قانــون تمديـد خدمـة القضـاة رقـم (٣٩) لسنــة ٢٠١٢ | 5

عنوان التشريع: قانــون تمديـد خدمـة القضـاة رقـم (٣٩) لسنــة ٢٠١٢

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٩

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي

المادة ١

أولاً : لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضـو الادعـاء العـام من منتسبي المجلس الذي اكمل الـ(٦٣) الثالثة والستين من العمر بعد موافقته التحريرية للمدة التي يقررها المجلس حتى اكماله الـ(٦٦) السادسة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .

ثانياً : تسري احكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال أيً منهم الـ(٦٨) الثامنة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .

المادة ٢

أولاً : لمجلس القضاء الاعلى, بقرار مسبب احالة المشمول بأحكام المادة (١) من هذا القانون الى التقاعد قبل انتهاء مدة تمديد خدمته.

ثانيا : يصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً بإحالة المشمول بأحكام المادة (١) من هذا القانون قبل انتهاء مدة تمديد خدمته عند تقديمه طلباً للإحالة الى التقاعد.

المادة ٣

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٦٢) في ١٧-٦-١٩٩٢.

المادة ٤

لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ ١-١-٢٠١٢ وينشر في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

لغرض الافادة من خبرات القضاة ومراعاة لحاجة القضاء الى الكفاءة والخبـرة القضائيـة المتوفرة فيهم ، ولوجود قضاة من الاصناف المتقدمة ممن اكملوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد ولديهم القدرة البدنية والذهنية والرغبة في الاستمرار بالعمل القضائي وبغية تسهيل اجراءات تمديد خدمتهم واحالتهم الى التقاعد , شرع هذا القانون .