قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩ | 71

عنوان التشريع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩

التصنيف موازنة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧١

الفصل الاول

الايرادات

بناء

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) والبند (ثالثاً) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤/ ٢/ ٢٠١٩ إصدار القانون الآتي:

 

 

 

المادة ١

أولاً: أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠١٩ بمبلغ مقداره (١٠٥٥٦٩٦٨٦٨٧٠ ) ألف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة )

وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.

ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر(٥٦ ) دولار (ستة وخمسين دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٣٨٨٠٠٠٠ ) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون إلف برميل يومياً) ) بضمنها ( ٢٥٠٠٠٠ ) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن( كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف ( ١١٨٢) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

ثانياً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.

ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادية تخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.

رابعاً: تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات وحكومة اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.

خامساً: يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية ٢٠١٩.

الفصل الثاني

النفقات والعجز

المادة ٢

أولاً: النفقات: يُخصص مبلغ مقداره( ١٣٣١٠٧٦١٦٤١٢ ) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون وأربعمائة واثنا عشر إلف دينار) للسنة المالية ٢٠١٩ من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ( ١٠٧٩٢٦٩٠٧٨٠ ) ألف دينار (عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار ) توزع على وفق(الحقل / ٣ إجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .

١ . مبلغ مقداره( ٣٣٠٤٨٥٠٦٤٠٨ ) ألف دينار (ثلاثة وثلاثون ترليون وثمانية وأربعون مليار وخمسمائة وستة مليون وأربعمائة وثمانية الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل / ٢ نفقات المشاريع الاستثمارية) من قوانين (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون، بضمنها مبلغ مقداره( ٥٦-١٢-٦٠٠٠ ) ألف دينار (خمسة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومئتان وستة وثلاثون مليون دينار) عن طريق القروض الأجنبية و( ٤٤-٤-٢٠٠٠ ) الف دينار ( اربعمائة واربعة واربعون مليار واربعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار ) عن طريق الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة.

٢. مبلغ مقداره ( ١٠٠٠٥٩١١٠٠٠٤ ) ألف دينار (مائة ترليون وتسعة وخمسون مليار ومائة وعشرة مليون وأربعة آلاف دينار) للنفقات الجارية على وفق (الحقل /أ-النفقات الجارية من(الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بضمنها مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي والبالغ ( ١٠٧٩٢٦٩٠٧٨٠ ) الف دينار(عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار) والفوائد البالغة ( ٤٥-٤٠-٣٥٥٥ ) الف دينار(أربعة ترليون وخمسمائة واربعة وثلاثون مليار وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار).

٣. يُخصص مبلغ مقداره ( ٢٠-٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار (مئتا مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية  من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً- ٢-) المشار أليها أعلاه.

٤. يخصص مبلغ مقداره ( ٢٠-٠٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار (اثنان ترليون دينار) لـ(إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها  بالبند

(أولا/ ١) من المادة ( ٢) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي:-

أ- على المحافظ تقديم خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو ( قضاء على ألا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على  ١٥%(خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية إجراء المناقلة بنسبة ( ٥%) ( خمسة من المائة ) من تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم الى تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر.

ب- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

٥. تعتمد نسبة ( ٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و ( ٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و

( ٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره

( ١٠-٠٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( ترليون دينار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا- ١-) من المادة ( ٢) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على ( ٥٠ %) (خمسين من المائة) من التخصيصات المشار إليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الإنفاق للمناطق الأكثر تضرراً من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة، وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وتخصيص ( ٢٠ %) (عشرين من المائة) من المبالغ المتحققة من زيادة الإيرادات النفطية عن الإيرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٩ بعد تغطية العجز المخطط وعلى ان يتم منحها للمناطق الأكثر ضرراً .

٦. ألزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم إدراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب أحكام المادة ( ٤٥ ) من قانون المحافظات رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقاً لصلاحية وزير التخطيط.

ثانياً: العجز:

١ . بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠١٩ ٢٧٥٣٧٩٢٩٥٤٢ ) إلف دينار(سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ) مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وأربعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو  زيادة صادرات النفط الخام أو الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن  مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في أدناه:

 

 ت

 المفردات

 المبلغ  (الف دينار)

 ١ =( أ + ب )

 اجمالي الايرادات

 ١٠٥٫٥٦٩٫٦٨٦٫٨٧٠

أ

الايرادات النفطية

٩٣٫٧٤١٫١١٠٫٤٠٠

ب

الايرادات غير النفطية

١١٫٨٢٨٫٥٧٦٫٤٧٠

٢ =( أ + ب )

اجمالي النفقات

١٣٣٫١٠٧٫٦١٦٫٤١٢

أ

النفقات الجارية

١٠٠٫٠٥٩٫١١٠٫٠٠٤

ب

اجمالي النفقات الاستثمارية

٣٣٫٠٤٨٫٥٠٦٫٤٠٨

-

الانفاق الاستثماري من الخزينة

٢٦٫٩٣٢٫٨٣٨٫٤٠٨

-

الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية  والمصرف العراقي  للتجارة

٦٫١١٥٫٦٦٨٫٠٠٠

٣

اجمالي العجز المخطط

٢٧٫٥٣٧٫٩٢٩٫٥٤٢

 

تمويل الفجوة المالية ( العجز)

 

أ

سندات وطنية

٨٧٥٫٩٤٠٫٠٠٠

ب

الرصيد المدور في حساب وزارة المالية

٧٫٧٥٨٫٩٧٥٫٣٩٢

ج

صندوق التقاعد او الرصيد المدور الاضافي في وزارة المالية

٥٫٠٩٩٫٨٠٠٫٠٠٠

د

الوكالة الفرنسية للتنمية

٨٢٫٧٤٠٫٠٠٠

هـ

قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية

٤٤٤٫٤٣٢٫٠٠٠

و

قروض الصندوق السعودي للتنمية

٥٣٫١٩٠٫٠٠٠

ز

قرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية UkEF

٣٩٠٫٠٦٠٫٠٠٠

ح

حوالات عن طريق المصارف العراقية

٧٫٥٦٩٫٣٤٦٫١٥٠

ط

قرض(jBic)

١١٨٫٢٠٠٫٠٠٠

ي

قرض البنك الدولي / مشاريع

٥٣٧٫٨١٠٫٠٠٠

ك

وكالة التعاون الامن والدفاع الامريكية

٥٩١٫٠٠٠٫٠٠٠

ل

قرض من وكالة تمويل الصادرات البريطانيةUkEF

٣٥٤٫٦٠٠٫٠٠٠

م

قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية

١٫٠٧٠٫٨٩٢٫٠٠٠

ن

قرض بنك التنمية الالماني (KFW)

٩٤٫٥٦٠٫٠٠٠

س

الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة( EKN ) السويدية

٩٤٫٥٦٠٫٠٠٠

ع

القرض من مؤسسة التمويل الايطالية

١٣١٫٠٨٣٫٨٠٠

ف

قروض الوكالة اليابانية jiCA / مشاريع

٨٩٣٫٧١٠٫٢٠٠

ص

الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد

١٨٩٫١٢٠٫٠٠٠

ق

قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية لصالح شركة (G E) الامريكية

١٨٩٫١٢٠٫٠٠٠

ر

الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

٤٧٫٢٨٠٫٠٠٠

ش

الاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطاني لتمويل وزارة الكهرباء UKEf

٥٩١٫٠٠٠٫٠٠٠

ت

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

٥٫٩١٠٫٠٠٠

خ

الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وضمان الصادرات العالمية الاخرى لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذه شركة سيمنس الالمانية

١٧٧٫٣٠٠٫٠٠٠

د

الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة  ضمان الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لاعمار قطاع الكهرباء التي ستنفذها شركة GE

 الامريكية

١٧٧٫٣٠٠٫٠٠٠

 

- أ- يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله سد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه:

١- إصدار حوالات خزينة .

٢- إصدار سندات وطنية للجمهور

٣ - إصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.

٤ - قروض من المصارف التجارية.

ب-

١ . يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء بالاقتراض من صندوق التقاعد او استخدام الرصيد المدور الإضافي بدلا من الاقتراض الخارجي

الجديد (لتمويل العجز) .

٢ . تكون كافة القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض.

٣ . يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المصادق عليها في

السنوات السابقة المبينة تفاصيلها أدناه:

 أ- الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي من أصل مبلغ (JBIC) القرض ( ٥٠٠ ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة

الكهرباء، وسيتم تمويل مبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار (مائة مليون دولار) منه عام ٢٠١٩.

 ب- الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لغرض (JICA)( تمويل مشاريع الوزارات وإقليم كردستان وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٧٥٦٫١)

، مليون دولار (سبعمائة وستة وخمسون مليون ومائة الف دولار) لعام ٢٠١٩

موزعة على النحو التالي:

 - مشاريع وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة                 ٢٦٥ مليون دولار

 - مشاريع وزارة الكهرباء                                                      ٢٢٣٫١ مليون دولار

 -مشاريع وزارة الموارد المائية                                                      ٥ مليون دولار

 -مشاريع وزارة النفط                                                               ٤٠ مليون دولار

 - مشاريع وزارة الصناعة والمعادن                                                ١٤ مليون دولار

 -مشاريع وزارة الصحة والبيئة                                                     ٢٠ مليون دولار

 - مشاريع وزارة النقل                                                              ١٠٠ مليون دولار

 -مشاريع وزارة الاتصالات                                                           ٤ مليون دولار

 -مشاريع الكهرباء إقليم كردستان                                                    ٧٥ مليون دولار

 -مشاريع البلديات لمحافظات                                                         ١٠ مليون دولار

 ج- الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الألماني من أصل مبلغ القرض (KFW) ( ٥٠٠ ) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو)، وسيتم توقيع مبلغ مقداره ( ٢٢٥ )  مليون يورو ( مئتان وخمسة وعشرون مليون يورو) خلال عام / ٢٠١٩ لغرض تمويل مبلغ مقداره ( ٨٠ ) مليون يورو ( ثمانون مليون يورو ) منه لتمويل  مشاريع أعمار المناطق المحررة من الإرهاب لعام ٢٠١٩

 د- الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة التمويل الايطالية ( القرض الايطالي) من  أصل مبلغ القرض البالغ ( ٤٠٠ ) مليون يورو وسيتم توقيع مبلغ مقداره ( ٢٦٠) مليون يورو (مئتان وستون مليون يورو) عام / ٢٠١٩ لغرض تمويل مبلغ ما يعادل ( ١١٠٫٩ ) مليون دولار منه لعام ٢٠١٩ موزعة على النحو الاتي:

- مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات         ٢٠٠ مليون دولار

 - مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل                                                    ١٠٠ مليون دولار

 - مشروع إزالة الألغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة                            ٣٠ مليون دولار

هـ - الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني والدفاع الأمريكية من أصل مبلغ القرض البالغ ( ١١٠٥ ) مليون دولار (الف ومائة وخمسة مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) منه لعام ٢٠١٩

 و- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره ( ٤٣٠ ) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام ٢٠١٩ وتوزع على النحو الآتي:

و- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره ( ٤٣٠ ) مليون دولار (اربعمائة وثلاثين مليون دولار) لعام ٢٠١٩ وتوزع على النحو الآتي:

 - وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة                                          ١٥٧ مليون دولار

 -وزارة الكهرباء                                                                         ٣١ مليون دولار

 - أمانة بغداد                                                                              ٥٠ مليون دولار

 - وزارة الصحة والبيئة                                                                  ١٠ مليون دولار

 - وزارة المالية                                                                          ٩٫٨ مليون دولار

 - وزارة التخطيط مشروع التنمية الاجتماعية في العراق                            ٢٢٫٦ مليون دولار

 -إقليم كردستان                                                                           ١٫٦ مليون دولار

 -وزارة العمل                                                                             ٧٥ مليون دولار

 - وزارة التربية                                                                             ٥ مليون دولار

 -وزارة الزراعة                                                                          ١٠ مليون دولار

 - وزارة الموارد المائية                                                                   ١٥ مليون دولار

 - وزارة النقل ٣                                                                               مليون دولار

 -الانبار                                                                                     ١٥ مليون دولار

 -نينوى                                                                                      ١٥ مليون دولار

 -صلاح الدين                                                                                ٥ مليون دولار

 -ديالى                                                                                        ٥ مليون دولار

ز- الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطاني(  UKEF )او بضمانتها وعلى ان يتم تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ مقداره ( ٣٣٠ ) مليون  دولار

(ثلثمائة وثلاثون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٩ وتوزع على النحو الآتي:

 - مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات         ٢٠٠ مليون دولار

 - مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل                                                    ١٠٠ مليون دولار

 - مشروع إزالة الألغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة                            ٣٠ مليون دولار

ح- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة السويديةEKN  السويدية من أصل  مبلغ القرض البالغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) وسيوقع  منه مبلغ مقداره ( ٣٦٠ ) مليون دولار (ثلثمائة وستون مليون دولار) خلال سنة  ٢٠١٩ لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة /(ABB)  وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٨٠ ) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) لمشاريع  الوزارة المذكورة لعام ٢٠١٩

 ط - الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية وبنك ستاندر وجارترد من اصل مبلغ القرض البالغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار (خمسمائة مليون  دولار ) وسيوقع منه مبلغ مقداره ( ٣٨٠ ) مليون دولار (ثلثمائة وثمانون مليون دولار) خلال سنة ٢٠١٩ وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ١٦٠ ) مليون دولار (مائة  وستون مليون دولار ) عام ٢٠١٩ لغرض تنفيذ شركة سيمنس الألمانية لمشاريع وزارة الكهرباء.

 ي- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الأسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة  الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٩٠٦ ) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون دولار) منه عام ٢٠١٩ توزع على النحو التالي:

أ. وزارة الدفاع                                                           ٦٠٠ مليون دولار

ب. وزارة الداخلية                                                        ١٤٦ مليون دولار

ج. هيئة الحشد الشعبي                                                     ٨٠ مليون دولار

د. جهاز مكافحة الإرهاب                                                  ٨٠ مليون دولار

ك - الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء الامريكية بمبلغ (GE) بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة ( ٣٠٠ ) مليون دولار(ثلثمائة مليون دولار) وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ١٦٠ )  مليون دولار (مائة وستون مليون دولار) خلال عام ٢٠١٩

ل - الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشاريع البنى التحتية من أصل المبلغ ( ٤٤٠ ) مليون دولار ( اربعمائة واربعون مليون دولار ) وسيتم توقيع منه مبلغ مقداره ( ٣٦٠ ) مليون دولار ( ثلثمائة وستون مليون دولار ) خلال سنة / ٢٠١٩ لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( ٤٠مليون دولار  ( أربعون مليون دولار) موزعة على النحو الأتي:

-وزارة التربية                                                              ٢٠ مليون دولار

- وزارة الصحة                                                             ٢٠ مليون دولار

م- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من أصل مبلغ القرض البالغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية   وسيتم تمويل مبلغ ( ٤٥ ) مليون دولار (خمسة واربعون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٩ لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:

 ١ - وزارة الصحة مبلغ ( ١٥ ) مليون دولار لمشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية ( ٥٠ ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام.

 ٢ - وزارة الزراعة مبلغ ( ٣٠ ) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان لصالح وزارة الزراعة.

ن- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ ( ١٥٫٧٣٠ ) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار ) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ ( ٥) ملايين دولار (خمسة مليون دولار ) منه خلال عام ٢٠١٩

 س. الاستمرار بالاقتراض بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطاني بمبلغ مقداره (١٠٢٠ ) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة   الكهرباء منها مبلغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار(خمسمائة مليون دولار)خلال عام / ٢٠١٩ يوزع كالأتي :

 - مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه                           ٣٠٠ مليون دولار

 - مشروع نقل الطاقة مع شركة GE                                       ٢٠٠ مليون دولار

 ع- الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية (UKEF) مبلغ (٣٠٠)مليون دولار (ثلثمائة مليون دولار) لتمويل مشروع تأهيل وصيانة محطة المسيب  الحرارية وسيتم تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) منه في عام / ٢٠١٩

 ف- الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ومؤسسات ضمان الصادرات العالمية الأخرى لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء وبمبلغ ( ٥٠٠ ) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ مقداره ( ١٥٠ ) مليون دولار ( مائة وخمسون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٩.

ص- الاقتراض من البنك الدولي بمبلغ قدره ( ٢٤٠ ) مليون دولار (مئتان وأربعون مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة أدناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٢٥ ) مليون دولار (خمسة وعشرون مليون دولار ) لعام / ٢٠١٩ على النحو الأتي :-

 - ( ٥ مليون دولار) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ مشروع خارطة طريق استراتيجية الحماية الاجتماعية .

 -(٢٠ مليون دولار) محافظة البصرة / مشروع تطوير توزيع الكهرباء في محافظة البصرة .

ق- الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بمبلغ ( ٦٠٠ ) مليون دولار( ستمائة  مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة أدناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٣٧٦)مليون دولار (ثلثمائة وستة وسبعون مليون دولار) منه لعام ٢٠١٩ على النحو الأتي :-

-( ٣٠٠ ) مليون دولار(ثلاثمائة مليون دولار) لمشروع محطتي كهرباء السماوة  وذي قار بوزارة الكهرباء وبضمنها مبلغ مقداره ( ٨٨ ) مليون دولار ( ثمانية وثمانون مليون دولار ) لإكمال تمويل المرحلة الأولى من المشروع و ( ٧٦ ) مليون دولار (ستة وسبعون مليون دولار) لمشروع ماء السماوة الكبير / وزارة الموارد المائية .

ر- الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية ( ٣٠٠ ) مليون يورو(ثلثمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع تجهيز المياه لصالح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة ولغرض تأهيل مطار الموصل الدولي لصالح وزارة النقل وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ ( ٧٠ ) مليون دولار(سبعون مليون دولار) منه عام / ٢٠١٩ موزعة على النحو الآتي:-

- (٥٠ ) مليون دولار لوزارة النقل.

- (٢٠ ) مليون دولار لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة.

ش- الاستمرار بالاقتراض من البنوك التجارية الدولية وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية مبلغ قدره ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية وسيتم  تمويل مبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار(مائة مليون دولار) خلال عام / ٢٠١٩

ت- الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء بمبلغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون الأمريكية  دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (GE) الأمريكية وسيتم تمويل مبلغ قدره ( ١٥٠ ) مليون دولار(مائة وخمسون مليون دولار) خلال عام / ٢٠١٩

٤. يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء الاقتراض  من المصادر الآتية :-

أ- الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية مبلغا قدره ( ٢٧٩ ) مليون دولار (مئتان وتسعة وسبعون مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية المذكورة أدناه:-

- مشروع تأهيل معامل تنقية البذور والمخازن في محافظات(صلاح الدين، نينوى، الانبار، ديالى) بقيمة ( ٢٧٫٥ ) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة.

- مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان بقيمة ( ٢٠ ) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة.

- مشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية ( ٥٠ ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام في محافظتي الانبار وصلاح الدين بمبلغ ( ١١ ) مليون دولار لصالح وزارة الصحة.

- مشروع إعادة أعمار ماء الفلوجة الكبير بقيمة ( ٢١ ) مليون دولار لصالح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات.

 - مشروع إعادة أعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بقيمة ( ١٧) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- مشروع أعمال البنى التحتية لجامعة ابن سينا لصالح وزارة التعليم العالي وإنشاء دار الحنان لشديدي العوق بقيمة ( ١٦٫٥ ) مليون دولار ،

وعلى وزيري المالية والتخطيط إدراج التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام / ٢٠١٩ بمبلغ 

ب- الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ ( ٢٠٠٠ ) مليون (JICA) دولار(ملياري دولار) لتمويل المشاريع المذكورة أدناه :

- مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط

- مشروع إعادة أعمار المناطق المتضررة من (العمليات الإرهابية)

- مشروع ماء السماوة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة

- مشروع ماء ومجاري بغداد/ أمانة بغداد

وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام ٢٠١٩

ج- الاقتراض من البنوك الصينية الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية (سينوشور) بمبلغ قدره ( ١١٥٠ ) مليون دولار (مليار ومائة وخمسون مليون دولار) ضمن آلية الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية وعلى وزيري المالية والتخطيط إضافة التخصيصات  السنوية ضمن موازنة الجهات المستفيدة من التمويل ضمن موازنة عام / ٢٠١٩

د- الاقتراض من الدول المانحة بموجب مؤتمر الكويت للمانحين ( تركيا ، قطر، دولة الإمارات العربية ) بمبلغ ( ١٠٠٠ ) مليون دولار( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وإعادة الأعمار(بضمنها مشروع تجهيز وتنفيذ أبراج نقل الطاقة (KV١٣٢) لصالح وزارة الكهرباء) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام ٢٠١٩

٥. لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي إصدار ضمانات الى:-

أ- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( ٦٣ ) مليون دولار (ثلاثة وستين مليون دولار) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء .

 ب- شركة( STX) الكورية الجنوبية بمبلغ ( ١٢٥ ) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرين مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء.

ج- شركة خيرات الآبار لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة المثنى على ان يتم تحديد سقف مالي وزمني للضمانه ، على ان لا تتجاوز ( ١٠٠ ) مائة مليون دولار.

٦. لوزير المالية الاتحادي بمصادقة مجلس الوزراء الاقتراض بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة والمحافظات المدرجة لها تخصيصات ضمن جدول المشاريع الاستثمارية الواردة بحقل (جدول ب ، ه ، و) الملحق بهذا القانون عند تحقق عجز مالي إضافي عما هو مخطط بالبند (ثانيا من المادة - ٢- الفصل الثاني النفقات والعجز) وشرط ان تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء.

٧. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة بعدم الدخول بأي التزام بشأن القروض الأجنبية أو المحلية أو ضمانات أجنبية أو محلية دون استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية.

الفصل الثالث

احكام عامة وختامية

المادة ٣

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية،المنح والإعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي، وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الإنفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة ٤

أولاً: لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول ولكل حالة على حدة، وللوزير والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والأنواع وتسلسل النوع.

ثانياً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد على ( ١٠ %) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة ( من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند ( ٨) من القسم ( ٩) من قانون الإدارة المالية رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

ثالثاً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.

المادة ٥

أ- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من

المادة ( ٢) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد (بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( ٣) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الإضافي إضافة تخصيصات ( ٤) أربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي.

على ان يوزع كالأتي :-

١-(١٥٠٠ ) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل بالمشاريع الاستثمارية التي نسب انجازها المادي من ( ٧٠ %) فما فوق والمدرجة ضمن المشاريع الاستثمارية لعام ٢٠١٩ بضمنها المشاريع الاستثمارية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي وإعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين ومشاريع الكهرباء والدفاع والداخلية مع مراعاة حصة اقليم كردستان .

٢- (١٠٠٠ ) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي الاتحادي.

٣- (١٠٠٠ ) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومنح مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة٢٠٠٩ وقانون (١٦) لسنة ٢٠١٠ والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية والخزين الستراتيجي، وغاز البصرة، مع مراعاة حصة إقليم كردستان.

٤- (٥٠٠ ) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء أدوية ومستلزمات طبية لدوائر الصحة في المحافظات، مع مراعاة حصة اقليم كردستان

المادة ٦

أ- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الأول من السنة المالية /٢٠١٩.

ب- تقيد الإيرادات المتحققة خلال السنة المالية / ٢٠١٩ إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية ٣١/ ١٢/٢٠١٩ ، أما الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية  فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢٠.

المادة ٧

لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.

المادة ٨

أ- يخول وزير الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة أو المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لإغراض صيانة الآليات والتنظيفات على ان لا يزيد على  ( ١٠ %) (عشرة من المائة) من قيمة إيرادات البلدية المناقل منها.

ب- للدوائر البلدية تنفيذ مشاريع البنى التحتية من إيراداتها على ان يتم تخصيص المبلغ للسنة المالية لجزء او لكل المشروع وتوزع التخصيصات اللازمة للسنوات اللاحقة استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

المادة ٩

أولاً: تُحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .

ثانيا-: تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة مجلس الوزراء، رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، وزارة الخارجية)، النفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الأحوال المدنية والإقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء، مشاريع عقود التراخيص في عموم العراق، ديوان الرقابة المالية الاتحادية، هيأة النزاهة، مفوضية حقوق الإنسان، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، قوانين فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الإسلامي للتنمية، فوائد

فوائد على القرض الألماني، فوائد على القرض الأمريكي ،JICA على قروض فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي ، فوائد على القرض JBIC ،UKEF السويدي، فوائد على القرض الصيني، فوائد على القرض البريطاني فوائد على قرض سيمنس الألماني ، فوائد ضمان الصادرات، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض الفرنسي ، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الفوائد على القرض السعودي، الفوائد على القرض الكويتي، الفوائد على إعادة هيكلة الديون ، SACE الفوائد على القرض الايطالي الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند )، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام ٢٠١٥ فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام / ٢٠١٥ ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة ( ٣٤ ) من قانون موازنة عام / ٢٠١٥ من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب  قانون موازنة عام / ٢٠١٦ ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام ٢٠١٥ ، فوائد على القروض الممنوحة من قبل ، المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام / ٢٠١٥ و ٢٠١٦ فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية ، فوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن إسكان موظفي المناطق المحررة ، تسديد إقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين ( ٩٧)

و ( ٤٠٠ ) لسنة ٢٠١٣ من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة، ( فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين ( ٧٠ ) و ٧٤ لسنة ٢٠١٥ ، إقساط ضمان الصادرات، تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد أقساط السندات قوانين المحلية ، تعويضات حرب الكويت، إقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة، أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة ( ٣٤ ) من قانون الموازنة لعام ٢٠١٥ ، أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٦ ، أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام ٢٠١٥ ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( ٩٧ ) ورقم ( ٤٠٠ ) لسنة ٢٠١٣ من المصارف( الحكومية ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( ٧٠ )  ورقم ( ٧٤ ) لسنة ٢٠١٥ ، أقساط القروض الممنوحة ، من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق، تسديد إقساط قروض صندوق النقد الدولي تسديد إقساط قروض البنك الدولي ، تسديد تسديد أقساط الضمانات ، JICA أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض السيادية، تسديد إقساط القرض الايطالي، تسديد إقساط القرض الألماني سيمنس، قرض البنك الاسلامي للتنمية ، تسديد اقساط القرض الالماني ، تسديد تسديد ، UKEF اقساط القرض السويدي ، تسديد إقساط القرض البريطاني تسديد إقساط (SACE) اقساط القرض الصيني ، تسديد اقساط القرض الروسي. القرض الايطالي،تسديد إقساط القرض(JBIC).

المادة ١٠

أولاً: تتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات٢٠٠٤ ولغاية ٢٠١٨ بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثانياً: أ- تلتزم حكومة إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن ( ٢٥٠٠٠٠ ) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) وعلى ان تسلم الإيرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً.

ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .

ج- تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الإقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).

د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات إقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ( ١- أولاً-ب) من قانون الموازنة بتسليم الإيرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة ١١

أولاً: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ ٢٠١٩ والملحق بهذا  القانون.

ثانياً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقاً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.

ثالثاً: أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية .

ب- لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الأخرى لسد احتياجاتها من الموظفين.

رابعاً: أ- ١. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد ٢٠٠٣ خدمة فعلية /٤/ للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ ٩ لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء أجورهم.

٢. يستثنى من الفقرة أ مجلس القضاء الأعلى ومن ضمن تخصيصاتهم المالية المقرة ضمن هذا القانون .

ب- على مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة

الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي .

ج- لمجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية المستقلة للانتخابات وتكون الأولوية بالتثبيت حسب القدم وتحتسب خدمة العقد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي.

خامساً: أ- تلتزم وزارة المالية بأستحداث درجات وظيفية لرؤساء الوحدات الإدارية المستحدثة قبل عام ٢٠١٩ وعلى نفس الحدود الإدارية السابقة .

ب- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الراغبين من أعضاء المجالس المنتخبة والنواب والوزراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذين استقالوا تاركين وظائفهم نتيجة انتخابهم بشرط ان لايقل عن درجاتهم الوظيفية التي استقالوا منها او بما يعادلها دون تقييد بالعنوان او المنصب ولهم حق الاختيار لمرة واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او ان تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالتعيين او اعادة التعيين باستحداث الدرجة خلال عام ٢٠١٩ وتحتسب الفترة التي قضاها المذكورة اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

سادساً: الزام اقليم كردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له المدني والعسكري موزعاً حسب الدرجة والعنوان الوظيفي والشاغر والمشغول والذكور والإناث ووفقاً للأعداد المحددة له بموجب جدول (ج) جدول القوى العاملة المرفق بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٩ في موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من عام ٢٠١٩.

المادة ١٢

أولاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة  غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع  المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الأقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى  المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ،التربية ،الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام / ٢٠١٩  المتعلقة بتحديث التصاميم الأساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات  الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق  التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن  تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.

ثانياً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة او المحافظ او امانة بغداد تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها .

المادة ١٣

لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات لغاية تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨ والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن  يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها.

المادة ١٤

أولاً: عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات إشغال  المنصب.

ثانياً: يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد بعد النفاذ وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي  وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الإقليم على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا بأسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق )الذي لايدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة .

ثالثاً: ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النواب ، مجلس الوزراء) باستثناء الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لغاية عام ٢٠١٩ ، كما يجوز النقل والتنسيب بما لا يزيد عن ١٥ موظف لكل من الرئاسات الثلاث.

رابعاً: يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية من قبل الرئاسات وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.

المادة ١٥

أولاً: تحول جميع إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام ٢٠١٨ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.

ثانياً: على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها  من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / ٢٠١٩وتسجل إيراداً للدولة.

ثالثاً: على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كلا حسب اختصاصه إيقاف  الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب.

المادة ١٦

أولاً: على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال  العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية، وفي حال عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات أعلاه .

ثانياً: على مجلس الوزراء تفعيل جباية أجور الكهرباء ونصب عدادات لكل المناطق بما فيها الإحياء والقرى المتجاوزة وفي حالة عدم تحقق نسبة ( ٨٠ %) من أجور الجباية تحذف المكافآت والحوافز من منتسبي الوزارة.

المادة ١٧

للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف  على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على  ان تتحمل الجهة المعنية الراتب الاسمي و يتحمل القطاع الخاص مخصصات الراتب على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .

المادة ١٨

أولاً: أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة ( ٢٠ %) ( عشرين من المئة ) وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢

ب- تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٩٧ على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة .

ثانياً: يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( ٢٥٠٠٠ ) دينار (خمسة وعشرون  الف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي) وبمبلغ مقداره ( ١٠٠٠٠ ) دينار (عشرة الاف دينار) عن (السفر الداخلي) في جميع المطارات العراقية  وتقيد ايراداً للخزينة العامة.

المادة ١٩

أولاً: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية  فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ .

ثانياً: على وزارة المالية تخصيص المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة كالأتي:

أ- نسبة ( ٧٠ %) منها للجهة المستفيدة إضافة الى موازنتها .

ب- نسبة ( ٣٠ %) المتبقية إلى الخزينة العامة.

على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناء من الفقرة ( ١) من القسم ( ٤ ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك.

ثالثاً: تخصص نسبة ( ٥٠ %) ( خمسين من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة.

المادة ٢٠

لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة وهيأة المسح الجيولوجي ودائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة بنسبة لا تزيد على(٥٠ ٪) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً ) من الفقرة ( ١) القسم ( ٤) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤ أو أي قانون آخر يحل محله على أن تصرف المبالغ لتطويرها ودعم ملاكاتهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .

المادة ٢١

لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين  للأعوام السابقة الى موازنة عام / ٢٠١٩ ، على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءً من فقرة ( ١) القسم ( ٤) من قانون  الإدارة المالية رقم ( ٩٥ ) لسنة / ٢٠٠٤.

المادة ٢٢

يفك ارتباط  صندوق الإقراض الزراعي الميسر  رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٩ (المعدل) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .

المادة ٢٣

لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم  تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عيناً ولم تجري التسويات المالية بشأنها من  قبل دائرة المحاسبة خلال عام / ٢٠١٧ و ٢٠١٨ استثناءً من الفقرة ( ١) من  القسم/ ٤ من قانون الإدارة المالية رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠٠٤

المادة ٢٤

تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء  احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلىقيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( ٢٠ %) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات على مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على ( ١٠ %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي.

المادة ٢٥

لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة  غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية .

المادة ٢٦

لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.

المادة ٢٧

على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل إيراداتها الاتحادية المستحصلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة  إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة .

المادة ٢٨

أولاً: على وزير المالية الاتحادي نقل مبالغ التمويل لكل من المشاريع الاستثمارية  للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي لها تخصيص مالي عام / ٢٠١٨ وجرى تمويلها من قبل دائرة المحاسبة ولم يجرِ صرفها قبل تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٨  إلى حساب الأمانات من قبل كافة وحدات الإنفاق  قبل تاريخ من خلال التنسيق مع وزارة المالية / دائرة المحاسبة وقبل غلق الحساب الختامي لسنة / ٢٠١٨ استثناءً من الفقرة ( ١) من القسم ( ٤) من قانون الإدارة المالية رقم ( ٩٥ ) لسنة / ٢٠٠٤ بما فيها المبالغ الممولة والتي لم يجري صرفها فيما يخص تخصيصات المنافذ الحدودية لسنة / ٢٠١٨ سواء الجارية او الاستثمارية والنفقات الجارية والاستثمارية بترودولار لكل محافظة وتخصيصات دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية الواردة بأحكام  المادة ( ٤٣ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٨ومستحقات المقاولين التي جرى تمويلها نقداً من أصل التخصيصات المدرجة . ضمن الموازنة العامة/ ٢٠١٨

ثانياً: على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيص مستحقات  المقاولين المدرجة ضمن الموازنة المعدلة لسنة / ٢٠١٧ البالغة ( ٤٠%) والتي لم يجرِ تمويلها من السندات خلال السنة المذكورة الى موازنة عام/ ٢٠١٩ ، على ان يتم دفعها كسندات إلى مستحقيها بالإضافة إلى إعادة تخصيص مستحقات المقاولين ( ٣٠ %) المدرجة تخصيصاتها ضمن المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٨ والتي لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / ٢٠١٩ وبعد استكمال تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

المادة ٢٩

أولاً: على وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إعادة تخصيصات مستحقات المقاولين إلى تخصيصات موازنة عام / ٢٠١٩ التي لم يتم تمويلها في السنة المالية / ٢٠١٧ ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرضو ( ٣٠ %) المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٨ والتي  لم يجرِ تمويلها إلى موازنة عام / ٢٠١٩.

ثانياً: لوزير المالية إعادة تخصيصات الفلاحين الى تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ لأعوام (٢٠١٤- ٢٠١٥- ٢٠١٦)  التي لم يتم تمويلها من الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٨ على ان تكون وفق الخطة الزراعية المصادق عليها وبعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

المادة ٣٠

أولاً: على هيأة التقاعد الوطنية حجز ( ٥٠ %) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة.

ثانياً: أ- على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عدداً من الدول .

ب- الإبقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٨وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على. التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام ٢٠١٨

ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .

د- على الجهات المختصة إعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم إقراره في موازنة عام ٢٠١٨ ويتولى سفير العراق في تلك الدولة إدارة شؤون الممثلية أو /البعثة لتسيير الأمور الإدارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف .

هـ - لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة .

المادة ٣١

أولاً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من أكمل مدة أربع سنوات  فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون  بدون راتب لما زاد على خمس سنوات وتحتسب لإغراض التقاعد على أن  تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه  بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل  وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ثانياً: للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات  بناءً على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد على أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدون المتعاقدون وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط  التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ٢٠١٨ .

المادة ٣٢

لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر وقيد إيرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة ( ٣٠ %) (ثلاثين من المائة) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري الأنهر خلال  مدة أقصاها ( ٩٠ ) يوما من تاريخ الإحالة القطعية استثناءً من  قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( ٢١ ) لسنة / ٢٠١٣.

المادة ٣٣

تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة بضمنها هيأة الحشد الشعبي مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تأريخ ( ٩-٤-٢٠٠٣) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( ٦٠ %) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.

المادة ٣٤

يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة  مهماته على وفق نظامه النافذ .

المادة ٣٥

أولاً: تحول نسبة ( ٥٠ %) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة إلى الخزينة العامة ، قبل إكمال تدقيق  حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثانياً: تسلم نسبة ( ٣٥ %) من حصة الموظفين من الإرباح المتحققة في الشركات العامة وفقا  لقانون الشركات المرقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل قبل إكمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والباقي بعد إكمال التدقيق والإجراءات الإدارية.

المادة ٣٦

تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة بالجيش الحالي.

المادة ٣٧

للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات والأثاث والأجهزة المستهلكة وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بإضافة مبالغ ما يعادلها إلى موازنة الدوائر ذات العلاقة  لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة أنواعها.

المادة ٣٨

على وزارة التجارة تحويل الإيرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان  تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .

المادة ٣٩

لوزير المالية إضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن ما يعادل نسبته ( ١٠%) من الرسوم المستوفاة بموجب إحكام المادة ثانياً  و ثالثاً من قانون رقم (٩ ) لعام/ ٢٠١٠ قانون تعديل قانون العلامات التجارية رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٥٧ لغرض تعويض كلف إدارة نشاط العلامات التجارية وإضافة النسب أعلاه لحماية المنتج  الوطني وفقا لأحكام المادة ( ٢٠ ) أولا من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠

المادة ٤٠

على الجهات المختصة تغيير جنس الأراضي التي تقع خارج حدود البلدية والتي ليس لها حصة مائية والمشيد عليها او سيشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الأراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة٢٠٠٦  المعدل وقانون الاستثمار الصناعي رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨  على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية.

المادة ٤١

تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها  الذاتية إضافة إلى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية  للسنة الحالية التابعة لكل محافظة.

المادة ٤٢

تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة عن القروض التي تمنح للمواطنين  والتي تعرضت مساكنهم للهدم او الإضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة ( ٥) سنوات ابتداءً من تاريخ استلام القرض ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقاًلتعليمات تصدرها وزارة المالية.

المادة ٤٣

تعفى شركات القطاع العام الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة  او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية او المكونات  المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصراً في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية

المادة ٤٤

لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات الى موازنة وزارة الكهرباء لسنة  ٢٠١٩  لغرض تسديد مستحقات استيراد الطاقة والغاز من إيران عند المطالبة بها

المادة ٤٥

للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنميةالاقتصادية في العراق بالإضافة إلى أوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار  في المحافظ الاستثمارية إضافة إلى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٧٤

المادة ٤٦

على وزارة المالية /دائرة عقارات الدولة استيفاء بدل إيجار عقارات الدولة في  المنطقة الخضراء ومجمع الوزراء لا يقل عن خمسة ملايين دينار شهريا للعقار الذي تقل مساحته عن ٥٠٠ متر مربع ومبلغ عشرة ملايين دينار إذا زادت مساحة العقار عن ذلك إذا لم يكن شاغله وزير او من هم بدرجتهم والدرجات الخاصة  يستثنى من ذلك الحكومة السابقة .

المادة ٤٧

أولاً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ ما نسبته ( ٢٠ %) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تنمية الأقاليم الى حساب أمانة بغداد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ على ان تلتزم وزارة المالية بنفس النسبة أعلاه عند تمويل المبلغ .

ثانياً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ قدره ( ٥٠٠ ) (خمسمائة مليون دينار) من تخصيصاتها إلى الهيأة العامة للضرائب لغرض أجراء المسح الشامل لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية لتحديد الأوعية الضريبية .

ثالثاً: على وزارة المالية إعادة تخصيص مبلغ ( ٥-١-٤٦٢٠ ) دولار (واحد وخمسون مليون ومائة وأربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دولار) او ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودولار والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك المركزي العراقي .

رابعاً: على وزارة المالية أعادة تخصيص المبالغ المرصدة للأنفاق الاستثماري لكافة وحدات الإنفاق ولنفس المشروع دون التصرف بها لمشاريع أخرى استثناء من قانون الإدارة المالية النافذ.

خامساً: على وزير المالية إضافة التخصيصات اللازمة ل :

أ- أعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة إلى ما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤ وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني.

ب- استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء عام ٢٠٠٨ بسبب الإحداث الأمنية وحسب المناقلة في الجداول المرفقة جدول (ح ) (وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني).

ج- اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني عند تحقق الوفرة المالية .

د- شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة ( ١٥ ) من قانون رقم ( ٢٢ لسنة ٢٠٠٨) مع مراعاة التوازن الوطني وحسب جدول المناقلات (ح) المرفق.

سادساً: على وزارة المالية نقل تخصيص نسبة مقدارها ( ١٥ ٪) (خمسة عشر من المائة) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين من مبالغ تنمية الأقاليم وما يمثل حصة قضاء سامراء من مبلغ تنمية الأقاليم لغرض المساهمة في تنفيذ  قانون رقم ( ٥) لسنة ٢٠١٨ باعتبار سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

المادة ٤٨

على وزارة التخطيط تخصيص رقم مالي لكل من يتقاضى راتباً او منحة او مكافأة  من الخزينة العامة للدولة.

المادة ٤٩

أولاً: استحداث ٦٥٠٠ (ستة الاف وخمسمئة) درجة وظيفية للحشد الشعبي في قاطع عمليات سامراء وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة .

ثانياً: استحداث درجات وظيفية للحشد العشائري/ هيئة الحشد الشعبي وجهاز  المخابرات والأمن الوطني لتطويع أبناء المدن المحررة لحفظ الأمن في تلك المناطق وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة.

المادة ٥٠

على ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجراء تدقيق شامل للمعاملات التقاعدية ومدى  مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق  التقاعدية من عام ٢٠١٨ نزولا لعام ٢٠٠٣ على ان يقدم تقريره الى مجلس النواب  في موعد أقصاه ٣١-١٠-٢٠١٩.

المادة ٥١

أولاً: تتحمل وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تسديد العمولات والفوائد المترتبة عن فترة تمديد خطابات الضمان (حسن التنفيذ والتشغيلية) الصادرة  للشركات التي توقفت مشاريعها بسبب الأوضاع الأمنية و الأزمة المالية في عام ٢٠١٤ وما بعدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٧ ) لسنة ٢٠١٥(ولمدة توقف العمل فقط) وتُسدد الى مصارف القطاع الخاص والعام على ان يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ تلك العمولات والفوائد .إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية (TBI)

 ثانياً: على المصرف العراقي للتجارة المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد.

المادة ٥٢

على الرئاسات الثلاثة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات  المرتبطة بها وغرف التجارة والهيأة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية.

المادة ٥٣

أولاً: تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراعاة التمثيل السكاني ونسبة  الفقر في شمول المستحقين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية.

ثانياً: على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تخصيص مبالغ مالية لتطويع  أهالي المحافظات المحررة وذوي الشهداء في عموم العراق في وزارة الدفاع  والأجهزة الأمنية بما يحقق التوازن الوطني بموجب المادة ( ٩) من الدستور.

المادة ٥٤

يخول وزير النفط صلاحية تمديد فترة إعارة الموظفين المعارين من شركة غاز  الجنوب الى شركة غاز البصرة المساهمة استثناءاً من قانون الخدمة المدنية النافذ.

المادة ٥٥

أولاً: على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية والمخصصات المدخرة لموظفي المناطق المحررة والتي لم تصرف في السنوات السابقة وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية ويتم صرف المخصصات فقط للذين استلموا الراتب الاسمي.

ثانياً: تلتزم وزارة المالية بصرف مبلغ ( ١٢٥ ) الف دينار (مائة وخمسة وعشرين الف دينار) أجور نقل للمحاضرين المجانيين في المدارس وبموجب جداول  المناقلات (جدول رقم ح )المرفقة بهذا القانون.

المادة ٥٦

تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استناداً الى قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى  ترتبط إداريا بمؤسسة الشهداء استثناءاً من  قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة، وتشكل لجنة او أكثر في كل محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط إداريا باللجنة المركزية استثناءا من  قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ على ان لا تزيد عن ثلاث لجان  في كل محافظة.

ثانياً: لوزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعاً من المادة - ١٧ - من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٢) لسنة ٢٠١٦ والبند ثانياً من  المادة - ١٢ - من قانون رقم ( ٥٧ ) لسنة ٢٠١٥ عند تحقق الوفرة المالية.

ثالثاً: احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيداً بكامل حقوق الشهداء  وفق القوانين النافذة.

رابعاً: تخصيص مبلغ ( ١٠٠ ) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس ٢٠١٤ عند تحقق الوفرة المالية.

خامساً: إضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثميناً لتضحياتهم وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية.

سادساً: يفتح التقديم للطلبات الجديدة من  قانون رقم ( ٥) لسنة ٢٠٠٩ لعام ٢٠١٩ فقط عند تحقق الوفرة المالية.

المادة ٥٧

أولاً: يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الأرض :-

١ . تقتصر الأسماء على المسجلين في دائرة نزع الأسلحة ودمج المليشيات  لغاية حل تلك الدائرة.

٢ . يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم إلى اي  جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد على مائتين وخمسين الف دينار على ان لايتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية.

ثانياً: على مجلس الوزراء العمل على تثبيت عقود بشائر الخير في محافظتي ديالى و نينوى وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك عند تحقق الوفرة المالية.

المادة ٥٨

تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه ٢٤-١٠-٢٠١٩ ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه . (١)

المادة ٥٩

تخصص نسبة ( ٧٠ %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( ٣٠%) من المشاريع الجديدة يستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها (٥٠ %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( ٥٠ %)  الى المشاريع الجديدة .

المادة ٦٠

أولاً: على مجلس الوزراء منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية (المرطبات  والعصائر) والتمور والفواكه والخضر التي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية وفقاً للرزنامة الزراعية.

ثانياً: إيقاف فسخ العقود الزراعية في المحافظات والمناطق المحررة (بغداد، ديالى، صلاح الدين ، الانبار، نينوى ، شمال بابل).

ثالثأ: يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم على ( ٢٥٠ ) مليون (مئتين وخمسين مليون دينار) من قروض المصرف الزراعي التعاوني (المبادرة الزراعية و البنك المركزي) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل عند تحقق الوفرة المالية.

المادة ٦١

على وزارة المالية إضافة تخصيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات  عقود طائرات شركة بوينغ عند المطالبة بها.

