عنوان التشريع: قانون تعديل اللائحة التنظيمية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤ (هيئة دعاوي الملكية العراقية)
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠٠٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية و استنادا لاحكام المادة السابعة و الثلاثين من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/ تموز/٢٠٠٥ م اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ (المعدل والمنقح) لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٣٠-٦-٢٠٠٥ .
الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تمكين المواطنين المشمولين بالامر (١٢) لسنة ٢٠٠٥ ممن تعذّر عليهم تقديم طلباتهم خلال المدة المحددة فقد شرع هذا القانون .