قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧١ | 14

عنوان التشريع: قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧١

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٥

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٩-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٤٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

استنادا لإحكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير العدل قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ -٩-١٩٧١ إصدار القانون الأتي :-

المادة ١

يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -

١ – المحكمة – محكمة البداءة التي يمارس كاتب العرائض عمله ضمن منطقة صلاحيتها.

٢ – الدائرة – الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية.

٣ – كتابة العرائض – تحرير العرائض وتنظيم البيانات والاستمارات وما يماثلها وما يتفرع عن ذلك.

٤ – كاتب العرائض – من اتخذ كتابة العرائض حرفة معتادة له لقاء اجرة سواء كتبها بخط يده او بالة كاتبة او اعاد كتابة او طباعة ما نظم سواه.

٥ – الاجازة – الترخيص الصادر وفق هذا القانون لممارسة حرفة كتاب العرائض.

المادة ٢

على كل كاتب عرائض الحصول على اجازة تبيح له مزاولة حرفته في منطقة معينة او في مجال دائرة معينة.

المادة ٣

تمنح اجازة كتابة العرائض بطلب تحريري يقدم الى المحكمة لمن تتوفر فيه الشروط التالية : -

١ – ان يكون عراقي الجنسية او من رعايا الدول العربية.

٢ – يتمتع بالاهلية القانونية واكمل الثامنة عشرة من عمره.

٣ – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف الا اذا رد اعتباره.

٤ – ان يكون من خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل او يجتاز امتحانا تجريه المحكمة لاثبات اتقانه الكتابة والقراءة بشكل يؤهله لممارسة الحرفة المذكورة.

المادة ٤

١ – للمحكمة منح الاجازة ابتداء او تجديدها ولها تحديد ممارسة الحرفة في منطقة معينة كما لها تحديد عدد الاجازات الممنوحة لكتاب العرائض في كل منطقة حسب سعة الاعمال فيها ويتم هذا التحديد بعد استطلاع راي الدوائر ذات العلاقة في منطقة العمل.

٢ – عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره ١٠٠٠ دينار  يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة.

٣ – تعتبر الاجازة نافذة لمدة سنة كاملة او ما تبقى منها على ان تنتهي في جميع الاحوال في اليوم الاخير من شهر اذار من كل سنة.

٤ – تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره ٥٠٠ دينار  يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة.

٥ – عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره٥٠٠  دينار. ( ١ )

المادة ٥

١ – يزود كاتب العرائض بهوية خاصة من قبل المحكمة تحمل تصويره الشمسي ويدون فيها اسمه الكامل ولقبه وعنوانه ومنطقة مزاولة عمله وما دفعه من رسوم وتثبيت فيها المخالفات والعقوبات وتؤشر تفاصيل الهوية المذكورة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.

٢ – تقوم المحكمة بتنظيم جدول سنوي باسماء جميع كتاب العرائض المجازين الذين سددوا ما عليهم من رسم منح الاجازة او تجديدها وترسل نسخ منه الى وزارة العدل لتعميمه على الجهات المختصة.

٣ – لا يجوز لمن لم يرد اسمه في الجدول المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة مزاولة حرفة كاتب العرائض.

المادة ٦

١ – اذا رغب كاتب العرائض في ترك حرفته فعليه ان يقدم بذلك طلبا تحريريا الى المحكمة التي منحته الاجازة وتعتبر اجازته منتهية من تاريخ تقديمه الطلب او التاريخ الذي يعينه فيه ويؤشر ذلك في السجل الخاص.

٢ – عند انتقال كاتب العرائض الى منطقة اخرى تعتبر اجازته ملغاة ويجب عليه ان يحصل على غيرها من المحكمة في المنطقة التي انتقل اليها.

المادة ٧

١ – على كاتب العرائض عند تحريره وتنظيمه العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك ان يدون اسمه الكامل في محل مناسب منها واوصاف اجازته مع تاريخ تنظيم العريضة ويعزز ذلك بتوقيعه.

٢ – على كاتب العرائض ان يلتزم بالاسلوب الكتابي اللائق الذي توجبه الاداب العامة عند تحرير وتنظيم العرائض والبيانات والاستمارات وما يماثلها والابتعاد عن استعمال الالفاظ والتعابير التي تمس السلطة او دوائرها ومنتسبيها بقصد الاساءة اليهم دون وجه حق.

المادة ٨

١ – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضوا في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له.

٢ – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.

المادة ٩

١ – اذا خالف كاتب العرائض احكام هذا القانون فللمحكمة التي منحته الاجازة بناء على تقرير تقمه احدى الدوائر او شكوى يرفعها اصحاب العلاقة على كاتب العرائض علاوة على ما يترتب على فعله من مسؤولية قانونية ان تقرر ما يلي : -

ا – سحب اجازته بصورة مؤقتة تتناسب مع المخالفة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة.

ب – سحب اجازته عند تكرار المخالفات او عند خطورتها بصورة نهائية. وفي جميع الاحوال المتقدمة ينبغي اشعار الجهات المختصة بذلك.

٢ – يكون القرار المتخذ وفق الفقرة ( ١ ) المتقدمة قابلا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة ( ٥ ) من المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة ١٠

١ – كل من مارس مهنة كتابة العرائض دون حصوله على الاجازة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد بكلتا العقوبتين.

٢ – كل من مارس المهنة دون تجديد اجازته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.

المادة ١١

١ – يعتبر القائمون بممارسة كتابة العرائض عند نفاذ هذا القانون مجازين بموجبه وعليه مراجعة المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ نفاذه للحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون بعد تقديمهم استشهادات من جهات رسمية مختصة تثبت هذه الممارسة.

٢ – يخضع كتاب العرائض المشمولون بحكم الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بعد حصولهم على الاجازة المنصوص عليها فيها للاحكام الاخرى من هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بعملهم وتجديد اجازاتهم.

المادة ١٢

لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ١٤

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧١.

                   احمد حسن البكر

            رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

نظرا لعدم وجود تشريع خاص يظم حرفة كتاب العرائض الذين يشتغلون في مجال اعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحيث ان المصلحة العامة تستوجب اخضاعهم الى اصول وقواعد معينة لممارسة حرفتهم وتنظيم شؤونهم وعلاقاتهم بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتعيين واجباتهم لتسهيل مصالح ذوي العلاقة والحفاظ على حقوقهم لذا فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) عدلت مبالغ الرسوم المنصوص في المادة (٤ ) للفقرات ( ٢،٤،٥ ) من  هذا القانون بموجب البند اولا من  قرار رقم (٦ ) لسنة ١٩٩٦

النص القديم للمادة  :

ـ عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره دينار واحد   يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة.

ـ تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره نصف دينار يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة.

ـ عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره نصف دينار.