عنوان التشريع: قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٩٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة( أ) من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠ بتاريخ ١-٢-١٩٩٤ إصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (١٣) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي :
ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اجازة انعقاد الهيئة الموسعة برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه، وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها لتلافي عدم ممارسة اختصاصاتها اذا حالت ظروف دون توافر العدد المطلوب لانعقادها .