قانون 17 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 | 4

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٢-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة ٨ من  قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل الى ١٥٠ دينارا .

المادة ٢

يعتبر تنص مادة ١٣ المكررة ٢ من هذا القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ٢ لها :

٢- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى ١٣٠ دينارا بموجب الفقرة ١ من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .

المادة ٣

تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة ١٣ مكررة ٢ من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

الاسباب الموجبة

بالنظر لورود الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب في مادة ٨ من  قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ المعدل ب (-/١٢٠) دينارا وحث ان ذلك يؤدي الى عدم تريع الامام والخطيب الى راتب الحد الادني للدرجة الاولي وهو (-/١٣٠) دينارا مع ورود ذلك في مادة ٧ من القانون ولجعل الحد الاعلى لراتب هذه الوظيفة (-/١٥٠) دينارا بدلا من (-/١٢٠) دينارا ولغرض تعديل رواتب المستحقين منهم الى (-/١٣٠) دينارا بموجب احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى يمنحهم الدرجة .

وبالنظر لصدور قانون وزارة الاوقاف رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٦ الذي اعتبر وزير الاوقاف هو المسؤول عن شؤون وزارته .

فقد شرع هذا القانون .