عنوان التشريع: وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٦
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
ملاحظات تحل تسمية (دائرة الحماية الاجتماعية) محل تسمية(دائرة الرعاية الاجتماعية)وتسمية(دائرة الحماية الاجتماعية للمراة)بدلا من تسمية(دائرة الرعاية الاجتماعية للمراة) بموجب المادة (٢٩)من قانون الحماية الاجتماعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا احكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور . ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الاتي :
الفصل الاول
التعاريف
المادة ١
يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزائها :
اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
رابعا : المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الفصل الثاني
التأسيس
المادة ٢
تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .
الفصل الثالث
المهام
المادة ٣
يهدف هذا القانون الى ما ياتي :-
اولا : تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .
ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.
ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والإدارات وأصحاب العمل والتنظيم النقابي .
رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .
خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث وإصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج.
سادسا : نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .
سابعا : تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم .
ثامنا : تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال .
تاسعا : توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .
عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتأهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة .
حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .(١)
المادة ٤
اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون .
ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .(٢)
المادة ٥
أولاً : يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الإدارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.
ثانياً : يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.(٣)
المادة ٦
للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـ
أولا : الوزير رئيساً
ثانيا : وكلاء الوزارة أعضاء
ثالثا : رئيسي الهيئتين عضوين
رابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضوا
خامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاء
سادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى :
أ- التربية
ب- الصحة
ج- العدل أعضاء
د- الداخلية
هـ - الصناعة والمعادن
سابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
تاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضوا
عاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء (٤)
المادة ٧
يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .
المادة ٨
يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .(٤-١)
المادة ٩
يتولى المجلس ما يلي :-
اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .
ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .
ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .
رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .
خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .
سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .
سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .
المادة ١٠
تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـ
أولا : تشكيلات مركز الوزارة :
أ- الدائرة القانونية
ب- الدائرة الإدارية والمالية
ج- دائرة التخطيط والدراسات
د- دائرة المشاريع والأعمار
ه- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية
و- مكتب الوزير
ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
ب- هيئة الحماية الاجتماعية
ج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال
د- دائرة العمل والتدريب المهني
هــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
و ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات (٥)
المادة ١١
يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .(٥-١)
المادة ١٢
تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .(٥-٢)
المادة ١٣
حذف. (٦)
المادة ١٤
حذف(٦-١)
المادة ١٥
حذف .(٧)
الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة ١٦
يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٢٩) لسنة ١٩٨٧ و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥١) لسنة ١٩٨٧ والمرسومين الجمهوريين المرقمين (٢٠١) لسنة ١٩٨٧ و(١٣٦٤) لسنة ١٩٨٩ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. (٨)
المادة ١٧
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
من اجل تاسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه واعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء .
شرع هذا القانون
الهوامش
(١) - عدل نص البند (حادي عشر) من المادة (٣) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .
النص القديم للبند (١١) من المادة (٣)
حادي عشر : رعاية وتأهيل الإحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
ــ الغي نص البند (ثانياً) من المادة ٣ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٧) لسنة٢٠١٢ التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦
النص القديم للبند (ثانياً) المادة (٣)
ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم.
(٢) -عدل نص البند (ثانيا) من المادة (٤) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .
النص القديم للبند (٢) من المادة (٤)
ثانيا : للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من موظفي الوزارة .
ــ حلت عبارة (المديرين العامين) بدلا من (المديرين العاملين) الواردة في البند ثانيا من المادة (٤) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.
(٣) ــ الغي نص المادة ٥ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦
النص القديم للمادة (٥)
يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من موظفي الوزارة .
(٤) - عدل نص المادة (٦) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .
النص القديم للمادة (٦)
يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :
اولا : الوزير . رئيسا
ثانيا : وكلاء الوزارة اعضاء.
ثالثا : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوا
رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل
والداخلية والصناعة والمراة . اعضاء
خامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاء
سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضوا
سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضوا
ثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضوا
تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضوا
عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاء
ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة ٦ بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦
النص القديم للبند ثانياً المادة (٦)
ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين
(٤-١) عدل نص المادة (٨) من أصل القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣
النص القديم للمادة (٨) من القانون
يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
(٥) - عدل نص المادة (١٠) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣
النص القديم للمادة (١٠)
تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :-
اولا : تشكيلات مركز الوزارة :
أ ـ مكتب الوزير
ب ـ مكتب المفتش العام
جـ ـ الدائرة القانونية
د ـ الدائرة الادارية والمالية
هـ ـ دائرة التخطيط والمتابعة .
و ـ دائرة المشاريع والاعمار .
ز ـ المركز الوطني للبحوث والدراسات .
ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة .
أ ـ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
ب ـ دائرة الرعاية الاجتماعية .
جـ ـ دائرة اصلاح الاحداث .
د ـ دائرة التدريب المهني .
هـ ـ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .
و ـ دائرة التشغيل والقروض.
ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.
ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ــ تحل عبارة (دائرة المشاريع والاعمار) بدلا من (دائرة المشاريع والمتابعة) الواردة في البند (اولاً- و) من المادة (١٠) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.
ــ تحل عبارة (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية) بدلاً من (المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية) الواردة في البند (ثانياً- هـ) من المادة (١٠) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.
ــ اضيفت الفقرات ( و ، ز ، ح , ط ) الى البند ثانياً من المادة ١٠ بموجب المادة (٣ / اولاً) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ .
ــ الغي نص الفقرة (د) من البند ثانياً من المادة ١٠ بموجب المادة (٣/ثانياً) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦
النص القديم للفقرة (د) من البند ثانياً المادة (١٠)
د ـ دائرة العمل والتدريب المهني .
(٥-١) عدل نص المادة (١١) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣
النص القديم للمادة (١١)
يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .
(٥-٢) عدل نص المادة (١٢) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣
النص القديم للمادة (١٢)
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون .
(٦) - حذف نص المادة (١٣) من أصل القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣
النص القديم للمادة (١٣)
اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او من يخوله
ــ حلت كلمة ( والضمان ) بدلاً من (الصمان) الواردة في البند ثانيا من المادة (١٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.
(٦-١) حذف نص المادة (١٤) من أصل القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣
النص القديم للمادة (١٤)
اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي :
أ ـ وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيسا
ب - المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقررا
جـ - المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا
د - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضوا
هـ - المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضوا
و - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ز - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ح - ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
ط - اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين
ثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (١٥) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .
(٧) - حذف نص المادة (١٥) من أصل القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣
النص القديم للمادة (١٥)
يتولى مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-
اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .
ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .
ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .
رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (٣٩سنة ١٩٧١) .
خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك
ــ حلت كلمة (مجلس) بدلا من (رئيس المجلس) الورادة في المادة (١٥) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.
ــ تحل عبارة (مدير عام) بدلاً من (مدير دائرة) الواردة في البند (رابعاً) من المادة (١٥). بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.
(٨) ــ تحل عبارة (يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) بدلاً من (يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية) الواردة في المادة (١٦) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.