قانون 16 لسنة 1988 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / لسنة 1979 | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحذف الفقرة رابعا من المادة ١١ من  قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ والفقرة هـ من المادة ١٣ من القانون والعبارة وهيئة القضايا الادارية من الفقرة ثانيا من المادة نفسها.

المادة ٢

تكون المادة ٢١ من القانون  الفقرة اولا من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية :

ثانيا ـ  لوزير العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة ٣

تلغى المادتان ٢٤، ٢٥ من القانون وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة.

المادة ٤

يضاف الى المادة ٣٦ من القانون الفقرة الاتية :

ثالثا ـ يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.

المادة ٥

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                                                        صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

وجد ان المصلحة تقضي بتعديل  قانون التنظيم القضائي بالغاء النصوص المتعلقة بالمحاكم الادارية وان تناط اعمالها بعد الغائها بمحاكم البداءة وهي المختصة اصلا بنظر تلك الدعاوى، وكذلك ان يجاز لوزير العدل الغاء المحاكم في بعض الاقضية او النواحي اذا اقتضت المصحلة العامة الغاءها، وان يجاز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى عشر سنوات في المحاماة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي وذلك لرفد القضاء بعناصر ذات كفاءة وتجربة كافية في الاطلاع على تطبيقات احكام القانون.

فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.