قانون 15 لسنة 1988 تعديل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 | 14

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩

التصنيف اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٧ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يكون هذا القانون قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام رقم ١٥٩/ لسنة ١٩٧٩ بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٠

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٧ ) لسنة ٢٧-١-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرة اولا من المادة ٧ من قانون  الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :

اولاـ  ارسال الشكاوى المقدمة اليه او المحالة عليه الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشانها.

المادة ٢

تلغى  المادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ٩

اولا ــ  على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين، كل ذلك بواسطة المحكمة، وله تقديم الطلبات بندب الخبراء او استماع ادلة اخرى او اتخاذ اي اجراء يجيزه القانون وان يطلب اصدار القرار بالافراج او بالادانة او التجريم او البراءة او عدم المسؤولية او الغاء التهمة او الافراج او فرض التدابير وغير ذلك من الطلبات وفق احكام القانون.

ثانيا ­ للادعاء العام تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية لابداء رايه في الطعون المقدمة اليها على القرارات والاحكام والتدابير.

المادة ٣

تلغى الفقرتان ثانيا وثالثا من  المادة ١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

ثانيا ـ  ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها.

ثالثا  ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.

المادة ٤

تلغى  المادة ٢٤ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­٢٤­

على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.

المادة ٥

تلغى   المادة ٢٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­٢٥­

اولاـ  يتكون جهاز الادعاء العام من :

ا ـ  رئيس الادعاء العام.

ب ـ نائبين لرئيس الادعاء العام.

ج  ـ  مدع عام او اكثر في كل محكمة جنايات.

د  ـ  مدعين عامين في رئاسة الادعاء العام.

هـ  ـ  نواب المدعي العام.

ثانيا  ـ  يكون مقر رئيس الادعاء العام في بغداد وتشمل اختصاصاته جميع انحاء الجمهورية العراقية.

المادة ٦

١ ــ  يلغى البند ج من الفقرة اولا من  المادة ٢٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

ج ــ  تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات ومحاكم الاحداث وتقديم مطالعاته وطلباته الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليه.

٢ ــ  تلغى الفقرة ثانيا من المادة ذاتها ويحل محلها ما ياتي :

ثانيا  ــ  لرئيس الادعاء العام ان يؤلف هيئة او اكثر من ثلاثة اعضاء من الادعاء العام برئاسته او رئاسة حد نائبيه تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المنوطة به بموجب الفقرة اولا من هذه المادة.

المادة ٧

تحل عبارة دائرة الادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث محل عباة دائرة المدعي العام في   المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي الواردة في الفقرة ثالثا من المادة ٢٩ من القانون.

المادة ٨

تلغى  المادة ٣٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­٣٣­

يتولى نائب المدعي العام امام محكمة العمل ممارسة الصلاحيات المخولة لعضو الادعاء العام بمقتضى احكام القانون.

المادة ٩

يضاف الى  المادة ٣٥ من القانون الفقرة الاتية :

رابعا  ــ الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي عند توليهم التحقيق وله اتخاذ الاجراءات الانضباطية او الجزائية ضد من يخالف واجباته منهم.

المادة ١٠

تلغى  المادة ٣٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­٣٦­

تنشا دائرة للادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث يتولى العمل فيها نائب مدع عام او اكثر يوزع العمل بينهم بامر من رئيس الادعاء العام للقيام باعداد التقارير الفصلية والدراسات الميدانية عن ظاهرة الاجرام وابداء ملاحظاتها ومقترحاتها العملية لتلافي وقوع الجريمة وتقليصها والحد من مشكلة جنوح الاحداث ومنع تفاقمها، وتمارس اضافة لذلك واجبات الاعداء العام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون.

المادة ١١

تلغى  المادة ٣٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­٣٨­

اولا ــ  يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام.

ثانيا  ــ يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.

المادة ١٢

تلغى  المادة ٤٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­٤٧­

اولا ــ  يعين رئيس الادعاء العام ونائبه من بين المدعين العاملين من الصنف الاول ويجوز انتداب قاض من الصنف الاول بموافقته التحريرية الى منصب رئيس الادعاء العام او نائبه مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها.

ثانيا  ــ  يعين المدعي العام من بين نواب الادعاء العام من الصنف الاول او الثاني او الثالث.

المادة ١٣

تلغى المادة ٤ والفقرة ثانيا من المادة ٦ والمواد ١٠، ٣٢، ٣٤ من القانون.

المادة ١٤

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                           صدام حسين

                                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

وجد ان المصلحة تقضي ب تعديل قانون الادعاء العام بالغاء بعض مواده او تعديلها بما يضمن سرعة حسم الدعاوى ومنع الازدواج في الصلاحيات بين السلطة القضائية والادعاء العام.

لذلك شرع هذا القانون.