قانون رقم 47 لسنة 2007 الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٧٢) لسنة ١٩٨٩ وتعديله ذي الرقم (١٧٩) لسنة ١٩٩١ و(١١٧٧) لسنة ١٩٧٥ وتعديله ذي الرقم (١٧٧) لسنة ١٩٩١

التصنيف عمل

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٧

تاريخ التشريع      ١١-٠٩-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٨ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل  ( ١٧٢ ) لسنة ١٩٨٩ وتعديله ذي الرقم  ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٩١ و  ( ١١٧٧ ) لسنة ١٩٧٥ وتعديله ذي الرقم  ( ١٧٧ ) لسنة ١٩٩١.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

طارق الهاشمي

نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لما في هذه القرارات من انتهاك وتعارض من مبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون.