عنوان التشريع: قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٢
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٦
تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٥٨ | عدد الصفحات: ١
شطب قيمة سيارات مستعملة
استناد
المادة الاولى:- تشطب السيارات المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (٢٨٦٠٠٠) دينار ( مائتين وستة وثمانين الف دينار) من سجلات المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.
المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.
المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة