قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 9 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون .ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف .ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .المادة 21 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة .2 – للجنة ان تقرر :ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند .ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 3ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .المادة 4يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 5ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الاساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة واعادة الهيبة الى القضاء . فقد شرع هذا القانون ....
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 9 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون .ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف .ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .المادة 21 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة .2 – للجنة ان تقرر :ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند .ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 3ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .المادة 4يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 5ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الاساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة واعادة الهيبة الى القضاء . فقد شرع هذا القانون ....
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه | 40
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه | 40
عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاهالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء - اصول محاكمات جزائية عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-١٠-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (مجلس الوزراء) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١ تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليااستنادبناء على ما اقرّته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (ا- ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠٠٥م اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولتأسيس المحكمة وهيكلها التنظيميالفرع الاولالتأسيسالمادة ١اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام .ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ ١٢ ١٣ ١٤ من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ ولغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية :ا- جريمة الابادة الجماعية .ب- الجرائم ضد الانسانية .ج- جرائم الحرب .د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .المادة ٢مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .الفرع الثانيالهيكل التنظيمي للمحكمةالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتتالف المحكمة من :اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق .ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر .ج- قضاة التحقيق .ثانيا - هيئة الادّعاء العام .ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام .رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية .ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم .خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .الفرع الثالثاختيار القضاة والمدعين العامين وانهاء خدمتهمالمادة ٤اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ وقانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ .ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(٢)ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة ٤ مع مراعاة احكام المادة ٣٣ من هذا القانون .رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .المادة ٥تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : -اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية .ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة .ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .المادة ٦اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام .ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٦ من هذه المادة .ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ .ب- ملغاة.رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(٣) الفرع الرابعالمادة ٧اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : -ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية .ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط .ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب .د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة .هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون .و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام .ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع الخامسقضاة التحقيقالمادة ٨اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق .ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ١ من هذا القانون .ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد .خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق.سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها .ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون .تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع السادسهيئة الادّعاءالمادة ٩اولا يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين .ثانيا - تتالف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .ثالثا - ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .رابعا - يتالّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازما لعمل المدّعي العام.خامسا - يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى .سادسا - يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للقانون .سابعا - لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .ثامنا - يشترط ان يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند سابعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع السابعالدائرة الاداريةالمادة ١٠اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة .ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .الفصل الثانياختصاصات المحكمةالفرع الاولجريمة الابادة الجماعيةالمادة ١١اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في ٩/ كانون الاول - ديسمبر / ١٩٤٨ المصادق عليها من العراق في ٢٠/ كانون الثاني - يناير / ١٩٥٩ فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا .ا- قتل افراد من الجماعة .ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة .ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا .د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها :ا- الابادة الجماعية .ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية .ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية .د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .هـ- الاشتراك في الابادة الجماعيةالفرع الثانيالجرائم ضد الانسانيةالمادة ١٢اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .ا- القتل العمد .ب- الابادة .ج- الاسترقاق .د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان .هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي .و- التعذيب .ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ط- الاخفاء القسري للاشخاص .ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنيةثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : -ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة .ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان .ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال .د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها .و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .الفرع الثالثجرائم الحربالمادة ١٣تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : -اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ اب ١٩٤٩ وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .ا- القتل العمد .ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية .ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة .د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .ز- الحجز غير القانوني .ح- الابعاد او النقل غير القانوني .ط- اخذ رهائن .ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية .ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة .د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية .ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح .ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم.ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها .ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى .ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد .ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة .م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم .ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب .ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة .ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة .ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة .ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف .ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية .خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي .ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية .ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر .ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .ج- اخذ الرهائن .د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها .رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة .د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية .هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة .و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية .ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة .ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا .ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد .ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .الفرع الرابعانتهاكات القوانين العراقيةالمادة ١٤تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : -اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال .ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم ٧ لسنة ١٩٥٨.ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ .رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .الفصل الثالثالمسؤولية الجنائية الشخصيةالمادة ١٥اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : -ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا .ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها .ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم :١- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة .٢- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية .و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي .ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون .رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك .سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .الفصل الرابعقواعد الاجراءات وجمع الادلةالمادة ١٦يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءا لا يتجزّا منه ومكملا له على الاجراءات التب تتبعها المحكمة .الفصل الخامسالمبادئ العامة للقانون الجنائيالمادة ١٧اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : -ا- للفترة من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ١٤/ ١٢/ ١٩٦٩ قانون العقوبات البغدادي لسنة ١٩١٩.ب- للفترة من ١٥/ ١٢/ ١٩٦٩ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، الذي كان نافذا سنة ١٩٨٥ الطبعة الثالثة .ج- قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ و اصول المحاكمات العسكرية رقم ٤٤ لسنة ١٩٤١ .ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية .رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .الفصل السادسالتحقيق والاحالةالمادة ١٨اولا : - يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق .ثانيا : - لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات .ثالثا : - عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .الفصل الاولضمانات المتهمالمادة ١٩اولا : - جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة .ثانيا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون .ثالثا : - لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه .رابعا : - عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى .ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها .ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون .ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر .د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة.هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون .و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .الفصل السابعالمحاكمةالمادة ٢٠اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة .ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود .ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا .رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .المادة ٢١على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .المادة ٢٢لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والقوانين ذات العلاقة .المادة ٢٣اولا : - على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة .ثانيا : - تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية، وتنطق بها علنا، ولا يصدر الحكم الاّ بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف .المادة ٢٤اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة ١٧ من هذا القانون .ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى .ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : -ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات .ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب .خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال .سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية .سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة ٣٠٧ من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .الفصل الثامنطرق الطعنالفرع الاولالتمييزالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : -ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره .ب- الخطا في الاجراءات .ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة .ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها .ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها .رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .الفرع الثانياعادة المحاكمةالمادة ٢٦اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة .ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : -ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا .ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى .ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .الفصل التاسعتنفيذ الاحكامالمادة ٢٧اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون .ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .الفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٢٨يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة ٤ من هذا القانون .المادة ٢٩اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .المادة ٣٠اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين ٣٠٠ و٣٠١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة ١٩٦ من قانون المرافعات المدنية والمادة ٣٠٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .المادة ٣١اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية .ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .المادة ٣٢تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .المادة ٣٣لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .المادة ٣٤تتحمّل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة .المادة ٣٥يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .المادة ٣٦تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .المادة ٣٧يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة ١٦ منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٣٨تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ صحيحة وموافقة للقانون .المادة ٣٩يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاجل اظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ ١٧/٧/ ١٩٦٨ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة، وما تمخّضت عنه من مجازر وحشية .ولغرض وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والابادة الجامعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ولغرض تشكل محكمة وطنية جنائية عراقية عليا من قضاة عراقيين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة، تختص بمحاكمة هؤلاء المجرمين .ومن اجل اظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم، وحماية لحقوق العديد من العراقيين ورفع الحيف عنهم وابراز عدالة السماء كما ارادها الله سبحانه وتعالى .شرع هذا القانونالهوامش(١) ـ ملاحظة / تسري أحكام المادتين (١) و (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٩ على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.(٢) ـ الغي نص البند ثانيا من المادة (٤) بموجب المادة رقم (٩) من قانون تعديل قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١النص القديم للمادة (٤)ثانيا ـ استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة في الهيئة التمييزية وفي محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والمدعين العامين من القضاة والمدعين العامين المستمرين بالخدمة ويجوز ان يرشّح للمحكمة قضاة واعضاء ادّعاء عام متقاعدون دون التقيّد بشرط العمر ومحامون عراقيون يتمتّعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقا لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ ولديهم خدمة قضائية او قانونية او في مجال المحاماة لا تقل عن ١٥ خمس عشرة سنة .(٣) ـ الغي البند (ب) من الفقرة (ثالثا) من الماده ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .النص القديم للفقرة (ب) من البند ثالثاب ـ عند انتهاء اعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتبا تقاعديا ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها اثناء خدمتهم.ــ اضيف البند (رابعا) للماده ٦ بموجب المادة رقم (٢) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥,رقمة (١٣) لسنة ٢٠٠٩.ــ الغي نص البند (٣) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥، رقمه ١٣ لسنة ٢٠٠٩ .النص القديم للبند (٣) المادة (٦)ثالثا ــ عند انتهاء اعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون الى مجلس القضاة الاعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من اكمل السن القانونية وفقا للقانون .المحكمة الجنائية العراقية العلياقواعد الاجراءات وجمع الادلةقواعد الاجراءاتاستنادا الى احكام المادة (١٦) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ والمصدق عليه بموجب المادة (٤٨) من قانون ادارة الدولة الانتقالي تقرر اصدار قواعد الاجراءات وجمع الادلة التالية :الفصل الاولتعاريف واحكام عامةالمادة قاعدة (١)تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك .١ . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ .٢ . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق .٣ . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا .٤ . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية .٥ . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون .٦ . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة .٧ . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين .٨ . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة .٩ . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون .١٠ . المدعي العام : المعين في المحكمة .١١ . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون .١٢ . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون .١٣ . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده .١٤ . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا .١٥ . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة .١٦ . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .الاجراءات المتخذة خارج المحكمةالمادة قاعدة (٢)يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.عدم مراعاة القواعدالمادة قاعدة (٣)اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه .ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.المدد الزمنيةالمادة قاعدة (٤)اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية .ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال ١٤ يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .الفصل الثانيالتعاون والمساعدة القضائيةالالتماسات والاوامرالمادة قاعدة (٥)اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة ١٨ من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للمحكمة العراقية العلياالفرع الاولالقسمالمادة قاعدة (٦)صيغ القسماولا : القضاةيؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية :((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة))ثانيا : اعضاء الادّعاء العاميؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي :((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص))ثالثا : المحققون العدليونيؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي :((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة))رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .الفصل الثانيالقضاةالمادة قاعدة (٧)اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية .ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز .ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده .رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك.خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.المادة قاعدة (٨)يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.غياب القضاة وانتهاء خدمتهمالمادة قاعدة (٩)اولا : يؤدي قضاة المحكمة الجنائية واجباتهم من حين تأديتهم القسم حتى ذلك الحين الذي يصبحون فيه غير اهل لإشغال المنصب في المحكمة، او الحين الذي يستبدل فيه غيرهم بهم بسبب انتهاء المدة المقررة لتولي المنصب .ثانيا : اذا قرر القاضي الاستقالة فعليه ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريرا ويتعين على هذا الأخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء .ثالثا : اذا تعذّر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لآي سبب فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاض من القضاة للنظر في تلك القضية.الاقدميةالمادة قاعدة (١٠)اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة .ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة .ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .الفرع الثالثالرئاسةنائب رئيس المحكمةالمادة قاعدة (١١)يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاضي بين اعضاء الهيئة التمييزية .الحلول المؤقت محل الرئيس او نائبهالمادة قاعدة (١٢)اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.الفرع الرابعمدير الدائرة الاداريةملاك الدائرة الاداريةالمادة قاعدة (١٣)يتولى مدير الدائرة الادارية اعداد ملاكها الوظيفي السنوي بما يتناسب مع الحاجة الى تادية المهام الادارية بشكل فاعل، ويعرض الملاك المذكور على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة عليه.مهام مدير الدائرة الاداريةالمادة قاعدة (١٤)اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها .ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا.ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.وحدة الضحايا والشهودالمادة قاعدة (١٥)اولا : على مدير الدائرة الادارية انشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهاما معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وباتباع اوامر رئيس قضاة التحقيق ورئيس هيئة الادعاء العام .وتتعلق المهام التي تؤدّيها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون امام المحكمة العراقية العليا وبجميع الاشخاص الاخرين الذين يتعرّضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلون بها ومن ين المهام التي تؤدّيها الوحدة لهؤلاء جميعا بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما ياتي :ا . تقديم التوصية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا بما تستوجب من حماية وتدابير امنية لهم .ب . تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتبيات الامنية لهم، ووضع خطط طويلة او قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من اجل حمايتهم ومساندتهم .ج . ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتاهيل الجسمي والنفسي ولاسيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي .ثانيا : تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية او الاصابات بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي . وتتعاون ان كان لذلك مقتضى مع المنظمات غير الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية .محاضر الاجتماعات الموسعةالمادة قاعدة (١٦)يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .الفرع الخامسرئيس هيئة الادعاء العاماختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبهالمادة قاعدة (١٧)اولا : يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة ٩ / رابعا من القانون لمدة سنة ويجوز اعادة اختياره .ثانيا : اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله . او استقال او تمّت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقا للمادة ٩ / الفقرة ٤ من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.الفرع السادسقضاة التحقيقاختيار رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (١٨)اولا : يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه باكثرية اصوات قضاة التحقيق .واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة ١٠ من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق .ثانيا : يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية .ثالثا : اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انهاء مدته فان على قضاة التحقيق ان يختاروا من بينهم رئيسا لهم يخلفه لما تبقى من المدة.مهام رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (١٩)اولا : يعمل رئيس قضاة التحقيق على تنسيق عمل قضاة التحقيق، والقيام بالمهام الاخرى الموكلة اليه بموجب قانون المحكمة وهذه القواعد .ثانيا : على رئيس قضاة التحقيق، بعد التشاور مع قضاة التحقيق، ان يصدر توجيهات عمل تنسجم مع قانون المحكمة وهذه القواعد.مهام نائب رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (٢٠)يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكّنه من العمل .الفصل الرابعالمستشارون / الخبراء غير العراقيينمهام المستشارين والخبراء غير العراقيينالمادة قاعدة (٢١)اولا : يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولا يجوز لاي شخص عين بصفة مستشار اوخبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة العراقية العليا ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه .ثانيا : على مدير الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة .ثالثا : على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للقاعدة ٣٠ من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شان ما يقترح لاجراء أي تعديلات في هذه القواعد او أي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا أي شيء ينمّ عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في أي اجراءات امام المحكمة العراقية العليا .رابعا : يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة وسرية غير ملزمة ويقدم أي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة سرية غير ملزمة .الفصل الخامسالتحقيق وحقوق المتهمالفرع الاول / الشروع في التحقيقالبدء في التحقيقالمادة قاعدة (٢٢)اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٨ من القانون تبدا الاجراءات التحقيقية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق .ثانيا : يجوز للوزراء العراقيين او مكاتب الحكومة او ضباط التحقيق او المنظمات الدولية او اي وكالة او منظمة اخرى تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا .الفرع الثانيالتحقيقاجراء التحقيقالمادة قاعدة (٢٣)اولا : لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي :ا . مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميداينة .ب . اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية .ج . البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية .د . تقديم طلب التاجيل وفقا لاحكام القانون .ثانيا : يقوم قاضي التحقيق بجمع ادلة البراءة على حد سواء . ويحقّ لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه .ثالثا : يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ولكن هذه القاعة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء .وللمشتبه به او محامي الدفاع دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد .تدابير مؤقتةالمادة قاعدة (٢٤)اولا : يجوز لقاضي التحقيق ان يامر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان راى ذلك مناسبا .ا . القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . .ب . ضبط جميع الادلة المادية .ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به .واذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق .ثانيا : على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما ياتي :ا . وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا .ب . القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .ج . القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق .ثالثا : يجب اطلاق سراح المتهم اذا :صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .اوامر التوقيف المؤقتالمادة قاعدة (٢٥)اولا : ١ . لا يجوز توقيف المتهم ابتداءًا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز ٩٠ يوما تبدا من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة ٣٠ يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لا يزيد المجموع على ١٨٠ يوما .٢ . يكون التمديد للمدة التي تزيد على ١٨٠ يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة .٣ . تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولا - ثانيا) قابلة للطعن تمييزا .ثانيا : تطبق احكام القاعدتين (٣٥) و(٣٦) من هذه القواعد لتنفيذ المتهم توقيفا مؤقتاً .ثالثا : يجب جلب المتهم دون تاخير مع توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه او امام قاضي تحقيق اخر يعنيه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهّل وفقا للقاعدة (٢٩) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمّن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجّه مكتب الدفاع لتامين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان قعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر.رابعا : يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام القاعدة (٥٩) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية أي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس أي دليل او ضياعه .حفظ المعلومات والادلةالمادة قاعدة (٢٦)اولا : لقاضي التحقيق او مدعي عام او محقق ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها .ثانيا : على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرّد وتحفظ حتى يمكن اعادتها .ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها ان تؤمن مكانا امناُ هنا لنقلها وحفظها .حقوق المتهم اثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابهالمادة قاعدة (٢٧)اولا : للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الاخير ابلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي :ا . الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع اذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة .ب . الحق في خدمات ترجمة مجانية اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب .ج . الحق في ان يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص ان يحذر المشتبه به او المتهم من ان اي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة .ثانيا : للمتهم ان يتنازل بمحض ارادته عن حقه في المساعد القانونية اثناء الاستجواب بشرط ان يبين قاضي التحقيق ان التنازل قد تم بحرية وادراك .ثالثا : اذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محام ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعيا وعن علم عن حقه في حضور المحامي . وفي حالة التنازل، فانه اذا اعرب المشتبه به لاحقا عن رغبته في حضور محام يجب ان يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستانف الا بحضور المحامي .تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهمالمادة قاعدة (٢٨)اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .الفرع الثالث : محامي الدفاعتعيين المحاميالمادة قاعدة (٢٩)اولا : على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقا لقانون المحاماة العراقي.ثانيا : يجوز للمتهم وفقا للمادتين ١٨/ ثالثا و١٩/ رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يوكل محاميا غير عراقي واحد او اكثر.ثالثا : على المحامي في سبيل تادية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تاخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم باي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها .مكتب الدفاعالمادة قاعدة (٣٠)اولا : يؤسس مدير الدائرة مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويراس هذا المكتب مديرا من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير بعد اجراء التحقيق الاصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستوجب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة .ثانيا : يقدم مكتب الدفاع وفقا لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من :ا . المتهم الموقوف المؤقت طبقا للقاعدة (٢٢) من هذه القواعد .ب . والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقا للقاعدة (٢٧) وان لم يكن في التوقيف .ج . الاشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمة .ثالثا : من بين المهام الرئيسية التي يؤدّيها مكتب الدفاع ما يلي :ا . المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك، او كما تقضي المحكمة .ب . تكليف ان تعيين محام لا يكون بعيدا عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلّف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به او المتهم .ج . التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي واعداد دفاعه .رابعا : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم ان يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلا تاهيلا عاليا للدفاع عنه .خامسا : على المحامي ان يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة .سادسا : ا . للمدير وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب القاعدة ٢١/ ثالثا من هذه القواعد.ب . يجب ان يكون اختيار المستشارين او الخبراء غير العراقيين على اساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة او خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى اساس ما يتحلّون به من نزاهة واخلاق حميدة .سوء سلوك المحاميالمادة قاعدة (٣١)اولا : اذا راى القاضي او محكمة الجنايات ان سوء سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماسا للمحكمة العراقية العليا وماسا بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية .ثانيا : يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته باي سوء سلوك صادر منه .الفصل السادساجراءات قاضي التحقيقالفرع الاولتعدد الجرائمالمادة قاعدة (٣٢)ا . اذا نسب الى متهم جرائم متعددة فتتخذ اجراءات ضده وفقا لاحكام المادة ١٣٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .ب . اذا نسب الى متهم اكثر من جريمة جاز احالته بقضية واحدة على المحكمة العراقية العليا اذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد .عدم الكشف عن قرار الاحالةالمادة قاعدة (٣٣)اولا : يجوز للقاضي المعين ان يامر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر .ثانيا : يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امرا بعدم الكشف كلا او جزءا من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق او رئيس التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة .الفرع الثانيالاوامر والمذكراتاحكام عامةالمادة قاعدة (٣٤)اولا : بناء على التماس اي طرف او طجلب المشتكي ابتداءًا فان لقاضي التحقيق ان يصدر اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لخدمة العدالة لاغراض التحقيق .ثانيا : بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتداءًا فان للقاضي المعين او محكمة الجنايات اصدار اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لاغراض احضار المتهمين او سير المحكمة.تنفيذ مذكرات القبضالمادة قاعدة (٣٥)اولا : بموجب قاعدة (٢٤) من هذه القواعد ان امر القاء القبض يجب ان يوقع من قاضي التحقيق وان يحمل ختم المحكمة العراقية العليا ويرفق به ما ينسب للمتهم منفعل جرمي والمادة القانونية او لائحة الاتهام وبيان بحقوق المشتبه به او المتهم، ويقوم مدير الدائرة الادارية بتحويل ثلاث صور لنسخ مصادق عليها من هذه الوثائق الى الجهات العراقية ذات العلاقة .ثانيا : مع مراعاة احكام قاعدة (٢٤) من هذه القواعد، يطلب المدير الدائرة الادارية من الجهات العراقية المذكورة ما ياتي :ا . تنفيذ القاء القبض على المتهم او المشتبه به ونقله الى المحكمة .ب . تبليغ مجموعة الوثائق فيما يتعلق بالمشتبه به او المتهم وتلاوة الوثائق الواجبة التلاوة على المتهم باللغة التي يفهمها وافهامه حقوقه بتلك اللغة .ج . اعادة صورة من الوثائق سوية مع تاييد المحكمة العراقية العليا .عدم تنفيذ مذكرة القبضالمادة قاعدة (٣٦)اولا : عندما تكون السلطة المختصة التي حوّلت لها مذكرة القبض او الاوامر المنصوص عليها في القاعدة (٢٤) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير الى مدير الدائرة الادارية تبين فيه اسباب عدم التنفيذ.ثانيا : اذا تبيّن بعد وقت معقول من ايصال مذكرة التوقيف او الاوامر الى الجهات العراقية ذات العلاقة بانه لم يرفع تقرير بشان الاجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والاوامر ولرئيس محكمة الجنايات بمبادرة منه او بطلب من قاضي التحقيق ان يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الاجراء المناسب .الاجراء المترتب على الاعترافالمادة قاعدة (٣٧)اولا : اذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له او طلب تغيير افادته بانه مذنب فينبغي ان تقتنع المحكمة بما ياتي :ا- ان جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار .ب- ان الجواب غير قابل للتاويل وهناك اساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة .ثانيا : بعد ذلك فان محكمة الجنايات قد تجده مذنبا في حالة توفّر الشروط الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتحريم المتهم عن الفعل الذي اقرّ به فعليها افهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم.ثالثا : ا- اذا لم تقتنع محكمة الجنايات في اي من العوامل المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة او اذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الاعدام عن الفعل الجرمي فان محكمة الجنايات تثبت جوابه بانه بريء وتستمر السير في المحاكمة .ب- اذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالاعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع القاعدة ٣٨ من هذه القواعد وان رئيس هيئة الادعاء العام قد اوصى بحكم اخف من حكم الاعدام فعليها ختام المحاكمة واصدار القرار .الاتفاق على الاقرار بالذنبالمادة قاعدة (٣٨)عرض العفو على المتهم في الجرائم الغامضة يكون وفق المادة ١٢٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .التوقيف والكفالةالمادة قاعدة (٣٩)التوقيف والكفالة تكون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، على ان يكون التوقيف في دائرة السجون التابعة للمحكمة .الفرع الثالث: تقديم الادلةكشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمةالمادة قاعدة (٤٠)اولا : بموجب القاعدتين (٣٣) و (٥١) من هذه القواعد على المدعي العام .ا- ان يكشف لمحامي الدفاع جميع افادات الشهود والادلة قبل (٤٥) يوما من المحاكمة . ولاغراض هذه الفقرة فان افادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم او ان تكون الاقوال تليت بشانها من الشهود اثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات ان تامر بتزويد الدفاع بنسخ اضافية من افادات الشهود خلال مدة معينة .ب- بناء على طلب الدفاع وبموجب القاعدة (٤٢) من هذه القواعد يسمح لمحامي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور وان يقتنيها تمهيدا لتحضير دفاعه وكذلك يطلع عن المنصفات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع ان تقدم كدليل اثبات لمحكمة الجنايات .ثانيا : اثناء السير بالتحقيق وعند اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات فانه قد تكشف امور اخرى خلافا للمصلحة العامة والامن العام لاي دولة عندئذ يطلب المدعي العام من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاضٍ مختص يتولى التحقيق سرا لا تكشف عن هويته استثناء من (أ) من هذه المادة .وعند اتخاذ مثل هذا الاجراء فعلى المدعي العام ان يبين المعلومات والمواد التي تحفظ سرا .الكشف المتبادل للأدلةالمادة قاعدة (٤١)اولا : بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما ياتي : -ا- يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (٤٥) يوم في الاقل من بدء المحاكمة باسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم .ب- يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع باسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى اخبار المدعي العام بها طبقا للفقرة (ثالثا) (أ) من هذه المادة . او اي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (٣) من (ج) من هذه الفقرة .ج- يلزم محامي الدفاع باخبار او ابلاغ او اطلاع المدعي العام قبل خمسة عشر يوما من بدء المحاكمة بما يلي :١ . تقديم الادلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان اسماء وعنوان شهود الاثبات واية ادلة يعتمد عليها المتهم لتاييد اقواله في هذه الحالة .٢ . اي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر اسماء الشهود وعناوينهم واية ادلة اخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه .٣ . بيان او اثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها .٤ . تزويد المدعي العام باية كتب او وثائق او صور او دليل ملموس تقرر المحكمة ان يقدم للمدعي العام للفحص او الاستنساخ .د- على محام الدفاع اخبار المدعي العام باسماء شهود الدفاع الذين سيؤدّون الشهادة وذلك قبل (١٥) يوما في الاقل من بدء المحاكمة .ثانيا : عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسالة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة .ثالثا : لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقا لهذه القواعد فعلى محام الدفاع ان يقدّم للمدعي العام قبل (١٥) يوم في الاقل لائحة الدفاع التي يجب ان تتضمن : -ا- طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام .ب- الاشارة الى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ اجراء فيها .ج- ذكر سبب كل مسالة في القضية اتخذ بها المدعي العام اجراء .رابعا : في حالة اكتشاف اي من الطرفين ادلة اضافية او معلومات او مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقا لهذه القواعد يجب اخبار الطرف الاخر والمحكمة فورا بهذه الادلة الاضافية والمعلومات والمواد .الكشف عن الادلة التي تعفى من المسؤوليةالمادة قاعدة (٤٢)اولا : في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات او رئيس قضاة التحقيق حسب الحال انابة احد اعضاء المحكمة او احد قضاة التحقيق للاستماع لشهادة الشاهد وينظم محضرا بذلك .ثانيا : على المدعي العام ان يكشف لمحام الدفاع الادلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شانها تبرئة او تخفيف جرم المتهم او التي تؤثر على مصداقية شهود الاثبات او صحة الادلة الجنائية وان يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية .مسائل لاتخضع للكشفالمادة قاعدة (٤٣)اولا : مع مراعاة شروط القاعدتين ٤٠ و ٤١ من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ماله علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة .ثانيا : عند تزويد المعلومات سرا الى المحكمة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كادلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها - وبدون الالتفات - الى القاعدة ٤٢ من هذه القواعد - يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات .ثالثا : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة للمدعي العام ان يختار ايا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقًا بذلك طبقا للقاعدة ٤٢ من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لاي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما.رابعا : ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من هذه المادة .الفرع الرابعالافاداتالمادة قاعدة (٤٤)للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (٢٨) من هذه القواعد .الفصل السابع: اجراءات المحاكمةالفرع الاول: احكاماجراءات المحاكمةالمادة قاعدة (٤٥)تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد .المتدخّلون في الدعوىالمادة قاعدة(٤٦)لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .الفحص الطبي للمتهمالمادة قاعدة (٤٧)لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.تدابير حماية الضحايا المجني عليهم الضحايا والشهودالمادة قاعدة (٤٨)اولا : بناء على مبادرة من محكمة الجنايات او طرف من الاطراف والمجني عليه او الشاهد المعني او الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الامنية والحماية الخاصة للمجني عليه او الشاهد شريطة ان تكون هذه الاجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات ان تتخذ اجراءات حماية المجني عليه او الشاهد قبل تثبيت الاحالة او في اي وقت اخر .ثانيا : تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير :ا . اجراءات منع الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه او الشاهد او الاشخاص المهمين في الجرم او الشهود وذلك باتخاذ ما ياتي :١ . شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات المحاضر العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا .٢ . عدم الاعلان للجمهور عن اي سجلات تعريف للمجني عليه او الشاهد .٣ . عدم السماح بتصوير الشهادة او اجهزة تغيير الاصوات او الفضائيات المغلقة او الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية .ب . عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة ٧١ من هذه القواعد .ثالثا : يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة او تخويف .رابعا : عند اتخاذ قرار وفق الفقرة اولا من هذه المادة لمحكمة الجنايات ان تذكر فيما اذا كان من الممكن تصوير افادات الشهود وامكانية استعمالها لسير المحاكمة امام المحكمة المختصة .خامسا : عند اتخاذ اجراءات الحماية في اية محاكمة امام المحكمة المختصة فانها تبقى مستمرة ما لم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة امام تلك المحكمة او الغائها او تغييرها او زيادتها طبقا لما نصّ عليه من اجراءات في الفقرة سابعا من هذه المادة.سادسا : في حالة اجراءات الحماية اللاحقة او تغييرها او زيادتها عن تلك المتخذة لاول مرة يجب ان يطبق ما ياتي :ا . تستمر ذات الحكاية في كل محكمة جنابات مهما كان تشكيلها .ب . اذا لم تبق الحماية الاولية فان لمحكمة الجنايات ابقاء الحماية اللاحقة .سابعا : قبل اتخاذ الاجراء وفق الفقرة سادسا من هذه المادة فان محكمة الجنايات التي ابقت على اجراءات الحماية اللاحقة ان تحصل على كافة المعلومات من الحماية الاولية والتشاور مع اي من القضايا الذي امر باتخاذ اجراءات الحماية الاولى .ثامنا : عند الاشارة في هذه المادة الى محكمة الجنايات فانها تشمل القاضي في محكمة الجنايات او القاضي المعين .تادية المترجمين للقسمالمادة قاعدة (٤٩)قبل تنفيذ اي واجب للمترجم او الخبير يجب ان يؤدّي اليمين بانه سيقوم بعمله بكل امانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب .الجلسات العلنيةالمادة قاعدة (٥٠)تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة ٥٧ من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .الجلسات المغلقةالمادة قاعدة (٥١)اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية :ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق .ب . المحافظة على امن المحكمة .ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء .د . العلانية تضر بمصلحة العدالة .ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية .ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (٧) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .مراقبة المحاكمةالمادة قاعدة (٥٢)اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة .ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .تسجيلات المحاكمة وحفظ الادلةالمادة قاعدة (٥٣)اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة .ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر .ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .الفرع الثانياجراء المحاكمةالمحاكمة المنفردة والمشتركة الجماعيةالمادة قاعدة (٥٤)تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .وسائل التقييدالمادة قاعدة (٥٥)يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعةالشروع في المحاكمةالمادة قاعدة (٥٦)باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٦٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.تقديم الادلةالمادة قاعدة (٥٧)اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٦٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة .ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .الحكمالمادة قاعدة (٥٨)اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره .ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين ١٠١ و١١٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ .ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .الفرع الثالثقواعد جمع الادلةاحكام عامةالمادة قاعدة (٥٩)اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى.ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة .ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات .رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل .خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة :ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة .ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها .ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه .د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .شهادة الشهودالمادة قاعدة (٦٠)اولا : تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها القاعدة (٦٠) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة رابعا من القاعدة (٥٩) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تاثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود.ثانيا : يحلف الشاهد الذي اتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يمينا بان يشهد بالصدق كله ويقول الا الحق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .شهادة الزورالمادة قاعدة (٦١)اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .شهادة الخبراءالمادة قاعدة (٦٢)اولا : شهادة الخبراء هي الشهادة التي تقدم من شهود مؤهّلين كخبراء معلومات، او لهم مهارة وخبرة او ممارسة او مثقفين لهم دراية بالعلم او التكنولوجيا او المعلومات المتخصصة الاخرى التي تساعد محكمة الجنايات في فهم الادلة.ثانيا : اذا رغب أي طرف تقديم افادة مكتوبة في الشهادة بدلا من تقديم الشهادة شفاها فان كل الاقوال التي وردت بهذه الشهادة تعلن للخصم الاخر بوقت مبكر قدر الامكان .قواعد جمع الادلة في قضايا الاعتداء الجنسيالمادة قاعدة (٦٣)اولا : في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه .ثانيا : لا يقبل الرضى كدفاع اذا كان المجنى عليه :ا- واقع تحت التهديد او لديه اسباب الخوف من الاكراه او القسر او الحجز او مضايقات نفسية او يعتقد بانه ضحية الاذعان او التهديد او الخوف .ثالثا : يجب ان يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لاثبات موافقة المجنى عليه خاليا من عيوب الرضا .الفرع الرابعاجراءات اصدار الحكممركز الشخص المحكوم بالبراءةالمادة قاعدة (٦٤)اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي .ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .العقوباتالمادة قاعدة (٦٥)اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة ٢٤ من القانون وكذلك العوامل الاتية :ا- الظروف المشددة .ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة .ج- تطبيق احكام المادة ٣٠ فقرة ٣ من القانون .ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل .ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٤ .تنفيذ الحكمالمادة قاعدة (٦٦)اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٨ من هذه القواعد والمادة ١٥١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .مصادرة الاموالالمادة قاعدة (٦٧)بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (٥٨) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة ٣٠٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والبند سابعا من المادة ٢٤ من قانون المحكمة .الطعن التمييزيالمادة قاعدة (٦٨)تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا.ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.اعادة المحاكمةالمادة قاعدة (٦٩)تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .المادة قاعدة (٧٠)تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥....
قانون المساعدة القانونية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ | 21
قانون المساعدة القانونية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ | 21
عنوان التشريع: قانون المساعدة القانونية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤التصنيفقضاءالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٧تاريخ التشريع٢٢-٠٤-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-٤-٢٠٢٤.اصدار القانون الاتي : الفصل الاولالاهداف والسريانالمادة ١يهدف هذا القانون الى :اولا : تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكامه من خلال تقديم المشورة القانونية او التوكل امام المحاكم والجهات الادارية .ثانيا : نشر الوعي القانوني من خلال تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية .ثالثا : دعم حقوق الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال تمكينهم من اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم .رابعا : اعداد دليل للمساعدة القانونية والقضائية يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية ، ونشر الوعي القانوني .خامسا : التنسيق مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية من اجل تحسين نوعية المساعدة القانونية وتقديمها بشكل افضل . المادة ٢يسري هذا القانون على :اولا : الفئات الاتية دون التحقق من كفاءتهم المالية ، وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية :أ-المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية .ب-المقيمون في دور رعاية المسنين والايتام .ج-ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة .د-ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية .هـ-زوج الشهيد واولاده القاصرون ، ويعد الطالب والبنت غير المتزوجة في حكم القاصر .ثانيا : الفئات الاتية ، اذا لم يكن لديها المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية :أ-ضحايا الجرائم الجنسية .ب-ضحايا الاتجار بالبشر .ج-ضحايا الابتزاز الالكتروني .د-النازحون والمهجرون . الفصل الثانيالتأسيسالمادة ٣اولا : يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى (مركز المساعدة القانونية)،يتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثله مدير المركز او من يخوله .ثانيا : للمركز مكتبان في بغداد ، وله فتح مكاتب بمستوى قسم في مراكز المحافظات وبمستوى شعبة في الاقضية .ثالثا : تدير المركز سكرتارية تنفيذية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، وله خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات . المادة ٤اولا : للمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) يتألف من :أ-نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان . رئيساب-مدير مركز المساعدة القانونية . عضوا ونائبا للرئيسج-ممثل عن الجهات الاتية لا تقل درجته عن مدير : اعضاء١-مجلس القضاء الاعلى .٢-الامانة العامة لمجلس الوزراء .٣-وزارة المالية .٤-وزارة العدل .د-ممثل عن نقابة المحامين . عضواهـ-ممثل عن المنظمات غير الحكومية ترشحه دائرة المنظمات عضواغير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .ثانيا : للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت .ثالثا : يسمي مجلس المساعدة القانونية مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .رابعا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس او من نائبه .خامسا : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .سادسا :أ-يمنح اعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار .ب-يجوز تعديل مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بقرار من مجلس الوزراء . المادة ٥اولا : يتولى المجلس المهمات الاتية :أ-وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل ومرن ومستدام وفاعل .ب-تحديد الاولويات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتمادا على الموارد المالية المتاحة .ج-تخطيط وادارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين .د-الاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية .هـ-اقرار اليات التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها .و-المصادقة على خطط وتطوير الملاكات العاملة في مجال تقديم الخدمات القانونية .ز-الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات القانونية في كل ما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية وفقا للقانون .ح-المصادقة على التعاقد مع المحامين وتحديد اجورهم .ط-اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمركز .ي-الموافقة على تلقي الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون .ثانيا : للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس المجلس . الفصل الثالثموضوع المساعدة القانونيةالمادة ٦اولا : تشمل المساعدة القانونية ما يأتي :أ-التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها .ب-تقديم الاستشارة القانونية .ج-التسوية الودية بين اطراف النزاع .د-كتابة عرائض الدعاوى واللوائح والطلباتهـ-التمثيل امام المحاكم والجهات الاخرى .ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، لا تشمل المساعدة القانونيةما يأتي :أ-المحكومين وفق قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ او أي قانون يحل محله .ب-المحكومين وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ او أي قانون يحل محله .ج-المحكومين باحدى جرائم الفساد المالي والاداري .د-الدعاوى التجارية .هـ-الدعاوى المتعلقة بالضرائب .و-الدعاوى التي يقرر مجلس الوزراء عدم شمولها ، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية . الفصل الرابعالتعاقد مع المحامينالمادة ٧اولا : أ-يكون التعاقد مع المحامين لاغراض تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكام هذا القانون بالتنسيق مع نقابة المحامين .ب-تنظم بموجب التعليمات ضوابط التعاقد مع المحامي ومقدار الاجور التي يتقاضاها مقابل تقديم المساعدة واية امور اخرى تخص العلاقة بين طالب المساعدة والمركز والنقابة والمحامي .ج-يستثنى تعاقد المحامي لاغراض تقديم المساعدة القانونية بأجر او من دون أجر من الاحكام التي تمنع المحامي من الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والعمل مع دوائر الدولة المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ او أي قانون يحل محله .ثانيا : يكون التعاقد مع المحامين من اصحاب الخبرة والكفاءة وللمجلس في سبيل اثبات كفاءة المحامي وخبرته تكليفه بتقديم صور من الاحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التي توكل فيها وتربط في طلبه او بتأييد المحاكم التي ترافع امامها .ثالثا : يمسك المركز سجلا يدون فيه اسماء المحامين الذين يجري التعاقد معهم والمحامين المتطوعين . المادة ٨لمجلس المساعدة القانونية عند الضرورة التعاقد مع محام للتوكل في دعوى او دعاوى معينة بأجر . المادة ٩يكون التعاقد مع المحامي بأجور محاماة سنوية او شهرية بغض النظر عن الدعاوى التي يكلف بها ، او بأتعاب عن دعوى او دعاوى معينة . الفصل الخامسالمخالفاتالمادة ١٠تلغى المساعدة القانونية في أي مرحلة من مراحل الدعاوى في احدى الحالات الاتية :اولا : اذا ثبت وجود موارد للمستفيد الذي يستفيد من الخدمة بسبب عدم المكنة المالية .ثانيا : اذا ارتكب المستفيد غشا او تزويرا في الحصول على المساعدة القانونية . المادة ١١يعاقب كل محام متعاقد او متطوع رفض من دون عذر مقبول تقديم المساعدة القانونية المكلف بها او اهمل القيام بهذا الواجب وفق النصوص التأديبية المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ او أي قانون يحل محله . المادة ١٢اولا : يخبر المستفيد من المساعدة القانونية او المحكمة او الادعاء العام مكتب المساعدة القانونية او المركز عن أي مخالفة يرتكبها المحامي المكلف بتقديم خدمة المساعدة القانونية .ثانيا : يتولى مكتب المساعدة القانونية اجراء تحقيق في المخالفة المرتكبة من المحامي المسؤول عن تقديم الخدمة القانونية وله في سبيل ذلك طلب المعلومات من الجهات المعنية ويرفع توصيته الى المجلس .ثالثا : يفسخ عقد المحامي في حالة ثبوت اخلاله الجسيم في اداء واجبه دون الاخلال بحق المركز بالتعويض . المادة ١٣اولا : اذا ثبت حصول طالب المساعدة القانونية على المساعدة القانونية بناء على معلومات غير صحيحة ، فعلى مكتب المساعدة القانونية ايقافها فورا اذا كانت مستمرة واسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق بقرار يصدر عن مجلس المساعدة القانونية ، ويكون القرار قابلا للطعن وفقا للقانون .ثانيا : يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على المساعدة المنتهية .ثالثا : تسترد المبالغ المصروفة دون وجه حق وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.رابعا : يمتنع المركز من دفع اجور المحامي عن المساعدة القانونية التي يخفق في تقديمها عن سوء نية او يقدمها بشكل غير كفوء في قضية معينة او في حال عدم تقديمه ما يؤيد حسم القضية او الاستمرار في تقديم المساعدة القانونية . الفصل السادسالاحكام الماليةالمادة ١٤لا يجوز للمحامي تسلم أي مقابل من المستفيد لقاء الخدمة القانونية التي يقدمها . المادة ١٥تعفى الدعاوى والمعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون من رسم الطابع . المادة ١٦يحل مركز المساعدة القانونية محل المستفيد عند الحكم له بمصاريف الدعوى على ان لا يتجاوز ما دفع من اموال . المادة ١٧تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي :اولا : ما يخصص له في الموازنة العامة الاتحادية للدولة .ثانيا : الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون .ثالثا : المصاريف التي يحكم بها لصالح المستفيد من المساعدة القانونية المادة ١٨تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . الفصل السابعالاحكام الختاميةالمادة ١٩اولا : تصدر تعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس المساعدة القانونية ومصادقة المفوضية العليا لحقوق الانسان .ثانيا : تحدد بنظام داخلي يصدره مركز المساعدة القانونية تشكيلات المركز ومهامها وفق ما منصوص عليه في هذا القانون . المادة ٢٠لعضو مجلس النواب احالة طلبات الفئات التي تستحق المساعدة القانونية لشمولهم بموجب احكام هذا القانون وعلى مركز المساعدة القانونية النظر بشمولهم بالمساعدة . المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض اشاعة قيم العدل والقانون ومساعدة الاشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية ، ولانجاز معاملات الاشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية . شرع هذا القانون....
قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ | 23
قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ | 23
عنوان التشريع: قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل وتحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائي بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العدل .قرر مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم ( ٢٩٣ ) والمؤرخ في ١٧-٣-١٩٧٦ الفصل الاولتكوين المعهدالمادة ١يؤسس في مجلس القضاء معهد ، يسمى (المعهد القضائي) ، يرتبط برئيس مجلس القضاء الاعلى ، يهدف الى اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، قضاة ونواب مدع عام، وتاهيل موظفي مجلس القضاء والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاءتهم ، وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .*المادة ٢يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساب. رئيس الادعاء العام عضواج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضواد . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضواهـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضواو . مدير عام المعهد القضائي عضوا (١)المادة ٣يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.(٢)المادة ٤اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:-ا - الاشراف العام على شؤون المعهد .ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط .جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة .د اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.هـ - ملغاة.و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات .ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها .ح - اقرار نتائج الامتحانات .ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة مجلس القضاء الاعلى.ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد .ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليها .(٣)*المادة ٥١ . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات .٢ . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .(٤)المادة ٦اولا - يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :-ا - ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية .ب - تنفيذ قرارات مجلس المعهد .جـ - تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية .د - اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى .هـ - رفع تقارير عن سير المعهد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس المعهد . *ثانيا - يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .الفصل الثانيالقبول في المعهدالمادة ٧اولا - يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي:-ا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على (اربعين سنة) ولايقل عن (ثمان وعشرين سنة) وذلك اعتبارا من السنة الدراسية ١٩-٠-١٩٨١جـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .د - ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .هـ - ان تتوافر فيه الجدارة البدنية واللياقة .و - ان يكون متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق، او كلية قانون معترف بها، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية، يحدد مجلس المعهد مواده، وكيفية اجرائه .ز - ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد .ح - الغيت.ط ـ ان يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو او احد ابنائه او احد ابويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.ك ـ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل .ثانيا - الغيت.ثالثا - يتفرغ المقبول في المعهد للدراسة خلال المدة المحددة .رابعا - ا - يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازا اجازة دراسية لمدة سنتين .ب - تحدد علاقة غير الموظف بمجلس القضاء بعقد خاص، ويمنح مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه من راتب ومخصصات فيما لو عين موظفا .جـ - يلزم كل من يفصل من المعهد، لاي سبب كان، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات، الا اذا كان ذلك بسبب مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية .خامسا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يقبل في المعهد طلبة من الاقطار العربية، دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، عدا شرط التخرج في كلية القانون .(٥)*الفصل الثالثالدراسة في المعهدالمادة ٨مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد القضاة ونواب المدعي العام .المادة ٩تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي :اولا - السنة الاولى - وتدرس فيها المواد الاتية :١ - القانون المدني.٢ - قانون العقوبات.٣ - قانون الاثبات.٤ - قانون الاحوال الشخصية.٥ - قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.٦ - قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.٧ - اللغة العربية.٨ - اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب.ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية :ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :١ - التحقيق الجنائي.٢ - الطب العدلي.٣ - علم النفس الجنائي.٤ - تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.(٦ )المادة ١٠اولا - تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد، ولكل بحث من البحوث التي يجب على الطلبة تقديمها .ثانيا - تكون درجة لنجاح الصغرى لكل مادة ولكل بحث خمسين من المائة (٥٠%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحوث عن ستين من المائة (٦٠%) .ثالثا - تخصص خمسون من المائة (٥٠%) من درجة كل من مادتي الاجراءات المدنية، والاجراءات الجزائية للامتحان التحريري . وخمسون من المائة (٥٠%) لتقييم الطالب خلال السنة .المادة ١١يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (٣٠) ساعة في السنة الاولى و(٢٠) ساعة في السنة الثانية، مهما كان السبب، الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد، فيجوز له اعادة السنة مع الدورة التالية .المادة ١٢اولا - يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من:-ا - حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة، او بحث واحد، او كان معدله العام اقل من ستين من المائة (٦٠%) .ب - تخلف عن الامتحان النهائي (الدور لاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية، يقبله مجلس المعهد .ثانيا - المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع .ثالثا - يمتحن المكمل، في السنة الاولى، في احدى مواد الدراسة التطبيقية تحريريا في امتحان المكملين، ويبقى التقييم السنوي له قائما .المادة ١٣يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:-اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (٧)ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان .ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .المادة ١٤يفصل من المعهد كل من رسب في السنة الاولى، اما من رسب في السنة الثانية، فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية، لمرة واحدة فقط الا اذا كان الرسوب بسبب الغش او محاولة الغش .المادة ١٥يصنف المتخرجون في المعهد، الى الدرجتين التاليتين:-اولا - الدرجة (ا) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث لا يقل عن ثمانين من المائة (٨٠%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة .ثانيا - الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث من ستين من المائة (٦٠%) الى تسعة وسبعين من المائة (٧٩%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة اشهر .الفصل الرابعتعيين المتخرجين في المعهدالمادة ١٦يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين في الوظائف المؤهلين لها .المادة ١٧اولا - يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة قاضي اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف .ثانيا يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة. ( ٨ )المادة ١٨ملغاة.(٩)الفصل الخامساحكام متفرقةالمادة ١٩يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى ، بتعليمات يصدرها ، الاجور التي يتقاضها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقر في الدراسات العليا في الجامعة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .*المادة ٢٠اولا- لرئيس مجلس القضاء الاعلى تكليف المعهد باقامة دورات خاصة لتاهيل موظفي مجلس القضاء، او المرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم، وكذلك اقامة دورات خاصة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وتحدد مدة كل دورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض .ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام ، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .( ١٠ )*المادة ٢١لرئيس مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .*المادة ٢٢لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٢٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من اهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية، ذات اجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية، تصون بها الثورة منجزاتها، وتواصل مسيرتها، وتعمق صلتها بالجماهير .وانطلاقا من ضرورة معالجة التخلف الذي تعاني منه اجهزة العدل، ونظرا لما تتحمله هذه الاجهزة من مسؤولية في تطبيق القوانين وتحقيق العدل، بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في القطر، وتكون قادرة على تعميق تلك التحولات وتسريعها، فقد اقتضت الضرورة، وضع اسس جديدة لاختيار من يتولى الوظائف القضائية من حكام ونواب مدع عام، عن طريق معهد على مستوى عال، يهدف الى العناية بالكفاءات النامية، ورفع المستوى القانوني للعاملين في وزارة العدل والدوائر القانونية في اجهزة الدولة المختلفة، وتاهيل القضاة لاستيعاب التشريعات والقرارات الثورية الجديدة، وتطبيق القوانين النافذة بروح الثورة وبذهنية قضائية تتفق والاهداف الاشتراكية، وتاهيل نواب الادعاء العام ورفع مستوى كفاءتهم بما يؤمن قيامهم بواجبهم كجهاز اساس لمراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون، ولتامين ذلك .شرع هذا القانون .الهوامش* حلت عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (وزارة العدل) وحلت عبارة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (وزير العدل) اينما وردت في القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ .تحل عبارة (مدير عام المعهد ) محل عبارة (مدير المعهد ) اينما ورد ذكرها في القانون بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠ ١ - الغي نص المادة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٢)يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقرراًــ الغيت المادة ٢ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للفقرات ٧,٨,٩ المعدله بموجب قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : -ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .*النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠:يشرف على المعهد مجلس، يسمى (مجلس المعهد) يشكل من:-اولا - رئيس محكمة التمييز او احد نوابه - رئيسا .ثانيا - رئيس ديوان التدوين القانوني - عضوا .ثالثا - رئيس هيئة التفتيش العدلي - عضوا .رابعا - رئيس الادعاء العام - عضوا .خامسا - نقيب المحامين - عضوا .سادسا - احد عمداء كليات القانون والسياسة يختاره وزير العدل - عضوا . سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .سابعا-رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد -عضواثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقرراالنص الاصلي القديم للمادة:يشرف على المعهد مجلس، يسمى (مجلس المعهد) يشكل من:-اولا - رئيس محكمة التمييز او احد نوابه - رئيسا .ثانيا - رئيس ديوان التدوين القانوني - عضوا .ثالثا - رئيس هيئة التفتيش العدلي - عضوا .رابعا - رئيس الادعاء العام - عضوا .خامسا - نقيب المحامين - عضوا .سادسا - احد عمداء كليات القانون والسياسة يختاره وزير العدل - عضوا .سابعا - مدير المعهد - عضوا ومقررا .٢ - الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠بحيث حلت كلمة (ستة) محل كلمة (خمسة)يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللوزير او الرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد المجلس، الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين .النص الاصلي القديم للمادة:يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللوزير او الرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد المجلس، الا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين .٣ -الغي البند (د-اولا) من المادة ٤ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨، -الغيت الفقرة (هـ - اولا) من المادة ٤ بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ ، النص القديم للمادة: اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:- ا - الاشراف العام على شؤون المعهد . ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط . جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة . د - وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها . هـ - اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد، علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون . و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات . ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها . ح - اقرار نتائج الامتحانات . ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة وزارة العدل . ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد . ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة وزير العدل عليها .٤ - الغيت المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٥)يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.ــ الغيت المادة ٥ بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠يتولى ادارة المعهد مدير عام يختارة وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل او من بين موضفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)على ان لاتقل درجتة عن (الدرجة الثانية)ويكون مرتبطا بالوزيرالنص الاصلي القديم للمادة:يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير العدل من بين الحكام او من بين موظفي وزارة العدل، على ان لا يقل صنفه او درجته عن الصنف الثالث او الدرجة الثالثة، ويكون مرتبطا بالوزير .٥ ــ تلغى الفقرة ح من البند اولا ويلغى البند ثانيا من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٨ و كما يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.النص القديم للفقرة ( ح)ح - ان تكون له ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاماة، او في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .النص القديم للفقرة ثانياثانيا - يعفى من شرط الممارسة المنصوص عليه في الفقرة (ح) من البند (اولا) من هذه المادة حملة الشهادات العليا في الدراسة القانونية، من درجة ماجستير او اعلى.تعدلت الفقرة (ا - اولا) من المادة ٧ بموجب المادة (٢) من قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦، تعدلت الفقرة (ب - اولا) من المادة ٧ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦النص القديم للفقرة (ب-اولا)ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على خمس وثلاثين سنة .النص القديم للفقرة (ا - اولا):ا - ان يكون عراقيا بالولادة ومتمتعا بالاهلية المدنية كاملة .٦ - الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٨) لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦النص القديم للمادة المعدلة بموجب ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٣٢ في سنة ١٩٨١يحدد مجلس المعهد بموافقة وزير العدل ,مواد الدراسة في المعهد ,ولة بموافقة الوزير ان يكلف الطالب بتقديم بحث او اكثر في اي فرع من فروع القانونالنص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٥) من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي:-اولا - السنة الاولى - وتشتمل على المواد التالية:-ا - الدراسة النظرية:-١ - فلسفة الشريعة الاسلامية .٢ - فلسفة القانون .٣ - القانون العام .٤ - الاجتماع السياسي .٥ - طرق البحث .٦ - الصياغة القانونية .ب - الدراسة التطبيقية: -١ - الاجراءات المدنية .٢ - الاجراءات الجزائية .ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية:-ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية:-١ - التحقيق الجنائي .٢ - الطب العدلي .٣ - علم النفس الجنائي .٤ - السياسة الجنائية .٥ - "تنازع القوانين" بالنسبة للمؤهلين للحاكمية، "والادعاء العام المقارن" بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.النص الاصلي القديم للمادةتكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي:-اولا - السنة الاولى - وتشتمل على المواد التالية:-ا - الدراسة النظرية:-١ - فلسفة الشريعة الاسلامية .٢ - فلسفة القانون .٣ - القانون العام .٤ - الاجتماع السياسي .٥ - طرق البحث .٦ - الصياغة القانونية .ب - الدراسة التطبيقية: -١ - الاجراءات المدنية .٢ - الاجراءات الجزائية .ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية:-ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية:-١ - التحقيق الجنائي .٢ - الطب العدلي .٣ - علم النفس الجنائي .٤ - السياسة الجنائية .٥ - "تنازع القوانين" بالنسبة للمؤهلين للحاكمية، "والادعاء العام المقارن" بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .ب - تقديم بحث في كل مادة من المواد التالية:-١ - القانون المدني، والقانون الاداري، و قانون العقوبات، بالنسبة للمؤهلين للحاكمية .٢ - قانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، والادعاء العام بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .٧ - الغي البند اولا من المادة ١٣ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠النص القديم للبند اولااولا - لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او بحث، او في احدهما والمعدل العام .٨ - تعدلت المادة ١٧ واضيف عليها البند (ثانيا) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١٩٩١،النص القديم:يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة حاكم اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف .٩ - الغيت المادة ١٨ بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨: النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٧ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠لايعين قاضيا او نائب مدعي عام الا من كان متخرجا في المعهد القضائي ومتزوجا النص الاصلي القديم للمادة:لا يعين حاكما او نائب مدع عام، بعد تخرج الدورة الاولى في المعهد القضائي، الا من كان متخرجا فيه . ١٠ - اصبح اصل المادة ٢٠ هو البند اولا واضيف لها البند ثانيا بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٣ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا ....
قانون 10 لسنة 2008 الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة | 9
قانون 10 لسنة 2008 الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة | 9
عنوان التشريع: قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.صدر القانون الآتي:رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالمادة ١يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :-أولاً:- الهيئة :- (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) .ثانياً:- المدعي العام للهيئة :-هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .ثالثاً:- هيئة التمييز :-هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعاً:- الاجتثاث :-الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً .خامساً:- حزب البعث :-وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ ١٧-٧-١٩٦٨ والمحظور بموجب المادة (٧) من الدستور العراقي .سادساً:- العضو :-هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له .سابعاً:- النظام البائد :-النظام الحاكم في العراق للمدة من ١٧/تموز/١٩٦٨ ولغاية ٩/نيسان/٢٠٠٣ .ثامناً:- الأجهزة الأمنية (القمعية) :-وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .تاسعاً:- أعوان النظام :-وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .عاشراً:- الوزارات والأجهزة الأمنية :-(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً:- تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية .ثانياً:- ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون .ثالثاً:- رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير .رابعاً:- تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة .خامساً:- تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً .سادساً:- تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .سابعاً:- لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً .ثامناً:- يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :-أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق .ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية .جـ . أن لا يقل عمره عن ٣٥ عاماً .د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف .هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث .و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام .ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .تاسعاً:- تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات .عاشراً:- تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .حادي عشر:- يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتهدف الهيئة إلى ما يأتي :-أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق .ثانياً:- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال .ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم .خامساً:- الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة .سادساً:- خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .الفصل الثالثمهام الهيئةالمادة ٤تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية :-أولاً:- تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة .ثانياً:- تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام .ثالثاً:- تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية , وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك .رابعاً:- تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى .خامساً:- خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي :-أ . استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل .ب . تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون .ج . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان . وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .الفصل الرابعالإجراءاتالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها :-أولاً:- إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.ثانياً:- إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.ثالثاً:- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.رابعاً:- يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.خامساً:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.سادساً:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.سابعاً:- لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (٢٠-٣-٢٠٠٣) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(١)ثامناً:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.تاسعاً:- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.المادة ٧أولاً:- على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(٢)ثانيا:- على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .المادة ٨تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال ....
قانون 80 لسنة 2012 امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ | 4
قانون 80 لسنة 2012 امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ | 4
عنوان التشريع: قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات عدل اسم القانون الى قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم(٨٠) لسنة ٢٠١٢ بموجب المادة (١) من قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار شهرياً.ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها ٧٥% من الراتب الاسمي. (١)المادة ٢يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. (٢)المادة ٣الغيت . (٣)المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الاهتمام بعمل المحققين القضائيين وللمخاطر التي يتعرضون لها ولاعطائهم الامتيازات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم ، شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت المادة ١ بموجب المادة ٢ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ١أ. يمنح المحقق القضائي مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار شهرياً.ب. يمنح المحقق القضائي مخصصات مهنية مقدارها (٧٥%) من الراتب الاسمي.(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة ٣ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ٢يستحق المحقق القضائي كافة المخصصات والامتيازات الاخرى الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.(٣) - الغيت هذه المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ و التي تضمن الغاء على التعديلالنص القديم للمادة المعدلةعلى مجلس القضاء الأعلى تعيين ما لا يقل عن ٧% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.- الغيت المادة ٣ بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ٣لمجلس القضاء الاعلى تعيين ٥% خمسة من المائة من المحققين القضائيين العاملين في المحاكم قضاة تحقيق حصراً ممن لديهم خدمة في مجال التحقيق الجزائي لاتقل عن (١٠) عشر سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي....
قانون 1 لسنة 2005 تعديل اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 (هيئة دعاوي الملكية العراقية) | 2
قانون 1 لسنة 2005 تعديل اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 (هيئة دعاوي الملكية العراقية) | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل اللائحة التنظيمية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤ (هيئة دعاوي الملكية العراقية)التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية و استنادا لاحكام المادة السابعة و الثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/ تموز/٢٠٠٥ م اصدار القانون الاتي : -المادة ١تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ (المعدل والمنقح) لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٣٠-٦-٢٠٠٥ .الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تمكين المواطنين المشمولين بالامر (١٢) لسنة ٢٠٠٥ ممن تعذّر عليهم تقديم طلباتهم خلال المدة المحددة فقد شرع هذا القانون ....
قانون 15 لسنة 1988 تعديل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 | 14
قانون 15 لسنة 1988 تعديل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 | 14
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام رقم ١٥٩/ لسنة ١٩٧٩ بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٧ ) لسنة ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة اولا من المادة ٧ من قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :اولاـ ارسال الشكاوى المقدمة اليه او المحالة عليه الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشانها.المادة ٢تلغى المادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٩اولا ــ على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين، كل ذلك بواسطة المحكمة، وله تقديم الطلبات بندب الخبراء او استماع ادلة اخرى او اتخاذ اي اجراء يجيزه القانون وان يطلب اصدار القرار بالافراج او بالادانة او التجريم او البراءة او عدم المسؤولية او الغاء التهمة او الافراج او فرض التدابير وغير ذلك من الطلبات وفق احكام القانون.ثانيا للادعاء العام تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية لابداء رايه في الطعون المقدمة اليها على القرارات والاحكام والتدابير.المادة ٣تلغى الفقرتان ثانيا وثالثا من المادة ١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا ـ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها.ثالثا ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.المادة ٤تلغى المادة ٢٤ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٤على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.المادة ٥تلغى المادة ٢٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٥اولاـ يتكون جهاز الادعاء العام من :ا ـ رئيس الادعاء العام.ب ـ نائبين لرئيس الادعاء العام.ج ـ مدع عام او اكثر في كل محكمة جنايات.د ـ مدعين عامين في رئاسة الادعاء العام.هـ ـ نواب المدعي العام.ثانيا ـ يكون مقر رئيس الادعاء العام في بغداد وتشمل اختصاصاته جميع انحاء الجمهورية العراقية.المادة ٦١ ــ يلغى البند ج من الفقرة اولا من المادة ٢٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ج ــ تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات ومحاكم الاحداث وتقديم مطالعاته وطلباته الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليه.٢ ــ تلغى الفقرة ثانيا من المادة ذاتها ويحل محلها ما ياتي :ثانيا ــ لرئيس الادعاء العام ان يؤلف هيئة او اكثر من ثلاثة اعضاء من الادعاء العام برئاسته او رئاسة حد نائبيه تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المنوطة به بموجب الفقرة اولا من هذه المادة.المادة ٧تحل عبارة دائرة الادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث محل عباة دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي الواردة في الفقرة ثالثا من المادة ٢٩ من القانون.المادة ٨تلغى المادة ٣٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣٣يتولى نائب المدعي العام امام محكمة العمل ممارسة الصلاحيات المخولة لعضو الادعاء العام بمقتضى احكام القانون.المادة ٩يضاف الى المادة ٣٥ من القانون الفقرة الاتية :رابعا ــ الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي عند توليهم التحقيق وله اتخاذ الاجراءات الانضباطية او الجزائية ضد من يخالف واجباته منهم.المادة ١٠تلغى المادة ٣٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣٦تنشا دائرة للادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث يتولى العمل فيها نائب مدع عام او اكثر يوزع العمل بينهم بامر من رئيس الادعاء العام للقيام باعداد التقارير الفصلية والدراسات الميدانية عن ظاهرة الاجرام وابداء ملاحظاتها ومقترحاتها العملية لتلافي وقوع الجريمة وتقليصها والحد من مشكلة جنوح الاحداث ومنع تفاقمها، وتمارس اضافة لذلك واجبات الاعداء العام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون.المادة ١١تلغى المادة ٣٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣٨اولا ــ يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام.ثانيا ــ يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.المادة ١٢تلغى المادة ٤٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٤٧اولا ــ يعين رئيس الادعاء العام ونائبه من بين المدعين العاملين من الصنف الاول ويجوز انتداب قاض من الصنف الاول بموافقته التحريرية الى منصب رئيس الادعاء العام او نائبه مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها.ثانيا ــ يعين المدعي العام من بين نواب الادعاء العام من الصنف الاول او الثاني او الثالث.المادة ١٣تلغى المادة ٤ والفقرة ثانيا من المادة ٦ والمواد ١٠، ٣٢، ٣٤ من القانون.المادة ١٤يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي ب تعديل قانون الادعاء العام بالغاء بعض مواده او تعديلها بما يضمن سرعة حسم الدعاوى ومنع الازدواج في الصلاحيات بين السلطة القضائية والادعاء العام.لذلك شرع هذا القانون....
قانون 19 لسنة 1988 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 | 4
قانون 19 لسنة 1988 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠١) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى مكتب سكرتارية الاشراف العدلي المشكل بالمادة ١٢ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ وتناط اعماله بالجهة التي يحددها رئيس هيئة الاشراف العدلي.المادة ٢تلغى الفقرة ٢ من المادة ١٤ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ ـ تكون مدة الاشراف على اعمال المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة حسبما يحددها المشرف العدلي في ضوء ما تقتضيه مهمة الاشراف التي يقوم بها وظروف عمله.المادة ٣تلغى المادة ١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ١٦ :يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد نائبيه او المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.المادة ٤يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي بالغاء مكتب السكرتارية في هيئة الاشراف العدلي لعدم الحاجة اليه وان تعدل بعض احكام قانون الاشراف العدلي بان يترك للمشرف العدلي تحديد مدة الاشراف على المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة بالنظر لظروف عمله وان تلغى المادة التي توجب عقد ندوات، وان يكتفي بحضور الاشراف العدلي في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية لتقديم مقترحاتها بما يؤدي الى حسن الاداء وسرعة الانجاز، فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانون 2 لسنة 1989 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / 1979 | 2
قانون 2 لسنة 1989 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / 1979 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/ ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٩-٠١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢ بتاريخ ٣-١-١٩٨٩اصدار القانون الاتيالمادة ١تعدل المادة (٣٧) من قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ وتقرا على الوجه الاتي :المادة ٣٧اولا ــ يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.ثانيا : لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلف اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله :" اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب، وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر، بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور".المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 3 لسنة 2007 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 | 2
قانون 3 لسنة 2007 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 | 2
قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 3تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 3 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) ويحل محله ما ياتي :ثالثا – ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي .ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفد القضاء بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة والعمل في المحاكم ، شرع هذا القانون ....
قانون 16 لسنة 1988 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / لسنة 1979 | 4
قانون 16 لسنة 1988 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / لسنة 1979 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف الفقرة رابعا من المادة ١١ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ والفقرة هـ من المادة ١٣ من القانون والعبارة وهيئة القضايا الادارية من الفقرة ثانيا من المادة نفسها.المادة ٢تكون المادة ٢١ من القانون الفقرة اولا من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية :ثانيا ـ لوزير العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.المادة ٣تلغى المادتان ٢٤، ٢٥ من القانون وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة.المادة ٤يضاف الى المادة ٣٦ من القانون الفقرة الاتية :ثالثا ـ يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.المادة ٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي بتعديل قانون التنظيم القضائي بالغاء النصوص المتعلقة بالمحاكم الادارية وان تناط اعمالها بعد الغائها بمحاكم البداءة وهي المختصة اصلا بنظر تلك الدعاوى، وكذلك ان يجاز لوزير العدل الغاء المحاكم في بعض الاقضية او النواحي اذا اقتضت المصحلة العامة الغاءها، وان يجاز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى عشر سنوات في المحاماة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي وذلك لرفد القضاء بعناصر ذات كفاءة وتجربة كافية في الاطلاع على تطبيقات احكام القانون.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانون 13 لسنة 2009 تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 | 4
قانون 13 لسنة 2009 تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في أحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .المادة ١يلغى نص البند الثالث من المادة (٦) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -٦- (ثالثاً) : أ- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ . ب ـ عند انتهاء أعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون إلى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعدياً ٨٠% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء خدمتهم.المادة ٢يضاف بند (رابعاً) للمادة -٦- ويقرأ كالآتي :-المادة -٦- (رابعاً) يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .المادة ٣تسري أحكام المادتين (١) و (٢) من هذا القانون على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلطبيعة هذه المحكمة وما يتعرض له القضاة والمدعون العامون وللخطورة المستمرة بعد انتهاء مهامهم لذا يستوجب مراعاتهم تحقيقاً للعدالة ولتحسين ظروف القضاة وحفظ مكانتهم الاجتماعية ومراعاة التغيرات الاقتصادية ، ُشرع هذا القانون ....
قانون 31 لسنة 1983 تعديل قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 | 2
قانون 31 لسنة 1983 تعديل قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٢ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٣٤المادة ١تكون المادة العشرون من قانون المعهد القضائي رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٧٦، البند ( اولا ) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما ياتي ليكون البند ( ثانيا ) :ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل تطوير المستوى القانوني والفقهي للقضاة واعضاء الادعاء العام، ومواصلة التتبع العلمي في مختلف فروع القانون، والتفرغ لاعداد، البحوث المكرسة لمعالجة المشاكل القانونية والعدلية، عن طريق دراسات متخصصة في المعهد القضائي . وانطلاقا مما نص عليه قانون اصلاح النظام القانوني حول تحقيق مبدا التخصص في القضاء والادعاء العام .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 18 لسنة 1988 تعديل قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 | 7
قانون 18 لسنة 1988 تعديل قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 | 7
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٠) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية :يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا.ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضواثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوارابعا ـ رئيس الادعاء العام عضواخامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضواسادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضواسابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقرراالمادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة :يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا نعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.المادة ٣يحذف البند د من الفقرة اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : د اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٤تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة :يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.المادة ٥تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة التاسعة :تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي :اولاـ السنة الاولى ـ وتدرس فيها المواد الاتية :١ ـ القانون المدني.٢ ـ قانون العقوبات.٣ ـ قانون الاثبات.٤ ـ قانون الاحوال الشخصية.٥ ـ قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.٦ ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.٧ ـ اللغة العربية.٨ ـ اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب.ثانيا ـ السنة الثانية وتشتمل على المواد التالية :ا ـ دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :١ ــ التحقيق الجنائي.٢ الطب العدلي.٣ ـ علم النفس الجنائي.٤ ـ تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.ب ـ تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.المادة ٦تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.المادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق الفقرة اولا من المادة التاسعة المعدلة منه على الطلاب الذين يقبلون في المعهد للسنة الدراسية ١٩٨٨ ١٩٨٩ وتطبق الفقرة ثانيا من المادة نفسها على طلاب الصف الثاني للسنة الدراسية المذكورة. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي بتعديل قانون المعهد القضائي بان يكون التركيز على الدروس ذات العلاقة بالعمل القضائي وبصفة خاصة القانون المدني وقوانين العقوبات والاحوال الشخصية والاثبات والمرافعات المدنية و اصول المحاكمات الجزائية وان تحذف الدروس النظرية البعيدة الصلة بالعمل القضائي.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانــون تمديـد خدمـة القضـاة رقـم (٣٩) لسنــة ٢٠١٢ | 5
قانــون تمديـد خدمـة القضـاة رقـم (٣٩) لسنــة ٢٠١٢ | 5
عنوان التشريع: قانــون تمديـد خدمـة القضـاة رقـم (٣٩) لسنــة ٢٠١٢التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتيالمادة ١أولاً : لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضـو الادعـاء العـام من منتسبي المجلس الذي اكمل الـ(٦٣) الثالثة والستين من العمر بعد موافقته التحريرية للمدة التي يقررها المجلس حتى اكماله الـ(٦٦) السادسة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .ثانياً : تسري احكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال أيً منهم الـ(٦٨) الثامنة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .المادة ٢أولاً : لمجلس القضاء الاعلى, بقرار مسبب احالة المشمول بأحكام المادة (١) من هذا القانون الى التقاعد قبل انتهاء مدة تمديد خدمته.ثانيا : يصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً بإحالة المشمول بأحكام المادة (١) من هذا القانون قبل انتهاء مدة تمديد خدمته عند تقديمه طلباً للإحالة الى التقاعد.المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٦٢) في ١٧-٦-١٩٩٢.المادة ٤لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ ١-١-٢٠١٢ وينشر في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض الافادة من خبرات القضاة ومراعاة لحاجة القضاء الى الكفاءة والخبـرة القضائيـة المتوفرة فيهم ، ولوجود قضاة من الاصناف المتقدمة ممن اكملوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد ولديهم القدرة البدنية والذهنية والرغبة في الاستمرار بالعمل القضائي وبغية تسهيل اجراءات تمديد خدمتهم واحالتهم الى التقاعد , شرع هذا القانون ....
قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٧ | 19
قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٧ | 19
عنوان التشريع: قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاء - مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٠٢-١١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٤إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :أولاُ : الشاهد : هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة والتي أدركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها .ثانياُ : الخبير : هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي أو ذهني من أصحاب الفن والاختصاص في مسالة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواد أكانت تلك المسالة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو جسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكابها وأثارها .ثالثاُ : المخبر : هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة وقعت أمامه أو علم بوقوعها , ارتكبها شخص أو أكثر.رابعاُ : المجنى عليه : هو كل شخص وقعت عليه الجريمة بفعل أو امتناع عن فعل مادي أو معنوي .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على الشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء , في الدعاوى الإرهابية , وأقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وعلى أن لا يتجاوز إصداره (٦) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.المادة ٣للمشمول بأحكام هذا القانون أن يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون , إذا كان هناك خطر على حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية إذا ما أدلى بشهادته أو خبرته أو أقواله في دعوى جزائية أو دعوى إرهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن.المادة ٤أولاً : يقدم طلب الحماية إلى قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق في القضية ذاتالعلاقة بالحماية , أو المحكمة التي تتولى نظر الدعوى وعلى قاضي التحقيق أو المحكمة تدوين أقوال صاحب الطلب والتحقق من صحته , ولهما في سبيل ذلك سماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات والأوراق والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا بقبول الطلب وفرض أي من أوجه الحماية المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون أو برفض الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النظربالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضاً.ثانياً : يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلاً للطعن فيه تمييزاً من الادعاء العام أوطالب الحماية أو هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار.ثالثاً : تكون جلسات المحكمة في شان طلبات الحماية سرية ولا يحضرها إلا صاحب الطلب والادعاء العام ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره .رابعاً : يقدم طلب الحماية في مرحلة الطعن بالأحكام إلى المحكمة التي تنظر في الطعن وعليها أن تحيل الطلب إلى قاضي التحقيق المنصوص عليه في البند ( أولاً ) منهذه المادة.المادة ٥تتحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى كلها أو جزء منها , ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.المادة ٦لقاضي التحقيق أو المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون فرض أي من أوجه الحماية الآتية :أولاً : تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول.ثانياً : مراقبة الهاتف.ثالثاً : عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الالكترونية أو غيرها أو تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه أو غيرها.رابعاً : وضع الحراسة على المشمول بالحماية أو مسكنه.خامساً : تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً في القضية أو وزارة المالية.سادساً : وضع هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال به عند الحاجة .سابعاً : توفير مكان إقامة مؤقت.ثامناً : إخفاء أو تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى .تاسعاً : تامين الحماية أثناء الانتقال من والى المحكمة.المادة ٧تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استناداً إلى حكم البندين ( ثالثاً ) و (ثامناً) من المادة (٦) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها.المادة ٨تنتهي الحماية بقرار من الجهة التي قررتها بناء على طلب الشمول بالحماية , أو انتفاء السبب الذي قررت من اجله , او بالوفاة , أو عدم التزام المشمول بالحماية بالشروط المقررة لها , الامتناع عن أداء الشهادة أو تقديم الخبرة على أن يراجع قرار الحماية كل (٦) ستة أشهر من قبل القاضي المختص.المادة ٩أولاً : تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك في حالة تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة تتعلق بموضوع الحماية وتحدد أسس التعويضات ومقدارها بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.ثانياً : يكافئ المخبر عن الأوكار الإرهابية و وسائل الإرهاب إذا أدى ذلك إلى الكشف عن الأماكن التي تجري فيها تفخيخ المركبات والضالعين بهذه الأعمال والأشخاص المطلوبين في العمليات الإرهابية حصرا ويكافأ المخبر عن حالات الفساد إذا أدى ذلك للكشف عنها وتحدد أسس المكافأة ومقدارها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.المادة ١٠أولاً : يؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى ( قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ) ويرتبط بمديرية حماية المنشات والشخصيات.ثانياً : للقسم فتح مكاتب بمستوى شعبة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.المادة ١١يتولى القسم المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناءً على قرار قاضي التحقيق أو المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة أشكال الدعم للقسم.المادة ١٢أولاً : تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون.ثانياُ : يعاقب بالحبس من أفشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها.المادة ١٣يعد ظرفاً مشددا للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية إذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية.المادة ١٤يعاقب بالحبس كل من توصل إلى المشمول بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على معلومات غير صحيحة مع الحكم بالتعويض عن المصروفات والأضرار التي نتجت جراء الحماية.المادة ١٥يعاقب بالسجن كل من اكره احد المشمولين بأحكام هذا القانون أو هدده أو أغراه لتغيير شهادته أو خبرته ويعد ظرفاً مشدداً إذا كانت الشهادة أو الخبرة تتعلق بأحد جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.المادة ١٦يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته , المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حبس أو سجن متهم تثبت براءته , والشاهد الذي أدلى بشهادة غير صحيحة والخبير الذي أدلى بعمد بخبرة غير مطابقة للحقيقة.المادة ١٧لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات وأنظمة داخلية تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٨يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٩) لسنة ٢٠٠٤.المادة ١٩ينفذ هذا القانون بعد مرور (٦) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية تامين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعوائلهم ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمحافظات عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها , وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من جمهورية العراق , شرع هذا القانون....
قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ | 2
قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٩٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة( أ) من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠ بتاريخ ١-٢-١٩٩٤ إصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (١٣) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي :ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اجازة انعقاد الهيئة الموسعة برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه، وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها لتلافي عدم ممارسة اختصاصاتها اذا حالت ظروف دون توافر العدد المطلوب لانعقادها ....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ | 5
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٣-٢٠١٥إصدار القانون الآتي:المادة ١يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.المادة ٢يلغى نص المادة ـ١ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ١ـأ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار شهرياً.ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها ٧٥% من الراتب الاسمي.المادة ٣يلغى نص المادة ـ٢ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ٢ـ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.المادة ٤الغيت . (١)المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللأعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولإعطاهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت المادة رقم ٤ بموجب قرار المحكمة العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢١النص القديم للمادة ٤يلغى نص المادة ـ٣ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:على مجلس القضاء الأعلى تعيين ما لا يقل عن ٧% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي....