عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة ١ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١، ويحل محله ما يلي:-
الوظيفة الدينية هي:-
١- الامامة والخطابة .
٢- الامامة .
٣- الوعظ والارشاد .
٤- قراءة القران والاذان .
٥- الخدمة والاذان .
٦- الاذان .
٧- الخدمة .
المادة ٢
تلغى الفقرة الثانية من مادة ٣ من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة ٣ ذاتها .
المادة ٣
تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (١ - جـ) من مادة ٦ من القانون .
المادة ٤
تلغى مادة ٧ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-
مادة ٧ - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الاولى ١٣٠ - ١٥٠ -/٥ دنانير
الثانية ١٠٠ - ١٢٠ -/٣ دنانير
الثالثة ٧٠ - ٩٠ -/٣ دنانير
الرابعة ٥٠ - ٦٥ -/٢ ديناران
الخامسة ٣٦ - ٤٥ -/٢ دينار واحد
السادسة ٢٨ - ٣٤ -/١ دينار واحد
السابعة ١٨ - ٢٥ -/١ دينار واحد
الثامنة ١٥ - ١٧ -/١ دينار واحد
التاسعة ١٢ - ١٤ -/١ دينار واحد
المادة ٥
تلغى مادة ٨ من الموظفين، على الوجه الاتي:-
الحد الادنى الحد الاعلى
١- الامام والخطيب ٢٨ ١٢٠
٢- الامام ١٨ ٩٠
٣- الواعظ ١٨ ٩٠
٤- القاريء والمؤذن ١٥ ٦٥
٥- الخادم والمؤذن ١٥ ٦٥
٦- المؤذن ١٢ ٤٥
٧- الخادم ١٢ ٤٥
المادة ٦
١ - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (٢ - ب) من مادة ١٠ من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟
٢- تلغى الفقرة (٢ - جـ) من مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-
٢- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة ٧ من هذا القانون.
المادة ٧
تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة ١١ (مكررة):-
مادة ١١ (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .
المادة ٨
تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة ١٢ من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين ١ - جـ و ١ - د) .
المادة ٩
تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٢ (مكررة):-
١- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .
٢- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (١٧٢) لسنة ١٩٦٤ المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة ١٠
تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (١):-
مادة ١٣ المكررة (١):
١- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل .
٢- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (٣٠%) من راتبه الاسمي .
المادة ١١
تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (٢):-
مادة ١٣ المكررة (٢) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على انتقال المعاهد الاسلامية، الى وزارة التربية، وانتفاء وظيفة التدريس الديني، فقد اقتضى حذف وظيفة التدريس من القانون، ووجد ان من الضروري مساواة الموظفين الدينيين مع سائر الموظفين الخاضعين ل قانون الخدمة المدنية في الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء من حيث الرواتب ومدد الترفيع والعلاوات السنوية بغية رفع مستواهم المعاشي، ووجد عدم الحاجة الى امتحان الامام والواعظ عند ترفيعه، ان كان يحمل شهادة دينية تؤهله للتعيين اصلا في وظيفته، فاضيف النص الذي يؤمن ذلك، ووجد من الضروري ايضا تحديد الصفة القانونية لمن يتم تعيينه في وظيفة دينية كوكيل، فوضع النص الذي يؤمن حقوقه في حالة توفر الشروط القانونية فيه .
وحيث ان القانون لم يفرق بين الموظفين الدينيين المشمولين باحكامه في الحقوق التي يتمتعون بها، فقد ارتؤي شمول الخدم والمؤذنين والقراء، بنفس الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها الائمة والخطباء والوعاظ، ولذا اقتضى النص صراحة على اخضاع الفئة الاولى لاحكام قانون التقاعد المدني، كما وجد ان المصلحة تقتضي بتمكين ديوان الاوقاف من سد حاجتها الى من يقوم بالامامة والخطابة، او قراءة القران، ولذلك فقد ارتاى منح مكافاة مالية مناسبة لمدرسي المعاهد الاسلامية، ولقراء القران الكريم للاستعانة بهم لهذه الاغراض، وحيث ان وظيفة الواعظ المتجول شاقة وتتطلب التجوال المستمر في القرى والبوادي، ولاهمية هذه الوظيفة، فقد ارتؤي منح الواعظ المتجول مخصصات مناسبة تعويضا له عن جهوده .
وقد وجد ان البعض من الائمة والخطباء ممن قدموا خدمات جليلة للدين ومارسوا التدريس الديني، لمدة تتجاوز الثلاثين عاما ولم يتيسر لهم نيل الدرجة التي يستحقونها فعلا في السابق لعدم وجود ضوابط للترفيعات انذاك، مما يقتضي انصافهم باضافة درجة واحدة مع راتبها، وفق شروط وضوابط معينة .
ولكل هذه الاسباب، فقد شرع هذا القانون .