قانون رقم (102) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 | 6
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (102) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٢) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ٢٠٠٩التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٢٤-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُعدل البند أولاً من المادة (١) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :-المادة (١) – أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣.المادة ٢تعدل المادة (٢) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :-المادة -٢- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينارالمادة ٣أولا : يعدل البند (أولا) من المادة (٣) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (٣) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :-سادسا ً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ .المادة ٤تعدل المادة (٥) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :-تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (١) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.المادة ٥يسري هذا القانون على الحالات السابقة التي تم تعويضها وفق هذا القانون .المادة ٦يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إتاحة الفرصة للمشمولين بأحكام هذا القانون لتقديم طلباتهم أمام اللجان المختصة وتعويضهم بما يتناسب مع الأضرار التي أصابتهم جراء الممارسات التعسفية والظالمة للنظام البائد من قطع جزء او أجزاء من أجسادهم او التعرض إلى التشويه .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم 79 لسنة 2012 | 2
قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم 79 لسنة 2012 | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠١٦إصدار القانون الأتي :المادة ١تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (١) من قانون عائديه الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٢ لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين و المهجرين الذين لم تسنح لهم الفرصة للعودة الى الوطن لتقديم طلبات اثبات عائديه و ثائقهم التي تحمل اسماء مستعارة ,ولغرض تمديد مدة تقديم الطلبات , شرع هذا القانون ....
قانون رقم 17 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 38 لسنة 2008 | 3
قانون رقم 17 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 38 لسنة 2008 | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٧-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٢ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٦-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ١ ) من قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٨ و يحل محلها ما ياتي :المادة – ١ – يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .المادة ٢يلغى نص المادة ( ٣ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلقلة الاقبال على الدورات التدريبية الناجم عن قلة المكافاة الممنوحه للمتدرب ولتخويل مجلس الوزارء صلاحية تعديلها ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 57 لسنة 2015 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 | 14
قانون رقم 57 لسنة 2015 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 | 14
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-١-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.المادة ٢يلغى نص البند اولا من المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٣- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة .ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٤- اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي:أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيساب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضواد- ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضواهـ- ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضواو- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضواس- ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضواثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.المادة ٥يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (٥) من القانون ويحل محله الاتي :اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.المادة ٦يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٦- اولا: تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي:أ- قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضواد ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضواهـ - ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضواو- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضواز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضواثانيا: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.ثالثا: لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .رابعا: تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.خماسا: ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.سادسا:١- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٣) من هذا القانون من (٣) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.٢- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.٣- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.٤- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاةحالة الاستشهاد وقرارا المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.سابعا: تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(٣) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.ثامنا:أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار د\ائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.المادة ٧يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٧- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها.ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.المادة ٨يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (٧٥%_ ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار.ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (٥٠%_ ٧٤%) مبلغا لايقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (٤٥٠٠٠٠٠) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (٥٠% ) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة الف دينار.المادة ٩يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله مايأتي:مادة -١١- اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادلثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) م هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (٨٠%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أي قانون يحل محله ايهما اعلى.ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته لعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (١١) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١٠ المعدل.ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة ١١ لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.المادة ١٠يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :مادة-١٢- يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي:-اولا:أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من ٧٥% الى ١٠٠% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ب- لمن اعاقه العجز بنسبة ٥٠% الى ٧٤ % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ج- لمن اعاقه العجز بنسبة ٣٠% الى ٤٩% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.د- لمن اعاقه العجز بنسبة ٢٩% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ و أي قانون يحل محله.ثانيا:- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.ثالثا:- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز ٥٠% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.رابعا:- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات.خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.سادسا:- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:أ- للوالدين.ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.سابعا: في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون.تاسعا: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها ٥٠% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.عاشرا: يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.المادة ١١يلغى نص المادة ١٣ من القانون ويحل محله :- المادة -١٣ - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (٥-٠-٠٠٠٠) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة ٥٠% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة ٥٠% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (٣٠%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.ثانيا- يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.ثالثا- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.رابعا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن ١٠% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.خامسا- تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.سادسا- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.سابعا- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦ وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (١٠%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (١٠%) للدراسات الاولية المسائية .اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (١٥) من قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .(١)المادة ١٣ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف مساواة المشمولين باحكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة مااظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر ,شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيفت البندان ( حادي عشر و ثاني عشر ) الى المادة (١٢) بموجب المادة رقم (٨) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠...
قانون رقم 100 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 | 11
قانون رقم 100 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني لقانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٣-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٠٢) بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٨٥اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة ٢ من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يليالمادة – ٢ – اولا – تسعى الدولة الى تامين الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين خلال حياتهم ولاسرهم بعد وفاتهم كما تتولى العون والمساعدة لاغاثتهم في حالات الكوارث والملمات.ثانيا – تتولى الدولة بقرار من مجلس قيادة الثورة او من يخوله تقديم المساعدة الى ابناء الامة العربية المحتاجين لها والشعوب والامم الصديقة في حالات الكوارث والملمات.المادة ٢تلغى المادة ١٠ من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة - ١٠ – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن ٩٠% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن ٧٨ % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن ٦٦% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن ٣٣% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد.ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.المادة ٣تلغى المادة ١١ من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة – ١١ – يقصد بالاسرة معدومة الدخل الاسرة التي لا تملك دخلا خاصا بها يعينها على العيش.المادة ٤تلغى المادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة – ١٣ – يستحق راتب رعاية الاسرة من المشمولين بحكم المادة ١٠ او المادة ١١ من هذا القانون كل من : -ا – ارملة او مطلقة لها ولد قاصر او معوق بالغ عاجز عن العمل كليا يعيش معها ، فاذا تزوجت يستحق ولدها راتب الرعاية الا اذا انتقل ولد المطلقة الى حضانة او رعاية ابيه.ب – يتيم قاصر.ج – عاجز عن العمل كليا بسبب المرض او العوق او الشيخوخة.د – اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.المادة ٥تلغى المادة ١٥ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ١٥ – يعتبر رب اسرة ، لاغراض هذا الباب من هذا القانون ، الزوج او الزوجة او الولد الاكبر سنا عند وفاة الوالدين والفرد الواحد الذي يقوم مقام الاسرة.المادة ٦تلغى المادة ١٧ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ١٧ – اولا – تشكل لجنة رعاية الاسرة في محافظة بغداد بامر من رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ويكون احد مدراء المؤسسة رئيسا لها ، اما في المحافظات الاخرى فتشكل بامر من المحافظ ويكون معاونه رئيسا لها ومن الاعضاء التالين : -ا – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضواب – ممثل وزارة المالية عضواج – ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي عضواثانيا – يقوم رئيس اللجنة بادارة اعمالها وتنفيذ قراراتها وتوقيع المراسلات باسمها.المادة ٧اولا – يلغى البند اولا من المادة ٢٢ من القانون ويحل محله ما يلي :اولا – على صاحب الراتب ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الى لجنة رعاية الاسرة في المحافظة بيانا سنويا عن حالته الاسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره دائرة الخدمات الاجتماعية واذا لم يقدم البيان السنوي خلال المدة المذكورة يوقف صرف راتبه اعتبارا من اول شهر شباط من نفس السنة ويبلغ بذلك من قبل الموظف المختص واذا تخلف عن تقديم البيان مدة تزيد على ستة اشهر بدون عذر مشروع او قدمه بصورة مخالفة للحقيقة ، يحرم عندئذ من الراتب من تاريخ ايقاف راتبه بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص من قبل لجنة رعاية الاسرة في المحافظات.ثانيا – يلغى البند ثانيا من المادة ٢٢ من القانون ويحل محله ما ياتي : -ثانيا – على صاحب الراتب ان يبلغ لجنة رعاية الاسرة المختصة خلال ثلاثين يوما بما يلي :ا – تبديل محل اقامته بصفة دائمة.ب – وفاة اي من افراد اسرته او ايداعه احد دور الرعاية الاجتماعية.ج – اي تغيير في حالته الاسرية والمالية من شانه ان يؤثر في استحقاقه الراتب كلا او جزءا.المادة ٨تلغى المادة ٢٥ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ٢٥ – يجوز الجمع بين راتب الرعاية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتاهيل ومخصصات الطلاب.المادة ٩تلغى الفقرة اولا من المادة ٦٢ من القانون ويحل محلها ما يلي :اولا – ا – ترتبط بمركز رعاية المعوقين عقليا ونفسيا وحدات الرعاية المنشاة او التي يتقرر انشاؤها في المستقبل.ب – ترتبط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية وتشرف عليها من الناحية الفنية.المادة ١٠يضاف الى المادة ١٠٥ من القانون ما يلي :ثالثا – يلغى قانون صندوق الاغاثة رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٩ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتنتقل الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزامات الصندوق المذكور الى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعيةالمادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاستكمالا للمكاسب الكبيرة التي حققها قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ للفئات المحتاجة للرعاية من المجتمع وفقا للنظرة الانسانية لقيادة الحزب والثورة المعبرة عن فلسفتها الاشتراكية، وبغية الموازنة في تدرج النسب المئوية المقررة لراتب رعاية الاسرة حسب عدد افرادها والاخذ بيد الاسر معدومة الدخل او واطئة الدخل التي تقدم من ابنائها جنودا يذودون عن حياض الوطن او التي تعاني من وجود ولد معوق لديها عاجز عن العمل كليا او اسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة، اضافة الى توضيح كيفية تشكيل لجان رعاية الاسرة وتنظيم اجراءات تقديم البيان السنوي للاسر المشمولة براتب الرعاية ومعالجة وضع قانون صندوق الاغاثة رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٩ ، وربط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية من الناحية الفنية.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 5 لسنة 2006 شؤون وحماية المقابر الجماعية | 19
قانون رقم 5 لسنة 2006 شؤون وحماية المقابر الجماعية | 19
عنوان التشريع: قانون شؤون وحماية المقابر الجماعيةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ /٣ /٢٠٠٦ إصدار القانون الأتي :الاهداف والوسائل والسريانالمادة ١أولاً : يهدف هذا القانون إلى :اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان .ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون .ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا .د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء .ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .المادة ٢أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية .ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣ .(١) الفصل الثانيالتنقيب عن المقابر الجماعيةالمادة ٣أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص . (٢) المادة ٤يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(٣) المادة ٥أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء.(٤) المادة ٦أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة .ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة.د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون. خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(٥)المادة ٧أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (٦) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون.ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .المادة ٨أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(٦) المادة ٩أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (٧) الفصل الثالثأحكام جزائيةالمادة ١٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .المادة ١١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٣يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٤للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .المادة ١٥يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) المادة ١٦يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .المادة ١٧تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.المادة ١٨للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائد ولغرض إعادة رفاتهم إلى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها وفقا ً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القضاء لتسهيل مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا .شرع هذا القانونالهوامش(١) يلغى عنوان الفصل الاول من المادة (١) من هذا القانون بموجب الفقرة (اولا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-- يلغى نص المادة (٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٢) من هذا القانون:-يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولا: الوزارة- وزارة حقوق الإنسان .ثانياً: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعية .ثالثاًً: المقبرة الجماعية-الأرض أو المكان الذي يضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية والقيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعة أو هيئة وتشكيل انتهاكاً لحقوق الإنسان .رابعاً : الضحايا – مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية.(٢) يلغى نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٣) من هذا القانون :-تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية .(٣)- يلغى نص المادة (٤) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٤) من هذا القانون:-على مالك أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه السماح لها وللجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطته أو وتصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغيه رسمياً بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة القيام بالإجراءات المذكورة (١٤) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .(٤)- يلغى نص المادة (٥) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٥) من هذا القانون :-تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في المكان الذي تم البحث والتنقيب فيه يدها عليه مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما ً من تاريخ وضع اليد مع مراعاة إحكام القانون .(٥)- يلغى نص المادة (٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٦) من هذا القانون:-أولاً : تشكيل الوزارة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعية برئاسة ممثل عنها وعضوية :-اْ- قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة .ب- عضو ادعاء عام تسميه دائرة المدعي العام .ج- ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية .د- طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية.هـ- ممثل عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص .ثانياً: تتولى اللجنة ما يأتي :-أ- فتح المقبرة الجماعية و إجراء الكشف عليها للتعرف هويات الرفات التي تضمنها وتنظيم محضر أصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام والأقراص المدمجة .ب- تسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة دفن رفات الشهداء وفق مراسيم تليق بهم وتتكفل الدولة النفقات المالية لهذا الغرض .جـ- إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطيبة و المختبرية اللازمة.د- إصدار القرارات المقتضية لتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا البند ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية .ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان يكون لهم حق التصويت .(٦)- يلغى نص المادة (٨) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٨):-أولاً : تقوم اللجنة بتزويد مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارها الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات والوثائق المتعلقة بها وجميع ما تم العثور عليه من نقود وأشياء تعود إلى الضحية . ثانياً: يتولى مكتب الاستعلامات ما يأتي :- أ- تزويد مكتب المفقودين في الوزارة وغيرها من الجهات المختصة بنسخة من قرارات تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى. ب- تزويد ورثة الضحية بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المادة والفقرة (أ) من هذا البند مع النقود والأشياء التي تعود إلى الضحية . ج- إرسال وثيقة تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية حسب الاختصاص عند الطلب لغرض إصدار حجة وفاة للرفات التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية وفقاً للقانون . د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إصدار هوية الأحوال المدنية لورثة الضحايا .(٧)- يلغى نص المادة (٩) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٩) من هذا القانون:-على كل من يعلم بوجود مقبرة جماعية في أي مكان يعود له أو لغيره من تاريخ نفاذ هذا القانون .(٨)- يلغى نص المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (١٥) من هذا القانون:-يتمتع رئيس واعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون المخولة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وذلك عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ....
قانون رقم 11 لسنة 1981 صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981 | 13
قانون رقم 11 لسنة 1981 صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981 | 13
عنوان التشريع: قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٦-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٦٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣) بتاريخ ٣١– ١ – ١٩٨١ .اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .المادة ٢يسري هذا القانون ، على :- ١ – الافراد من العراقيين والعرب .٢ – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٣اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :١ – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا .٢ – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا .٣ – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا .٤ – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .٥ – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا .٦ – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء .ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .المادة ٤– اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :١ – المحافظ او نائبه – رئيسا .٢ – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا .٣ – مدير خزينة المحافظة – عضوا .٤ – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا .ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ .ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .المادة ٥تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية :اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض .ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظاتثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون .خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق .سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .المادة ٦اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة ٤ من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب .ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها .ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها .رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (١)خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .المادة ٧يمول الصندوق ، من المواد الاتية :اولا – موجوداته من التبرعات .ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .المادة ٨تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ٩يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن :اولا – الوفاة .ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص .ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .المادة ١٠تقدم طلبات التعويض ، الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة ، من تاريخ وقوع الضرر .المادة ١١للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لما سببته الحرب العدوانية التي شنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية من اضرار في الانفس والممتلكات ، وانطلاقا من نهج الثورة في حماية المواطن ورفع الضرر عنه . فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - تعدلت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١، رقمه ١٢٥٦ صادر بتاريخ ٠٣-١٢-١٩٨٤،النص القديم للفقرة (رابعا):رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا ، الا بعد الموافقة عليه من قبل النائب الاول لرئيس الوزراء ....
قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (84) لسنة 1986 | 26
قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (84) لسنة 1986 | 26
عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (٨٤) لسنة ١٩٨٦التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٥-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٥٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين و المادة الثالثة والخمسين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٨-١٩٨٦. اصدار القانون الاتي:- المادة ١يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :اولا - النقابة – نقابة اطباء الاسنان .ثانيا - اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان .ثالثا - الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية .رابعا - الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون .خامسا - الاعانة الشهرية - المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .المادة ٢يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٣تسري احكام هذا القانون على اعضاء النقابة كافة .المادة ٤للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .المادة ٥اولا - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط .ثانيا - يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية .ثالثا - تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .رابعا - اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .المادة ٦اولا - تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل .ثانيا - تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .المادة ٧تتكون موارد الصندوق من :اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء .ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان .ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز ٢٠% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب .ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .المادة ٨يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .المادة ٩تعين اللجنة محاسبا مكفلا يكون مسؤولا عن اعمالها الحسابية والمالية وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات العاملين الاخرين .المادة ١٠تودع اموال الصندوق لدى مصرف الرافدين باسم صندوق ضمان اطباء الاسنان .المادة ١١تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والموازنة السنوية للصندوق وبعد اقراره من مجلس النقابة تعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشة والمصادقة عليه .المادة ١٢تعد اللجنة موازنة تخمينية تتضمن كيفية الصرف في حالات الاعانات والسلف والمصاريف الثابتة مع الاحتفاظ بمبلغ ٢٠% من مبالغ الوفر المتجمعة في الصندوق للحالات الطارئة .المادة ١٣اولا - يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عن ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب مرض او شيخوخة ويستمر العضو في تناولها ما دام عاجزا .ثانيا - ا - يستحق العضو الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب مرض او عاهة وقتية .ب - للجنة ان تصرف اعانة مقطوعة لمن اصيب بحادث سبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها .ثالثا - يثبت العجز بقرار يصدر عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة .رابعا - تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها .خامسا - يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للعضو والاعانات المشار اليها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة .المادة ١٤للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .المادة ١٥اولا - للعضو او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا (في حالة وفاته) ان يقدم طلبا تحريريا للحصول على الاعانة الى اللجنة معززا بالمستمسكات الرسمية اللازمة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب قبوله او رفضه .ثانيا - يجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به .ثالثا - على مجلس النقابة ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه وذلك بتصديقه وحينئذ يكون قطعيا او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر به .رابعا - للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض .المادة ١٦اذا توفى العضو وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة يستحق افراد العائلة الاعانة بقرار من اللجنة ومصادقة مجلس النقابة على الوجه الاتي :اولا - تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي .ثانيا - تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او عملها .ثالثا - يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى اكماله السنة الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن عمليه ويستمر كذلك على تناول حصته بعد سن الثامنة عشرة اذا كان طالبا مستمرا على الدراسة وتقطع عنه الحصة عند اتمامه الخامسة والعشرين من عمره او اكماله الدراسة او انقطاعه عنها قبل ذلك .رابعا - اذا توفي احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان ينقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم بقرار من اللجنة بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع .خامسا - اذا كان للعضو المتوفى اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانة زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة .سادسا - اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقة وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا .المادة ١٧اولا - يحدد مجلس النقابة بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو المستحق او افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا وحسب امكانية الصندوق المالية المثبتة في موازنته للسنة السابقة ويجوز للمجلس زيادة مبلغ الاعانة او انقاصها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك .ثانيا - لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد المقرر لاعلى اعانة شهرية لمدة (١٢) شهرا .المادة ١٨لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مستحقها مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل .المادة ١٩اولا - للجنة اقراض الاعضاء مبالغ بدون فائدة بشرط ان يوثق الفرض بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداء من الشهر التالي لتاريخ عقد الفرض من راتب المستلف او الكفيل .ثانيا - اذا تاخر المدين عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية وبدون عذر، جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من اموال كفيله او من رواتبهما بواسطة دائرتيهما .ثالثا - لا يجوز للعضو ان يفترض من الصندوق مرة اخرى اذا لم يسدد للصندوق جميع اقساط القرض المدين به .رابعا - لا يجوز ان يكون العضو مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد .المادة ٢٠تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .المادة ٢١تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .المادة ٢٢اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانة للذين تقرر اعالتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع اليهم على الموجودات المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بنفاد هذه الموجودات .المادة ٢٣عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .المادة ٢٤يستمر الاعضاء او افراد عوائلهم الذين سبق ان منحوا اعانات شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان الاطباء على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسري عليهم احكامه .المادة ٢٥لرئيس اللجنة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بمصادقة مجلس النقابة .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لزيادة عدد اطباء الاسنان في العراق ولضرورة وجود صندوق ضمان مستقل لهم يهدف الى تقديم الاعانات للمستحقين منهم, ولغرض فصل صندوق ضمان اطباء الاسنان عن صندوق ضمان الاطباء.شرع هذا القانون....
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 | 24
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 | 24
عنوان التشريع: قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ ـ ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١/ ٢٠٠٦ إصدار القانون الآتي:الباب الاولالفصل الاولالأهداف والأسسالمادة ١١- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.٢-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.المادة ٢يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.أهداف المؤسسةالمادة ٣تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونيةأولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانونثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياةثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرضرابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلكخامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرىسادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفةسابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهاالمادة ٤ملغاة(١) الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي :١- للمدة من (٨-٢-١٩٦٣) ولغاية (١٨-١١-١٩٦٣) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي.٢- للمدة من (١٧-٧-١٩٦٨) ولغاية (٨-٤-٢٠٠٣) .ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (٤) من هذا القانون .د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي .هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم .وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(٢)المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهابرقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الىقانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته .خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .(٣)الباب الثانيالتشكيلات الاداريةالفصل الاولمجلس رعاية السجناء السياسيينالمادة ٧اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون .ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير.جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة.ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات .د ـــ ١ . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة .٢ . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون .٣ . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( ٢ % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين .٤ . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها .هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية .ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية .رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي .ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا .هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( ٥ ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي :١ . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ .٢ . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر .و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .(٤) المادة ٨ملغاة(٥)المادة ٩ملغاة(٦)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (٤) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (٣٠) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .(٧)المادة ١١ملغاة(٨)المادة ١٢ملغاة(٩)الفصل الثانيالادارة الماليةالمادة ١٣١-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة٢-للمؤسسة ميزانية خاصة٣-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولةالمادة ١٤تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:١-الميزانية الاعتيادية٢-الميزانية الاستثمارية السنويةالمادة ١٥تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:ـ١-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة٢-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية٣-ملغاة(١٠)المادة ١٦تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرىالباب الثالثأحكام السجين السياسي والمعتقل السياسيالمادة ١٧يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (٣) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (٦) اشهر الى (١١) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (٥) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦.ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين فيمؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦راتب تقاعدي بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .(١١)المادة ١٨أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.(١٢)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (٥%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .رابعاً ـ يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (٧) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط .سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم ٧٦/٣٨٩٧ في ٤ /٤ / ٢٠١٣ للمشمولين باحكام هذا القانون .ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .عاشرا ـ يعد يوم (٢٥) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( ٢ % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٥) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .(١٣)المادة ٢٠ملغاة(١٤)المادة ٢١١- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى٢-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانيناحكام ختاميةالمادة ٢٢١-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم٢-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية٣- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب٤-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية٥-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ١٤) لسنة ١٩٩١ ) و (قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨) و (قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ ) واي قانون يحل محل هذه القوانين .ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(١٥)المادة ٢٢ مكررةأولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى .ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(١٦)المادة ٢٣أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .(١٧) المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبةلقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الإنساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بأنهم عارضوه بالرأي أو بالعقيدة أو بالانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من أجلها شرع هذا القانون.الهوامش١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار القرارات والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه٢- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:اولا: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.ثانيا: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانونرابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.خامسا: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.سادسا: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (٧) من هذا القانون وممثلي المؤسسة٣- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-لا يعد سجينا سياسيا او معتقلا سياسيا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وسجنه او اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية او لاي سبب اخر.٢-يثبت السجن السياسي او الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون٤-أولا : عدل نص الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥نص القديم للقديم للفقرة (د)د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .- ثانيا : اضيف إلى البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و )بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتالف من:اولا: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائهاثانيا: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائهاثالثا: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسةرابعا: اللجنة الخاصة:تتالف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانونخامسا: الدائرة الادارية والماليةسادسا: الدائرة القانونيةسابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية١-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي اعضاء المجلس٢-تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او اي جهة اخرى٣-اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة٤-الموافقة على صرف الاموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة٥-ممارسة اية اعمال توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة٦-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة٦- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣.النص القديميمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه٧- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم تكون الية العمل في اللجنة الخاصة وفق الاتي:ـ ١-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم باحكام هذا القانون ٢-تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية ٣-يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة ايام) من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ٤-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائيا من الناحية الادارية ٥-يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القرار بعد اصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع ٦-تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجنة لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقية٨- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.٢-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغا.٣-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.٩- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميختص مجلس الرعاية بالامور الاتية:١-مناقشة سياسة المجلس العامة.٢-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضاءه.٣-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.٤-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون.٥-مناقشة الميزانية واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورية فيها.٦-تقديم مشاريع القوانين الى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.١٠- الغيت الفقرة رقم (٣) من هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم للفقرة (٣):-٣-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة١١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٧) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم ١- يصرف الى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا ٢-تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ٣-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها ٤-في حالة كون السجين او المعتقل موظفا يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي١٢- عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديماولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنيةاستثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(١٢٠) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .-الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٨) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديمتخصص قطعة ارض سكنية الى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية١٣-اضيف الى المادة ( ١٩ ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة٢-يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و الى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجانا١٤- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الاولية والعليا١٥- عدل نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ٥ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديمج ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم- الغي نص البند رقم (٥) بموجب المادة رقم (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم للبند رقم (٥):-٥-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط ان يكونوا من السجناء السياسيين او المعتقلين السياسيين حصرا(١٦) اضيفت الى القانون المادة (٢٢مكررة ) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ (١٧) عدل نص المادة (٢٣) القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديملرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون...
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين | 24
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين | 24
عنوان التشريع: قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ ـ ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١/ ٢٠٠٦ إصدار القانون الآتي:الباب الاولالفصل الاولالأهداف والأسسالمادة ١١- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.٢-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.المادة ٢يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.أهداف المؤسسةالمادة ٣تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونيةأولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانونثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياةثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرضرابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلكخامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرىسادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفةسابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهاالمادة ٤ملغاة(١) الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي :١- للمدة من (٨-٢-١٩٦٣) ولغاية (١٨-١١-١٩٦٣) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي.٢- للمدة من (١٧-٧-١٩٦٨) ولغاية (٨-٤-٢٠٠٣) .ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (٤) من هذا القانون .د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي .هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم .وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(٢)المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهابرقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الىقانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته .خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .(٣)الباب الثانيالتشكيلات الاداريةالفصل الاولمجلس رعاية السجناء السياسيينالمادة ٧اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون .ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير.جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة.ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات .د ـــ ١ . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة .٢ . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون .٣ . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( ٢ % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين .٤ . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها .هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية .ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية .رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي .ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا .هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( ٥ ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي :١ . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ .٢ . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر .و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .(٤) المادة ٨ملغاة(٥)المادة ٩ملغاة(٦)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (٤) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (٣٠) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .(٧)المادة ١١ملغاة(٨)المادة ١٢ملغاة(٩)الفصل الثانيالادارة الماليةالمادة ١٣١-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة٢-للمؤسسة ميزانية خاصة٣-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولةالمادة ١٤تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:١-الميزانية الاعتيادية٢-الميزانية الاستثمارية السنويةالمادة ١٥تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:ـ١-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة٢-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية٣-ملغاة(١٠)المادة ١٦تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرىالباب الثالثأحكام السجين السياسي والمعتقل السياسيالمادة ١٧يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (٣) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (٦) اشهر الى (١١) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (٥) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله .سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦.ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين فيمؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦راتب تقاعدي بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .(١١)المادة ١٨أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.(١٢)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (٥%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .رابعاً ـ يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (٧) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط .سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم ٧٦/٣٨٩٧ في ٤ /٤ / ٢٠١٣ للمشمولين باحكام هذا القانون .ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .عاشرا ـ يعد يوم (٢٥) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( ٢ % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٥) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .(١٣)المادة ٢٠ملغاة(١٤)المادة ٢١١- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى٢-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانيناحكام ختاميةالمادة ٢٢١-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم٢-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية٣- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب٤-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية٥-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ١٤) لسنة ١٩٩١ ) و (قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨) و (قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ ) واي قانون يحل محل هذه القوانين .ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(١٥)المادة ٢٢ مكررةأولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى .ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(١٦)المادة ٢٣أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .(١٧) المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبةلقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الإنساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بأنهم عارضوه بالرأي أو بالعقيدة أو بالانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من أجلها شرع هذا القانون.الهوامش١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار القرارات والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه٢- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:اولا: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.ثانيا: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانونرابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.خامسا: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.سادسا: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (٧) من هذا القانون وممثلي المؤسسة٣- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-لا يعد سجينا سياسيا او معتقلا سياسيا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وسجنه او اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية او لاي سبب اخر.٢-يثبت السجن السياسي او الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون٤-أولا : عدل نص الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥نص القديم للقديم للفقرة (د)د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .- ثانيا : اضيف إلى البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و )بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتالف من:اولا: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائهاثانيا: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائهاثالثا: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسةرابعا: اللجنة الخاصة:تتالف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانونخامسا: الدائرة الادارية والماليةسادسا: الدائرة القانونيةسابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية٥- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية١-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي اعضاء المجلس٢-تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او اي جهة اخرى٣-اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة٤-الموافقة على صرف الاموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة٥-ممارسة اية اعمال توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة٦-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة٦- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣.النص القديميمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه٧- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم تكون الية العمل في اللجنة الخاصة وفق الاتي:ـ ١-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم باحكام هذا القانون ٢-تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية ٣-يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة ايام) من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ٤-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائيا من الناحية الادارية ٥-يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القرار بعد اصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع ٦-تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجنة لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقية٨- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.٢-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغا.٣-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.٩- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميختص مجلس الرعاية بالامور الاتية:١-مناقشة سياسة المجلس العامة.٢-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضاءه.٣-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.٤-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون.٥-مناقشة الميزانية واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورية فيها.٦-تقديم مشاريع القوانين الى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.١٠- الغيت الفقرة رقم (٣) من هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم للفقرة (٣):-٣-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة١١- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٧) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣ النص القديم ١- يصرف الى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا ٢-تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ٣-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها ٤-في حالة كون السجين او المعتقل موظفا يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي١٢- عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديماولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنيةاستثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(١٢٠) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .-الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٨) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديمتخصص قطعة ارض سكنية الى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية١٣-اضيف الى المادة ( ١٩ ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيية رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم١-اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة٢-يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و الى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجانا١٤- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٩) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الاولية والعليا١٥- عدل نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ٥ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديمج ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم- الغي نص البند رقم (٥) بموجب المادة رقم (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديم للبند رقم (٥):-٥-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط ان يكونوا من السجناء السياسيين او المعتقلين السياسيين حصرا(١٦) اضيفت الى القانون المادة (٢٢مكررة ) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ (١٧) عدل نص المادة (٢٣) القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥النص القديملرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ رقمة (٣٥) لسنة ٢٠١٣النص القديميتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون...
قانون رقم 52 لسنة 1983نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين | 27
قانون رقم 52 لسنة 1983نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين | 27
عنوان التشريع: قانون نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٣التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٧-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٥ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادقرار رقم ٦٤٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناءعلى ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرتين (ثانيا) و(رابعا) من المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٦-١٩٨٣،اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت اهداف المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين تخدم قضايا هذه الفئة بتقديم العون الفني والادبي والمادي للدول الاعضاء وتقوية الروابط وتبادل الخبرات والتعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا ( المكفوفين ) وان احكام نظام المكتب المذكور لا تتعارض مع احكام القوانين العراقية المرعية .فقد شرع هذا القانون .نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسطلشؤون المكفوفينالنظام العام للمكتبنظاممادة ١يسمى هذا النظام " نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين " .مادة ٢ينشا بمقتضى احكام هذا النظام " مكتب اقليمي دائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ، ويقصد بكلمة ( مكتب ) حيثما وردت في هذا النظام " المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .مادة ٣للمكتب شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيه حق التملك والتصرف والتقاضي .مادة ٤المكتب هيئة اقليمية حكومية مستقلة ذات اهداف علمية وثقافية واجتماعية وصحية، ومن اهدافه :ا – تقديم العون الفني والادبي والمادي للدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وغيرها .ب – تنسيق الصلات وتقوية الروابط وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون المعوقين بصريا ورعايتهم بين الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .جـ - توفر المنح الدراسية والتدريبية لاعداد متخصصين من الدول الاعضاء في الميادين المختلفة في مجال تربية ورعاية وتوجيه المعوقين بصريا .د – النهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمعوقين بصريا في مختلف المجالات الوقائية والتاهيلية والتربوية والاعلامية وغيرها مما يعود بالنفع على ضعاف البصر وفاقديه .هـ - اجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية والتربوية والاجتماعية والصحية والتاهيلية بهدف تطوير نظم تربية وتاهيل المعوقين بصريا .و – التعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا في انشاء بعض المشاريع النموذجية في بعض الدول الاعضاء والاستفادة منها وتعميمها على باقي دول اعضاء المنطقة وللمكتب الحق في ادارة هذه المشاريع .ز – متابعة وتنفيذ جميع توصيات المؤتمرات التي تعقدها لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين والاستفادة من توصيات المؤتمرات العالمية الاخرى ذات الاهداف المماثلة .حـ - الاشتراك في اجتماعات المؤتمرات العالمية ذات الاهداف المماثلة .مادة ٥مقر المكتب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يكون للمكتب فرع او فروع في احد او كل الدول الاعضاء المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .مادة ٦تشمل دائرة نشاط المكتب البلاد الداخلة في منطقة الشرق الاوسط وفق التعريف الذي تقره اللجنة .مادة ٧المكتب هيئة غير سياسية وليس من اهدافه التدخل في الشؤون السياسية لاي دولة من الدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .مادة ٨ينظم المكتب الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين واللجان الفرعية المشكلة منه لتحقيق اهدافه ويوجه المكتب الدعوة لحضورها .مادة ٩تكون الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط مرة كل اربع سنوات على الاقل بمقر المكتب ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان تعقد بعض او كل تلك الاجتماعات في اقاليم الدول الاعضاء .مادة ١٠لغتا المكتب وجميع لجانه ومؤتمراته ومراسلته هما اللغة العربية واللغة الانكليزية .النظام المالي للمكتبمادة ١١للمكتب ميزانية مستقلة به وتتكون ايراداته من : -ا – اشتراكات الدول الاعضاء .ب – الاعانات التي تقدمها الدول الاعضاء .جـ - الهبات والمساعدات والمنح والوصايا وما في حكمها غير المشروطة والمقدمة من الافراد والهيئات المحلية والدولية المهتمة بشؤون المكفوفين .د – التبرعات المقترنة بشروط او المخصصة لاغراض معينة اذا كانت تلك الشروط او الاغراض تتفق ورسالة المكتب .هـ - ريع املاك المكتب وما ينتج عن التصرف في تلك الاملاك .و – اية موارد اخرى تقرها اللجنة التنفيذية .مادة ١٢السنة المالية للمكتب هي السنة الهجرية ويقوم رئيس المكتب بتقديم تقرير سنوي للجنة التنفيذية للمكتب ويشتمل التقرير على الحساب الختامي وتقدير ايرادات ونفقات ميزانية المكتب للسنة المالية التالية .مادة ١٣تودع اموال المكتب في احد المصارف الوطنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يودع المكتب بعض من امواله في احد المصارف الوطنية المعتمدة لدى اي دولة من الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .مادة ١٤تعفى اموال المكتب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في جميع الدول الاعضاء بلجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين كما يتمتع المكتب وفروعه بالحصانات اللازمة في جميع الدول الاعضاء .مادة ١٥للجنة التنفيذية للمكتب ان تقرر سبل استثمار وتنمية اموال المكتب باسلوب وطريقة لا تجعل من المكتب مؤسسة تجارية .سلطات المكتبمادة ١٦يتولى السلطات في المكتب اللجنة التنفيذية للمكتب ورئيس المكتب وجهازه .مادة ١٧تشكل اللجنة التنفيذية للمكتب على الوجه التالي :ا – رئيس لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وله رئاسة اللجنة .ب – اربعة اعضاء دائميين لتمثيل كل من / الامارات العربية المتحدة / دولة الكويت / ودولة قطر ودولة البحرين ، لمساهمة هذه الدول في ميزانية المكتب الاقليمي .جـ - ثلاثة اعضاء ممثلين لثلاث دول من لجنة الشرق الاوسط يختارهم رئيس اللجنة حسب الضوابط التالية : -١ – اتاحة الفرصة للدول التي لا تساهم في ميزانية المكتب بنسبة ٥? على الاقل، ولكنها اعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين بان تمثل في اللجنة التنفيذية بصورة مؤقتة ودورية .٢ – تحدد مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .٣ – اذا انتهت مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية تحل محلها وبنفس المدة دولة اخرى وذلك عن طريق تعيين ممثل لها .٤ – لا يعاد تعيين ممثل الدولة التي انتهت مدتها من جديد الا بعد ان تكون بقية الدول الاخرى قد اتيحت لها فرصة التمتع بحق التمثيل في اللجنة التنفيذية على اساس دوري لمرة واحدة على الاقل .مادة ١٨تنتخب اللجنة التنفيذية من بين اعضائها نائب رئيس وامين سر جلسات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .مادة ١٩اللجنة التنفيذية للمكتب هي السلطة العليا المهيمنة على كافة الشؤون المالية والادارية للمكتب ولها تصريف اموره ووضع السياسة العامة للمكتب ولها ان تتخذ ما تراه من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من اجلها، وللجنة التنفيذية على الاخص :ا – مراقبة تنفيذ رسالة المكتب في اطار الاغراض المحددة في هذا النظام .ب – قبول الهبات والاعلانات والوصايا وما في حكمها .جـ - تقرير تقديم المنح والجوائز والمساعدات الفنية والمالية .د – اقرار مشروع ميزانية المكتب والحساب الختامي .هـ - تكوين لجان فرعية دائمة ومؤقتة من بين اعضائها او من المختصين لدراسة ما تكلفهم اللجنة التنفيذية بهو – تحديد الاشتراكات السنوية للدول الاعضاء .ز – تحديد مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية .ح – اقتراح تعديل بعض مواد هذا النظام .مادة ٢٠تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة ويجوز في حالة الضرورة ان تجتمع اكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب نصف اعضائها على الاقل وترسل الدعوة للاعضاء قبل الانعقاد بشهر على الاقل مرفقا بها جدول .مادة ٢١ا – تعتبر اجتماعات اللجنة التنفيذية قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللجنة ان تصدر قراراتها بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين .ب – تدوين مداولات وقرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وامين السر وتدون هذه القرارات في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر .مادة ٢٢يصرف لرئيس اللجنة التنفيذية مكافات عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية وفقا للوائح المالية للمكتب .مادة ٢٣رئيس المكتب سعودي الجنسية ولا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة وفقا لنظام الموظفين السعودي وتعينه حكومة المملكة العربية السعودية وتدفع مرتبه .مادة ٢٤يتولى رئيس المكتب الاشراف على شؤون المكتب الادارية والمالية والفنية ويمثل المكتب امام الهيئات المحلية والدولية ويكون مسؤولا امام اللجنة التنفيذية عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للمكتب ولرئيس المكتب على الاخص : -ا – اقتراح اللوائح التنفيذية والادارية والمالية .ب – تقديم تقرير للجنة التنفيذية للمكتب عن ميزانية المكتب والحساب الختامي .جـ - اعتماد الصرف من اموال المكتب وفقا للائحة المالية .د – اقتراح مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب عن حضور الجلسات .مادة ٢٥ا – يعين رئيس اللجنة التنفيذية جهاز المكتب برئاسة مدير تنفيذي ويتولى المدير التنفيذي للمكتب الاعمال الادارية والمالية والفنية بالمكتب تحت اشراف رئيس المكتب ويكون المدير التنفيذي للمكتب مسؤولا امام رئيس المكتب عن تنفيذ اللوائح الداخلة في اختصاصه .ب – تنظم اللوائح الادارية للمكتب وضع موظفي جهاز المكتب وتدفع حكومة المملكة العربية السعودية مرتبات الموظفين السعوديين منهم ضمن حصتها في الميزانية العامة للمكتب ويخضع هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بشروط تعيينهم وخدمتهم وندبهم وتاديبهم وتقاعدهم للانظمة السعودية .مادة ٢٦على الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ان تقدم التسهيلات اللازمة للمكتب ولاعضائه لكي يقوم بتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها .مادة ٢٧يجري العمل بموجب هذا النظام بمجرد اقراره من المؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ولا يجوز ادخال تعديلات عليه الا بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمكتب وموافقة المؤتمر العام عليها ....
قانون رقم (58) لسنة 2000 يانصيب الرعاية الاجتماعية | 8
قانون رقم (58) لسنة 2000 يانصيب الرعاية الاجتماعية | 8
عنوان التشريع: قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠التصنيف يانصيب واكتتاباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية الاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .المادة ٢أ- تمارس اللجنة المهام الاتية :١. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب .٢. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون .٣. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين .ب-١- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (١) من هذه التعليمات .٢- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها .ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (١)المادة ٣تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .المادة ٤يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .المادة ٥تتكون ايرادات اللجنة من بيع بطاقات اليانصيب .المادة ٦يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .المادة ٧اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية وتمكينها من اداء مهامها , شرع هذا القانون.الهوامش(١) - عدلت المادة رقم (٢) بموجب المادة رقم ١ من تعليمات رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادةاولا - يدار اليانصيب من لجنة تسمى (لجنة يانصيب الرعاية الاجتماعية) تتكون من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن (٤) اربعة يسميهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا - تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل في الشهر، بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور جميع اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثا - تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير .رابعا - تتولى اللجنة تحديد مواعيد السحبات واقيام بطاقات اليانصيب والجوائز النقدية لها ....
قانون رقم 1 لسنة 2007 تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 | 2
قانون رقم 1 لسنة 2007 تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 | 2
نظام تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع 1تاريخ التشريع 2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع نظام تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7استناداستنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور والفقرة ( ب ) من المادة الحادية عشرة بعد المائة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 .صدر النظام الاتي :المادة 1يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي :ثانيا – تعد من متممات الاجور لغرض احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المخصصات الممنوحة للعامل المضمون لما زاد على ( 30% ) ثلاثين من المئة من اجره .المادة 2ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .نوري كامل المالكيرئيس الوزراء...
قانون رقم 8 لسنة 2006 وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
قانون رقم 8 لسنة 2006 وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
عنوان التشريع: وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧ملاحظات تحل تسمية (دائرة الحماية الاجتماعية) محل تسمية(دائرة الرعاية الاجتماعية)وتسمية(دائرة الحماية الاجتماعية للمراة)بدلا من تسمية(دائرة الرعاية الاجتماعية للمراة) بموجب المادة (٢٩)من قانون الحماية الاجتماعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا احكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور . ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزائها :اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .رابعا : المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة ٢تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .الفصل الثالثالمهامالمادة ٣يهدف هذا القانون الى ما ياتي :-اولا : تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والإدارات وأصحاب العمل والتنظيم النقابي .رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث وإصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج.سادسا : نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .سابعا : تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم .ثامنا : تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال .تاسعا : توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتأهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة .حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .(١)المادة ٤اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون .ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .(٢)المادة ٥أولاً : يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الإدارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.ثانياً : يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.(٣)المادة ٦للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـأولا : الوزير رئيساًثانيا : وكلاء الوزارة أعضاءثالثا : رئيسي الهيئتين عضوينرابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضواخامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاءسادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى :أ- التربيةب- الصحةج- العدل أعضاءد- الداخليةهـ - الصناعة والمعادنسابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضواعاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء (٤) المادة ٧يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .المادة ٨يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .(٤-١)المادة ٩يتولى المجلس ما يلي :-اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .المادة ١٠ تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـأولا : تشكيلات مركز الوزارة :أ- الدائرة القانونيةب- الدائرة الإدارية والماليةج- دائرة التخطيط والدراساتد- دائرة المشاريع والأعماره- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدوليةو- مكتب الوزيرثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصةب- هيئة الحماية الاجتماعيةج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمالد- دائرة العمل والتدريب المهنيهــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنيةو ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات (٥)المادة ١١يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .(٥-١)المادة ١٢تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .(٥-٢)المادة ١٣ حذف. (٦)المادة ١٤حذف(٦-١) المادة ١٥حذف .(٧)الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة ١٦يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٢٩) لسنة ١٩٨٧ و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥١) لسنة ١٩٨٧ والمرسومين الجمهوريين المرقمين (٢٠١) لسنة ١٩٨٧ و(١٣٦٤) لسنة ١٩٨٩ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. (٨)المادة ١٧لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل تاسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه واعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء .شرع هذا القانونالهوامش(١) - عدل نص البند (حادي عشر) من المادة (٣) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم للبند (١١) من المادة (٣)حادي عشر : رعاية وتأهيل الإحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .ــ الغي نص البند (ثانياً) من المادة ٣ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٧) لسنة٢٠١٢ التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦النص القديم للبند (ثانياً) المادة (٣)ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم.(٢) -عدل نص البند (ثانيا) من المادة (٤) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم للبند (٢) من المادة (٤)ثانيا : للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من موظفي الوزارة .ــ حلت عبارة (المديرين العامين) بدلا من (المديرين العاملين) الواردة في البند ثانيا من المادة (٤) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.(٣) ــ الغي نص المادة ٥ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦النص القديم للمادة (٥)يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من موظفي الوزارة .(٤) - عدل نص المادة (٦) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم للمادة (٦)يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :اولا : الوزير . رئيساثانيا : وكلاء الوزارة اعضاء.ثالثا : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوارابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدلوالداخلية والصناعة والمراة . اعضاءخامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاءسادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضواسابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضواثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضواعاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاءــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة ٦ بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦النص القديم للبند ثانياً المادة (٦)ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين (٤-١) عدل نص المادة (٨) من أصل القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٨) من القانونيجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(٥) - عدل نص المادة (١٠) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٠)تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :-اولا : تشكيلات مركز الوزارة :أ ـ مكتب الوزيرب ـ مكتب المفتش العامجـ ـ الدائرة القانونيةد ـ الدائرة الادارية والماليةهـ ـ دائرة التخطيط والمتابعة .و ـ دائرة المشاريع والاعمار .ز ـ المركز الوطني للبحوث والدراسات .ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة .أ ـ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ب ـ دائرة الرعاية الاجتماعية .جـ ـ دائرة اصلاح الاحداث .د ـ دائرة التدريب المهني .هـ ـ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .و ـ دائرة التشغيل والقروض.ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.ــ تحل عبارة (دائرة المشاريع والاعمار) بدلا من (دائرة المشاريع والمتابعة) الواردة في البند (اولاً- و) من المادة (١٠) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.ــ تحل عبارة (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية) بدلاً من (المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية) الواردة في البند (ثانياً- هـ) من المادة (١٠) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.ــ اضيفت الفقرات ( و ، ز ، ح , ط ) الى البند ثانياً من المادة ١٠ بموجب المادة (٣ / اولاً) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ .ــ الغي نص الفقرة (د) من البند ثانياً من المادة ١٠ بموجب المادة (٣/ثانياً) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦النص القديم للفقرة (د) من البند ثانياً المادة (١٠)د ـ دائرة العمل والتدريب المهني .(٥-١) عدل نص المادة (١١) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١١)يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .(٥-٢) عدل نص المادة (١٢) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٢)تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون .(٦) - حذف نص المادة (١٣) من أصل القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ النص القديم للمادة (١٣)اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او من يخولهــ حلت كلمة ( والضمان ) بدلاً من (الصمان) الواردة في البند ثانيا من المادة (١٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦. (٦-١) حذف نص المادة (١٤) من أصل القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٤)اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي :أ ـ وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساب - المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقرراجـ - المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضواد - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضواهـ - المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضواو - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواز - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواح - ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواط - اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوينثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (١٥) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .(٧) - حذف نص المادة (١٥) من أصل القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٥)يتولى مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (٣٩سنة ١٩٧١) .خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك ــ حلت كلمة (مجلس) بدلا من (رئيس المجلس) الورادة في المادة (١٥) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.ــ تحل عبارة (مدير عام) بدلاً من (مدير دائرة) الواردة في البند (رابعاً) من المادة (١٥). بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.(٨) ــ تحل عبارة (يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) بدلاً من (يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية) الواردة في المادة (١٦) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦....
قانون رقم 76 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 | 4
قانون رقم 76 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 | 4
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتيالمادة الثالثة – تتالف الوزارة من :اولا – مركز الوزارة – ويتكون من :ا- الوزير.ب- المجلس.ج - وكيل الوزارة للعمل.د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.هـ - دائرة التخطيط والمتابعة,و- الدائرة الادارية.ز - الدائرة القانونية.ح - المكتب الخاص.ط - قسم التطوير الاداري.ي - مكتب الاعلام.ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل.١- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة.ثانيا – الدائرة الادارية والمالية.ثالثا – دائرة ضمان التقاعد.٢- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة .ثانيا – دائرة العمل.ثالثا – دائرة التدريب المهني.ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.١- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من :٢- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة.ثانيا – دائرة اصلاح الكبار.ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث.٣- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.المادة ٢تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٨٩ المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣.المادة ٣تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لاجهزة الوزارة في اداء مهامها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٧) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون العمل 1987 /71 | 16
قانون رقم (١٧) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون العمل 1987 /71 | 16
عنوان التشريع: قانون (١٧) التعديل الثاني لقانون العمل ١٩٨٧/٧١التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٣-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٣١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١يكون القانون المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٩١، قانون التعديل الاول ل قانون العمل المرقم بـ (٧١) لسنة ١٩٨٧ .المادة ٢يلغى نص المادة (١٢) من قانون العمل المرقم بـ (٧١) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما ياتي:المادة - ١٢ -تعطى المبالغ المستحقة للعامل او من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة بما فيها ديون الدولة .المادة ٣يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ١٨ -لصاحب العمل تشغيل العامل العربي، بشرط اخبار قسم التشغيل في بغداد واقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التشغيل، وللعامل العربي الذي يريد العمل ولم يحصل عليه ان يسجل اسمه في قسم التشغيل في بغداد او في قسم العمل والضمان الاجتماعي في منطقته في المحافظات للغرض المذكور، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .المادة ٤يضاف ما ياتي الىالمادة (٣٤) من القانون ويكون البند (ثامنا) لها:ثامنا - عدم نقل او انهاء خدمة العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية، ما لم توافق النقابة او الاتحاد على ذلك .المادة ٥يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٤٦) من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا - تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتحديد الحد الادنى للاجور وتراجع ذلك سنويا وتتالف من:ا - مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيساب - ممثل عن هيئة التخطيط عضواج - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواد - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواهـ - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوينالمادة ٦يضاف ما ياتي الىالمادة (٦٣) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها:ثالثا - لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية الواردة في البندين ( اولا) و (ثانيا) من هذه المادة على (٣٠٠) ثلاثمئة ساعة في السنة .المادة ٧يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٦٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا - اذا وقف العمل جزئيا او كليا بسبب طاريء او قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع اجور العامل عن مدة التوقف بما لا يزيد على (٦٠) ستين يوما، وله تكليف العامل بعمل اخر مقارب او تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (٢) بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (٢) ساعتين في اليوم ولمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما في السنة .المادة ٨يضاف ما ياتي الىالمادة (٦٦) من القانون ويكون البند (رابعا) لها:رابعا - يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الزراعة، المقصود بالمشاريع الزراعية، لاغراض هذه المادة .المادة ٩يلغى نص المادة (٦٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٦٩ -اولا - على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون دفعة واحدة .ثانيا - يجوز تجزئة الاجازة السنوية اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العمل ذلك الى مدد لا تقل احداها عن (١٤) اربعة عشر يوما متصلة، ويتم التمتع بالباقي بالكيفية التي يتفق عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .المادة ١٠يلغى نص المادة (٧٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٧٣ -اولا - يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية، واذا لم يوجد نظام داخلي او لم يتضمن ذلك النظام برمجة تمتع العمال باجازاتهم فيكون للعامل الحق في التمتع باجازاته السنوية بالاتفاق مع صاحب العمل .ثانيا - اذا ثبت حرمان العامل من التمتع باجازاته السنوية ضمن سنة العمل بسبب عدم منحه الاجازة من قبل صاحب العمل فيدفع له اجره عن مدة الاجازة مضافا اليه تعويض يعادل هذا الاجر .المادة ١١تلغى المادة (٩٦) من القانون .المادة ١٢يلغى نصا البندين ( ثانيا وثالثا) من المادة (١١٩) من القانون ويحل محلهما ما ياتي:ثانيا - يؤدي مفتشو العمل وممثلو العمال واصحاب العمل في لجان التفتيش عند تعيينهم اليمين الاتية امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية:( اقسم بالله وبشرفي ان اقوم بواجبي بامانة وحياد وان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي اياها) .ثالثا - يحظر على مفتشي العمل وممثلي العمال واصحاب العمل في لجان التفتيش:ا - تحقيق اية منفعة مباشرة او غير مباشرة مادية او معنوية في المشاريع التي تحت رقابتهم .ب - افشاء الاسرار الصناعية والتجارية او الاساليب الصناعية التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم .المادة ١٣يضاف ما ياتي الى المادة (١٢٩) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها:ثالثا - تؤول حصيلة عقوبة قطع الاجر، التي تستقطع من العامل، الى معهد الثقافة العمالية لاستثمارها لمصلحة العمال .المادة ١٤يضاف ما ياتي الى القانون ليكون الباب التاسع له ويعدل تسلسل الباب والمواد التالية له:الباب التاسععقود العمل الجماعيةالمادة - ١٤٧ -عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن والصناعات التي تمثلها هذه النقابات وبين اصحاب الاعمال ذوي العلاقة . وينظم هذا العقد في حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد او في حدود بعض المهن او كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة او المترابطة او المشتركة في انتاج واحد او متماثل .المادة - ١٤٨ -يهدف عقد العمل الجماعي الى تقرير وتنظيم الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين اصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الالتزامات بما يجعلها اكثر نفعا ومردودا للعمال وللانتاج معا، ومن اجل ايجاد افضل السبل لتنفيذها من طرفي العقد وجميع اصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الانتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات واعية يسودها التعاون والاخاء والتضامن والاحترام المتبادل .المادة - ١٤٩ -يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الاتي:اولا - عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد، تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال، واذا لم يكن في المشروع جهة نقابية مختصة تتولى نقابة المهنة التي ينتمي اليها المشروع مهمة تمثيل عماله .واذا لم تكن لمهنة المشروع نقابة يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال ذلك، وفي كلتا هاتين الحالتين تقوم النقابة او الاتحاد بالدور الموكول الى كل منهما بالاشتراك مع (٣) ثلاثة ممثلين ينتخبون من جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض .ثانيا - عندما يكون العقد في نطاق اكثر من مشروع في مهنة واحدة او في نطاق المهنة كلها، تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال، واذا لم تكن للمهنة نقابة يتولى الاتحاد تمثيل العمال بمشاركة (٣) ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة انتخابهم واختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير .ثالثا - عندما يكون العقد في نطاق مشاريع او مهن متماثلة او مترابطة يتولى الاتحاد بالاشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال .المادة - ١٥٠ -يتولى صاحب العمل نفسه او اصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم او مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم ان يختاروا وكيلا قانونيا عنهم او اكثر، كما لهم ان يوكلوا امر تمثيلهم الى احدى جمعياتهم او منظماتهم المهنية او الصناعية او التجارية .المادة - ١٥١ -يشترط في عقد العمل الجماعي:اولا - ان يناقش ويصوت عليه - قبل ابرامه - من عمال المشروع او المشاريع عندما يكون متعلقا بمشروع محدد او بعدة مشاريع محددة، اما عندما يكون شاملا المهنة كلها او شاملا اكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من الجمعية العمومية لنقابة المهنة او النقابات ذات العلاقة .ثانيا - ان يعلن عنه في الصحف وان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا الا من تاريخ النشر او من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر .ثالثا - ان يكون محدود المدة ولا يجوز ان تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد الا بعقد جماعي جديد .رابعا - ان لا يحمل النقابات اية مسؤولية مادية .المادة - ١٥٢ -مع مراعاة احكام المادة (١٤٧) من هذا القانون يجوز لطرفي العمل في المشاريع او المهن التي لم تشترك في عقد العمل الجماعي ان يتفقا على الاشتراك فيه دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين ويتم ذلك بابلاغ صيغة الاتفاق على الانضمام للعقد الى ديوان الوزارة واطراف العقد الاصليين ويصبح الانضمام للعقد نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (١٥١) من هذا القانون .المادة - ١٥٣ -كلما وقع تعارض او اختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الاكثر نفعا للعمال، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .المادة - ١٥٤ -ينتهي عقد العمل الجماعي قبل انتهاء مدته في احدى الحالتين الاتيتين:اولا - اذا وافق على انهائه جميع اطرافه الاصليين منهم والمنضمين، وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الاتفاق على الانهاء الى الوزارة ويصبح الانهاء نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المبينة في البند (ثانيا) من المادة (١٥١) من هذا القانون .ثانيا - اذا صدر حكم بات عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من اطرافه او اكثر او بناء على طلب الوزارة، ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد، ويجب ان يكون الطلب مستندا الى حصول تطورات اساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك .المادة - ١٥٥ -تمثل الاجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع او المشاريع او المهنة او المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الاجهزة ان تخاصم بالنيابة عن العمال - جماعات او فرادى – في جميع ما ينشا من عقد العمل الجماعي من حقوق او خلافات دون حاجة الى توكيل خاص .المادة - ١٥٦ -لكل طرف من اطراف العقد الجماعي ان يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد او الحكم بتنفيذه او الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه، مع عدم الاخلال باحكام البند (رابعا) من المادة (١٥١) من هذا القانون .المادة - ١٥٧ -تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الاتحاد في سجل رسمي، ويكون لكل عقد ملف خاص ويحفظ به مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرا عليه من تعديلات، ولكل من له مصلحة ان يحصل من الاتحاد على نسخة مصدقة من ملف العقد او بعض ما فيه من وثائق ومستندات .المادة ١٥تحل عبارة (اتحاد الصناعات العراقي) محل عبارة ( الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية) اينما وردت في هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تحقيق التوافق والانسجام بين احكام قانون العمل المرقم بـ(٧١) لسنة ١٩٨٧ واحكام اتفاقات العمل العربية والدولية المصادق عليها من العراق من جهة وزيادة المدة التي الزم صاحب العمل بان يخبر خلالها قسم العمل والضمان الاجتماعي المختص بتشغيل العامل العربي وشمول ممثلي اصحاب العمل في لجان تفتيش العمل باداء اليمين القانونية كما هو الحال بالنسبة لرؤساء هذه اللجان واعضائها الاخرين من ممثلي العمال من جهة اخرى , شرع هذا القانون....
قانون رقم 47 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 | 4
قانون رقم 47 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٦ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٤٩٣ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يحل جدول حدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحق بهذا القانون، محل الجدول المشار اليه في مادة ١ من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ .المادة ٢تحل كلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة ٤ من القانون .المادة ٣يصحح الرقم (٧٥ دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (١) من مادة ٥ من القانون، ويحل محله الرقم (٧٤ دينارا) .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةملحق التسلسل صنف المهنة والدرجة١ – مشرف فني لاعمال البناء٢ – بناء بالطابوق الاعتيادي درجة اولى٣ – بناء بالطابوق الاعتيادي درجة ثانية٤ – بناء بالطابوق الاعتيادي درجة ثالثة٥ – بناء جف قيم درجة اولى٦ – بناء جف قيم درجة ثانية٧ - بناء مداخن وافران درجة اولى٨ - بناء مداخن وافران درجة ثانية٩ – بناء بالحجر والبلوك درجة اولى١٠ – بناء بالحجر والبلوك درجة ثانية١١ – بناء بالحجر والبلوك درجة ثالثة١٢ – بناء قبب الجوامع والماذن درجة اولى١٣ – بناء قبب الجوامع والماذن درجة ثانية١٤ – مبلط بالرخام (المرمر) درجة اولى١٥ – مبلط بالرخام (المرمر) درجة ثانية١٦ – مبلط بالكاشي الاسمنتي والموزائيك درجة اولى١٧ – مبلط بالكاشي الاسمنتي والموزائيك درجة ثانية١٨ – مغلف بالكاشي الفرفوري والسيراميك درجة اولى١٩ – مغلف بالكاشي الفرفوري والسيراميك درجة ثانية٢٠ – صقال كونكريت درجة اولى٢١ – صقال كونكريت درجة ثانية٢٢ – مبلط بالقطع الكونكريتية (مرصف)٢٣ – عامل فني للدرز (داروز)٢٤ – ناجور حجر٢٥ – ناجور طابوق٢٦ – مبيض زخرفي بالجص درجة اولى٢٧ – مبيض زخرفي بالجص درجة ثانية٢٨ – مبيض بالجص درجة اولى٢٩ – مبيض بالجص درجة ثانية٣٠ – لباخ بالاسمنت درجة اولى٣١ – لباخ بالاسمنت درجة ثانية٣٢ – صباغ انشاءات درجة اولى٣٣ – صباغ انشاءات درجة ثانية٣٤ – مركب زجاج مباني درجة اولى٣٥ – مركب زجاج مباني درجة ثانية٣٦ – قيار درجة اولى٣٧ – قيار درجة ثانية٣٨ – مبلط بالقطع المطاطية٣٩ – مركب سقوف ثانوية (كاذبة) درجة اولى٤٠ – مركب سقوف ثانوية (كاذبة) درجة ثانية٤١ – مركب مواد عازلة٤٢ – بناء لوحدة المناضد في مصانع البناء الجاهز٤٣ – لباخ لوحدة تكملة القطع الجاهزة٤٤ – مشرف فني انتاج (للاشراف على الخياطة المركزية)٤٥ – مشرف فني لقسم الانتاج في مصانع البناء الجاهز٤٦ – المشرف الفني العام حدي الدرجةالادنى الاعلى٨٦ ١٣٣٧٠ .٥ ١١٠٦٠ ٧٤٥١ ٦٧٨٦ ١٢١٧٠ .٥ ٩٠١٠٥ ١٣٣٨٦ ١١٠٩٠ ١٣٣٧٤ ١١٠٥١ ٨٦٩٥ ١٣٣٧٤ ١٠٠٨٢ ١٣٣٦٠ ٨٦٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٤٧٤ ١١٠٦٠ ٨٢٦٠ ٩٠٥١ ٦٧٥١ ٩٥٥١ ٨٦٨٢ ١١٠٧٠ .٥ ١١٠٨٦ ١٢١٧٠ .٥ ٩٠٧٠ .٥ ١١٠٦٠ ٧٤٧٠ .٥ ١٠٠٥١ ٧٤٧٠ .٥ ١٠٠٥١ ٧٤٦٧ ٨٦٥١ ٧٠ .٥٦٧ ٩٠٥١ ٧٠ .٥٨٦ ١٢١٨٦ ١٣٣٦٧ ٩٠٦٧ ١١٠٧٠ .٥ ١١٠٧٠ .٥ ١١٠٨٦ ١٣٣٨٦ ١٣٣١٠٥ ٢١٥الزيادة السنويةضمن الدرجة٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠ اعمال الهياكل والسقوفالتسلسل صنف المهنة والدرجة٤٧ – مركب هياكل كونكريتية درجة اولى٤٨ – مركب هياكل كونكريتية درجة ثانية٤٩ – مركب هياكل كونكريتية درجة ثالثة٥٠ – مركب هياكل حديدية درجة اولى٥١ – مركب هياكل حديدية درجة ثانية٥٢ – مثبت الصفائح المعدنية والاسبستية (سقف بالالواح)حدي الدرجةالادنى الاعلى١٠٠ ١٥٩٨٢ ١١٠٥١ ٨٦١٠٠ ١٥٩٨٢ ١١٠٨٢ ١١٠الزيادة السنويةضمن الدرجة٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ اعمال القوالب والاعمال النجارية والسقالات٥٣ - المشرف الفني للقوالب الخشبية٥٤ – نجار قالب درجة اولى٥٥ – نجار قالب درجة ثانية٥٦ – نجار قالب درجة ثالثة٥٧ – مشرف فني نصب سقالات (مشرف فني سكافولدر)٥٨ – ناصب سقالات (سكافولدر) درجة اولى٥٩ – ناصب سقالات (سكافولدر) درجة ثانية٦٠ – نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة درجة اولى٦١ – نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة درجة ثانية٦٢ – نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة درجة ثالثة٦٣ – نجار ابواب وشبابيك درجة اولى٦٤ – نجار ابواب وشبابيك درجة ثانية اعمال التسليح واعمال الحدادة الاخرى٦٥ – مشرف فني لاعمال حدادة التسليح والقوالب٦٦ – حداد تسليح درجة اولى٦٧ – حداد تسليح درجة ثانية٦٨ – حداد تسليح درجة ثالثة٦٩ – حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز درجة اولى٧٠ – حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز درجة ثانية٧١ – حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز درجة ثالثة٧٢ – مشرف فني مقاطع حديد (ورشة حدادة)٧٣ – حداد ابواب وشبابيك درجة اولى٧٤ – حداد ابواب وشبابيك درجة ثانية٧٥ – حداد ابواب وشبابيك درجة ثالثة٨٦ ١٣٣٨٦ ١١٠٦٧ ٩٠٥١ ٧٠ .٥٨٦ ١٣٣٨٦ ١١٠٥١ ٦٠٧ .٠٥ ١١٠٥١ ٧٤٤٢ ٥٧٨٢ ١١٠٥٧ ٨٢ ٨٦ ١٣٣٨٦ ١١٠٦٧ ٩٠٥١ ٧٠ .٥٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٤٤٢ ٥٧٨٦ ١٣٣٧٤ ١١٠٦٠ ٨٦٥١ ٦٧٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ اعمال الركائزالتسلسل صنف المهنة والدرجة٧٦ – المشرف الفني للركائز٧٧ – متسلق ابراج ماكنة دق الركائز درجة اولى٧٨ – متسلق ابراج ماكنة دق الركائز درجة ثانية٧٩ – متسلق ابراج ماكنة دق الركائز درجة ثالثة٨٠ – مشرف فني في الفحص٨١ – فاحص ركائز٨٢ – عامل جهاز ركائز٨٣ – كسار كونكريت٨٤ – عامل فني في مزج البنتونايتحدي الدرجةالادنى الاعلى٨٦ ١٣٣٥٤ ٨٢٥١ ٧ .٠٥٣٦ ٥٧٨٦ ١٣٣٥١ ٧٠ .٥٣٦ ٥١٥١ ٩٠٥٧ ١١٠ ٣ .٠٠٠الزيادة السنويةضمن الدرجة٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠اعمال الطرق٨٥ – مشرف فني عام طرق انشائية٨٦ – مشرف فني ترابية درجة اولى٨٧ – مشرف فني ترابية درجة ثانية٨٨ – مشرف فني ما تحت الاساس والاساس (سبيس) درجة اولى٨٩ – مشرف فني ما تحت الاساس والاساس (سبيس) درجة ثانية٩٠ – مشرف فني معمل اسفلت درجة اولى٩١ – مشرف فني معمل اسفلت درجة ثانية٩٢ – مشرف فني فارشة اسفلت درجة اولى٩٣ – مشرف فني فارشة اسفلت درجة ثانية٩٤ – مشرف فني كسارات درجة اولى٩٥ – مشرف فني كسارات درجة ثانية٩٦ – مشرف حدل درجة اولى٩٧ – مشرف حدل درجة ثانية٩٨ – عامل تفجير فني درجة اولى٩٩ – عامل تفجير فني درجة ثانية١٠٠ – عامل فني لضبط سمك الاسفلت (نيج مان)١٠١ – عامل فني لضبط سمك الاسفلت ( ريك مان)١٠٢ – وقاد لمعامل الاسفلت١٠٥ ٢١٥٩٥ ١٣٣٨٢ ١٠٠٩٠ ١١٠ ٧٤ ٩٥ ١٢٧ ١٥٩٨٢ ١٣٣١٠٥ ١٣٣٨٢ ١١٠٨٦ ١١٠٦٧ ٩٠٧٠ .٥ ١١٠٥٧ ٧٤٥٤ ٩٠٣٦ ٦٠ ٤٦ ٨٦٤٦ ٨٦٤٦ ٨٦ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ اعمال التاسيسات الكهربائية١٠٣ – مشرف فني تاسيسات كهربائية١٠٤ – كهربائي تاسيسات درجة اولى١٠٥ – كهربائي تاسيسات درجة ثانية١٠٦ – كهربائي تاسيسات درجة ثالثة٨٦ ١٥٩٦٧ ١٣٣٥٧ ٩٠٥١ ٦٧٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠اعمال تكييف الهواء واللحام١٠٧ – مشرف فني ميكانيك تكييف هواء١٠٨ – ميكانيك تكييف هواء درجة اولى١٠٩ – ميكانيك تكييف هواء درجة ثانية١١٠ – ميكانيك تكييف هواء درجة ثالثة١١١ – لحام انابيب درجة اولى١١٢ – لحام انابيب درجة ثانية١١٣ – لحام انابيب درجة ثالثة١١٤ – لحام لوحدة البطاريات والمناضد (مصانع البناء الجاهز درجة اولى)١١٥ – لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع درجة ثانية١١٦ – لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع درجة ثالثة٨٦ ١٥٩٦٧ ١٣٣٥٧ ٩٠٥١ ٦٧١٠٥ ١٥٩٨٦ ١٣٣٥١ ٩٠٧٠ .٥ ١١٠ ٥١ ٧٤٣٦ ٥٧٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠اعمال التاسيسات الصحية١١٧ – مشرف فني لاعمال التاسيسات الصحية١١٨ – مؤسس انابيب صحية بايب فيتر درجة اولى١١٩ – مؤسس انابيب صحية بايب فيتر درجة ثانية١٢٠ – مؤسس انابيب صحية بايب فيتر درجة ثالثة١٢١ – براد انابيب درجة اولى١٢٢ – براد انابيب درجة ثانية٨٦ ١٥٩٨٦ ١٣٣٦٠ ٩٠٥١ ٦٧٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٤٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠مشغلو الاجهزة الميكانيكة في قطاع التشييد١٢٣ – مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية درجة اولى١٢٤ – مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية درجة ثانية١٢٥ – مشغل ماكنة ضخ الكونكريت المتنقلة١٢٦ – مشغل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة١٢٧ – مشغل حزام ناقل اوتوماتيكي١٢٨ – مشغل حزام ناقل اعتيادي١٢٩ – مشغل جهاز سيطرة الخلاطة المركزية درجة اولى١٣٠ - مشغل جهاز سيطرة الخلاطة المركزية درجة ثانية١٣١ – مشغل محطة ضخ الماء١٣٢ – مشغل محطات سحب المياه الجوفية١٣٣ – مشغل ضخ هواء١٣٤ – مشغل جهاز توزيع الخرسانة لوحدة البطاريات١٣٥ – مشغل مطرقة ديزل١٣٦ – مشغل معمل الاسفلت والخلاطة١٣٧ – مشغل معمل حصى١٣٨ – مشغل مطرقة هوائية (عامل جك همر)١٣٩ – مشغل جهاز تثقيب الصخور١٤٠ – مشغل ونج١٤١ – مشغل الخباطة ذات كيس او كيسين١٤٢ – مشغل وميكانيك للكسارات درجة اولى١٤٣ – مشغل وميكانيك للكسارات درجة ثانية١٤٤ – مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة اولى١٤٥ – مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية١٤٦ – مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية (لاعمال كونكريت مسبق الجهد)٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٤٦٠ ٨٦٥١ ٧٤٥١ ٨٦٣٦ ٥٤٧٠ .٥ ١٣٣٥١ ٧٤٥١ ٨٦٥١ ٨٦٥١ ٨٦٤٢ ٦٧٥١ ٨٢٥٧ ٩٠٤٠ ٦٠٤٦ ٨٢٥١ ٨٦٥١ ٨٦٤٠ ٦٠٧٠ .٥ ١١٠٥٧ ٧٤٦٧ ١٠٠ ٥١ ٧٠ .٥ ٥١ ٨٦٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠سواق المكائن الانتاجية في قطاع التشييد١٤٧ – سائق ترنبول درجة اولى١٤٨ – سائق ترنبول درجة ثانية١٤٩ – سائق بلدوزر درجة اولى١٥٠ – سائق بلدوزر درجة ثانية١٥١ – سائق كريدر درجة اولى١٥٢ – سائق كريدر درجة ثانية١٥٣ – سائق شفل درجة اولى١٥٤ – سائق شغل درجة ثانية١٥٥ – سائق سكريبر١٥٦ – سائق حادلة مطاطية (ذاتية الحركة) درجة اولى١٥٧ – سائق حادلة مطاطية (ذتية الحركة) درجة ثانية١٥٨ – سائق حادلة ستيل درجة اولى١٥٩ – سائق حادلة ستيل درجة ثانية١٦٠ – سائق فارشة كونكريت (قطار كونكريتي) درجة اولى١٦١ - سائق فارشة كونكريت (قطار كونكريتي) درجة ثانية١٦٢ – سائق ماكنة هزازه في القطار الكونكريتي درجة اولى١٦٣ - سائق ماكنة هزازه في القطار الكونكريتي درجة ثانية١٦٤ – سائق ماكنة قطع وسقل الكونكريت في القطار الكونكريتي١٦٥ – سائق رافعة متحركة١٦٦ – سائق رافعة برجية١٦٧ – سواق رافعات الكبيرة١٦٨ – سائق كرافة ثابتة١٦٩ – سائق رافعة شوكية١٧٠ – سائق رافعة جسرية١٧١ – سواق اجهزة دق الركائز التي لا تتجاوز ارتفاعها ٦٠ قدم او ٢٠ م١٧٢ – سواق اجهزة دق الركائز التي يبلغ ارتفاعها ٦٠ الى ٨٠ قدم١٧٣ – سواق اجهزة دق الركائز التي يبلغ ارتفاعها الى ٨٠ قدم ١٠٥ ١٧٣٧٤ ١١٠٩٥ ١٣٣٦٧ ١٠٠١٠٥ ١٥٢٧٠ .٥ ١١٠٩٥ ١٣٣٧٠ .٥ ١٠٠٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٠ .٥٤٢ ٥٤٥١ ٧٠ .٥٤٢ ٥٤٧٤ ١٣٩٦٧ ٩٠٧٤ ١٢١٥٧ ٨٢٤٢ ٨٢٥٧ ٨٦٧٠ .٥ ١٠٠٦٧ ٩٥٥٧ ٨٦٥١ ٧٠ .٥٤٢ ٦٧٧٠ .٥ ١٠٠ ٧٤ ١١٠ ٨٢ ١٢١٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥ .٠٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٤ .٠٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ اعمال الحفر١٧٤ – حفار ميكانيكي درجة اولى١٧٥ – حفار ميكانيكي درجة ثانية١٧٦ – عامل الحفر والتسوية ١٧٧ – عامل لاعمال فحوصات التربة١٧٨ – عامل حفر في الماء١٧٩ – عامل فحص التربة٨٢ ١٣٣٧٠ .٥ ١٠٥٤٢ ٥٧٤٢ ٧٠ .٥٥١ ٨٦٥٧ ٨٦٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠اعمال متفرقة١٨٠ – عامل فني مساحة١٨١ – عامل نقل١٨٢ – عامل فحوصات مختبرية درجة اولى١٨٣ – عامل فحوصات مختبرية درجة ثانية١٨٤ – مدرب٤٢ ٧٤٤٢ ٧٤٥٧ ٨٦٤٢ ٧٠ .٥٧٠ .٥ ١٣٣٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠تابع لسواق المكائن الانتاجية١٨٥ – سائق دنبر كبير١٨٦ – سائق فارشة اسفلت درجة اولى١٨٧ – سائق فارشة اسفلت درجة ثانية١٨٨ – سائق حادلة اسفلت درجة اولى١٨٩ – سائق حادلة اسفلت درجة ثانية ٦٠ ١٠٠٨٢ ١١٠٦٧ ٨٦٧٤ ١٠٠٥٧ ٨٢٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠...
قانون رقم 75 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1968 | 3
قانون رقم 75 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1968 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٧٢٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ ويحل محلها ما ياتي : -١ – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .المادة ٢تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (٧٠?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ / ١ / ١٩٨٠ .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 18 لسنة 2023 التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال | 109
قانون رقم 18 لسنة 2023 التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال | 109
عنوان التشريع: قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٦-١١-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٤ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٣٩استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين .خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك .سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون .سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل .ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون .تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام .عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه .حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله .ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك .ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة .رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة .خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة .سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل .سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون .ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه .تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون .عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون .واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل .ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات .رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون .خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق .سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير .ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.المادة ٢أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر .د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم .هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال .زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة .ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) .ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـأ- استثمار أموال الصندوق .ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل .د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية .هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات .وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .المادة ٣أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم .ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي .ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على :أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل .ب- العاملين في العمل غير المنظم .ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) .د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .الفصل الثانيدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالمادة ٤أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم .ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون .رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .الفصل الثالثصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالمادة ٥أولا: للدائرة صندوق يسمى(صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) يتمتع بالشخصية المعنوية وله ميزانية مستقلة ويمثله مدير الصندوق أو من يخوله .ثانياً : يدير الصندوق موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .المادة ٦أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساًب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيسج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواًد- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواًهـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًوـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواًزـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواًحـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواًطـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضويني ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوينك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواًثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت .ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره .خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (٧) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .المادة ٧أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي :أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق .ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة .د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون .هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانونوـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل .زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين .حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون .طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي .ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس .ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله .ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها .م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك .ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته .ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة .ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (٦) من هذا القانون .الفصل الرابعالأحكام الماليةالمادة ٨تتكون الموارد المالية للصندوق من :أولا: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق .ثالثاً: عوائد استثمار أموال الصندوق .رابعاً: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية إيرادات أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وفقا للقانون .خامساً: أية موارد أخرى تستحق للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .المادة ٩أولا : أموال الدائرة والصندوق أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض هذا القانون .ثانياً : تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثالثاً : تعد ديوان الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .رابعا : تعفى أموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم .المادة ١٠تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام الذي يليه .المادة ١١أولا :يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ما يأتي :أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الإدارة وتنفيذ تلك القرارات .ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة .ج- إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والإشراف على موظفيها والعاملين بها وإدارة جميع أجهزتها وفقاً للقانون .د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والأجور والرواتب .هـ ـ البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها .وـ إعداد موظفي الدائرة إعدادا مهنياً وفنياً من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية .زـ الأمر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً .ح ـ أي صلاحية يخوله بها الوزير .ثانياً : تجري الدائرة كل (٣) ثلاث سنوات في الأقل ، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق ، وترفع تقريراً خاصاً بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه أوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع ، والوضع المالي العام للصندوق ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته مع بيان الرأي وتقديم المقترحات .ثالثاً : للوزير أن يطلب إجراء الفحص الاكتواري ، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا رأي ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الإدارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة أن يسمى الخبير الاكتواري، أو تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية ، للقيام بهذا الفحص .المادة ١٢تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي :أولا : ضمان التقاعد والوفاة .ثانياً : ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية .ثالثاً : ضمان إعانة التعطيل عن العمل .رابعاً : ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم .خامساً : التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .المادة ١٣يكون لكل فرع من فروع التقاعد والضمان الاجتماعي أمواله واحتياطاته وموارده الخاصة كما يكون له حساب مستقل تبين فيه ميزانيته الفرعية ومبالغ إيراداته ونفقاته ورصيده السنوي .المادة ١٤توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي :أولا : (٧٠%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (٨) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(٣٠%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى .ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٨) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـأ- (٥%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد .ب- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي :١- (١٢%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي :- (٨%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد .- (١%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية .- (١%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل .- (٢%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .٢- (٢٥%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي :- (١٥%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد .- (٣%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية .- ( ٣% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل .- (٤%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .جـ - تساهم الدولة بنسبة (٨%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / ٢) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / ٢) من هذه المادة .ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (٨) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـأ- (٦٠%) ستون من المئة لفرع التقاعد .ب- (١٢%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية .ج- (١٢%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل .د- (١٦%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعيةرابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية :أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك .ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات .ج- (٩٨%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (٢%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .الفصل الخامساشتراكات الضمان الاجتماعيالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (٥) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور .ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات .ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة .ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر .رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .المادة ١٦تعد الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المضمون أو المترتبة بذمة أصحاب العمل واجبة الأداء خلال الشهر التالي ويلتزم أصحاب العمل كل فيما يخصه باستقطاع مبلغ الاشتراك المتوجب على المضمون من أجره شهرياً إذا كان الأجر شهرياً وإلا فيجري الاستقطاع بنسبة (٥%) خمسة من المئة من كل دفعة من الأجر أثناء الشهر وفي حالة عدم الاستقطاع الآتي تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على المضمون عن اجر الشهر الذي لم يستقطع عنه .المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : على صاحب العمل تسديد الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عماله للصندوق خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة التأخر مدة تزيد على (١٢٠) يوماً عن التسديد تفرض صاحب العمل غرامة تعادل (١%) واحد من المئة من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز نسبة (١٠٠%) من أصل الدين .ثانياً : للوزير بناءً على توصية من المجلس إعفاء صاحب العمل من تسديد الغرامات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إذا كان التأخير راجعاً لعذر مقنع ولمرة واحدة .المادة ١٨أولا : يلتزم صاحب العمل ، بتسديد ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات ، عن كامل فترات انقطاع عماله المضمونين عن العمل ، عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو لأي سبب آخر مشروع ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك ، وتعد فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة .ثانياً : تعد الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء عقد العمل خدمة مضمونة وتعفى من تسديد الاشتراكات .ثالثاً : يدفع العامل نسبة (١٣%) ثلاثة عشر من المئة عند إضافة الخدمة العسكرية إذا كان التحاقه بالخدمة العسكرية قبل الخدمة المضمونة وفق الأجر المسدد عنه الاشتراكات عند تقديمه الطلب وفي جميع الحالات على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل .رابعاً : يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد العمل ويستقطع من الأجر المقرر نسبة (٦%) ستة من المئة لقاء اشتراك العامل في الضمان على أن لا يزيد المبلغ المستقطع على اشتراك العامل الأصلي ، ويكمل صاحب العمل النقص في حالة وجوده .خامساً : لمجلس الإدارة تقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل وفق تعليمات تصدر بذلك .المادة ١٩تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .المادة ٢٠أولا :استثناءً من التشريعات النافذة الأخرى لا يتم بيع أو نقل ملكية أو إعطاء السماحات أو إجازات المهن أو تسجيلها أو تجديدها أو إيجارها أو أي تصرف قانوني آخر لأي من الشركات آو المعامل أو المصانع أو جهة تستخدم عاملا أو أكثر إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة .ثانياً : لا يتم بيع أو توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها إلا بعد إشعار الدائرة بإشهار الإفلاس أو إجراء التصفية .المادة ٢١اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(٧) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .المادة ٢٢أولا : يلتزم أصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون أن يقدموا للدائرة بيانات تتضمن أسماء المضمونين وتولداتهم وأجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترهم وسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك .ثانياً : يجب أن تكون البيانات التي يقدمها أصحاب العمل دقيقة ومطابقة للواقع ، وبخلافه تعتمد الدائرة آليات احتساب الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .الفصل السادسإجراءات شمول العمال بالضمانالمادة ٢٣أولا : يلتزم صاحب العمل والإدارة بضمان عماله المشمولين بأحكام هذا القانون في الدائرة ، ويسدد عنهم الاشتراكات التي يحددها القانون .ثانيا : يلتزم صاحب العمل بأن يقدم في بداية كل عام بيانات سنوية تحدد فيها اسم المشروع ومقر عمله واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل مع بيان عدد العمال المضمونين وأسمائهم وتولداتهم وعناوينهم الكاملة ومبلغ اجورهم ومبلغ الاشتراكات التي تستحق عليهم ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض ، ويجب إجراء التعديلات إن طرأت على هذا البيان ببيانات إضافية .ثالثاً : تعتمد الدائرة بيانات احتساب الاشتراكات التي يقدمها صاحب العمل بعد إقرارها من الدائرة .رابعاً : تتولى الدائرة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة في حالة تخلف صاحب العمل عن تقديم البيانات أو التأخر عن الوقت المحدد لتقديمها بموجب أحكام هذا القانون ، وتستمر في تحصيلها على هذا الأساس إلى أن تقدم الجهة صاحبة العلاقة البيانات التي تقترن بتصديق الدائرة .خامساً : يلتزم صاحب العمل بتنظيم سجلات لأغراض تطبيق هذا القانون وان يحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة وعليه ان ينظم لكل عامل مضمون يعمل لديه ملفاً خاصاً تودع فيه المعلومات والمستندات المتعلقة في شؤون ضمانه .سادساً : للدائرة الاطلاع على جميع وثائق المحاسبة الضريبية لصاحب العمل للتأكد من أعداد العمال وأجورهم .المادة ٢٤أولا : تبقى الجهة التي سجلت العامل في الدائرة ، ودفعت عنه الاشتراك ، مسؤولة عن تسديد اشتراكاته ، بعد انتهاء خدمته ، حتى تاريخ تبليغها بانتهاء خدمة العامل لديها .ثانياً : يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة عمال الأعمال الإنشائية .المادة ٢٥أولا: لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق ، باستثناء ما يأتي :أ- إذا كان المستحق عراقياً وغادر العراق بشكل قانوني .ب- إذا كان المستحق أجنبيا تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل .ثانياً : ينظم دفع الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير باقتراح من مجلس الإدارة .المادة ٢٦تمنح الدائرة وثيقة تسمى (وثيقة ضمان) تؤيد اشتراك المضمون ، يحدد شكلها والمعلومات الواجب إدراجها فيها وطريقة تداولها واستعمالها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٢٧تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .المادة ٢٨أولا : يكون للدائرة قسم رقابي .ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .الفصل السابعفرع ضمان التقاعد والوفاةالمادة ٢٩يستحق المضمون والأشخاص المضمونين سابقاً راتباً تقاعدياً في إحدى الحالات الآتية :أولا: إذا أكمل الرجل (٦٣) الثالثة والستين من العمر وكانت له خدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانياً: إذا أكملت المرأة (٥٨) الثامنة والخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثالثا: إذا أكمل الرجل (٦٠) الستين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة .رابعاً: إذا أكملت المرأة (٥٥) خمسة وخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة .خامساً: إذا أكمل الرجل (٥٠) الخمسين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .سادساً: إذا أكملت المرأة (٥٠) الخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .المادة ٣٠يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين :أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته .ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .المادة ٣١للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانياً: أن لا يقل عدد أطفالها عن (٣) ثلاثة و لا يزيد عمر أي منهم على (١٥) خمس عشرة سنة .ثالثا: ان تنصرف لرعاية اطفالها .المادة ٣٢لا تحتسب خدمة مضمونة أي مدة خدمة لم تسدد عنها مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الإصابة والوفاة للمضمون وله حق اللجوء إلى القضاء بإقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات .المادة ٣٣للمضمون الذي بلغ السن التقاعدي وفقاً لنص المادة (٢٩) من هذا القانون ، وليس لديه الخدمة التي تؤهله للحصول على الراتب التقاعدي شراء الخدمة أو إضافة خدمة عمالية غير مضمونة ، أو خدمة غير مشمولة بأحكام هذا القانون وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا تتجاوز مدة شراء الخدمة المضافة على (٥) خمس سنوات .ثانياً:أن يسدد اشتراكات الخدمة التي جرى شراؤها عن حصته وحصة صاحب العمل البالغة (١٧%) سبعة عشر من المائة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدد عنها مبالغ الاشتراكات وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل .المادة ٣٤يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .المادة ٣٥يحتسب راتب التقاعد على أساس (٢,٥ %) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (٥) الخمس الأخيرة مضروباً بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (١٢) ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر .المادة ٣٦لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (٨٠%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز الجمع في تطبيق أحكام هذا القانون بين ما يأتي :أولا: راتبين تقاعديين كاملين أو راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن احد فروع الضمان في هذا القانون أو عن القوانين التقاعدية الأخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل المضمون لأكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الأفضل .ثانياً: الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .ثالثا: الراتب التقاعدي الكامل والإعانة الاجتماعية .المادة ٣٨لا يجوز بيع الراتب أو استبداله أو التنازل عنه للغير ، ويعد باطلاً كل تصرف من هذا النوع أو من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للأجور المنصوص عليها في المادة (٥٧) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ أو أي قانون يحل محله .المادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا: لا يجوز الجمع بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي راتب آخر ينظمه القانون وللعامل اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يرتب له حقوقاً تقاعدية أفضل .ثانياً: يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى أي تنظيم تقاعدي إداري أو خاص ينظمه القانون كما يجوز العكس .ثالثا: تتولى الجهة التقاعدية التي يجري الانتقال منها تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات أو استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعنية إلى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال إليها حسب قانون هذه الجهة على أن لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات أو الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع أما إذا زاد فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال منها إلا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي إلى الجهة التقاعدية التي انتقل إليها .رابعاً: يجوز تقسيط مبالغ إضافة الخدمة بناءً على طلب المضمون وفق تعليمات يقترحها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .خامساً: تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان بالتنسيق فيما بينها لتسهيل نقل خدمات العاملين المضمونين ومبالغ اشتراكاتهم المدفوعة في حال انتقالهم ما بين المركز والإقليم وبالعكس .سادساً: أ- تعد خدمة العقد والأجر اليومي المؤداة قبل نفاذ هذا القانون خدمة مضمونة ، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك ، ويتم استيفاء الاشتراكات عن هذه الخدمة وفق النسب المحددة في هذا القانون ، وفي ضوء آخر راتب تقاضاه صاحب الخدمة العقدية أو الأجر اليومي دون أن يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجر .ب - تحتسب الخدمة العمالية المضمونة عند إضافتها في دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .المادة ٤٠أولا: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ- الزوج أو الزوجات .ب- الابن .ج- البنت .د- الأم .ه- الأب .و- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى اعزباً وتوفى والداه .ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة أن لا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ووفقاً لما يأتي :أ- الابن أو الأخ لغاية بلوغه (١٨) الثامنة عشر من العمر أو بلغ (٢٠) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الإعدادية ، أو بلغ (٢٦) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .ب- البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على إعالتها .ج- الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج .د- الزوج أو الأب إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (٦٠) الستين من العمر .ثالثا: يستثنى الزوج أو الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي أو مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ .رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والأخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة ، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (٥٠) الخمسين من العمر .خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن أو البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة .سادسا: إذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته و لا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فيصرف كتركه حسب القسام الشرعي .سابعا: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً ، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ٤١أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي :أ- (٨٠%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً .ب- (٩٠%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج- (١٠٠%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي .ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب .ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر .رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر .ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٣٩) من هذا القانون .المادة ٤٢أولا: يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون إذا حكم عليه بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية واكتسب الحكم درجة البتات ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد إليه في حالة إطلاق سراحه بأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية .ثانياً : لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة إرهابية أو جريمة فساد مالي وإداري ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بأخبار الدائرة عنه .المادة ٤٣منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً للمتقاعدين بنسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم باقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة ٤٤يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة ٤٥تعفى الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .المادة ٤٦أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية :١- إذا بلغ العامل (٥٥) خمساً وخمسين من العمر .٢- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها .٣- إذا غادر البلاد بشكل نهائي .ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .المادة ٤٧أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه .ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .الفصل الثامنفرع إصابات العمل والمرض والأمراض المهنيةالمادة ٤٨أولا: يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل أثناء العمل بنقله فوراً إلى اقرب جهة طبية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابة .ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الإصابة او حتى نهاية اليوم الذي وصل فيه إلى الجهة الطبية .المادة ٤٩أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته .ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (٤٨) من القانون .ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .المادة ٥٠إذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (٨٠%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على أن لا يتجاوز راتب الإصابة (١٠٠%) من أجره الشهري الكامل الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة .المادة ٥١أولا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل .ثانيا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته اقل من (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الإصابة الكامل عن سنتين .المادة ٥٢يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل :أولا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (٥١) من هذا القانون .ثانيا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (٥٠) او البند (أولا) من المادة (٥١) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة .المادة ٥٣للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانونالمادة ٥٤يحول الراتب التقاعدي الاصابي الكامل عند وفاة المتقاعد المصاب إلى خلفه ، وينتقل الراتب التقاعدي الاصابي الجزئي بنسبة العجز إلى الخلف .المادة ٥٥تبقى الدائرة مسؤولة عن ضمان إصابات العمل والأمراض المهنية لمدة سنتين كاملتين من انتهاء خدمة المضمون إذا ظهرت خلالها أعراض مرض مهني سواء كان في أثناء ظهور المرض بلا عمل أو كان يشتغل في مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها المرض أو كان خارج نطاق الخدمة المضمونة .المادة ٥٦يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين :أولا: إذا كانت الإصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب أو تناول الخمر أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقليةثانيا: إذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الإصابة او في شأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب إتباعها وكان لهذه المخالفة اثر بين في وقوع الإصابة .المادة ٥٧أولا: يلتزم صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش في الدائرة عن كل إصابة عمل خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوثها ويكون الإخبار مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه .ثانياً: تتولى اللجنة التفتيشية في قسم تفتيش الضمان في الدائرة ، التحقيق في الأخبار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، وتبين في التحقيق اسم المصاب وماهية الإصابة ووقت ومكان وتاريخ وقوعها والآلة أو الأداة التي وقعت بها وأسبابها وظروفها ، وللجنة تدوين أقوال المصاب إن سمحت حالته بذلك وأقوال الشهود أن وجدوا وأقوال صاحب العمل او من يمثله ، وتطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتنظم محضراً يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات مع استنتاجاته عن مسؤولية الإصابة فيما إذا تقع على العامل أو صاحب العمل أو غيرهما ، ويرفع كل ذلك للدائرة .ثالثا: إذا وجدت الدائرة من نتيجة تقرير التفتيش إن الإصابة ناتجة عن تقصير أو خطأ من صاحب العمل أو الغير ، فترجع على المتسبب بالتعويض عن ما تحملته من أعباء مادية .المادة ٥٨تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .المادة ٥٩يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن إخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الإصابات والتدريب على استخدامها في أثناء العمل وإصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الأغراض ومراقبة تطبيقها .المادة ٦٠يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .الفصل التاسعفرع ضمان التعطيل عن العملالمادة ٦١يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (٢٤) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل .ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه .ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة .رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب :أ- استقالته او تركه العمل .ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .ج- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل .د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (٣٠) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (١٥) خمسة عشر يوماً متتالية .هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب .وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (٥) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .المادة ٦٢يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية :أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية .ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة .ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .المادة ٦٣تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (٦١) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .المادة ٦٤أولا: تصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي :أ- لمدة (٣) ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (٢٤) أربعة وعشرين اشتراكاً .ب- لمدة (٦) ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (٤٨) ثمانية وأربعين اشتراكاً .ثانيا: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (٥%) خمسة من المئة من الأجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه .ثالثا: تحتسب المدة المسددة عنها الاشتراك خدمة تقاعدية .المادة ٦٥أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية :أ- (٧٥%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول .ب- (٦٥%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني .ج- (٥٥%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث .د- (٥٠%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس .ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه .ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .المادة ٦٦يستحق المضمون تعويض التعطيل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون على أن لا تقل مدة الاشتراك اللاحق بعد صرف بدل التعطل عن العمل عن (٢٤) أربعة وعشرين اشتراكاً لكل مرة .المادة ٦٧أولا: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وتعويض بدل إجازة الأمومة ويصرف التعويض الأكثر .ثانياً: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وأي راتب تقاعدي ما لم ينص على خلاف ذلك .المادة ٦٨مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء :أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق .ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .الفصل العاشرضمان التقاعد الاختياريالمادة ٦٩تسري أحكام هذا الفصل على جميع الأفراد من غير المشمولين في العمل المنظم .المادة ٧٠يشترط في شمول الأفراد بضمان التقاعد الاختياري ،ما يأتي :أولا: أن يقدم طلباً للشمول بالضمان ، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض .ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيداً بتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة .ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب .رابعاً: إن لا يجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان .خامساً: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٧١أولا: يحق شمول أي فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونة او خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري ، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (٧٠ / ثالثا) من هذا القانون ، وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .ثانيا: تحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .المادة ٧٢أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص .ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها .ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .المادة ٧٣تتكون مصادر تمويل ضمان التقاعد الاختياري مما يأتي :أولا: (٥%) خمسة من المئة من المبلغ الذي يؤديه المشترك من فئة دخل الاشتراك التي يختارها من إحدى الفئات التي يحددها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية ، على أن تتحمل الخزينة العامة (١٥%) خمسة عشر من المئة من نفس فئة دخل الاشتراك ، وفي حال تأخر المشترك عن تسديد نسبة اشتراكاته إلى ما بعد انتهاء السنة المالية فيتحمل المشترك مساهمة الخزينة العامة مضافاً إليها نسبة اشتراكاته عن فترة تأخره .ثانيا: عوائد استثمار مصادر أموال صندوق التقاعد .المادة ٧٤يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .المادة ٧٥يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .الفصل الحادي عشرفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعيةومنافع المرأة العاملة (الأمومة)المادة ٧٦أولا: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (٣٠) ثلاثين يوماً في سنة العمل ، يتحملها صاحب العمل ويجوز تراكم الإجازات لمدة لا تزيد على (١٨٠) مئة وثمانون يوماً ، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة أجورها .ثانيا: تمنح الإجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل ، او عن احد أطباء المستشفيات الحكومية .المادة ٧٧تدفع الدائرة للمضمون تعويض الإجازة المرضية التي تزيد عن المدة المنصوص عليها في (أولا) من المادة (٧٦) من هذا القانون بنسبة (٧٥%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجر الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الأجر الذي تقاضاه قبل مرضه إن كانت مدة عمله اقل من ذلك وتستمر الدائرة بدفع التعويض للمضمون حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته .المادة ٧٨أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية .ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة ٧٩أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً .ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (١٨٠) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك .ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك .رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .المادة ٨٠إذا أصيب العامل بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية أو الخبيثة المحددة من وزارة الصحة ، فيمنح إجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها (٢) سنتان بقرار من اللجنة الطبية . وإذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعد عاجزاً .المادة ٨١أولا: تستحق العاملة المضمونة إجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده أمدها (١٤) أربعة عشر أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (٨) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع وفقاً لنص المادة (٨٧) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ أو أي نص يحل محله .ثانيا: للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل او ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده ، على أن لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (٩) تسعة أشهر .المادة ٨٢أولا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (أولا) من المادة (٨١) من هذا القانون تعويضاً يعادل (١٠٠%) من متوسط أجرها (٣) لثلاثة الأشهر الأخيرة .ثانيا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (٨١) من هذا القانون تعويضاً يعادل (٧٥%) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها (٣) لثلاثة الأشهر الأخيرة .المادة ٨٣أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون .ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط :أ- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة .ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية .ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة :أ- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري .ب- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .المادة ٨٤تستفيد المضمونة قبل وضعها وبعد وضعها أو أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٨٣) من هذا القانون من جميع شروط الرعاية الصحية المنصوص عليها في المادة (٧٨) من هذا القانون .المادة ٨٥لا يجوز للمضمونة الجمع بين راتب إجازة الأمومة المقرر بموجب أحكام هذا القانون وبين أجرها عن أي عمل آخر وتحرم من التعويض والخدمات الأخرى في حالة إخلالها بذلك .المادة ٨٦أولا: إذا عد الشخص المضمون المريض أو المضمونة بعد الوضع بحالة عجز كلي نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الأقصى للإجازة المرضية ، يمنح راتباً تقاعدياً مرضياً على أساس (٢,٥%) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمسة الأخيرة من خدمة العامل المضمون أو متوسط الأجر الشهري مضروباً بعدد أشهر الخدمة مقسوماً على (١٢) اثني عشر.ثانياً: إذا أسفر المرض بعد الشفاء التام عن عجز يساوي (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبه راتباً تقاعدياً مرضياً جزئياً على أساس نسبة عجزه مضروباً بالراتب التقاعدي المرضي الكامل .ثالثا: للدائرة والمضمون طلب إعادة الكشف الطبي كل ستة أشهر من تاريخ منحه الإجازة المرضية بموجب أحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وكما يأتي :أ- إذا انخفضت درجة العجز عن (٣٠%) ثلاثين من المئة أو أصبح المريض قادراً على العمل تتوقف الدائرة عن دفع الراتب .ب- إذا ارتفعت درجة العجز ، تعدل نسبة الراتب التقاعدي المرضي الجزئي بنفس ارتفاع درجة العجز .رابعاً: يقطع الراتب التقاعدي عن المريض العاجز كلياً عند مزاولته عملاً بأجر .خامسا: يحول الراتب التقاعدي المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضياً إلى خلفه وينتقل الراتب التقاعدي الجزئي بنسبة العجز الى الخلف .المادة ٨٧أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .المادة ٨٨أولا: تتولى دوائر الوزارة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .ثانيا: تتولى المنشات الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها ، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمل بمساهمة من الدولة وأصحاب الأعمال ، ويجوز استثناء المنشئات الصغيرة من توفير هذه الخدمات ، عدا السكن والتغذية ، شريطة دفع بدل نقدي عن هذه الخدمات للعمال .المادة ٨٩تسري أحكام هذا الفصل على حالات إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية ما لم ينص على خلاف ذلك .الفصل الثاني عشرالعقوباتالمادة ٩٠الحكم بالعقوبة عن جرائم التزوير الواقعة على المستندات المقدمة إلى الدائرة أو عن الأخبار بأمور كاذبة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يستتبعه بحكم القانون حرمان المضمون من الحقوق المقررة في هذا القانون .المادة ٩١يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .المادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يقم بشمول عماله المشمولين بأحكام هذا القانون أو شمل عدد يقل عن عماله الحقيقيين ، ويحكم للدائرة بالتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس أضعاف قيمتها .ثانيا: يحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان مدة الامتناع عن دفع اشتراكه إلى الدائرة .المادة ٩٣على صاحب العمل إخبار الدائرة بمباشرة العامل خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ المباشرة .المادة ٩٤أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير .ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .المادة ٩٥إذا نسب للمضمون عدة مخالفات فللمحكمة أن تتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة .الفصل الثالث عشرأحكام ختاميةالمادة ٩٦يتولى قسم التفتيش في الدائرة مراقبة تفتيش الضمان .المادة ٩٧تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في أحكام هذا القانون .المادة ٩٨تعدل الرواتب التقاعدية للعمال المحالين للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ (الملغى) لتصبح (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار مقطوعة ، وللعامل المتقاعد حق تقديم طلب إلى الدائرة باحتساب راتبه التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولمجلس الإدارة إعادة النظر بمقدار الراتب المقطوع في حالات التضخم .المادة ٩٩للعامل ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل .المادة ١٠٠إذا لم يقدم المتقاعد أو خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه أو لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .المادة ١٠١يتم تحديد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة ١٠٢أولا: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة (١٦٥) من قانون العمل في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانونثانيا: للعامل الخيار في إقامة الدعوى فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو قانون العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن أو مقر المدعى عليه .المادة ١٠٣للمضمونين قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمشتركين بنسبة اشتراك أعلى من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (١٥ / أولا) من هذا القانون ، حق احتساب ما زاد على نسبة الاشتراك المذكورة ، خدمة تقاعدية عند الإحالة إلى التقاعد وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .المادة ١٠٤إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .المادة ١٠٥أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً .ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون .ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .المادة ١٠٦أولا: يفرض (رسم عمل)على صاحب العمل مقداره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق ، ويجبى من قبل الصندوق .ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن كل عامل أجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق ، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة .المادة ١٠٧أولا: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً: لوزير العمل إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة ١٠٨أولا: يلغى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ ، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ١٠٩ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض شمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات أعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور ، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشياً مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال .شرع هذا القانون...
قانون رقم 47 لسنة 2007 الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991 | 2
قانون رقم 47 لسنة 2007 الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٧٢) لسنة ١٩٨٩ وتعديله ذي الرقم (١٧٩) لسنة ١٩٩١ و(١١٧٧) لسنة ١٩٧٥ وتعديله ذي الرقم (١٧٧) لسنة ١٩٩١التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١١-٠٩-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٨ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٠٧اصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( ١٧٢ ) لسنة ١٩٨٩ وتعديله ذي الرقم ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٩١ و ( ١١٧٧ ) لسنة ١٩٧٥ وتعديله ذي الرقم ( ١٧٧ ) لسنة ١٩٩١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في هذه القرارات من انتهاك وتعارض من مبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون....