عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يعدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة ٨ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل الى ١٥٠ دينارا .
المادة ٢
يعتبر تنص مادة ١٣ المكررة ٢ من هذا القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ٢ لها :
٢- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى ١٣٠ دينارا بموجب الفقرة ١ من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .
المادة ٣
تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة ١٣ مكررة ٢ من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
الاسباب الموجبة
بالنظر لورود الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب في مادة ٨ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل ب (-/١٢٠) دينارا وحث ان ذلك يؤدي الى عدم تريع الامام والخطيب الى راتب الحد الادني للدرجة الاولي وهو (-/١٣٠) دينارا مع ورود ذلك في مادة ٧ من القانون ولجعل الحد الاعلى لراتب هذه الوظيفة (-/١٥٠) دينارا بدلا من (-/١٢٠) دينارا ولغرض تعديل رواتب المستحقين منهم الى (-/١٣٠) دينارا بموجب احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى يمنحهم الدرجة .
وبالنظر لصدور قانون وزارة الاوقاف رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٦ الذي اعتبر وزير الاوقاف هو المسؤول عن شؤون وزارته .
فقد شرع هذا القانون .