قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ | 23

عنوان التشريع: قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٣

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٣-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل وتحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائي بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العدل .

قرر مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم ( ٢٩٣ ) والمؤرخ في ١٧-٣-١٩٧٦ 

الفصل الاول

تكوين المعهد

المادة ١

يؤسس في مجلس القضاء معهد ، يسمى (المعهد القضائي) ، يرتبط برئيس مجلس القضاء الاعلى ، يهدف الى اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، قضاة ونواب مدع عام، وتاهيل موظفي مجلس القضاء والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاءتهم ، وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .*

المادة ٢

يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :

أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا

ب. رئيس الادعاء العام عضوا

ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضوا

د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضوا

هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضوا

و . مدير عام المعهد القضائي عضوا (١)

المادة ٣

يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.(٢)

المادة ٤

اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:-

ا - الاشراف العام على شؤون المعهد .

ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط .

جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة .

د ­ اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ - ملغاة.

و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات .

ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها .

ح - اقرار نتائج الامتحانات .

ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة مجلس القضاء الاعلى.

ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد .

ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليها .(٣)*

المادة ٥

١ . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات .

٢ . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .(٤)

المادة ٦

اولا - يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :-

ا - ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية .

ب - تنفيذ قرارات مجلس المعهد .

جـ - تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية .

د - اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى .

هـ - رفع تقارير عن سير المعهد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس المعهد . *

ثانيا - يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .

الفصل الثاني

القبول في المعهد

المادة ٧

اولا - يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي:-

ا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .

ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على (اربعين سنة) ولايقل عن (ثمان وعشرين سنة) وذلك اعتبارا من السنة الدراسية ١٩-٠-١٩٨١

جـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .

د - ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

هـ - ان تتوافر فيه الجدارة البدنية واللياقة .

و - ان يكون متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق، او كلية قانون معترف بها، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية، يحدد مجلس المعهد مواده، وكيفية اجرائه .

ز - ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد .

ح - الغيت.

ط ـ  ان يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو او احد ابنائه او احد ابويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

ك ـ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل .

ثانيا - الغيت.

ثالثا - يتفرغ المقبول في المعهد للدراسة خلال المدة المحددة .

رابعا - ا - يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازا اجازة دراسية لمدة سنتين .

ب - تحدد علاقة غير الموظف بمجلس القضاء بعقد خاص، ويمنح مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه من راتب ومخصصات فيما لو عين موظفا .

جـ - يلزم كل من يفصل من المعهد، لاي سبب كان، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات، الا اذا كان ذلك بسبب مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية .

خامسا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يقبل في المعهد طلبة من الاقطار العربية، دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، عدا شرط التخرج في كلية القانون .(٥)*

الفصل الثالث

الدراسة في المعهد

المادة ٨

مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد القضاة  ونواب المدعي العام .

المادة ٩

تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي :

اولا - السنة الاولى - وتدرس فيها المواد الاتية :

١ - القانون المدني.

٢ - قانون العقوبات.

٣ - قانون الاثبات.

٤ - قانون الاحوال الشخصية.

٥ - قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.

٦ - قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.

٧ - اللغة العربية.

٨ - اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب.

ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية :

ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :

١ - التحقيق الجنائي.

٢ - الطب العدلي.

٣ - علم النفس الجنائي.

٤ - تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.

ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.(٦ )

المادة ١٠

اولا - تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد، ولكل بحث من البحوث التي يجب على الطلبة تقديمها .

ثانيا - تكون درجة لنجاح الصغرى لكل مادة ولكل بحث خمسين من المائة (٥٠%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحوث عن ستين من المائة (٦٠%) .

ثالثا - تخصص خمسون من المائة (٥٠%) من درجة كل من مادتي الاجراءات المدنية، والاجراءات الجزائية للامتحان التحريري . وخمسون من المائة (٥٠%) لتقييم الطالب خلال السنة .

المادة ١١

يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (٣٠) ساعة في السنة الاولى و(٢٠) ساعة في السنة الثانية، مهما كان السبب، الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد، فيجوز له اعادة السنة مع الدورة التالية .

المادة ١٢

اولا - يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من:-

ا - حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة، او بحث واحد، او كان معدله العام اقل من ستين من المائة (٦٠%) .

ب - تخلف عن الامتحان النهائي (الدور لاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية، يقبله مجلس المعهد .

ثانيا - المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع .

ثالثا - يمتحن المكمل، في السنة الاولى، في احدى مواد الدراسة التطبيقية تحريريا في امتحان المكملين، ويبقى التقييم السنوي له قائما .

المادة ١٣

يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:-

اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (٧)

ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان .

ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .

المادة ١٤

يفصل من المعهد كل من رسب في السنة الاولى، اما من رسب في السنة الثانية، فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية، لمرة واحدة فقط الا اذا كان الرسوب بسبب الغش او محاولة الغش .

المادة ١٥

يصنف المتخرجون في المعهد، الى الدرجتين التاليتين:-

اولا - الدرجة (ا) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث لا يقل عن ثمانين من المائة (٨٠%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة .

ثانيا - الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث من ستين من المائة (٦٠%) الى تسعة وسبعين من المائة (٧٩%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة اشهر .

الفصل الرابع

تعيين المتخرجين في المعهد

المادة ١٦

يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين في الوظائف المؤهلين لها .

المادة ١٧

اولا - يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة قاضي اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف .

ثانيا ­ يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة. ( ٨ )

المادة ١٨

ملغاة.(٩)

الفصل الخامس

احكام متفرقة

المادة ١٩

يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى ، بتعليمات يصدرها ، الاجور التي يتقاضها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقر في الدراسات العليا في الجامعة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .*

المادة ٢٠

اولا- لرئيس مجلس القضاء الاعلى تكليف المعهد باقامة دورات خاصة لتاهيل موظفي مجلس القضاء، او المرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم، وكذلك اقامة دورات خاصة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وتحدد مدة كل دورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض .

ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام ، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .( ١٠ )*

المادة ٢١

لرئيس مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .*

المادة ٢٢

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة ٢٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

                                                                   احمد حسن البكر

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من اهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية، ذات اجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية، تصون بها الثورة منجزاتها، وتواصل مسيرتها، وتعمق صلتها بالجماهير .

وانطلاقا من ضرورة معالجة التخلف الذي تعاني منه اجهزة العدل، ونظرا لما تتحمله هذه الاجهزة من مسؤولية في تطبيق القوانين وتحقيق العدل، بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في القطر، وتكون قادرة على تعميق تلك التحولات وتسريعها، فقد اقتضت الضرورة، وضع اسس جديدة لاختيار من يتولى الوظائف القضائية من حكام ونواب مدع عام، عن طريق معهد على مستوى عال، يهدف الى العناية بالكفاءات النامية، ورفع المستوى القانوني للعاملين في وزارة العدل والدوائر القانونية في اجهزة الدولة المختلفة، وتاهيل القضاة لاستيعاب التشريعات والقرارات الثورية الجديدة، وتطبيق القوانين النافذة بروح الثورة وبذهنية قضائية تتفق والاهداف الاشتراكية، وتاهيل نواب الادعاء العام ورفع مستوى كفاءتهم بما يؤمن قيامهم بواجبهم كجهاز اساس لمراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون، ولتامين ذلك .

شرع هذا القانون .

الهوامش

*  حلت عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (وزارة العدل) وحلت عبارة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (وزير العدل) اينما وردت في القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ .

تحل عبارة (مدير عام المعهد ) محل عبارة (مدير المعهد ) اينما ورد ذكرها في القانون بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠

 

١ - الغي نص المادة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧

النص القديم للمادة (٢)

يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : 

اولا ـ  رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. 

ثانيا ـ  رئيس مجلس شورى الدولة عضوا 

ثالثا ـ  رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا 

رابعا ـ  رئيس الادعاء العام عضوا 

خامسا ـ  رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا 

سادسا ـ  المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا 

سابعا ـ  المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقرراً

ــ الغيت المادة ٢ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨،

النص القديم للفقرات ٧,٨,٩ المعدله بموجب قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠

سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .

ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : -

ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .

تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .

*النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠:

يشرف على المعهد مجلس، يسمى (مجلس المعهد) يشكل من:-

اولا - رئيس محكمة التمييز او احد نوابه - رئيسا .

ثانيا - رئيس ديوان التدوين القانوني - عضوا .

ثالثا - رئيس هيئة التفتيش العدلي - عضوا .

رابعا - رئيس الادعاء العام - عضوا .

خامسا - نقيب المحامين - عضوا .

سادسا - احد عمداء كليات القانون والسياسة يختاره وزير العدل - عضوا . سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .

سابعا-رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد -عضوا

ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .

تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا

النص الاصلي القديم للمادة:

يشرف على المعهد مجلس، يسمى (مجلس المعهد) يشكل من:-

اولا - رئيس محكمة التمييز او احد نوابه - رئيسا .

ثانيا - رئيس ديوان التدوين القانوني - عضوا .

ثالثا - رئيس هيئة التفتيش العدلي - عضوا .

رابعا - رئيس الادعاء العام - عضوا .

خامسا - نقيب المحامين - عضوا .

سادسا - احد عمداء كليات القانون والسياسة يختاره وزير العدل - عضوا .

سابعا - مدير المعهد - عضوا ومقررا .

٢ - الغيت المادة ٣  بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨،

النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠بحيث حلت كلمة (ستة) محل كلمة (خمسة)

يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللوزير او الرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد المجلس، الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين .

النص الاصلي القديم للمادة:

يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللوزير او الرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد المجلس، الا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين .

٣ -الغي البند (د-اولا) من المادة ٤ بموجب  المادة (٣) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨،

 -الغيت الفقرة (هـ - اولا) من المادة ٤ بموجب المادة (١) من  قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ ،

 

 

 النص القديم للمادة:

 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:-

 ا - الاشراف العام على شؤون المعهد .

 ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط .

 جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة .

 د - وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها .

 هـ - اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد، علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون .

 و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات .

 ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها .

 ح - اقرار نتائج الامتحانات .

 ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة وزارة العدل .

 ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد .

 ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة وزير العدل عليها .

٤  - الغيت المادة (٥) بموجب  المادة (٥) من قانون رقم (٧٠) لسنة  ٢٠١٧

النص القديم للمادة (٥)

يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.

ــ الغيت المادة ٥ بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨،

النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠

يتولى ادارة المعهد مدير عام يختارة وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل او من بين موضفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)على ان لاتقل درجتة عن (الدرجة الثانية)ويكون مرتبطا بالوزير

النص الاصلي القديم للمادة:

يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير العدل من بين الحكام او من بين موظفي وزارة العدل، على ان لا يقل صنفه او درجته عن الصنف الثالث او الدرجة الثالثة، ويكون مرتبطا بالوزير .

٥ ــ  تلغى الفقرة ح من البند اولا ويلغى البند ثانيا من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي،  بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٨ و كما يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.

النص القديم للفقرة ( ح)

ح - ان تكون له ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاماة، او في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .

النص القديم للفقرة ثانيا

ثانيا - يعفى من شرط الممارسة المنصوص عليه في الفقرة (ح) من البند (اولا) من هذه المادة حملة الشهادات العليا في الدراسة القانونية، من درجة ماجستير او اعلى.

تعدلت الفقرة (ا - اولا) من المادة ٧  بموجب المادة (٢) من  قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦،

   تعدلت الفقرة (ب - اولا) من المادة ٧ بموجب  المادة (٤) من قانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦

النص القديم للفقرة (ب-اولا)

ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على خمس وثلاثين سنة .

النص القديم للفقرة (ا - اولا):

ا - ان يكون عراقيا بالولادة ومتمتعا بالاهلية المدنية كاملة .

٦ - الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٨) لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون المعهد القضائي  رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦

النص القديم للمادة المعدلة بموجب ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٣٢ في سنة ١٩٨١

يحدد مجلس المعهد بموافقة وزير العدل ,مواد الدراسة في المعهد ,ولة بموافقة الوزير ان يكلف الطالب بتقديم بحث او اكثر في اي فرع من فروع القانون

النص  القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٥) من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦

تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي:-

اولا - السنة الاولى - وتشتمل على المواد التالية:-

ا - الدراسة النظرية:-

١ - فلسفة الشريعة الاسلامية .

٢ - فلسفة القانون .

٣ - القانون العام .

٤ - الاجتماع السياسي .

٥ - طرق البحث .

٦ - الصياغة القانونية .

ب - الدراسة التطبيقية: -

١ - الاجراءات المدنية .

٢ - الاجراءات الجزائية .

ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية:-

ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية:-

١ - التحقيق الجنائي .

٢ - الطب العدلي .

٣ - علم النفس الجنائي .

٤ - السياسة الجنائية .

٥ - "تنازع القوانين" بالنسبة للمؤهلين للحاكمية، "والادعاء العام المقارن" بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .

ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.

النص الاصلي القديم للمادة

تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي:-

اولا - السنة الاولى - وتشتمل على المواد التالية:-

ا - الدراسة النظرية:-

١ - فلسفة الشريعة الاسلامية .

٢ - فلسفة القانون .

٣ - القانون العام .

٤ - الاجتماع السياسي .

٥ - طرق البحث .

٦ - الصياغة القانونية .

ب - الدراسة التطبيقية: -

١ - الاجراءات المدنية .

٢ - الاجراءات الجزائية .

ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية:-

ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية:-

١ - التحقيق الجنائي .

٢ - الطب العدلي .

٣ - علم النفس الجنائي .

٤ - السياسة الجنائية .

٥ - "تنازع القوانين" بالنسبة للمؤهلين للحاكمية، "والادعاء العام المقارن" بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .

ب - تقديم بحث في كل مادة من المواد التالية:-

١ - القانون المدني، والقانون الاداري، و قانون العقوبات، بالنسبة للمؤهلين للحاكمية .

٢ - قانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، والادعاء العام بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .

٧ - الغي البند اولا من المادة ١٣ بموجب  المادة رقم ٦ من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠

النص القديم للبند اولا

اولا - لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او بحث، او في احدهما والمعدل العام .

٨ - تعدلت المادة ١٧ واضيف عليها البند (ثانيا) بموجب  المادة (١) من   قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١٩٩١،

النص القديم:

يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة حاكم اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف .

٩ - الغيت المادة ١٨ بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨:

 النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٧ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠

لايعين قاضيا او نائب مدعي عام الا من كان متخرجا في المعهد القضائي ومتزوجا

 

النص الاصلي القديم للمادة:

لا يعين حاكما او نائب مدع عام، بعد تخرج الدورة الاولى في المعهد القضائي، الا من كان متخرجا فيه .

 

١٠ - اصبح اصل المادة ٢٠ هو البند اولا واضيف لها البند ثانيا بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٣

ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .