قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم (٨) لسنة ١٩٨٦ |
6
قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم (٨) لسنة ١٩٨٦ |
6
عنوان التشريع: قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم (٨) لسنة ١٩٨٦التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور.واستنادا لاحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١) بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يخول مدير المرور العام ومدير مرور المحافظة صلاحية بيع المركبات المحجوزة في دوائر المرور بسبب مخالفة احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه ووفق الصلاحيات القانونية المخولة لضابط المرور، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لحجزها وعدم مراجعة مالكيها او حائزيها الشرعيين واستنفاد جميع الطرق الاصولية في التبليغ على ان تنجز تلك الاجراءات خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز.(١)المادة ٢يكون التصرف في المركبات المذكورة في المادة الاولى وفقا للاجراءات التالية : -اولا - يجري بيع المركبة بطريق المزايدة العلنية بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية من قبل لجنة يشكلها مدير المرور العام او مدير المرور المحافظة التي تتولى تثبيت مواصفاتها وسنة صنعها ورقم تسجيلها ان وجد وتقدير قيمتها. مع ايضاح يوم وساعة ومكان البيع، على ان لا تجري المزايدة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة ايام بعد تاريخ النشر والاعلان في ساحة الحجز ومديرية المرور القائمة بالبيع.ثانيا - تقوم لجنة البيع باجراء المزايدة وفقا لاحكام قانون التنفيذ، ويسجل ثمن البيع امانة لدى المديرية المختصة، ويعاد لمن يثبت ملكيته للمركبة بعد استقطاع الرسوم المترتبة عليها والغرامات والمصروفات الناشئة عن اجراءات البيع.ثالثا - ا - في حالة عدم وصول بدل البيع ٧٠ من القيمة المقدرة له يعاد تقديره، ويعلن عن مزايدة جديدة وتتم الاحالة بالبدل الاخير الذي رست عليه.ب - وفي حالة عدم وجود راغب في الشراء واستنفاد كافة الاجراءات الواردة في قانون التنفيذ يحق للجنة البيع احالة المركبة الى وزارة الصناعة والمعادن للاستفادة منها وتشطب الرسوم المترتبة عليها ويرقن قيدها في سجلات التسجيل.رابعا - يسقط حق المطالبة ببدل البيع بعد انقضاء مدة خمس سنوات على ايداعه امانة لدى المديرية المختصة، ويسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة.خامسا - يحتفظ في اضبارة البيع بنسخة من الصحف التي نشر اعلان البيع فيها مع نسخة من ورقة الاعلان، وعلى لجنة البيع تنظيم محضر على ما نفذ من الاجراءات المتقدمة.سادسا - يعتمد كتاب لجنة البيع لتسجيل المركبة وفق احكام قانون المرور باسم المشتري في دوائر المرور، ولا يطالب بالرسوم والغرامات المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ الشراء، كما يجوز للمشتري ان يستعملها كاجزاء لصيانة مركبة اخرى.الفصل الثانيالمركبات المتروكةالمادة ٣تسري الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على المركبات المتروكة في الطرق العامة بالقدر الذي يتفق وحالة المركبة المتروكة، وتعتبر المركبة متروكة اذا فقدت او تعطلت بعض الاجزاء المكونة لها واصبحت غير صالحة للاستعمال، او اذا كانت صالحة للاستعمال وتركت في الطرق العامة دون مراجعة اصحابها لفترة يعينها وزير الداخلية في التعليمات.المادة ٤لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةللاعداد الكثيرة من المركبات المحجوزة في الساحات المخصصة في مديريات مرور المحافظات لسبب مخالفة اصحابها احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه، ولترك هذه المركبات دون مراجعة اصحابها لاستلامها رغم انتهاء مدة حجزها، او رفعه عنها، ولما تسببه المركبات المحطمة والتالفة المتروكة على الطرق العامة من عرقلة للمرور وتشويه لجمالية المدينة، ومن اجل تلافي الهدر في الاقتصاد الوطني، ولضمان حقوق اصحاب هذه المركبات يجري بيعها بالمزايدة وفق قانون التنفيذ وتسجيل اقيامها امانة لدى المديرية المختصة.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) تصحيح كلمة (استنفاذ) و (تحجز) الواردة في صدر المادة الاولى من هذا القانون بموجب بيان تصحيح صدر المادة الاولى من قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم ٨ لسنة ١٩٨٧...
قانون 84 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 |
2
قانون 84 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل نص الفقرة اولا من المادة ١٢ من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويقرا على الوجه الاتي:اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٥ والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠.ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون....
