عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٣٤٠) لسنة ١٩٨٣
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات علما ان القرار منشور في الوقائع العراقية رقم ٢٩٥٠ وهو عدد خاص
الاستناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ /٢٠٠٩
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٣٤٠) في ٢٠ / ٣ /١٩٨٣.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لانتفاء الغرض من العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٣٤٠) لسنة ١٩٨٣ وبغية إلغائه ، ُشرع هذا القانون .