عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٢
تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٤ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت ,وبناء على ماعرضه وزير الري ,قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٢-١٩٧١ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
١ – المشروع – مشروع الثرثار.
٢ – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار.
٣ – الوزير – وزير الري.
٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.
٥ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
٦ – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس.
٧ – العضو – عضو المجلس.
المادة ٢
١ – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة شبه رسمية ذات نفع عام باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) ترتبط بوزير الري تستهدف الاضطلاع بمهمة تنفيذ قناة الثرثار – الفرات لغرض التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار.
٢ – يكون مقر المؤسسة في موقع المشروع.
المادة ٣
١ – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها بضمن ذلك تملك الاموال المنقولة والعقار.
٢ – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقا للقوانين المرعية.
المادة ٤
تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : -
١ – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع.
٢ – تاسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك.
٣ – استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.
المادة ٥
١ – يكون راسمال المؤسسة ( ٣٥ ) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع.
٢ – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.
المادة ٦
١ – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس ونائبه ( المدير العام ) وثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياطيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري وذلك بترشيح من الوزير.
٢ – يتقاضى الرئيس ونائبه والاعضاء الاصليون مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها مائة وستون دينارا ويمنح العضو الاحتياط مخصصات مقطوعة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها.
المادة ٧
للمجلس الصلاحيات التالية : -
١ – اقرار المناهج والخطط للمشروع.
٢ – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير.
٣ – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المؤسسة ومنتسبيها.
٤ – تخويل الرئيس او المدير ايا من صلاحياته.
٥ – اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المؤسسة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها
٦ – اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية السنوية.
٧ – تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها.
٨ – الموافقة على ابرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية مهما كانت قيمتها.
٩ – الموافقة على التعاقد بطريق المناقصة او المزايدة او الامانة او الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال.
١٠ – المصادقة على اسس وشروط المناقصات والتعهدات وطريقة التنفيذ.
١١ – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والاجانب والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات العلمية والفنية من داخل العراق وخارجه وتحديد الاجور والمكافات الى تدفع مقابل ذلك.
١٢ – بيع المواد والمعدات الفائضة عن حاجة المشروع او المستهلكة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسة وعشرين الف دينار في كل قضية بالطريقة التي يراها مناسبة على ان سيجل البدل ايرادا لحساب خطة التنمية القومية.
١٣ – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة الاف دينار.
١٤ – تخصيص مخصصات بدل سكن لمنتسبي المؤسسة ومنح مخصصات نقل لمن تتطلب اعماله ذلك.
المادة ٨
١ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير او الرئيس او نائبه او عضوين ويتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
٢ – تصدر قرارات المجلس باغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
٣ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة بعد مرور خمسة ايام من تسجيلها في الوزارة.
٤ – اذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعيد المجلس النظر في قراره فاذا اصر عليه يعرض الموضوع على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.
المادة ٩
للرئيس الصلاحيات التالية : -
١ – الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل فيها بما يؤمن الاسراع بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة لها.
٢ – ترؤس جلسات المجلٍس.
٣ – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس.
٤ – تاليف لجان للنظر في الامور التي ينسبها الخاصة بالمشروع.
٥ – ابرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس.
٦ – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسمائة دينار.
المادة ١٠
١- يدير المؤسسة جهاز يضطلع بالمسؤوليات الادارية والفنية والمالية التي يتطلبها تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ – يدير جهاز المؤسسة موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح الوزير.
٣ – تحدد احكام خدمة العاملين في جهاز المؤسسة بنظام خاص.
٤ – تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بالنسبة للعراقيين.
المادة ١١
للمدير العام الصلاحيات التالية : -
١ – تنفيذ قرارات المجلس.
٢ – ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها.
٣ – تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقا لقواعد الخدمة في المؤسسة.
٤ – ترؤس جلسات المجلس عند غياب الرئيس.
٥ – ابرام العقود والتعهدات التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف دينار.
٦ – الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لاغراض تنفيذ المشروع.
٧ – تمثيل المؤسسة امام المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
٨ – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.
المادة ١٢
١- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها.
٢ – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس.
٣ – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة ١٣
تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها مما يلي : -
١ – رسم الطابع.
٢ – رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها اللازمة لاعمالها بما في ذلك العدد والمكائن والالات والمعدات والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها.
المادة ١٤
تستثنى المؤسسة في حدود تحقيق اغراضها من احكام القوانين التالية : -
١ – قانون ضريبة الدخل.
٢ – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية.
٣ – قانون التنمية الصناعية.
٤ – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
المادة ١٥
تحل المؤسسة عند الانتهاء من تنفيذ قناة الثرثار – الفرات بقرار من مجلس قيادة الثورة ينظم كيفية توزيع تشكيلاتها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها على الدوائر والمؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى.
المادة ١٦
١ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
٢ – للوزير وللمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ١٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ١٨
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية مشروع قناة الثرثار – الفرات والاغراض التي يهدف الى تحقيقها في التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار، ولضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال المدة المقررة له، وما يتطلبه العمل فيه من اجراءات خاصة تؤمن المرونة وتجاوز الشكليات الاعتيادية وتوفر المتطلبات المادية والفنية اللازمة لانجاز اعماله المتشعبة في الحفر والانشاءات والتشغيل وجد ان من الحيوي انشاء مؤسسة عامة مختصة باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) تتحدد مدة عملها بمدة انجاز المشروع، وتخول صلاحيات خاصة تتناسب مع الاغراض المذكورة.
ولاجله فقد شرع هذا القانون.