قانون 113 لسنة 1988 تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧

التصنيف اشغال عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٣

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٩-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥١ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي

المادة ١

تحذف  المادة السابعة عشرة من قانون  المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧، ويحل محلها ما ياتي :

المادة السابعة عشرة :

اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.

ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب الاجانب بعقود خاصة للفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة