عنوان التشريع: قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم (٨) لسنة ١٩٨٦
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور.
واستنادا لاحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١) بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يخول مدير المرور العام ومدير مرور المحافظة صلاحية بيع المركبات المحجوزة في دوائر المرور بسبب مخالفة احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه ووفق الصلاحيات القانونية المخولة لضابط المرور، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لحجزها وعدم مراجعة مالكيها او حائزيها الشرعيين واستنفاد جميع الطرق الاصولية في التبليغ على ان تنجز تلك الاجراءات خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز.(١)
المادة ٢
يكون التصرف في المركبات المذكورة في المادة الاولى وفقا للاجراءات التالية : -
اولا - يجري بيع المركبة بطريق المزايدة العلنية بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية من قبل لجنة يشكلها مدير المرور العام او مدير المرور المحافظة التي تتولى تثبيت مواصفاتها وسنة صنعها ورقم تسجيلها ان وجد وتقدير قيمتها. مع ايضاح يوم وساعة ومكان البيع، على ان لا تجري المزايدة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة ايام بعد تاريخ النشر والاعلان في ساحة الحجز ومديرية المرور القائمة بالبيع.
ثانيا - تقوم لجنة البيع باجراء المزايدة وفقا لاحكام قانون التنفيذ، ويسجل ثمن البيع امانة لدى المديرية المختصة، ويعاد لمن يثبت ملكيته للمركبة بعد استقطاع الرسوم المترتبة عليها والغرامات والمصروفات الناشئة عن اجراءات البيع.
ثالثا - ا - في حالة عدم وصول بدل البيع ٧٠ من القيمة المقدرة له يعاد تقديره، ويعلن عن مزايدة جديدة وتتم الاحالة بالبدل الاخير الذي رست عليه.
ب - وفي حالة عدم وجود راغب في الشراء واستنفاد كافة الاجراءات الواردة في قانون التنفيذ يحق للجنة البيع احالة المركبة الى وزارة الصناعة والمعادن للاستفادة منها وتشطب الرسوم المترتبة عليها ويرقن قيدها في سجلات التسجيل.
رابعا - يسقط حق المطالبة ببدل البيع بعد انقضاء مدة خمس سنوات على ايداعه امانة لدى المديرية المختصة، ويسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
خامسا - يحتفظ في اضبارة البيع بنسخة من الصحف التي نشر اعلان البيع فيها مع نسخة من ورقة الاعلان، وعلى لجنة البيع تنظيم محضر على ما نفذ من الاجراءات المتقدمة.
سادسا - يعتمد كتاب لجنة البيع لتسجيل المركبة وفق احكام قانون المرور باسم المشتري في دوائر المرور، ولا يطالب بالرسوم والغرامات المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ الشراء، كما يجوز للمشتري ان يستعملها كاجزاء لصيانة مركبة اخرى.
الفصل الثاني
المركبات المتروكة
المادة ٣
تسري الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على المركبات المتروكة في الطرق العامة بالقدر الذي يتفق وحالة المركبة المتروكة، وتعتبر المركبة متروكة اذا فقدت او تعطلت بعض الاجزاء المكونة لها واصبحت غير صالحة للاستعمال، او اذا كانت صالحة للاستعمال وتركت في الطرق العامة دون مراجعة اصحابها لفترة يعينها وزير الداخلية في التعليمات.
المادة ٤
لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٥
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
للاعداد الكثيرة من المركبات المحجوزة في الساحات المخصصة في مديريات مرور المحافظات لسبب مخالفة اصحابها احكام قانون المرور او الانظمة او البيانات الصادرة بموجبه، ولترك هذه المركبات دون مراجعة اصحابها لاستلامها رغم انتهاء مدة حجزها، او رفعه عنها، ولما تسببه المركبات المحطمة والتالفة المتروكة على الطرق العامة من عرقلة للمرور وتشويه لجمالية المدينة، ومن اجل تلافي الهدر في الاقتصاد الوطني، ولضمان حقوق اصحاب هذه المركبات يجري بيعها بالمزايدة وفق قانون التنفيذ وتسجيل اقيامها امانة لدى المديرية المختصة.
فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) تصحيح كلمة (استنفاذ) و (تحجز) الواردة في صدر المادة الاولى من هذا القانون بموجب بيان تصحيح صدر المادة الاولى من قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم ٨ لسنة ١٩٨٧