قانون 19 لسنة 1988 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠١) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى مكتب سكرتارية الاشراف العدلي المشكل  بالمادة ١٢ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ وتناط اعماله بالجهة التي يحددها رئيس هيئة الاشراف العدلي.

المادة ٢

تلغى الفقرة ٢ من  المادة ١٤ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

٢ ـ  تكون مدة الاشراف على اعمال المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة حسبما يحددها المشرف العدلي في ضوء ما تقتضيه مهمة الاشراف التي يقوم بها وظروف عمله.

المادة ٣

تلغى  المادة ١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ١٦ :

يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد نائبيه او المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.

المادة ٤

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

وجد ان المصلحة تقضي بالغاء مكتب السكرتارية في هيئة الاشراف العدلي لعدم الحاجة اليه وان تعدل بعض احكام  قانون الاشراف العدلي بان يترك للمشرف العدلي تحديد مدة الاشراف على المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة بالنظر لظروف عمله وان تلغى المادة التي توجب عقد ندوات، وان يكتفي بحضور الاشراف العدلي في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية لتقديم مقترحاتها بما يؤدي الى حسن الاداء وسرعة الانجاز، فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.