قانون 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٧

تاريخ التشريع    ١٨-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٣٠٤  بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٥-١٩٨٧.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

تلغى المادة الحادية عشرة من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الحادية عشرة : في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لكثرة المخالفات التي تقوم بها مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب وعدم تناسب مبلغ الغرامة المعروضة على هذه المكاتب مع العائدات التي تحصل عليها من جراء قيامها بتاجير سيارات غير مجازة من قبل المنشاة وما تشكله هذه الظاهرة من مخالفة صريحة للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

فقد شرع هذا القانون.