قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم ١٢ لسنة ٢٠١٤ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم ١٢ لسنة ٢٠١٤ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم ١٢ لسنة ٢٠١٤التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٩-٠٦-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٢٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٦-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٦استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.بتاريخ ٢٣-٤-٢٠١٤ صدر القانون الآتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ ١٣/ مايس/٢٠٠٦.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةمن أجل تشجيع وتمويل التجارة البينية للدول النامية والمساهمة في دعم جهود تلك الدول في ايجاد فرص استثمارية وتعزيز القدرات التصديرية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولغرض الانضمام الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، شرع هذا القانون.المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةاتفاقية التأسيسالاتفاقية إن الحكومات و المؤسسات الأطراف في هذه الاتفاقية ، إُذ تدرك أن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في دوله الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة .وإذ تأخذ في الاعتبار أن أحد مهام البنك الإسلامي للتنمية هو المساعدة في تنمية التجارة بين دوله الأعضاء .و إدراكا منها بوجود سوق واعدة للتمويل الإسلامي للتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ، و بوجود رغبة لدى العملاء في تمويل أعمالهم التجارية بوسائل مصرفية إسلامية حديثة .واقتناعا منها بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتعامل بفاعلية في تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية . و إذ تقدر دعم و تشجيع مؤتمر القمة الإسلامي الطارئ الذي انعقد بمكة المكرمة في ٧ – ٨ ديسمبر ٢٠٠٥ م . و تنفيذاً لقرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية رقم م م /٥ -٤٢٦ الصادر في ٢٤/٦/٢٠٠٥م في اجتماعه الثلاثين في بتراجايا بماليزيا . توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي : الفصل الأولتعريفات - تفسيرالمادة -١تعريفاتفي هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :- البنك: البنك الإسلامي للتنمية . مجلـس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . برنامج تمويل الصادرات: البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة ١٩٨٧م تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك .الجمعية العامة: الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . خطوط إرشادية ، لوائح ، قواعد: الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة . محفظة البنوك الإسلامية: صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في ١٩٨٧م بموجب مذكرة تفاهم بين البنك و بعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات و استخدامها في التجارة و الاستثمار . دولة عضو: دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . عضو: دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . المادة -٢تفسيرفي هذه الاتفاقية: (أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع ، و الكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد ، و كلمة "مؤسسة" تشمل المؤسسات العامة و الشركات العامة و الخاصة ، و الإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية .(ب) الغرض من عناوين الفصول و المواد هو التسهيل ، و لا يجوز استخدامها لتعريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية . الفصل الثانيالإنشاء – المركز القانوني – الغرض – المهام – المقر – السلطات – العضويةالمادة -٣الإنشاء تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الوارد في المادة ٥ من هذه الاتفاقية تسمى "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" ( ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة" ) . المادة -٤المركز القانوني تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة ، و بخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يلي : (أ) التعاقد .(ب) تملك الأصول الثابتة و المنقولة و التصرف فيها .(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم . المادة -٥الغرض غرض المؤسسة هو تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة و القيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية و الدولية . المادة -٦المهام(١) لكي تحقق غرضها ، تضطلع المؤسسة بالمهام التالية : (أ) تمويل التجارة ، منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، باستخدام الوسائل و الصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة .(ب) تشجيع و تيسير التجارة البينية و الدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .(ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول على الأموال الخاصة و العامة ، المحلية أو الأجنبية ، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة . (د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة و العامة ، المحلية منها و الأجنبية ، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بغرض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية .(هـ) ابتكار و تنويع الأدوات و المنتجات المالية لتمويل التجارة . (و) تقديم المعونة الفنية و التدريب للبنوك و المؤسسات الخاصة و العامة التي تعمل في مجال تمويل و تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي . (ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها . (٢) يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات و الدول الأعضاء و منشآتها العامة و الخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة . المادة -٧مقر المؤسسة يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، و يكون أول فرع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، و فروع أخرى في أماكن تحددها المؤسسة حسب الحاجة . المادة - ٨السلطات(١) من أجل تحقيق غرضها و تمكينها من القيام بمهامها ، تكون للمؤسسة بصفة عامة السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق مع أو يتعلق بغرضها و مهامها . (٢) دون المساس بعمومية الفقرة (١) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة القيام بما يلي :(أ) تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها بأساليب و صيغ التمويل المختلفة ، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي ، و غير ذلك من الترتيبات المناسبة .(ب) قبول الودائع من حكومات و مؤسسات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و تعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادئ الشريعة لتمويل التجارة ، و تقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض ، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها ، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسسة ، في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا للمعايير و الممارسات المناسبة السائدة دوليا .(ج) دعم البحوث في المسائل ذات الصلة بغرضها و مهامها .(د) استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة ، و كذلك الأموال التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى ، في أدوات و أُوراق مالية قابلة للتسييل حسبما يحدده مجلس الإدارة .(هـ) القيام بأية مهمة لصناعة السوق و بيع و/أو شراء الأوراق المالية التي أصدرتها ، أو ضمنتها ، أو استثمرت فيها .(و) إنشاء و إدارة صناديق خاصة و إدارة صناديق الأمانة .(ز) إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض ، أو أية ترتيبات أخرى متعلقة بخطابات الاعتماد الصادرة لشراء سلع . و يضع مجلس الإدارة القواعد و اللوائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات .(ح) المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان .(ط) الاستثمار في مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل في مجال تمويل أو تنمية التجارة .(ي) إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة .(ك) القيام وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير . المادة -٩العضوية(١) الأعضاء المؤسسون هم البنك و الدول الأعضاء في البنك و مؤسساتها المذكورة في الملحق (أ) التي توقع على هذه الاتفاقية و تستوفي شروط العضوية الأخرى في أُو قبل التاريخ المحدد في المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية . (٢) يجوز للدول الاخرى الاعضاء في البنك والمؤسسات المالية في تلك الدول ان تنضم بعد سريان هذه الاتفاقية الى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العامة ، يصدر بأغلبية الاعضاء ، الذين يمثلون غالبية مجموع أصوات الأعضاء . (٣) يجوز للدولة العضو في البنك ان تفوض اية هيئة او وكالة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها وتمثيلها في كل الامور المتعلقة بهذه الاتفاقية ماعدا المسائل المشار اليها في المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية . الفصل الثالثالموارد الماليةالمادة -١٠رأس المال(١) رأس مال المؤسسة المصرح به (٠٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠‚٣) ثلاثة بلايين دولار امريكي تكون (٠٠٠‚٠٠٠‚٥٠٠) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية . (٢) يقسم راس المال المصرح به الى ٠٠٠‚٣٠٠ ثلاثمائة الف سهم ، القيمة الاسمية للسهم الواحد (١٠٠٠٠) عشرة الاف دولار امريكي. وتعرض للاكتتاب الاسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (١) و (٢) من المادة ١١ من هذه الاتفاقية . (٣) يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح في الوقت وبالشروط والاحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لاتقل عن ثلثي مجموع عدد الاعضاء الذين يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء . ويجوز للجمعية العامة ان تحدد ما اذا كانت قيمة اية اسهم ستكون مدفوعة او قابلة للاستدعاء جزئيا او كليا . المادة -١١الاكتتاب(١) يكتتب البنك والاعضاء المؤسسون مبدئيا في عدد الاسهم المحددة في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية . (٢) يكتتب كل عضو اخر في عدد من الاسهم لايقل عن خمسين سهما . (٣) تصدر الاسهم المتاحة مبدئيا للاكتتاب بقيمتها الاسمية . (٤) تكون تواريخ سداد الاقساط بالنسبة للاسهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة حسبما هو محدد في الفقرة (١) من المادة ١٢ من هذه الاتفاقية . (٥) في حالة صدور قرار من الجمعية العامة بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط والاحكام التي تحددها الجمعية العامة وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في اجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة . ولا يلزم أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة . (٦) مع مراعاة حكم الفقرة (٥) من هذه المادة ، يجوز للجمعية العامة بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون اغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء ، وبالشروط التي تراها ، ان توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة . (٧) ما لم يقرر البنك خلاف ذلك ، يحق للبنك ان تكون مساهمته في رأس مال المؤسسة في كل الاوقات بما لايقل عن٥١% من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه. المادة -١٢تسديد المبالغ المكتتب بها(١) يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذه الاتفاقية المشاركين في برنامج تمويل الصادرات او محفظة البنوك الاسلامية قد سددوا قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها في المؤسسة . ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك في موجودات برنامج تمويل الصادرات او محفظة البنوك الاسلامية الى المؤسسة كرأسمال مبدئي للمؤسسة . ويسدد كل عضو يكتتب في رأس مال المؤسسة وفقا للفقرة (٢) من المادة ١١ قيمة الاسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة اقساط متساوية ومتتالية ، يدفع القسط الاول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة ٥٤ (٢) من هذه الاتفاقية ، ويدفع كل قسط من الاقساط المتبقية بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له . (٢) يسدد كل عضو اخر قيمة الاسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والاحكام التي تحددها الجمعية العامة . (٣) يتم سداد قيمة الاسهم بالدولار الامريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة . المادة -١٣القيود على نقل الاسهم ورهنها لايجوز رهن اسهم المؤسسة او تحميلها أي التزامات . كما لايجوز نقل اسهم المؤسسة او التصرف فيها الا في الحدود وبالطريقة المحددة في المادة ٢٩ من هذه الاتفاقية . المادة -١٤تحديد المسؤوليةيقتصر التزام الاعضاء ، بما في ذلك البنك ، بالنسبة للاسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي صدرت بها تلك الاسهم ، ولا يكون أي عضو ، بما في ذلك البنك ، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة . المادة -١٥الموارد المالية الاخرىتتكون الموارد المالية الاخرى للمؤسسة مما يلي :أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الارباح او من العمولات او من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها .ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها ، او سدادا لما تقدمه من تمويل .ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الادوات . د) أي مبالغ اخرى يعهد الى المؤسسة بإدارتها . الفصل الرابعالعملياتالمادة -١٦السياسات – المبادئ التشغيلية(١) تدار انشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الادارة .(٢) تلتزم المؤسسة : (أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والاحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الاخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاطر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والاحكام التي يحددها مجلس الادارة من وقت لاخر .(ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي المالية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل او استثمار والتاكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل او الاستثمار .(ج) بان تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها الى جانب المسائل المذكورة في (أ) و (ب) هي التي تحكم قراراتها . وينبغي ان يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيز ، من اجل تحقيق اهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها . المادة-١٧حماية المصالح يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير او ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها الناتجة عن عملياتها التمويلية او الاستثمارية ، او في حالة الإعسار الفعلي او المحتمل للشركات او المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها او بالاستثمار فيها ، او في اية حالة اخرى ترى المؤسسة انها قد تضر استثماراتها او تمويلاتها . المادة -١٨مراعاة إحكام الشريعة يجب ان تكون انشطة وعمليات المؤسسة متفقة مع مبادئ الشريعة . الفصل الخامسالتنظيم والإدارةالمادة -١٩الهيكل الإدارييتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة . المادة -٢٠تشكيل الجمعية العامة(١) يعين رئيس البنك ممثلا للبنك في الجمعية العامة وتعين كل دولة ومؤسسة عضو ممثلا واحدا في الجمعية العامة.(٢) تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك وممثلي الدول والمؤسسات الاعضاء . ويكون رئيس مجلس محافظي البنك رئيسا للجمعية العامة . (٣) لاتدفع المؤسسة مكافآت او رواتب لاعضاء الجمعية العامة ، ويجوز للمؤسسة ان تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات بالقدر الذي لم يتم تعويضهم من احد اعضاء مجموعة البنك . المادة-٢١سلطات الجمعية العامة(١) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العامة . (٢) يجوز للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة أياً من سلطاتها فيما عدا السلطات التالية : أ- قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم٠ ب- زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة ٠ ج- إيقاف العضوية ٠ د- الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الادارة . هـ- المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين ٠ و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ٠ ز- تحديد الاحتياطات وتوزيع أرباح المؤسسة ٠ ح- تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة٠ ط- تعديل هذه الاتفاقية . ي- قرار إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها٠ (٣) للجمعية الـعامة ، ولمجلس الإدارة ، فـي حدود السلطات المخولة له ، وضـع القـواعد واللـوائح الـتي تكون لازمة أو ملائمة لإدارة أعمال المؤسـسة ، بما في ذلك القـواعد واللوائـح الخاصـة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى٠ (٤) للجمعيـة العامـة كامل السـلطة في ممارســة صلاحياتها في اي أمر من الأمور التي فوضت مجلس الإدارة للقيام بها طبقاً للفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة٠ المادة-٢٢إجراءات الجمعية العامة(١) تعقد الجمعية العامة اجتماعاً سنوياً واحداً كل سنة ٠ ولها أن تعقد من الإجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أوبدعوة من مجلس الإدارة ٠ ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة ٠ (٢) النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لايقل عن ثلثي مجموع أصوات الاعضاء ٠ (٣) للجمعية العامة أن تضع اللوائح الخاصة بالأجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها ، عندما يرى ذلك مناسباً ، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد . المادة -٢٣التصويت في الجمعية العامة (١) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو إكتتب فيه إذا كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء .(٢) عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل عدد الأصوات المستحقة للعضو الذي يمثله في المؤسسة ٠(٣) فيما عدا ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجتماع ٠ المادة -٢٤مجلس الإدارة(١) مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة ، يتكون مجلس الادارة كما يلي: (أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة أشخاص ، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ٠ (ب) يعين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خمسة من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة ٠ (ج) يعين العضو ،غير البنك ،المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضواً في مجلس الادارة ٠ (د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الإربعة الباقين شريطة ألايشارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الاسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت٠ (هـ) تضع الجمعية العامة اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ٠ (و) يتم تعيين أوانتخاب أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ٠ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعنيين ،كما يـجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلــس الإدارة المنتخبين ٠ ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له ٠ وإذا خلت وظيفة أحد اعضاء مجلـس الادارة لمدة تزيد على ٩٠ (تسعين ) يوما قبل نهاية مدته ،يقوم العضو الذي عين عضو مجلس الإدارة السابق أوالأعضاء الذين انتخبوه ، بتعيين أوانتخاب خلف له ، حسبما تكون الحال ، للمدة المتبقية ٠ (ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة ٠ (ح) لايجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الادارة٠ (ط) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب من المؤسسة العضو الذي عينه أوانسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه . (ي) تحدد الجمعية العامة الاتعاب والنفقات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأية مهمة يكلفهم بها مجلـس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة ٠ (٢) يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة٠ (٣) يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن ادارة اعمال المؤسسة ٠ ولتحقيق هذا الغرض يمارس مجلس الادارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العامة والسلطات المخولة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك سلطة : أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسسة والقواعد واللوائح التي لاتقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة.ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة ٠ج) اعتماد خطة العمل والموازنة السنوية للمؤسسة .د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة٠هـ) انشاء الاجهزة التي يراها مناسبة لعمل المؤسسة .و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية .ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية . ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة او تحقيق غرضه ، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة . (٤) تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يلي:(أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة ،أو في أي مكان اخر يحدده ٠ ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الاقل في السنة أو بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك٠ (ب) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الاغلبية ما لايقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء٠ (ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عينه ،أو الاعضاء الذين انتخبوه ،حسبما تكون الحال٠ (د) تقسم اصوات البنك بالتســـاوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عينهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك٠ (هـ) تقرر كل الأمور في مجلس الأدارة ، ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية ، بالأغلبية العادية ،وهي اغلبية أصوات أعضاء مجلس الادارة الحاضرين الاجتماع٠ (و) يجب على عضو مجلس الادارة استخدام أصواته كوحدة واحدة٠ (ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الادارة صوت مرجح٠ المادة -٢٥رئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي والموظفون(١) يتولى رئيس البنك ، بحكم منصبه ، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتاً مرجحاً في حالة تعادل الأصوات ٠ كما له أن يشارك في أي اجتماع للجمعية العامة دون أن يكون له حق التصويت . (٢) يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة (٣) سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الادارة ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو٠ ويحدد مجلس إلادارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي ، وتجوز اعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي (٩) تسع سنوات٠ (٣) يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقاً للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة ٠ وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسـسة وفقاً للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلـس الإدارة ، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ٠ (٤) يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة ، دون أن يكون له حق التصويت عدا صوت مرجح إذا تعادلت ألاصوات أثناء توليه رئاسـة مجلس الإدارة٠ (٥) يوافق الرئيس التنفيذي ، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة ، على تمويلات واستثمارت المؤسسة وفقا ًللخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الادارة ٠ (٦) يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الادارة أن يعين نائباً أو اكثر للرئيس التـنفيذي٠وتكون مدة نائب الرئيـس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة ٠ وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي ،أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه ٠ ولايجوز لنائب الرئيس التنفيذي اثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أوعضواً في مجلس الادارة ٠ (٧) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلــس الادارة في حالة غياب رئيس مجلـس الادارة والرئيـس التنفيـذي دون أن يكون له حق التصويت ٠ ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتماع مجلس الادارة٠ (٨) يكون ولاء المسؤولين والموظفين اثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون اية سلطة اخرى ،ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في اداء عمله٠ (٩) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة ، وتحديد شروط خدمتهم ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفبن على أوسع نطاق جغرافي ممكن٠ المادة-٢٦نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير(١) على المؤسسة أن تنشر تقريراً سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الارباح والخسائر ، يوضح نتائج عملياتها . (٢) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ماتراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها. المادة-٢٧الأرباح(١) تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخل والفائض ، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي ، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الاحوال لايجوز توزيع أرباح قبل أن يصل الاحتياطي نسبة ٢٥%(خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال المكتتب فيه. (٢) يكون توزيع الأرباح بنسبة مايملكه كل عضو في رأس المال المدفوع. (٣) تحدد الجمعية العامة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح. المادة-٢٨العلاقة مع البنك(١) بالرغم من كون المؤسسة عضواً في مجموعة البنك ، تكون المؤسسة كياناً قائماً بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن اموال وحسابات البنك . ولكن ليس في نص هذه الفقرة مايمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات ، والموظفين ، والخدمات ، وغيرها مما يخص المصاريف الأدارية الخاصة بالأجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة الى الآخر .(٢) ليس في هذه الاتفاقية مايجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو مايجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة . الفصل السادسالانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضويةالمادة-٢٩حق الانسحاب أو البيع للأسهم(١) يجوز لأي عضو بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من التأريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، الانسحاب من المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب . ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لايكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تتسلم فيه المؤسسة الإخطار . ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول . (٢) يجوز لمؤسسة عضو ، أن تبيع لأية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها .(٣) يجوز للبنك ، بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع . ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو . (٤) تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة ، وإذا ماأصبح الانسحاب ساري المفعول ، فإن العضو المنسحب لايتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب . المادة-٣٠إيقاف العضوية مؤقتاً(١) يجوز للجمعية العامة أن توقف عضوية أي عضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة بقرار يصدر بأغلبية لاتقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء . (٢) يفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه مالم تقرر الجمعية العامة ، بنفس الأغلبية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، تمديد فترة الإيقاف أو رفعه . (٣) لايحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الأتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب ، ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته الناشئة قبل الانسحاب . المادة-٣١الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية(١) لايكون للعضو نصيب في ارباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته . كما لايتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ . وترتب المؤسسة ، وفقا للشروط الواردة في هذه المادة ، استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه . (٢) يجوز للعضو أن يتفق مع المؤسسة على الأنسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة ، مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة . فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب ، أو خلال المدة التي يتفق عليها العضو والمؤسسة ، يكون سعر استرداد الأسهم مساوياً لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية .(٣) يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط ، تحدد المؤسسة عددها ، ووقت أدائها ، والعملات التي تؤدى بها ، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة . (٤) لاتدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى هذه المادة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة . فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا ، تحدد حقوق ذلك العضو وفقاً لحكم المادة ٣٥ من هذه الاتفاقية. ولأغراض تلك المادة يعتبر ذلك العضو عضواً في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت. المادة-٣٢الإيقاف المؤقت للعملياتيجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات ، أو تمويلات ، أو ضمانات جديدة ، لحين توفر الظروف المناسبة لبحث الأمر واتخاذ قرار من الجمعية العامة. المادة-٣٣إنهاء العمليات(١) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. وتوقف المؤسسة بعد قرارها بأنهاء العمليات كافة أنشطتها ماعدا مايتعلق باستيفاء أصولها ، وصيانتها ، والمحافظة عليها ، والوفاء بالتزاماتها. (٢) في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين اعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع اصولها. ولايجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولاتوزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقاً لأحكام المادة ٣٥ من هذه الاتفاقية. المادة-٣٤التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات(١) في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها ، بما في ذلك الالتزامات المحتملة. (٢) تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من اصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك الديون، إن وجدت ، ثم من الاحتياطات الأخرى ، ثم من رأس المال المدفوع ، ثم من الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة. المادة-٣٥توزيع الأصول(١) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء او احتجاز جميع حقوق الدائنين . ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء ، بشرط أن تمثل مالايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. (٢) يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأصول في الأوقات ، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولايحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته الى المؤسسة . (٣) أي عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادة ، تكون له ذات الحقوق التي كانت للمؤسسة قبل التوزيع. الفصل السابعالحصانات والامتيازاتالمادة-٣٦هدف هذا الفصل لتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها ، تتمتع المؤسسة بالحصانات والأمتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء . ولاتنطبق هذه الحصانات والامتيازات على المتعاملين مع المؤسسة . المادة-٣٧وضع المؤسسة بالنسبة للأجراءات القضائية(١) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيس أو فرع أو مكتب للمؤسسة أو التي تعين المؤسسة فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية ، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية.(٢) ومع ذلك ، لايجوز لاي عضو او أي شخص ينوب عنه او يستمد مطالبته منه ، ان يرفع دعوى ضد المؤسسة ، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي امر يتعلق بشؤون العاملين فيها .(٣) املاك المؤسسة ، اينما وجدت ، وايا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة ضد كل انواع الحجز ، او الحراسة ،او الاستيلاء او التنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة . المادة -٣٨الحصانة التي تتمتع بها اصول المؤسسةاملاك المؤسسة ، واصولها، اينما وجدت، وايا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة من التفتيش ، والاستيلاء، والمصادرة ، ونزع الملكية ، او أي شكل من إشكال الحجز ، بإجراء أداري ، او تشريعي . المادة- ٣٩حصانة المحفوظاتتتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد أي انتهاك . المادة -٤٠سرية الودائعتلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع ، وما يتعلق بها من حسابات ، وعلى الاعضاء احترام سرية المعلومات المتعلقة بها . المادة -٤١خلو الأصول من القيود(١) دون اخلال بحكم الفقرة (٢) من هذه المادة ، لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود او اللوائح الحكومية ، او الرقابة ، او القرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحـقة من أي نوع ، وذلك بالقـدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية .(٢) الاموال التي تحصل عليها المؤسسة ، او تصبح مستحقة لها من تمويل او استثمار قامت به في اقليم اية دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الاجنبي او الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في اقليم تلك الدولة العضو . المادة – ٤٢امتيازات الاتصالاتتعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الاعضاء الاخرى .المادة -٤٣حصانات وامتيازات مسؤؤلي وموظفي المؤسسةيتمتع اعضاء الجمعية ، ورئيس و اعضاء مجلس الادارة ، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي ، والمسؤولون ، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الاتية :(أ) ( أ ) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .(ب) ( ب ) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها ، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة ، ومستلزمات تسجيل الاجانب ، والتزامات الخدمة الوطنية ، ويتمتعون ، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد ، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة. (ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة. المادة - ٤٤الاعفاء من الضرائب (١) تعفى المؤسسة ، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها ، المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية ، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم. (٢) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لنواب الرئيس التنفيذي أو المسؤولين او الموظفين في المؤسسة. (٣) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة ( بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان حائزها ، في الحالات آلاتية :أ- الضرائب التي يكون فيها تمييز بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة. ب- اذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية،أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب الدفع بها ، أو التي دفعت بها فعلا ، أو مقر المكتب ، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها. (٤) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها ( بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها ، في الحالات الآتية:أ- إذا كانت الضريبة فيها تمييز بالالتزام ، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة .ب- إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب ، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها . المادة – ٤٥تطبيق أحكام هذا الفصلتتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها ، وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع . المادة - ٤٦التنازل عن الحصانات والمزايايجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة . الفصل الثامنالتعديلات والتفسيرات والتحكيمالمادة -٤٧التعديلات(١) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة ، يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائها ، الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة . (٢) استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة ، فأن الموافقة الاجماعية لأعضاء الجمعية العامة مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من : أ - حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة ٢٩ (١) من هذه الاتفاقية . ب- الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة ١١ . ج- حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادة ١٤ . (٣) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية ، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة ، يرسل لرئيس الجمعية العامة ، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة . وعندما يصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء ، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية مالم تحدد الجمعية العامة موعدا أخر . المادة – ٤٨اللغات - التفسير والتطبيق(١) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية . وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل . ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق . (٢) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها ، أو بين عضوين أو أكثر ، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا . (٣) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة ، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العامة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا . ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها . المادة - ٤٩التحكيماذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها ، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بأنهاء عمليات المؤسسة فان مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من ٣ (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين ، ويعين العضو المعني محكما آخر ، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال ٦٠ ( ستين) يوماً من طلب التحكيم. ويتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول الى اتفاق خلال ٦٠ ( ستين) يوماً يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعين ، بناء على طلب الطرف الآخر ، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة . فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع ، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين. المادة - ٥٠الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فأن هذه الموافقة تعد قد أعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضاً خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح. الفصل التاسعأحكام عامةالمادة - ٥١السنة المالية السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأول وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من ذات السنة. المادة - ٥٢جهة الاتصال وجهة الإيداع(١) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.(٢) مع مراعاة القوانين المتعلقة بالنقد الاجنبي ، يجوز للمؤسسة أن تعين الجهة التي تراها مناسبة في أية دولة عضو لايداع العملات التي في حيازة المؤسسة لدى تلك الجهة ، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة. الفصل العاشرالتوقيع والقبول – النفاذ- بدء العملياتالمادة - ٥٣التوقيع والإيداع(١) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسمائهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية ٩-١١-١٤٢٧ هـ ( الموافق ٣٠-١١-٢٠٠٦ م) أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الادارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية.(٢) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه.(٣) للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة ٩ من هذه الاتفاقية. المادة- ٥٤نفاذ الاتفاقية(١) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها ، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ٥٣ من قبل:أ – البنك .ب – دولة مقر المؤسسة.ج – مالايقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين . (٢) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية. المادة - ٥٥بدء العمليات بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة ، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد ، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة.تم في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ ٣-٥-١٤٢٧ هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠٠٦م من أصل واحد باللغة العربية مع ترجمة باللغتين الانكليزية والفرنسية ، مودع لدى البنك الذي وافق على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية الى حين بدء عمليات المؤسسة ، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم (أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية.بعد بدء عمليات المؤسسة تحتفظ المؤسسة بالاتفاقية وتتسلم التوقيعات ووثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية وفقا للفقرة (٣) من المادة ٥٣. والله ولي التوفيق،،، الملحق (أ)رقمالمساهمعدد الأسهم١البنك الإسلامي للتنمية٢٦٦٣٧٢الجزائر٦٠٨٣البحرين١٨٥٤بنجلادش٢٠٢٥بروناي٥٨٢٦الكاميرون٢٧مصر١٢٧٣٨الجابون٢٢٩اندونيسيا٢٠٦١٠إيران١٩٢١١الأردن١٣٠١٢الكويت٦٥٣١٣لبنان٦١١٤ليبيا١٣٩١٥ماليزيا٢٨٩٨١٦المغرب٥١٠١٧باكستان٨٤٣١٨فلسطين١٨٤١٩المملكة العربية السعودية٣٣٠٥٢٠السنغال٤٨٢١الصومال٧٢٢٢السودان٧٧٢٣سوريا١٨٥٢٤تركيا٢٩١٥٢٥تونس٥٦٠٢٦الإمارات العربية المتحدة١٨٤٢٧أوغنده٤٩٢٨بنك البركة الإسلامي - البحرين٨١٨٢٩بنك فيصل الإسلامي المصري٥٩٢٣٠شركة البركة للاستثمار - لندن١٦١٣١البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار١١٨٣٢بيت البركة التركي للتمويل٦٩٣٣بيت التمويل السعودي التونسي٥٣٣٤بنك التضامن الإسلامي – السودان٢٦٣٥بنك التنمية التعاوني الإسلامي - السودان٢٦٣٦البنك الإسلامي السوداني٢٦ المجموع٤٤٦١١...
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٢ | 75
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٢ | 75
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٢استنادابناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى التي دخلت حيز النفاذ في ١٤-١٠-١٩٦٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع الاستثمار وحماية المستثمر والفصل في المنازعات الناشئة عنه بين دول ومواطني دول اخرى باللجوء الى التسوية والتحكيم , ولغرض الانضمام الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى . شرع هذا القانونالاتفاقيةاتفاقية عن تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى تمهيد الدول المتعاقدة باعتبار الحاجة الى التعــاون الدولي في قضايا التطــــــور الاقتصادي ودور الاستثمــــــار الدولي الخـــــاص .واضعاً في الاعتبار أن النزاعات قد تنشب بين حين واخر بما يتعلق بالاستثمار بين دول متعاقدة ومواطنو دول اخرى .ادراكاً بان مثل هذه النزاعات عادة ما تخضع الى عمليات قانونية دولية فان الطرق الدولية في التسوية تكون مناسبة في حالات معينة .اضافة بعض الاهمية الخاصة الى توافر تسهيلات للتوافق والتحكيم التي اليها قد تقدم دول متعاقدة ومواطنو دول اخرى مثل هذه النزاعات اذا ما رغبت بذلك .راغبا في تاسيس مثل هذه التسهيلات تحت رعاية البنك الدولي لاعادة الاعمار والتطوير .وادراكا منهما أن المنفعة المشتركة من قبل الاطراف لتقديم مثل هذه النزاعات الى التسوية او الى التحكيم من خلال مثل هذه المؤسسات يشكل اتفاقاً ملزماً يتطلب بشكل خاص ، تقديم اعتبار الى اية توصية من قبل القائمين بالتسوية وان يتطابق الحكم مع التحكيم .اعلاناً بان لا دولة تكون مجبرة على تقديم أي نزاع للتوافق أو التحكيم رغم الحقيقة من انها صادقت على ووافقت على او قبلت هذه الاتفاقية . لكل ماذكر اعلاه جرى الاتفاق على : الفصل الاولالمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارالقسم ١التأسيس والتنظيمالمادة ١(١) تأسس المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار( وفيما بعد سيتم تسميته بالمركز ) (٢) يكون الهدف من وراء تاسيس المركز هو تقديم المؤسات والتسهيلات لغرض تحقيق التسوية والتحكيم في قضايا نزاعات الاستثمار بين دول متعاقدة ومواطنو دول اخرى حسب مبادئ هذه الاتفاقية المادة ٢يكون موقع المركز في المكتب الرئيسي للبنك الدولي لاعادة الاعمار والتطوير (فيما بعد سيتم تسميته البنك ) . يمكن نقل الموقع الى مكان اخر استناداً الى قرار من المجلس الاداري يتبناه الغالبية بنسبة الثلثين من اعضاءه . المادة ٣يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين . القسم ٢المجلس الاداري المادة ٤(١) يتألف المجلس الاداري من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة . يمكن للبديل ان يعمل كممثل في حالة غياب الممثل الاساسي عن اجتماع ما او عند عدم مقدرته على العمل .(٢) عند عدم توفر الممثل ، يقوم كل حاكم وحاكم بديل في البنك و المعين من قبل دولة متعاقدة بعمل الممثل و بديله على التوالي . المادة ٥يعمل رئيس البنك بعمل رئيس المجلس الاداري الممثل (فيما بعد سيتم تسميته بالرئيس ) الا انه لايستطيع التصويت . في حاله غيابه او عدم مقدرته على مزاولة عمله او في حالة وجود أي شاغر في مكتب رئيس البنك , فأن الشخص الذي يشغل حالياً وظيفة الرئيس يعمل كرئيس للمجلس الاداري . المادة ٦(١) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري :(أ) يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز .(ب) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم .(ت) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم )(ث) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك(ج) يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد .(ح) يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز .(خ) يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز .يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري .(٢) للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية .(٣) يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية . المادة ٧(١) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس .(٢) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات .(٣) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه .(٤) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور . المادة ٨يعمل اعضاء المجلس الاداري والرئيس من دون مكافاة من المركز . القسم ٣الامانة العامة (السكرتارية ) المادة ٩تتالف الامانـة العامة مـن الامين العــام ونائب الامين العــام واحـد او اكثــر او مــوظف . المادة ١٠(١) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب .(٢) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري .(٣) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين . المادة ١١يكون الامين العام هو الممثل القانوني والموظف الرئيسي في المركز و يكون مسؤولا عن ادارته ويشمل ذلك تعيين هيئته حسب مبادئ هذه الاتفاقية والاحكام المتبناة من قبل المجلس الاداري . يؤدي الامين العام وظيفة المسجل وتكون له السلطة لتصديق والموافقة على احكام التحكيم الصادرة بسبب هذه الاتفاقية وله الحق في تصديق نسخ منها . القسم ٤الهيئات الاستشارية المادة ١٢يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة للعمل فيهما كما اشترط ذلك . المادة ١٣(١) لكل دولة متعاقدة ان تعين الى كل هيئة اربعة اشخاص قد يكونون وليس بالضرورة من نفس مواطنيها .(٢) للرئيس ان يعين عشرة اشخاص لكل هيئة ويكون الاشخاص المعينين لكل هيئة من جنسيـات مختلفـــة . المادة (١٤)(١) يتمتع الاشخاص المعينين في الهيئات باخلاقيات عالية وان يكونوا متميزين في مجالات القانون والتجارة والصناعة والمالية والذين يمكن الاعتماد عليهم في اتخاذ الاحكام المستقلة . تكون الكفاءة في مجال القانون ضرورياً بشكل خاص عند تعيين اعضاء هيئة التحكيم .(٢) يولي الرئيس عند تعيينه الاشخاص للعمل في الهيئات اهتماماً خاصاً الى اهمية تحقيق الانظمة القانونية الرئيسية في العالم وتنفيذ الاشكال الرئيسية للنشاط الاقتصادي . المادة ١٥(١) يعمل اعضاء الهيئة لفترات امدها ستة سنوات قابلة للتجديد .(٢) في حالة وفاة او استقالة احد اعضاء هيئة ما ، يكون للسلطة التي عينته الحق في تعيين عضو اخر ليعمل لما تبقى من فترة عمل ذلك العضو .(٣) يستمر اعضاء الهيئة في العمل في مناصبهم حتى يتم تعيين خلفاءهم . المادة ١٦(١) يمكن لشخص ما أن يعمل في كلا الهيئتين .(٢) اذا تم تعيين شخص ما ليعمل في نفس الهيئة من قبل اكثر من دولة متعاقدة او من قبل دولة متعاقدة واحدة او اكثر والرئيس ، فانه يعامل على اساس انه تم تعيينه من قبل السلطة التي عينته اولا او اذا كانت هذه السلطة هي الدولة التي يحمل هو جنسيتها ، فمن قبل تلك الدولة .(٣) يجب تقديم اشعارات كل التعيينات الى الامين العام و تكون نافذة اعتبارًا من تاريخ استلام الاشعار . القسم ٥تمويل المركز المادة ١٧اذا لم يكن بالامكان توفير مصاريف المركز من خلال ما يفرضه المركز ليتم استخدامه في مؤسساته او من مداخيل اخرى ، فان الوصول اليها يتم من قبل دول متعاقدة التي هي اعضاء في البنك وذلك بشكل نسبة من اشتراكاتهم في راس مال البنك و من قبل دول متعاقدة التي هي ليست اعضاء في البنك حسب الاحكام التي يتبناها المجلس الاداري . القسم ٦الموقف والحصانات والامتيازات المادة ١٨تكون للمركز شخصية قانونية دولية تامة . تتضمن القابلية القانونية للمركز القابلية على :(أ) التعاقد(ب) اكتساب وانهاء الملكية المنقولة وغير المنقولة .(ت) تاسيس الاجراءات القانونية . المادة ١٩لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول متعاقدة والمذكورة في هذا القسم . المادة ٢٠يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما يتخلى المركز عن الحصانة . المادة ٢١الرئيس واعضاء المجلس الاداري والاشخاص العاملين في منصب القائمين بالتسوية او المحكمين او اعضاء لجنة ما معينين بحسب ما ورد في الفقرة (٣) من المادة ٥٢ والموظفين في الامانة العامة .(أ) يتمتعون بالحصانة من الاجراء القانوني نتيجة لاعمال قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم الا اذا تخلى المركز عن الحصانة .(ب) لانهم مواطنين غير محليين ، فانهم يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات كالتي تتعلق بالقيود المتبادلة والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيلات السفر كما هي مسجلة من قبل دول متعاقدة التي تتعلق بالممثلين والموظفين في مستوى منافس ومقابل في دول متعاقدة اخرى . المادة ٢٢تطبق مبادئ المادة ٢١ على الاشخاص الذين يظهرون في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية كالاحزاب والوكالات ومكاتب الاستشارة والمحامون والشهود او الخبراء شريطة ان يتم تطبيق الفقرة الثانوية (ب) فقط في حالة ارتباط تنقلهم من والى اقامتهم في المكان الذي يتم فيه اتخاذ الاجراءات . المادة ٢٣(١) تكون ارشيفات (ملفات ) المركز غير قابلة للانتهاك اينما كانت .(٢) فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية ، يتوافق المركز مع معاملة كل دولة متعاقدة بما لا يقل افضلية عن ذلك التسوية مع منظمات دولية اخرى . المادة ٢٤(١) يتم استثناء المركز واصوله وممتلكاته ومدخولاته وعملياته وتحويلاته المالية المخولة من قبل هذه الاتفاقية من دفع جميع الضرائب والتعريفات الجمركية . كذلك يتم استثناء المركز من المسؤولية القانونية لجمع اودفع اية ضرائب او تعريفات جمركية .(٢) ماعدا حالة المواطنون المحليون لن يتم فرض اية ضريبة على او فيما يتعلق بالمصاريف المدفوعة من قبل المركز الى الرئيس او اعضاء المجلس الاداري او على ما يتعلق بالرواتب والمصاريف اواية اجور او تعويضات مدفوعة من قبل المركز الى موظفين او مستخدمي الامانة العامة .(٣) لا تفرض اية ضرائب على او ما يتعلق بالاجور او المصاريف التي يستلمها الاشخاص العاملون كقائمين بالتسوية او محكمون او اعضاء لجنة ما معينين بموجب الفقرة (٣) من المادة ٥٢ في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية اذا كان الاساس القضائي الوحيد لمثل هذه الضريبة هو موقع المركز او المكان الذي تجرى فيه الاجراءات او المكان الذي يتم فيه دفع الاجور . الفصل الثانينطاق السلطة القضائية للمركز المادة ٢٥(١) يمتد نطاق السلطة القضائية للمركز ليصل أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر عن استثمار ما بين دولة متعاقدة ( او تقسيم ثانوي دستوري او وكالة لدولة متعاقدة معينة الى المركز من قبل تلك الدولة ) او مواطن دولة متعاقدة اخرى التي يرضى اطراف النزاع ان يكتبوا طلبهم الى المراكز . عندما يوضح الاطراف رضاهم , لا يمكن لاي طرف سحب موافقته بصورة منفردة .(٢) عبارة " مواطن من دولة متعاقدة اخرى" تعني "(أ) أي شخص له نفس جنسية دولة متعاقدة غير جنسية دولة الطرف الاخر في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع ليتم التسوية عليه او التحكيم فيه بالاضافة الى الوقت الذي تم فيه تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة (٣) من المادة ٢٨ او الفقرة (٣) من المادة ٣٦ , الا ان ذلك لا يشمل أي شخص الذي , عند احد الوقتين , يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع .(ب)يعامل أي شخص كان يحمل جنسية دولة متعاقدة ما غير جنسية الدولة الطرف في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع الى التسوية او التحكيم واي شخص يحمل جنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في ذلك الوقت , بسبب السيطرة الاجنبية , الذي اتفقت فيه الاطراف , يعامل على انه يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى لاغراض هذه الاتفاقيــــة .(٣) تتطلب الموافقة من قبل شعب او وكالة تاسيسية لدولة متعاقدة موافقة تلك الدولة الا اذا قدمت تلك الدولة اشعاراً الى المركز توضح فيه ان تلك الموافقة غير مطلوبة .(٤) يمكن لاي دولة متعاقدة , في وقت المصادقة على وقبول او الموافقة على هذه الاتفاقية او أي وقت اخر ان تقدم اشعاراً الى المركز عن صنف او اصناف النزاعات التي تريد او لا تريد التفكير في تقديمها الى الهيئة القضائية في المركز . يقوم الامين العام بنقل ذلك الاشعار الى جميع الدول المتعاقدة . لن يحتاج مثل هذا الاشعار الى الموافقة المطلوبة في الفقرة (١) . المادة ٢٦تعتبر موافقة الاطراف على التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا ما ورد غير ذلك , موافقة على مثل هذا التحكيم واقصاء أي حل آخر . يمكن لدولة متعاقدة ما ان تطلب انهاء الادارة المحلية او الحلول القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم تحت هذه الاتفاقية . المادة ٢٧(١) لا توفر اية دولة متعاقدة حماية دبلوماسية او تجلب ادعاء ً دولياً لما يتعلق بنزاع ما لكون احدى مواطنيها او دولة متعاقدة اخرى قد قدم موافقته لتقديم او كان قد قدم النزاع الى التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا كانت دولة متعاقدة اخرى قد فشلت في الالتزام بالحكم المقدم في مثل هذا النزاع .(٢) لا تشمل الحماية الدبلوماسية لاغراض الفقرة (١) التبادل الدبلوماسي غير الرسمي للغرض الوحيد لتسهيل تسوية النزاع . الفصل الثالثالتوافقالقسم الاولطلب التوافق المادة ٢٨(١) على أية دولة متعاقدة او أي مواطن من دولة متعاقدة ترغب في اللجوء الى اجراءات توافق ان تقدم طلباً لتحقيق ذلك عن طريق الكتابة الى الامين العام الذي بدوره يقوم بارسال نسخة من الطلب الى الطرف الاخر .(٢) يتضمن الطلب معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم للتوافق حسب احكام الاجراءات لغرض تحقيق اجراءات التسوية والتحكيم .(٣) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , اعتماداً على المعلومات المضمنة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل . القسم ٢دستورية لجنة التوافق المادة ٢٩(١) تعتبر لجنة التسوية (التي سيتم تسميتها فيما بعد اللجنة ) دستورية حالما يتم تسجيل طلب التسوية حسب المادة ٢٨ .(٢) (أ) تتالف اللجنة من مستشار واحد او أي عدد غير زوجي من القائمين بالتسوية يتم تعيينهم حسب اتفاق الاطراف . (ب)عندما لا توافق الاطراف على عدد القائمين بالتسوية وطريقة تعيينهم , تتكون لجنة التسوية من ثلاثة من القائمين بالتسوية , قائم بالتسوية واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والقائم بالتسوية الثالث الذي سيكون هو رئيس اللجنة ويتم تعيينه من خلال اتفاق الاطراف . المادة ٣٠اذا لم تتشكل اللجنة خلال (٩٠) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام حسب الفقرة (٣) من المادة ٢٨ او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف , فان الرئيس سوف يعين القائم بالتسوية او القائمين بالتسوية الذين لم يتم تعيينهم بعد , وذلك حسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الطرفين قدر المستطاع . المادة ٣١(١) يمكن تعيين القائمين بالتسوية من خارج هيئة القائمين بالتسوية عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس استناداً الى المادة ٣٠ .(٢) يجب ان يتمتع القائمون بالتسوية المعينون من خارج هيئة القائمين بالتسوية بالصفات المذكورة في الفقرة (١) من المادة ١٤ . القسم ٣اجراءات التوافق المادة ٣٢(١) تكون اللجنة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها .(٢) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس من تخصص الهيئة القضائية للمركز او لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة اللجنة من قبل اللجنة التي تقرر هل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع . المادة ٣٣يتم اجراء أية عملية توافق بما يتلاءم ومبادئ هذا القسم و ما عدا ما اذا اتفق الاطراف على عكس ذلك , بما ينسجم واحكام التسوية ذات التاثير في الوقت الذي وافقت الاطراف على التسوية . اذا ما برزت اية مسالة عن الاجراء الذي لم يغطه هذا القسم او احكام التسوية او اية احكام متفق عليها من قبل الاطراف , فان اللجنة هي التي تقرر المسالة . المادة ٣٤(١) تكون مهمة اللجنة توضيح قضايا النزاع بين الاطراف وان تسعى الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف على مبادئ مقبولة بشكل مشترك . بحثاً عن تحقيق ذلك الهدف , توصي اللجنة في أي مرحلة من مراحل الاجراءات وبين حين واخر بشروط للتوافق بين الاطراف . تتعاون الاطراف بايمان جيد مع اللجنة لغرض تمكين اللجنة من تنفيذ اعمالها وان يولوا اهتماماً جاداً بتوصياتها . (٢) اذا ما توصل الاطراف الى اتفاق , تقوم اللجنة بكتابة تقرير يوضح القضايا موضوعة النزاع وتسجل ان الاطراف قد توصلوا الى اتفاق . اذا ما ظهر , في أية مرحلة من الاجراءات ,للجنة انه لا يوجد احتمال التوصل الى اتفاق بين الاطراف , فأنها تقوم بأغلاق الاجراءات وان تكتب تقريراً توضح فيه تقديم النزاع وتسجيل فشل الاطراف في التوصل الى اتفاق . اذا فشل احد الاطراف في الحضو او المساهمة في الاجراءات , تقوم اللجنة بغلق الاجراءات وكتابة تقرير يوضح فشل ذلك الطرف في الحضور او المساهمة . المادة ٣٥مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك , لن يكون أي طرف في اجراءات التسوية مخولاً في أي اجراء اخر , سواء كان ذلك امام المحكمين او في محكمة او غير ذلك , ان يستشهد ب او ان يعتمد على اية اراء تم التعبير عنها او تصريحات او موافقات او للتوافق قدمها الطرف الاخر في اجراءات التسوية , او التقرير او اية توصيات قدمتها اللجنة . الفصل ٤التحكيمالقسم الاولطلب التحكيم المادة ٣٦(١) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر .(٢) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم .(٣) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل . القسم ٢ تشكيل المحكمة المادة ٣٧(١) تشكل محكمة التحكيم (تسمى فيما بعد المحكمة ) حالما يتم تسجيل طلب ما حسب المادة ٣٦ .(٢) (أ) تتالف المحكمة من محكم واحد او أي عدد غير زوجي من المحكمين معينين حسب اتفاق الاطراف . (ب) عندما لا يتفق الاطراف على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تتالف المحكمة من ثلاث محكمين محكم واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والمحكم الثالث الذي يراس المحكمة فيعين باتفاق الاطراف . المادة ٣٨اذا لم تشكل المحكمة ضمن (٩٠) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام وفقاً للفقرة (٣) من المادة ٣٦ او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف يقوم الرئيس ، وحسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الاطراف قدر المستطاع بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم . لا يكون المحكمون الذين عينهم الامين العام بما يتلاءم وهذه المادة من نفس جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع اومن الدولة المتعاقدة التي مواطنها طرف في النزاع . المادة ٣٩يكون معظم المحكمون مواطنون في دول غير الدولة المتعاقدة طرف النزاع والدولة المتعاقدة التي يكون مواطنها طرف في النزاع . شريطة ان تكون الشروط السابقة لهذه المادة لا تنطبق اذا كان المحكم الوحيد او عضو في المحكمة قد تم تعيينه عن طريق اتفاق الاطراف . المادة ٤٠(١) يمكن تعيين المحكمين من خارج هيئة التحكيم عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس حسب المادة ٣٨ .(٢) يتمتع المحكمون من خارج هيئة التحكيم بنفس الصفات المذكورة في الفقرة (١) من المادة ١٤ . القسم ٣سلطات ووظائف المحكمةالمادة ٤١(١) تكون المحكمة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها .(٢) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس ضمن نطاق الهيئة القضائية للمركز لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة المحكمة , من قبل المحكمة التي تقررهل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع . المادة ٤٢(١) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق .(٢) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض .(٣) الا تمس احكام الفقرة (١) و (٢) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك . المادة ٤٣الااذا اتفقت الاطراف على غير ذلك , للمحكمة ان , اذا ما وجدته ضرورياً في اية مرحلة من مراحل الاجراءات :(أ) تدعو الاطراف الى تقديم وثائق الاجراء او ادلة اخرى .(ب) تزور الموقع المرتبط بالنزاع وتنفيذ هذه المتطلبات التي تعتبرها مناسبة . المادة ٤٤يتم تنفيذ اجراء التحكيم بما ينسجم ومبادىء هذا القسم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , بما ينسجم واحكام التحكيم النافذة في وقت تقدم فيه الاطراف موافقتها على التحكيم . اذا ما ظهرت اية مسالة اجراء لم يغطها هذا القسم او احكام التحكيم او اية احكام متفق عليها من الاطراف , تقرر المحكمة تلك المسألة . المادة ٤٥(١) لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر .(٢) اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك . المادة ٤٦ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز . المادة ٤٧ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , للمحكمة ان , اذا ما اعتبرت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , توصي باية اجراءات يجب اتخاذها لضمان حقوق الاطراف . القسم ٤الحكم المادة ٤٨(١) تحدد المحكمة المســــائل عن طريق الغالبيــــة من اصوات جميع اعضائهـــا .(٢) يكون حكم المحكمة كتابة ويكون موقع من اعضاء المحكمة الذين صوتوا له .(٣) يتعامل الحكم مع كل مسالة مقدمـــــة الى المحكمة وان تذكر الاسبـــــاب التي استنــــدت عليها .(٤) لاي عضو في المحكمة ان يلحق رايه الخاص الى الحكم سواء كانت موافقته من ضمن الغالبية او لا , او توضيحا لرفضه .(٥) لا تنشر المحكمة الحكم دون موافقة الاطراف . المادة ٤٩(١) يصدر الامين العام فورا نسخا من الحكم الى الاطراف . يعتبر الحكم نافذا في الوقت الذي يتم فيه اصدار نسخ مصدقة . (٢) للمحكمة ان تقرر اعتمادا على طلب يتقدم به احد الاطراف ضمن مدة (٤٥) يوما بعد التاريخ الذي يثبت فيه الحكم وبعد اشعار الى الطرف الاخر ¸اية مسالة قام بالغاءها للتقرير في الحكم وان يقوم بتصحيح اية اخطاء كتابية او حسابية في الحكم يصبح حكم المحكمة جزءا من الحكم ويتم اشعار الاطراف بذلك الامر. تبدا الفترة المشترطة تحت الفقرة (٢) من المادة ٥١ و الفقرة (٢)من المادة ٥٢ اعتبارا من تاريخ استخلاص القرار . القسم ٥تفسير و تنقيح والغاء الحكم المادة ٥٠(١) اذا نشا أي نزاع بشان معنى او نطاق الحكم , لاي طرف من الاطراف ان يطلب تفسيرا للحكم عن طريق التقديم كتابة لمخاطبة الامين العام .(٢) يتم تقديم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم اذا لم يكن ذلك ممكنا , تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم ٢ من هذا الفصل. للمحكمة اذا ما وجدت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , تاجيل الحكم في انتظار قرارها . المادة ٥١(١) لاي من الاطراف ان يطلب تنقيح الحكم وذلك عن طريق التقديم كتابة لمخاطبةالامين العام اعتمادا على اكتشاف بعض الحقائق التي من شانها التاثير في الحكم شريطة ان تكون تلك الحقائق ,في وقت استخلاص الحكم ,وغير معروفة للمحكمة وللمتقدم للطلب وان جهل المتقدم للطلب بتلك الحقائق لم يكن بسبب الاهمال.(٢) يقدم الطلب ضمن المدة (٩٠) يوما بعد اكتشاف تلك الحقائق وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص الحكم فيه.(٣) يتقدم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم . اذا لم يكن ذلك ممكنا ,تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم ٢ من هذا الفصل.(٤) يجوز للمحكمة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف . وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر المحكمة بشان هذا الطلب. المادة ٥٢(١) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية:(أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم .(ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها .(ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة.(ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء .(د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها . (٢) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (١٢٠) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (١٢٠) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم . (٣) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (١).(٤) يتم تطبيق مبادئ المواد ٤١-٤٥ و ٤٨و٤٩و٥٣و٥٤ والفصلين ٦و٧ على الإجراءات أمام اللجنة.(٥) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب.(٦) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم ٢ من هذا الفصل . القسم ٦اقرار وتنفيذ الحكم المادة ٥٣(١) يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية.(٢) لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار حسب المواد ٥٠ و ٥١ و ٥٢. المادة ٥٤(١) تميز كل الدول متعاقدة حكما ما استخلص مطابقا لهذه الاتفاقية على انه ملزما وتضع موضع التنفيذ الالتزامات التي يفرضها الحكم ضمن اراضيها كانه حكم نهائي لمحكمة ما في تلك الدولة . لدولة متعاقدة ما تتمتع بدستور فدرالي (اتحادي) ان تضع موضع التنفيذ حكما كهذا في او من خلال محاكمها الفيدراليه وان تشترط ان مثل هذه المحاكم تتعامل مع الحكم وكانه حكم نهائي لمحاكم دولة دستورية .(٢)على الطرف الباحث عن تمييز او وضع الحكم موضع التنفيذ في اراضي دولة متعاقدة ان يقدم للمحكمة او أي سلطة اخرى والتي عينتها مثل هذه الدولة لهذا الغرض نسخة من الحكم وتكون مصدقة من قبل الامين العام .تقوم كل دولة متعاقدة باشعار الامين العام بتعيين المحكمة او سلطة اخرى لهذا الغرض وتخبره عن أي تغيير في مثل هذا التعيين.(٣) يقع تنفيذ الحكم تحت حكم القوانين الخاصة بتنفيذ الاحكام ووضعها موضع التنفيذ في الدولة التي اريد في اراضيها تنفيذ الحكم . المادة ٥٥لا شيء في المادة ٥٤ يفسر كمنتقص من القدر من القانون النافذ في اية دولة متعاقدة بما له علاقة بحصانة تلك الدولة او أي دولة اجنبية من التنفيذ. الفصل ٥استبدال وعدم كفاءة القائمون بالتسوية والمحكمون المادة ٥٦(١) بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات يبقى تكوينها نفسه. عند موت احد القائمين بالتسوية أو المحكمين أو عند عجزه أو تقاعده , يتم إملاء الشاغر الناتج عن ذلك حسب مبادئ القسم ٢ من الفصل الثالث أو القسم ٢ من الفصل الرابع.(٢) يستمر أي عضو في اللجنة أو المحكمة في العمل في ذلك المجال على الرغم من إيقاف اعتباره عضواً في الهيئة.(٣) إذا قدم احد القائمين على التسوية أو المحكمين استقالته دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي كان عضواً فيها , يقوم الرئيس بتعيين شخص من الهيئة المناسبة لإملاء الشاغر الناتج. المادة ٥٧قد يقترح احد الأطراف على لجنة أو محكمة أن أعضاءها غير كفوئين اعتماداً على الحقيقة التي تؤشر إلى نقص الكفاءة المطلوبة في الفقرة (١) من المادة ١٤. قد يقترح أي طرف من اطراف النزاع مساهم في إجراءات التحكيم عدم كفاءة محكم ما على أساس انه غير كفؤ ليتم تعيينه في المحكمة تحت القسم ٢ من الفصل الرابع. المادة ٥٨يعتبر القرار على أي اقتراح بعدم كفاءة قائم بالتسوية أو محكم ما من قبل الأعضاء الآخرين في اللجنة أو المحكمة هو موضوع القضية شريطة أن ينقسم أولئك الأعضاء بالتساوي أو في حالة الاقتراح بعدم كفاءة قائم واحد بالتسوية أو محكم واحد أو غالبية القائمين بالتسوية والمحكمين,فان الرئيس هو الذي يتخذ ذلك القرار اذا ما تم القرار بان الاقتراح موثوق عندئذ يتم استبدال القائم بالتسوية او المحكم الذي اصدر القرار حسب مبادىء القسم ٢ من الفصل ٣ او القسم ٢ من الفصل ٤ . الفصل ٦كلفة الاجراءات المادة ٥٩يتم تحديد التكاليف التي تدفعها الاطراف لتستخدم في مؤسسات المركز من قبل الامين العام بما ينسجم والتعليمات المتبناة من قبل المجلس الاداري . المادة ٦٠(١) تحدد كل لجنة وكل محكمة اجور وتكاليف أعضاءها ضمن الحدود المقررة بين حين وآخر من قبل المجلس الإداري وبعد استشارة الأمين العام.(٢) لاشيء في الفقرة (١) من هذه المادة يمنع الأطراف من الموافقة المسبقة مع اللجنة أو المحكمة بخصوص أجور وتكاليف أعضاءها. المادة ٦١(١) في حالة إجراءات التسوية , فأن أجور وتكاليف أعضاء اللجنة وبالإضافة الى التكاليف المستخدمة في مؤسسات المركز يتم تحملها بالتساوي من قبل الأطراف. يتحمل كل طرف أية تكاليف أخرى قد تحدث ارتباطاً مع الأجراءات.(٢) في حالة إجراءات التحكيم , تقوم المحكمة بتقييم التكاليف التي تدفعها الأطراف, إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك, والمرتبطة بالإجراءات وتقرر كيف ومن الذي يقوم بدفع تكاليف وأجور أعضاء المحكمة المستخدمة في مؤسسات المركز. يشكل القرار جزءاً من الحكم. الفصل ٧مكان الإجراءات المادة٦٢تقام إجراءات التسوية والتحكيم في موقع المركز إلا أذا اشترط غير ذلك. المادة ٦٣يمكن إقامة إجراءات التسوية والتحكيم إذا اتفق الأطراف على(أ) على موقع محكمة التحكيم الدائمة أو أية مؤسسة مناسبة أخرى سواء كانت خاصة أو عامة التي يقوم المركز بالتنسيق معها لذلك الغرض , أو(ب) في أي مكان اخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد استشارة الأمين العام. الفصل ٨النزاع بين الدول المتعاقدة المادة ٦٤أي نزاع ينشب بين دول متعاقدة لما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يحل بواسطة المفاوضات فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم احد الأطراف ذلك النزاع , إلا إذا اتفقت الدول المعنية على طريقة أخرى لتسوية النزاع . الفصل ٩التعديل المادة ٦٥لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديلاً في هذه الاتفاقية. يجب إيصال نص التعديل المقترح إلى الأمين العام في مدة لاتقل عن ٩٠ يوماً قبل اجتماع المجلس الإداري الذي فيه يتم التباحث في مسالة التعديل وهو بدوره يقوم بإيصاله إلى جميع أعضاء المجلس الإداري. المادة٦٦(١) إذا قرر المجلس الإداري بغالبية الثلثين من أعضاءه , يتم تداول التعديل المقترح بين جميع الدول المتعاقدة لغرض المصادقة والقبول والموافقة عليه . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ ضمن مدة ٣٠ يوماً بعد ايصال الإشعار من قبل جهة الايداع لهذه الاتفاقية الى الدول المتعاقدة بان جميع الدول المتعاقدة قد صادقت وقبلت ووافقت على التعديل.(٢) لايؤثر أي تعديل على الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية لأية دولة متعاقدة أو أي من تقسيماتها الثانوية الدستورية أو وكالاتها أو أي مواطن من هذه الدولة ظاهر عن الموافقة على السلطة القضائية للمركز المقدمة قبل موعد دخول التعديل حيز التنفيذ. الفصل ١٠الفقرات النهائية المادة ٦٧تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع نيابة عن الدول الاعضاء في البنك وتكون كذلك مفتوحة للتوقيع نيابة عن أي دولة اخرى تكون طرفاً في محكمة العدل الدولية والتي دعاها المجلس الاداري عن طريق التصويت بثلثي الاعضاء لتوقيع الاتفاقية . المادة ٦٨(١) تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة والقبول او الموافقة عليها من قبل الدول التي وقعت عليها بما ينسجم واجراءاتها الدستورية .(٢) تدخل هذة الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة العشرين الخاصة بالتصديق تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاية دولة وتقدم ادواتها في المصادقة والقبول او الموافقة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الايداع . المادة ٦٩تتخذ كل دولة متعاقدة الاجراء القانوني او اية اجراءات اخرى تراها ضرورية لجعل احكام هذه الاتفاقية نافذة في اراضيها . المادة ٧٠تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاراضي التي تكون أي دولة متعاقدة مسؤوله عنها عدا تلك التي استبعدت من قبل تلك الدوله عن طريق اشعار مكتوب الى الايداع لهذه الاتفاقية سواء كان ذلك في وقت المصادقة والقبول او الموافقة عليها او بعد ذلك . المادة ٧١يجوز لاية دولة متعاقدة ان تنهي هذة الاتفاقية عن طريق اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع في هذه الاتفاقية يصبح اشعار الانهاء موثرا بعد ستة اشهر من استلام هذا الاشعار . المادة٧٢لايوثر الاشعار المقدم من قبل دولة متعاقدة ما حسب ما ورد في المادتين ٧٠و٧١ في الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية للدولة او أي من تقسيماتها الادارية الثانوية الدستورية او وكالاتها او أي مواطن من تلك الدولة ناتج عن موافقتها على السلطة القضائية للمركز المعطاة من قبل احداها قبل استلا م هذا الاشعار من قبل جهة الايداع . المادة ٧٣يجب ايداع الوثائق المصادقة والقبول او الموافقة على هذة الاتفاقية والتعديلات في البنك الذي يعمل بدوره جهة الايداع في هذه الاتفاقية .تقوم جهة الايداع بنقل النسخ المصدقة من هذة الاتفاقية الى الدول الاعضاء في البنك والى اية دولة اخرى مدعوة لتوقيع الاتفاقية. المادة ٧٤تقوم جهة الايداع بتسجيل هذة الاتفاقية عند الامانة العامة للامم المتحدة حسب المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة والتعليمات المتبناة من قبل الجمعية العمومية . المادة ٧٥تقوم جهة الإيداع بإشعار الدول الموقعة بما يلي :(أ) التواقيع حسب المادة ٦٧.(ب) إيداع أدوات المصادقة والقبول والموافقة حسب المادة ٧٣.(ت) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حسب المادة ٦٨.(ث) الاستثناءات من تطبيق المناطق حسب المادة ٧٠ .(ج) تاريخ دخول التعديلات على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حسب المادة ٦٦.(ح) إشعارات الإنهاء حسب المادة ٧١. كتبت في واشنطن باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية وجميع النصوص الثلاثة لها ذات الحجية القانونية , بنسخة واحدة تبقى مودعة في أرشيف البنك الدولي لإعادة الأعمار والتطوير , الذي قد أشار عن طريق توقيعها في الأسفل إلى موافقتة لانجاز الأعمال التي تكلفه بها هذه الاتفاقية....
قانــون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقـم (١٦) لسنــة ٢٠١٢ | 2
قانــون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقـم (١٦) لسنــة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانــون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقـم (١٦) لسنــة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٧ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٠استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠٠٦ والتي دخلت حيز النفاذ في ٣٠-٤-٢٠٠٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز وكفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان وبالحريات الاساسية واحترام كرامتهم ومن اجل الانضمام الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي دخلت حيز النفاذ في ٣٠-٤-٢٠٠٨ ، شرع هذا القانون .اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالديباجةالاتفاقيةإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،(أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك،(ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،(د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،(هـ) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،(و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،(ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة،(ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد،(ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،(ي) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا،(ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،(ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية،(م) وإذ تعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،(ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم،(س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة،(ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر،(ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال،(ص) وإذ تعترف بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية،(ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،(ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة،(ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن على أساس الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية من الأمور التي لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي،(ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،(ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق،(خ) واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،(ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سوا ء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو، قد اتفقت على ما يلي:المادة ١الغرضالغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. ويشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.المادة ٢التعاريفلأغراض هذه الاتفاقية:"الاتصال" يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛"اللغة " تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية؛"التمييز على أساس الإعاقة " يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر . ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛"الترتيبات التيسيرية المعقولة " تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛"التصميم العام" يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد "التصميم العام " الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.المادة ٣مبادئ عامةفيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية:(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛(ب) عدم التمييز؛(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛(هـ) تكافؤ الفرص؛(و) إمكانية الوصول؛(ز)المساواة بين الرجل والمرأة؛(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.المادة ٤الالتزامات العامة١ - تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة . وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛(د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛(هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة ٢ من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛(ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛(ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.٢ - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.٣ - تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.٤ - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة . ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق.٥ - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.المادة ٥المساواة وعدم التمييز١ - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.٢ - تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.٣ - تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.٤ - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.المادة ٦النساء ذوات الإعاقة١ - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وانها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.٢ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.المادة ٧الأطفال ذوو الإعاقة١ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.٢ - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا.٣ - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.المادة ٨إذكاء الوعي١ - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.٢ - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:’١’ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛’٢’ نشر تصورات إيجابية عن الأ شخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛’٣’ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.المادة ٩إمكانية الوصول١ - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في أستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي:(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.٢ - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛(هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛(و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.المادة ١٠الحق في الحياةتؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.المادة ١١حالات الخطر والطوارئ الإنسانيةتتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.المادة ١٢الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون١ - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.٢ - تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة.٣ - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.٤ - تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية . وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.٥ - رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم .المادة ١٣إمكانية اللجوء إلى القضاء١ - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.٢ - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.المادة ١٤حرية الشخص وأمنه١ - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين:(أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛(ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.٢ - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.المادة ١٥عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة١ - لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.٢ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.المادة ١٦عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء١ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.٢ - تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.٣ - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.٤ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية لهم . وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن.٥ - تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.المادة ١٧حماية السلامة الشخصيةلكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.المادة ١٨حرية التنقل والجنسية١ - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:(أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛(ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛(ج) الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛(د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.٢ - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.المادة ١٩العيش المستقل والإدماج في المجتمعتقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي:(أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛(ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛(ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم .المادة ٢٠التنقل الشخصيتتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:(أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛(ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛(د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.المادة ٢١حرية التعبير والرأي والحصول على معلوماتتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف في المادة ٢ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس ، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛(هـ) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.المادة ٢٢احترام الخصوصية١ - لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته . ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.٢ - تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.المادة ٢٣احترام البيت والأسرة١ - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي:(أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه؛(ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛(ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين .٢ - تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية ؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى . وتقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال .٣ - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم.٤ - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى . ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.٥ - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.المادة ٢٤التعليم١ - تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم . ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.٢ - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛(د ) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛(هـ) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.٣ - تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع . وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:(أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛(ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.٤ - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة ، يتقنون لغة الإشارة و /أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.٥ - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين . وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.المادة ٢٥الصحةتعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة . وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي . وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:(أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛(ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛(ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛(د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛(هـ) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛(و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة.المادة ٢٦التأهيل وإعادة التأهيل١ - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة . وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج:(أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛(ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع ، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.٢ - تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.٣ - تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.المادة ٢٧العمل والعمالة١ - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛(ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛(هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛(و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛(ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛(ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.٢ - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.المادة ٢٨مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية١ - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.٢- تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى:)أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛(ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛(ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛(د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛(هـ) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.المادة ٢٩المشاركة في الحياة السياسية والعامةتضمن الدو ل الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:(أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها:’١‘ كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛’٢‘ حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛’٣‘ كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛(ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:’١‘ المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛’٢‘ إنشاء منظمات الأ شخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي .المادة ٣٠المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة١ - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:(أ)التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛(ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛(ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.٢ - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.٣ - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.٤ - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم.٥ - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛(ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛(ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛(د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛(هـ) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.المادة ٣١جمع الإحصاءات والبيانات١ - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:(أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛(ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها .٢ - تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها .٣ - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم .المادة ٣٢التعاون الدولي١ - تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولاسيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة . ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:(أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛(ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا .٢ - لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية .المادة ٣٣التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني١ - تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.٢ - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها . وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.٣ - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة .المادة ٣٤اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة١ - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" )، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه .٢ - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا . وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا .٣ - يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٤ من هذه الاتفاقية .٤ - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة .٥ - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف . وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين .٦ - تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .٧ - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات . ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة . غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة ٥ من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة .٨ - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة .٩ - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو .١٠ - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .١١- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها .١٢ - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار .١٣ - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.المادة ٣٥تقارير الدول الأطراف١ - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.٢ - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل ٤ سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك.٣ - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.٤ - لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة . والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٤ من هذه الاتفاقية.٥ - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية .المادة ٣٦النظر في التقارير١ - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية . ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية .٢ - إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص . وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة ١ من هذه المادة .٣ - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف .٤ - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير .٥ - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت .المادة ٣٧التعاون بين الدول الأطراف واللجنة١ - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم .٢ - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي .المادة ٣٨علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرىلدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية:(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛(ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها .المادة ٣٩تقرير اللجنةتقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .المادة ٤٠مؤتمر الدول الأطراف١ - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية .٢ - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف .المادة ٤١الوديعيكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية .المادة ٤٢التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٧المادة ٤٣الرضا بالالتزامتخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة . وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع الاتفاقية .المادة ٤٤منظمات التكامل الإقليمي١ - يقصد بتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية . وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها .٢ - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.٣ - ولأغراض الفقرة ١ من المادة ٤٥ والفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٤٧ من هذه الاتفاقية ، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي .٤ - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية . ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح .المادة ٤٥بدء النفاذ١ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام.٢ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها .المادة ٤٦التحفظات١ - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها .٢ - يجوز سحب التحفظات في أي وقت .المادة ٤٧التعديلات١ - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه ثم الى كافة الدول الاطراف لقبوله .٢ - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة ١ من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل . ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها . ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته .٣ - ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة ١ من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد ٣٤ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء .المادة ٤٨نقض الاتفاقيةيجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.المادة ٤٩الشكل الميسر للاطلاعيتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها .المادة ٥٠حجية النصوصتتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.وإثباتا لذلك ، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم ....
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٢١-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مؤتمرها العام الدورة الثالثة والثلاثين المنعقد في باريس من (٣-٢١) تشرين الأول/٢٠٠٥ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٨-٣-٢٠٠٧ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي , وتشجيع الحوار بين الثقافات , وإشاعة ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب , وبغية انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس / ٢٠٠٥ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٨-٣-٢٠٠٧ . شُرع هذا القانون .اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافيالاتفاقيةإن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة , المنعقد في باريس من ٣ إلى ٢١ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٥ في دورته الثالثة والثلاثين ,إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية ,ويدرك ان التنوع الثقافي يشكل تراثاً مشتركاً للبشرية ,وأنه ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع ,ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية , وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم ,ويذكر بأن التنوع الثقافي , الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات , لا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي ,وينوه بأهمية التنوع الثقافي للاعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي ,ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي , على أن يراعى في ذلك أيضاً إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (٢٠٠٠) الذي يركز بصفة خاصة على القضاء على الفقر ,ويضع في اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكالا مختلفة عبر الزمان والمكان , وأن هذا التنوع يتجلى في تفّرد وتعدّد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية ,ويقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدراً للثراء المادي وغير المادي , ولاسيما نظم معارف الشعوب الأصلية , وبأسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة , وبضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة ,ويقر بضرورة اتخاذ تدابير لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي , بما تنطوي عليه من مضامين ,لا سيما في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي مهددة بأن تندثر أو معرضة لأن تلحق بها أضرار جسيمة ,وينوّه بأهمية الثقافة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بشكل عام , وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص ,ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات ,ويؤكد مجدداً على أن حرية التفكير والتعبير والإعلام , وتنوع وسائل الإعلام , يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل المجتمعات ,ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي , بما فيها الأشكال التقليدية للتعبير الثقافي , يعد عاملاً هاماً في تمكين الأفراد والشعوب من التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين ,ويذكر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي , ويؤكد مجدداً على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي ,ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع , بما في ذلك للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية , والتي تتجلى في تمتعهم بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم , ونشرها وتوزيعها والوصول إليها , كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتهم ,وينوّه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين , اللذين يغذيان ويجددان أشكال التعبير الثقافي , ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع برمته ,ويقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي ,واقتناعاً منه بأن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية , الحاملة للهويات والقيم والدلالات , تتسم بطبيعة مزدوجة , اقتصادية وثقافية , وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب ,واذ يلاحظ أن عمليات العولمة , التي يسّرها التطور السريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال , لئن كانت تخلق ظروفاً لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بين الثقافات , فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقافي , وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة ,ويضع في اعتباره المهمة المحددة المسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة ,ويشير إلى أحكام الصكوك الدولية التي اعتمدتها اليونسكو فيما يتعلق بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية , ولاسيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام ٢٠٠١ ,يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الموافق ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ .أولاً- الأهداف والمبادىء التوجيهيةالمادة ١ – الأهدافتتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :(أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ؛(ب) تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً ؛(جـ) تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام ؛(د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب ؛(هـ) تشجيع أحترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي ؛(و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان , وبالأخص للبلدان النامية , ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة ؛(ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات ؛(ح) تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها ؛(ط) توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة , ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .المادة ٢ – المبادىء التوجيهية١- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيةلن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية , مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال , وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافـي . ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها .٢- مبدأ السيادةتتمتع الدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي , بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها .٣- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترامتفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات , بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية , متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام .٤- مبدأ التضامن والتعاون الدوليينينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان , ولا سيما البلدان النامية , من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها , بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة , وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي .٥- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنميةلما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية , فأن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية , وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها .٦- مبدا التنمية المستدامةيشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للافراد والمجتمعات . وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة .٧- مبدأ الأنتفاع المُنصفان الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من اشكال التعبير الثقافي الآتية من كل انحاء العالم ، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر ، هما عاملان اساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم .٨- مبدأ الانفتاح والتوازنينبغي للدول ، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع اشكال التعبير الثقافي ، ان تسعى ، بالصورة الملائمة ، الى تشجيع الانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم ، وان تضمن اتفاق تلك التدابير مع الاهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية .ثانيا – نطاق التطبيقالمادة ٣ – نطاق التطبيقتطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الاطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .ثالثا – التعاريفالمادة ٤- التعاريفلاغراض هذه الاتفاقية ، تم الاتفاق على ما يلي :١- التنوع الثقافييقصد بعبارة " التنوع الثقافي " تعدد الاشكال التي تعبّر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها .واشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها .ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع اساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية واثرائه ونقله بواسطة اشكال التعبير الثقافي المتنوعة ، بل يتجلى ايضا من خلال تنوع انماط ابداع اشكال التعبير الفني وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ، ايا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك .٢- المضمون الثقافييقصد بعبارة " المضمون الثقافي " المعاني الرمزية والابعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية او المعبرة عنها .٣- اشكال التعبير الثقافييقصد بعبارة " اشكال التعبير الثقافي " اشكال التعبير الناشئة عن ابداع الافراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي .٤- الانشطة والسلع والخدمات الثقافيةيقصد بعبارة " الانشطة والسلع والخدمات الثقافية " الانشطة والسلع والخدمات التي يتبين ، لدى النظر في صفتها او اوجه استعمالها او غايتها المحددة ، انها تجسد او تنقل اشكالا للتعبير الثقافي ، بصرف النظر عن قيمتها التجارية . وقد تكون الانشطة الثقافية غاية في حد ذاتها ، او قد تسهم في انتاج السلع والخدمات الثقافية .٥- الصناعات الثقافيةيقصد بعبارة " الصناعات الثقافية " الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة ٤ اعلاه .٦- السياسات والتدابير الثقافيةيقصد بعبارة " السياسات والتدابير الثقافية " السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة ، على المستوى المحلي او الوطني او الاقليمي او الدولي ، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها ، وإما ترمي الى ممارسة تاثير مباشر على اشكال التعبير الثقافي للافراد او الجماعات او المجتمعات ، ويشمل ذلك ابداع الانشطة والسلع والخدمات الثقافية وانتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها .٧- الحمايةيقصد بكلمة " الحماية " اعتماد تدابير ترمي الى حفظ تنوع اشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به .والفعل " يحمي " يعني اعتماد مثل هذه التدابير .٨- التواصل الثقافييقصد بعبارة " التواصل الثقافي " وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ ، مع امكانية توليد اشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل .رابعا – حقوق الاطراف والتزاماتهاالمادة ٥- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات١- تؤكد الاطراف مجدداً ، طبقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الانسان المعترف بها عالمياً ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية .٢- يحرص كل طرف ، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيه ، على ان تتفق هذه السياسات والتدابير مع احكام هذه الاتفاقية .المادة ٦- حقوق الأطراف على المستوى الوطني١- يجوز لاي طرف ان يعتمد ، في اطار سياساته وتدابيره الثقافية ، بتعريفها الوارد في المادة ٦ , ٤، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به ، تدابير ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي داخل اراضيه.٢- ويمكن ان تشمل هذه التدابير ما يلي:(أ) تدابير تنظيمية ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ؛(ب) تدابير توفر ، بطريقة ملائمة ، للانشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها ان تجد مكانها بين مجمل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الاراضي الوطنية ، فيما يتعلق بابداعها وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ؛ ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الانشطة والسلع والخدمات المذكورة ؛(جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولانشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي الى وسائل انتاج الانشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها ؛(د) تدابير ترمي الى تقديم مساعدات مالية عامة ؛(هـ) تدابير ترمي الى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح ؛ والمؤسسات العامة والخاصة ، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة ، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الافكار واشكال التعبير الثقافي والانشطة والسلع والخدمات الثقافية ، وعلى حفز روح الابداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم ؛(و) تدابير ترمي الى انشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة ؛(ز) تدابير ترمي الى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في ابداع اشكال التعبير الثقافي ؛(ح) تدابير ترمي الى تعزيز تنوع وسائل الاعلام ، بما في ذلك من خلال هيئات الاذاعة والتلفزيون العامة .المادة ٧- تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي١- تسعى الاطراف الى تهيئة بيئة في اراضيها تشجع الافراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي :(أ) ابداع اشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وانتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها ، مع ايلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية ، بما في ذلك الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والى الشعوب الأصلية ؛(ب) الوصول الى اشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي ابدعت في اراضيهم وفي سائر بلدان العالم .٢- كما تسعى الاطراف الى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الابداع والاوساط الثقافية والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم وبدورهم المحوري في اثراء تنوع اشكال التعبير الثقافي.المادة ٨- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي١- دون المساس باحكام المادتين ٥ و ٦ , يجوز لاي طرف تحديد ما اذا كان هناك اوضاع خاصة تكون فيها اشكال التعبير الثقافي الموجودة على اراضيه معرضة لخطر الاندثار او لتهديد خطير او تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً .٢- يجوز للاطراف ان تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون اشكال التعبير الثقافي في الاوضاع المشار اليها في الفقرة ١ طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية .٣- تحيط الاطراف اللجنة الدولية الحكومية المشار اليها في المادة ٢٣ علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع ويجوز للجنة ان تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد .المادة – ٩ تشاطر المعلومات والشفافيةتقوم الاطراف بما يلي:(أ) تقديم تقارير الى اليونسكو كل اربعة اعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافي في اراضيها وعلى المستوى الدولي ؛(ب) تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية ؛(ج) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي؛المادة ١٠- التعليم وتوعية الجمهورتقوم الاطراف بما يلي :(أ) التشجيع على ادراك اهمية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والارتقـاء بهـذا الادراك ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية الى زيادة توعية الجمهور؛(ب) التعاون مع الاطراف الاخرى ومع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق هدف هذه المادة ؛(ج) العمل على تشجيع الابداع وتدعيم القدرات الانتاجية عن طريق انشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية . وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون ان يؤثر ذلك سلبياً على اشكال الانتاج التقليدية .المادة ١١- مشاركة المجتمع المدنيتقر الاطراف بالدور الاساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتشجع الاطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية الى تحقيق اهداف هذه الاتفاقية .المادة ١٢- تعزيز التعاون الدوليتسعى الاطراف الى توطيد التعاون الثنائي والاقليمي والدولي فيما بينها من اجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي مع مراعاة الاوضاع المشار اليها في المادتين ٨ و ١٧ بوجه خاص , بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص :(أ) تيسير الحوار بين الاطراف بشأن السياسة الثقافية ؛(ب) تعزيز القدرات الاستراتيجية والادارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر افضل الممارسات ؛(ج) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات من اجل تشجيع وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي؛(د) ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من اجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي والنهوض بتنوع اشكال التعبير الثقافي .(هـ) التشجيع على ابرام اتفاقات للانتاج المشترك والتوزيع المشترك .المادة ١٣- دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامةتسعى الاطرف الى دمج الثقافة في سياساتها الانمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة , وتعمل في هذا الاطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .المادة١٤- التعاون من اجل تحقيق التنميةتسعى الاطراف الى دعم التعاون من اجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية , بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط , وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية :(أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي :(١) بناء وتعزيز القدرات الانتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية؛(٢) تيسير وصول انشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق اوسع الى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛(٣) اتاحة نشوء اسواق محلية واقليمية تملك مقومات البقاء ؛(٤) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة كلما امكن من اجل تيسير دخول الانشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية الى اراضيها ؛(٥) توفير الدعم للنشاط الابداعي وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين الى البلدان النامية قدر الامكان؛(٦) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما؛(ب) بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية , وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية في القطاعين العام والخاص , ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والادارية ورسم السياسات وتنفيذها والترويج لاشكال التعبير الثقافي وتوزيعها وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر واستخدام التكنولوجيا وتطوير المهارات ونقلها ؛(ج) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية .(د) الدعم المالي من خلال ما يلي :(١) انشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي؛ كما هو منصوص عليه في المادة ١٨؛(٢) توفير مساعدة انمائية رسمية ؛ عند الاقتضاء ؛ ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الابداع ؛(٣) اشكال اخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والاعانات وغير ذلك من الاليات التمويلية .المادة ١٥- طرائق التعاونتشجع الاطـراف اقامـة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخـاص وقطاع المنظمـات التي لا تستهدف الربح , وداخل كل قطاع منها , من اجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وعلى هذه الشراكات التجديدية ان تركز استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية , على مواصلة تنمية البنى الاساسية والموارد البشرية والسياسات , وعلى تبادل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية .المادة ١٦- المعاملة التفضيلية للبلدان الناميةتيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية, من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة , لفناني هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملين بها في مجال الثقافة وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية .المادة ١٧- التعاون الدولي في الاوضاع التي تكون فيها اشكال التعبير الثقافيمعرضة لتهديد خطيرتتعاون الاطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضاً , مع ايلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص في الاوضاع المشار اليها في المادة ٨ .المادة ١٨- الصندوق الدولي للتنوع الثقافي١- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي , يُشار اليه فيما يلي باسم "الصندوق"٢- يشكل الصندوق كصندوق لأموال الودائع , وفقاً للنظام المالي لليونسكو.٣- تتألف موارد الصندوق من :-(أ) المساهمات الطوعية المقدمة من الاطراف ؛(ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛(جـ) المساهمات او الهبات او الوصايا التي يمكن ان تقدمها دول اخرى ؛ ومنظمات وبرامج منظومة الامم المتحدة , ومنظمات اقليمية او دولية اخرى؛ والهيئات العامة او الخاصة او الافراد ؛(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛(هـ) حصيلة جمع التبرعات وايرادات الانشطة التي تنظم لصالح الصندوق ؛(و) أي موارد اخرى يجيزها نظام الصندوق .٤- تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال اموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الاطراف , المشار اليه في المادة ٢٢ .٥- يجوز للجنة الدولية الحكومية ان تقبل المساهمات وغيرها من اشكال المساعدة التي تقدم لاغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة , شريطة موافقتها على هذه المشروعات .٦- لايجوز ربط المساهمات المقدمة الى الصندوق بأي شرط سياسي او اقتصادي او بأي شروط اخرى تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية .٧- تسعى الاطراف الى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية .المادة ١٩- تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها١- توافق الاطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والاحصاءات الخاصة بتنوع اشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية الى حماية هذا التنوع وتعزيزه .٢- تيسر اليونسكو , عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الامانة , جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والاحصاءات وافضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال .٣- كما تقوم اليونسكو بأنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة , والمنظمات التي لاتستهدف الربح , العاملة في مجال اشكال التعبير الثقافي , وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة .٤- وتيسيراً لجمع البيانات , تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الاطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال .٥- يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير اليها احكام المادة ٩.خامسا – العلاقة مع الصكوك الاخرىالمادة ٢٠- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية١- تقر الاطراف بأن عليها ان تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافاً فيها . وعليه , ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة ازاء المعاهدات الاخرى , فانها :(أ) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .(ب) تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها , لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى .٢- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على انه يعدل من حقوق الاطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .المادة ٢١- التشاور والتنسيق على الصعيد الدوليتلتزم الاطراف بالترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى . وتحقيقا لهذه الغاية تتشاور الاطراف فيما بينها , حسب الاقتضاء واضعة هذه الاهداف والمبادئ في اعتبارها .سادساً – هيئات الاتفاقيةالمادة ٢٢- مؤتمر الاطراف١- ينشأ مؤتمر للاطراف . ويكون مؤتمر الاطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية .٢- يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين , وذلك قدر الامكان في اطار المؤتمر العام لليونسكو . ويجوز له ان يتجمع في دورة استثنائية اذا ماقرر ذلك , او اذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلبا بذلك من ثلث الاطراف على الاقل .٣- يعتمد مؤتمر الاطراف نظامه الداخلي .٤- تشمل مهام مؤتمر الاطراف ؛ فيما تشمله , ما يلي :(أ) انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية ؛(ب) تلقي ودراسة تقارير الاطراف في هذه الاتفاقية المحالة اليه من اللجنة الدولية الحكومية ؛(جـ) الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية , بناءً على طلبه ؛(د) اتخاذ أي اجراءات يراها ضرورية لتعزيز اهداف هذه الاتفاقية .المادة ٢٣ – اللجنة الدولية الحكومية١- تنشأ في اطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي , يشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة الدولية الحكومية" . وتتألف هذه اللجنة من ممثلي ١٨ دولة طرفا في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الاطراف لمدة اربع سنوات , وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة ٢٩ .٢- تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة .٣- تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الاطراف ووفقا لتوجيهاته وتعد مسؤولة امامه .٤- يرفع عدد الاعضاء في اللجنة الى ٢٤ عضواً عندما يصبح عدد الاطراف في الاتفاقية ٥٠ طرفاً .٥- يجري انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب .٦- تقوم اللجنة الدولية الحكومية , دون الاخلال بالمسؤوليات الاخرى التي تسندها اليها هذه الاتفاقية بالمهام التالية :(أ) الترويج لاهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها ؛(ب) اعداد مبادئ توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق احكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الاطراف , بناءً على طلبه , للموافقة عليها ؛(جـ) احالة تقارير الاطراف في الاتفاقية الى مؤتمر الاطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها ؛(د) اعداد توصيات ملائمة بشأن الاوضاع التي تسترعي الاطراف في الاتفاقية انتباهها اليها وفقاً للاحكام ذات الصلة من الاتفاقية , ولا سيما المادة ٨ ؛(هـ) وضع اجراءات وآليات اخرى للتشاور من اجل الترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى ؛(و) الاضطلاع بأي مهمة اخرى يطلبها مؤتمر الاطراف .٧- يجوز للجنة الدولية الحكومية , وفقا لنظامها الداخلي , ان تدعو في أي وقت هيئات عامة او خاصة او افراد الى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة .٨- تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه .المادة ٢٤- امانة اليونسكو١- تقدم امانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية .٢- تعد الامانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الاطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول اعمال اجتماعاتهما , وتساعد على تطبيق قراراتهما , وتقدم تقارير عن هذا التطبيق .سابعاً – احكام ختاميةالمادة ٢٥- تسوية الخلافات١- في حالة نشوء خلاف بين الاطراف في الاتفاقية بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , تسعى الاطراف المعنية الى حل الخلاف عن طريق التفاوض .٢- إذا تعذر على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض , فلها أن تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه الحميدة أو وساطته .٣- في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة , أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة , يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقاً للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية . وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف.٤- يجوز لأي طرف أن يعلن , لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه . ويجوز لأي طرف أصدر إعلاناً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.المادة ٢٦- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء١- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو , وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها .٢- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.المادة ٢٧- الانضمام١- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة الى الانضمام الى الاتفاقية .٢- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً ايضاً أمام الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة , ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية , بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل .٣- تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي :(أ) يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضا امام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد , رهناً بأحكام الفقرات التالية , تقيداً تاماً بأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف ؛(ب) عندما تصبح دولة او اكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات إطرافا بدورها في هذه الاتفاقية , تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو او الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية . ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذا بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة الفرعية (جـ) . ولا يجوز ان تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها , كلتاهما معاً , الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية . كما ان منظمات التكامل الاقتصادي تملك , لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها , عددا من الأصـوات يساوي عدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطـرافاً في هذه الاتفاقيـة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت اذا مارست الدول الاعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس ,(جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولة العضو او الدول الاعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بأحاطة الاطراف علماً بالتقاسم المقترح ,وذلك على النحو التالي :(١) تبيّن هذه المنظمة على وجه الدقة , في وثيقة انضمامها ,تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية ؛(٢) اذا ماطرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات , تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي جهة الايداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات , ثم تقوم جهة الايداع بدورها بأخطار الاطراف بهذا التعديل ؛(د) تعتبر الدول الاعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي , التي تصبح اطرافاً في الاتفاقية , محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص الى المنظمة اعلن عنه صراحة او اخطرت به جهة الايداع ؛(هـ) يقصد بعبارة"منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي " أي منظمة تضم دولاً ذات سيادة , اعضاء في منظمة الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة , نقلت اليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية , واذن لها حسب الاصول , وفقاً لنظامها الداخلي , بان تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية .٣- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .المادة ٢٨ – جهة الاتصاليعين كل طرف , لدى التصديق على هذه الاتفاقية , جهة الاتصال المشار اليها في المادة ٩.المادة ٢٩ – بدء النفاذ١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , ويكون ذلك قاصراً على الدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي اودعـت وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه .٢- لاغراض هذه المادة , لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي وثيقة تضاف الى الوثائق التي سبق ان اودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة .المادة ٣٠ – النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزيةمع الاقرار بأن الاتفاقيات الدولية تلزم الاطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية , تنطبق الاحكام التالية على الاطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي او غير المركزي :(أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية او المركزية , تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الاطراف التي ليست دولاً اتحادية ,(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية , والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد بأتخاذ تدابير تشريعية , تقوم الحكومة الاتحادية, عند الاقتضاء , بأطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات على هذه الاحكام , مع توصيتها بأعتمادها .المادة ٣١ – الانسحاب١- يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية .٢- يتم الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو .٣- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء ١٢ شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب . ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الاحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .المادة ٣٢ – مهام جهة الايداعيقوم المدير العام لليونسكو , بوصفه جهة ايداع هذه الاتفاقية , بتبليغ الدول الاعضاء في المنظمة , والدول غير الاعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة ٢٧ , وكذلك منظمة الامم المتحدة , بأيداع جميع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المشار اليها في المادتين ٢٦ و ٢٧ , وبوثائق الانسحاب المشار اليها في المادة ٣١ .المادة ٣٣ – تعديل الاتفاقية١- يجوز لأي طرف في الاتفاقية ان يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه الى المدير العام لليونسكو . ويحيل المدير العام هذه البلاغات الى جميع الاطراف . واذا حظي الاقتراح , في غضون ستة اشهر من تاريخ توزيع البلاغ , بموافقة نصف الاطراف على الاقل , يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الاطراف لمناقشته ولا عتماده عند الاقتضاء .٢- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة .٣- تعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الاطراف للحصول على تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها .٤- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للاطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع ثلثي الاطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة . اما بعد هذا التاريخ , فان التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه او يقبله او يوافق عليه او ينضم اليه بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام .٥- لا تنطبق الاجراءات المحددة في الفقرتين ٣ و ٤ على التعديلات التي تدخل على المادة ٢٣ المتعلقة بعدد الاعضاء في اللجنة الدولية الحكومية . فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها .٦- تعتبر أي دولة , او منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة ٢٧ , تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لاحكام الفقرة ٤ من هذه المادة , وما لم تعرب عن نية مخالفة :(أ) طرفاً في الاتفاقية المعدلة ,(ب) طرفاً في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات .المادة ٣٤ – النصوص ذات الحجيةحررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعد النصوص الستة متساوية في الحجية .المادة ٣٥ – التسجيلوفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة , تسجل هذه الاتفاقية لدى امانة منظمة الامم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو .ملحقاجراءات التوفيقالمادة ١ – لجنة التوفيقتشكل لجنة للتوفيق بناء على طلب احد طرفي الخلاف . وتتألف لجنة التوفيق , ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك , من خمسة اعضاء يعين كل طرف عضوين فيها , ويشترك هؤلاء الاعضاء في تعيين رئيس لها .المادة ٢ – اعضاء اللجنةفي الخلافات التي تنشأ بين اكثر من طرفين , تقوم الاطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها . وعندما لا يشترك طرفان او اكثر من اطراف الخلاف في مصلحة واحدة , او عندما لا تتفق الاطراف حول اتحاد مصالحها , فأن كل طرف يعين اعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة .المادة ٣ – التعييناتفي حالة عدم قيام احد الاطراف بتعيين اعضائه في لجنة التوفيق في غضون شهرين ابتداءاً من تاريخ طلب تشكيل اللجنة , يقوم المدير العام لليونسكو بأجراء التعيينات في غضون فترة شهرين اضافية اذا دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة الى ذلك .المادة ٤ – رئيس اللجنةاذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر اعضاء اللجنة , يقوم المدير العام بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين اضافية اذا طلب منه احد الاطراف ذلك .المادة ٥ – قرارات اللجنةتتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . وتحدد بنفسها اجراءاتها , ما لم يتفق اطراف الخلاف على غير ذلك . وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الاطراف للنظر فيه بنية حسنة .المادة ٦ – عدم الاتفاقأي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة ....
قانون 7 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة والبروتوكولين المعدلين لها | 2
قانون 7 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة والبروتوكولين المعدلين لها | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة والبروتوكولين المعدلين لهاالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 7تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة والبروتوكولين المعدلين لهاالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 7 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة الموقع عليها في رامسار في جمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 2 / 2 / 1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3 / 12 / 1982 و 28 / 5 / 1987 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة الموقع عليها في جمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 2 / 2 / 1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3 / 12 / 1982 و 28 / 5 / 1987 ، وذلك من اجل المحافظة على ديمومة تجهيز الاهوار بالمياه لشمولها بقائمة المناطق المحمية ، شرع هذا القانون ....
قانون 48 لسنة 2014 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٣ | 2
قانون 48 لسنة 2014 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٣ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٢٨ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-١٢-٢٠١٣إصدار القانون الأتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ ١/كانون الاول/١٩٨٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع.جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبهدف حماية الأطفال دولياً من التأثيرات الضارة نتيجة نقلهم او احتجازهم بطريقة غير مشروعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن عودتهم الى دولة الإقامة المعتاد فضلاً عن ضمان حماية حقوق الزيارة والاتصال . شرع هذا القانون.الاتفاقيةاتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل( تم إقرارها في ٢٥ أكتوبر ١٩٨٠ )ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقيةإذ هي على قناعة تامة بأن لمصالح الأطفال أهمية قصوى في الأمور المتعلقة بحضانتهم،ورغبة منها في حماية الأطفال دوليا من التأثيرات الضارة لنقلهم او احتجازهم بطريقة غير مشروعة، و اتخاذ الإجراءات التي تضمن عودتهم الفورية الى الدولة مقر إقامتهم الاعتيادية ، بالإضافة الى ضمان حماية حقوق الزيارة و الاتصال ،قررت أن تقر اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:الباب الأول: مجال الاتفاقيةالمادة١أهداف هذه الاتفاقية:أ- ضمان الإعادة الفورية للأطفال الذين نقلوا من او احتجزوا في أي دولة متعاقدة بطريقة غير مشروعة .ب- ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة و الزيارة و الاتصال التي ينص عليها قانون إحدى الدول المتعاقدة من قبل الدول المتعاقدة الأخرى .المادة٢تتخذ الدول المتعاقدة كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أهداف الاتفاقية داخل حدودها، وتستخدم من أجل تحقيق ذلك أكثر الوسائل المتاحة فاعلية.المادة ٣يُعتبر نقل الطفل أو احتجازه عملاً غير مشروعاً في الأحوال التالية:أ- عندما يكون في ذلك انتهاكا لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص او مؤسسة او هيئة سواء بصورة مشتركة او فردية ،و التي ينص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله او احتجازه مباشرة ،وب- إذا كانت هذه الحقوق تُمارس فعلياً وقت النقل أو الاحتجاز بصورة مشتركة أو فردية ، أو إن كانت قد جرت ممارستها وإنما قبل النقل أو الاحتجاز.و قد تمنح حقوق الحضانة المذكورة أعلاه في الفقرة (أ) بصفة خاصة بمقتضى القانون او بناء على قرار قضائي او إداري، أو تسوية قانونية بموجب قانون الدولة المعنية .المادة ٤تطبق الاتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة والاتصال مباشرة وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمر الطفل ١٦ عاماً.المادة ٥وفقاً لهذه الاتفاقية:أ- تتضمن " حقوق الحضانة " الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، و بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته.ب- تتضمن " حقوق الزيارة و الاتصال "الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية مُحددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية.الباب الثاني: السلطات المركزيةالمادة ٦تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.المادة ٧تتعاون السلطات المركزية فيما بينها وتشجع سبل التعاون بين السلطات المعنية في دولها لضمان الإعادة الفورية للأطفال ولتحقيق الأهداف الأخرى لهذه الاتفاقية.و بوجه خاص ،سواء بصورة مباشرة او من خلال أي وسيط، تتخذ السلطات المركزية الإجراءات الملائمة من أجل:أ- الكشف عن مكان وجود الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة.ب- منع الحاق أي ضرر إضافي بالطفل، أو الإضرار بالأطراف المعنية نتيجة اتخاذ أو التسبب في اتخاذ إجراءات شرطية.ج- ضمان الإعادة الطوعية للطفل، أو التوصل إلى حل سلمي للمسائل المعنية.د- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل، عندما يقتضي الأمر ذلك.ه- توفير المعلومات ذات الصبغة العامة المتعلقة بدولها والخاصة بتطبيق الاتفاقية.و- البدء في او تسهيل الإجراءات القضائية او الإدارية بهدف إعادة الطفل ، و وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم أو لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال.ز- اينما اقتضت الظروف ذلك ؛تدبير او تسهيل شرط المساعدة القانونية والاستشارة بما في ذلك مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين.ح- توفير الترتيبات الإدارية التي قد تكون ضرورية ومناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل.ط- تبادل المعلومات المتعلقة بأداء هذه الاتفاقية، وبقدر المستطاع إزالة أي عقبات تقف في طريق تطبيقها.الباب الثالث: إعادة الأطفالالمادة ٨يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل.يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي:أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل.ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً.ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب.د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه.يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي:ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع.و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة.ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.المادة ٩اذا توافر لدى السلطة المركزية التي تتلقى طلبا كالمشار اليه في المادة ٨ ما يحملها على الاعتقاد بأن الطفل موجود في دولة متعاقدة أخرى ،تقوم مباشرة ودون أي تأجيل بإرسال الطلب إلى السلطة المركزية لتلك الدولة المتعاقدة وإفادة السلطة المركزية المُقدمة للطلب أو مقدم الطلب، وفقاً للحالة.المادة ١٠تتخذ السلطة المركزية للدولة التي يوجد فيها الطفل ، او تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة للتوصل إلى الإعادة الطوعية للطفل .المادة ١١تتخذ السلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المتعاقدة إجراءات قضائية عاجلة لإعادة الأطفال.اذا لم تتوصل السلطة القضائية أو الإدارية المعنية إلى قرار خلال ستة أسابيع من تاريخ بدء الإجراءات القضائية، فإنه يحق لمُقدم الطلب أو للسلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب بناءً على مبادرتها الخاصة أو طلب السلطة المركزية للدولة مقدمة الطلب ؛المطالبة ببيان يتضمن أسباب التأخير . إذا تلقت السلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب رداً؛ تقوم بإرسال هذا الرد إلى السلطة المركزية للدولة المقدمة للطلب أو لمقدم الطلب ذاته، وفقاً للحالة.المادة١٢اذا كان طفل قد نقل او احتجز بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة ٣، و اذا كانت الفترة المنقضية بين تاريخ النقل او الاحتجاز غير المشروع و تاريخ بدء الإجراءات القضائية بواسطة السلطة القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل تقل عن عام واحد، فيجب على السلطة المعنية إصدار أمر فوري بإعادة الطفل.تصدر السلطة القضائية أو الإدارية أيضاً أمراً بإعادة الطفل حتى إذا كانت الإجراءات القضائية قد بدأت بعد انقضاء فترة العام الواحد المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا إذا قُدمت البراهين على أن الطفل مستقر في بيئته الجديدة.يحق للسلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب اذا توافر لديها ما يدعو للاعتقاد ان الطفل قد تم نقله إلى دولة أخرى؛ استئناف الإجراءات القضائية أو رفض النظر في طلب إعادة الطفل.المادة ١٣على الرغم من الإحكام الواردة في المادة السابقة ، الا انه لا يتحتم على السلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن:أ- الشخص او المؤسسة او الهيئة الاخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل او الاحتجاز ،او كانت قد وافقت على ،او وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز، أوب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق.يحق ايضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض بإصدار أمر بإعادة الطفل اذا رأت أن الطفل يرفض إعادته وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره.مع اخذ الظروف المشار اليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فأنه يجب على السلطات القضائية او الإدارية ان تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل و التي تحصل عليها من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولة.المادة ١٤من اجل التحقق مما اذا كان هنالك نقل او احتجاز غير مشروع بمفهوم المادة ٣؛ تأخذ السلطات القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب بعين الاعتبار و بصورة مباشرة قانون الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ، و القرارات القضائية او الإدارية التي تم او لم يتم اقرارها رسميا في تلك الدولة،دون الرجوع الى الإجراءات المحددة الخاصة بصلاحية هذا القانون ، او الاعتراف بالقـرارات الأجنبية التي قد يمكن تطبيقها.المادة ١٥قبيل إصدار امر بإعادة الطفل ،يحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة ان تطلب من مقدم الطلب حصوله من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية على قرار او حكم اخر يشير الى ان النقل او الاحتجاز كان غير مشروعا بمفهوم المادة ٣ من الاتفاقية .ويتعين على السلطات المركزية في الدول المتعاقدة مساعدة مقدمي الطلبات - بقدر الإمكان- في الحصول على مثل هذه القرارات والأحكام.المادة ١٦عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة ٣؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.المادة ١٧بمقتضى هذه الاتفاقية ؛ لايعتبر القرار المتعلق بالحضانة والذي تم إصداره أو الاعتراف به في الدولة المقدم إليها الطلب أساساً لرفض إعادة الطفل، وإنما يمكن للسلطات القضائية والإدارية بالدولة المقدم إليها الطلب أن تأخذ في الحسبان أسباب إصدار مثل هذا القرار في تطبيقها لهذه الاتفاقية.المادة ١٨لايمكن للإحكام الواردة في هذا الباب الحد من صلاحية السلطة القضائية أو الإدارية في إصدار قرار بإعادة الطفل في أي وقت كان.المادة ١٩لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.المادة ٢٠يمكن رفض أمر إعادة الطفل الصادر بموجب أحكام المادة ١٢إذا كانت المبادئ الأساسية للدولة المقدم إليها الطلب والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تُجيز ذلك.الباب الرابع: حقوق الزيارة والاتصالالمادة ٢١يمكن تقديم طلب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم أو ضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال، وذلك لدى السلطات المركزية للدول المتعاقدة وبنفس طريقة تقديم طلب إعادة الطفل.تلتزم السلطات المركزية بواجبات التعاون التي تنص عليها المادة ٧ لتعزيز ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال في جو هادئ و استيفاء أي شروط قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها. تتخذ السلطات المركزية الخطوات اللازمة – بقدر الإمكان - لإزالة كافة العقبات التي تقف في طريق ممارسة مثل هذه الحقوق.تبدأ السلطات المركزية أو تساعد في الإجراءات القضائية، سواء بصورة مباشر ة أو بواسطة الوسطاء، و ذلك بهدف تنظيم او حماية تلك الحقوق و ضمان احترام الشروط التي قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها.الباب الخامس: أحكام عامةالمادة ٢٢لن يطلب تقديم ضمان او كفالة او تامين او ما شابه ذلك ، لضمان سداد تكلفة و نفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تقع في مجال هذه الاتفاقية.المادة ٢٣لن تُطلب في إطار هذه الاتفاقية أية تصديقات أو أمور رسمية أخرى مماثلة.المادة ٢٤تصاغ أي طلبات او مراسلات او وثائق اخرى ترسل الى السلطة المركزية في الدولة المقدم اليها الطلب باللغة الأصلية و ترفق بها ترجمة لها باللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية للدولة المقدم إليها الطلب، أو عندما يكون ذلك غير ممكناً ترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بمقتضى المادة ٤٢ ورفض استخدام إحدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية،وليس كلاهما،في الطلبات او المراسلات او الوثائق الاخرى التي ترسل الى سلطتها المركزية.المادة ٢٥فيما يتعلق بالامور الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية ؛يحق لمواطني الدول المتعاقدة والأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية بتلك الدول الحصول على المساعدة القانونية و الاستشارة في أي دولة متعاقدة اخرى وبنفس الشروط التي تطبق على مواطني هذه الدولة والمقيمين بها بصفة اعتيادية.المادة ٢٦تتحمل كل سلطة مركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية.لاتفرض السلطات المركزية او أي مصالح عامة اخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية . كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات تتعلق بالاجراءات القضائية ،او تترتب على الاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين .إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل.و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة٤٢ والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات كالمشار اليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجراءات القضائية أو الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة تلك النفقات.عند صدور امر باعادة الطفل او صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والاتصال بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للسلطات القضائية او الادارية -أينما كان ملائماً -أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال ، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سددت نيابة عنه ، بما في ذلك نفقات السفر و أي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل ، ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل.المادة ٢٧لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الاتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على اساس سليم .و في هذه الحالة ، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها - وفقاً الحالة - بأسبابها لرفض الطلب.المادة ٢٨يحق للسلطة المركزية المطالبة بان يُرفَق بالطلب تفويض كتابي يخولها في التصرف نيابة عن مقدمه، أو في تعيين ممثل للقيام بذلك.المادة ٢٩لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين ٣ و ٢١ ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.المادة ٣٠تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.المادة ٣١فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال:أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة.ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.المادة ٣٢فيما يتعلق باي دولة ذات نظاميين قانونيين او اكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الاطفال ، فان أي إشارة الى قانون تلك الدولة تعني الاشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة.المادة ٣٣لا تلتزم أي دولة ذات وحدات اقليمية مختلفة لدى كل منها أحكامها القانونية الخاصة بحضانة الأطفال بتطبيق هذه الاتفاقية في أي دولة ذات نظام قانوني موحد قد لا تلتزم بذلك.المادة ٣٤لهذه الاتفاقية الأولوية في الامور الواقعة في إطار اختصاصها على اتفاقية ٥ أكتوبر ١٩٦١ الخاصة بصلاحيات السلطات و القانون المطبق لحماية القصر ، و ذلك بين دول الاطراف بكل من الاتفاقيتين .بخلاف ذلك ،لاتفيد هذه الاتفاقية تطبيق أي آلية دولية تكون سارية النفاذ في دولة المنشأ والدولة المعنية او أي قانون اخر للدولة المعنية بهدف اعادة الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة أو لتنظيم حقوق الزيارة والاتصال.المادة ٣٥تطبق هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة فقط في حالات النقل أو الاحتجاز غير المشروع التي تمت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.اينما تم تقديم التصريح المشار اليه في المادتين ٣٩ و٤٠،فان الإشارة الواردة في الفقرة السابقة الخاصة بالدولة المتعاقدة تعني الإشارة إلى الوحدة و الوحدات الإقليمية التي تطبق فيها هذه الاتفاقية.المادة ٣٦لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو اكثر من التوصل إلى اتفاق بينها لتفادي أي أحكام لهذه الاتفاقية قد تنطوي على قيود مفروضة على عملية إعادة الطفل، وذلك بهدف تفادي مثل تلك القيود.الباب السادس: مواد ختاميةالمادة ٣٧يمكن للدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة التوقيع على الاتفاقية.يتم التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها وإيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.المادة ٣٨يمكن لأي دولة أخرى الانضمام للاتفاقية.تُودع آلية الانضمام لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها آلية الانضمام.يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المُنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي تصرح عن قبولها لذلك الانضمام . يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على الاتفاقية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا الانضمام في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع تصريح القبول.المادة ٣٩يحق لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ التصريح بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة المناطق للعلاقات الدولية المسئولة عنها ، او واحدة منها أو اكثر . يسري مفعول مثل هذا التصريح لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة.يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح وبأي إضافة تالية.المادة ٤٠يحق لاي دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمواضيع تتضمنها هذه الاتفاقية , التصريح عند التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة اوالانضمام بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة وحداتها الإقليمية أو فقط واحدة منها أو أكثر، كما يحق لها تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح آخر في أي وقت كان .يجب افادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح الذي يجب أن يُذكر فيه على وجه التحديد الوحدات الإقليمية التي تُطبق فيها الاتفاقية.المادة ٤١اذا كان لدى الدولة المتعاقدة نظاما حكوميا يتضمن سلطات تنفيذية و قضائية و تشريعية موزعة بين سلطات مركزية و سلطات اخرى داخل تلك الدولة . فان توقيعها او تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها الى هذه الاتفاقية او اصدارها لأي تصريحات كالمذكورة في المادة ٤٠ لن يكون له أي تبعات فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للسلطات في تلك الدولة.المادة ٤٢يحق لاي دولة في اي وقت لا يتعدى وقت التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او عند اصدار تصريح كالمذكور في المادتين ٤٠,٣٩ اعلان تحفظها بشأن احد او كلا التحفظين المذكورين في المادتين ٢٦,٢٤ الفقرة الثالثة . ولن يسمح بعد ذلك بأي تحفظات اخرى .يحق لاي دولة في اي وقت سحب اي تحفظ تكون قد اعلنت عنه . يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب.ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الاول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة السابقة.المادة ٤٣تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع الآلية الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والمشار إليها في المادتين ٣٧ و ٣٨.ومن ذلك الحين فصاعداً، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ:(١) بالنسبة لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إليها؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها لآلية التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.(٢) بالنسبة لاي منطقة أو وحدة إقليمية تكون الاتفاقية قد شملتها طبقاً للمادتين ٣٩ و ٤٠ ؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي بعد تاريخ الإفادة المشار إليها في هاتين المادتين.المادة ٤٤تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ٤٣، حتى بالنسبة للدول التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها في وقت لاحق.تُجدد فترة الاتفاقية تلقائياً كل خمسة أعوام، وذلك في حالة عدم وجود إشعار رسمي يفيد بإنهائها.يتم إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا باي اشعار رسمي بانهاء الاتفاقية و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات . و قد يكون ذلك قاصراً على مناطق أو وحدات إقليمية معينة تشملها الاتفاقية.يقتصر تاثير انهاء الاتفاقية فقط على الدولة التي أفادت بذلك، بينما تبقى سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.المادة ٤٥تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الاعضاء بالمؤتمر و الدول المنضمة وفقا للمادة ٣٨ بمايلي .(١) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة ٣٧.(٢) حالات الانضمام المشار إليها في المادة ٣٨.(٣) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة٤٣ .(٤) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة ٣٩ .(٥) التصريحات المشار إليها في المادتين ٣٨ و٤٠ .(٦) التحفظات المشار اليها في المادتين ٢٤ و ٢٦ الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة ٤٢ .(٧) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة ٤٤ .للشهادة بذلك، وقع على هذه الاتفاقية الموقع أدناه والمفوض في ذلك بالكامل.حررت في لاهاي في الخامس و العشرين من شهر اكتوبر١٩٨٠باللغتين الانجليزية و الفرنسية و النصان متساويان في الحجية ؛ من نسخة واحدة تودع بمحفوظات حكومة مملكة هولندا ، و ترسل صورة موثقة منها بواسطة القنوات الدبلوماسية الى كل دولة من الدول الأعضاء بموتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٣-٠٧-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٢٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و(١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :المادة ١أولاً- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ كانون الأول ١٩٨٤ ودخلت حيز النفاذ في ٢٦-٦-١٩٨٧ .ثانياً- عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (٢٠) من الاتفاقية المذكورة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلة , ولأجل تنسيق تلك الجهود , ولغرض الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة , شرع هذا القانون.الجزء الأولالمادة مادة ١١- لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ (( التعذيب )) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبته او يشتبه في انه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه او إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن إن يتضمن إحكاما ذات تطبيق اشمل .المادة مادة ٢١- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي .٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب .٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .المادة مادة ٣١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .٢- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .المادة مادة ٤١- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب .٢- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .المادة مادة ٥١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة٤ في الحالات التالية :(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛(ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً .٢- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة ١ من هذه المادة .٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .المادة مادة ٦١- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة ٤ ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه .٢- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع ,٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولةالتي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية .٤- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٥ ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .المادة مادة ٧١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٥ ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه .٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٥ .٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤ .المادة مادة ٨١ - تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف .وتتعهد الدول الإطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها .٢- إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين ، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .٣- تعترف الدول الإطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .٤- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الإطراف ، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب ، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة ١ من المادة ٥ .المادة مادة ٩١ - على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة ٤ ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات .٢- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .المادة مادة ١٠١- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته .٢- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .المادة مادة ١١تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب ، وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب .المادة مادة ١٢تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .المادة مادة ١٣تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .المادة مادة ١٤١- تضمن كل دولة طرف ، في نظامها القانوني ، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل أعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض .٢- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .المادة مادة ١٥تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ، كدليل في أية إجراءات ، ألا أذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال .المادة مادة ١٦١- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة ١ عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة .٢- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .الجزء الثانيالمادة مادة ١٧١- تنشأ لمناهضة التعذيب ( يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة ) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مرعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية . ٢- ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص اترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحد من مواطنيها وتضع دولة طرف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب . ٣- يجري انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي دعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الإطراف يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الإطراف الحاضرين المصوتين .٤- يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل بتوجيه رسالة إلى الدول الإطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا مع بيان الدول الإطراف التي رشحتهم ويقدم هذه القائمة الى الدول الإطراف.٥- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشحهم مرة أخرى غير ان مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة ٣ من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة .٦- في حالة وفاة احد أعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب اخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعين خبير اخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الإطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الإطراف او أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الامين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح .٧- تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة . المادة مادة ١٨١- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم.٢- تضع اللجنة نظامها الداخلي على ان ينص في جملة أموره على ما يلي:(أ)يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء.(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.٣- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.٤- يقوم ألامين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة . وبعد عقد اجتماعها الأول تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.٥- تكون الدول الإطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الإطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات الى الأمم المتحدة مثل تكلفه الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة .المادة مادة ١٩١- تقدم الدول الإطراف الى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الإطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة .٢- يحيل ألامين العام للأمم المتحدة التقارير الى جميع الدول الإطراف.٣- تنظر اللجنة في كل تقرير ولها ان تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.٤- وللجنة ان تقرر كما يتراءى لها ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة ٢٤ اية ملاحظات تكون قد ايدتها وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة الى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات وللجنة أيضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة ١ من هذه المادة اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.المادة مادة ٢٠١- اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات .٢- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها اية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية و اية معلومات ذات صلة متاحة لها ان تعين اذا قررت ان هناك ما يبرر ذلك عضوا او أكثر من أعضائها لأجراء تحقيق هنالك وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة بصورة مستعجلة .٣- وفي حالة أجراء تحقيق بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية وقد يشمل التحقيق بالاتفاق مع الدولة الطرف القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية .٤- وعلى اللجنة بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها او أعضاؤها وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعينة هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.٥- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات ١ الى ٤ من هذه المادة سرية وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة ٢ ان تقرر بعد مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة ٢٤.المادة مادة ٢١١- لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة انها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة الا في حالة تنفيذها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ولا يجوز للجنة ان تتناول بموجب هذا المادة أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية:(أ) يجوز لاي دولة طرف اذا رأت ان دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الآمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي يبعث اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ماهو ممكن وملائم أشارة الى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الآمر.(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الى الدولة المتسلمة يحق لاي من الدولتين ان تحيل الأمر الى الى اللجنة بواسطة أخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الأخرى.(ج) لا تتناول اللجنة أي مسالة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من انه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الآمر واستنفارها وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ولا تسري هذه القاعدة في حالة أطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.(هـ) مع مراعاة إحكام الفقرة الفرعية (ج) تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الإطراف المعنية بهدف التوصل الى حل وذي للمسالة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض يجوز للجنة ان تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.(و) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الإطراف المعنية المشار الهيا في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة.(ز) يحق للدول الإطراف المعنية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابيه او كليهما.(ح)تقدم اللجنة تقريرا خلال اثني عشرا شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):(١)في حالة التوصل الى حل في أطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه .(٢)في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفويه التي اعدتها الدول الاطراف المعنية .ويبلغ التقرير في كل مسألة الى الدول الاطراف المعنية .٢- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الاخرى ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه الى الأمين العام ولايخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.المادة مادة ٢٢١- يجوز لآية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت انها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد او نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون انهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة ان تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.٢- تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع او اذا رات انه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات او انه لايتفق مع إحكام هذه الاتفاقية .٣- مع مراعاة نصوص الفقرة ٢ توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة ١ ويدعى بانها تنتهك ايا من إحكام الاتفاقية الى اية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه الى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات او بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة ان وجدت٤- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعينة .٥- لانتظر اللجنة في اية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:(أ) ان المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي أجراء من إجراءات التحقيق او التسوية الدولية.(ب) ان الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.٦- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة .٧- تبعث اللجنة بوجهات نظرها الى الدولة الطرف المعنية والى مقدم البلاغ.٨- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الإطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وتودع الدول الإطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الأخرى ويجوز سحب ألإعلان في أي وقت باخطار يوجه الى الامين العام ويخل هذا السحب بنظر اية مسالة تتشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.المادة مادة ٢٣يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية ١(هـ) من المادة ٢١ التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصانتها.المادة مادة ٢٤تقدم اللجنة الى الدول الإطراف والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية .اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو االمادة مرفق ٢أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ، وفقاًٍ للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة بموجب المادة ٥٥ منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومراعاتها على مستوى العالم ،ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ،ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٥ .ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في العالم قاطبة .اتفقت على مايلي .الجزء الأولالمادة ١١- لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ (( التعذيب )) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبته او يشتبه في انه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه او إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن إن يتضمن إحكاما ذات تطبيق اشمل .المادة ٢١- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي .٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب .٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .المادة ٣١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .٢- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .المادة ٤١- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب .٢- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .المادة ٥١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة٤ في الحالات التالية :(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛(ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً .٢- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة ١ من هذه المادة .٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .المادة ٦١- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة ٤ ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه .٢- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع ,٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية .٤- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٥ ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .المادة ٧١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٥ ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه .٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٥ .٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤ .المادة ٨١- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف .وتتعهد الدول الإطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها .٢- إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين ، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .٣- تعترف الدول الإطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .٤- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الإطراف ، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب ، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة ١ من المادة ٥ .المادة ٩١- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة ٤ ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات .٢- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .المادة ١٠١- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته .٢- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .المادة ١١تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب ، وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب .المادة ١٢تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .المادة ١٣تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .المادة ١٤١- تضمن كل دولة طرف ، في نظامها القانوني ، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل أعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض .٢- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .المادة ١٥تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ، كدليل في أية إجراءات ، ألا أذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال .المادة ١٦١- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة ١ عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة .٢- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .الجزء الثالثالمادة ٢٥١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول .٢- تخضع هذه الاتفاقية لأجراء التصديق , وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٦يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول . ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٧١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها .المادة ٢٨١- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها . ان تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة ٢٠ .٢- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقا ً للفقرة ١ من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ , في أي وقت تشاء , بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٢٩١- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بناء على ذلك , بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بأخطاره بما أذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه . وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ , لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله .٢- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها .٣- تكون التعديلات , عند بدء نفاذها , ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها . وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .المادة ٣٠١- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض , يطرح للتحكيم بناء على طلب أحدى هذه الدول . فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , من الموافقة على تنظيم التحكيم , يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة .٢- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة١ من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ .٣- يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال أخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة ٣١١- يجوز لأي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بأخطار كتابي ترسله إلى ألامين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الأخطار .٢- لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً . ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً.٣- يعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً, لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .المادة ٣٢يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية :(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين ٢٥ و ٢٦ :(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٧ , وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة ٢٩؛(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة ٣١ .المادة ٣٣١- تودع هذه الاتفاقية , التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة .٢- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول .الجزء الثالثالمادة مادة ٢٥١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.٢- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق وتودع صكوك التصديق لدى ألامين العام للأمم المتحدة.المادة مادة ٢٦يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدةالمادة مادة ٢٧١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها.المادة مادة ٢٨١- يمكن لآي دولة وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام إليها ان تعلن أنها لاتعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة ٢٠.٢- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة ١ من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء بإرسال إخطار الى الأمين العام للأمم المتحدة .المادة مادة ٢٩١- يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه الى ألامين العام للأمم المتحدة ويقوم ألامين العام بناء على ذلك بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الإطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه وفي حالة تأييد ثلث الدول الإطراف على الاقل في غضون أربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام الى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة ويقدم ألامين العام أي تعديل تعتمده اغلبيه من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوته الى جميع الدول الإطراف لقبوله.٢- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة(١) من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الإطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.٣- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الإطراف التي قبلتها وتبقى الدول الإطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وباية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.المادة مادة ٣٠١- أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الإطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يطرح للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول فاذا لم تتمكن الإطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم يجوز لاي من تلك الإطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة .٢- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة١ من هذه المادة ولن تكون الدول الإطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.٣- يجوز في أي وقت لاي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار الى ألامين العام للأمم المتحدة.المادة مادة ٣١١- يجوز لاي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله الى ألامين العام للأمم المتحدة ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم ألامين العام هذا الإخطار.٢- لن يؤدي هذا إلانهاء الى إعفاء الدولة الطرق من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي عمل او اعتقال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا ولن يخل الانهاء باي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة الماضية في نظرها بالعمل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا٣- يعد التاريخ الذي يصبح فيه انهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا لاتبدأ اللجنة النظر في اية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.المادة مادة ٣٢يعلم ألامين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية :(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين ٢٥ و ٢٦:(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٧ وكذلك تاريخ بدء اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة ٢٩ .(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة ٣١.المادة مادة ٣٣١- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى ألامين العام للأمم المتحدة .٢- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول.نص الاتفاقية٣٩/٤٦ – اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .إن الجمعية العامة ،إذ تذكر بإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ٣٤٥٢ (د-٣٠) المؤرخ في ٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٥ ,وإذ تشير ايضاً إلى قرارها ٣٢ / ٦٢ المؤرخ في ٨ كانون الأول /ديسمبر ١٩٧٧ ، الذي رجت فيه من لجنة حقوق الإنسان أن تضع مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية أو المهينة ، في ضوء المبادئ المتمثلة في الإعلان ،وإذ تشير كذلك إلى أنها . في قرارها ٣٨/١١٩ المؤرخ في ١٦ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٣ رجت من لجنة حقوق الإنسان ان تكمل في دورتها الأربعين ، كمسالة ذات أولوية عليا، صياغة تلك الاتفاقية بغية تقديم مشروع إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والثلاثين يتضمن احكاماً تنص على تنفيذ الاتفاقية المقبلة تنفيذاً فعالاً،واذ تحيط علماً مع الارتياح بقرار لجنة حقوق الإنسان ١٩٨٤ /٢١ المؤرخ في ٦اذار / مارس ١٩٨٤ الذي قررت فيه ان تحيل إلى الجمعية العامة نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، وارداً في مرفق تقرير الفريق العامل . للنظر فيه ,ورغبة منها في تنفيذ حظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، القائم بموجب القانون الدولي والداخلي ، تنفيذاً أكثر فعالية ،١- تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان في مجال أعداد نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ؛٢- تعتمد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية أو المهينة الواردة في مرفق هذا القرار ، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها و الانضمام إليها ؛٣- تطلب الى جميع الحكومات النظر في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها كمسالة ذات اولوية .الجلسة العامة ٩٣١٠ كانون الاول / ديسمبر ١٩٨٤اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينةمرفقأن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ، وفقاًٍ للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة بموجب المادة ٥٥ منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومراعاتها على مستوى العالم ،ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ،ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٥ .ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في العالم قاطبة .اتفقت على مايلي ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٨استنادابناء َ على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .اصدار القانون الاتي :قرر رئيس الجمهوريه بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق والتي تم التوقيع عليها في اليابان بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريهالاسباب الموجبةلغرض السيطرة والحد من خطر الزئبق وتاثيراته على البيئه وصحة الانسان من الانبعثات والاطلاقات البشريه المنشئة للزئبق ومركبانة ونقل افضل التقنيات المتاحة في كل مايتعلق بالزئبق من منتجاته والاتجار به والمواقع الملوثة به واسلوب الخزن والاستفادة من تجارب الدول وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ,شرع هذا القانون .المادة نص الاتفاقية١مشروع اتفاقية ميناماتا بشان الزئبقان الاطراف في هذه الاتفاقية ,اذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجووثباتها في البيئه بمجرد دخولها اليها بوسائط بشرية المنشأ وقدرتها على التراكم بيئيا في النظم الايكولوجية واثارها السلبيه الكبيرة على صحة الانسان والبيئة , والحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي بشأنها واذ تشير الى المقرر ٢٥/٥ المؤرخ ٢٠شباط/فبراير ٢٠٠٩ الذي اتخذه مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة للبدء باتخاذ اجراءات دولية لادارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق ,اذ تشير الى الفقرة ٢٢١ في الوثيقه الختامية الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه بعنوان " المستقبل الي نصبو اليه " والتي تدعو الى خاتمة موفقه للمفاوضات بشأن صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق لمعالجة الاخطار التي تهدد صحة الانسان والبيئهواذ تشير الى ان مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه اعاد التاكيد على مباديء اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ومنها ضمن امور اخرى , المسؤوليات المشتركة والمتباينه واذ تسلم بالظروف الخاصه بالبلدان وقدراتها والحاجه الى اتخاذ اجراء عالمي , وادراكا منها للشواغل الصحيه خصوصا في البلدان الناميه الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبه للفئات السكانية الضعيفه و خصوصا الاطفال والنساء ومن خلالهم الاجيال القادمه واذ تلاحظ مظاهر ضعف النظم الايكولوجيه ومجتمعات الشعوب الاصليه بوجه خاص في المنطقة المتجمدة الشمالية بسبب تعرضها للتضخم الاحيائي للزئبق وتلوث الاغذيه التقليديهواذ تشعر بالقلق ازاء مجتمعات الشعوب الاصليه بوجه اعم فيما يخص اثار الزئبق , واذ تدرك الدروس الهامه المستخلصة من مرض ميناماتا وبخاصة الاثار الصحيه والبيئيه الخطيرة الناجمه عن التلوث بالزئبق والحاجه الى كفالة ادارة سليمه للزئبق ومنع وقوع احداث مماثله في المستقبل ,واذ تشدد على اهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم بناء القدرات وبخاصه للبلدان الناميه والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية تعزيز القدرات الوطنيه من اجل ادارة الزئبق وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية,واذ تقر ايضا بانشطة منظمه الصحة العالمية لحماية صحة الانسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئيه المتعددة الاطراف ذات الصله , لاسيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية روترادم لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية ,اذ تقر بان هذه الاتفاقيه وسائرالاتفاقيات الدوليه في مجال البيئة والتجارة هي اتفاقات مسانده لبعضها البعض ,واذ تشدد على انه ليس في هذه الاتفاقية مايرمي الى التاثير على حقوق أي طرف وعلى التزاماته الناشئة عن أي اتفاق دولي قائم ,واذ تدرك ان السرد الوارد اعلاه لا يرمي الى اقامة ترتيب هرمي بين هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الاخرى ,واذ تشير الى انه لايوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير محلية اضافية تتسق واحكام هذه الاتفاقية سعيا الى حماية صحة الانسان والبيئة من التعرض للزئبق وفقا للالتزامات الاخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري ,قد اتفقت على مايلي :المادة ١الهدفالهدف من هذه الاتفاقية هو حماية صحة الانسان والبيئة من الانبعاثات والاطلاقات البشريه المنشأ للزئبق ومركبات الزئبق .المادة ٢التعاريفلأغراض هذه الاتفاقية :(أ) " تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق " يعني تعدين الذهب من قبل عمال مناجم افراد او شركات صغيرة باستثمار راسمالي وانتاج محدودين .(ب) " افضل التقنيات المتاحة "يعني التقنيات الاكثر فعالية في منع وحيثما يكون ذلك غير عملي الحد من انبعاثات واطلاقات الزئبق في الهواء والماء والاراضي واثر تلك الاطلاقات والانبعاثات على البيئة ككل مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والتقنية لطرف ما او لمرفق ما موجود على اراضي ذلك الطرف , وفي هذا السياق :١- "افضل" يعني الاكثر فعالية في تحقيق مستوى عام مرتفع من حماية البيئة ككل.٢- "التقنيات المتاحة" فيما يتعلق بطرف معين ومرفق معين على اراضي ذلك الطرف , تعني التقنيات التي تستحدث على نطاق يمكن من التنفيذ في قطاع صناعي ذي صلة في ظل ظروف صالحة اقتصاديا وتقنيا مع اخذ التكاليف والفوائد في الاعتبار سواء استخدمت التقنيات او انتجت او لم تستخدم او تنتج على اراضي الطرف المعني بشرط ان يكون حصول مشغل المرفق عليها كما يحدده ذلك الطرف٣- "التقنيات" تعني التكنولوجيات المستخدمة والممارسات التنفيذية والطرق التي تصمم بها المنشأت وتبنى وتصان ويجري تشغيلها واخراجها من الخدمه .(ج) " افضل الممارسات البئية " تعني تطبيق انسب خليط من تدابير واستراتيجيات التحكم البيئي .(د) " الزئبق " يعني عنصر الزئبق الاولي (Hg(٠) , CAS NO. ٧٤٣٩-٩٧-٦)(هـ) "مركب الزئبق " يعني أي مادة تتكون من ذرات من الزئبق ومن ذرة او اكثر عناصر كيميائية اخرى لايمكن فصلها الى مركبات مختلفة الا من خلال تفاعلات كيميائية .(و) " المنتج المضاف اليه الزئبق " يعني المنتج او مكون المنتج الذي يحتوي على الزئبق او مركب زئبق اضيف عمدا .(ز) " الطرف " يعني دولة او منظمه اقليمية للتكامل الاقتصادي توافق على الالتزام بهذه الاتفاقيه وتكون الاتفافيه سارية المفعول بالنسبة لها .(ح) " الاطراف الحاضرة والمصوته " تعني الاطراف الحاضرة والتي تدلي بأصواتها ايجابيا او سلبيا في اجتماع الاطراف .(ط) " التعديين الاولي للزئبق " يعني التعدين الذي تكون المادة الرئيسية المقصودة فيه هي الزئبق .(ي) " المنظمه الاقليمية للتكامل الاقتصادي "تعني منظمة انشأتها دول ذات سيادة في منطقة معينه تنقل اليها الدول الاعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية حسب الاصول وفقا لاجراءاتها الداخليه التوقيع على هذه الاتفاقيه او التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها .(ك) " الاستخدام المسموح به " يعني أي استخدام من طرف ما للزئبق او مركباته يتسق مع هذه الاتفاقيه بما في ذلك الاستخدامات المتسقة مع المواد ٣و٤و٥و٦و٧ دون ان يقتصر عليها .المادة ٣مصادر الامداد بالزئبق والتجارة فيه١- لأغراض هذه المادة :(أ) تشمل الاشارات الى "الزئبق" خلائط الزئبق مع مواد اخرى بما في ذلك سبائك الزئبق التي لايقل تركيز الزئبق فيها عن ٩٥ في المائة من وزنها .(ب) "مركبات الزئبق" وتعني (اول) كلوريد الزئبق (المعروف ايضا باسم الكالوميل) و(ثاني) اكسيد الزئبقيك و (ثاني) كبريتات الزئبقيك ونترات الزئبقيك وفلز الزنفجر وسلفيد الزئبق .٢- ولاتطبق احكام هذه المادة على مايلي :(أ) كميات الزئبق او مركبات الزئبق التي ستستخدم في البحوث على نطاق مختبري او كمعيار مرجعي .(ب) الكميات النزرة من الزئبق او مركبات الزئبق الموجودة بطبيعتها في المنتجات المعدنية مثل الفلزات او الخامات او المنتجات المعدنيه غير المحتوية على الزئبق بما في ذلك الفحم او المنتجات المشتقة من هذه المواد والكميات النزرة غير المقصودة في المنتجات الكيميائيه او(ج) المنتجات المضاف اليها الزئبق .٣- لا يسمح أي طرف بتعدين الزئبق الاولي الذي لم يكن يجري على اراضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له .٤- لا يسمح أي طرف الا بتعدين الزئبق الاولي الذي كان يجري على ارضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له لفترة تصل الى خمسة عشر عاما بعد ذلك التاريخ وخلال هذه الفترة لا يستخدم الزئبق الناتج عن عملية التعدين هذه الا في صناعة المنتجات المضاف اليها الزئبق عملا بالمادة ٤ وفي عمليات التصنيع وفقا للمادة ٥ او يتم التخلص منها عملا بالمادة ١١ باستخدام عمليات لاتؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او اعادة الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله .٥- ويتعين على كل طرف ان :(أ) يسعى الى تحديد كل كمية على حدة من مخزونات الزئبق او مركبات الزئبق تزيد على ٥٠ طنا متريا بالاضافه الى مصادر الامداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على ١٠ اطنان مترية سنويا والموجودة على اراضيه(ب) يتخذ تدابير تكفل اذا ما قرر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق انتاج الكلورين والقلويات التخلص من هذا الزئبق وفقا للمبادئ التوجيهيه للادارة السليمة بيئيا المشار اليها في الفقرة ٣ (أ) من المادة ١١ باستخدام عمليات لا تؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله .٦- ولايسمح أي طرف بتصدير الزئبق الا :(أ) الى طرف زود الطرف المصدر بمواففقته الخطيه وليس الى أي غرض سوى :"١" استخدام سمح به للطرف المستورد بموجب هذه الاتفاقيه او"٢" لغرض التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة ١٠ او(ب) الى غير طرف زود الطرف المصدر بموافقته الخطيه بما فيها شهادة تثبت ان :"١" لدى غير الطرف تدابير تكفل حماية صحة الانسان والبيئة وتكفل امتثالها الاحكام المادتين ١٠ و١١."٢" وان هذا الزئبق سوف يستخدم فقط استخداما مسموحا به لطرف بموجب هذه الاتقافية او من اجل التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة ١٠٧- يجوز للطرف المصدر ان يعتمد على اخطار عام مقدم الى الامانه من الطرف المستورد او من الدولة غير الطرف باعتبار ذلك الموافقة الخطية المطلوبة بمقتضى الفقرة ٦ وينبغى ان يوضح هذا الاخطار العام او شروط واحكام يقدم الطرف المستورد او غير الطرف بمقتضاها موافقته ويجوز لذلك الطرف او غير طرف في أي وقت الغاء هذا الاخطار و على الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع .٨- لا يسمح أي طرف باستيراد الزئبق من غير طرف سيقدم له موافقته الخطيه ما لم يكن غير الطرف قد قدم شهادة بان ذلك الزئبق ليس من مصادر محددة على انها مصادر غير مسموع بها بموجب الفقرة ٣ او الفقرة ٥ (ب) .٩- يجوز للطرف الذي يقدم اخطارا عاما بالموافقه بموجب الفقرة ٧ ان يقرر عدم تطبيق الفقرة ٨ شريطة ان يكون لديه على تقييدات شاملة على تصدير الزئبق وان يتخذ تدابير محلية لكفالة ان يدار هذا الزئبق المستورد بطريقه سليمة بيئيا وعلى الطرف ان يقدم اخطارا بهذا القرار الى الامانه يتضمن معلومات تصف قيوده على الصادرات والتدابير التنظيميه المحليه فضلا عن معلومات عن كميات الزئبق والبلدان منشأ الزئبق المستورد من غير الاطراف وعلى الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع وتقوم لجنة التنفيذ والامتثال باستعراض وتقييم أي اخطارات ومعلومات داعمه عملا بالمادة ١٥ ويجوز ان تقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف .١٠- يظل الاجراء المبين في الفقرة ٩ متاحا لحين اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف ولا يتاح بعد ذلك الوقت ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف ذلك باغلبية بسيطة من الاطراف الحاضرين المصوتين باستثناء ما يتعلق بطرف قدم اخطارا بموجب الفقرة ٩ قبل نهاية الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف١١- ينبغي لكل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمه عملا بالمادة ٢١ معلومات تبين استسفاء الاشتراطات الواردة في هذه المادة .١٢- يقدم مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول مزيدا من التوجيهات فيما يتعلق بهذه المادة وخصوصا فيما يتعلق بالفقرة ٥ (أ) والفقرتين ٦و٨ ويضع ويعتمد مضمون الشهادة المطلوب المشار اليه في الفقرتين ٦ (ب) و٨ .١٣- على مؤتمر الاطراف ان يقيم ما اذا كانت التجارة في مركبات زئبق محددة تخل خطرا بهدف هذه الاتفاقيه وان ينظر فيما اذا كان ينبغي اخضاع مركبات زئبق محددة للفقرتين ٦و٨ من خلال ادراجها في مرفق اضافي يعتمد عملا بالمادة ٢٧ .المادة ٤المنتجات المضاف اليها الزئبق١- يجب على كل طرف باتخاذ تدابير مناسبة الا يسمح بتصنيع او استيراد او تصدير المنتجات المضاف اليها الزئبق المدرجة في الجزء الاول من المرفق الف بعد انقضاء موعد الانهاء التدريجي المحدد لتلك المنتجات الا اذا حدد اعفاء في المرفق الف او كان لدى الطرف اعفاء مسجل عملا بالمادة ٦٢- كبديل عن الفقرة ١ يمكن للطرف ان يشير وقت التصديق او لدى دخول التعديل على المرفق الف حيز النفاذ بالنسبه له الى انه سيتفذ تدابير او استراتيجيات مختلفه للتعامل مع المنتجات المدرجه في الجزء الاول من المرفق الف ولا يجوز للطرف ان يختار هذا البديل الا اذا امكنه ان يثبت انه قلل فعلا الى الحد الادنى تصنيع واستيراد وتصدير الغالبية الكبرى من المنتجات المدرجة في الجزء الاول من المرفق الف وانه قد نفذ تدابير او استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في منتجات اضافية ليست مدرجة في الجزء الاول من المرفق الف وقت اخطاره الامانه بقراره باستخدام هذا البديل واضافه الى ذلك يجب على الطرف الذي يختار هذا البديل ان يقوم بما يلي :(أ) يقدم تقريرا في اول فرصة الى مؤتمر الاطراف يصف فيه التدابير او الاستراتيجيات المنفذة بما في ذلك تقدير كمي للتخفيضات المنجزة .(ب) ينفذ تدابير او استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في أي منتجات مدرجه في الجزء الاول من المرفق الف لم تحدد اصول قيمة حدها الادنى بعد .(ج) ينظر في تدابير اضافية لتحقيق تخفيضات اخرى .(د) ان لايكون مؤهلا للمطالبة باعفاءات عملا بالمادة ٦ فيما يتعلق باي فئة منتجات يتم من اجلها اختيار هذا البديل .يقوم مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقيه حيزالنفاذ وكجزء من عملية الاستعراض بموجب الفقرة ٨ باستعراض التقدم وفعالية التدابير المتخذة بموجب هذه الفقرة .٣- يجب على كل طرف ان يتخذ تدابير بشان المنتجات المضاف اليها الزئبق المدرجه في الجزء الثاني من المرفق الف وفقا للاحكام المبينة في ذلك الجزء .٤- يجب على الامانه ان تقوم بناءً على معلومات تقدمها الاطراف بجمع معلومات عن المنتجات المضاف اليها الزئبق وبدائلها وان تحتفظ بهذه المعلومات وتجعلها متاجه للجمهور ويجب على الامانه ايضا ان تتيح للجمهور أي معلومات اخرى ذات صلة تكون مقدمه من الاطراف .٥- يجب على كل طرف ان يتخذ تدابير لمنع ادخال منتجات مضاف اليها الزئبق لا يسمح بتصنيعها او استيرادها او تصديرها بموجب هذه المادة في منتجات مجمعه .٦- يجب على كل طرف ان يثني عن التصنيع او التوزيع التجاري لمنتجات مضاف اليها الزئبق غير مشموله باي اسعمال معروف للمنتجات المضاف اليها الزئبق قيل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف الا اذا اظهر تقييم لمخاطر وفوائد هذا المنتج ان فيه فوائد تعود على البيئة او صحة الانسان ويجب على الطرف ان يقدم الى الامانة حسب الاقتضاء معلومات عن أي منتج من هذا القبيل بما في ذلك معلومات عن مخاطر هذا المنتج وفوائده للبيئة وصحة الانسان ويجب على الامانه ان تجعل هذه المعلومات متاحه للجمهور .٧- يجوز لأي طرف ان يقدم مقترحا الى الامانه بادراج منتج مضاف اليه الزئبق في المرفق جيم ويجب ان يشمل الاقتراح معلومات تتصل بمدى توافر بدائل لهذا المنتج خالية من الزئبق والجدوى التقنيه والاقتصاديه لها ومخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان مع مراعات المعلومات المتاحه عملا بالفقرة ٤ .٨- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض المرفق الف في موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويجوز له ان ينظر في ادخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة ٢٧ .٩- عند استعراض المرفق الف عملا بالفقرة ٨ يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الحسبان على الاقل مايلي :(أ) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة ٧(ب) المعلومات المتاحه عملا بالفقرة ٤(ج) توافر بدائل خاليه من الزئبق للاطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان .المادة ٥عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق١- لاغراض هذه المادة والمرفق باء لاتشمل عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق العمليات التي تستخدم المنتجات المضاف اليها الزئبق او عمليات تصنيع المواد المضاف اليها الزئبق او العمليات المستخدمه في معالجة النفايات المحتويه على الزئبق .٢- على كل طرف الا يسمح من خلال اتخاذ تدابير مناسبه باستخدام الزئبق او مركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجه في الجزء الاول من المرفق باء بعد انقضاء موعد الانهاء التدريجي المحدد في ذلك المرفق لفرادى العمليات الا اذا كان لدى الطرف اعفاء مسجل عملا بالمادة ٦ .٣- يتخذ كل طرف تدابير لتقييد استخدام الزئبق او مركبات الزئبق في العمليات المدرجه في الجزء الثاني من المرفق باء وفقا للاحكام المحددة فيه .٤- تقوم الامانة استنادا الى المعلومات المقدمه من الاطراف بجمع وحفظ المعلومات عن العمليات التي تستخدم الزئبق او مركبات الزئبق وبدائلهم وتجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور ويجوز ان تقدم الاطراف معلومات اخرى ذات صلة وان تقوم الامانه باتاحتها للجمهور .٥- على كل طرف لديه مرفق واحد او اكثر يستخدم الزئبق او مركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء ان يقوم بما يلي :(أ) اتخاذ اجراءات للتعامل مع انبعاثات الزئبق واطلاقاته من تلك المنشات .(ب) ادراج المعلومات عن التدابير المتخذة عملا بهذه الفقرة في التقارير المقدمه منه عملا بالمادة ٢١ .(ج) السعي الى تحديد المرافق الموجودة داخل اراضيه التي تستخدم الزئبق او مركبات الزئبق في العمليات المدرجه في المرفق باء وموافاة الامانه في غضون فترة لا تعدى ثلاث سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه للطرف بمعلومات عن عدد وانواع هذه المرافق وبتقدير للكميه السنويه المستخدمه من الزئبق او مركبات الزئبق المستخدمه في تلك المرافق وتقوم الامانه باتاحة هذه المعلومات للجمهور .٦- على كل طرف ان لا يسمح باستخدام الزئبق او مركبات الزئبق في مرفق لم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه له في عمليات تصنيع الواردة في المرفق باء ولا تسري اية اعفاءات على هذه المرافق .٧- على كل طرف ان يحول دون تطوير أي مرفق يستخدم أي عملية تصنيع اخرى يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق عن عمد ولم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ باستثناء الحالات التي يستطيع فيها الطرف ان يبين مايقنع مؤتمر الاطراف بان عملية التصنيع توفر منافع بيئيه وصحية هامة وانه لا توجد بدائل خاليه من الزئبق مجدية تقنيا واقتصاديا توفر هذه المنافع .٨- تشجع الاطراف على تبادل المعلومات بشان التطورات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة والبدائل الخالية من الزئبق والمجدية اقتصاديا وتقنيا والتدابير والتقنيات الممكنه لخفض وحيثما امكن لازالة الزئبق ومركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء والقضاء على الانبعاثات والاطلاقات الناجمة عنها .٩- يجوز لاي طرف ان يقدم اقتراحا لتعديل المرفق باء بغية ادراج عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق ومركبات الزئبق ويجب ان يتضمن الاقتراح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غير الزئبق للعملية وجدواها التقنية و الاقتصاديه والمخاطر والفوائد البيئيه والصحيه .١٠- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض المرفق باء في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويجوز له ان ينظر في ادخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة ٢٧ .١١- وعند أي استعراض للمرفق باء عملا بالفقرة ١٠ يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الحسبان على الاقل مايلي :(أ) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة ٩ .(ب) المعلومات المتاحة بمقتضى الفقرة ٤ .(ج) توافر بدائل خاليه من الزئبق للاطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان .المادة ٦الاعفاءات المتاحة للطرف عند الطلب١- يجوز لاي دولة او منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي ان تسجل نفسها للحصول على واحد او اكثر من الاعفاءات من تواريخ الانهاء التدريجي المدرجه في المرفق الف والمرفق باء والمشار اليها فيما بعد بكلمة "اعفاء" وذلك باخطار الامانة خطيا :(أ) بانها اصبحت طرفا في الاتفاقية او(ب) في حالة أي منتج مضاف اليه الزئبق يضاف بموجب تعديل للمرفق الف او أي عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق تضاف بموجب تعديل للمرفق باء في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ التعديل بالنسبة للطرف ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعا ببيان يعلل حاجة الطرف الى الاعفاء .٢- ويمكن تسجيل أي اعفاء اما فيما يتعلق بفئة مدرجة في المرفق الف او باء او فيما يتعلق بفئة فرعية تحددها أي دولة او منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي .٣- يجب ان يحدد في سجل كل طرف حصل على اعفاء او اكثر وتنشئ الامانه السجل وتحتفظ به تتيحه للجمهور .٤- يشتمل السجل على مايلي :(أ) قائمه بالاطراف التي حصلت على اعفاء او اكثر .(ب) الاعفاء او الاعفاءات المسجله لكل الاطراف .(ج) تاريخ انقضاء كل اعفاء .٥- ينقضي اجل جميع الاعفاءات عملا بالفقرة ١ بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي المعني المدرج في المرفق الف او باء ما لم يشر طرف ما في السجل الى فترة زمينة اقصر .٦- يجوز لمؤتمر الاطراف بناء على طلب من احد الاطراف ان يقرر تمديد فترة الاعفاء حتى خمس سنوات ما لم يطلب الطرف فترة زمينة اقصر وعند اتخاذ هذا القرار يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الاعتبار على النحو الواجب :(أ) تقريرا من الطرف يبرر فيه الحاجه الى تمديد الاعفاء ويعرض الانشطه التي تم الاضطلاع بها او المزمع الاضطلاع بها لانهاء الحاجه الى الاعفاء في اقرب وقت ممكن عمليا .(ب) المعلومات المتاحة بما في ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق او تنطوي على استهلاك كمية اقل من الزئبق مقارنة بالاستخدام المعفى .(ج) الانشطة المزمعة او المضطلع بها لتوفير تخزين سليم بيئيا للزئبق وللتخلص من نفايات الزئبق ولايجوز تمديد أي اعفاء الا مره واحدة لكل منتج حدد له موعد انهاء تدريجي .٧- يجوز لاي طرف في أي وقت ان يسحب الاعفاء بناءا على اخطار خطي يقدمه الى الامانه . ويسري سحب الاعفاء اعتبارا من التاريخ المحدد في الاخطار .٨- يصرف النظر عما جاء في الفقرة ١ لا يجوز لأي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تسجل نفسها للحصول على اعفاء بعد خمس سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي فيما يتعلق بالمنتج المعني المدرج او العملية المعنية المدرجه في المرفق الف او المرفق باء ما لم يظل طرف او اكثر من طرف مسجلين للحصول على اعفاء لذلك المنتج او لتلك العملية بعد حصولهم على تمديد عملا بالفقرة ٦ وفي تلك الحاله يجوز لاي دولة اومنظمه اقليمية للتكامل الاقتصادي في الاوقات المحددة في الفقرتين ١ (أ) و(ب) التسجيل للحصول على اعفاء من اجل ذلك المنتج او تلك العملية الذي سيقضي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الانهاء التدريجي ذي الصلة .٩- لا يجوز لاي طرف التمتع فعلا باعفاء في أي وقت بعد مرور عشرة اعوام من تاريخ الانهاء التدريجي لمنتج مدرج او عملية مدرجة في المرفق الف او المرفق باء .المادة ٧تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق١- تنطبق التدابير الواردة في هذه المادة والمرفق جيم على تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق التي تستخدم فيه ملغمة الزئبق لاستخراج الذهب من الركاز .٢- يتخذ كل طرف تجري في اراضيه عملية تعدين او تصنيع حرفي ضيق النطاق للذهب مع مراعاة احكام هذه المادة خخوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق وانهائه حيثما امكن في هذا التعدين والتصنيع ومنع انبعاثات واطلاقات الزئبق من هذا التعدين والتصنيع في البيئة .٣- يخطر كل طرف الامانة اذا كان قد قرر في أي وقت كان ان تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق في اراضيه هو اكثر من كونه عديم الاهمية , ويقوم الطرف اذا قرر ذلك بما يلي :(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقا للمرفق جيم .(ب) تقديم خطة عمل وطنية الى الامانة في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقيه بالنسبة له لو بعد ثلاث سنوات من ارسال الاخطار الى الامانة ايهما ابعد .(ج) القيام بعد ذلك بتقديم استعراض كل ثلاث سنوات للتقدم المحرز في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه المادة وادراج هذه الاستعراضات في تقاريره المقدمة عملا بالمادة ٢١ .٤- يجوز للاطراف ان تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى حسب الاقتضاء لتحقيق اهداف هذه المادة ويجوز ان يشمل هذا التعاون مايلي :(أ) وضع استراتيجيات لمنع تحويل وجة الزئبق او مركبات الزئبق لاستخدامتها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق .(ب) مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات .(ج) تشجيع اجراء البحوث بشأن الممارسات المستدامة لبدائل غير الزئبق .(د) تقديم المساعدة التقنية المالية.(هـ) اقامة شراكات للمساعدة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة .(و) استخدام اليات تبادل المعلومات القائمة لتعزيز المعرفه وتشجيع افضل الممارسات البيئيه والتكنولوجيات البديلة بيئيا وتقنيا واجتماعيا واقتصاديا .المادة ٨الانبعاثات١- تعني هذه الماده بالضبط والتخفيض حيثما امكن لانبعاثات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الغلاف الجوي من خلال تدابير تهدف الى ضبط الانبعاثات من المصادر الثابتة التي تندرج في فئات المصادر الواردة في المرفق دال .٢- لاغراض هذه المادة :(أ) "الانبعاثات" تعني انبعاثات الزئبق او مركبات الزئبق في الغلاف الجوي.(ب) "الصدر ذو الصلة" يعني مصدرا يندرج في فئة من فئات المصادر الواردة في المرفق دال ويجوز لاي طرف اذا ما اختار ذلك ان يضع معايير لتحديد المصادر المشمولة بفئة للمصادر مدرجة في المرفق دال طالما اشتملت المعايير المتعلقة باي فءة على نسبة ٧٥ في المائة على الاقل من الانبعاثات الصادرة من تلك الفئة .(ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذي صلة يندرج في المرفق دال بدا بناؤه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ :‘١‘ دخول هذه الاتقافية حيز النفاذ بالنسبة للطرف المعني او‘٢‘ دخول تعديل للمرفق دال حيز النفاذ بالنسبه للطرف المعني حيث يصبح المصدر بمقتضاه خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية بحكم ذلك التعديل .(د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنه زيادة كبيرة في الانبعاثات باستنثاء أي تغيير في الانبعاثات الناجمه عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يرجع امرها للطرف ليبت فيما اذا كان التعديل كبيرا او لا .(هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لايعتبر مصدرا جديدا .(و) "القيمة الحدية للانبعاثات" تعني وضع حد لتركيزات الزئبق او مركبات الزئبق او كتلتها او معدل انبعاثاتها الناجمه عن مصدر ثابت للانبعاثات والمعبر عنها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" .٣- يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الانبعاثات ويجوز له ان يقوم باعداد خطة وطنيه تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الانبعاثات والغايات والاهداف والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف في غضون ٤ سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ عملا بالمادة٢٠ يمكن للطرف ان يضمنها الخطه المطلوبة بموجب هذه الفقرة .٤- فيما يتعلق بالمصادر الجديدة لكل طرف يجب على الطرف ان يشترط استخدام افضل التقنيات المتاحه وافضل الممارسات البيئيه لضبط الانبعاثات وحيثما امكن تخفيضها في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية بحيث لا يتجاوز خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف ويجوز للطرف ان يستخدم قيم حدية للانبعاثات تتسق وتطبيق افضل التقنيات المتاحة .٥- يجب على كل طرف فيما يتعلق بمصادرة القائمة ان يدرج في أي خطة وطنية تدبيرا او اكثر من التدابير التالية وينفذ مراعيا في ذلك ظروفه الوطنية والجدوى الاقتصادية والتقنية للتدابير وملاءمة تكاليفها وذلك في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية ولكن في موعد اقصاه عشرة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه له :(أ) هدف كمي لضبط وحيثما امكن لخفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .(ب) القيم الحدية للانبعاثات بغية ضبط وحيثما امكن خفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .(ج) استخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لضبط الانبعاثات من المصادر ذات الصلة .(د) استراتيجية لضبط الملوثات المتعددة يمكن ان تقدم منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق .(هـ) تدابير بديلة لخفض الانبعاثات منالمصادر ذات الصلة .٦- يجوز للاطراف ان تطبق نفس التدابير على جميع المصادرالقائمة ذات الصلة او يجوز لها ان تعتمد تدابير مختلفة وفقا لفئات المصادر المختلفة وينبغي ان يكون الهدف من تلك التدابير المطبقة من جانب الطرف احراز تقجم معقول في خفض الانبعاثات مع مرور الوقت .٧- يضع كل طرف في اقرب وقت من الناحية العملية وفي موعد لا يتجاوز خمسة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له قائمة جرد للانبعاثات من المصادر ذات الصلة ويحتفظ بها بعد ذلك .٨- يجب على مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول ان يعتمد توجيهات بشأن :(أ) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية اخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والمصادر القائمة وضرورة التقليل من اثار الانتقال بين الوسائط الى الحد الادنى .(ب) دعم الاطراف لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة ٥ وبخاصة تحديد الاهداف ووضع القيم الحدية للانبعاثات .٩- ينبغي ان يعتمد مؤتمر الاطراف في اقرب وقت من الناحية العملية توجيهات بشأن :(أ) معايير يمكن ان تضعها الاطراف عملا بالفقرة ٢(ب) .(ب) منهجية لاعداد قوائم جرد الانبعاثات .١٠-على مؤتمر الاطراف ان يبقي التوجيهات التي وضعت عملا بالفقرتين ٨ و٩ قيد الاستعراض ويستكملها وفقا للمقتضى ويجب ان تاخذ الاطراف التوجيهات في الاعتبار عند تنفيذ الاحكام ذات الصلة من هذه المادة .١١-على كل طرف ان يدرج معلومات بشان تنفيذ هذه المادة في تقاريره المقدمة عملا بالمادة ٢١ وخصوصا المعلومات بشان التدابير التي اتخذها عملا بالفقرات ٤ و٧ وبشان فعالية التدابير .المادة نص الاتفاقية٢المادة ٩الاطـــــــلاقات١- تعنى هذه المادة بضبط وحيثما امكن بخفض اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الاراضي والمياه من مصادر نقطية ذات صلة لاتتناولها احكام هذه الاتفاقيه .٢- ولاغراض هذه المادة :(أ) "الاطلاقات" تعني اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق في الاراضي او المياه .(ب) "المصدر ذو الصله" يعني أي مصدر هام بشري المنشا للاطلاق يحدده طرف على انه لم يعالج في احكام اخرى من هذه الاتفاقيه .(ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذو صلة بدأ بناءه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ دخول هذه الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسلة للطرف المعني .(د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ينجم عنه زيادة هامة في الاطلاقات باستثناء أي تغير في الاطلاقات الناجمة عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يتعين ان يبت الطرف فيما اذا كان التعديل كبير او لا .(هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لا يعتبر مصدرا جديدا .(و) "القيمة الحديه للاطلاقات" تعني وضع حد لتركيزات او كتلة الزئبق او مركبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت للاطلاقات ويشار اليها بعبارة ‘الزئبق الكلي‘ .٣- يجب على كل طرف ان يحدد فئات المصادر الثابتة ذات الصلة في موعد اقصاه ثلاثة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له وبعد ذلك على نحو منتظم .٤- يجب على أي طرف لديه مصادر ذات صلة ان يتخذ تدابير لضبط الاطلاقات ويجوز ان يعد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الاطلاقات واهدفها وغاياتها والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف خلال اربعة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقا للمادة ٢٠ يجوز ان يدرج فيها الخطة المعدة عملا بهذه الفقرة .٥- يجب ان تتضمن الخطة واحدا او اكثر من التدابير التالية حسب الاقتضاء(أ) وضع قيم حدية للاطلاقات لضبط وحيثما امكن لخفض الاطلاقات من المصادر ذات الصلة .(ب) استخدام افضل التقنيات وافضل الممارسات البيئة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة .(ج) استراتيجية للتحكم في الملوثات متعددة من شانها تحقيق منافع مشتركة لضبط اطلاقات الزئبق .(د) تدابير بديلة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة .٦- يجب على كل طرف ان يضع قائمة جرد للاطلاقات من المصادر ذات الصلة وذلك في غضون خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له وان يحتفظ بها بعد ذلك .٧- يجب على مؤتمر الاطراف ان يعتمد في اقرب وقت من الناحية العملية وتوجيهات بشأن :(أ) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية واخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادرالجديدة والقائمة والحاجة الى تقليل الاثار الشاملة لعدة اوساط الى ادنى حد .(ب) منهجية لاعداد قوائم جرد الاطلاقات .٨- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمة عملا بالمادة ٢١ معلومات عن تنفيذ هذه المادة وبخاصة معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات ٣ ال٦ ومدى فعالية التدابير .المادة ١٠التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق بخلاف نفايات الزئبق١- تنطبق هذه المادة على التخزين المؤقت للزئبق ولمركبات الزئبق على النحو المعرف في المادة ٣ والذي لا يندرج في معنى تعريف نفايات الزئبق الوارد في المادة ١١ .٢- يتخذ كل طرف تدابير لكفالة الاضطلاع بالتخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق المخصصة لاستخدام مسموح بيه لطرف ما بموجب هذه الاتفاقية بطريق سليمة بيئيا اخذا في الاعتبار أي مباديء توجيهيه ووفقا لاي اشتراطات المعتمدة عملا بالفقرة ٣ .٣- يعتمد مؤتمر الاطراف مباديء توجيهيه بشأن التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق اخذا في الاعتبار أي مبادئ توجيهيه ذات صلة توضع بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واي توجيج اخر ذي صلة ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اشتراطات للتخزين المؤقت تدرج في مرفق اضافي لهذه الاتفاقية وفقا للمادة ٢٧ .٤- تتعاون الاطراف حسب الاقتضاء مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى لتعزيز بناء القدرات من اجل التتخزين المؤقت السليم بيئيا للزئبق ومركبات الزئبقالمادة ١١نفايات الزئبق١- تنطبق التعارف ذات الصلة الواردة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود على النفايات التي تشملها هذه الاتفاقية بالنسبة للاطراف في اتفاقية بازل ان تستخدم تلك التعاريف للاسترشاد بها فيما يتعلق بالنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقيه .٢- تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية تعني نفايات الزئبق المواد او الاشياء :(أ) المكونة من الزئبق و مركبات الزئبق .(ب) المحتوية على زئبق او مركبات زئبق .(ت) الملوثة بالزئبق او بمركبات الزئبق .بكمية تزيد على المستوى الحدي ذي الصلة يحدده مؤتمر الاطراف بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل وبطريقة متسقة والتي يجري التخلص منها او المقصود ان يجري التخلص منها او المطلوب التخلص منها بموجب احكام القانون الوطني او هذه الاتفاقية .ويستثنى من هذه التعريف الغطاء الصخري او الترابي الذي يغطي المعدن الخام او نفايات الصخور او نفايات الخام ويستثتى من ذلك بالتعدين الاولي للزئبق الا اذا كانت تحتوي على زئبق او مركبات زئبق تزيد كميتها عن المستويات الحدية التي يحددها مؤتمر الاطراف .٣- يجب على كل طرف ان يتخذ التدابير الملائمة للقيام بما يلي بخصوص نفايات الزئبق :(أ) ادارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئيا وعلى ان تؤخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الموضوعة بموجب اتفاقية بازل وفقا للاشتراطات التي يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق اضافي وفقا لما تنص علية المادة ٢٧ ويراعي مؤتمر الاطراف عند وضعه الاشتراطات انظمة وبرامج ادارة النفايات السارية لدى الاطراف .(ب) عدم استرجاعها او اعادة تدويرها او استعادتها اواعادة استخدامها مباشرة الا من اجل استخدام مسموح به للطرف بموجب هذه الاتفاقية او للتخلص السليم بيئيا منها عملا بالفقرة ٣ (أ) .(ج) بالنسبة للاطراف في اتفاقية بازل عدم نقلها عبر الحدود الدولية الا لغرض التخلص السليم بيئيا منها طبقا لاحكام هذه المادة وتلك الاتفاقية وفي الظروف التي لا تنطبق فيها اتفاقية بازل على النقل عبر الحدود الدولية ويتعين على الطرف السماح بالنقل فقط بعد ان تؤخذ في الاعتبار والمعايير والتوجيهات الدولية ذات الصلة .٤- يسعى مؤتمر الاطراف للتعاون عن كثب مع الهيئات ذات الصلة في اتفاقية بازل على صعيد استعراض واستكمال المبادئ التوجيهية المشار اليها في الفقرة ٣ (أ) حسب الاقتضاء .٥- تشجيع الاطراف على التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى حسب الاقتضاء لتنمية وصيانة القدرات العالمية والاقليمية والوطنية على الادارة السليمة بيئيا لنفايات الزئبق . المادة ١٢المواقع الملوثة بالزئبق١- على كل الاطرف ان يسعى الى وضع استراتيجيات مناسبة لتحديد تقدير المواقع الملوثة بالزئبق او مركبات الزئبق .٢- تتخذ أي اجراءات للحد من المخاطر التي تشكلها هذه المواقع بطريقة سليمة بيئيا تشمل حيثما كان ذلك مناسبا تقييما للمخاطر بالنسبة لصحة الانسان وللبيئة الناجمة عن الزئبق او مركبات الزئبق التي تحتوي عليها .٣- يعتمد مؤتمر الاطراف توجيهات بشأن ادارة المواقع الملوثة يمكن ان تشمل مناهج وطرائق من اجل :(أ) تحديد المواقع وخصائصها .(ب) اشراك الجمهور .(ج) تقييمات الاخطار على صحة الانسان والبيئة .(د) خيارت لادارة الاخطار التي تشكلها المواقع الملوثة(هـ) تقييم الفوائد والتكاليف .(و) التحقق من صحة النتائج .٤- تشجع الاطراف على التعاون في وضع استراتيجيات وتنفيذ انشطة لتحديد المواقع الملوثة بالزئبق وتقيمها وتحديد اولوياتها والقيام حسب الاقتضاء بتطهيرها . المادة ١٣الموارد والاليات المالية١- يضطلع كل طرف بتوفير موارد تتعلق بالانشطة التي ترمي الى تنفيذ هذه الاتفاقية في حدود امكاناته ووفقا لسياساته واولوياته وخططه وبرامجه الوطنية ويجوز ان تشتمل هذه الموارد على تمويل محلي من خلال السياسات والاستراتيجيات والميزانيات الوطنية ذات الصلة ومن خلال تمويل ثنائي ومتعدد الاطراف الى جانب اشراك القطاع الخاص .٢- ترتبط الفعالية العامة لتنفيذ هذه الاتفاقية من جانب البلدان النامية الاطراف بالتنفيذ الفعلي لهذه المادة .٣- تشجيع المصادر المتعددة الاطراف والاقليمية والثنائية للمساعدة المالية والتقنية و لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بصفة عاجلة على تعزيز وزيادة انشطتها بشأن الزئبق دعما للاطراف من البلدان النامية في تنفيذ هذه الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا .٤- على الاطراف ان تراعي مراعاة تامة في اجراءاتها المتعلقة بالتمويل الحاجات المحددة والظروف الخاصة للاطراف من الدول الجزرية الصغيرة النامية او من اقل البلدان نموا .٥- وتحدد بهذا الية لتوفير موارد مالي كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب والهدف من الالية هو دعم الاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية .٦- يجب ان تشتمل الالية على :(أ) الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية .(ب) برنامج دولي محدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية .٧- يوفر الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية موارد جديدة كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب للوفاء بالتكاليف دعما لتنفيذ هذه الاتفاقية على النحو الذي وافق عليه مؤتمر الاطراف ولاغراض هذه الاتفاقية يتم تشغيل الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية بتوجيهات من مؤتمر الاطراف ويعتبر الصندوق مسؤولا امامه , ويقدم مؤتمر الاطراف توجيهات بشأن الاستراتيجيات العامه والسياسات واولويات البرنامج واهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها واضافة الى ذلك يقدم مؤتمرالاطراف توجيهات لوضع قائمة ارشادية بفئات الانشطة التي يمكن ان تتلقى الدعم من الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية ويوفر الصندوق الاستئماني موارد للوفاء بالتكاليف الاضافية المنتفق عليها للمنافع البيئية العالمية والتكاليف الكامله المنتفق عليها لبعض انشطة التمكين .٨- ينبغي للصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية ان ياخذ في الاعتبار تخفيضات الزئبق المحتملة لاي نشاط بالنسبة بتكاليفه لدى توفير الموارد من اجل نشاط ما .٩- وتحقيقا لاغراض هذه الاتفاقيه سيتم تشغيل البرنامج المشار اليه في الفقرة ٦ (ب) بتوجيه من مؤتمر الاطراف ويكون البرنامج مسؤولا امامه ويبت مؤتمر الاطراف اجتماعه الاول بشأن لبمؤسسة المضيفه للبرنامج التي لابد ان تكون كيانا قائما ويقدم التوجيه لها بما في ذلك عن فترة دوام البرنامج ويدعى جميع الاطراف واصحاب المصلحة الاخرون ذو الصلة الى توفير الموارد المالية للبرنامج على اساسا طوعي .١٠- يتفق مؤتمر الاطراف والكيانات التي تؤلف الالية في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف على ترتيبات لتنفيذ الفقرات سالفه الذكر .١١- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض مستوى التمويل والتوجيهات المقدمة من مؤتمر الاطراف والكيانات المكلفة بتفعيل الالية المنشأة بموجب هذه المادة ومدى فاعليتها وقدرتها على معالجة الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الاطراق والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وذلك في موعد لا يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث وبعد ذلك على اساس منتظم واستنادا الى هذا الاستعراض ان يتخذ مؤتمر الاطراف الاجراء المناسب لتحسين فعالية الالية .١٢- تدعى جميع الاطراف الى الاسهام في الاليه في حدود قداراتها وينبغي ان تشجع الالية توفير المواد من مصادر اخرى من بينها القطاع الخاص وان تسعى الى حشد هذه الموارد من اجل الانشطه التي تدعمها . المادة ١٤بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا ١- تتعاون الاطراف لتقدم في حدود امكانيات كل منها مساعدة لبناء القدرات ومساعدة تقنية وافية وملائمة وفي الوقت المناسب الى اطراف من البلدان النامية لاسيما من الاطراف من البلدان الاقل نموا والجزية الصغيرة النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لمساعدها على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية .٢- يمكن تقديم المساعدة لبناء القدرات والمساعده لتقنية عملا بالفقرة ١ والمادة ١٣ من خلال الترتيبات الاقليمية ودون الاقليمية والوطنية بما في ذلك المراكز الاقليمية ودون الاقليمية القائمه ومن خلال الوسائل المتعددة الاطراف والوسائل الثنائية الاخرى من خلال الشراكات التي تشمل القطاع الخاص وينبغى السعي للتعاون والتنسيق مع الاتفاقيات البيئية الاخرى المتعددة الاطراف في مجال المواد الكيميائية والنفايات من اجل زيادة فعالية المساعدة التقنية وتقديمها .٣- تشجع الاطراف من البلدان المتقدمه والاطراف الاخرى وتيسرفي حدود قدرات كل منها بدعم من القطاع الخاص واصحاب المصلحة الاخرين وذوي الصلة حسب الاقتضاء تنمية التكنولوجيات البديله ونقلها ونشرها الى احدث التكنولجيات السليمة بيئيا للاطراف من البلدان النامية لا سيما اقل البلداننموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتعزيز قدراتها على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا .٤- يقوم مؤتمر الاطراف بحلول موعد اجتماعه الثاني ومابعده على اساس منتظم اخذا في الاعتبار العروض والتقارير المقدمه من الطراف بما في ذلك المنصوص عليها في المادة ٢١ والمعلومات المقدمه من اصحاب المصلحة الاخرين بما يلي :(أ) النظر في المعلومات عن المبادرات القائمة والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديله .(ب) النظر في احتياجات الاطراف لاسيما البلدان النامية الاطراف من التكنولوجيات البدلية.(ج) تحديد التحديات التي تواجهها الاطراف لاسيما البلدان النامية الاطراف في نقل التكنولوجيا .٥- يقدم مؤتمر الاطراف توصيات بشأن كيفية زيادة تعزيز المساعدة على بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا بموجب هذه الماده . المادة ١٥لجنة التنفيذ والامتثال ١- تنشأ بهذا اليه تشمل لجنة بصفة هيئة فرعية تابعه لمؤتمر الاطراف لتعزيز تنفيذ واستعراض الامتثال لجميع احكام هذه الاتفاقيه وتتسم الالية بما في ذلك اللجنه بطابع تيسيري ينبغي ان تولي اهتماما للقدرات والظروف الوطنيه لكل طرف .٢- تعمل اللجنه على تعزيز تنفيذ جميع احكام هذه الاتفاقيه واستعراض الامتثال وتتدارس اللجنه قضايا التنفيذ والامتثال الفردية والعامه معا وتقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف٣- تتالف اللجنه من ١٥ عضوا تعينهم الاطراف ويتنخبهم مؤتمر الاطراف مع ايلاء المراعاة الواجبه للتمثيل الجغرافي العادل استنادا الى المناطق الخمس للامم المتحدة وينتخب الاعضاء الاوائل في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بعد ذلك وفقا للنظام الداخلي الذي يقرهمؤتمر الاطراف عملا بالفقرة ٥ ويكون لاعضاء اللجنه اختصاص في ميدان ذي صله بهذه الاتفاقية ويعكس توازنا مناسبا في الخبرات .٤- يجوز ان تدرس اللجنه مسائل على اساس مايلي :(أ) تقارير مقدما كتابيا من أي طرف فيما يخص امتثاله .(ب) تقارير وطنية وفقا للمادة ٢١ .(ج) طلبات من مؤتمر الاطراف .٥- تصوغ اللجنة نظامها الداخلي الذي يعرض على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه في الاجتماع الثاني ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اختصاصات اخرى للجنة .٦- تبذل اللجنة كل جهد لاعتماد توصياتها بتوافق الاراء واذا استنفدت جميع الجهود الرامية الى التوصل الى توافق الاراء ولم يتم التوصل اليه يجب اعتاد هذه التوصيات كملاذ اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين على اساس اكتمال نصاب قانوني وهو ثلثا عدد الاعضاء . المادة ١٦الجوانب الصحية١-تشجع الاطراف على مايلي :(أ) التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي الى تحديد وحمايه المجموعات السكانية المعرضه للخطر لاسيما فئات السكان الضعيفه والتي يمكن ان تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند ال حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق مع وضع اهداف للحد من التعرض للزئبق حيثما يقتضي الامر ذلك وتثقيف الجمهور بمشركة قطاع الصحة العامة والقطاعات الاحرى المشاركة .(ب) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية تتعلق بالتعرض المهني للزئبق ولمركبات الزئبق .(ج) تعزيز خدمات الرعاية الصحية الملائمة للوقاية وعلاج ورعاية الفئات السكانية الضعيفه جراء التعرض للزئبق او مركبات الزئبق .(د) تكوين وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية الصحية للوقاية من الاخطار الصحية الناجمة عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعلاجها ورصدها .٢- ينبغي لمؤتمر الاطراف في معرض بحثه للقضايا او الانشطة المتعلقة بالصحة ان يقوم بما يلي :(أ) التشاور والتعاون مع منظمه الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء :(ب) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء . المادة ١٧تبادل المعلومات١- يعمل كل طرف على تيسير تبادل مايلي :(أ) المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالزئبق ومركباته بما في ذلك المعلومات عن السمية والسمية الايكولوجية والسلامة .(ب) المعلومات عن خفض او انهاء انتاج الزئبق ومركباته واستخدامها او التجارة فيها وانبعاثها واطلاقها .(ج) المعلومات عن البدائل المجدية تقنيا واقتصاديا لما يلي :‘١‘ المنتجات المضاف اليها الزئبق .‘٢‘ عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق .‘٣‘ الانشطه وعمليات التصنيع التي تنتج عنها انبعاث او اطلاق الزئبق او مركباته بما في ذلك المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه البدائل .(د) المعلوملت الوبائية المتعلقة بالاثار الصحية المرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباته وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الاخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء .٢- يجوز للاطراف ان تتبادل المعلومات المشار اليها في الفقرة (١) بشكل مباشر او عبر الامانه او بالتعاون مع المنظمات الاخرى ذات الصلة بما فيها امانات الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات حسب الاقتضاء .٣- تيسر الامانة التعاون على صعيد تبادل المعلومات المشار اليها في هذه المادة وكذلك مع المنظمات ذات الصلة بما فيها امانات والاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف والمبادرات الدولية الاخرى واضافة المعلومات الواردة من الاطراف هذه المعلومات تشمل المعلومات المقدمه من المنظمات الحكومبة الودولية والمنظمات غير الحكومية التي لديها خبرة في مجال الزئبق ومن المؤسسات الوطنيه والدولية التي تتمتع بتلك الخبرة .٤- يعين كل طرف مركز تنسيق وطني لتبادل المعلومات في اطار هذه الاتفاقية بما في ذلك مايتعلق بموافقة الاطراف المستوردة بموجب المادة ٣ .٥- لاغراض هذه الاتفاقية لا تعتبر المعلومات الخاصة بصحة وسلامة الانسان والبيئة سرية رهنا بالقوانين الوطنية لكل بلد وعلى الاطراف التي تتبادل المعلومات الاخرى عملا بهذه الاتفاقية حماية او معلومات سرية وفق ما هو متفق علية بصورة متبادلة .المادة ١٨اعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه١- يقوم كل طرف في حدود امكانيته بتعزيز وتيسير مايلي :(أ) تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة عن :‘١‘ الاثار الصحية والبيئيه للزئبق ومركباته .‘٢‘ بدائل الزئبق ومركباته .‘٣‘ المواضيع المحدده فيا لفقرة ١ من المادة ١٧ .‘٤‘ نتائج انشطته في مجالات البحوث والتطوير والرصد بموجب المادة ١٩ .‘٥‘ انشطته الرامية الى الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية(ب) التثقيف والتدريب والتوعية فيما يتعلق بتاثير التعرض للزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئه بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والفئات السكانية الضعيفة حسب الحالة .٢- يستخدم كل طرف الاليات الموجودة او يولي الاعتبار لوضع اليات مثل سجلات اطلاق ونقل الملوثات حسب الحالة لجمع ونشر الملعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركباته التي تم اطلاقها او التخلص منها من خلال الانشطة البشرية . المادة ١٩البحوث والتطوير والرصد١- تسعى الاطراف مع مراعاة ظروفها وقدراتها الى اعداد وتحسين مايلي :(أ) قوائم جرد لاستخدام واستهلاك الزئبق ومركباته وانبعاثاته البشرية المنشأ الى الجو واطلاقاته في المياه والاراضي .(ب) نماذج رصد تمثيلي للمناطق الجغرافية لمستويات الزئبق لدى الفئات السكانية الضعيفه وفي الاوساط البيئية بما في ذلك الاوساط الحيوية مثل الاسماك والثدييات البحرية والسلاحف البحرية والطيور وكذلك التعاون على صعيد جمع وتبادل العينات الملائمة ذات الصلة .(ج) تقييمات اثار الزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئة واضافة الى الاثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة .(د) المنهجيات المنسقة للانشطة المضطلع بها بموجب الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) .(هـ) المعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقالها (بما في ذلك الانتقال البعيد المدى والتراكم ) وتحول ومصير الزئبق ومركباته في مجموعه من النظم الايكولوجية وايلاء الاعتبار المناسب للتمييز بين الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ والاطلاقات الطبيعية للزئبق واعادة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القديمة .(و) المعلومات المتعلقة بالتجارة في الزئبق ومركبات الزئبق والمنتجات المضاف اليها الزئبق .(ز) والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمنتجات والعمليات الخالية من الزئبق وافضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لخفض اطلاقات الزئبق ومركباته ورصدها .٢- ينبغي للاطراف حسب الاقتضاء ان تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالانشطة المحددة في الفقرة ١ . المادة ٢٠خطط التنفيذ١- يجوز لكل طرف عقب اجراء تقييم اولي ان يضع ويطبق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية للوفاء بالاتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويتعين احالة الخطة من هذا النوع الى الامانة في اسرع وقت بعد اعدادها .٢- يجوز لكل طرف ان يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وان يحدثها مراعيا في ذلك ظروفة المحلية وبالرجوع الى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الاطراف وغير ذلك من الجهات ذات الصلة .٣- يتعين على الاطراف لدى اضطلاعها بالاعمال الواردة بالفقرتين ١و ٢ وان تستشير اصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها .٤- على الاطراف ايضا ان تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الاقليمية الرامية الى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية .المادة ٢١الابلاغ١- يقدم كل طرف عن طريق الامانه الى مؤتمر الاطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابير والتحديات المحتملة التي قد تواجهها في تحقيق اهداف هذه الاتفاقية مع مراعاة محتويات خطة تنفيذه .٢- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المعلومات على النحو المطلوب في المواد ٣ و٥ و٧ و٨ و٩ من هذه الاتفاقية .٣- يجب على مؤتمر الاطراف ان يبت في اجتماعه الاول مسألة توقيت وشكل الابلاغ الذي يجب ان تتبعه الاطراف مع مراعاة استصواب تنسيق الابلاغ مع الاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات . المادة ٢٢تقييمات الفعالية١- على مؤتمر الاطراف ان يقيم مدى فعالية هذه الاتفاقية ابتداء من فترة لا تزيد عن ستة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبشكل دوري على فترات يقررها مؤتمر الاطراف .٢- ولتيسير والتقييم يبدا مؤتمر الاطراف ابان اجتماعه الاول بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقالها في البيئة وكذلك الاتجاهات الي مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظه في الوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة .٣- ينبغي اجراء التقييم على اساس المعلومات العليمة والبيئية والتقنية والمالية والاقتصادية بما في ذلك :(أ) التقارير ومعلومات الرصد الاخرى المقدمة الى مؤتمر الاطراف عملا بالفقرة (٢) , [ بما في ذلك الاتجاهات الى مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظة في الاوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة ] .(ب) التقارير المقدمة عملا بالمادة ٢١ .(ج) المعلومات والتوصيات المقدمة عملا بالمادة ١٥ .(د) التقارير والمعلومات الاخرى ذات الصلة بشان سير الترتيبات القائمة بمقتضى هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمساعدات المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .المادة ٢٣مؤتمر الاطراف١- ينشأ بموجب هذا النص مؤتمر الاطراف .٢- ينعقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بدعوة من المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يقررها المؤتمر .٣- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الاطراف في اوقات اخرى حسبما يراها المؤتمر ضرورية او بناء على طلب خطي من أي طرف بشرط ان يؤيده في غضون ستة اشهر من ابلاغ الامانة الاطراف بالطلب ثلث عدد الاطراف على الاقل .٤- يوافق مؤتمر الاطراف بتوافق الاراء في اول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية سواء له لو لآي من هيئاته الفرعية اضافة الى الاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة .٥- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين ويؤدي المؤتمر المهام الموكلة اليه بموجب هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذه الغاية يتوجب على مؤتمر الاطراف مايلي :(أ) انشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية(ب) التعاون عند الاقتضاء مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية .(ج) الاستعراض المنظم لجميع المعلومات التي تتاح له وللامانة وفقا للمادة ٢١ .(د)النظر في أي توصيات تقدم اليه من قبل لجنة التنفيذ والامتثال .(هـ) بحث واتخاذ أي اجراءات اضافية يراها ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية .(و) استعراض المرفقين الف وباء عملا بالمادة ٤ والمادة ٥ .٦- يجوز للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بصفة مراقب ويجوز قبول أي هيئة او وكالة سواء كانت وطنية او دولية او حكومية او غير حكومية ذات اختصاص في المسائل التي تشملها الاتفاقية وابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب ما لم يعترض الثلث على الاقل من الاطراف الحاضرة ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف . المادة ٢٤الامانة١- تنشأ بموجب هذا النص امانة .٢- تضطلع الامانة بالوظائف التالية :(أ) وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة حسب الاقتضاء .(ب) تيسير تقديم المساعدة الى الاطراف ولا سيما الاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ هذه الاتفاقية بناء على طلبها .(ج) التنسيق حسب الاقتضاء مع امانات الهيئات الدولية ذات الصلة ولاسيما الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات .(د) مساعدة الاطراف في تبادل المعلومات المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية .(هـ) اعداد تقارير دوريه استنادا الى المعلومات الواردة عملا بالمادتين ١٥ و٢١ وغيرها من المعلومات واتاحتها للاطراف .(و) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف الى ما قد يكون لازما من ترتيبات ادارية وتعاقدية لاداء وظائفها بفعالية .(ز) اداء وظائف الامانة الاخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغيرها من الوظائف التي يقررها مؤتمر الاطراف .٣- يؤدي المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وظائف الامانة لهذه الاتفاقية مالم يقرر مؤتمر الاطراف باغلبية ثلاث ارباع عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يوكل وظائف الامانه الى واحدة او اكثر من المنظمات الدولية الاخرى .٤- يجوز لمؤتمر الاطراف بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الامانة وامانات الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات ويجوز لمؤتمر الاطراف بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ان يقدم توجيهات اضافية بشأنهذه االمسألة .المادة ٢٥تسوية المنازعات١- تسعى الاطراف الى تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سلمية اخرى تختارها بنفسها .٢- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التاليتين او كلتيهما على سبيل الالتزام لتسوية المنازعات ازاء أي طرف يقبل نفس الالتزام :(أ) التحكم وفقا للاجراءات المبينة في الجزء الاول من المرفق هاء .(ب) عرض المنازعة على محكمة العدل الدولية .٣- يجوز لأي طرف من المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للفقرة ٢ .٤- يظل الاعلان الصادر عملا بالفقرة ٢ و٣ ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او لحين انقضاء ثلاثة اشهر بعد ايداع اشعار خطي بألغائه لدى الوديع .٥- لا يؤثر انقضاء سريان او اعلان او تقديم اشعار الغاء بأي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي قد تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في المنازعة على خلاف ذلك .٦- اذا لم يقبل الطرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملا بالفقرة ٢ او الفقرة ٣ واذا لم يتمكنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة ١ خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود منازعة بينهما تحال المنازعة الى لجنة توفيق بناء على طلب أي من طرفي المنازعة وتنطبق الاجراءات الواردة في الجزء الثاني من المرفق هاء على التوفيق بموجب هذه المادة .المادة ٢٦تعديلات الاتفاقية١- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية .٢- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص اي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل وتبلغ الامانة ايضا الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم .٣- تبدل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء واذا استنفذت جميع الجهود الرامية الى التوصل الى توافق في الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير بأغلبية ثلاث ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع .٤- يرسل الوديع التعديل المعتمد الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره.٥- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او قبوله او اقراره ويبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ٣ بالنسبة للاطراف التي قبلت الالتزام به اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او قبوله او اقراره من قبل ثلاث ارباع الاطراف على الاقل التي كانت اطرافا وقت اعتماد التعديل ويبدا نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره .المادة ٢٧اعتماد المرفقات وتعديلها١- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة الوقت ذاته الى اية مرفقات لها .٢- تقتصر أي مرفقات اضافية تعتمد بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادارية .٣- يعتمد الاجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية :(أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتقافية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات ١ الى ٣ للمادة ٢٦ .(ب) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لآي طرف في أي وقت ان يخطر الوديع خطيا بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم قبول أي مرفق اضافي وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطر وفقا للفقرة الفرعية (ج) .(ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا بعدم القبول وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) .٤- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية باستثناء ان أي تعديل لمرفق ما لا يبدا نفاذه فيما يتعلق باي طرف يكون قد قدم اعلانا بشأن تعديل المرفقات للفقرة ٥ من المادة ٣٠ وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لهذا الطرف في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي اودع فيه لدى الوديع صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل٥- اذا اتصل مرفق اضافي او تعديل على المرفق بتعديل لهذه الاتفاقية لا يدخل المرفق الاضافي او التعديل حيز النفاذ الى ان يدخل تعديل الاتفاقية حيز النفاذ . المادة ٢٨حق التصويت١- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة ٢ .٢- تمارس أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها بإدلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في الاتفاقية ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة من دولها الاعضاء تمارس حقها في التصويت والعكس بالعكس . المادة ٢٩التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان لجميع الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي بتاريخ ١٠ و١١ تشرين الاول /اكتوبر ٢٠١٣ وبعد ذلك في مقرا لامم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ ٩ تشرين الاول / اكتوبر ٢٠١٤ . المادة ٣٠التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام١- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريج اقفال باب التوقيع عليه وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع .٢- تكون أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بدون ان يكون أي من الدول الاعضاء فيها طرفا ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي هذه المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية .٣- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتخطر أي منظمة من هذا القبيل ايضا الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها .٤- تشجع كل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي على ان تحيل الا الامانة وقت تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها للاتفاقية معلومات عن تدابيرها لتنفيذ الاتفاقية .٥- يجوز لاي طرف ان يعلن في صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه ان أي تعديل لمرفق ما لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة له الا عند ايداع تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه المتعلق بذلك التعديل . المادة ٣١بدء النفاذ١- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام .٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي صك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها .٣- لاغراض الفقرتين ١ و٢ لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة .المادة ٣٢التحفظاتلا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية . المادة ٣٣الانسحاب١- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع .٢- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بإنقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع اخطار الانسحاب او في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب . المادة ٣٤الوديعيكون الامين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية . المادة ٣٥حجية النصوصيودع اصل هذا الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الوديع .واثباتا لما تقدم قام الموقعون ادناه المخولون حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان في اليوم العاشر من شهر تشرين الاول /اكتوبر من عام الفين وثلاثة عشر . المرفق الفالمنتجات المضاف اليها الزئبقتستثنى المنتجات التالية من هذا المرفق(أ) المنتجات الاساسية لحماية المدنيين والاستخدامات العسكرية .(ب) منتجات لاغراض البحث ومعايرة اجهزة القياس واستخدامها كمعيار مرجعي .(ج) حيث لا يوجد بديل خال من الزئبق مناسب للاستعاضة به عن الزئبق يمكن استعمال المفاتيح والمرحلات ومصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد ومصابيح الفلورسنت ذات الالكترود الخارجي بلوحات عرض الكترونية واجهزة القياس .(د) المنتجات المستعملة في الممارسات التقليدية او الدينية .(هـ) امصال التطعيم التي تحتوي على ثيموميرسال كمواد حافظة .الجزء الاول : المنتجات الخضعة للفقرة ١ من المادة ٤ المنتجات المضاف اليها الزئبقالتاريخ الذي لن يسمح بعده بتصنيع المنتج او استيراده او تصديره (تاريخ التخلص)البطاريات ماعدا البطاريات ذات زر اكسيد القصدير والفضة التي تحتوي على الزئبق بنسبة تزيد عن >٢% وبطارية الهواء المصنوعة من القصدير والمحتوية على الزئبق بنسبة >٢% ٢٠٢٠المفاتيح والمرحلات ماعدا قناطر قياس السعة او الفقد العلية الدقة والمفاتيح والمرحلات اللاسلكية ذات الذبذبة العالية واللاسلكية في اجهزةالمراقبة والتحكم على الا يزيد ما تحتوي عليه من االزئبق عم ٢٠ ملغ لكل قنطرة او مفتاح او مرحل ٢٠٢٠مصابيح الفلورسنت المدمجة لاغراض الانارة الشاملةالتي تزيد قوتها عن > ٣٠ واط ويزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مشعلة مصباح ٢٠٢٠ مصابيح الفلورسنت طولية لاغراض الانارة الشاملة التي تزيد قوتها عن )أ) مصابيح فلورسنت ثلاثية الشريط قوتها > ٦٠ واط ويزيد ماتحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مشعلة مصباح(ب) فوسفور هالوفوسفات بقوة مقدارها > ٤٠واط وما تحتويه من الزئبق ويزيد عن ١٠ ملغ لكل مشعلة مصباح ٢٠٢٠مصابيح تعمل بالضغط المرتفع لبخار الزئبق وتستعمل لاغراض الانارة الشاملة ٢٠٢٠مصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد للوحات العراض الالكترونيه : (أ) طول قصير (> ٥٠٠ ملم ) ويزيد ماتحتوي عليه من الزئبق على ٣,٥ ملغ لكل مصباح(ب)طول متوسط (< ٥٠٠ ملم و> ١٥٠٠ ملم) ويزيد ماتحتوي عليه من الزئبق عن ٥ ملغ لكل مصباح(ج)طول طويل (< ١٥٠٠ ملم ) ويزيد ماتحتوي عليه من الزئبق عن ١٣ ملغ لكل مصباح٢٠٢٠ المنتجات المضاف اليها الزئبقالتاريخ الذي لن يسمح بعده بتصنيع المنتج او استيراده او تصديره (تاريخ التخلص)مواد الزينة (يزيد ما تحتوي عليه من الزئبق عن جزء واحد بالمليون) بما في ذلك الصابون والكريم لتزيين الجلد واستثناء مواد تزيين منطقة العين حيث يستخدم الزئبق ممادة حافظه ولا يوجد لها بديل فعال ومأمون (١) . ٢٠٢٠مبيدات الافات ومبيدات احيائية ومواد تطهير الجروح٢٠٢٠ اجهوة القياس غير الالكترونية التالية ماعدا اجهزة القياس غير الالكترونية المركبة في المعدات الكبيرة او تلك التي لا يوجد لها بدائل :(أ) البارومترات(ب) اجهزة قياس الرطوبة(ج) مقاييس الضغط(د) مقاييس الحرارة(هـ) مقاييس ضغط الدم (١) ليس القصد ادراج ادوات الزينة او الصابون او الكريم المحتوية على ملوثات نزرة من الزئبق الجزءالثاني : المنتجات الخاضعه للفقرة ٣ من المادة ٤المنتجات المضاف اليها الزئبقالاحكامملاغم الاسنانالتدابير التي ينبغي ان يتخذها للانهاء التدريجي لاستعمال ملاغم الاسنان يجب ان تاخذ في الحسبان الظروف الداخلية للطرف المعني والارشادات الدولية ذات الصلة , ويجب ان تشمل تدبيرين اثنين او اكثر من التدابير المدرجة في القائمة التالية :‘١‘ وضع اهداف وطنية تهدف الى الجمع بين الوقاية من تسوس الاسنان وتعزيز الصحة وبذلك تقل الحاجة الى تصليح الاسنان .‘٢‘ وضع اهداف وطنية تهدف الى تقليل استعمالها .‘٣‘ تشجيع استعمال بدائل خالية من الزئبق فعالة من حيث التكلفة وفعالة اكلينكيا لتصليح الاسنان .‘٤‘ تشجيع البحث والتطوير في المواد الجيدة الخالية من الزئبق لتصليح الاسنان .‘٥‘ تشجيع المنظمات المهنية التمثيلية ومدارس طب الاسنان على تعليم وتدريب المهنيين والطلاب في طب الاسنان على استعمال بدائل خالية من الزئبق لتصليح الاسنان وتشجيع البحث والتطوير في المواد الخالية من الزئبق لتصليح الاسنان وتشجيع افضل الممارسات الادارية .‘٦‘ عدم تشجيع وثائق وبرامج التأمين التي تفضل استعمال ملغم الاسنان على تصليح الاسنان بمواد خالية من الزئبق .‘٧‘ تشجيع وثائق وبرامج التأمين التي تفضل استعمال بدائل جيدة على ملغم الاسنان لتصليح الاسنان .‘٨‘ تقييد استعمال ملغم الاسنان وحصره في شكل حويصلات .‘٩‘ تشجيع استعمال افضل الممارسات البيئية في مرافق طب الاسنان لتخفيض اطلاقات الزئبق ومركبات الزئبق في الماء و الارض . المرفق باءعمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبقالجزء الاول : العمليات الخاضعة للفقرة ٢ من المادة ٥عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبقتاريخ التخلصانتاج الكلورو القلويات٢٠٢٥انتاج الاسيتالدهيد الذي يستخدم فيه الزئبق او مركبات الزئبق كمحفز٢٠١٨ الجزء الثاني : العمليات الخاضعة للفقرة ٣ من المادة ٥عمليات التصنيع بأستخدام الزئبقاحكامانتاج مونومر كلوريد الفينيلتتخذ الاطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري مايلي :‘١‘ خفض استخدام الزئبق من حيث انتاج الوحدة بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام٢٠٢٠ مقارنة باستخدام عام ٢٠١٠‘٢‘ تعزيز التدابير الرامية الى الحد من الاعتماد على الزئبق المنتج من عمليات التعدين الاولي .‘٣‘ اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات واطلاقات الزئبق في البيئة .‘٤‘ دعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالمواد الحافزة والعماليات الخالية من الزئبق .‘٥‘ عدم السماح باستخدام الزئبق بعد خمس سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه مؤتمر الاطراف من ان المحفزات الخالية من الزئبق استنادا الى العمليات القائمة قد اصبحت مجدية من الناحيتين الاقتصادية والتقنية .‘٦‘ ابلاغ مؤتمر الاطراف بشأن جهوده لتطوير و / او تحديد بدائل و التخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملا بالمادة ٢١ . مثيلات او اثيلات الصوديوم او البوتاسيومتتخذ الاطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري مايلي :‘١‘ تدابير لخفض استخدام الزئبق بهدف الانهاء التدريجي لهذا الاستخدام بأسرع وقت ممكن وخلال ١٠ سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .‘٢‘ خفض الانبعاثات والاطلاقات من حيث انتاج الوحدة بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٠ .‘٣‘ حضر استخدام الزئبق الخام من التعدين الاولي .‘٤‘ دعم البحث والتطوير فيما يتعلث بالعمليات الخالية من الزئبق .‘٥‘عدم السماح باستخدام الزئبق بعد خمس سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه مؤتمر الاطراف من ان العمليات الخالية من الزئبق اصبحت مجدية من الناحيتين الاقتصادية والتقنية .‘٦‘ ابلاغ مؤتمر الاطراف بشأن جهوده لتطوير و / او تحديد بدائل و التخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملا بالمادة ٢١ . انتاج البوليوريثان باستخدام محفزات تحتوي على الزئبقتتخذ الاطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري مايلي :‘١‘اتخاذ تدابير للحد من استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي من هذا الاستخدام في اسرع وقت مستطاع خلال ١٠ سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .‘٢‘ اتخاذ تدابير للحد من الاعتماد على الزئبق من التعدين الاولي .‘٣‘ اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات واطلاقات الزئبق في البيئة .‘٤‘ تشجيع البحث والتطوير فيما يتعلق بالمحفزات والعمليات الخالية من الزئبق .‘٥‘ ابلاغ مؤتمر الاطراف بشأن جهوده لتطوير و / او تحديث بدائل و التخلص التدريجي من استخدام الزئبق عملا بالمادة ٢١ .لا تنطبق الفقرة ٦ من المادة ٥ على عملية التصنيع هذه . المرفق جيمتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاقخطط العمل الوطنية١- على كل طرف يخضع لاحكام الفقرة ٣ من المادة ٧ ان يدرج في خطة عمله الوطنية مايلي :(أ) اهداف وطنية ونسب تخفيض مستهدفة .(ب) اجراءات لآنهاء :‘١‘ ملغمة الركاز الكاملة .‘٢‘ الحرق المكشوف للملغم او الملغم المعالج .‘٣‘ ترشيح السيانيد في الرواسب او الركاز او النفايات التي اضيف لها الزئبق دون ازالة الزئبق اولا .(ج) خطوات تيسر اضفاء طابع رسمي على قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق او تنظيمه .(د) تقديرات اساسية لكميات الزئبق المستخدمة وللممارسات المستخدمة في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق داخل اراضيه .(هـ) استراتيجيات لتشجيع الحد من انبعاثات واطلاقات الزئبق والتعرض له في تعدين وتصنيع الذهب الحرفيين والضيقي النطاق بم في ذلك الطرائق التي لا تستخدم الزئبق .(و) استراتيجيات لادارة التجاة ومنع تحويل وجهة الزئبق ومركبات الزئبق من مصادر خارجية ومحلية لاستخدامها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق .(ز) استراتيجيات لاشراك اصحاب المصلحة في تنفيذ خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها .(ح) استراتيجية للصحة العامة بشأن تعرض الحرفيين والمشتغلين بتعدين الذهب الضيق النطاق ومجتمعاتهم المحلية للزئبق وينبغي ان تتضمن هذه الاستراتيجية جملة امور من بينها البيانات الصحية وتدريب المشتغلين بالرعاية الصحية والتوعية من خلال المرافق الصحية .(ط) استراتيجيات لمنع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق المستخدم في تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق لاسيما الاطفال والنساء في سن الانجاب وبخاصة النساء االحوامل .(ي) استراتيجيات لتوفير المعلومات للحرفيين والمشتغلين بتعدين الذهب الضيق النطاق والمجتمعات المحلية المتضررة .(ك) جدول زمني لتنفيذ العمل الوطنية ٢- يجوز لكل طرف ان يدرج في خطة عمله الوطنية استراتيجيات اضافية لتحقيق اهدافه منها استخدام اوتطبيق معايير لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق دون استخدام الزئبق ا واليات قائمة على الاسواق او ادوات للتسويق . المرفق دال قائمة بمصادر انبعاثات الزئبق ومركباته في الغلاف الجويفئة المصادر الثابتةمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري .المراجل الصناعية التي تعمل بالفحم الحجري .عمليات الصهر والاحماء المستخدمة في انتاج الفلزات غير الحديدية (١) .مرافق ترميد النفايات .مرافق انتاج خبث الاسمنت . المرفق هاءاجراءات التحكيم والتوفيق الجزء الاول : اجراءات التحكيمتكون اجراءات التحكيم لاغراض الفقرة ٢ (أ) من المادة ٢٥ من الاتفاقية على النحو التالي :المادة ١١- يجوز لاي طرف ان يشرع في اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة ٢٥ من الاتفاقية بتوجيه اخطار خطي الى الطرف الاخر في المنازعة ويكون الاخطار مشفوعا ببيان الادعاء الى جانب أي مستندات داعمة ويجب ان يذكر موضوع التحكيم ويشمل بوجه خاص مواد الاتفاقية المتنازع على تفسيرها او تطبيقها .٢- يخطر الطرف المدعي الامانة بأنه يحيل منازعةللتحكيم عملا بالمادة ٢٥ من هذه الاتفاقية ويكون الاخطار مشفوعا بالاخطار الخطي المقدم من الطرف المدعي وبيان الادعاء والمستندات الداعمة المشار اليها في الفقرة ١ اعلاه وتحيل الامانة المعلومات التي تتلقاها بذلك الى جميع الاطراف .المادة ٢١- اذا احيلت منازعة للتحكيم فقا للمادة ١ اعلاه تنشأ هيئة تحكيم وتتالف الهئية من ثلاثة اعضاء .٢- يعين كل طرف في المنازعة محكما ويعين المحكمان اللذان يتم تعيينهما على هذا النحو وبالاتفاق المشترك بينهما المحكم الثالث والذي يصبح هيئة التحكيم وفي المنازعات بين اكثر من طرفين وتعين الاطراف التي لها نفس المصلحة محكما واحدا بصورة مشتركة بالاتفاق فيما بينها ولا يكون رئيس هيئة التحكيم من مواطني أي من اطراف المنازعة ولا يكون محل اقامته المعتاد في اراضي أي من هذه الاطراف ولا يعمل لدى أي منها ولا يكون قد نظر القضية باي صفة اخرى .٣- يملآ أي شاغر على النحو الموصوف للتعيين الاولي .المادة ٣١- اذا لم يعين احد طرفي المنازعة محكما في غضون شهرين من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ويجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة الذي يجب عليه ان يقوم بعملية التعيين في غضون فترة اضافية مدتها شهران .٢- اذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم في غضون شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني يجب على الامين العام للامم المتحدة ان يعين بناء على طلب احد الطرفين الرئيس في غضون فترة اضافية مدتها شهران .المادة ٤تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والقانون الدولي .المادة ٥تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي ما لم يقرر طرفا المنازعة خلاف ذلك . المادة ٦يجوز لهيئة التحيكم بناء على طلب احد الطرفين ان توصي بتدابير مؤقتة اساسية للحماية .المادة ٧على طرفي المنازعة ان ييسرا عمل هيئة التحكيم ون يقوما بوجه خاص بأستخدام جميع الوسائل الموجودة تحت تصرفهما بما يلي :(أ) تزويدها بجميع المستندات والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة .(ب) تمكينها عند الاقتضاء من استدعاء شهود او خبراء وتلقي ادلتهم .المادة ٨يقع على الطرفين والمحكمين الالتزام بحماية سرية او معلومات او مستندات يحصلون عليها بشكل سري اثناء اجراءات هيئة التحكيم .المادة ٩يتحمل طرفا المنازعة بحصتين متساويتين تكاليف هيئة التحكيم ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية , وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع تكاليفها وتقدم اقرارا نهائيا بشأنها الى الطرفين .المادة ١٠يجوز لطرف له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع المنازعة قد تتاثر بالقرار الذي يتخذ في القضية ان يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحيكم .المادة ١١يجوز لهيئة التحكيم ان تستمع الى ادعاءات مضادة ماشئة مباشرة علن موضوع المنازعة وان تبت فيها .المادة ١٢تتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن الاجراءات والمضمون بأغلبية اصوات اعضائها .المادة ١٣١- اذا لم يمثل طرفي المنازعة امام هيئة التحكيم او لم يدافع عن قضيته يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة ان تواصل الاجراءات وان تصدر قرارها ولا يشكل غياب طرف او عدم دفاع طرف عن قضيته عائقا اما الاجراءات .٢- يجب على هيئة التحكيم قبل اصدار قرارها النهائي ان تقتنع بأن الادعاء يستند جيدا الى الوقائع والقانون .المادة ١٤تصدر المحكمة قرارها النهائي في غضون خمسة اشهر من التاريخ الذي تشكلت فيه بالكامل ما لم تجد ان من الضروري تمديد تلك المهلة الزمنية لفترة ينبغي الا تتجاوز خمسة اشهر اضافية .المادة ١٥يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع المنازعة ويذكر الاسباب التي استند اليها ويجب ان يتضمن اسماء الاعضاء الذين شاركوا وكذلك تاريخ القرار النهائي ويجوز لأي عضو من اعضاء الهيئة ان يلحق بالقرار النهائي رأيا مستقلا او مخالفا .المادة ١٦يكون القرار ملزما لطرفي المنازعة ويكون ايضا تفسير الاتفاقية الذي يقدمه القرار ملزما للطرف الذي يتدخل بموجب المادة ١٠ اعلاه بقدر مايتعلق بالامور التي تدخل ذلك الطرف بشأنها ويكون القرار النهائي بدون اسئناف الا اذا اتفق طرفا المنازعة مسبقا على اجراء استئنافي .المادة ١٧أي خلاف قد ينشأ بين الملزمين بالقرار النهائي وفقا للمادة ١٦ اعلاه بشأن تفسير ذلك القرار او طريقة تنفيذه ويجوز ان يعرضه أي منهم على هيئة التحكيم التي اصدرته لكي تبت فيه . الجزء الثاني : اجراءات التوفيقتكون اجراءات التوفيق لأغراض الفقرة ٦ من المادة ٢٥ من الاتفاقية على النحو التالي :المادة ١يوجه خطيا الى الامانة طلب أي طرف في المنازعة انشاء هيئة توفيق عملا بالفقرة ٦ من المادة ٢٥ مع توجيه نسخة الى الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في المنازعة وتبلغ الامانة عندئذ جميع الاطراف بذلك .المادة ٢١- تتالف هيئة التوفيق من ثلاثة اعضاء , ويعين كل طرف معني احدهم ويختار العضوان اللذان يعينان على هذا النحو بصورة مشتركة رئيسا للهيئة ما لم يتفق طرفا المنازعة على خلاف ذلك .٢- في المنازعات التي تنشأ بين اكثر من طرفين تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة اعضاءها في الهيئة بصورة مشتركة وبالاتفاق فيما بينها .المادة ٣اذا لم تتم تعيينات من قبل الطرفين في غضون شهرين من تاريخ استلام الامانة الطلب الخطي المشار اليه في المادة ١ اعلاه , يكون على الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب أي طرف في المنازعة ان يجري تلك التعيينات في غضون فترة شهرين اضافية .المادة ٤اذا لم يتم اختيار رئيس هيئة التوفيق في غضون شهرين من تعيين العضو الثاني في الهيئة يكون على الامين العام للامم المتحدة , بناء على طلب أي طرف في المنازعة ان يعين الرئيس في غضون فترة شهرين اضافية .المادة ٥تساعد هيئة التوفيق طرفي المنازعة بطريقة مستقلة ومحايدة في محاولاتهما النوصل الى تسويه ودية للمنازعة .المادة ٦١- يجوز لهيئة التوفيق ان تدير اجراءات التوفيق بالطريقة التي تراها مناسبة واضعة في الاعتبار ظروف القضية والاراء التي قد يعرب عنها الطرفان بما في ذلك أي طلب تسوية سريعة ويجوز لها ان تعتمد نظامها الداخلي حسب الضرورة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .٢- يجوز لهيئة التوفيق في أي وقت اثناء الاجراءات ان تطرح مقترحات لتسوية المنازعة .المادة ٧يتعاون طرفا المنازعة مع هيئة التوفيق وعليهما بوجه خاص ان يسعيا الى الامتثال لطلبات الهيئة تقديم مواد خطية وتقديم الادلة وحضور الاجتماعات وعلى الطرفين واعضاء هيئة التوفيق الالتزام بحماية سرية او معلومات او مستندات يحصلون عليها بشكل سري اثناء اجراءات الهيئة .المادة ٨تتخذ هيئة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها .المادة ٩تقدم هيئة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات لتسوية المنازعة في موعد اقصاه ١٢ شهرا من انشائها بشكل تام ينظر فيه طرفا المنازعة بحسن نية ما لم تكن المنازعة قد تمت تسويتها بالفعل .المادة ١٠تبت هيئة التحكيم في أي خلاف بشأن ما اذا كان لديها اختصاص النظر في مسألة احيلت اليها .المادة ١١يتحمل طرفا المنازعة بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم ما لم يتفقا على خلاف ذلك وتحتفظ الهيئة بسجل بجميع تكاليفها وتقدم إقرارا نهائيا بشأن تلك التكاليف الى الطرفين ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام لعام ٢٠٠٧ رقم (١٨) لسنة ٢٠٢١ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام لعام ٢٠٠٧ رقم (١٨) لسنة ٢٠٢١ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام لعام ٢٠٠٧ رقم (١٨) لسنة ٢٠٢١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١٧المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧ التي دخلت حيز النفاذ في ١٤-٤-٢٠١٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة تضمن إزالة حطام السفن وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفاعلية ولغرض الانضمام إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧ , شرع هذا القانون...
