قانون 80 لسنة 2012 امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ | 4

عنوان التشريع: قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٠

تاريخ التشريع    ٠٥-١١-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات         عدل اسم القانون الى قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم(٨٠) لسنة ٢٠١٢ بموجب المادة (١) من قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار شهرياً.

ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها ٧٥% من الراتب الاسمي. (١)

المادة ٢

يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. (٢)

المادة ٣

الغيت . (٣)

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

                   

                                                    جلال طالباني

                                                 رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية الاهتمام بعمل المحققين القضائيين وللمخاطر التي يتعرضون لها ولاعطائهم الامتيازات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم ، شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - الغيت المادة ١ بموجب  المادة ٢ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول  لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢

النص القديم للمادة ١

أ. يمنح المحقق القضائي مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار شهرياً.

ب. يمنح المحقق القضائي مخصصات مهنية مقدارها (٧٥%) من الراتب الاسمي.

(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب  المادة ٣ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول  لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢

النص القديم للمادة ٢

يستحق المحقق القضائي كافة المخصصات والامتيازات الاخرى الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.

(٣) - الغيت هذه المادة بموجب  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ و التي تضمن الغاء على التعديل

النص القديم للمادة المعدلة

على مجلس القضاء الأعلى تعيين ما لا يقل عن ٧% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (١٦٠) لسنة ١٩٧٩  المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.

- الغيت المادة ٣ بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول  لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢

النص القديم للمادة ٣

لمجلس القضاء الاعلى تعيين ٥% خمسة من المائة من المحققين القضائيين العاملين في المحاكم قضاة تحقيق حصراً ممن لديهم خدمة في مجال التحقيق الجزائي لاتقل عن (١٠) عشر سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.