المادة ٦٢

أولاً: أ- على وزارة المالية أجراء المناقلات وحسب الجداول المرفقة (جدول (ز) المناقل منها ، جدول (ح) المناقل إليها.

ب- على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبلغ ( ١) واحد ترليون دينار من إقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي المرصدة ضمن موازنة وزارة المالية لسنة ٢٠١٩ الى المشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم وعلى ان يوزع المبلغ وحسب نفوس المحافظة.

ثانياً: يخصص مبلغ ( ١) مليار دينار من موازنة الوقف السني تصرف من قبلهملإغراض المصالحة المجتمعية في المدن المحررة.

ثالثاً: لمجلس الوزراء مناقلة المبالغ اللازمة لتنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عند تحقق الوفرة المالية .

المادة ٦٣

يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلي او مماثلة او مغايرة  اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبار اً من تاريخ حصوله على الشهادة وصولاً الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءا من قانون رقم ( ١٠٣ ) لسنة ٢٠١٢ بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة ٦٤

أولاً: إلزام وزارات المالية والداخلية والدفاع على نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الأقل من وزارتي الداخلية والدفاع (المراتب) الى الوزارت الأخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية او تعويض الذين تم نقلهم خارج الوزارتين او إلزام وزارتي الداخلية والدفاع تكييف وضعهم في داخل وزاراتهم.

ثانياً: يتم اعتماد التوازن في التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة لضمان تمثيل المكون المسيحي والصابئي والايزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما يضمن التوازن الوطني بين ابناء ومكونات الشعب العراقي.

ثالثاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة ( ٦) من قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل وإحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر ( ٥٠ ) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة ( ١٥ ) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية على الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له عند تحقق الوفرة المالية.

 

المادة ٦٥

أولاً: تؤول الإيرادات من التأشيرات التي تمنح لزائري العتبات المقدسة الى المحافظات والمدن التالية وحسب النسب:-

-٣٠ %                                          محافظة كربلاء

-٣٠ %                                          محافظة النجف

-١٠ %                                           محافظة بابل

-١٠ %                                          محافظة واسط

-١٠ %                                         أمانة بغداد ( الكاظمية والاعظمية)

-١٠ %                                         محافظة صلاح الدين (قضاء سامراء وبلد).

ثانياً: مناقلة مبلغ مقداره ( ٤٤٥ ) (اربعمائة وخمسة واربعين مليار دينار) من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين الى تخصيصات المحافظات والمناطقالتي خضعت لسيطرة داعش الإرهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية او مشاريع جديدة تسهم في إعادة النازحين (برامج إعادة الاستقرار/ نفقات جارية ) توزع حسب الاتي:

١ - نينوى ( ١٣٥ ) مليار

٢ - صلاح الدين ( ١٠٠ ) مليار

٣ - الانبار ( ١٢٥ ) مليار

٤ - ديالى ( ٣٠ ) مليار

٥ - كركوك ( ٢٥ ) مليار

٦ - بابل / قضاء المسيب ونواحيه ( ٣٠ ) مليار

 ثالثاً: تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠١٣ في ٢٢ /١/٢٠١٣  لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان بما فيها آمرلي باشراف صندوق أعمار المناطق المتضررة من الإعمال الإرهابية، ولمجلس الوزراء إجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض عند تحقق الوفرة المالية .

 

موازنة مجلس النواب

المادة ٦٦

أولاً: يخصص مبلغ مقداره (٢٢٩,٥٧١,١٦٥,٠٠٠ ) دينار(مائتان وتسعة وتسعون مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف  دينار) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي :

أ- مبلغ قدره ( ١٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) دينار ( خمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.

ب- مبلغ قدره ( ٢٨٤,٠٧١,١٦٥,٠٠٠) دينار (مائتان واربعة وثمانون مليار وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات الموازنة  الجارية.

ثانياً: يكون الملاك الوظيفي لمجلس النواب ( ٢١٧٨ ) درجة وظيفية يوزع وفق  الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة ٢٠١٩

ثالثاً: يتم استكمال إجراءات النقل للموظفين والذين تم نقلهم في السنوات السابق وعددهم ( ١٩ ) موظفا، على ان لا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية إضافية.

موازنة سلطة القضاء

المادة ٦٧

أولاً: موازنة مجلس القضاء الأعلى:

أ- يخصص مبلغ مقداره (٤٠١,١٨٣,٧٦٥,٠٠٠ ) دينار (اربعمائة وواحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية ٢٠١٩ ، توزع كالاتي:

١ . يخصص مبلغ مقداره ( ١,٣٨٦,٩٨٩,٠٠٠ ) دينار (مليار وثلاثمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.

٢ . يخصص مبلغ مقداره (٣٩٩,٧٩٦,٧٦٧,٠٠٠ ) دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعةوستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية.

ب. يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الأعلى ( ١٢١٢٤ ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة.٢٠١٩

ثانياً: موازنة المحكمة الاتحادية العليا:

أ- يخصص مبلغ مقداره ( ١٩٫٠٢٩٫١٩٧٫٠٠٠ ) دينار (تسعة عشر مليار وتسعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية ٢٠١٩

ب- يكون الملاك للمحكمة الاتحادية العليا ( ٢٥٨ ) درجة وظيفية يوزع وفق  الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة ٢٠١٩.

موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان

المادة ٦٨

أولاً: يخصص مبلغ مقداره ( ٢٦,٤٩٧,٢٣٠,٠٠٠ ) دينار(ستة وعشرون مليار واربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثون الف دينار) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان توزع كالاتي:

أ- يخصص مبلغ قدره ( ٣٢٦,٥١١,٠٠٠ ) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون  مليون وخمسمائة وإحدى عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية ٢٠١٩

ب- يخصص مبلغ قدره ( ٢٦,١٧٠,٧١٩,٠٠٠) دينار ( ستة وعشرون مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة . الجارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية٢٠١٩

ثانياً: يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ( ٦٥٣ ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا  للسنة ٢٠١٩

المادة ٦٩

على وزير المالية الاتحادي التنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات  اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره  دون نشرها بالجريدة الرسمية  ( استثناءً من أحكام  المادة ( ٢) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ )  لسنة ١٩٧٧.

المادة ٧٠

لا يعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.

المادة ٧١

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءًا من تأريخ ١ / كانون الثاني/ ٢٠١٩ .

                                                                  د.برهم صالح

                                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من أجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٩

شرع هذا القانون

الهوامش

١- عدلت المادة (٥٨ ) بموجب المادة ١ من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق .

النص القديم للمادة ٥٨

تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ماعدا الاجهزة الامنية ٢٠١٩ ويعد أي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم /٦/ والعسكرية في موعد اقصاه ٣٠ به المعين بالوكالة باطلا ولايترتب أي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية

بايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه .