قانون 22 لسنة 2006 الغاء قراري غرامة الرسوب | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قراري غرامة الرسوب

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٢

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٣-٢٠٠٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ – ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكامالمادة السابعة والثلاثين من  قانون ادارة الدولة .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٦٠ ) و( ١٣٤١ ) لسنة ١٩٨٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور

نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لما ترتبه غرامة الرسوب من اعباء مالية كبيرة تثقل كاهل الطلبة في حال رسوبهم ولصعوبة الايفاء بها وحيث ان التعليمات الامتحانية حددت سقفا زمنيا للدراسة الجامعية بشكل يلزم الطلبة اكمال درساتهم ضمنه ولزوال الاسباب التي كانت تدفع الطالب للرسوب ، شرع هذا القانون .