قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٦

تاريخ التشريع    ١٦-٠٨-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٥٨ | عدد الصفحات: ١

شطب قيمة سيارات مستعملة

استناد

المادة الاولى:- تشطب السيارات المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (٢٨٦٠٠٠) دينار ( مائتين وستة وثمانين الف دينار) من سجلات المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.

المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.

المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه.

                                                                  صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة