عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ادارة الاوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٠
تاريخ التشريع ١٦-١٠-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٥ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ١٠ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تلغى الفقرة ٣ من مادة ٤ من قانون ادارة الاوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦ المعدل ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعا لذلك.
المادة ٢
تحذف عبارة ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي اذا كان هو الواقف نفسه الواردة في اخر مادة ١١ من القانون.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تقضي الاحكام الشرعية بان الموقوف يخرج من ملكية الواقف بوقفه اياه الامر الذي يقضي مساواة المتولي الواقف بغيره من المتولين من حيث خضوعه لمراقبة ديوان الاوقاف ومحاسبته ولاجله شرع هذا القانون.