عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٢ رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٢
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٠
استناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( ٦١)والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧/٣/ ٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
الإيـرادات
المادة ١
أ ـ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٢ بمبلغ (١٠٢٣٢٦٨٩٨٠٠٠) الف دينار( مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعـشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ- الايرادات وفق الحسابات الرئيسية)الملحق بهذا القانون .
ب ـ احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( ٨٥ ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٢٦٠٠٠٠٠) برميل يومياً (مليونان وستمائة الف برميل يومياً) بضمنها ) ١٧٥٠٠٠) برميل يومياً ( مائة وخمسة وسبعون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العـراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (٥%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
ثانياً :تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .
ثالثاً :تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .
رابعاً: تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية .
الفصل الثاني
النفقات والعجـــز
المادة ٢
اولاً : النفقات : يخصص مبلغ مقداره (١١٧١٢٢٩٣٠١٥٠) الف دينار(مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /٢٠١٢ توزع وفق (الحقل /٣ اجمالي النفقات) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .
أ ـ مبلغ مقداره (٣٧١٧٧٨٩٧٠١٣) الف دينار (سبعة وثلاثون الف ومائة وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /٢ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ب ـ مبلغ مقداره (٧٩٩٥٤٠٣٣١٣٧) الف دينار ( تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليار وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار) للنفقات التشغيلية وفق ( الحقل /١- النفقات التشغيلية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .
ج ـ اولا ـ يخصص مبلغ مقداره (٢٥-٠-٠٠٠٠) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب) المشار اليها اعلاه ويحاط مجلس النواب علما بمصروفات الطوارئ.
ثانيا ـ يخصص مبلغ اضافي لتنمية الاقاليم مقداره (١٠-٢٥-٠٧٢٤) الف دينار (الف واثنان وسبعون مليار وخمسمائة مليون وسبعمائة واربعة وعشرون الف دينار) يوزع على المحافظات حسب النسب السكانية بالاضافة الى توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة الواردة بالجدول ( ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي:-
١ ـ نفقات الامن والدفاع )١٧١٧١٨٠٢٠٥٠) الف دينار (سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار) .
٢ ـ التربية والتعليم (١١٤٧٦٢٢٤٥٣٨) الف دينار ( احدى عشر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار) .
٣ ـ الطـــاقـــــة (٢٠٤٦٠٥٩٤٧٢١) الف دينار) عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار) .
٤ ـ البيئة والصحة (٥٧-٠٢-٣٩٤٥) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة واربعون مليار ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف دينار) .
٥ ـ الخدمات الاجتماعية (١٥٥٤٤٠٨٥٤٢١) الف دينار ( خمسة عشر الف وخمسمائة واربعة واربعون مليار وخمسة وثمانون مليون واربعمائة واحدى وعشرون الف دينار) .
٦ ـ الماء والمجاري والصرف الصحي (٣٨-٩٦-٣٥٦٧) الف دينار ( ثلاثة الاف وثمنمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف دينار( .
٧ ـ النقل والاتصالات (١١-٣٥-٣٢٧٠) الف دينار ( الف ومائة وثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون ومئتان وسبعون الف دينار( .
٨ ـ القطاع الزراعي (٢٤-٨٥-٩٦٦٨) الف دينار ( الفان واربعمائة وثمانية مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار) .
٩ ـ القطاع الصناعي (١٤-٩٦-٨٣٨٦) الف دينار ( الف واربعمائة وتسعة عشر مليار وستمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وستة وثمانون الف دينار( .
١٠ ـ التشييد والاسكان (١١-٢٠-٠٦٨٤) الف دينار ( الف ومائة واثنان واربعون مليار وستمائة واربعة وثمانون الف دينار) .
١١ ـ الثقافة والشباب والاندية والاتحادات (٢٣-٩٧-٩٥٨٩) الف دينار (الفان وثلثمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف دينار( .
١٢ ـ الادارات العامة المركزية والمحلية (١٢٤٦٣٥٩٨٢٤٨) الف دينار (اثنى عشر الف واربعمائة وثلاثة وستون مليار وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون ومئتان وثمانية واربعون الف دينار) يوزع كالآتي:-
أـ (٤٤-٤٨-٦٨٣١) الف دينار ( اربعة الاف واربعمائة واربعة عشر مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمنمائة واحدى وثلاثون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية .
ب ـ (٨٠-٨٧-١٤١٧) الف دينار ( ثمانية الاف وثمانية واربعون مليار وسبعمائة واحدى وثمانون مليون واربعمائة وسبعة عشر الف دينار) للأدارات المحلية .
١٣ ـ الالتزامات والمساهمات الدولية والديون (٩٣-٨٢-٥٣٠١) الف دينار ( تسعة الاف وثلثمائة وثمانية وستون مليار ومئتان وخمسة واربعون مليون وثلثمائة وواحد الف دينار).
١٤ ـ اقليـــــم كردستـــــان (١٢٦٠٤٩٥٠٧٦٢) الف دينار (اثنى عشر الف وستمائة واربعة مليار وتسعمائة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وستون الف دينار(.
د ـ تخصيص مبلغ مقداره ( ٦١-٣٨-٨٥٤٤ ) الف دينار( ستة الاف ومائة وثلاثة وثمانون مليار وثمنمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (٢) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:
١ ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية (( بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة .
٢ ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط.
٣ ـ توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية عن ٢٠% من تخصيصات المحافظة.
هـ ـ يخصص مبلغ (١٦-٦١-٧٧٠٠)الف دينار (الف وستمائة وستة وسبعون مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار ) كمشاريع الى المحافظات بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ–) من المادة (٢) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (٥٠%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( ١) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(١ ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( ١ ) دولار عن كل (١٥٠) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .
و- على مجلس الوزراء الاتحادي تخصيص نسبة ٢٥% من الزيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر المتحققة خلال سنة ٢٠١٢ بعد تسديد العجز وتودع في صندوق توزع نقدا للشعب العراقي بتعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط .
ثانياً : العجــز
أ ـ بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٢ (١٤٧٩٦٠٣٢١٥٠) الـف دينـــار (اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
ب ـ يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (٤,٥) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (٢) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة ٢٠١٢ وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود(١,٨) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
الفصل الثالث
احكام عامـة وختامية
المادة ٣
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة ٤
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (٢٠%) ( عشرون من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (٨) من القسم (٩) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات .
المادة ٥
لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (٢) من هذا القانون لتسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .
المادة ٦
اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١/كانون الاول من السنة المالية /٢٠١٢ .
ثانياًً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية ٣١-١٢-٢٠١٢ اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠١٢ فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٣ .
المادة ٧
يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /٢٠١١ وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /٢٠١٢ .
المادة ٨
للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي :-
اولاً: ان يتم استخدام الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللأغراض المحددة لها وبموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
ثانياً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
ثالثا : عدم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بشأن طلب أي تخصيصات اضافية خارج تخصيصات الموازنة بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية .
المادة ٩
تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (١٠ ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين مراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان، على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهري الى وزارة المالية الاتحادية.
المادة ١٠
اولاً: لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات .
ثانياً: على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلكأت الوزارات او الجهات غير المرتبطة بتنفيذها لغرض تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب .
ثالثاً: في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (٢٥%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد اسباب الأخفاق والتوصية بالقرار اللازم لتنفيذ المشروع وانجازه .
رابعا : لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ٦٠% من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .
المادة ١١
عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً وعلى ان تصرف الى القطاع الخاص المنقول اليها الموظف ٠
المادة ١٢
يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.
المادة ١٣
اولاً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .
ثانياً: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم.
ثالثاً : تحدد نسبة (١٧%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده(،فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء.
رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياًً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
خامساً : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب , التسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .
سادساً: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠١٢ .
سابعاً :تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب .
ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.
تاسعاً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة ١٤
اولاًـ أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً .
ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (٢٠٠٤ ولغاية ٢٠١١ ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه ١٥-١٠-٢٠١٢.
ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .
ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحه مد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
رابعاً ـ تقوم وزارة المالية الاتحادية بتسجيل قيمة مبالغ النفط والغاز المنتج من الاقليم او المحافظة المنتجة للنفط والغاز وتسويتها .
المادة ١٥
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٢ وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة ٢٠١٢ , على ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٣ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة ١٦
تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .
المادة ١٧
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة .
المادة ١٨
اولاً ـ تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/د ) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/٢٠١٢) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي(وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا في سنة ٢٠٠٨ حصراً وبشائر الخير الذين تعاقدوا في سنة ٢٠١٠ حصراً) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثانياً ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة ٢٠١٢ على المحافظات غير المنتظمة باقليم وعلى ان تلتزم عند توزيع الدرجات بعدد سكان كل محافظة والوحدات الادارية التابعة لها وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعادة تخصيص الدرجات التي شغرت في تشكيلاتها بسبب حركة الملاكات نتيجة النقل أو الاحالة على التقاعد او الاستقالة أو الفصل او الوفاة لنفس المحافظات مع مراعاة البند ( ثالثاً ) من هذه المادة .
ثالثاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / ٢٠١٢ في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين ، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
رابعاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
خامساً ـ تعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد ٩-٤-٢٠٠٣. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للإجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة .
سادساً ـ استحداث ٤٠ ألف (اربعين ألف) درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد ١-٧-٢٠١٢ .
المادة ١٩
الالتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والاقاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .
المادة ٢٠
اولا ً :على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها حسب النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ، التربية، البلديات والأشغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية والثقافة والشباب والرياضة) دون مبلـغ (١٠)مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (١٣) اعلاه على أن تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك .
ثانياً : على الوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في ١ تموز من السنة المالية الحالية .
ثالثاً : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادة ٢١
اولاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة (١٨ ) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين .
ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
ثالثا: على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن / والزراعة / والدفاع) وعلى وزارة المالية وضع آلية لذلك.
المادة ٢٢
اولاً: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١١ لاغراض المشاريع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة/٢٠١٢ لانجاز المشاريع استثناءا من احكام (القسم الرابع – ف/١) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /٩٥ لسنة ٢٠٠٤.
ثانيا : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع عن كميات المعادلة (١) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (١) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(١) دولار عن كل (١٥٠) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /٢٠١٠ والمسلمة الى الحكومة الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/٢٠١٠ و٢٠١١ بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط لغرض اصدار قرار بشأنها بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة .
ثالثاً: على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١١ والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /٢٠١٢ استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة /٢٠٠٤ .
رابعاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى(( التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/ ٢٠٠٨ لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/٢٠١٢ دون ان يترتب عليها صرف فعلي .
خامساً: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للاعوام (٢٠١٠- ٢٠١١) الى موازنة المحافظات المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها
٤٠% محافظة كربلاء .
٢٥ %محافظة النجف .
١٥ %محافظة صلاح الدين / سامراء.
١٠% محافظة بغداد / الكاظمية .
١٠% محافظة بغداد / الاعظمية .
سادسا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ( بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة ٢٠١١ الى موازنة المحافظات الحدودية كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يراعى اعطاء الاولوية بتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة .
سابعا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / ٢٠١٠ والتي لم يجري صرفها عام / ٢٠١١ لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / ٢٠١٢ كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة .
المادة ٢٣
اولا : لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند ( ثانياً ) من هذه المادة.
ثانيا : على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ ٢٠١٢ عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة ( ١٧ % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:-
أ ) تسديد العجز المخطط بالموازنة .
ب( تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية .
ج) تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل ٩-٤-٢٠٠٣ .
د) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام ٢٠١٠ و٢٠١١ .
هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام/٢٠١٠وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام/٢٠١٠.
و) تسديد اصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام/٢٠١٠.
ز) تخصيص مبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان .
ح) تخصيص مبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية التي تم حجبها من تخصيصات عام / ٢٠١٢ .
ط) تأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء وتم حجبها من تخصيصات عام ٢٠١٢ .
ي) تأمين المبالغ للمشاريع الأستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في حالة تنفيذ اكثر من (٧٠%) من تخصيصاتها.
ك) دعم تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق .
ل( زيادة رواتب واعداد المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة بما يتلاءم مع التضخم الحاصل في أسعار السلع .
م ) تخصيص مبلغ ١٠٠ مليار دينار لسلفة طلبة الجامعات .
ن ) تخصيص موازنة استثمارية ضمن وزارة الاعمار والاسكان للطريق الدوار في محافظة كربلاء .
س ) تخصيصات اضافية بقيمة ملياري دينار الى وزارة الاسكان والاعمار لصيانة ابنية .
ع ) تخصيصات لبابل عاصمة الثقافة التاريخية .
ف ) تخصيص مبلغ ٩٥ مليار دينار لدعم صندوق الاسكان العراقي .
ص ) زيادة تخصيصات لتنفيذ المادة (١٤٠) .
ق( تخصيص استثماري بمبلغ (٥٠) مليار دينار ضمن موازنة ٢٠١٢ لمشروع طريق الحج البري في محافظة الانبار الممر الثاني طريق ١٦٠ - نخيب-عرعر.
ر ) تخصيصات لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان وتعويض المواطنين التركمان المتضررين جراء جرائم النظام البائد والارهاب وبناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للتركمان في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى تخصص باشراف وزارة الدولة لشؤون المحافظات.
ش( تخصيصات مكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ للضباط والمراتب المتقاعدين.
ت ) تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا .
ث ) تخصيصات تشغيلية لوزارة السياحة والاثار بمبلغ ملياري دينار بالاضافة الى تخصيصات استثمارية.
خ ( تخصيصات بمبلغ مائة مليار دينار لمشاريع وزارة الصحة المتعلقة بمشروع المراكز الصحية المتنقلة ومشروع المراكز الصحية الخافرة ومشروع العمليات الباردة بعد الدوام الرسمي ومشروع الفحص بالمفراس والرنين والاجهزة الاخرى ومشروع الخدمة من خلال الهاتف .
ذ ) تخصيص ١١,٥ مليار (احد عشر ونصف مليار دينار) عن الاعمال العسكرية والارهابية لناحية الصينية .
ض ) تخصيص مبلغ خمسين مليار دينار لوزارة المهجرين .
غ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (اربعين مليار دينار) لوزارة العدل لانشاء السجون وتأهيلها والتوسعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة
ظ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وسبعون مليار دينار) لاعمار العتبات المقدسة .
أأ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وثلاثون مليار دينار) للوقف السني .
ب ب ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (عشرة مليار دينار) للوقف المسيحي والديانات الاخرى .
ج ج ) اعادة التخصيص لغاية ٥٠% من تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات التي لم تدور تخصيصاتها في موازنة العام ٢٠٠٨ وذلك عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار فرق تخصيصات تنمية الاقاليم لاقليم كردستان لسنة ٢٠١١ .
المادة ٢٤
لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص مبالغ التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ( FMS ) ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (٢٠٠٦و٢٠٠٧و٢٠٠٨و٢٠٠٩و٢٠١٠و٢٠١١) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة ٢٠١٢ استثناءً من أحكام ( القسم الرابع/ف ١) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ على أن يكون اعادة التخصيص لسنة ٢٠١٢ هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة(٢٢ - اولاً ) من هذا القانون وبعد اصدار قرار من وزارة التخطيط الاتحادية باضافة المبالغ المتعلقة بسلف المشاريع المقيدة في السجلات المحاسبية للوزارات اعلاه للفترة المشار اليها اعلاه دون ان يترتب عليها صرف نقدي فعلي.
المادة ٢٥
منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) لحين شراء الطائرات الخاصة.
المادة ٢٦
لا تزيد مجموع المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والاشراف ومكافآت اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلية واعضاء لجنة الخبراء الماليين ومكافات اعضاء مجالس الادارة لهيئات الاستثمار في المحافظات ومكافآت اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومكافآت اعضاء مجالس الادارات للشركات العامة وهيئات الرأي والمجالس العليا المشكلة بموجب قوانين نافذة واللجان المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الضوابط المقررة ومكافأت الخبراء في اللجنة المركزية و اللجان الفرعية وفق القانون رقم (٢٠) لسنة / ٢٠١٠ومكافآت المختارين .
المادة ٢٧
اولاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مبلغ اضافي لزيادة رأسمال النوافذ الاسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبمبلغ (٢٥) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل منهما بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي.
ثانياً: قيام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك.
المادة ٢٨
على وزارة المالية الاتحادية زيادة رأسمال مصرف النهرين الاسلامي بمبلغ (٢٥( مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار عراقي) وعلى ان يجري استكمال تقديم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل ١-٦-٢٠١٢ .
المادة ٢٩
اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الأتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن(٢٥%) من الكلفة الاستيرادية لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلتها المستوردة بنسبة تزيد على (١٠%) , مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة .
ثانياً : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ مشاريعها عند توفر الامكانيات لديها والتخصيص استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .
المادة ٣٠
عدم تمويل الشركات العامة او الهيئات او المديريات الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الجهات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ بعد تقديمها لدراسات الجدوى .
المادة ٣١
تستمر وزارة التجارة بشراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعلى ان تستكمل دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وتحت اشراف وزارة التجارة خلال النصف الأول من عام /٢٠١٢
المادة ٣٢
عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة ٣٣
تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة ٣٤
تعفى البضائع والسلع الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة من الرسوم الكمركية .
المادة ٣٥
اولاً : يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط .
ثانياً : يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة .
ثالثاً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق .
رابعاً : من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية .
المادة ٣٦
على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات أو زمالات أو اجازات دراسية خارج العراق الالتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية لكل محافظة .
المادة ٣٧
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود ٥٠% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأييد نفاذ الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناءاً من احكام المادة (٦- ثانياً ) من هذا القانون .
المادة ٣٨
اولاً : لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .
ثانياً : تقدم مشروعات القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .
المادة ٣٩
على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.
المادة ٤٠
ملغاة(١)
المادة ٤١
اولا : يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا ٤٠٠,٠٠٠ دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا فما دون من غير الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة منحة مقدارها ٦٠٠,٠٠٠ دينار (ستمائة الف دينار) لهذه السنة تدفع لهم على اقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال وكما يـأتي :
١ ـ (١٠٠%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد .
٢ ـ (٦٠%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد .
٣ ـ (٧٥%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان .
٤ ـ (١٠٠%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فأكثر .
ثانيا : تتحمل الهيئة الوطنية للتقاعد نصف التخصيصات المطلوبة ويتم تخصيص الباقي من زيادة الايرادات المتحققة لموازنة عام ٢٠١٢ لتغطية المنحة أعلاه.
المادة ٤٢
الغاء جميع تخصيصات المنافع الاجتماعية الى الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باستثناء (البطاقة التموينية ، شبكة الحماية الاجتماعية ، دائرة رعاية المرأة ، بدلات العسكريين (منتسبي وزارة الدفاع المنحلة) ، نفقات الاغاثة ، المعونة للمهجرين ، الرواتب التقاعدية للمشمولين بالضمان الاجتماعي)
المادة ٤٣
يخول وزير المالية بالاقتراض الداخلي لتسديد مستحقات الفقرات الاتية التي حصلت على قرارات قضائية باتة بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد المبالغ المطلوبة على ان لا يزيد المبلغ الكلي على ترليون دينار: قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ ، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ ، قانون الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ ،قانون السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦، قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان.
المادة ٤٤
اولا : تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة/١٩٨٢ المعدل بموجب البند ( ٢ ) من القسم ( ٢ ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٤٩) لسنة / ٢٠٠٤ .
ثانيا : تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / ١٣ من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة / ١٩٨٢ المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠٤ .
المادة ٤٥
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (٢٠) من قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٨ للمدة من ١-١-٢٠٠٩ ولغاية ٣١-١٢-٢٠١١ استنادا الى احكام الفقرة (١١) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ المعدل.
المادة ٤٦
على وزارة الخارجية مراعاة النسب السكانية لكل محافظة اثناء التعيين والقبول في دورات معهد الخدمة الخارجية .
المادة ٤٧
للمحافظة فتح حساب بأسم المحافظة في البنوك والمصارف .
المادة ٤٨
لوزير الصحة صلاحية اجراء ما يأتي:
اولا: زيادة صلاحية الشراء المباشر من خلال لجان المشتريات إلى (١٠٠) مليون دينار بدلا من (٥٠) مليون دينار للادوية والمستلزمات الطبية .
ثانيا: تدوير المبالغ المخصصة لشراء الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية .
ثالثا: اعفاء عقود تجهيز المستلزمات الطبية البسيطة وعقود المستلزمات التي تستهلك مرة واحدة من الكلف التخمينية .
المادة ٤٩
تدوير تخصيصات الوقفين الشيعي والسني بما يساوي نسبة الانفاق الاعلى لهما .
المادة ٥٠
اولاًـ يتم مناقلة المبالغ ادناه من الابواب المذكورة ازائها :-
أ ـ مناقلة مبلغ مقداره ٣١.٤٣٤ مليار دينار ( واحد وثلاثون مليار واربعمائة واربعة وثلاثون مليون دينار ) من موازنة رئاسة الجمهورية .
ب ـ مناقلة مبلغ مقداره ( ٥.٤٩٩ ) مليار دينار ( خمسة مليارات واربعمائة وتسع وتسعون مليون دينار ) من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ج ـ مناقلة مبلغ مقداره ٦٩.٠٠٠ مليار دينار ( تسع وستون مليار دينار ) من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات .
د ـ مناقلة مبلغ مقداره ١.٦ مليار دينار ( مليار وستمائة مليون دينار ) من مجلس الامن الوطني .
ثانياً ـ تحول المبالغ المناقلة في البند (أولاً) اعلاه الى مايأتي:
أ ـ مبلغ ٦٠ مليار دينار ( ستون مليار دينار) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس النواب .
ب ـ مبلغ ٢٨ مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) لتطبيق قانون محو الامية وزارة التربية .
ج ـ مبلغ ٢٨ مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) الى الموازنة التشغيلية لمجلس النواب .
المادة ٥١
اولاً : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لجهاز المخابرات الوطني العراقي لتصبح ١٧٠,٨٤٠,٦٣٥,٠٠٠ دينار ( مائة وسبعون مليار وثمانمئة واربعون مليون وستمائة وخمس وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( ١٦٨,٣٥٤,٠٦٦,٠٠٠ ) دينار .
ثانياً : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لوزارة البيئة ليصبح ٢٧,١٠٤,٢٣٧,٠٠٠ ( سبعة وعشرون مليار ومائة واربعة مليون ومائتين وسبع وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( ١,٠٧٧,٢١٥,٠٠٠ ) دينار .
المادة ٥٢
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٥٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من ١/ كانون الثاني/٢٠١٢ .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٢ , شرع هذا القانون .
جدول أ
جدول ( أ ) الايرادات وفق الحسابات الرئيسية لعام /٢٠١٢
الحساب الرئيسي
العنوان
تقديرات الايرادات الجارية
تقديرات الايرادات الاستثمارية
اجمالي تقديرات الايرادات
٠١١ الضرائب ٢,٥٨٣,١٨٦,١١٥,٠٠٠ ٦٨,١٨٥,٠٠٠ ٢,٥٨٣,٢٥٤,٣٠٠,٠٠٠
٠٢١ المساهمات الاجتماعية ٥٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٠٣١ المنح
٠٤١ الايرادات الاخرى بضمنها مبيعات النفط ٩٩,٦٠٥,١٠٠,٧١١,٥٠٠ ٥٢,٦٣٤,٤٨٨,٥٠٠ ٩٩,٦٥٧,٧٣٥,٢٠٠,٠٠٠
٣١١ بيع الموجودات غير المالية ٣٢,٣٨٨,٥٠٠,٠٠٠ ٣٢,٣٨٨,٥٠٠,٠٠٠
المجموع ١٠٢,٢٧٤,١٩٥,٣٢٦,٥٠٠ ٥٢,٧٠٢,٦٧٣,٥٠٠ ١٠٢,٣٢٦,٨٩٨,٠٠٠,٠٠٠
جدول ب
(مليون دينار)
ت
الحسابات الرئيسية
القطاعات تعويضات الموظفين السلع والخدمات الفوائد الاعانات المنح منافع اجتماعية المصروفات الاخرى الموجودات غير المالية الرواتب التقاعدية المشاريع واعادة الاعمار اجمالي الموازنة
اولا الامن والدفاع ١٢,٢٤٥,٧٩٦.٤٦ ٢,٨٥٩,٩٧٣.٠٥ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٣٩٣,٨٧ ٠.٠٠ ٥٦,٤٦١.١٩ ١,٦١٢,٣٤٧.٤٩ ٠.٠٠ ٣٩٦,٨٣٠.٠٠ ١٧,١٧١,٨٠٢.٠٥
-١ مجلس الامن الوطني ٨,٤٧٤.٣٦ ١,٦٩٥.٨٤ ٣٠.١٥ ١٧٩.٥٢ ١,٠٥٠.٠٠ ١١,٤٢٩.٨٧
-٢ مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٥٣,٠٢٣.٨٥ ٦,٤٤٨.٤٠ ٢,٤٩٧.٨٥ ٨٣٠.١٣ ٦٢,٨٠٠.٢٣
-٣ جهاز المخابرات الوطني العراقي مع مكتب المفتش العام ١٧٣,١٧٢.١٠ ٢١,٢٢٤.٠٠ ٥٠.١٩ ٤,٠٢٠.٠٠` ٢٨,٠٠٠.٠٠ ٢٢٦,٤٦٦.٢٨
-٤ وزارة الدفاع ٣,٤٧٧,٦٥٨.٥٠ ١,٥٣٠,٥٩٤.٣٠ ١٢.٨٨ ١٠,٨٧٦.٥٠ ١٦٨,٠٣٠.٥٠ ١٤٠,٠٠٠.٠٠ ٥,٣٢٧,١٧٢.٦٩
-٥ التسليح ٣٨٧,٥٤٤.٧٠ ١,٣٤٥,٩٩٠.٥٠ ١,٧٣٣,٥٣٥.٢٠
-٦ وزارة الداخلية ٨,٣١٣,٦٠٥.٢٧ ٩٠١,١٨٢.٩١ ٣٨٠.٩٩ ٣٦,٩٣٥.٠٠ ٩١,١١٤.١٥ ٢٢٧,٧٨٠.٠٠ ٩,٥٧٠,٩٩٨.٣١
-٧ مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ٢١٩,٨٦٢.٣٨ ١١,٢٨٢.٩٠ ٦,٠٧١.٥٠ ٢,١٨٢.٦٩ ٢٣٩,٣٩٩.٤٧
ثانيا التربية والتعليم ٩,٤٥١,٩٦٢.٠٩ ٦٣٠,٨٤٥.٨٥ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧,٥٦٦.٢٣ ٠.٠٠ ٣٣,٧١٦.١٤ ٣٨٦,٧٦٢.١٤ ٠.٠٠ ٩٦٥,٣٧٢.١٠ ١١,٤٧٦,٢٢٤.٥٤
-١ كلية الامام الاعظم ١٠,٥٦٧.٥٤ ١,٠٦٢.٣٤ ٤٢٧.٤٠ ٢٨٧.٩٣ ١٢,٣٤٥.٢٠
-٢ كلية الامام الكاظم ٩,٨٣٧.٠٩ ١,٠٣٩.٠٠ ١٢.٥٠ ٩٦٩.٧٥ ١١,٨٥٨.٣٤
-٣ وزارة التربية ٧,٠٢٤,٠٦١.٠٧ ٣٦٩,٢٣٩.٧٥ ٥,٩٥٥.٥٨ ٢٣,٩٧٤.٢٥ ١٨٠,٠٠٥.٠٦ ٤٥٥,٠٠٠.٠٠ ٨,٠٥٨,٢٣٥.٧١
-٤ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٢,١٨٤,٧٨٧.٣٣ ٢٣١,٧٩٥.٢٢ ٦١٠.٩٦ ٨,٤٥٣.٧٤ ١٨٦,٧٣٥.٤٠ ٤٩٠,٠٠٠.٠٠ ٣,١٠٢,٣٨٢.٦٣
-٥ المجمع العلمي ٢,٩٩٩.٩٥ ٤٥٣.٢١ ٧.١٢ ٦.٥٠ ٤٢.٠٠ ١,٢٦٢.١٠ ٤,٧٧٠.٨٩
-٦ العلوم والتكنولوجيا ١١٨,٦١٠.٠٣ ٢٦,٨٥٦.٦٩ ٩٩٢.٥٧ ٨٤٠.٥٠ ١٨,٤٦٢.٠٠ ١٨,٢٠٠.٠٠ ١٨٣,٩٦١.٧٩
-٧ المبادرة التعليمية لدولة رئيس الوزراء ١٠٠,٠٠٠.٠٠ ١٠٠,٠٠٠.٠٠
٨ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١,٠٩٩.٠٩ ٣٩٩.٦٤ ١.٢٥ ٢٦٠.٠٠ ٩١٠.٠٠ ٢,٦٦٩.٩٨
ثالثا الطاقة ٨٠,٧٤٥.٥٣ ٤,٩٦١,٧٥٠.٢٧ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧,٧٨٢.٦٧ ٠.٠٠ ٨٥.٧٤ ٥٣٨.٥٢ ٠.٠٠ ١٥,٤٠٩,٦٩٢.٠٠ ٢٠,٤٦٠,٥٩٤.٧٢
-١ وزارة النفط ٣٨,٩٣٥.٤١ ٣,٢٥٧,٢٩٢.٥٥ ٧,٧٧٣.٩١ ٢٦.٧٤ ١٦٠.٧٥ ١٠,٦٥٠,٠٠٠.٠٠ ١٣,٩٥٤,١٨٩.٣٦
وزارة الكهرباء ٤١,٨١٠.١٢ ١,٧٠٤,٤٥٧.٧٢ ٨.٧٦ ٥٩.٠٠ ٣٧٧.٧٧ ٤,٧٥٩,٦٩٢.٠٠ ٦,٥٠٦,٤٠٥.٣٦
رابعا البيئة والصحة ٢,٥٠١,٢٦٥.٢٧ ٢,٣١٠,٢٩٣.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٨,٢١٠.٩٠ ٠.٠٠ ٥١,٠٠٤.٧٨ ١١٧,٤٦٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧٤٢,٠٠٠.٠٠ ٥,٧٤٠,٢٣٣.٩٥
-١ وزارة الصحة ٢,٤٧٤,١٦١.٠٣ ٢,٢٨٣,١٠٤.٠٠ ١٦,٨٧١.٤١ ٥٠,٩٤٣.٧٥ ١١٦,٨٥٠.٠٠ ٧٣٥,٠٠٠.٠٠ ٥,٦٧٦,٩٣٠.١٩
-٢ وزارة البيئة ٢٧,١٠٤.٢٤ ٢٧,١٨٩.٠٠ ١,٣٣٩.٤٩ ٦١.٠٣ ٦١٠.٠٠ ٧,٠٠٠.٠٠ ٦٣,٣٠٣.٧٦
خامسا الخدمات الاجتماعية ٢٠٣,١٣٩.٤٤ ٦٢,٨٧٢.٨٥ ٠.٠٠ ١,٣٦٠,٠٠٠.٠٠ ٦٧٤,٥٩٤.١٦ ٥,٢٢٣,٠٦٨.٧٨ ٨٩٥,٠٧٠.٦٣ ٢٧,٧٣١.٧٥ ٦,٨٢٥,٠٠٠.٠٠ ٢٧٢,٦٠٧.٨٢ ١٥,٥٤٤,٠٨٥.٤٢
-١ هيئة دعاوى الملكية العراقية مع مكتب المفتش العام ١٨,٣٩٠.٠١ ٣,١٩٠.٠٠ ١٠٠,٩٣٦.٥٠ ٣٢٢.٧٥ ١٢٢,٨٣٩.٢٦
ت الحسابات الرئيسية
القطاعات تعويضات الموظفين السلع والخدمات الفوائد الاعانات المنح منافع اجتماعية المصروفات الاخرى الموجودات غير المالية الرواتب التقاعدية المشاريع واعادة الاعمار اجمالي الموازنة
-٢ لجنة ١٤٠من الدستور ١٧٢,٠٠٠.٠٠ ١٧٢,٠٠٠.٠٠
-٣ الرواتب والمكافآت التقاعدية ٦,٨٢٥,٠٠٠.٠٠ ٦,٨٢٥,٠٠٠.٠٠
-٤ بدلات العسكريين ١٥,٠٠٠.٠٠ ١٥,٠٠٠.٠٠
-٥ العمل والشؤون الاجتماعية ١١٠,٢٤٥.٧٩ ١٦,٧٣٠.٥٣ ١,١٤١.٩٦ ٦,١٩٦.٢١ ١,٩٣١.٠٠ ١٠٥,٠٠٠.٠٠ ٢٤١,٢٤٥.٤٩
-٦ شبكة الحماية الاجتماعية ٩٥٩,٧٦٨.٧٨ ٩٥٩,٧٦٨.٧٨
-٧ تعويضات الضحايا ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ٣٠٠,٠٠٠.٠٠
-٨ مؤسسة السجناء مع مكتب المفتش العام ١,٣٧٢.٤٣ ٤٧٥.٥٦ ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ١٠.٠٠ ٣٥٠.٠٠ ٦٣,٠٠٠.٠٠ ٣٦٥,٢٠٧.٩٩
-٩ مؤسسة الشهداء مع مكتب المفتش العام ١٥,٦٤٣.٠١ ١٤,٧٦٣.٠٠ ٢٨٥,٠١٧.٥٠ ١٠,١٢٠.٠٠ ٦٥,٠٠٠.٠٠ ٣٨١,٥٤٣.٥١
-١٠ وزارة المهجرين والمهاجرين ٩,٢٠١.٩٢ ٥,٤٢٤.٠٠ ٢٠٠,٠٠٠.٠٠ ١٣٦.٠٠ ٤,٤٤٥.٠٠ ١٤,٩٠٢.٨٢ ٢٣٤,١٠٩.٧٤
-١١ البطاقة التموينية ودعم محصولي الحنطة والشلب ١,٣٦٠,٠٠٠.٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ ٥,٣٦٠,٠٠٠.٠٠
-١٢ وزارة التجارة ٣٤,٨٩٠.٦٤ ١٠,٧٢٨.٢١ ٤٥٢.٢٠ ٤٥٠.٢١ ٦٢٦.٠٠ ٢٨,٠٠٠.٠٠ ٧٥,١٤٧.٢٦
-١٣ حقوق الانسان ١٠,٦٨٤.٦٤ ٩,٤٤٥.٣٥ ١٣٩.٢١ ٧,٦٧٢.٠٠ ٣,٢٥٥.٠٠ ٣١,١٩٦.٢٠
-١٤ هيئة الاوراق المالية ١,٧٤٩.٦٤ ٨٩٨.٠٥ ٢٥.٠٠ ١,٧٠٠.٠٠ ٢,٤٥٠.٠٠ ٦,٨٢٢.٦٩
-١٥ جمعية الهلال الاحمر العراقي ٣٠,١٥٠.٠٠ ٣٠,١٥٠.٠٠
-١٦ هيئة الحج والعمرة مع مكتب المفتش العام ٩٦١.٣٦ ١,٢١٨.١٤ ٤٨,٠٠٠.٠٠ ١٠.٠٠ ٥٦٥.٠٠ ٥٠,٧٥٤.٥٠
-١٧ زيادة رأسمال المصارف الحكومية وصندوق الاسكان ٣٢٥,٠٠٠.٠٠ ٣٢٥,٠٠٠.٠٠
-١٨ الرواتب التقاعدية للمشمولين بالضمان الاجتماعي ٤٨,٣٠٠.٠٠ ٤٨,٣٠٠.٠٠
سادسا الماء والمجاري والصرف الصحي ٤٣,٨٦٧.٥٩ ٩,٤٠٤.٠١ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١,٥٩١,٩٨٨.٠٠ ٠.٠٠ ٣٦.٣٦ ٧٢٢.٦١ ٠.٠٠ ٢,٢٢٣,٦٥٥.٠٠ ٣,٨٦٩,٦٧٣.٥٧
١-
البلديات والاشغال ٤٢,٥٥٩.٦٩ ٩,٠٣٤.٠٠ ٧٩٥,٥١٦.٠٠ ١٣.٣٦ ٦٠٩.٢٥ ١,٥٣٠,١٥٥.٠٠ ٢,٣٧٧,٨٨٧.٣١
٢-
امانة بغداد مع مكتب المفتش العام ١,٣٠٧.٩٠ ٣٧٠.٠١ ٧٩٦,٤٧٢.٠٠ ٢٣.٠٠ ١١٣.٣٦ ٦٩٣,٥٠٠.٠٠ ١,٤٩١,٧٨٦.٢٦
سابعا
النقل والاتصالات ٦٢,٦٠٤.٢٧ ١٨٥,٢٨٠.٢٩ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٦٧,٩٢٩.٦٣ ٠.٠٠ ١٣٣.٤١ ٨٥٢.٩٠ ٠.٠٠ ٨١٦,٧٥٢.٧٧ ١,١٣٣,٥٥٣.٢٧
١- وزارة النقل ٥١,٦٥٥.٠١ ١٨١,٥٨١.٠٠ ٧٨٠.٥٠ ٥١.٤١ ٤٠٠.٤٠ ٦٧٢,٠٢٧.٧٧ ٩٠٦,٤٩٦.٠٩
-٢ وزارة الاتصالات ١٠,٠٣٧.٩٠ ٣,١٦٢.٢٩ ٥٥٩,١٣ ٧٢.٠٠ ٢٢٢.٥٠ ١٤٠,٠٠٠.٠٠ ١٥٤,٠٥٣.٨٢
٣- الهيئة العراقية لخدمات البث والأرسال مع مكتب المفتش العام ٩١١.٣٧ ٥٣٧.٠٠ ٦٦,٥٩٠.٠٠ ١٠.٠٠ ٢٣٠.٠٠ ٤,٧٢٥.٠٠ ٧٣,٠٠٣.٣٧
ثامنا القطاع الزراعي ٣٣٠,٤٨٤.٨٦ ٥٩,٩٥٥.٠٠ ٦١٨,٩٨٢.٠٠ ٣,١٥٠.١٩ ٠.٠٠ ١,٩٨٣.٨٧ ٧٣٢.٧٥ ٠.٠٠ ١,٣٩٣,٢٨٠.٠٠ ٢,٤٠٨,٥٥٩.٦٧
١- وزارة الزراعة ١٥٩,٨٧٦.٠٠ ١٠,٠٩٠.٠٠ ٦١٨,٩٨٢.٠٠ ٣,١٢٣.١٠ ١,٩٤٢.٠٠ ٤١٩.٢٥ ١٥١,٢٠٠.٠٠ ٩٤٥,٦٣٢.٣٥
ت الحسابات الرئيسية
القطاعات تعويضات الموظفين السلع والخدمات الفوائد الاعانات المنح منافع اجتماعية المصروفات الاخرى الموجودات غير المالية الرواتب التقاعدية المشاريع واعادة الاعمار اجمالي الموازنة
٢- وزارة الموارد المائية ١٧٠,٦٠٨.٨٦ ٤٩,٨٦٥.٠٠ ٢٧.٠٩ ٤١.٨٧ ٣٠٤.٥٠ ٨٢٢,٠٨٠.٠٠ ١,٠٤٢,٩٢٧.٣٢
٣- المبادرة الزراعية ٤٢٠,٠٠٠.٠٠ ٤٢٠,٠٠٠.٠٠
تاسعا
الصناعي ٢٣,٤٦٧.٢٠ ٨,٨٦٩.٠٠ ٠.٠٠ ٨٢٦,٥٨٠.٦٥ ٥٥٠.١٩ ٠.٠٠ ١٧.٤٥ ١٣٣.٩٠ ٠.٠٠ ٥٦٠.٠٠٠.٠٠ ١,٤١٩,٦١٨.٣٩
١- الصناعة والمعادن ٢٣,٤٦٧.٢٠ ٨,٨٦٩.٠٠ ٥٥٠.١٩ ١٧.٤٥ ١٣٣.٩٠ ٥٦٠,٠٠٠.٠٠ ٥٩٣,٠٣٧.٧٤
٢-
دعم الشركات ٨٢٦,٥٨٠.٦٥ ٨٢٦,٥٨٠.٦٥
عاشرا
التشييد والاسكان ١٠١,٧٦٢.٦٦ ١٤٩,٢٦٨.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٢٧.١٢ ٠.٠٠ ٣.٦٥ ١٥,٢٣٩.٢٥ ٠.٠٠ ٨٧٥,٧٠٠.٠٠ ١,١٤٢,٠٠٠.٦٨
الاعمار و الاسكان ١٠١,٧٦٢.٦٦ ١٤٩,٢٦٨.٠٠ ٢٧.١٢ ٣.٦٥ ١٥,٢٣٩.٢٥ ٨٧٥,٧٠٠.٠٠ ١,١٤٢,٠٠٠.٦٨
أحد عشر الثقافة والشباب والاندية و الاتحادات ٣٦٢,٧٤٨.٨٤ ١٦٧,٢٩٥.٧٣ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٠٣,٠٦٣.٢٨ ٢,٠٨٠.٦٠ ٧٨٩,٧٢١.٣١ ٢٧,٠٨٩.٨٢ ٠.٠٠ ٨٦٧,٧٩٠.٠٠ ٢,٣١٩,٧٨٩.٥٩
١- وزارة الثقافة ١٠٣,١٦٤.٠٨ ١٥,٣٤٢.٠٠ ٤٢,٥٥٤.٣٢ ٢٢,٨٨١.٠٠ ٣,٢٣٣.٠٠ ١١٢,٠٠٠.٠٠ ٢٩٩,١٧٤.٤٠
٢-
وزارة الشباب والرياضة ٤٧,١٦٤.٠٦ ٢٦,٠٠٠.٠٠ ١١٧.٠٠ ٥٣,٦١٧.٠٠ ٤,١٧٣.٢٥ ٦٠٩,٠٠٠.٠٠ ٧٤٠,٠٧١.٣١
٣- اللجنة الاولمبية ٤٤,٩٤٠.٣٦ ٢,١٠٠.٠٠ ٤٧,٠٤٠.٣٦
٤- اللجنة البارالمبية ١١,٣٠٦.٢٠ ٢,٢٤٠.٠٠ ١٣,٥٤٦.٢٠
-٥ بيت الحكمة ٤,٠٠٥.٠٠ ٨,٠٥٠.٠٠ ١٢,٠٥٥.٠٠
-٦ ديوان الوقف الشيعي مع مكتب المفتش العام ٥٢,٢٧٦.٧٨ ٦٤,٧٨٥.٧٠ ٥٦.١٦ ٤٥٢.٥٠ ٣٨٧,٥٥٥.١٣ ١,٢١١.١٢ ٥٩,٥٠٠.٠٠ ٥٦٥,٨٣٧.٣٩
٧- ديوان الوقف السني مع مكتب المفتش العام ١٥٤,٨٧٥.٧٢ ٥٩,٥٢١.٣١ ٨٤.٢٤ ١,٥٠٧.٥٠ ٢٧٣,٦٦٨.٠٠ ١٨,٢٤٥.٤٥ ٥٩,٥٠٠.٠٠ ٥٦٧,٤٠٢.٢٢
-٨ ديوان اوقاف المسيحيين و الديانات الاخرى مع مكتب المفتش العام ٥,٢٦٨.٢١ ١,٦٤٦.٧٢ ١٢٠.٦٠ ٩٢.١٨ ٢٢٧.٠٠ ١٥,٤٠٠.٠٠ ٢٢,٧٥٤.٧٠
-٩ نقابة الصحفيين العراقيين ٤,٤٥٠.٠٠ ٤,٤٥٠.٠٠
-١٠ الاندية و الاتحادات ٤٧,٤٥٨.٠١ ٤٧,٤٥٨.٠١
اثني عشر الادارات العامة المركزية و المحلية ١,٧٦٢,٩٤٦.٥٠ ١,٠٢٧,٧٩١.٧١ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٤٥,١٤٨.٩٨ ٩,٦٣٣.١٥ ٣٩٥,٦٨٤.٥٨ ٣٤٨,٠٣٠.٠٢ ٢١,٢٠٠.٠٠ ٨,٧٥٣,١٦٣.٣١ ١٢,٤٦٣,٥٩٨.٢٥
أ- الادارات العامة المركزية ١,٤٤٧,٦٣٠.٩١ ٦٦٢,٩٦٦.٧٢ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٤٥,١٤٨.٩٨ ٩,٠٠٠.٠٠ ٣٨٨,٨٦٩.٨٦ ٢٩١,٥١٨.٦٤ ٢١,٢٠٠.٠٠ ١,٤٤٨,٤٨١.٧٢ ٤,٤١٤,٨١٦.٨٣
-١ مجلس النواب ١٠٣,٢٥٠.٠٠ ١٥٢,٦١٨.٠٠ ٦٣٤.٠٠ ٣,٠٠٠.٠٠ ٦,٥٤٠.٠٠ ١٦,٩٠٠.٠٠ ٢٨٢,٩٤٢.٠٠
٢- الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة ١٥,٨٠٧.٣٢ ٩٠٠.٠٠ ٥٤٤.٠٠ ١٧,٢٥١.٣٢
٣- ديوان الرقابة المالية
٤٦,٧٥٣.٦٦ ١٨,٦٦٥.٥٠ ٢٣.٢٤ ١٩٨.٥٠ ١,٩٨٦.٢٥ ٣,٥٠٠.٠٠ ٧١,١٢٧.١٥
٤- هيئة النزاهة العامة ٣١,٤٢٨.٠٠ ١٨,٠٥٥.٠٠ ٢٥٠.٠٠ ٩,١٥٠.٠٠ ٢,٨٧٠.٠٠ ٦١,٧٥٣.٠٠
ت الحسابات الرئيسية
القطاعات تعويضات الموظفين السلع والخدمات الفوائد الاعانات المنح منافع اجتماعية المصروفات الاخرى الموجودات غير المالية الرواتب التقاعدية المشاريع واعادة الاعمار اجمالي الموازنة
٥- رئاسة الجمهورية ٧٥,٢٠٤.٠٥ ٢٢,٥٧١.٠٠ ٣,٠٠٠.٠٠ ٥٤٥.٦٠ ٢,٢٥٤.٠٠ ٩,٨٠٠.٠٠ ١١٣,٣٨٤.٦٥
٦- امانة مجلس الوزراء ٣٦,٦٢٥.٠٠ ٢٥,٠٢٤.٣٧ ٩٢٥.٥١ ٣٥٠.٠٠ ٦,٥٧٥.٠٠ ١١,٥٥٠.٠٠ ٨١,٠٤٩,٨٩
٧- رئاسة مجلس الوزراء ٦٣,٩٢٧.٦٦ ٣٣,٢٢٧.١٣ ٣,٠٠٠.٠٠ ٢,١٧٥.٠٠ ٦,٠٠٠.٠٠ ٣٨,٢٢٠.٠٠ ١٤٦,٥٤٩.٧٩
٨- الهيئة الوطنية للاستثمار ١٤,٤٤٣.١٥ ١٠,٥٩٩.٥٦ ١٢٢.٦١ ١,٣٦١.١١ ٨,٤٠٠.٠٠ ٣٤,٩٢٦.٤٣
٩- وزارة المالية ١١٧,٨٨٧.٨٤ ٤٦,٤٧٤.٢٠ ١٢٧,٢٨٧.٧٢ ٣٥٢,١٥٢.٠٠ ٢١٥,٩٢٤.٧٥ ١,٢٦٥,٧٨١.٧٢ ٢,١٢٥,٥٠٨.٢٤
١٠- وزارةالعدل ٢٧٧,٨٩٤.١١ ١٥٥,٩٨٩.٠٠ ٥.٨٥ ٨٣٤.٢٠ ١٥,٠٢٧.٠٠ ٩,١٠٠.٠٠ ٤٥٨,٨٥٠.١٦
١١- وزارة التخطيط ٢٦,٤١٩.٦٧ ١٨,٨٩٠.٦٩ ٢,٦٢٨.٦٨ ٢٨٢,٤٣ ٥,٤٢٠.٠٠ ١٠,٥٠٠.٠٠ ٦٤,١٤١.٤٦
١٢- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ١٧٦,٦٢٦.٢٧ ٦.٥٠٦.٧٦ ١٣٥.٦٨ ٢,٨٨٢.٨٨ ٤,٧٦٠.٠٠ ١٩٠,٩١١.٥٨
١٣- المحكمة الجنائية العراقية ١٨,٠٢٦.١٣ ٢,٨١١.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٢.٠٠ ٢١,٠٣٩.١٣
١٤- مجلس القضاء الاعلى ٢٢٠,٢٥٣.٥٨ ٣٧,٨٤٢.٥٠ ٩٢.٥٠ ٥٢١.٠٠ ٢١,٢٠٠.٠٠ ١٤,٠٠٠.٠٠ ٢٩٣,٩٠٩.٥٨
١٥- وزارة الخارجية ٢٢٣,٠٨٤.٤٩ ١١٢,٧٩٢.٠٠ ١٣,٦٤٣.٩٨ ٢٥,٠٩١.٣٥ ٦,٨٦٠.٦٥ ٧٠,٠٠٠.٠٠ ٤٥١,٤٧٢.٤٧
ب- الادارات المحلية ٣١٥,٣١٥.٥٩ ٣٦٤,٨٢٤.٩٩ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٦٣٣.١٥ ٦,٨١٤.٧٢ ٥٦,٥١١.٣٨ ٠.٠٠ ٧,٣٠٤,٦٨١.٥٩ ٨,٠٤٨,٧٨١.٤٢
١- المجالس المحلية في المحافظات ١٩٢,٤٦١.٧٠ ٢٦,٠٢٢.٩٧ ٤٠٧.٤٦ ١٤,٠٠٠.٠٠ ٢٣٢,٨٩٢.١٣
٢- الادارت العامة والمحلية في المحافظات ١١٢,٠٨١.٨١ ٣٢٢,١٧٨.١١ ٦٣٣.١٥ ٦,١٩٥.٢٦ ٣٨,٢٢٤.٦٢ ٧,٣٠٤,٦٨١.٥٩ ٧,٧٨٣,٩٩٤.٥٣
٣- هيئة الاستثمار في المحافظات ١٠,٧٧٢.٠٨ ١٦,٦٢٣.٩١ ٢١٢.٠٠ ٤,٢٨٦.٧٦ ٣١,٨٩٤.٧٦
ثالث عشر الالتزامات والمساهمات الدولية و الديون ٠.٠٠ ١٨,٠٦٨.٠٠ ١,٩٣٠,٦٧٥.٨٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧,٤١٩,٥٠١.٥٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٩,٣٦٨,٢٤٥.٣٠
١- تعويضات حرب الكويت ٤,٧١٨,٩٠٢.٥٠ ٤,٧١٨,٩٠٢.٥٠
٢- الفوائد على القروض الاجنبية والسندات ١,٩٣٠,٦٧٥.٨٠ ١,٩٣٠,٦٧٥.٨٠
٤- تسوية الديون في الخارج ٥٢٦,٥٠٠.٠٠ ٥٢٦,٥٠٠.٠٠
٥- باريس ١,٥٣٧,٣٨٠.٠٠ ١,٥٣٧,٣٨٠.٠٠
٦- تسديد اصدارات حوالات الخزينة القديمة ٥٧٨,٢١٩.٠٠ ٥٧٨,٢١٩.٠٠
٧- التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ٥٨,٥٠٠.٠٠ ٥٨,٥٠٠.٠٠
٨- المفاوضات والمطالبات القانونية و متابعة الاموال في الخارج ١٨,٠٦٨.٠٠ ١٨,٠٦٨.٠٠
رابع عشر اقليم كردستان ٤,٧٢١,١٧١.٣٧ ١,١٢٩,٦١٣.٨٦ ٢٠٤,٣٥٢.٧٣ ٢٠٠,٠٠٠.٠٠ ٤٨٧,٦٩٣.٥١ ٣٢١,٦٦٤.٠٠ ٢٥٣,٠١٧.٢٩ ########## ٣,٩٠١,٠٥٤.٠١ ١٢,٦٠٤,٩٥٠.٧٦
المجموع العام ٣١,٨٩١,٩٦٢.٠٧ ١٣,٥٨١,٢٨٠.٦٠ ١,٩٣٠,٦٧٥.٨٠ ٣,٠٠٩,٩١٥.٣٨ ٢,٨٢٠,٤٠٥.٢١ ٥,٧٢٢,٤٧٦.٠٤ ٩,٩٦٥,٠٨٤.٦٠ ٢,٧٩٠,٦٤٩.٤٤ ٨,٢٣٢,٥٨٤.٠٠ ٣٧,١٧٧,٨٩٧.٠١ ١١٧,١٢٢,٩٣٠.١٥
جدول ج
جدول (ج) النفقات حسب الوزارات لسنة / ٢٠١٢
(الأبـــواب)
الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـاًً
(ألف دينار)
الباب
القسم
الــــوزارة
النفقات التشغيلية
نفقات المشاريع
إجمالي النفقات
الاستثمارية
(١) (٢) (٣)
١ مجلس النواب ٥٤٩,٥٤٢,٧١٦ ٦,٣٧٠,٠٠٠ ٥٥٥,٩١٢,٧١٦
١ ١ مجلس النواب ٢٨٢,٩٤٢,٠٠٠ ٢٨٢,٩٤٢,٠٠٠
١ ٢ الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ١٧,٢٥١,٣١٥ ١٧,٢٥١,٣١٥
١ ٣ هيئة دعاوى الملكية ١٢١,١٨٥,٨٥٠ ١٢١,١٨٥,٨٥٠
١ ٤ ديوان الرقابة المالية ٦٧,٦٢٧,١٤٥ ٣,٥٠٠,٠٠٠ ٧١,١٢٧,١٤٥
١ ٥ هيئة النزاهة العامة ٥٨,٨٨٣,٠٠٠ ٢,٨٧٠,٠٠٠ ٦١,٧٥٣,٠٠٠
١ ٦ مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية ١,٦٥٣,٤٠٦ ١,٦٥٣,٤٠٦
٢ رئاسة الجمهورية ١٠٧,٠٩٣,٤٣٩ ١١,٠٦٢,١٠٠ ١١٨,١٥٥,٥٣٩
٢ ١ رئاسة الجمهورية ١٠٣,٥٨٤,٦٥٤ ٩,٨٠٠,٠٠٠ ١١٣,٣٨٤,٦٥٤
٢ ٢ المجمع العلمي ٣,٥٠٨,٧٨٥ ١,٢٦٢,١٠٠ ٤,٧٧٠,٨٨٥
٣ مجلس الوزراء ٢,٨١٤,٨٨٨,٠٨٤ ٢٨٠,٢١٠,٠٠٠ ٣,٠٩٥,٠٩٨,٠٨٤
٣ ١ امانة مجلس الوزراء ٦٩,٤٩٩,٨٨٥ ١١,٥٥٠,٠٠٠ ٨١,٠٤٩,٨٨٥
٣ ٢ رئاسة مجلس الوزراء ٨٣٤,٧١٤,٥٧٠ ٣٩,٩٠٠,٠٠٠ ٨٧٤,٦١٤,٥٧٠
٣ ٣ مجلس الامن الوطني ١٠,٣٧٩,٨٦٩ ١,٠٥٠,٠٠٠ ١١,٤٢٩,٨٦٩
٣ ٤ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١,٧٥٩,٩٨٤ ٩١٠,٠٠٠ ٢,٦٦٩,٩٨٤
٣ ٥ ديوان الوقف الشيعي ٥٠٤,٧٥٤,٨٦٢ ٥٩,٥٠٠,٠٠٠ ٥٦٤,٢٥٤,٨٦٢
٣ ٦ مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي ١,٥٨٢,٥٢٥ ١,٥٨٢,٥٢٥
٣ ٧ ديوان الوقف السني ٥٠٤,٧٥٤,٨٦٢ ٥٩,٥٠٠,٠٠٠ ٥٦٤,٢٥٤,٨٦٢
٣ ٨ مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني ٣,١٤٧,٣٥٤ ٣,١٤٧,٣٥٤
٣ ٩ ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى ٦,١٢٣,٢٠٨ ١٥,٤٠٠,٠٠٠ ٢١,٥٢٣,٢٠٨
٣ ١٠ مكتب المفتش العام لديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى ١,٢٣١,٤٩٦ ١,٢٣١,٤٩٦
٣ ١١ مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٦٢,٨٠٠,٢٣٣ ٦٢,٨٠٠,٢٣٣
٣ ١٢ جهاز المخابرات الوطني العراقي ١٩٤,٦٩١,٨٢٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢٢,٦٩١,٨٢٠
٣ ١٩ مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ٣,٧٧٤,٤٦١ ٣,٧٧٤,٤٦١
٣ ١٣ مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات ٢٣٩,٣٩٩,٤٧١ ٢٣٩,٣٩٩,٤٧١
٣ ١٤ الهيئة الوطنية للاستثمار ٢٦,٥٢٦,٤٢٩ ٨,٤٠٠,٠٠٠ ٣٤,٩٢٦,٤٢٩
٣ ١٥ كلية الأمام الأعظم ١٢,٣٤٥,٢٠٣ ١٢,٣٤٥,٢٠٣
٣ ١٦ كلية الأمام الكاظم ١١,٨٥٨,٣٣٩ ١١,٨٥٨,٣٣٩
٣ ١٧ مؤسسة الشهداء ٣٢٣,٤٩٢,٠١٣ ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧٩,٤٩٢,٠١٣
٣ ١٨ مكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداء ٢,٠٥١,٥٠٠ ٢,٠٥١,٥٠٠
٤ الخارجية ٣٨١,٤٧٢,٤٧١ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٥١,٤٧٢,٤٧١
٥ المالية ١٩,٩٢١,٢٢٤,٠٣٠ ٢,٢٤٠,٩٩٦,٧٢٤ ٢٢,١٦٢,٢٢٠,٧٥٤
٦ الداخلية ٩,٣٤٣,٢١٨,٣١٤ ٢٢٧,٧٨٠,٠٠٠ ٩,٥٧٠,٩٩٨,٣١٤
٨ العمل والشؤون الاجتماعية ٦٤١,٦٢٩,٤٩٤ ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٤٦,٦٢٩,٤٩٤
٩ الصحة ٤,٩٤١,٩٣٠,١٨٩ ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٦٧٦,٩٣٠,١٨٩
١٠ الدفاع ٦,٩٢٠,٧٠٧,٨٨٢ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٠٦٠,٧٠٧,٨٨٢
١١ العدل ٤٤٩,٧٥٠,١٥٦ ٩,١٠٠,٠٠٠ ٤٥٨,٨٥٠,١٥٦
١٢ التربية ٧,٦٠٣,٢٣٥,٧٠٨ ٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٠٥٨,٢٣٥,٧٠٨
١٣ الشباب والرياضة ١٣١,٠٧١,٣١٠ ٦٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ٧٤٠,٠٧١,٣١٠
١٤ التجارة ٥,٤٠٧,١٤٧,٢٥٧ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٤٣٥,١٤٧,٢٥٧
١٥ الثقافة ١٨٧,١٧٤,٣٩٨ ١١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٩٩,١٧٤,٣٩٨
١٦ النقل ٢٣٤,٤٦٨,٣١٥ ٦٧٢,٠٢٧,٧٧٣ ٩٠٦,٤٩٦,٠٨٨
١٧ البلديات والأشغال العامة ٨٤٧,٧٣٢,٣٠٥ ١,٥٣٠,١٥٥,٠٠٠ ٢,٣٧٧,٨٨٧,٣٠٥
١٨ الأعمار والأسكان ٢٦٦,٣٠٠,٦٨٤ ٨٧٥,٧٠٠,٠٠٠ ١,١٤٢,٠٠٠,٦٨٤
١٩ الزراعة ٧٩٤,٤٣٢,٣٤٨ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٤,٤٣٢,٣٤٨
٢٠ الموارد المائية ٢٢٠,٨٤٧,٣٢٠ ٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٨٤٧,٣٢٠
٢١ النفط ٣,٣٠٤,١٨٩,٣٥٧ ١٠,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣,٩٥٤,١٨٩,٣٥٧
٢٢ التخطيط ٥٣,٦٤١,٤٥٩ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ ٦٤,١٤١,٤٥٩
٢٣ الصناعة والمعادن ٣٣,٠٣٧,٧٤٠ ٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٩٣,٠٣٧,٧٤٠
٢٤ التعليم العالي والبحث العلمي ٢,٦١٢,٣٨٢,٦٣٤ ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,١٠٢,٣٨٢,٦٣٤
٢٩ الكهرباء ١,٧٤٦,٧١٣,٣٦٤ ٤,٧٥٩,٦٩٢,٠٠٠ ٦,٥٠٦,٤٠٥,٣٦٤
٣٠ العلوم والتكنولوجيا ١٦٥,٧٦١,٧٨٥ ١٨,٢٠٠,٠٠٠ ١٨٣,٩٦١,٧٨٥
٣١ الاتصالات ١٤,٠٥٣,٨١٧ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٤,٠٥٣,٨١٧
٣٢ البيئة ٥٦,٣٠٣,٧٥٦ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ٦٣,٣٠٣,٧٥٦
٣٣ المهجرين والمهاجرين ٢١٩,٢٠٦,٩١٨ ١٤,٩٠٢,٨٢١ ٢٣٤,١٠٩,٧٣٩
٣٥ حقوق الانسان ٢٧,٩٤١,١٩٨ ٣,٢٥٥,٠٠٠ ٣١,١٩٦,١٩٨
٤٠ اقليم كردستان ٨,٧٠٣,٨٩٦,٧٥٥ ٣,٩٠١,٠٥٤,٠٠٧ ١٢,٦٠٤,٩٥٠,٧٦٢
٤٣ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي) ٩٦٤,١٢٨,٣٥٩ ٧,٣١١,٨٩١,٥٨٨ ٨,٢٧٦,٠١٩,٩٤٧
٤٣ ١٥-١ أ- المجالس المحلية في المحافظات ٢٣٢,٨٩٢,١٣٣ ٢٣٢,٨٩٢,١٣٣
٤٣ ٣٠-١٦ ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات ٤٧٩,٣١٢,٩٣٩ ٧,٣٠٤,٦٨١,٥٨٨ ٧,٧٨٣,٩٩٤,٥٢٧
٤٣ ٣١ ج- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ١٨٦,١٥١,٥٨٣ ٤,٧٦٠,٠٠٠ ١٩٠,٩١١,٥٨٣
٤٣ ٣٢ د- المحكمة الجنائية العراقية ٢١,٠٣٩,١٣٤ ٢١,٠٣٩,١٣٤
٤٣ ٤٧-٣٣ هـ- هيئات الاستثمار في المحافظات ٣١,٨٩٤,٧٥٧ ٣١,٨٩٤,٧٥٧
٤٣ ٤٨ هيئة الاوراق المالية ٤,٣٧٢,٦٩٤ ٢,٤٥٠,٠٠٠ ٦,٨٢٢,٦٩٤
٤٣ ٤٩ و- مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة ٢,٧٥٤,٤٩٦ ٢,٧٥٤,٤٩٦
٤٣ ٥٠ ز- مكتب مفتش عام امانة بغداد ١,٨١٤,٢٦٥ ١,٨١٤,٢٦٥
٤٣ ٥١ ح- مكتب مفتش عام مؤسسة السجناء ٢,٢٠٧,٩٩٣ ٢,٢٠٧,٩٩٣
٤٣ ٥٢ ط- مكتب مفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال ١,٦٨٨,٣٦٥ ١,٦٨٨,٣٦٥
٤٥ مجلس القضاء الاعلى ٢٧٩,٩٠٩,٥٧٥ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٩٣,٩٠٩,٥٧٥
المجـــموع ٧٩,٩٤٥,٠٣٣,١٣٧ ٣٧,١٧٧,٨٩٧,٠١٣ ١١٧,١٢٢,٩٣٠,١٥٠
جدول د
جدول (د) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة /٢٠١٢
ت
الدرجة
الوزارة
عليا أ
عليا ب
الاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
المجموع
١ مجلس النواب (إجمالي) ١٧ ٤٧ ٩١ ١٨٥ ٣٤٣ ٤١٠ ٩٢٥ ١٦٤٧ ٣٥٦٦ ٥٥٨ ٥٠٨ ٣٢١ ٨,٦١٨
أ- مجلس النواب ١٠ ٩ ٢٧ ٢٦ ٤٩ ٧٢ ١٢٥ ٢٧٥ ٦٠٢ ١٤٥ ٨٣ ٥٩ ١,٤٨٢
ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ٤ ٧ ١٢ ٥ ٣٥ ٤٧ ٧٤ ٧٢ ١٠٠ ٧١ ٤٩ ٣٧ ٥١٣
ج- هيئة دعاوى الملكية ٠ ٩ ١٠ ٥١ ٥٦ ٧٥ ١٣٦ ٤٢٥ ٤٢٨ ١٠٢ ٢٦٦ ١٤٣ ١,٧٠١
د- مكتب المفتش العام لهيئة دعاوي الملكية ٠ ٠ ١ ٢ ٤ ٤ ٥ ٩ ٢٨ ٧ ٣ ٧ ٧٠
هـ- ديوان الرقابة المالية ٢ ١٤ ٢٢ ٧٢ ١٣٩ ١٢٦ ٣٩٣ ٤٣٤ ١٢١٨ ٧٩ ٤٨ ٤٨ ٢,٥٩٥
و – هيئة النزاهة العامة ١ ٨ ١٩ ٢٩ ٦٠ ٨٦ ١٩٢ ٤٣٢ ١١٩٠ ١٥٤ ٥٩ ٢٧ ٢,٢٥٧
٢ رئاسة الجمهورية ٥٠ ٢٢ ٢٣ ٣٨ ٤١ ٤٩ ٦٨ ٧٧ ٣٤٢ ١٥٣ ١٢٤ ١٨٨ ١,١٧٥
أ- رئاسة الجمهورية ٤٩ ٢٢ ٢١ ٢٢ ٣٢ ٢٠ ٣٦ ٥٠ ٣١٥ ١١٦ ١١٨ ١٨٥ ٩٨٦
ب-المجمع العلمي العراقي ١ ٠ ٢ ١٦ ٩ ٢٩ ٣٢ ٢٧ ٢٧ ٣٧ ٦ ٣ ١٨٩
٣ مجلس الوزراء (أجمالي) ٥٩ ١٣٣ ١٧٨ ٧٨٦ ١٣٦٧ ٢٠١٧ ٣٦٩٥ ٥٩٣١ ١٣٠٤٣ ٤٥٤٣ ٤٧٩٥ ٤٠٥٦ ٤٠,٦٠٣
أ- أمانة مجلس الوزراء ٥ ٢١ ٣١ ٣٢ ٦٢ ١١٤ ١٥٨ ٢٥٨ ٣٢٠ ١٣٣ ١٦٣ ١٢٢ ١,٤١٩
ب-رئاسة مجلس الوزراء ٢٨ ٤٣ ٢٥ ٣٩ ٤٦ ٦٥ ١٠٤ ١٤٦ ٤٦٦ ١١٤ ٨٤ ١٧٢ ١,٣٣٢
ج- مجلس الأمن الوطني ٢ ١٢ ١١ ١٢ ١٩ ١٨ ٣٣ ٤١ ٤٩ ٣٨ ٤٣ ٤٥ ٣٢٣
د- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ١ ١ ٤ ٥ ١١ ١٧ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ١٧ ١٥ ٢٣ ١٧٢
هـ - ديوان الوقف الشيعي ٢ ١٣ ٢٥ ٧٨ ٢٨٩ ٥٠٠ ٨٠٧ ١١٩٨ ١٦٨٧ ٦١٨ ٥٤١ ٧٧٣ ٦,٥٣١
و- مكتب المفتش العام للوقف الشيعي ١ ٠ ١ ٣ ٨ ٤ ٥ ٧ ٢١ ١ ٦ ٥ ٦٢
ز- ديوان الوقف السني ٥ ١٠ ١٥ ٤٠٦ ٦١٣ ٩٢١ ١٨٠٩ ٢٣٤٨ ٧٠٠٥ ٢٠٧٦ ١٦٨٤ ٥٣٧ ١٧,٤٢٩
ح – مكتب المفتش العام للوقف السني ١ ٠ ١ ٢١ ١٨ ١٧ ٢٥ ١٦ ٧٤ ١٣ ١١ ٨ ٢٠٥
ط- ديوان المسيحيين والديانات الأخرى
١ ٤ ١ ٧ ٧ ١٢ ١٥ ٢٢ ٢٩١ ١٥ ١٦ ٧ ٣٩٨
ي – مكتب المفتش العام المسحيين والديانات الاخرى ١ ٠ ١ ١ ٣ ١ ٣ ٨ ٠ ٨ ٣ ١ ٣٠
ك- مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٠ ١ ٢ ١ ٤ ٧ ٨ ١٢ ١٧ ٦ ٢ ٣ ٦٣
ل- جهاز المخابرات الوطني العراقي ٤ ١٣ ١٨ ١٤٥ ١٩٧ ١٧٦ ٣٢٦ ١٢٧٧ ٢٣١٩ ١٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠٠٤ ٩,٥٠٧
م – مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٢ ٦ ٤ ٣٢ ١٦ ١٠ ٢٠ ٩٢
ن- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ٠ ١ ١ ٣ ٦ ١٠ ١١ ١٢ ٢١ ٢٠ ٨ ١٣ ١٠٦
س- الهيئة الوطنية للاستثمار ٤ ٧ ١٠ ٨ ١٦ ١٧ ٢٢ ٤٧ ٣٠ ٣١ ١١ ١١ ٢١٤
ع – كلية الامام الاعظم ٠ ٢ ٢٠ ١٠ ٤٠ ٣٣ ١١١ ١٢١ ٣٤ ٤٠ ٥٢ ٢٥ ٤٨٨
ف – كلية الامام الكاظم ١ ٢ ٥ ٨ ٩ ٩ ٤٦ ١٧٢ ١٥٢ ٣٣ ١٩ ٦٨ ٥٢٤
ص - مؤسسة الشهداء ١ ٣ ٤ ٣ ١٥ ٨٨ ١٧٢ ٢٠٠ ٤٦٤ ٣٣٨ ١٠٦ ٢١٣ ١,٦٠٧
ض - مكتب المفتش لمؤسسة الشهداء ١ ٠ ٢ ٤ ٤ ٦ ٨ ١٦ ٣٥ ١٣ ٦ ٦ ١٠١
٤ الخارجية ١٨٩ ١١٠ ٨ ١٤٨ ٢٤٦ ٢٩٩ ٦٤٩ ٦٨٩ ٥٦٧ ١٩٦ ٣٣ ١٥ ٣,١٤٩
٥ المالية ٢ ١٧ ٣٨ ٢٩٧ ٥١٩ ١٥٧٦ ٢٣٣٧ ١٩٤٣ ٢٣٢٥ ٩٩١ ٧٤٠ ٣٨١ ١١,١٦٦
٦ الداخلية ١٤ ١٣٣ ٢١١ ١٢٧٦ ٣٣٤٣ ٩٠٧٠ ١٧٨٠٨ ٢٩٠٣١ ٣٤٢٩١ ٣٦٢١٩ ٦٩٥٩٤ ٤٣٨٤٩٥ ٦٣٩,٤٨٥
٧ العمل والشؤون الاجتماعية ٥ ١١ ٢٨ ٣٣٠ ٦٨٧ ١١٦٤ ١٧٤٧ ١٩٤٧ ١٨٩١ ٩٨٣ ٩٣٩ ٦٧٦ ١٠,٤٠٨
٨
الصحة ٥ ٢٤ ٢٧٥٧ ٦٥١٨ ٨٦٨٦ ٣٤٤١٤ ٣٣١١١ ٤٤٥٠٠ ٣٥٥٩١ ٣٠٠٧٤ ٧٠٦١ ٩٦١١ ٢١٢,٣٥٢
٩ الدفاع ٩٠ ٢٥٠ ١٣١٨ ٢٤٠٥ ٤٢٦٣ ٤٠٢٥ ٨٩٦٨ ١٢٧٣٧ ٢٦١٦٦ ١١٨٠٤ ١٢٥٨٩٧ ١٠٨٦٩١ ٣٠٦,٦١٤
١٠ العدل ٢١ ٣٥ ٢٧ ١٨٠ ٣٧١ ٩٠٨ ١٤٤٨ ١٨٩٥ ٥٢٨٠ ٤٩٩٤ ١٠٢٥٦ ٣٠٢٧ ٢٨,٤٤٢
١١ التربية ٥ ٤١ ١٥٠ ١٩٧٨ ٣٤٥٤٥ ٤٨١٠٦ ٦٩١٥٣ ٧٠٠١٥ ١٨٦٧٧٨ ١١٤٠٦٤ ٣٥٤٧٧ ٤٠٨٥٢ ٦٠١,١٦٤
١٢ أالشباب والرياضة ٧ ٩ ١٦ ٩٧ ١٥٩ ٢٧٢ ٥٣٧ ٨٩٠ ٢١٩٥ ٧٨٤ ٧٠٨ ٧١٨ ٦,٣٩٢
١٣ التجارة ٧ ٩ ٢٦ ٦٢ ٢٥٢ ٢٢٠ ٦١٢ ٦٠٢ ٦١٣ ٢٢٢ ١١٨ ١٢٨ ٢,٨٧١
١٤ الثقافة ٧ ١٩ ٣٧ ٢٧٩ ٦٠٣ ٨٨٩ ١٧١٩ ١٢٦٧ ١٩٥٦ ٧٣٤ ٤٨٤ ٤٣٦ ٨,٤٣٠
١٥ النقل ١ ٧ ١٢ ٢٤٩ ٣٨٥ ٣٨٨ ٥٩٩ ٣٨٨ ٩٨٥ ٣٩٧ ١٥٠ ٢٧ ٣,٥٨٨
١٦ البلديات و الاشغال العامة ٤ ١٤ ١٨ ١٨٢ ٢٢٠ ٣٣٤ ٦٧٥ ٤٦٧ ٦٤٨ ٢٥١ ٢٦١ ٢٦٦ ٣,٣٤٠
١٧ االاعمار و الاسكان ٥ ١٢ ٢٧ ٥٥٣ ٥٥٢ ١١٦٧ ٢٥٦٠ ١٦٢٧ ١٦٧٠ ٩٠٨ ٥٤٥ ٧١٣ ١٠,٣٣٩
١٨ الزراعة ٥ ١٣ ١٤ ٤٩٨ ١٣٩٣ ١٦٨٣ ٢٣٧١ ١٤٣٧ ٤٨٢١ ١٨١٧ ٥٨٧ ٧٢٤ ١٥,٣٦٣
١٩ الموارد المائية ٦ ٢٣ ٥٣ ١٢٣٢ ٨٩٩ ١٨٢٦ ٣٩٧٣ ٢٥١٥ ٤٢٣٧ ١٨٠٥ ٥٢٢ ١٠١٦ ١٨,١٠٧
٢٠ النفط ٨ ٩ ٢٢ ٦٣ ٩٩ ١١٠ ١٧٣ ١٨٧ ٣٢٠ ١٢٨ ٩١ ١١٧ ١,٣٢٧
٢١ التخطيط ٥ ٢٣ ١٥ ١٩٤ ١٦٨ ٢٤٧ ٣٥١ ٣٣٥ ٧٦٦ ٢٢٢ ٩٢ ١٢٤ ٢,٥٤٢
٢٢ الصناعة و المعادن ٦ ١٢ ١٣ ١٧٠ ٩٥ ١١١ ٢١٣ ١٤٠ ٣٩ ٢١ ٥٠ ٣ ٨٧٣
٢٣ التعليم العالي و البحث العلمي ٣١ ٣٦٦ ١٠٣٤٦ ٥٨٦٤ ٦٧٣٦ ٩٨٢٤ ١٦٣٦٦ ١٨٩٤٥ ١٧٣٨٣ ٥٤٨٦ ٣٣١٩ ٤٤٧٦ ٩٩,١٤٢
٢٤ الكهرباء ٩ ٩ ٤٧ ١١٠ ٨٥ ١٣٦ ١٨٤ ٢٠٣ ٣٠٨ ١٨٠ ١٠٠ ٩٢ ١,٤٦٣
٢٥ العلوم و التكنولوجيا ٥ ١٩ ١٠٦ ٧٠٥ ٩٩٩ ١٧٤٠ ٢٣١٦ ١٢٥٠ ٢٠٧٤ ١٠١٥ ٤٤٥ ٤١٣ ١١,٠٨٧
٢٦ الاتصالات ٦ ٤ ٧ ١٩ ٢٢ ٣٢ ٥٣ ٨٢ ١٤٩ ٣٦ ١٧ ٢ ٤٢٩
٢٧ البيئة ٤ ١١ ٢٢ ٩٤ ١٤٣ ١٢٤ ٢٠٠ ٢٤٥ ٥٥١ ١٤١ ٨٨ ١١٩ ١,٧٤٢
٢٨ المهجرين والمهاجرين ٥ ٧ ٤ ١٦ ٢١ ٥٤ ٨٤ ٧٨ ٣٠٩ ١٣٥ ٥٣ ٥٥ ٨٢١
٢٩ حقوق الانسان ٤ ٨ ٩ ٢٩ ٦١ ١٠٨ ١٩٥ ٢٢٩ ٥٣٩ ١٠٢ ٨٥ ١١٠ ١,٤٧٩
٣٠ اقليم كردستان ٧٠ ٩٩٦ ٣٠١٠ ١١٢٨٢ ٢٩٣٦٨ ٣٣٩٨٧ ٤٨٥٢٦ ٥٦٧٦٩ ١٤٤٤٠٧ ١٢١٤٩٢ ١٢٥٧١٢ ٨٦٨٢٥ ٦٦٢,٤٤٤
٣١ دوائر غير مرتبطة بوزارة (اجمالي) ٨٨ ١٧٤ ٤٥٤ ٣٩٠ ٧٠٣ ١٠٤٤ ٢٢٠٠ ١٩٦٤ ٩١٣٩ ٦٩١٥ ١٥٥٢ ١٤٠٢ ٢٦,٠٢٥
أ-المجالس المحلية في المحافظات ٠ ٠ ٠ ١٥ ٦٠ ٨٣ ١٣١ ٩٤ ١٣٦٣ ٥٤٤ ٢٤٢ ٣٢٥ ٢,٨٥٧
ب-الادارات العامة و المحلية في المحافظات ١٥ ١١٩ ٣٧٩ ٣٢٣ ٤٨٩ ٨٢٢ ١٦٣٨ ١١٤٢ ٣٤٤٦ ٩٧٣ ٦٥٩ ٥٩٧ ١٠,٦٠٢
ج-هيئات الاستثمار في المحافظات ٠ ١٥ ٢١ ٣٢ ٥٠ ١٧ ٢١ ٣٤ ٣٧٨ ١٣٦ ٤٢ ٨١ ٨٢٧
د-هيئة الاوراق المالية ٠ ٠ ٣ ١ ٢ ٣ ٤ ١٠ ٣٣ ١٨ ٢ ١٦ ٩٢
ه-المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات ٩ ٣٨ ٣٧ ٠ ٧٠ ٦٥ ٣٥٠ ٥١٣ ٣٦٨٥ ٥٠٧٨ ٣١٨ ١٥٤ ١٠,٣١٧
و-المحكمة الجنائية العراقية ٦٠ ٠ ١ ٧ ٧ ٣٦ ٣٣ ١١٣ ١٠٣ ١٤٩ ٢٨٧ ٢١٢ ١,٠٠٨
ز-مكتب مفتش عام امانة بغداد ١ ٠ ٣ ٦ ١٣ ٩ ١٥ ٢٣ ٤٥ ٨ ٠ ١٧ ١٤٠
ح-مكتب مفتش عام مؤسسة السجناء ١ ٠ ٣ ٣ ٥ ٢ ٢ ٧ ٥٥ ٨ ٢ ٠ ٨٨
ط-مكتب المفتش العام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث ١ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٢٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥
ي-مكتب المفتش العام هيئة الحج والعمرة ١ ٢ ٧ ٣ ٥ ٥ ٦ ٢٨ ١١ ١ ٠ ٠ ٦٩
٣٢ مجلس القضاء الاعلى ٣١ ١٤٦٦ ٧ ٣٤٥ ٢٤٤ ٥٢٣ ٨٣٩ ١٢١٨ ٢٢٧٠ ١٨١٢ ٣١٨ ٢٦٩ ٩,٣٤٢
المجمـــوع العـــام ٧٧١ ٤٠٣٣ ١٩٠٩٤ ٣٦٥٧٤ ٩٧٦١٨ ١٥٦٨٥٧ ٢٢٤٦٥٥ ٢٦١٢٥٠ ٥٠٥٢١٩ ٣٤٩١٨٢ ٣٩٠٧٢١ ٧٠٤٣٤٨ ٢,٧٥٠,٣٢٢
جدول ه
ت
العنوان
الاعتماد المخصص لسنة / ٢٠١٢
حصة الإقليم
١ البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٢ نفقات الانتخابات ١٨٦,١٥١,٥٨٣ ٣١,٦٤٥,٧٦٩
٣ نفقات استيراد الطاقة الكهربائية ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٧,٠٠٠,٠٠٠
٤ نفقات دعاوى نزاعات الملكية ١٠٠,٩٠٠,٠٠٠ ١٧,١٥٣,٠٠٠
٥ نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠
٦ الأدويــة ١,٥٥٧,٠٠٠,٠٠٠ ٢٦٤,٦٩٠,٠٠٠
٧ دعم شراء محصول الحنطة و الشلب ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٣١,٢٠٠,٠٠٠
٨ هيئة الحج و العمرة ٤٨,٠٠٠,٠٠٠
٨,١٦٠,٠٠٠
المجمـــــوع ٨,٩٥٢,٠٥١,٥٨٣ ١,٥٢١,٨٤٨,٧٦٩
الهوامش
١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون الغاء المادة (٤٠) الخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية (الاحياء والقواطع) من قانون الموازنة الاتحادية ٢٠١٢ رقمة(٨٧)لسنة ٢٠١٢
النص القديم
يوقف العمل باحكام المادة (٣) والبند (ثانيا) من المادة (٥٥) المعدله بالمادة )٨) من القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ ( قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقلـــيم رقم (٢١) لســـنة ٢٠٠٨ ) ويعاد المشمول بأحكامهما الى الخدمة اذا كان قد استقال منها بعد نفاذ قانـون التعديل اعلاه ان لم يكن مشمولا بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ولا يترتب علــى ذلك اســـترداد ما تم صرفه سابقا من رواتب تقاعدية .