قانون 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
قانون 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة ١ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١، ويحل محله ما يلي:-الوظيفة الدينية هي:-١- الامامة والخطابة .٢- الامامة .٣- الوعظ والارشاد .٤- قراءة القران والاذان .٥- الخدمة والاذان .٦- الاذان .٧- الخدمة .المادة ٢تلغى الفقرة الثانية من مادة ٣ من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة ٣ ذاتها .المادة ٣تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (١ - جـ) من مادة ٦ من القانون .المادة ٤تلغى مادة ٧ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-مادة ٧ - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوةالاولى ١٣٠ - ١٥٠ -/٥ دنانيرالثانية ١٠٠ - ١٢٠ -/٣ دنانيرالثالثة ٧٠ - ٩٠ -/٣ دنانيرالرابعة ٥٠ - ٦٥ -/٢ دينارانالخامسة ٣٦ - ٤٥ -/٢ دينار واحدالسادسة ٢٨ - ٣٤ -/١ دينار واحدالسابعة ١٨ - ٢٥ -/١ دينار واحدالثامنة ١٥ - ١٧ -/١ دينار واحدالتاسعة ١٢ - ١٤ -/١ دينار واحدالمادة ٥تلغى مادة ٨ من الموظفين، على الوجه الاتي:- الحد الادنى الحد الاعلى١- الامام والخطيب ٢٨ ١٢٠٢- الامام ١٨ ٩٠٣- الواعظ ١٨ ٩٠٤- القاريء والمؤذن ١٥ ٦٥٥- الخادم والمؤذن ١٥ ٦٥٦- المؤذن ١٢ ٤٥٧- الخادم ١٢ ٤٥المادة ٦١ - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (٢ - ب) من مادة ١٠ من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟٢- تلغى الفقرة (٢ - جـ) من مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-٢- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة ٧ من هذا القانون.المادة ٧تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة ١١ (مكررة):-مادة ١١ (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .المادة ٨تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة ١٢ من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين ١ - جـ و ١ - د) .المادة ٩تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٢ (مكررة):-١- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .٢- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (١٧٢) لسنة ١٩٦٤ المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.المادة ١٠تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (١):-مادة ١٣ المكررة (١):١- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل .٢- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (٣٠%) من راتبه الاسمي .المادة ١١تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (٢):-مادة ١٣ المكررة (٢) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على انتقال المعاهد الاسلامية، الى وزارة التربية، وانتفاء وظيفة التدريس الديني، فقد اقتضى حذف وظيفة التدريس من القانون، ووجد ان من الضروري مساواة الموظفين الدينيين مع سائر الموظفين الخاضعين ل قانون الخدمة المدنية في الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء من حيث الرواتب ومدد الترفيع والعلاوات السنوية بغية رفع مستواهم المعاشي، ووجد عدم الحاجة الى امتحان الامام والواعظ عند ترفيعه، ان كان يحمل شهادة دينية تؤهله للتعيين اصلا في وظيفته، فاضيف النص الذي يؤمن ذلك، ووجد من الضروري ايضا تحديد الصفة القانونية لمن يتم تعيينه في وظيفة دينية كوكيل، فوضع النص الذي يؤمن حقوقه في حالة توفر الشروط القانونية فيه .وحيث ان القانون لم يفرق بين الموظفين الدينيين المشمولين باحكامه في الحقوق التي يتمتعون بها، فقد ارتؤي شمول الخدم والمؤذنين والقراء، بنفس الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها الائمة والخطباء والوعاظ، ولذا اقتضى النص صراحة على اخضاع الفئة الاولى لاحكام قانون التقاعد المدني، كما وجد ان المصلحة تقتضي بتمكين ديوان الاوقاف من سد حاجتها الى من يقوم بالامامة والخطابة، او قراءة القران، ولذلك فقد ارتاى منح مكافاة مالية مناسبة لمدرسي المعاهد الاسلامية، ولقراء القران الكريم للاستعانة بهم لهذه الاغراض، وحيث ان وظيفة الواعظ المتجول شاقة وتتطلب التجوال المستمر في القرى والبوادي، ولاهمية هذه الوظيفة، فقد ارتؤي منح الواعظ المتجول مخصصات مناسبة تعويضا له عن جهوده .وقد وجد ان البعض من الائمة والخطباء ممن قدموا خدمات جليلة للدين ومارسوا التدريس الديني، لمدة تتجاوز الثلاثين عاما ولم يتيسر لهم نيل الدرجة التي يستحقونها فعلا في السابق لعدم وجود ضوابط للترفيعات انذاك، مما يقتضي انصافهم باضافة درجة واحدة مع راتبها، وفق شروط وضوابط معينة .ولكل هذه الاسباب، فقد شرع هذا القانون ....
قانون 214 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978 |
15
قانون 214 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978 |
15
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد العالي للمرور رقم (١٢٦) لسنة ١٩٧٨التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٤تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠– ١٢ – ١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى عنوان قانون المعهد العالي للمرور رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ ويحل محله قانون معهد المرور . وتلغى عبارة المعهد العالي للمرور لينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة معهد المرور .المادة ٢تلغى الفقرة ١ من مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ – يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس ادارة المعهد ويعرف فيما يلي بالمجلس ويتالف من :ا – مدير المرور العام – رئيسا .ب – مدير المعهد – عضوا .جـ - اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يختارهما رئيس المجلس – عضوين .د – رئيس قسم المناهج والتدريس في المعهد – عضوا ومقررا .ه – احد مهندسي الاختصاص من الجامعات يختاره رئيس المجلس – عضواالمادة ٣تلغى مادة ٤ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٤ :١ – يمارس المجلس الاختصاصات التالية :ا – الاشراف العام على شؤون المعهد .ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والادارية .جـ - تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في المعهد .د – تحديد المدد اللازمة للدورات .هـ – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها .و – الموافقة على قيام المحاضرين والاساتذة الزائرين من ذوي الاختصاص بالتدريس في المعهد .ز – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها واماد العطل .ح – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها .ط – اقرار نتائج الامتحانات .ي – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلاب المعهد .ك – ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع .ل – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى الخاصة بالمعهد .٢ – تطبق مناهج الدراسة في كلية الشرطة للسنتين الدراسيتين الاولى والثانية على طلبة الصفين الاول والثاني في المعهد .٣ – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة وزير الداخلية او من يخوله عليها .المادة ٤تلغى مادة ٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٥ :١ – يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير الداخلية يرتبط بمدير المرور العام ويكون ضابطا برتبة مقدم فما فوق ، يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .٢ – يعاون مدير المعهد ضابط برتبة رائد فما فوق يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن سنتين .٣ – يعين في المعهد عدد كاف من الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين وضباط الصف وافراد الشرطة والعمال حسب الملاك المقرر .المادة ٥تحل عبارة للموافقة محل عبارة لتعيينهم الواردة في نهاية الفقرة ٣ من مادة ٦ من القانون .المادة ٦تلغى مادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٨ : يحدد المجلس في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف ، ويقرر الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد ومواعيد تقديمها .المادة ٧تلغى مادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٩ :١ – يشترط لقبول الطالب في المعهد ان يكون :ا – عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة .ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .جـ - قويم الاخلاق ، وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .د – عمره لا يزيد على ثلاثة وعشرين سنة .ه – طوله لا يقل عن ١٧٠ سنتمترا ، وعرض صدره ٨٠ سنتمترا فاكثر .و – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا اختبارات اللياقة البدنية .ز – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية .٢ – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها ٤٥ دينارا خلال مدة وجوده في المعهد .٣ – يمنح المتخرج في المعهد رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ المعدل .المادة ٨تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة العاشرة : ١– تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، لحملة شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاختصاصات ذات العلاقة بالمرور ، ويمنح من يقبل فيها رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدورة ، ويتقاضى الراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ المعدل ويخضع لاحكامه .٢ – يشترط لقبول الدارس في الدورة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة ، ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة ١ من مادة ٩ من القانون ، باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة .المادة ٩تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية عشرة :ا – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، يقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ، ويمنح من يتخرج فيها رتبة مفوض درجة ثامنة ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ المعدل .٢ – يشترط لقبول الطالب في الدورة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة ١ من مادة ٩ من القانون باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على احدى وعشرين سنة .٣ – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في الدورة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها ٣٠ دينارا خلال مدة وجوده في الدورة .المادة ١٠تلغى مادة ١٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ١٢ : تتحمل الدولة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام واسكان وعلاج الطلبة في المعهد اثناء الدراسة .المادة ١١تلغى الفقرة ١ من مادة ١٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ – مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات دراسية ولوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية على ان لا تقل عن نصف مدتها المقررة .المادة ١٢تلغى الفقرة ١ من مادة ١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ – يجب حضور الطالب والدارس ٧٥ % من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة في الاقل والا يحرم من المشاركة في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور ، وللمجلس تخفيض النسبة المذكورة الى ٥٠ % عند الضرورة .المادة ١٣يلغى البند ا من الفقرة ١ والبند ا من الفقرة ٣ من مادة ١٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ا – ا – حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة او مادتين او مادة واحدة وكان معدله العام اقل من ٦٠ % .٢ – ا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين ، او في مادتين وكان معدله العام اقل من ٦٠ % .المادة ١٤تلغى مادة ١٩من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ١٩ :١ – يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في المعهد الى الطلبة الناجحين في الصف الثالث وتعتبر شهادة جامعية اولية .٢ – يمنح وزير الداخلية خريجي المعهد من حملة شهادة البكالوريوس شهادة التخرج من المعهد وهي شهادة ذات اختصاص دبلوم عالي في امور المرور .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض انسجام احكام قانون المعهد العالي للمرور رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ مع احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١ لسنة ١٩٧٨ المعدل وبغية توحيد مدة الدراسة في المعهد المذكور مع مدة الدراسة في كلية الشرطة وتوحيد المخصصات التي تمنح للطالب في الكلية المذكورة والدورات التي تقام فيهما لذلك شرع هذا القانون ....
قانون 17 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
4
قانون 17 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة ٨ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل الى ١٥٠ دينارا .المادة ٢يعتبر تنص مادة ١٣ المكررة ٢ من هذا القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ٢ لها :٢- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى ١٣٠ دينارا بموجب الفقرة ١ من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .المادة ٣تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة ١٣ مكررة ٢ من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .الاسباب الموجبةبالنظر لورود الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب في مادة ٨ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل ب (-/١٢٠) دينارا وحث ان ذلك يؤدي الى عدم تريع الامام والخطيب الى راتب الحد الادني للدرجة الاولي وهو (-/١٣٠) دينارا مع ورود ذلك في مادة ٧ من القانون ولجعل الحد الاعلى لراتب هذه الوظيفة (-/١٥٠) دينارا بدلا من (-/١٢٠) دينارا ولغرض تعديل رواتب المستحقين منهم الى (-/١٣٠) دينارا بموجب احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى يمنحهم الدرجة .وبالنظر لصدور قانون وزارة الاوقاف رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٦ الذي اعتبر وزير الاوقاف هو المسؤول عن شؤون وزارته .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 69 لسنة 1988 التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم 83/ لسنة 1976 |
2
قانون 69 لسنة 1988 التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم 83/ لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣/ لسنة ١٩٧٦التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦١) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثانية من قانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية :ا- ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها.ب - ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز.ج - ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.د - ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق.ثانيا - تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ.ثالثا - على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة.رابعا - للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في القرة ثالثا من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تحديد شروط منح اجازة مهنة الصياغة وتمديد فترة تجديدها وجعلها سنتين بدلا من سنة واحدة تخفيفا عن كاهل المواطنين من الصاغة وتقليصا للروتين، ومن اجل الاستثمار الامثل للوقت والجهد المبذول في هذا المجال.شرع هذا القانون....
قانون رقم 120 لسنة 1973 التعديل السادس لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 |
3
قانون رقم 120 لسنة 1973 التعديل السادس لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ادارة الاوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ١٦-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٥ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرة ٣ من مادة ٤ من قانون ادارة الاوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦ المعدل ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعا لذلك.المادة ٢تحذف عبارة ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي اذا كان هو الواقف نفسه الواردة في اخر مادة ١١ من القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتقضي الاحكام الشرعية بان الموقوف يخرج من ملكية الواقف بوقفه اياه الامر الذي يقضي مساواة المتولي الواقف بغيره من المتولين من حيث خضوعه لمراقبة ديوان الاوقاف ومحاسبته ولاجله شرع هذا القانون....
قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ |
9
قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ |
9
عنوان التشريع: قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٣٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢١) بتاريخ ٥-٤-١٩٨٣ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .المادة ٢١ – يكون سائق المركبة مسؤولا وفق احكام هذا القانون عن تعويض الضرر الذي يحدثه بالاموال المنصوص عليها في المادة الاولى بسبب سياقته المخالفة للقانون .٢ – اذا كان السائق يعمل لدى شركة عراقية خاصة او شركة غير عراقية خاصة او عامة او لدى شخص يستغل اخدى المؤسسات الصناعية او التجارية واحدث الضرر بهذه الاموال اثناء قيامه بخدماته يكون مستخدمه مسؤولا مدنيا عن تعويض هذا الضرر وفق احكام هذا القانون بالتضامن مع السائق نفسه .المادة ٣١ - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(١)٢ – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية .٣ – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب .٤ – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .المادة ٤١ – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله .٢ – تطبق على المركبة المحجوزة احكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية .٣ – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .المادة ٥اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(٢)المادة ٦١ – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ .٢ – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .المادة ٧لدائرة التنفيذ ان تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان او من المسؤول مدنيا عن فعله، او ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .المادة ٨للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .المادة ٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان حماية اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة من الاضرار التي تصيبها بسبب سياقة المركبات بصورة مخالفة للقانون، تقتضي اعادة النظر في بعض قواعد التعويض وبعض قواعد الفصل في الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية وذلك بان يحكم اكثر من التعويض المقدر اقتباسا من احكام قانون العقوبات العسكري الذي يقضي بالحكم بمثلي القيمة او ثلاثة امثالها او خمسة امثالها في احوال معينة وان تكون الشركة العراقية الخاصة او الشركة الاجنبية الخاصة او العامة او الشخص الذي يستغل احدى المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولا مدنيا بالتضامن مع السائق الذي يعمل لديها، وان تلتزم الجهة التي تضررت اموالها بان تقيم الدعوى المدنية بالتعويض لدى السلطات الجزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وان تلزم المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية لا ان يترك الحق للمحكمة في رفض الدعوى المدنية بمقتضى المادة ١٩ من الاصول الجزائية اذا وجدت ان الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية كما يجب ان تحجز المركبة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بمجرد اقامة الدعوى المدنية اذا كانت المركبة ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله . فاذا صدر حكم ( بات بالتعويض ) انقلب هذا الحجز الى حجز تنفيذي وينفذ الحكم الصادر بالتعويض ولا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذه لاي سبب .لذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٩٩ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للفقرة (١): ١ – تقيم الجهة التي تضررت اموالها الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله، وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعد تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة .(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٤-٠٧-١٩٩١، *النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣، رقمه ٩٢ صادر بتاريخ ١٩٨٤: ١ - اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى . ٢ - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة. ٣- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى. النص القديم للمادة: اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى ....
قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١ |
17
قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١ |
17
عنوان التشريع: قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١-٤-١٩٧١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -الديوان – ديوان الاوقاف.رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:-١- الامامة والخطابة .٢- الامامة .٣- الوعظ والارشاد .٤- قراءة القران والاذان .٥- الخدمة والاذان .٦- الاذان .٧- الخدمة .الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( ٨ ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( ٦٤ ) لسنة ١٩٦٦ – المعدل.المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.(١)المادة ٢تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون وينقل شاغلوها الى الوظائف المماثلة الواردة فيها.المادة ٣لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.(٢)المادة ٤يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.المادة ٥لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : -١ – عراقيا.٢ – اكمل الثامنة عشرة من العمر.٣ – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة.٤ – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.٥ – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون.٦ – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.المادة ٦١ – يراعى عند التوظيف الشروط الاتية، ولا يشمل ذلك التعيينات التي تمت قبل صدور هذا القانون : -ا – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف.ب – يكون التعيين في الحد الادنى من الدرجات المحددة في هذا القانون مع مراعاة ما يستحقه المعين حسب شهادته العلمية.جـ - يشترط في( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.د – يشترط في الامام والواعظ المرشد ان يكون خريج معهد اسلامي او مدرسة ملحقة بالمساجد او ثانوية دينية او ما يعادل ايا منها.٢ – تتم اعادة التعيين بقرار من المجلس يصادق عليه المجلس الاعلى.(٣)المادة ٧تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوةالاولى ١٣٠ - ١٥٠ -/٥ دنانيرالثانية ١٠٠ - ١٢٠ -/٣ دنانيرالثالثة ٧٠ - ٩٠ -/٣ دنانيرالرابعة ٥٠ - ٦٥ -/٢ دينارانالخامسة ٣٦ - ٤٥ -/٢ دينار واحدالسادسة ٢٨ - ٣٤ -/١ دينار واحدالسابعة ١٨ - ٢٥ -/١ دينار واحدالثامنة ١٥ - ١٧ -/١ دينار واحدالتاسعة ١٢ - ١٤ -/١ دينار واحد(٤)المادة ٨ الحد الادنى الحد الاعلى١- الامام والخطيب ٢٨ ١٥٠٢- الامام ١٨ ٩٠٣- الواعظ ١٨ ٩٠٤- القاريء والمؤذن ١٥ ٦٥٥- الخادم والمؤذن ١٥ ٦٥٦- المؤذن ١٢ ٤٥٧- الخادم ١٢ ٤٥النص القديم للفقرة رقم ١١- الامام والخطيب ٢٨ ١٢٠(٥)المادة ٩١- تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين فيماي خص المباشرة والاخطار واستحقاق الراتب عند الغاء الوظيفة او العزل او الفصل او الاستغناء والاجازات الاعتيادية والمرضية والاجازات الدراسية والاستقالة والاعارة ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات السفر وفي كل امر لم يرد به نص في هذا القانون ما لم يتعارض مع احكامه.٢ – تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص دوام الموظفين وانضباطهم ومعاقبتهم.المادة ١٠١ – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.٢ – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية معترف بها او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة ٧ من هذا القانون.(٦)المادة ١١يعتبر الموظفون الذين يشغلون اكثر من وظيفة عند نفاذ هذا القانون شاغلين لها بصورة موحدة شخصية ويتناولون الرواتب وغلاء المعيشة ويجرى استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم على اساس مجموع رواتب الوظائف المذكورة.المادة ١١ مكررةكل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كأصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كأصيل، وينال حقوق الاصيل .(٧)المادة ١٢ مكررة١- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .٢- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، بأحكام قانون صندوق التقاعد رقم (١٧٢) لسنة ١٩٦٤ المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.(٩)المادة ١٢١- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ اخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون.٢ – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (١ - جـ و ١ - د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.(٨)المادة ١٣تسري احكام هذا القانون على الموظفين في المساجد او المساجد الجامعة للاوقاف الملحقة عدا ما يتعلق بالرواتب والترفيع حيث تطبق بشانها احكام القانون بقدر ما تسمح به واردات الوقف الملحق.المادة ١٣ مكررة ١١- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل .٢- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (٣٠%) من راتبه الاسمي .(١٠)المادة ١٣ مكررة ٢١- للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف٢- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى ١٣٠ دينارا بموجب الفقرة ١ من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .(١١) .المادة ١٤١ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.٢ – للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٥يلغى قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ( ٥٥ ) لسنة ١٩٦٦ وتعديله.المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ – ٤ – ١٩٧١.المادة ١٧على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع عشر لشهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض رفع مستوى الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية وتامين دعم جدي للحركة العلمية والدينية الاسلامية وتحسين المستوى المعاشي والاجتماعي للعاملين في خدمتها والتقريب في المركز القانوني بينهم وبين نظرائهم من موظفي الخدمة المدنية فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -الديوان – ديوان الاوقاف.رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي : -١ – التدريس٢ – الامامة والخطابة٣ – الامامة٤ – الوعظ ( الواعظ والمرشد )٥ – قراءة القران٦ – الخدمة والاذان٧ – الخدمة٨ – الاذانالموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( ٨ ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( ٦٤ ) لسنة ١٩٦٦ – المعدل.المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.٢- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: ١- لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون. ٢ – استثناءا من الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة يجوز الجمع بين وظيفتي التدريس و( الامامة والخطابة ) بقرار من المجلس الاعلى يصادق عليه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف وفي هذه الحالة تضاف درجة واحدة الى راتب الوظيفة الاصلية.٣- صححت الفقرة (١ - جـ) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (١ - ج):جـ - يشترط في المدرس و( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.٤- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:تكون درجات الموظفين على الوجه الاتي : -الدرجةالراتب الاولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالحادية عشرةالثانية عشرةالثالثة عشرةالرابعة عشرةالخامسة عشرةالسادسة عشرةالسابعة عشرةالثامنة عشرة ١٢٠١٠٠٩٠٨٠٧٠٦٠٥٠٤٠ ٣٥٣٠٢٥٢١١٨١٥١٢١٠٨٦٥- عدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في المادة ٨ قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل الى ١٥٠ دينارا بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة:تكون رواتب الموظفين على الوجه الاتي : - الحد الادنىالحد الاعلى ١ – المدرس٢ – الامام والخطيب٣ – الامام٤ – الواعظ المرشد٥ – الخادم والمؤذن٦ – المؤذن٧ – الخادم٨ - القارئ٣٠٣٠١٨١٨١٠٨٨٦١٢٠ ١٢٠٥٠٥٠٣٠٣٠٣٠١٨ ٦- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:١ – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.٢ – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية عالية او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.جـ - اكماله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدرجات من الثامنة عشرة حتى التاسعة واربع سنوات في الدرجات من الثامنة حتى الخامسة وخمس سنوات في الدرجات الرابعة والثالثة والثانية.٧- اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي٨- اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي٩- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (٢):٢ – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة ( ا – جـ - د ) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.١٠- اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي١١- استبدلت العبارة ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ) الوارد في مادة ويحل محلها عبارة ( وزير الاوقاف ) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ حل محلها النص الحاليعدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨ بحيث اصبح النص الاصلي للمادة فقرة ١ و اضيف اليها الفقرة ٢ حل محلها النص الحالياضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ١٩٧٦، حل محلها النص الحالي...
قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧١ |
18
قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧١ |
18
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٢تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٤ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت ,وبناء على ماعرضه وزير الري ,قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٢-١٩٧١ اصدار القانون الاتي:المادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -١ – المشروع – مشروع الثرثار.٢ – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار.٣ – الوزير – وزير الري.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.٥ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة.٦ – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس.٧ – العضو – عضو المجلس.المادة ٢١ – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة شبه رسمية ذات نفع عام باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) ترتبط بوزير الري تستهدف الاضطلاع بمهمة تنفيذ قناة الثرثار – الفرات لغرض التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار.٢ – يكون مقر المؤسسة في موقع المشروع.المادة ٣١ – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها بضمن ذلك تملك الاموال المنقولة والعقار.٢ – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقا للقوانين المرعية.المادة ٤تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : -١ – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع.٢ – تاسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك.٣ – استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.المادة ٥١ – يكون راسمال المؤسسة ( ٣٥ ) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع.٢ – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.المادة ٦١ – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس ونائبه ( المدير العام ) وثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياطيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري وذلك بترشيح من الوزير.٢ – يتقاضى الرئيس ونائبه والاعضاء الاصليون مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها مائة وستون دينارا ويمنح العضو الاحتياط مخصصات مقطوعة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها.المادة ٧للمجلس الصلاحيات التالية : -١ – اقرار المناهج والخطط للمشروع.٢ – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير.٣ – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المؤسسة ومنتسبيها.٤ – تخويل الرئيس او المدير ايا من صلاحياته.٥ – اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المؤسسة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها٦ – اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية السنوية.٧ – تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها.٨ – الموافقة على ابرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية مهما كانت قيمتها.٩ – الموافقة على التعاقد بطريق المناقصة او المزايدة او الامانة او الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال.١٠ – المصادقة على اسس وشروط المناقصات والتعهدات وطريقة التنفيذ.١١ – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والاجانب والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات العلمية والفنية من داخل العراق وخارجه وتحديد الاجور والمكافات الى تدفع مقابل ذلك.١٢ – بيع المواد والمعدات الفائضة عن حاجة المشروع او المستهلكة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسة وعشرين الف دينار في كل قضية بالطريقة التي يراها مناسبة على ان سيجل البدل ايرادا لحساب خطة التنمية القومية.١٣ – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة الاف دينار.١٤ – تخصيص مخصصات بدل سكن لمنتسبي المؤسسة ومنح مخصصات نقل لمن تتطلب اعماله ذلك.المادة ٨١ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير او الرئيس او نائبه او عضوين ويتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.٢ – تصدر قرارات المجلس باغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.٣ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة بعد مرور خمسة ايام من تسجيلها في الوزارة.٤ – اذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعيد المجلس النظر في قراره فاذا اصر عليه يعرض الموضوع على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.المادة ٩للرئيس الصلاحيات التالية : -١ – الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل فيها بما يؤمن الاسراع بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة لها.٢ – ترؤس جلسات المجلٍس.٣ – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس.٤ – تاليف لجان للنظر في الامور التي ينسبها الخاصة بالمشروع.٥ – ابرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس.٦ – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسمائة دينار.المادة ١٠١- يدير المؤسسة جهاز يضطلع بالمسؤوليات الادارية والفنية والمالية التي يتطلبها تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.٢ – يدير جهاز المؤسسة موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح الوزير.٣ – تحدد احكام خدمة العاملين في جهاز المؤسسة بنظام خاص.٤ – تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بالنسبة للعراقيين.المادة ١١للمدير العام الصلاحيات التالية : -١ – تنفيذ قرارات المجلس.٢ – ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها.٣ – تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقا لقواعد الخدمة في المؤسسة.٤ – ترؤس جلسات المجلس عند غياب الرئيس.٥ – ابرام العقود والتعهدات التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف دينار.٦ – الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لاغراض تنفيذ المشروع.٧ – تمثيل المؤسسة امام المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.٨ – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.المادة ١٢١- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها.٢ – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس.٣ – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ١٣تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها مما يلي : -١ – رسم الطابع.٢ – رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها اللازمة لاعمالها بما في ذلك العدد والمكائن والالات والمعدات والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها.المادة ١٤تستثنى المؤسسة في حدود تحقيق اغراضها من احكام القوانين التالية : -١ – قانون ضريبة الدخل.٢ – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية.٣ – قانون التنمية الصناعية.٤ – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.المادة ١٥تحل المؤسسة عند الانتهاء من تنفيذ قناة الثرثار – الفرات بقرار من مجلس قيادة الثورة ينظم كيفية توزيع تشكيلاتها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها على الدوائر والمؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى.المادة ١٦١ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.٢ – للوزير وللمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧١.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية مشروع قناة الثرثار – الفرات والاغراض التي يهدف الى تحقيقها في التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار، ولضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال المدة المقررة له، وما يتطلبه العمل فيه من اجراءات خاصة تؤمن المرونة وتجاوز الشكليات الاعتيادية وتوفر المتطلبات المادية والفنية اللازمة لانجاز اعماله المتشعبة في الحفر والانشاءات والتشغيل وجد ان من الحيوي انشاء مؤسسة عامة مختصة باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) تتحدد مدة عملها بمدة انجاز المشروع، وتخول صلاحيات خاصة تتناسب مع الاغراض المذكورة.ولاجله فقد شرع هذا القانون....
قانون 99 لسنة 1987 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 |
2
قانون 99 لسنة 1987 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٤) بتاريخ ٣٠-٩-١٩٨٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣ ، وتحل محلها الفقرة الاتية :١ - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 113 لسنة 1988 تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987 |
2
قانون 113 لسنة 1988 تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧التصنيف اشغال عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥١ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١تحذف المادة السابعة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧، ويحل محلها ما ياتي :المادة السابعة عشرة :اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب الاجانب بعقود خاصة للفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978 |
2
قانون 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٨التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة العشرون من مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.المادة ٢ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 64 لسنة 1971 تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم 116 لسنة 1969 |
4
قانون 64 لسنة 1971 تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم 116 لسنة 1969 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٩التصنيف يانصيب واكتتاباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالمالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( ١١٦ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -١ – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( ٢٠٢ ) لسنة ١٩٧٠ وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( ٥ ) لها : -٥ – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر الى ان قانون التعاون رقم ( ٢٠٢ ) لسنة ١٩٧٠ قد نص على انشاء يانصيب يخصص ريعه الى صندوق التعاون فقد ارتئي تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات لسنة ١٩٦٩ على نحو يسمح باجراء مثل هذا اليانصيب ولتامين ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 |
2
قانون 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٣٠٤ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة الحادية عشرة من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الحادية عشرة : في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةصدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلكثرة المخالفات التي تقوم بها مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب وعدم تناسب مبلغ الغرامة المعروضة على هذه المكاتب مع العائدات التي تحصل عليها من جراء قيامها بتاجير سيارات غير مجازة من قبل المنشاة وما تشكله هذه الظاهرة من مخالفة صريحة للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢ |
3
قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٥٨ | عدد الصفحات: ١شطب قيمة سيارات مستعملةاستنادالمادة الاولى:- تشطب السيارات المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (٢٨٦٠٠٠) دينار ( مائتين وستة وثمانين الف دينار) من سجلات المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦ |
3
قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦ |
3
عنوان التشريع: قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٦التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٣١ | عدد الصفحات: ٢٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تشطب قيمة السيارات والمكائن والمعدات والاثاث العائدة للمنشاة العامة لسد القادسية المبينة مفرداتها في القوائم المرفقة بهذا القانون المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي البالغة قيمتها (٣١٢/٣٠٠٧٥٨٩) ثلاثة ملايين وسبعة الاف وخمسمائة وتسعة وثمانين دينارا وثلثمائة واثني عشر فلسا محسوبة على تخصيصات الخطة الاستثمارية .المادة ٢يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧١ |
14
قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧١ |
14
عنوان التشريع: قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٥تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٤٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا لإحكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير العدل قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ -٩-١٩٧١ إصدار القانون الأتي :-المادة ١يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -١ – المحكمة – محكمة البداءة التي يمارس كاتب العرائض عمله ضمن منطقة صلاحيتها.٢ – الدائرة – الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية.٣ – كتابة العرائض – تحرير العرائض وتنظيم البيانات والاستمارات وما يماثلها وما يتفرع عن ذلك.٤ – كاتب العرائض – من اتخذ كتابة العرائض حرفة معتادة له لقاء اجرة سواء كتبها بخط يده او بالة كاتبة او اعاد كتابة او طباعة ما نظم سواه.٥ – الاجازة – الترخيص الصادر وفق هذا القانون لممارسة حرفة كتاب العرائض.المادة ٢على كل كاتب عرائض الحصول على اجازة تبيح له مزاولة حرفته في منطقة معينة او في مجال دائرة معينة.المادة ٣تمنح اجازة كتابة العرائض بطلب تحريري يقدم الى المحكمة لمن تتوفر فيه الشروط التالية : -١ – ان يكون عراقي الجنسية او من رعايا الدول العربية.٢ – يتمتع بالاهلية القانونية واكمل الثامنة عشرة من عمره.٣ – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف الا اذا رد اعتباره.٤ – ان يكون من خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل او يجتاز امتحانا تجريه المحكمة لاثبات اتقانه الكتابة والقراءة بشكل يؤهله لممارسة الحرفة المذكورة.المادة ٤١ – للمحكمة منح الاجازة ابتداء او تجديدها ولها تحديد ممارسة الحرفة في منطقة معينة كما لها تحديد عدد الاجازات الممنوحة لكتاب العرائض في كل منطقة حسب سعة الاعمال فيها ويتم هذا التحديد بعد استطلاع راي الدوائر ذات العلاقة في منطقة العمل.٢ – عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره ١٠٠٠ دينار يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة.٣ – تعتبر الاجازة نافذة لمدة سنة كاملة او ما تبقى منها على ان تنتهي في جميع الاحوال في اليوم الاخير من شهر اذار من كل سنة.٤ – تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره ٥٠٠ دينار يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة.٥ – عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره٥٠٠ دينار. ( ١ )المادة ٥١ – يزود كاتب العرائض بهوية خاصة من قبل المحكمة تحمل تصويره الشمسي ويدون فيها اسمه الكامل ولقبه وعنوانه ومنطقة مزاولة عمله وما دفعه من رسوم وتثبيت فيها المخالفات والعقوبات وتؤشر تفاصيل الهوية المذكورة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.٢ – تقوم المحكمة بتنظيم جدول سنوي باسماء جميع كتاب العرائض المجازين الذين سددوا ما عليهم من رسم منح الاجازة او تجديدها وترسل نسخ منه الى وزارة العدل لتعميمه على الجهات المختصة.٣ – لا يجوز لمن لم يرد اسمه في الجدول المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة مزاولة حرفة كاتب العرائض.