عنوان التشريع: قانون المخصصات المحلية رقم (٤١) لسنة ١٩٨٠
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤١
تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ويعمل به اعتبارا من ١ – ٣ – ١٩٨٠ وينتهي العمل به في ١ – ١ – ١٩٨٦ .
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت , قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٢-١٩٨٠ , اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
اولا - يمنح العاملون في الدولة الذين يكون مقر عملهم الدائم في الوحدات الادارية او القرى او الارياف المخصصات المحلية التالية كلا او جزءا على ان لا تتجاوز (٢٥) دينارا شهريا .
١ - ( - /٥) دنانير في حالة وقوع مقر العمل الدائم في منطقة تبعد مسافة لا تقل عن (١٠٠) مائة كيلومتر عن مركز المحافظة باستثناء مراكز الاقضية .
٢ - ( - /٥) دنانير في حالة عدم توفر اسالة ماء الشرب في منطقة موقع العمل .
٣ – ( - /٥) دنانير في حالة عدم توفر القوة الكهربائية في منطقة موقع العمل .
٤ – ( - /٩) دنانير في حالة الاقامة في مخيم في منطقة موقع العمل .
٥ – (٥٠٠/٧) دينار اذا كان مقر العمل الدائم يقع في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الصحية الثابتة والتربوية وتبعد بما يزيد على (١٥) خمسة عشر كيلومترا عن اقرب مركز وحدة ادارية .
ثانيا – لا تمنح المخصصات المحددة بالفقرة (اولا) من هذه المادة لموظفي وعمال المؤسسة العامة للموانئ العراقية العاملين في الفاو والواصلية وعلى ظهر البواخر والكراكات خارج المقر، وفي منطقة خور العمية (الميناء العائم) وانما يمنحون مخصصات محلية قدرها ( - /١٠) عشرة دنانير شهريا .
المادة ٢
اولا – يتم منح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون او قطعها بتاييد من المحافظة المختصة بتحقق الحالات المحددة في الفقرتين (اولا/ثانيا) من المادة المذكورة او زوالها .
ثانيا – يشترط لمنح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون الاقامة الدائمة في المنطقة المشمولة بالمخصصات المحلية .
المادة ٣
تحجب المخصصات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون كلا او جزءا في حالة زوال الاسباب التي دعت الى منحها .
المادة ٤
لا يمنح العاملون المخصصات المحلية اذا كانوا من سكان المناطق المشمولة بهذه المخصصات .
المادة ٥
يمنح المنسب او القائم باعمال وظيفة مشمولة بالمخصصات المحلية وكالة هذه المخصصات طيلة مدة تنسيبه او وكالته .
المادة ٦
تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : -
ا – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما .
ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد .
جـ - تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .
المادة ٧
تستثنى المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون من احكام قانون مخصصات وموظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة/١٩٦٧ المعدل .
المادة ٨
اولا - تسري احكام هذا القانون على العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط .
ثانيا – يستثنى من احكام هذا القانون المشمولون بقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ والمشمولون بالفقرة (اولا/٤) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٦٠ في ١٢ – ٧ – ١٩٧٦ فيما يتعلق بمخصصات الموقع الجغرافي للمهندسين .
المادة ٩
يلغى العمل بما يلي : -
ا – المادة (٥٢/١) من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ (قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل) .
ب – نظام المخصصات المحلية رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٦ المعدل .
جـ - الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية الواردة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ المعدل .
د – الاحكام المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٧٧ او النصوص الواردة في قانون او اقرار لمجلس قيادة الثورة او انظمة او قواعد خدمة في المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي والمناطق النائية .