامية و تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، و يعامل المودعون و الدائنون و المساهمون عند تصفية المصرف كما ياتي :-
اولا – تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية .
ثانيا – تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار و الاستثمار تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة و تؤدي حقوق مالكي صكوك المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار .
ثالثا – تدفع بعد ذلك حقوق الدائنين للمصرف .
رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما تبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم .
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة المادة ١٣
اولا – تخضع المصارف الاسلامية المؤسسة وفق احكام هذا القانون لقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ و قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤و قانون مكافحة غسيل الاموال رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ النافذ و قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و المعايير الدولية المحاسبية و الشرعية و معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في كل ما لم يرد في شانه نص في هذا القانون .
ثانيا – يعفى المصرف الاسلامي و فرع المصرف الاجنبي الاسلامي من الضريبة و الرسم المترتبة على عقود التعاملات المتعلقة بشراء و بيع العقارات و الاراضي و السيارات في معاملات بيع المرابحة و الاجارة المنتهية بالتمليك و المشاركة ، باستثناء العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دين او لايواء موظفيه .
ثالثا – للبنك المركزي العراقي اصدار تعليمات لتحديد النسب التحوطية التي تتفق و انشطة المصارف الاسلامية
المادة المادة ١٤
على المصارف الاسلامية غير المؤسسة بقانون خاص و المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون
المادة المادة ١٥
للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة المادة ١٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل تنظيم عمل المصارف الاسلامية و فروع المصارف الاجنبية التي تمارس الصيرفة الاسلامية في جمهورية العراق و حفاظا على سلامتها و سلامة النظام المصرفي .
شرع هذا القانون