المادة ٦١ – اذا رغب كاتب العرائض في ترك حرفته فعليه ان يقدم بذلك طلبا تحريريا الى المحكمة التي منحته الاجازة وتعتبر اجازته منتهية من تاريخ تقديمه الطلب او التاريخ الذي يعينه فيه ويؤشر ذلك في السجل الخاص.٢ – عند انتقال كاتب العرائض الى منطقة اخرى تعتبر اجازته ملغاة ويجب عليه ان يحصل على غيرها من المحكمة في المنطقة التي انتقل اليها.المادة ٧١ – على كاتب العرائض عند تحريره وتنظيمه العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك ان يدون اسمه الكامل في محل مناسب منها واوصاف اجازته مع تاريخ تنظيم العريضة ويعزز ذلك بتوقيعه.٢ – على كاتب العرائض ان يلتزم بالاسلوب الكتابي اللائق الذي توجبه الاداب العامة عند تحرير وتنظيم العرائض والبيانات والاستمارات وما يماثلها والابتعاد عن استعمال الالفاظ والتعابير التي تمس السلطة او دوائرها ومنتسبيها بقصد الاساءة اليهم دون وجه حق.المادة ٨١ – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضوا في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له.٢ – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.المادة ٩١ – اذا خالف كاتب العرائض احكام هذا القانون فللمحكمة التي منحته الاجازة بناء على تقرير تقمه احدى الدوائر او شكوى يرفعها اصحاب العلاقة على كاتب العرائض علاوة على ما يترتب على فعله من مسؤولية قانونية ان تقرر ما يلي : -ا – سحب اجازته بصورة مؤقتة تتناسب مع المخالفة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة.ب – سحب اجازته عند تكرار المخالفات او عند خطورتها بصورة نهائية. وفي جميع الاحوال المتقدمة ينبغي اشعار الجهات المختصة بذلك.٢ – يكون القرار المتخذ وفق الفقرة ( ١ ) المتقدمة قابلا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة ( ٥ ) من المادة الرابعة من هذا القانون.المادة ١٠١ – كل من مارس مهنة كتابة العرائض دون حصوله على الاجازة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد بكلتا العقوبتين.٢ – كل من مارس المهنة دون تجديد اجازته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.المادة ١١١ – يعتبر القائمون بممارسة كتابة العرائض عند نفاذ هذا القانون مجازين بموجبه وعليه مراجعة المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ نفاذه للحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون بعد تقديمهم استشهادات من جهات رسمية مختصة تثبت هذه الممارسة.٢ – يخضع كتاب العرائض المشمولون بحكم الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بعد حصولهم على الاجازة المنصوص عليها فيها للاحكام الاخرى من هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بعملهم وتجديد اجازاتهم.المادة ١٢لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٤على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لعدم وجود تشريع خاص يظم حرفة كتاب العرائض الذين يشتغلون في مجال اعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحيث ان المصلحة العامة تستوجب اخضاعهم الى اصول وقواعد معينة لممارسة حرفتهم وتنظيم شؤونهم وعلاقاتهم بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتعيين واجباتهم لتسهيل مصالح ذوي العلاقة والحفاظ على حقوقهم لذا فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) عدلت مبالغ الرسوم المنصوص في المادة (٤ ) للفقرات ( ٢،٤،٥ ) من هذا القانون بموجب البند اولا من قرار رقم (٦ ) لسنة ١٩٩٦النص القديم للمادة :ـ عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره دينار واحد يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة.ـ تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره نصف دينار يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة.ـ عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره نصف دينار....
قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (١١٦) لسنة ١٩٧١ |
15
قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (١١٦) لسنة ١٩٧١ |
15
عنوان التشريع: قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (١١٦) لسنة ١٩٧١التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور وبناء على ما عرضة وزير النقل . قرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٣١-٧-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : -١ – الجامعة – جامعة بغداد.٢ – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي.٣ – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي.٤ – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون.٥ – المدير – مدير المركز.المادة ٢١ – ينشا في الجامعة مركز للدراسات العليا في التخطيط الحضري والاقليمي لاعداد متخصصين في هذا المجال.٢ – مدة الدراسة في المركز سنتان تقويميتان ويشتمل منهاجها على دروس نظرية وتطبيقات عملية في مجال التخطيط الحضري والاقليمي وبحث ( رسالة ) يعده الطالب باشراف احد اعضاء الهيئة التدريسية.المادة ٣١ – يكون للمركز هيئة مشرفة تتولى ادارة المركز وتنظيم الدراسة فيه والاشراف على الشؤون العلمية والفنية المتعلقة بها وتتالف من رئيس واربعة اعضاء على النحو التالي : -ا – المدير – رئيسا.ب – عضوان بمرتبة استاذ مساعد على الاقل تعينهما الجامعة.جـ - عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة التخطيط.د – عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة البلديات.٢ – يكون المدير بدرجة عميد ويعين من قبل الجامعة باقتراح من الهيئة المشرفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ٤للهيئة المشرفة الاختصاصات والصلاحيات التالية : -١ – وضع مناهج الدراسة وتحديد ساعات الدروس واوقات الدراسة.٢ – اختيار من يتولون التدريس من موظفي الخدمة الجامعية وغيرهم.٣ – تعيين الشروط التفصيلية للقبول ولانتقاء الطلاب ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.٤ – تحديد عدد المقبولين كل سنة مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون.٥ – تنظيم شؤون الامتحانات واقرار نتائجها والتوصية لمنح الشهادة وعرضها على رئاسة الجامعة.٦ – استشارة ذوي الخبرة لتنظيم امور المركز لضمان مستوى عالي للدراسة فيه سواء عن طريق فردي او عن طريق لجان استشارية.٧ – فتح دورات مركزة لاعادة التدريب لفترات قصيرة للعاملين في اجهزة التخطيط في كل من وزارتي البلديات والتخطيط وغيرهما بموافقتهما على ان تقوم هاتان الوزارتان بدفع نفقات هذه الدورات بنسبة عدد المشتركين في الدورات من منتسبي الوزارتين وتسهم الوزارات الاخرى في النفقات بنسبة عدد منتسبيها المشتركين في الدورات.٨ – التوصية باصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥١ – يشترط في طالب الانتماء للدراسة في المركز ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في احدى الاختصاصات التي تعينها الهيئة المشرفة وممن تتوفر فيه شروط القبول للدراسات العليا في الجامعة.٢ – على الطالب المنتمي للمركز التفرغ للدراسة فيه ويتم ذلك باحدى الطرق التالية : -ا – اذا كان المنتمي موظفا في دائرة رسمية او شبه رسمية فعلى الدائرة ان تمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين براتب تام.ب – اذا لم يكن المنتمي موظفا حكوميا فعليه ترك عمله الخاص وتمنحه الجامعة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ثلاثون دينارا لمدة سنتين وتقطع المخصصات عند اعادة الدراسة بسبب الرسوب.٣ – يلتزم الطالب المنتمي للمركز بتعهد مصدق من الكاتب العدل وبكفالة شخص ضامن بما يلي : -ا – ان يدفع للجهة التي قامت بالانفاق عليه خلال مدة الدراسة جميع المبالغ المدفوعة له، في حالة فشله في الحصول على الشهادة لاي سبب غير المرض.ب – ان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن اربع سنوات في وظيفة حكومية او ان يدفع الى الجهة التي قامت بالانفاق عليه مبلغا قدره الفا دينار عند اخلاله بالتعهد لاي سبب غير المرض.المادة ٦١ – تهيئ الجامعة للمركز عددا من اعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها الاداريين حسب الحاجة كما تهيئ المبنى اللازم للمركز.٢ – تكون التزامات وزارتي البلديات والتخطيط بالنسبة للمركز كما يلي : -ا – توفير ما لا يقل عن اربعة من الاساتذة غير العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية كاعضاء في الهيئة التدريسية.ب – تحمل نفقات الاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة المشرفة.جـ - توفير ما يلزم من كتب دراسية ودوريات ومراجع وغيرها لتكوين مكتبة عصرية متكاملة وكذلك الاثاث والمعدات الفنية الاخرى.د – توفير مجالات التطبيق العملي والبحث للطلبة في مؤسساتها او مؤسسات الدولة الاخرى بناء على طلب من الهيئة المشرفة.٣ - تتحمل وزارتا البلديات والتخطيط مناصفة نفقات التزاماتها المبينة في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة وتتولى وزارة البلديات تنفيذ هذه الالتزامات بتوصية من الهيئة المشرفة.المادة ٧١ – تمنح الجامعة – بناء على توصية من الهيئة المشرفة – شهادة دبلوم عالي في التخطيط الحضري والاقليمي لكل من اكمل متطلبات الدراسة المقررة في المركز بنجاح ولحملة هذه الشهادة كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية لحمة شهادة الماجستير.٢ – لمجلس الجامعة بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يسمي الشهادة التي يمنحها المركز بالماجستير بدلا من الدبلوم العالي.المادة ٨يعين الخريجون في وزارتي البلديات والتخطيط ويجوز بموافقتهما ان يعينوا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.المادة ٩يحل المركز محل وزارة البلديات في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود والاتفاقات التي لها علاقة بالمركز فيما يخص استخدام الخبراء والمدرسين الاجانب.المادة ١٠لا يقبل في المركز اكثر من عشرين طالبا في كل من السنتين الاولى والثانية من تاسيسه.المادة ١١لا ينظر في ايلولة المركز للجامعة وانهاء اشتراك وزارتي البلديات والتخطيط فيه الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تاسيسه.المادة ١٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٣يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةان النهوض بالبلد بسرعة متزايدة لملاحقة التطور العالمي يعتمد بالدرجة الاولى على التخطيط في مراحله ومستوياته المختلفة محلية وحضرية واقليمية وقومية. كما وان الضرورة العلمية والعملية تقضي بتكامل التخطيط وتوافقه في هذه المستويات. كما وتقضي بتحسين تنفيذ هذه الخطط بصورة متكاملة. كل هذا يحتاج الى اعداد المتخصصين في التخطيط ورفع اجهزة التخطيط الحالية.ولهذا الغرض شرع هذا القانون....
قانون 59 لسنة 1981 مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر |
13
قانون 59 لسنة 1981 مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر |
13
عنوان التشريع: قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطرالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يسمى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانباستنادقرار رقم ٧٧٥باسم الشعب , مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت:قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ - ٦ - ١٩٨١المادة ١اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(١)المادة ٢لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .المادة ٣اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون:ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك .ج - متفرغا لادارة المكتب .د - عمره لا يقل عن ٢١ سنة .هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة .ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .المادة ٤على المجاز بفتح المكتب:اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته .ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات .ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية .رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا .خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار .سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .المادة ٥اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية .ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .المادة ٦يستوفى رسم قدره عشرة الاف دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب .(٢)المادة ٧على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي:اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين .ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره .ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها .رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها .خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها .سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل .سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .المادة ٨على المجاز بفتح المكتب ان يقدم الى المنشاةجدولا شهريا يتضمن تفاصيل استخدام سيارات المكتب.المادة ٩يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشاة.المادة ١٠لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.المادة ١١في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(٣) المادة ١٢على المكاتب القائمة عند نشر هذا القانون, تكييف اوضاعها وفق احكامه والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون, وبخلافه تكون الاجازات الممنوحة لهذه المكاتب ملغاة.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنمية الحركة السياحية وتامين تقديم خدمات متطورة للسياح للتعرف على تراث العراق وحضارته . ولضمان حسن سير اعمال مكاتب تاجير السيارات الى السياح وفق ضوابط لسيمة وتامين الاشراف عليها من قبل المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية لتحديد حقوق والتزامات اصحاب العلاقة بالشكل المطلوب .فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة١ بموجب قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للمادة:يقصد بمكتب تاجير السيارات للسياح الاجانب كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح الاجانب وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق . ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون . ويتولى السائح المستاجر قيادة السيارة المستاجرة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . (٢)- تعدلت المادة ٦ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٩٦ النص القديم للمادة: يستوفى رسم قدره مائة دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب . (٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للمادة: في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز مائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد . وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب ....