عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧
التصنيف اشغال عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٣
تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥١ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨
اصدار القانون الاتي
المادة ١
تحذف المادة السابعة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧، ويحل محلها ما ياتي :
المادة السابعة عشرة :
اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.
ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب الاجانب بعقود خاصة للفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة