عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٢ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٣٤
المادة ١
تكون المادة العشرون من قانون المعهد القضائي رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٧٦، البند ( اولا ) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما ياتي ليكون البند ( ثانيا ) :
ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل تطوير المستوى القانوني والفقهي للقضاة واعضاء الادعاء العام، ومواصلة التتبع العلمي في مختلف فروع القانون، والتفرغ لاعداد، البحوث المكرسة لمعالجة المشاكل القانونية والعدلية، عن طريق دراسات متخصصة في المعهد القضائي . وانطلاقا مما نص عليه قانون اصلاح النظام القانوني حول تحقيق مبدا التخصص في القضاء والادعاء العام .
فقد شرع هذا القانون .