قانون 22 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 | 2
قانون 22 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 22تاريخ التشريع 19/05/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:4ملاحظة: نشر نص الاتفاقية في جريدة الوقائع العراقية عدد 4135 تاريخ 31/08/2009استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 21 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 الموقع عليه في قصر الامم بجنيف في الفترة من 25 الى 29 نيسان 2005 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لاهمية الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى هذا الاتفاق والذي يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفذه وزارة الزراعة ويهدف الى زراعة ( 30 ) ثلاثين مليون شجرة خلال ( 15 ) خمسة عشر عاما ويتطلب ذلك دعما محليا ودوليا كبيرين لضمان نجاحه ، شرع هذا القانون .الاتفاق الدولي لزيت الزيتـون وزيتـون المائدة لعـامديباجـــةنص الاتفاقيةأن الأطراف في هذا الاتفاق ،إذ تؤكد أن زراعة الزيتون يتوقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين الأسر التي تعتمد على التدابير المتخذة للمحافظة على استهلاك منتجات الزيتون وزيادته وتعزيز الاقتصاد العالمي لهذه المنتجات،وإذ تضع في اعتبارها أن شجرة الزيتون نبتة لا غنى عنها لصيانة التربة وحفظها بصورة مستمرة لأنها ذات طبيعة معمُرة ، وأنها أيضا تشكل وسيلة لتطوير الأراضي التي لا تصلح لأية زراعات أخرى ، والتي تستجيب حتى في ظروف الاستزراع غير الكثيف ، استجابة مؤاتية لأي تحسين زراعي ،وإذ تضع في اعتبارها أن زيت الزيتون وزيتون المائدة يشكلان سلعتين أساسيتين ضروريتين في المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون و أنهما مكونان أساسيان للنظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وأصبحا مؤخراً أساسيين ايضاً لنُظم غذائية أخرى ،وإذ تضع في اعتبارها أن إنتاج الزيتون ليس منتظما وأن ذلك يتسبب في صعوبات خاصة يمكنها الإضرار على نحو خطير بمصالح المنتجين والمستهلكين وتهديد السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون ،وإذ تؤكد ، بهذا الخصوص ، الأهمية الكبرى لإنتاج الزيتون في اقتصادات العديد من البلدان ،وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي ينبغي اتخاذها ، على ضوء الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق منتجاته ، تتجاوز النطاق الوطني وتستلزم عملا دوليا،وإذ ترى أن من الضروري مواصلة وتطوير العمل الذي تم في إطار الاتفاقات السابقة المبرمة منذ اتفاق عام 1956 حتى اتفاق عام 1986 بصيغته المعدلة في عام 1993 ، وأن من الضروري التفاوض بِشأن اتفاق جديد يساير التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة ،وإذ تأخذ في حسبانها أحكام توافق ساو باولو في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،فقد اتفقت على ما يلي :الفصل الاول – الاهداف العامةالأهداف العامةالمادة 1ترد أدناه الأهداف العامة لهذا الاتفاق :1- في مجال التعاون التقني الدولي :– تعزيز التعـاون الدولـي في سبيـل التنميـة المتكاملة والمستدامـة لزراعـة الزيتون في العالم ؛– تعزيز تنسيق سياسات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، وزيتون المائدة ؛– تشجيع البحث والتطوير وتعزيز نقل التكنولوجيا وأنشطة التدريب في قطاع منتجات الزيتون,لأغراض منها تحديث زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون وتحسين جودة الإنتاج ؛– إرساء أسس التعاون الدولي في التجارة الدولية في زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة لإقامة روابط تعاون وثيق في هذا المجال مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات الزيتون ، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛– تعزيز الجهـود المبذولـة والخطوات المتخـذة لتحسيـن جودة المنتجـات وتوجيـه العناية إليها؛– تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، ولا سيما بهدف حماية البيئة وصونها ؛– دراسة وتعزيز الاستعمال المتكامل للمنتجات المأخوذة من شجر الزيتون ؛– القيـام بأنشطـة لحفـظ المصـادر الوراثيـة لشجـر الزيتـون .2- في مجال توحيد معايير التجارة الدولية في منتجات الزيتون :– مواصلة القيام بأنشطة تعاونية في مجال الفحوصات الفيزيائية – الكيميائية والحسية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون ومواصفات جودتها ، بغية وضع معايير دولية تمكن مما يلي :• مراقبـة جودة المنتجـات ؛• نزاهـة التجارة الدوليـة ؛• حماية حقـوق المستهلك؛• منـع ممارسـات الغش .– تيسير دراسة وتطبيق التدابير الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة خصوصاً بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛– التشجيع على مواءمة معايير تحديد العلامات الجغرافية التي يمنحها الاعضاء لحمايتها على الصعيد الدولي؛– إرساء أسس التعاون الدولي للحيلولة دون أي ممارسة للغش ، ومكافحتها عند الاقتضاء ، في التجارة الدولية في أي منتج من منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وذلك بإقامة روابط تعاون وثيقة في هذا السياق مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات زيت الزيتون .3- في مجال توسيع التجارة الدولية والترويج لمنتجات زيت الزيتون :– تشجيع أي نشاط يؤدي إلى التوسيع المنسق والمستدام لاقتصاد منتجات الزيتون العالمي بكل الوسائل المتاحة للمجلس الدولي للزيتون في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية ، على أن تراعى أساليب ترابطها ؛– تيسير دراسة وتطبيق تدابير ترمي إلى إقامة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، ووضع إجراءات للاستعلام والتشاور من أجل زيادة شفافية السوق ؛– تنفيذ التدابير الرامية إلى توسيع التجارة الدولية في منتجات زيت الزيتون ، واتخاذ أي تدابير مناسبة لزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛– القيام بأنشطة تعزز معرفة أفضل بالخصائص الغذائية والعلاجية وغيرها من خصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛– تثبيت وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كملتقى لكافة العناصر الفاعلة في القطاع وكمركز عالمي للتوثيق والإعلام بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها .الفصل الثاني – التعاريفالتعاريفالمادة 2لأغراض هذا الاتفاق :1- تعني عبارة “المجلس الدولي للزيتون ” المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة 1من المادة 3 والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق ؛2- تعنـي عبـارة ” مجلـس الأعضـاء” جهـاز اتخـاذ القـرارات بالمجلـس الدولـي للزيتـون ؛3- تعني كلمة ” العضو” طرفاً متعاقداً في هذا الاتفاق ؛4- تعني عبارة ” زيوت الزيتون ” الزيوت المستخلصة فقط من ثمرة شجرة الزيتون ، وتُستثنى منها الزيوت المستخلصة بعمليات الإذابـة أو إعادة الأسترة ، وأيُ خليـط من أنـواع الزيوت الأخرى ؛5- تعني عبارة ” زيتون المائدة ” المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعا من الزيتون صالحة خصيصاً للحفظ ، تعالج أو تُجهز بطريقة مناسبة ، وتُعرض للتجارة والاستهلاك النهائي ؛6- تعني عبارة ” منتجات الزيتون ” جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وبصفة خاصة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ؛7- تعني عبارة ” منتجات الزيتون الجانبية ” بصفة خاصة المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئـة عن الاستخدامـات البديلـة لمنتجـات هذا القطاع ؛8- تعنـي عبـارة ” مـوسم الزيتـون ” الفتـرة الممتـدة من 1 تشرين الأول / أكتوبر من كل سنة إلى 30 أيلول / سبتمبر من السنة التالية .الجزء الأول – الأحكام المؤسسيةالفصل الثالث – المجلس الدولي للزيتونالباب الأول – الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازاإنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكلهالمادة 31- يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة :– رئيســه ؛– ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛– وأمانته التنفيذية ؛وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس .2- يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .تمثيل الأعضاء لدى المجلس الدولي للزيتونالمادة 41- يعين كل عضو ممثله في المجلس الدولي للزيتون .2- أي إشارة في هذا الاتفاق إلى “حكومة” أو إلى “الحكومات” تشمل أيضاً الجماعة الأوربية وأي منظمة حكومية دولية تتحمل مسؤوليات في مجال التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية , وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية , وإبرامها وتطبيقها . وبالتالي , فأن أي إشارة في هذا الاتفاق إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام تشمل أيضاً , في حالة الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية , التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام من قبل الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية .الامتيازات والحصاناتالمادة 51- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية دولية وله بصفة خاصة أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها , وإقامة الدعاوى أمام القضاء . وهو غير مؤهل لاقتراض الأموال.2- يتمتع المجلس الدولي للزيتون في أراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح به تشريعات ذلك العضو بالأهلية القانونية اللازمة لأداء الوظائف التي يخولها له هذا الاتفاف.3- لأغراض حسن تسيير أعمال المجلس الدولي للزيتون فإن وضعه وامتيازاته وحصاناته هو ومديره التنفيذي وكبار موظفيه وغيرهم من موظفي أمانته التنفيذية وخبرائه ووفود الأعضاء في أراضي إسبانيا أمور ينظمها اتفاق المقر .4- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه,وكذلك أموال المجلس وإيراداته وممتلكاته من الضرائب في حدود ما تسمح به تشريعات ذلك البلد .5- للمجلس الدولي للزيتون أن يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا الاتفاق .الباب الثاني – مجلس الأعضاءالتشكيل والوظائفالمادة 61- يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو . كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائباً أو أكثر ومستشاراً أو أكثر .2- يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون . ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق .ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق , ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي .يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(1), ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الاتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء .3- يعتمد مجلس الأعضاء , وفقاً لأحكام هذا الاتفاق :(أ) نظاماً داخلياً ؛(ب)نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة؛(ج) هيكـلا تنظيميـاً .4- يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى , تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون , ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة 1 . ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال , على وجه الخصوص , أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان,وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية .ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً,بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور , بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق .5- ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق .6-يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية,ويحدٌث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق .ــــــــــــــــــــ(1) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 , المعدل والممدَد في عام 1993,الذي أطيلت مدة سريانـه أخيراًفي عام 2004 .مجلس الأعضاءالمادة 71- يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون , ما لم يقرر خلاف ذلك .فإذا قرر مجلس الأعضاء , بناء على دعوة من أحد أعضائه , أن يجتمع في غير مقره , فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر .2- يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل , في الخريف .ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته . وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدلة على هذا الإذن يقبلها المجلس .ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسه حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء .3- تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلى الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استناداً إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضاً أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الانعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران .4- يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء .5- يوجّه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوماً على الأقل . ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل .6- يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم (90) في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء .فإذا لم يكتمل هذا النصاب,تؤجل الدورة لمدة (24) ساعة,يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل (85) في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء .7- يجوز للجهات التالية,رهناً بموافقة مجلس الأعضاء,أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها,أو أي جزء منها :(أ) المنظمـات والمؤسســات الدوليــة المشـار إليهـا فـي المــادة 14 مـن هذا الاتفاق .(ب) حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمـم المتحـدة أو في إحـدى المنظمـات المشــارإليها في المادة 14 من هـذا الاتفـاق , تفكـر فـي أن تصبـح طرفـاً في هـذا الاتفـاق , عقبمشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة .ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمـة في دورات مجلـس الأعضاء,إلا إذا أذن لهـم الرئيس بذلك .حصص المشاركةالمادة 81- للأعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة .وتقسم حصص المشاركة على الأعضاء بالنسبة والتناسب استناداً إلى المعلومات الأساسية عن كل عضو التي ُتحسب وفقاً للمعادلة التالية :م= ج1+ص1+ج2+ص2تمثل عناصر هذه المعادلة متوسطات معبراً عنها بآلاف الأطنان المتريّة , ولا يلتفت إلى أي كسر من الألف طن يزيد على عدد صحيح.ولا يجوز وجود كسور في حصص المشاركة.م: المعلومات الأساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالنسبة والتناسب.ج1: متوسط إنتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الأخيرة.ص1:متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج1.ج2: متوسط إنتاج زيتون المائدة في المواسم الستة الأخيرة , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة .ص2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة .2- ومع ذلك , لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أقل من خمس حصص من حصص المشاركة. فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية المستندة إلى الفقرة 1 من هذه المادة أقل من 5 حصص مشاركة لأحد الأعضاء , فيرفع عدد حصص مشاركة ذلك العضو إلى 5 حصص وُيخفض عدد حصص بقية الأعضاء بالنسبة والتناسب .3- يقر مجلس الأعضاء في دورته السنوية الحصص المحسوبة بموجب هذه المادة . ويجري العمل بهذا التوزيع في السنة التالية .4- تدرج حصص المشاركة الأولية في المرفق ألف بهذا الاتفاق . وتحدد على أساس الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تبعاً لمتوسط المعلومات عن مواسم الزيتون والسنوات التقويمية الستة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات النهائية . ويقوم مجلس الأعضاء كل سنة بتعديل الحصص , حسب الاقتضاء , وفقاً للفقرات 1و2و3 من هذه المادة .مقررات مجلس الأعضاءالمادة 91- يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء .في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع .2- يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة .3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء .ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري .وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .الباب الثالث – الرئيس ونائب الرئيسالرئيس ونائب الرئيسالمادة 101- ينتخب مجلس الأعضاء رئيسا من بين وفود الأعضاء . فإذا كان الرئيس المنتخب رئيسا لأحد الوفود ، فيتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء عضوٌ آخر من وفده .ويمارس الرئيس الصلاحيات أو الوظائف المحددة في هذا الاتفاق والمبينة كذلك في النظام الداخلي،دون الإخلال بالصلاحيات أو الوظائف المعهود بها إلى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق أو بموجبه.وبالإضافة إلى ذلك،يمثل الرئيس المجلس الدولي للزيتون أمام القانون ويرأس دورات مجلس الأعضاء .2- ينتخب مجلس الأعضاء أيضا نائبا للرئيس من بين وفود الأعضاء . فإذا كان نائب الرئيس رئيسا لأحد الوفود فإنه يمارس حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء إلا في حالة اضطلاعه بمهام الرئيس ، فيفوَض في هذه الحالة عضواً آخر من وفده بهذا الحق .يحـل نائـب الرئـيس محل الرئيس فـي حالـة غيابـه .3- لا يتقاضى الرئيس و نائب الرئيس أي أجر .4- في حالة الغياب المؤقت لكلا الرئيس ونائب الرئيس ، أو الغياب الدائم لأحدهما أو لكليهما،فان مجلس الأعضاء ينتخب من بين وفود الأعضاء عضوين جديدين مؤقتين أو دائمين ، حسب الاقتضاء .الباب الرابع – اللجان واللجان الفرعيةاللجنة الماليةالمادة 111- ينشئ مجلـس الأعضاء لجنة ماليـة مكونـة من مندوب عـن كـل عضـو .2- يعهد إلى اللجنة المالية بمسؤولية الرقابة المالية على المجلس الدولي للزيتون , وبمراقبة تطبيق الفصل الرابع من هذا الاتفاق .وفي هذا السياق,تكون اللجنة المالية مسؤولة عن تحليل ودراسة مشاريع الميزانيات السنوية للمجلس الدولي للزيتون التي تقترحها الأمانة التنفيذية . ولا تعرض على مجلس الأعضاء سوى مشاريع الميزانيات المنبثقة عن مناقشات اللجنة المالية ليعتمدها مجلس الأعضاء .وُيعهد كذلك إلى اللجنة المالية بمسؤولية فحص حسابات المجلس الدولي للزيتون وفقاً لأحكام المادة 18.وتقدم اللجنة المالية كل سنة حسابات السنة المالية السابقة إلى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته السنوية . وذلك بالاقتران مع أي إجراء آخر له علاقة بالمسائل المالية .3- يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذه الأحكام .اللجان واللجان الفرعية الأخرىالمادة 121- يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق .2- يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم . وعلى هذه القواعد ما يلي:(أ) أن تضمـن التوزيـع العـادل لرئاسـة اللجـان علـى مختلـف الأعضـاء ؛(ب) أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية .الباب الخامس – الأمانة التنفيذيةالأمانة التنفيذيةالمادة 131- تكون للمجلس الدولي للزيتون أمانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وكبار الموظفين وما يلزم من مستخدمين لإنجاز المهام الناشئة عن هذا الاتفاق . وتحدَد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الأعضاء .2- يعين مجلس الأعضاء المدير التنفيذي وكبار الموظفين على أساس مبدأ التناوب النسبي بين الأعضاء والتوازن الجغرافي .ويحدد مجلس الأعضاء شروط تعيينهم في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة . وتحدَد مواصفاتهم في النظام الداخلي .3- يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين للمجلس الدولي للزيتون . وعلى المدير التنفيذي أن يضطلع بمهامه ويتخذ المقررات الإدارية بإشراك كبار الموظفين .4- يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً للنظام الأساسي للموظفين .5- لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ممارسة أي نشاط مربح في أي قطاع من مختلف قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون .6- على المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين ألا يلتمسوا أو يتلقوا من أي عضو أو سلطة خارجة عن المجلس الدولي للزيتون تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق . وعليهم أن يمتنعوا عن كل عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط أمام مجلس الأعضاء.وعلى الأعضاء أن يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين , وأن يتفادوا التأثير عليهم في وفائهم بمسؤولياتهم.الباب السادس – التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرالتعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرىالمادة 141. يتخذ المجلس الدولي للزيتون كل ما هو مناسب من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها ، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج لجنة الدستور الغذائي المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،ومع ما يتراءى له من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الزيتون والتي هي على استعداد لتقديم الأموال لدعم أنشطة المجلس الدولي للزيتون من اجل صالح جميع أعضائه .2. يقيم المجلس الدولي للزيتون علاقات ويبرم عند الاقتضاء اتفاقات تعاون خاصة مع المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية ذات الطابع المالي ، ولا سيما مع الصندوق المشترك للسلع الاساسية.وأي اتفاق تعاوني يبرم بين المجلس الدولي للزيتون والمنظمات أو المؤسسات الدولية الآنفة الذكر يجب أن يحصل مسبقا على موافقة مجلس الأعضاء .وفيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب هذه المادة ، لا يتحمل المجلس الدولي للزيتون ، بوصفه هيئة سلعية دولية ، أي التزام مالي تجاه الضمانات التي يمنحها فرادى الأعضاء أو الكيانات الأخرى . ولا يكون أي عضو مسؤولا بفعل عضويته في المجلس الدولي للزيتون عن أي التزامات ناشئة عن الاقتراض من أي عضو أو كيان آخر أو عن إقراضه في إطار هذه المشاريع .3. يحيط المجلس الدولي للزيتون برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية علماً،إذا لزم الأمر، بأنشطته وبرامج عمله،مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به الأونكتاد في التجارة الدولية للسلع الأساسية .الجزء الثاني – الأحكام الماليةالفصل الرابع – ميزانيات المجلس الدولي للزيتونميزانيات المجلس الدولي للزيتونالمادة 151. يعتمد مجلس الأعضاء الميزانيات السنوية التالية ، تحقيقا لأهدافه العامة المحددة في الفصل الأول من هذا الاتفاق :• ميـزانيـة إداريــة ؛• ميزانية للتعاون التقني؛• ميزانيـة للتـرويـج .2. تمول الميزانية الإدارية من اشتراكات الأعضاء ومن أي إيرادات أخرى تأتي من خلالها . وتحدَد قيمة اشتراك كل عضو بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة 8 من هذا الاتفاق .3. تمول ميزانية التعاون التقني من :(أ) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركتـه كمـا هي مقـررة امتثـالاً للمـادة 8 من هذا الاتفاق؛(ب) والإعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح،والتبرعات؛(ج) وأي إيــرادات أخــرى تأتـي مـن خلالهـا .4. تمـول ميزانيـة الترويـج من :(أ) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقـررة امتثـالا للمـادة 8 من هـذا الاتفـاق ؛(ب) وتبرعات الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبـرم بيـن المجلـس الدولـي للزيتـون والعضـو المانـح ؛(ج) والتبرعـات المقدمـة مـن الحكومـات أو غيرها من المصادر ؛(د) وأي إيـرادات أخــرى تأتــي مــن خلالهــا .5. ويجوز أيضا للمجلس الدولي للزيتون أن يتلقى أشكالا أخرى من المساهمات الإضافية،تشمل الخدمات، و/أو المعدات العلمية والتقنية و/أو الموظفين ، مما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها .وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس الدولي للزيتون، في إطار تنمية التعاون الدولي، إلى الحصول على المساعدة المالية و / أو التقنية التي يمكنه الحصول عليها من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المختصة ، سواء كانت منظمات مالية أو من أي نوع آخر .ويخصص مجلس الأعضاء الاشتراكات المذكورة أعلاه إما لميزانية التعاون التقني ، أو لميزانية الترويج، أو لكلا الميزانيتين .6. يمكن ترحيل المبالغ التي لم تصرف من الميزانية الإدارية وميزانية التعاون التقني وميزانية الترويج في إحدى السنوات التقويمية إلى السنوات التقويمية التالية كتمويل مبكر لكل من هذه الميزانيات،وتدرج في الميزانية وفقا لحصص مشاركة كل عضو في السنة التقويمية المعنيـة .ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ ، تحت أي ظرف من الظروف ، إلى ميزانيات أخرى ، إلا إذا قرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .الأموال المخصصة للأغراض الإداريةالمادة 16بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .تسديد الاشتراكاتالمادة 171. يحدد مجلس الأعضاء في دورته السنوية قيمة الاشتراك الذي يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية،والذي يحسب على أساس عدد حصص المشاركة الخاصة بكل عضو كما تقدر عملا بالمادة 8 .2. يحدد مجلس الأعضاء الشروط المبدئية لكل عضو يصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ.ويحسب اشتراك العضو الجديد استناداً إلى الحصة المخصصة له والى المدة المتبقية على انتهاء السنة المعنية منذ تاريخ انضمام العضو الجديد ، غير أن الاشتراكات المقررة للأعضاء الآخرين عن تلك السنة التقويمية لا تتغير .3. يستحق سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 في اليوم الأول من السنة التقويمية التي قدَرت لها وتحدَد قيمتها باليورو ، وتسدد بتلك العملة أو بما يعادلها من عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية .4. يطلب مجلس الأعضاء في بداية السنة التقويمية من الأعضاء تسديد اشتراكاتها في أقرب وقت ممكن لتمكين المجلس الدولي للزيتون من العمل بصورة طبيعية ولتمكينه من تنفيذ الأنشطة التي خطط لانجازها في تلك السنة التقويمية .وإذا لم يسدد أحد الأعضاء اشتراكه خلال ستة أشهر من بداية السنة التقويمية ، فان مجلس الأعضاء يدعوه إلى دفع اشتراكه خلال الأشهر الثلاثة التالية . فإذا لم يستوف السداد خلال هاتين المهلتين ، فان المسألة تعرض على مجلس الأعضاء في دورته العادية . ويعلق تلقائيا حق العضو الذي يتأخر في تسديد اشتراكه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء وفي تقلد منصب يشغل بالانتخاب في مجلس الأعضاء وفي لجانه ولجانه الفرعية لحين تسديد الاشتراك بالكامل . ويتخذ مجلس الأعضاء، بعد الاستماع إلى العضو الذي يتأخر في دفع اشتراكه ، أي مقررات أخرى مناسبة ، وتطبَق هذه المقررات .5. ولا يجوز لأي مقرر يتخذه مجلس الأعضاء أن يعفي أحد الأعضاء من التزاماته المالية بموجب هذا الاتفاق .الرقابة الماليةالمادة 181. تضطلع اللجنة المالية بالرقابة المالية للمجلس الدولي للزيتون وفقاً للمادة 11 .2. تعرض البيانات المالية للمجلس الدولي للزيتون عن السنة التقويمية السابقة،المصدق عليها من مراجع حسابات مستقل على اللجنة المالية التي تقدمها،بعد تحليل الحسابات إلى مجلس الأعضاء في دورته السنوية ليوافق عليها وينشرها .ويعين مجلس الأعضاء مراجع الحسابات المستقل بطرح مناقصة تشارك فيها على الأقل ثلاث شركات متخصصة في هذا الميدان .ولا يجوز تعيين مراجع الحسابات المستقل لأكثر من ثلاث سنوات .ولا تجوز إعادة اختيار أية شركة سبق اختيارها لمراجعة حسابات المجلس الدولي للزيتون خلال السنوات التسع التالية ، طوال مدة سريان هذا الاتفاق ، لأداء دور مراجع الحسابات .3. بالإضافة إلى ذلك،يقوم المجلس في دورته السنوية،بفحص واعتماد التقريرين المتعلقين بمـا يلي :• التحقـق مـن إدارة أمـوال المجلـس الـدولي للزيتـون وأصولـه وأوراقـه النقدية ؛• انتظام العمليات المالية وتوافقها مع القواعد والأنظمة واعتمادات الميزانية الجاري بها العمل .التصفيةالمادة 191. في حالة حل مجلس الأعضاء فانه يتخذ أولاً الخطوات المنصوص عليهـا في الفقرة 5 من المادة 47 .2. عند انقضاء مدة هذا الاتفاق ، وما لم تجر إطالة فترة سريانه أو تمديده أو تجديده ، تُعاد أملاك المجلس الدولي للزيتون وكل ما لم يصرف من المبالغ المتأتية من الأموال المشار إليها في المادة 16، فضلا عن كل المبالغ التي لم تصرف من الميزانيات المشار إليها في المادة 15 إلى الأعضاء بالنسبة والتناسب مع مجموع حصص مشاركتهم السارية في ذلك الوقت .وتعاد للعضو أو الجهة المانحة المعنية المساهمات الطوعية المشار إليها في الفقرتين (4) (ب) و (5) (ب) من المادة 15 والتبرعات المشار إليها في الفقرة (5) (ج) من المادة 15 .الجزء الثالث – الاحكام الاقتصادية واحكام توحيد المالفصل الخامس – تسميات وتعاريف زيوت الزيتونوزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة – العلامات الجغرااستعمال تسمية ” زيت الزيتون ”المادة 201. تقتصر تسمية ” زيت الزيتون ” على الزيت المستخلص من الزيتون وحده،دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة،ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى .2. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية ” زيت الزيتون ” وحدها على زيوت ثفل الزيتون .3. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية ” زيت الزيتون ” وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى ، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية ، استعمالا لا يتفق مع هذه المادة .تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتالمادة 211- ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها :أولاً – زيت الزيتون :ألف – زيوت الزيتون البكر :(أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي :’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛(ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي:زيت الزيتون البكر الوقاد.باء – زيت الزيتون المكرر .جيم – زيت الزيتون.ثانيا – زيت ثفل الزيتون:ألف – زيت ثفل الزيتون الخـام؛باء – زيت ثفل الزيتون المكرر؛جيم – زيت ثفل الزيتون.2- ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية:’1’ الزيتــون الأخضـر؛’2’ الزيتون المتغير اللون؛’3’ الزيتـون الأســود.3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .التزامات الأعضاءالمادة 221- يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية.2- يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25 .3- يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات.4- لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات.5- لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ.6- يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية.وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.النزاعات والتوفيقالمادة 231- ينظر مجلس الأعضاء في أي نزاع يتعلق بالعلامات الجغرافية,ينشأ عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات تطبيقها,إذا لم يتيسر حله بطريق المفاوضات المباشرة.2- يقوم مجلس الأعضاء بمحاولة التوفيق, بعد أن يستطلع رأي الجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 37 وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية, ومنظمة مهنية مختصة, وأن دعت الحاجة, مع غرفة التجارة الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء التحليلية؛ وفي حالة عدم نجاح هذه المحاولة, وبعد أن يتحقق مجلس الأعضاء من أن جميع الوسائل قد استخدمت للتوصل إلى اتفاق, يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا, كإجراء أخير, إلى محكمة العدل الدولية.دراسة حالة وتطورات سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتوالمادة 241- في أطار الأهداف العامة المحددة في المادة 1, ومن اجل المساهمة في توحيد معايير سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ومعالجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد أو عن عوامل أخرى, يتيح الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون ويزودونه بكل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة.2- يقوم مجلس الأعضاء, في دورته السنوية, بأجراء دراسة مفصلة لأرصدة منتجات الزيتون وتقدير عام للعرض والطلب على زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 36 ,ولأي معلومات ترسلها حكومات دول غير أطراف في هذا الاتفاق إلى المجلس الدولي للزيتون, وأي مادة إحصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس الدولي للزيتون بشأن هذا الموضوع. ويقوم مجلس الأعضاء،واضعاً في اعتباره كل المعلومات المتوفرة لديه، بدراسة حالة السوق وبإجراء تقدير عام للعرض والطلب على جميع منتجات الزيتون, ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة.توحيد معايير سوق منتجات الزيتونالمادة 251- يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك, وبوجه أعم, إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة.2- في سبيل تحقيق هذا التوحيد, يكلف المجلس الدولي للزيتون أيضاً بأجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وفقا لترتيبات مناسبة،مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى.3- يبحث المجلس الدولي لزيت الزيتون سبل ووسائل التوسع في التجارة الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة. ويكلـف بصفـة خاصـة بتقديم جميـع التوصيـات المناسبة للأعضاء بشأن ما يلي:(أ) اعتماد وتطبيق عقد دولي نموذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛(ب) إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم يتناول النزاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛(ج) تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛(د) توحيد طرق التحليل.4- يقوم المجلس الدولي للزيتون باتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي, بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول.الجزء الرابع – الأحكام التقنيةالفصل السابع – التعاون التقني في قطاع الزيتونالبرامج والأنشطةالمادة 261- تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها.2- يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة.3- يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي.4- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.البحث والتطويرالمادة 271- ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء, في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة.2- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء.3- يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.التدريب والعمليات المحددةالمادة 281- يتخذ المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, الخطوات اللازمة لتنظيم دورات لتجديد المعارف ودورات تدريبية على مستويات مختلفة للخبراء في تقنيات قطاع الزيتون, ولاسيما الخبراء التقنيين من البلدان الأعضاء النامية.2- يشجع المجلس الدولي للزيتون نقل التكنولوجيات إلى البلدان الأعضاء النامية من البلدان الأعضاء الأكثر تقدما في تقنيات زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون, ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة.3- يسهل المجلس الدولي للزيتون أي تعاون تقني يهدف إلى وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف من يحتاج إليهم من الأعضاء.4- ييَسر المجلس الدولي للزيتون مشاركة وفود وخبراء الأعضاء في اجتماعاته العامة أو اجتماعاته العلمية- التقنية.5- يقوم مجلس الأعضاء بصفة خاصة بما يلي:(أ) إجـراء دراسـات وعمليـات محـددة؛(ب) تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدوليـة؛(ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء؛(د) التشجيع على تنسيق أنشطة التعاون التقني فيما بين الأعضاء في مجال زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة, ويشمل ذلك التدخل ضمن إطار التخطيط على الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي؛(هـ)تشجيع التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس الدولي للزيتون على تحقيق أهداف هذا الاتفاق.الفصل الثامن- تدابير أخرىتدابير أخرىالمادة 29يقوم المجلس الدولي لزيت الزيتون بما يلي:(أ) تشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المناسبة عن القيمة البيولوجية لزيت الزيتـون وزيتـونالمائدة, مـع الإشـارة بصفة خاصـة إلى خصائصها الغذائية وغير ذلك من خواصها الذاتية؛(ب)القيام بالتعاون مع المنظمات المتخصصة بإعداد مصطلحات قطاع الزيتون والمعايير التي تشملمنتجات الزيتون وما يتصل بذلك من طرق التحليل, فضلاً عن أي معايير أخرى تتصـل بقطـاعالزيتون؛(ج)اتخاذ أي تدابير ملائمة لأعداد مجموعة الممارسات النزيهة والراسخة في التجارة الدولية فيزيـت الزيتـون وزيـت ثفل الزيتـون وزيتـون المائـدة.الجزء الخامس – الأحكام المتعلقة بالترويجالفصل التاسع – الترويج العالمي لاستهلاك زيت الزيتوبرامج الترويج لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدةالمادة 301- يلتزم الأعضاء بالاضطلاع معاً بأنشطة الترويج النوعية بغية زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة في العالم, معتمدين في ذلك على استعمال تسميات ما يصلح للأكل من زيوت الزيتون وزيتون المائدة كما هي معرَفة في المرفقين باء وجيم على الترتيب.2- تتخذ تلك الأنشطة صورة حملات تثقيفية وإعلامية, وتتناول الخصائص العضوية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة, وكذلك خواصها الغذائية والعلاجية وما عداها.3- في أطار حملات الترويج, يجري أعلام المستهلك بتسميات زيوت الزيتون وزيتون المائدة ومنشأهما ومصدرهما, مع الحرص على تفادي ترويج أو إبراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر دون سواه .4- يقرر مجلس الأعضاء برامج الترويج التي تباشر بموجب هذه المادة, على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض. وتمنح الأولوية للأنشطة المنفذة في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة.5- تستعمل موارد الميزانية المخصصة للترويج وفقاً للمعايير التالية:(أ) حجم الاستهلاك وإمكانيات تطوير الأسواق القائمة؛(ب) أيجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون وزيتون المائدة ؛(ج) العائد من الإنفاق على الترويج .6- يقوم مجلس الأعضاء بإدارة جميع الموارد المخصصة للترويج المشترك. ويعد كمرفق بميزانيته تقديراًسنوياًَ للإيرادات والنفقات المتصلة بهذا الترويج.7- في حالة قيام عضو أو منظمة أو شخص بتقديم مساهمة طوعية من اجل إعمال الترويج, يقرر مجلس الأعضاء الإجراءات الناظمة لاستعمال هذه الموارد في أطار اتفاق خاص بين المجلس الدولي للزيتون و المساهم.8- تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الترويج على عاتق المجلس الدولي للزيتون, الذي يجوز له أيضاً أن يسند هذا التنفيذ إلى هيئات متخصصة يختارها وفقاً لنظامه الداخلي.علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتونالمادة 31يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .الجزء السادس – إحكام أخرىالفصل العاشر – التزامات متنوعةالالتزامات العامةالمادة 32يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .الالتزامات المالية للأعضاءالمادة 33فقاً لمبادئ القانون العامة، تقتصر الالتزامات المالية لكل عضو تجاه المجلس الدولي لزيت الزيتون و الأعضاء الآخرين على الالتزامات التي تفرضها المادة 15 بشأن الاشتراكات في الميزانيات المشار إليها في المادة نفسها وإذا اقتضى الأمر، المادة 16 التي تشير إلى الأموال الإدارية .الجوانب البيئية والايكولوجيةالمادة 34يولي الأعضاء الاهتمام الواجب للجوانب البيئية والإيكولوجية في كل مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، ويلتزمون بتنفيذ الأعمال الضرورية في نظر مجلس الأعضاء لتحسين الأوضاع أو حل أي مشكلة تظهر في هذا المجال .تشجيع التجارة الدولية والاستهلاكالمادة 35يلتزم الأعضاء باتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تستهدف تسهيل التجارة وتشجيع استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة وضمان التنمية الملائمة للتجارة الدولية في هذه المنتجات.ويلتزمون لتحقيق هذه الغاية بالتقيد بالمبادئ والقواعد والمبادئ التوجيهية التي وافقوا عليها في المنتديات الدولية المختصة.الإعلامالمادة 36يلتزم الأعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس الدولي لزيت الزيتون ويقدموا له جميع الإحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لأداء المهام التي يسندها إليه هذا الاتفاق،ولاسيما كل البيانات التي يحتاج إليها للوقوف على أرصدة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ولمعرفة السياسات الوطنية للأعضاء في مجال منتجات الزيتون.الفصل الحادي عشر – النزاعات والشكاوىالنزاعات والشكاوىالمادة 371- كل نزاع،غير الخلافات المشار إليها في المادة 23, يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لم يتيسر حله بواسطة التفاوض, يحال بناء على طلب عضو طرف في النزاع إلى مجلس الأعضاء ليبت فيه في غياب العضو المعني بعد أن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي لجنة استشارية يحدَد تشكيلها وتفاصيل عملها في النظام الداخلي.2- يقدم رأي اللجنة الاستشارية مدعماً بالأدلة إلى مجلس الأعضاء الذي يقوم, في جميع الأحوال بتسوية النزاع بعد اخذ جميع الوقائع ذات الصلة في الاعتبار.3- أي شكوى تفيد بان عضواً لم يف بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق تحال بناء على طلب العضو الشاكي, إلى مجلس الأعضاء الذي يبت فيها في غياب العضو المعني بعد التشاور مع الأعضاء المعنيين بالأمر وبعد إن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .4- إذا تبين لمجلس الأعضاء أن عضواً ما قد اخل بهذا الاتفاق, فيجوز له إن يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين الإنذار البسيط وتعليق حق العضو في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء إلى إن يفي بالتزاماته, أو استبعاد العضو من الاشتراك في الاتفاق وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 45. وللعضو المعني حق الرجوع إلى محكمة العدل الدولية, بوصفها جهة الانتصاف النهائية.الفصل الثاني عشر – الأحكام الختاميةجهة الإيداعالمادة 38تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.التوقيع والتصديق والقبول والموافقةالمادة 391- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في مدريد مع حكومة إسبانيا خلال الفترة من 15 حزيران /يونيه إلى 31 كانون الأول /ديسمبر2005, أمام الحكومات المدعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986, المعدَل والمدَد في عام 1993.2- يجوز لأي حكومة تشير إليها الفقرة 1 من هذه المادة:(أ) أن تعلن, عند توقيع هذا الاتفاق, أنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الالتزام بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)؛ أو(ب) أن تقوم, بعد توقيع هذا الاتفاق،بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليها بإيداع صك لهذه الغاية لدى جهة الإيداع.ويفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أمام الجماعة الأوربية .3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.الانضمامالمادة 401- يجوز لأي حكومة إن تنضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, وهي تتضمن عدداً من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام. ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك إن يمد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الانضمام خلال المهلة الزمنية المحددة في شروط الانضمام. وعند انضمام دولة ما, فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الاتفاق مع حصص مشاركتها, كما هو مبين في شروط الانضمام.يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق أمام الجماعة الأوربية .2- يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون.الإخطار بالتطبيق المؤقتالمادة 411- يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه, أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وضع لها شروطاً للانضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها, أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, إما حينما يبدأ نفاذه وفقاً للمادة 42, وإما في تاريخ محدد, إذا كان قد بدأ نفاذه.2- متى أخطرت حكومة ما, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه أو, إذا كان قد بدأ نفاذه,في تاريخ حددته لذلك, فإنها تصبح حينذاك عضواً مؤقتاً إلى إن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, فتصبح بذلك عضواً.بدء النفاذالمادة 421- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرجة في المرفق إلف بهذا الاتفاق وتمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة, قد وقعت على هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه.2- إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني / يناير 2006, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة قد وقعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة.3- إذا لم تستوف في 1 كانون الثاني / يناير 2006 شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة, تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصفة نهائية أو مؤقتة, كلياً أو جزئياً, في التاريخ الذي لها أن تحدده.4- يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع, وفقاً للمادة 41 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.التعديلالمادة 431- يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق.2- يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.الانسحابالمادة 441- يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه،عن طريق تقديم إخطار كتابي بانسحابه إلى جهة الإيداع .وعلى العضو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون كتابة في الوقت ذاته بالقرار الذي اتخذه .2- يصبح الانسحاب الذي يتم وفقاً لهذه المادة نافذ المفعول بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع للإخطار .الاستبعادالمادة 45إذا قرَر مجلس الأعضاء ، أن أي عضو قد أخل بالالتزامات التي يفرضها عليه الاتفاق ، وقرر ايضاً أن هذا الإخلال يعرقل جدياً سير هذا الاتفاق، فأنه يجوز له، بقرار معلل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني ، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق وذلك دون مساس بالمادة 37 .وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فوراً بقراره.وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الاتفاق بعد 30 يوماً من تاريخ قرار مجلس الأعضاء.تسوية الحساباتالمادة 461- يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة،مراعياً كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الاتفاق أو استبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفا في هذا الاتفاق ، وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم،خاصة حينما يتعين إنهاء هذه الالتزامات.وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه ، يلتزم هذا العضو بان يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضواً.2- لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أصول أخرى للمجلس الدولي للزيتون . ولا يتحمل أيضا أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز.المدة والإطالة والتمديد والإنهاءالمادة 471- يظل هذا الاتفاق سارياً حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 ما لم يقرر المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إطالته أو تمديده أو تجديده أو إنهاءه قبل ذلك وفقاً لأحكام هذه المادة.2- للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, أطالة مدة هذا الاتفاق لمدة أقصاها فترتان تدوم كل منهما سنتين. وأي عضو لا يقبل أطالة مدة هذا الاتفاق على ذلك النحو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون بذلك, وينتهي وضعه كطرف في هذا الاتفاق اعتباراً من بدء فترة الإطالة.3- إذا جرى, قبل 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 أو قبل انتهاء فترة الإطالة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة, حسب الحالة, التفاوض بشان اتفاق جديد أو بروتوكول لتمديد هذا الاتفاق, ولم يكن قد بدأ بعد نفاذه مؤقتاً أو نهائياً, فإن هذا الاتفاق يظل نافذاً بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ العمل بالاتفاق الجديد أو البروتوكول, شريطة أن لا تتعدى فترة الإطالة هذه 12 شهراً.4- للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, في أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يحدده.5- بصرف النظر عن انتهاء هذا الاتفاق أو إنهائه, يظل المجلس الدولي للزيتون قائماً طيلة الفترة اللازمة لتصفية المجلس الدولي للزيتون, بما في ذلك تسوية حساباته, ويتمتع خلال تلك الفترة بما قد يقتضيه الأمر من صلاحيات ووظائف لهذه الإغراض.6- يخطر المجلس الدولي للزيتون جهة الإيداع بأي مقرر يتخذ بموجب هذه المادة.التحفظاتالمادة 48لا يجوز أبداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق.وإثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, المفوضون لهذا الغرض, بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ المبينة.حرر في جنيف يوم 29 نيسان / أبريل 2005, ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها في الحجية.حصص المشاركة في ميزانيات المجلس الدولي للزيتونالمحددة وفقاً للمادة 8*المرفق ألفالجزائر ………………………………………………………. 11الجماعة الأوربية ………………………………………………………. 801كرواتيا ………………………………………………………. 5مصر ………………………………………………………. 8إيران (جمهورية – الإسلامية) ………………………………………………………. 5إسرائيل ………………………………………………………. 5الجماهيرية العربية الليبية ………………………………………………………. 5الأردن ………………………………………………………. 7لبنان ………………………………………………………. 5المغرب ………………………………………………………. 25الجمهورية العربية السورية ………………………………………………………. 45صربيا والجبل الأسود ………………………………………………………. 5تونس ………………………………………………………. 73ــالمجموع …………………………. 1000ــــــــــــــــ* يستند حساب الحصص إلى متوسط الإنتاج في الفترة 1997/1998 – 2002/2003 وإلى متوسط الصادرات فيالفترة 1998- 2003 .تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتونمرفق باءترد أدناه تسميات مختلف تصنيفات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون مع التعريف الخاص بكل تسميه :أولاً- زيت الزيتون: هو الزيت المستخلص فقط من ثمرة شجرة الزيتون, مع استبعاد الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو عمليات أعادة الأسترة, وأي خليط تدخل فيه زيوت من أنواع أخرى. ويشمل التسميات التالية:ألف- زيوت الزيتون البكر: زيوت مستخلصة من ثمرة شجرة الزيتون فقط بطرق ميكانيكية أو طرق فيزيائية أخرى في ظروف, حرارية على وجه الخصوص, لا تسبب أخلالاً بالزيت, وبدون أي معالجة سوى الغسل والصفق والطرد المركزي والترشيح. وتصنف زيوت الزيتون البكر وتطلق عليها التسميات التالية:(أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي:’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 0.8غرام في الـ100غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع تلك الخصائص المحددة لهذا التصنيف؛’2’ زيت الزيتون البكر: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 0,2غرام في الـ100غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف؛’3’ زيت الزيتون البكر العادي: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك3,3 غرامات في الـ100غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(1) .ـــــــــــــــــــ(1) لا يجوز بيع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة.وإذا لم يكن ذلك مسموحاً به, تضبط تسمية هذا المنتج وفقاً للأحكام القانونية للبلد المعني.(ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك كما هو:زيت الزيتون البكر الوقاد:زيت الزيتون البكر الذي تفوق حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 3,3غرامات في الـ100غرام و/أو الذي توافق خصائصه العضوية – المذاقية وخصائصه الأخرى الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ويخصص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي, أو يخصص للاستخدام التقني.باء- زيت الزيتون المكرر: زيت الزيتون المستخلص بتكرير زيوت الزيتون البكر. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 3,0في الـ100غرام كحد أقصى وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(2).جيم- زيت الزيتون: زيت مكون من خلط زيت الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. ولا تتجاوز حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 1غرام في الـ100غرام,وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(3).ثانياً- زيت ثفل الزيتون:هو الزيت المستخلص بمعالجة ثفل الزيتون بالمذيبات أو غير ذلك من المعالجات الفيزيائية, دون الزيوت المستخلصة بعمليات إعادة الاسترة وأي خليط مع زيوت من أنواع أخرى. ويصنف على النحو التالي:ألف- زيت ثفل الزيتون الخام: زيت ثفل الزيتون ذو الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ويخصص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي أو يخصص للاستخدام التقني.باء- زيت ثفل الزيتون المكرر: زيت مستخلص بتكرير زيت ثفل الزيتون الخام. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 3,0غرام في الـ100غرام كحد أقصى, وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(4).جيم- زيت ثفل الزيتون: زيت مكون من خلط زيت ثفل الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 1غرام في الـ100غرام كحد أقصى, وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ولا يجوز بحال تسمية هذا الخليط باسم “زيت الزيتون”(5).ـــــــــــــــــــ(2) لا يباع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة.(3) يجـوز للبلـد الـذي يبـاع فيـه هـذا المنتـج بالتجزئـة أن يطالـب بتسميـة أدق.(4) لا يباع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة .(5) يجوز للبلد الذي يباع فيه بالتجزئة ان يطالب بتسمية أدق.أنواع وتعار يف زيتون المائدةالمرفق جيميصنَف زيتون المائدة في أحد الأنواع التالية:’1’ الزيتون الأخضر: ثمار مقطوفة وهي في طور النضوج, قبل أن يتغير لونها, عندما تبلغ حجمها العادي. ويمكن أن يتراوح لونها بين الأخضر والأصفر الفاتح.’2’ الزيتون المتغير اللون: ثمار مقطوفة قبل بلوغها مرحلة النضج الكامل, أثناء تغير لونها.ويتراوح لونها بين الوردي والوردي الخمري أو البني.’3’ الزيتون الأسود: ثمار مقطوفة عند اكتمال نضجها أو قبيل بلوغها النضج الكامل. ويتراوح لونها بين الأسود المحمر والأسود البنفسجي أو البنفسجي الغامق, أو الأسود المخضر, أو الكستنائي الغامق.…….....
قانون 2 لسنة 2024 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ | 2
قانون 2 لسنة 2024 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢تاريخ التشريع١٩-٠٢-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٢ملاحظاتالاتفاقية مرفقة مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانياً وثالثاً ) من المادة (٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٩٦ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية توفير مبالغ التعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية لسنة ١٩٩٢ غير كافية والتخفيف عن أصحاب السفن من الأعباء المالية الإضافية التي تفرضها عليهم اتفاقية المسؤولية المدنية ، ولغرض الانضمام إلى الاتفاقية الدولية في شأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ . شرع هذا القانون ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي رقم (٥) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي رقم (٥) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي رقم (٥) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١١-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي التي اعتمدتها الامم المتحدة في ١٣-٤-٢٠٠٥ ودخلت حيز النفاذ في ٧-٧-٢٠٠٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحقيق مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والامن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مكافحة وقمع الارهاب النووي والحد من تصاعد الاعمال الارهابية ولغرض الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي , شرع هذا القانون .نص الاتفاقيةالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النوويإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول،وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر،١٩٩٥ ,وإذ تسلم بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية، وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية،وإذ تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية، للمواد النووية، لسنة ١٩٨٠ وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم،وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة ٤٩/٦٠ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ ، الذي جاء فيه، في جملة أمور، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها،وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه،بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة،وإذ تشير الى قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون الأول /ديسمبر ١٩٩٦ وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام ١٩٩٤ المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به،وإذ تشير أيضا إلى أنه عملا بقرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ أنشئت لجنة مخصصة لتقوم، في جملة أمور، بوضع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لاستكمال الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة،وإذ تلاحظ أن أعمال الإرهاب النووي يمكن أن تسفر عن أوخم العواقب وقد تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،وإذ تلاحظ أيضا أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج تلك الهجمات على نحو واف،واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء أعمال معينة من النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو يجعل منها أعمالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى،قد اتفقت على ما يلي:المادة ١لأغراض هذه الاتفاقية:١- يقصد بتعبير” مواد مشعة “ المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا (وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما) والتي قد تسبب، نظرا لخواصها الإشعاعية أو الانشطارية، الموت أو الأذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو بالبيئة.٢- يقصد بتعبير ” المواد النووية “ البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيه ٨٠ في المائة من البلوتونيوم -٢٣٨ ؛ أو اليورانيوم- ٢٣٣ ؛ أو اليورانيوم المخصب بالنظيرالمشع ٢٣٥ أو النظير المشع ٢٣٣ ؛ أو اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة، عدا ما كان منها على شكل خام أو رواسب الخام؛ أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر؛أما تعبير ” اليورانيوم المخصب بالنظير المشع ٢٣٥ أو النظير المشع٢٣٣ “ فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين المشعين ٢٣٥ أو ٢٣٣ أوكليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع ٢٣٨أكبر من نسبة النظير المشع ٢٣٥ إلى النظير المشع ٢٣٨ الموجود في الطبيعة.٣- يقصد بتعبير ” مرفق نووي“ :(أ) أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، أو لأي غرض آخر؛(ب) أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل مواد مشعة.٤- يقصد بتعبير ”جهاز“:(أ) أي جهاز متفجر نووي؛ أو(ب)أي جهاز لنشر المواد الإشعاعية أو لبث الإشعاع، والذي قد يسبب نظرا لخواصه الإشعاعية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو يلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو بالبيئة.٥- يشمل تعريف ” المرفق العام أو الحكومي “أي مرفق أو وسيلة نقل، دائمين كانا أو مؤقتين، يستخدمهما أو يشغلهما ممثلو دولة أو أعضاء حكومة أو هيئة تشريعية أو هيئة قضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية.٦- يقصد بتعبير” القوات العسكرية للدولة “ القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.المادة ٢١- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد:(أ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز:’١‘ بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو’٢‘ بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة؛(ب) باستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع بأية طريقة، أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها:’١‘ بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو’٢‘ بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة؛ أو’٣‘ بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به.٢- يرتكب جريمة أيضا كل من:(أ) يهدد في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد بارتكاب جريمة على النحو المبين في الفقرة ١ (ب) من هذه المادة؛ أو(ب) يطلب بصورة غير مشروعة وعن عمد عن طريق التهديد، مادة مشعة أو جهازا مشعا أو مرفقا نوويا، في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد، أو باستخدام القوة.٣- يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة.٤- يرتكب جريمة أيضا كل من:(أ) يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة؛ أو(ب) ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة؛ أو(ج) يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما بهدف تيسير النشاط الإجرامي العام للمجموعة أو خدمة أهدافها أو مع العلم الكامل بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.المادة ٣لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثرعلى المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة ١ أو ٢ من المادة ٩، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد ٧ و ١٢و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.المادة ٤١- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.٢- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.٣- لا تفسر أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة على أنها تعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو تجعل منها أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى.٤- لا تتناول هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تتناول،على أي نحو، مسألة مشروعية استعمال الأسلحة النووية أوالتهديد باستعمالها من قبل الدول.المادة ٥تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:(أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم بموجب قانونها الوطني؛(ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.المادة ٦تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها سن تشريعات داخلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أعمالا مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.المادة ٧١- تتعاون الدول الأطراف:(أ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف قانونها الوطني عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها؛(ب) بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الوطني، وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية ورهنا بشروطها، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لكشف الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وكذلك لإقامة إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم. وبصفة خاصة، تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تخطر دون إبطاء الدول الأخرى المشار إليها في المادة ٩ فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، وكذلك الإعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى علمها، فضلا عن إبلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء.٢- تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما يتفق مع قانونها الوطني لحماية سرية أي معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى، أو من خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية. وإذا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سرا، تتخذ الإجراءات لضمان حماية سرية تلك المعلومات.٣- لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم أية معلومات لا يجوز لها إبلاغها وفقا لقانونها الوطني، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية.٤- تبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الاتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات المشار إليها في هذه المادة. ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة وجهات الاتصال إلى جميع الدول الأطراف وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجب أن يكون الاتصال بتلك السلطات وجهات الاتصال متيسرا بصفة دائمة.المادة ٨لأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الدول الأطراف كل جهد لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.المادة ٩١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ عندما:(أ) ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛ أو(ب) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو(ج) يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة.- ٢ يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل عندما:(أ) ترتكب الجريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو(ب) ترتكب الجريمة ضد مرفق عام أو حكومي تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو(ج) يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو(د) ترتكب الجريمة في محاولة لإرغام تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو(هـ) ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.- ٣ عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة. وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلك على الفور.- ٤ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة.- ٥ لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني.المادة ١٠- ١ لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، أو يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعنية ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.- ٢ تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.- ٣ يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة:(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها ذلك الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية؛(ب)أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛(ج)أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين(ا) و(ب).- ٤ تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة ٣ .- ٥ لا تخل أحكام الفقرتين ٣ و ٤ من هذه المادة بحق أي دولة طرف تدعي الولاية القضائية، وفقا للفقرة١ (ج) أو ٢ (ج (من المادة ٩، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته.- ٦ متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٩، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.المادة ١١- ١ إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة ٩، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.- ٢ عندما لا يجيز القانون الوطني في الدولة الطرف تسليم تلك الدولة لأحد مواطنيها أو تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه أو تقديمه من أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا التسليم أو التقديم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة.المادة ١٢يكفل لأي شخص يوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.المادة ١٣- ١ تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك.- ٢ حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.- ٣ تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.- ٤ إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٩ أيضا.- ٥ تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة ٢ معدلة فيما بين هذه الدول، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.المادة ١٤- ١ تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات.- ٢ تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة ١من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها .وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الوطني.المادة ١٥لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.المادة ١٦ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة ٢، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.المادة ١٧- ١ يجوز نقل الشخص المحتجز أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليم دولة طرف، والمطلوب حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:(أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل،رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.- ٢ لأغراض هذه المادة:(أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛(ب)على الدولة التي نقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛(ج) لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نقل إليها من مدة العقوبة المقضية في الدولة التي نقل منها.- ٣ ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها وفقا لهذه المادة، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص، أياكانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.المادة ١٨- ١ عند حجز مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق نووية، أو السيطرة ، عليها عقب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يلي:(أ) تتخذ إجراءات لجعل المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر؛(ب) وتضمن الاحتفاظ بأي مواد نووية وفقا لما ينطبق عليها من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛(ج) وتراعي التوصيات المتعلقة بالحماية المادية ومعايير الصحة والسلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.- ٢ بعد الانتهاء من أي إجراءات تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، أو قبل ذلك إذا اقتضى القانون الدولي ذلك تعاد، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية (وبخاصة فيما يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين)، أي مادة مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي إلى الدولة الطرف التي تعود إليها هذه المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الدولة الطرف التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك لتلك المادة المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي أحد مواطنيها أو المقيمين فيها، أو الدولة الطرف التي تكون تلك المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي قد سرق من إقليمها أو أخذ منه بطريقة غير شرعية أخرى.٣- (أ) إذا كان القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدولة الطرف إعادة، أو قبول، تلك المواد المشعة أو ذلك الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو إذا وافقت الدول الأطراف المعنية على ذلك، طبقا للفقرة ٣(ب) من هذه المادة، تواصل الدولة الطرف الحائزة للمواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية اتخاذ الإجراءات الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة؛ ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية؛(ب) إذا كان لا يجوز قانونا للدولة الطرف التي تكون في حوزتها المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية أن تحوزها، فعلى تلك الدولة أن تضمن وضعها في أقرب وقت ممكن في حوزة دولة يجوز لها قانونا حيازتها وتكون قد قدمت، حسب الاقتضاء، ضمانات تتمشى ومقتضيات الفقرة ١ من هذه المادة بالتشاور مع تلك الدولة، بغرض جعل تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية عديمة الضرر؛ ولا تستخدم تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية.- ٤ إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية المشار إليها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المقيمين فيها، أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أخرى من إقليم دولة طرف، أو إذا لم تكن هناك دولة ترغب في استلامها عملا بالفقرة ٣ من هذه المادة، يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها، وفقا للفقرة ٣ (ب) من هذه المادة، بعد التشاور بين الدول المعنية وأي منظمات دولية ذات صلة.- ٥ لأغراض الفقرات ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف الحائزة للمادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أن تطلب المساعدة والتعاون من الدول الأطراف الأخرى، وبخاصة الدول الأطراف المعنية، ومن أي منظمات دولية ذات صلة، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشجع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة على تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن.- ٦ على الدول الأطراف القائمة بالتصرف في المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، أو الاحتفاظ بها، عملا بهذه المادة، أن تخطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها. ويحيل المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.- ٧ في حالة حدوث أي انتشار فيما يتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قواعد القانون الدولي التي تحكم المسؤولية عن الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي الأخرى.المادة ١٩على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها السارية، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.المادة ٢٠تجري الدول الأطراف مشاورات مباشرة، أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمساعدة منظمات دولية، حسب الضرورة، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال.المادة ٢١تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.المادة ٢٢ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الوطني.المادة ٢٣- ١ يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.- ٢ يجوز لأية دولة أن تعلن، لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة ١ إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.- ٣ لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٢٤- ١ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ١٤أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.- ٢ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.- ٣ يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة . وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٢٥- ١ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.- ٢ بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.المادة ٢٦- ١ يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف.- ٢ إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر، الذي لا يبدأ انعقاده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل على تاريخ توجيه الدعوة.- ٣ يبذل المؤتمر قصارى الجهود لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الآراء . وإذا لم يتيسر ذلك، تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف . ويقوم الوديع على الفور بتعميم أي تعديل يعتمد في المؤتمر على جميع الدول الأطراف.- ٤ يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة بالنسبة لكل دولة طرف تودع لدى الوديع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف وثائقها ذات الصلة . وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقتها ذات الصلة.المادة ٢٧- ١ لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.- ٢ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.المادة ٢٨يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول.وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥...
قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل رقم (١٠٩) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل رقم (١٠٩) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل رقم (١٠٩) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٩تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل التي اعتمدتها الامم المتحدة في ١٥-١٢-١٩٩٧ ودخلت حيز النفاذ في ٢٣-٥-٢٠٠١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية التأكيد على الادانة القاطعة لجميع الهجمات الارهابية بالقنابل , ومن اجل ضمان توفير اطار قانوني شامل يغطي جوانب الاحكام القانونية الدولية القائمة لمنع الارهاب وقمعه , ولغرض الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمـات الارهابيـة بالقنابـل , شُرع هذا القانون .الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابلالاتفاقيةإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول؛وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم؛وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للأمم المتحدة، المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥؛وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة ٤٩/٦٠ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، الذي كان مما جاء فيه أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها"؛وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا "على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة"؛وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ٥١/٢١٠ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام ١٩٩٤ المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به؛وإذ تلاحظ أيضاً أن الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة أصبحت متفشية؛وإذ تلاحظ ايضاً أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو واف؛واقتناعا منها بالحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل؛وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى؛فقد اتفقت على ما يلي:المادة ١لأغراض هذه الاتفاقية:١- يشمل تعبير "مرفق الدولة أو المرفق الحكومي" أي مرفق أو مركبة، دائما كان أو مؤقتا، يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية.٢- يقصد بتعبير "مرفق بنية أساسية" أي مرفق مملوك ملكية عامة أو خاصة يوفر الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق المياه أو المجاري أو الطاقة أو الوقود أو الاتصالات.٣- يقصد بتعبير "جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة":(أ) أي اسلحة أو اجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح أو لديها القدرة على إزهاقها، أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة ؛ أو أضرار مادية جسيمة ؛أو(ب) أي سلاح أو جهاز مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة نتيجة إطلاق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية السامة، أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد المماثلة أو الإشعاع أو المواد المشعة.٤- يقصد بتعبير "القوات العسكرية للدولة" القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملين على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.٥- يقصد بتعبير "المكان المفتوح للاستخدام العام" أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع أو مجرى مائي أو أي مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، ويشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة أعمال تجارية أو أي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهي أو ترويحي أو شبيه بذلك يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور.٦- يقصد بتعبير "شبكة للنقل العام" جميع المرافق والمركبات والوسائط المستخدمة في إطار خدمات متاحة للجمهور لنقل الأشخاص أو البضائع أو المستخدمة لتقديم هذه الخدمات، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.المادة ٢١- يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك:(أ) بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة؛ أو(ب) بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.٢- يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة.٣- يرتكب جريمة أيضا:(أ) كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة؛ أو(ب) كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة؛ أو(ج) كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة؛ ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجري إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي العام أو الغرض الإجرامي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية.المادة ٣لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من المادة ٦ من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من ١٠ إلى ١٥ تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.المادة ٤تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:(أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ من هذه الاتفاقية، جرائم جنائية بموجب قانونها الدخلي؛(ب)التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.المادة ٥تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مُبَررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أوأي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.المادة ٦١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:(أ) في إقليم تلك الدولة؛ أو(ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة؛ أو(ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة.٢- يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت:(أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو(ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو(ج) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو(هـ)على متن طائرة تُشغّلها حكومة تلك الدولة.٣- عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الداخلي وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة. وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.٤- كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة.٥- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.المادة ٧١- لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات.٢- تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المُدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.٣- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة:(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية؛(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛(ج)أن يبلّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).٤- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة ٣.٥- لا تخل أحكام الفقرتين ٣ و٤ من هذه المادة بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية ١(ج)أو ٢(ج) من المادة ٦، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته.٦- متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و٢ من المادة ٦، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.المادة ٨١- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة ٦، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.٢- حينما لا يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة.المادة ٩١- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُعقد فيما بينها بعد ذلك.٢- حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.٣- تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.٤- إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و٢ من المادة ٦ أيضا.٥- تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة ٢، إلى الحد الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.المادة ١٠١- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات.٢- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي.المادة ١١لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.المادة ١٢ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرم أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة ٢، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.المادة ١٣١- يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمها، والمطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استُوفي الشرطان التاليان:(أ) موافقة هذا الشخص، الحرة، عن علم، عن نقله؛ و(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.٢- لأغراض هذه المادة:(أ) يكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛(ب) على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نُقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه خلاف ذلك، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛(ج)لا يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نُقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نُقل منها.٣- ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لهذه المادة، لا يجوز أن يحاكَم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيّد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.المادة ١٤يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.المادة ١٥تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ولا سيما بما يلي:(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية، عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها؛ بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛(ب) تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الداخلي وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢؛(ج) الاضطلاع، عند الاقتضاء، بأعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بطرائق الكشف عن المتفجرات وغيرها من المواد الضارة التي قد تفضي إلى الموت أو الإصابة البدنية، والتشاور بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء التحقيقات التي تجرى في أعقاب حوادث التفجير، وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية، والتعاون ونقل التكنولوجيا والمعدات وما يتصل بها من مواد.المادة ١٦على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.المادة ١٧تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.المادة ١٨ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي.المادة ١٩١- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.٢- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.المادة ٢٠١- يُعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.٢- يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة ١ إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.٣- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٢١١- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.٣- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٢٢١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.٢- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.المادة ٢٣١- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.٢- يصبح الانسحاب نافذا لدى انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٢٤يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول.وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨....
قانون 31 لسنة 2008 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي | 2
قانون 31 لسنة 2008 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجيالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٨-٠٨-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١١٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة ( ٦١ / رابعاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٨-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في حزيران/١٩٩٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض انضمام العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي التي تهدف إلى حماية الكائنات الحية ، ُشرع هذا القانون .اتفاقية بشأن التنوع البيولوجيالديباجةنص الاتفاقيةإن الإطراف المتعاقدة ، إذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي ، والقيم الايكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره ، وإدراكا منها أيضاً لأهمية التنوع البيولوجي من اجل التطور ولصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحياة في المحيط الحيوي ، وإذ تؤكد أن صيانة التنوع البيولوجي تشكل اهتماماً مشتركاً لجميع الشعوب ، وإذ تعيد تأكيد أن للدول حقوقاً سيادية على مواردها البيولوجية ، وإذ تؤكد أيضاً إن الدول مسؤولة عن صيانة التنوع البيولوجي لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية ، على نحو قابل للاستمرار ، وإذ يساورها القلق لتعرض التنوع البيولوجي لتناقص خطير بفعل أنشطة بشرية معينة ، وإدراكا منها للافتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ، وللحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغية توفير الفهم الأساسي الذي يتم على أساسه وضع التدابير المناسبة وتنفيذها ، وإذ تلاحظ أهمية توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجي أو خسارته على نحو خطير ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها ، وإذ تلاحظ أيضا انه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض او خسارة شديدة للتنوع البيولوجي ، ينبغي ألا يستخدم عدم التيقن العلمي التام ، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى حد .وإذ تلاحظ كذلك إن الشرط الأساسي لصيانة التنوع البيولوجي ، في صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية ، وإذ تلاحظ كذلك إن التدابير التي تتخذ خارج الوضع الطبيعي التي يفضل اتخاذها في بلد المنشأ، تقوم بدور هام في هذا الصدد ، وإذ تدرك ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن يجسدون أنماطا تقليدية للمعيشة من الاعتماد التقليدي الشديد على الموارد البيولوجية واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار ، وإذ تسلم أيضا بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وإذ تعترف بأن توفير موارد مالية إضافية وجديدة والحصول على التكنولوجيا ذات الصلة يمكن أن يحقق اختلافا جوهريا في قدرة العالم على التصدي لخسارة التنوع البيولوجي ، وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، بما في ذلك النص على الموارد المالية الإضافية والجديدة والحصول الملائم على التكنولوجيات ذات الصلة ، وإذ تلاحظ في هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة وإذ تعترف بالحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي ، وان ثمة توقع بتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة من وراء تلك الاستثمارات ، وإذ تدرك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر يأتيان في مقدمة الأولويات الأساسية للبلدان النامية ، وإذ تدرك أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، لهما أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات من الأغذية والصحة والاحتياجات الأخرى لسكان العالم المتزايدين ، حيث يعد الحصول على كل من الموارد الجينية والتكنولوجيات واقتسامها أساسيا لتحقيق هذا الغرض ، وإذ تلاحظ أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من شأنه تعزيز علاقات الصداقة بين الدول والإسهام في تحقيق السلم للبشرية ، ورغبة منها في تعزيز واستكمال الترتيبات الدولية القائمة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار ، وتصميما منها على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار بما فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة .اتفقت على ما يلي :المادة -١- الأهدافتتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من اجل تحقيقها وفقاً لإحكامها ذات الصلة ، في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة ، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المناسب .استخدام المصطلحات لإغراض هذه الاتفاقيةالمادة المادة ٢التنوع البيولوجي: يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها ، ضمن أمور أخرى ، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والإحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها ، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية .الموارد البيولوجية: تتضمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية .التكنولوجيا الحيوية: تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها ، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من اجل استخدامات معينة .بلد منشأ الموارد الجينية: يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي .البلد الذي يوفر الموارد الجينية: يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة ، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع ، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد .الأنواع المدجنة او المستنبتة: تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم .النظام الايكولوجي: يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية .الصيانة خارج الوضع الطبيعي: تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية .المواد الجينية: تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة .الموارد الجينية: تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية او المحتملة .الظروف في الوضع الطبيعي: تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة.الصيانة في الوضع الطبيعي: تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة .الموئل: يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي .المنطقة المحمية: تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وأدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة .المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي: تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما ، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها .الاستخدام القابل للأستمرار: يعني استخدام عناصر التنوع البيلوجي باسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع , ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة .التكنولوجيا : تتضمن التكنولوجيا الحيوية .المبدأالمادة المادة ٣للدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي , حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة , وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الانشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول اخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية .نطاق الولاية القضائيةالمادة المادة ٤تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد , رهنا بحقوق الدول الاخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية :(أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية .(ب) في حالة العمليات والانشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت اشرافه , سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية او خارج حدودها , وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والانشطة .التعاونالمادة المادة ٥يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , بالتعاون مع الاطراف الاخرى مباشرة أو اذا كان مناسباً عن طريق منظمات دولية مختصة , بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الاخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .المادة المادة ٦التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرارعلى كل طرف متعاقد أن يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي :(أ) وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , أو القيام , تحقيقاً لهذا الغرض , بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس , ضمن جملة امور , التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني .(ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء , في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات .التحديد والرصدالمادة المادة ٧يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان وحسب الاقتضاء , ولاسيما لاغراض المواد من ٨ إلى ١٠ بما يلي :(أ) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة الارشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول .(ب) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقاً للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الاخرى , وايلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي أكبر امكانية للاستخدام القابل للاستمرار .(ج) تحديد العمليات وفئات الانشطة التي تنطوى أو يحتمل أن تنطوى على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد آثارها بواسطة آخذ العينات وبالتقنيات الاخرى .(د) استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقاً للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه .المادة المادة ٨الصيانة في الوضع الطبيعييقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي :(أ) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي ,(ب) وضع مبادئ توجيهية , حسب الاقتضاء , لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها واداراتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي ,(ج) تنظيم أو ادارة الموارد البيولجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار ,(د) النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الانواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية .(هـ) تشجيع التنمية السليمة بيئياً والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق .(و) إصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة واعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع اعادة الانواع المهددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتيجيات الإدارة الاخرى وتنفيذها .(ز) إيجاد , أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو ادارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الاخذ في الاعتبار ايضاً المخاطر على صحة البشر ,(ح) منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الانواع الغريبة التي تهدد النظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع .(ط) السعي إلى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .(ي) القيام , رهنا بتشريعاته الوطنية , باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الاصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق , بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات ,(ك) وضع أو الابقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الانواع والمجموعات والاصناف المهددة ووفقاً للتعريف الوارد لها في المادة ٦.(ل) تنظيم أو ادارة العمليات وفئات الانشطة ذات الصلة حيثما يتقرر بموجب المادة ٧ أنها تؤثر تأثيراً عكسياً كبيراً على التنوع البيولوجي .(م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه ولا سيما في البلدان النامية .الصيانة خارج الوضع الطبيعيالمادة المادة ٩يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , ولاسيما لاغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يلي :(أ) اتخاذ التدابير من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الافضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي .(ب) انشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والابقاء عليها واجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الافضل في بلد منشأ الموارد الجينية .(ج) اتخاذ التدابير لانعاش واعادة الانواع المهددة إلى حالتها الأولى وادخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة .(د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لاغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الايكولوجية وعشائر الانواع في الوضع الطبيعي الا إذا استلزم الأمر اتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعلاه .(هـ) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) ألى (د) أعلاه وانشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية .المادة المادة ١٠الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجييقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء بما يلي :(أ) ادماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية .(ب) اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن .(ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للمارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار .(د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي .(هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية .المادة المادة ١١تدابير حافزةيعتمد كل طرف متعاقد , بالقدر الممكن وحسب الاقتضاء , تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة , تكون بمثابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .المادة المادة ١٢البحث والتدريبتقوم الاطراف المتعاقدة , مراعاة من جانبها للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية بما يلي :(أ) وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي – وعناصره – وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان النامية .(ب) تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , ولاسيما في البلدان النامية وذلك في جملة أمور وفقاً للقرارات التي يتخذها مؤتمر الاطراف عملاً بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالأنشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية .(ج) تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه , تمشياً مع أحكام المواد ١٦ و١٨ و ٢٠ فيما يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال استحداث طرق لصيانة الموارد البيولوجية واستخدامها استخداماً قابلاً للاستمرار .المادة المادة ١٣التثقيف والتوعية الجماهيريةتقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي :١- تعزيز وتشجيع تفهم اهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك , وكذلك نشر هذا التفهم من خلال وسائط الإعلام , وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية .٢- التعاون , حسب الاقتضاء , مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فبما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.المادة المادة ١٤تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى١. يقوم كل طرف متعاقد . قدر الإمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي:(أ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات , عند الاقتضاء ؛(ب) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها ؛(ج) تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات , على أساس المعاملة بالمثل , حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته , ويرجح أن تؤثر تأثيرا معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول اخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية, وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الاقتضاء ؛(د) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي في دول اخرى , أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور بإخطار الدول التي يحتمل ان تتأثر بهذا الخطر أو التلف , ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض , كما يبدا أيضاً في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليصه إلى الحد الآدنى ؛(هـ) وضع ترتيبات وطنية , للاستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة بالانشطة أو الحوادث , سواء كانت طبيعية أو غير ذلك , التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي إستكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارئ مشتركة , حيثما اقتض الامر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المعنية ؛٢. يدرس مؤتمر الاطراف , بناء على دراسات تجري بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع البيولوجي الى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر , إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة .المادة المادة ١٥الحصول على الموارد الجينية١. إقرارا لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية , تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية .٢. يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الاطراف الاخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا والى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية .٣. لأغراض هذه الاتفاقية , تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة , على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين ١٦ و ١٩ أدناه , هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية .٤. يكون هذا الحصول – حيثما يتم – على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بأحكام هذه المادة .٥. يكون الحصول على الموارد الجينية رهنا بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد , إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك .٦. يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف الأخرى المتعاقدة , بالمشاركة الكاملة لهذه الأطراف , وفي تلك الأطراف ذاتها حيثما أمكن .٧. يتخذ كل طرف متعاقد بتدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية حسب الاقتضاء , وفقا للمادتين ١٦ و ١٩ , وعند الضرورة , من خلال الآلية المالية التي انشئت بموجب المادتين ٢٠ و ٢١ بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد , على أن تتم هذه المشاركة وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .المادة المادة ١٦الحصول على التكنولوجيا ونقلها١. إذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية , وأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بين الاطراف المتعاقدة يعد عناصر اساسية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية , فإنها تتعهد , وفقاً لأحكام هذه المادة , بتوفير و/أو بتيسير حصول الاطراف المتعاقدة الاخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , ونقل تلك التكنولوجيات , أو الاستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفاً كبيرا بالبيئة .٢. توفير امكانية الحصول على التكنولوجيا المشار اليها في الفقرة ١ أعلاه ونقلها إلى البلدان النامية و/أو بتيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة واكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليه على نحو متبادل وحسب الاقتضاء وفقاً للآلية المالية المنشأة بموجب المادتين ٢٠ و٢١ . وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى , يتم توفير امكانية الحصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على اساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق . ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات ٣و٤و٥ أدناه .٣. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية او سياسية , حسب الاقتضاء , بغية توفير حصول الاطراف المتعاقدة لاسيما تلك التي هي بلدان نامية , التي توفر الموارد الجينية , على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ونقلها , وفقاً لشروط متفق عليها فيما بينها , بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى , حسب الاقتضاء من خلال احكام المادتين ٢٠ و ٢١ وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقا للفقرتين ٤و٥ أدناه.٤. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية , حسب الاقتضاء , بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي المشترك المشار إليه في الفقرة (١) أعلاه ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية , وأن يتمسك في هذا الصدد , بالالتزامات الواردة في الفقرات ١و٢و٣ أعلاه .٥. إذ تسلم الاطراف المتعاقدة بأن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية , فإنها تتعاون في هذا الصدد , وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي , بغية كفالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة لأهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها .المادة المادة ١٧تبادل المعلومات١- تعمل الاطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات ، من جميع المصادر العامة المتاحة ، والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية .٢- يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية – الاقتصادية ، وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح ، والمعرفة المتخصصة والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٦ ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها الاصلي أينما كان ذلك ممكناً.المادة المادة ١٨التعاون التقني والعلمي١- تعمل الاطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة ، كلما كان ذلك ضروريا .٢- يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الاطراف المتعاقدة الاخرى ، لاسيما البلدان النامية ، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية ، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها . وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون ، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها ، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات .٣- يقرر مؤتمر الاطراف ، في أول اجتماع له ، كيفية انشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي .٤- تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية ، واستحداث طرائق لهذا التعاون ، وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية ، وتحقيقاً لاهداف هذه الاتفاقية وتحقيقاً لهذا الغرض تعمل الاطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء .٥- تعمل الاطراف المتعاقدة ، بناء على اتفاق متبادل ، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ، ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية .المادة المادة ١٩استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها١- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء ، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية ، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي أجراؤها في تلك البلدان .٢- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز اولوية حصول الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الاطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على اساس منصف وعادل . وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .٣- على الاطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الاجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لاي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وعليها أيضاً ان تبحث طرائق وضع تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول .٤- على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الفقرة ٣ أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية ، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة ، التي يحتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينياً المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب اليه هذه الكائنات .المادة المادة ٢٠الموارد المالية١- يتعهد كل طرف متعاقد بان يقدم ، وفقاً لقدراته ، الدعم المالي والحوافز للانشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية .٢- تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة واضافية لتمكين الاطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية ، والاستفادة من أحكامها ، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة ٢١ ، وذلك وفقاً للسياسات والاستراتيجيات والاولويات البرنامجية ومعايير الاهلية ، والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف . ويجوز للأطراف الاخرى ، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق ، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ولاغراض هذه المادة , يقوم مؤتمر الاطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ويقوم مؤتمر الاطراف باستعراض , وإذا لزم الامر , تعديل هذه القائمة بصورة دورية . وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الاخرى المقدمة على أساس طوعي من الامور التي تحظى بالترحيب . ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه الاموال , وأهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة .٣- يجوز ايضا للأطراف من البلدان المتقدمة ان توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية , كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية وغيرها من القنوات متعددة الاطراف .٤- يتوقف مدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الاطراف من البلدان المتقدمة فعلياً بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الاطراف من البلدان النامية .٥- على الأطراف أن تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا و حالتها الخاصة و ذلك فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل و نقل التكنولوجيا .٦- على الأطراف المتعاقدة إن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الإطراف من البلدان النامية و لاسيما الدول الجزرية الصغيرة .٧- ينبغي أيضا ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الأكثر تعرضا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة و شبهة قاحلة و مناطق ساحلية و جبلية .المادة المادة ٢١الآلية المالية١- لإغراض هذه الاتفاقية ، تنشا آلية لتوفير الموارد المالية للإطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية . و يرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية .ولإغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الإلية المالية تحت أشراف و توجيه مؤتمر الإطراف و تكون مسؤولة أمامه .و يتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الإلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول . و لإغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية و معايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد و الاستفادة منها . و تتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار أليها في المادة ٢١ و كفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية و أهمية اقتسام الأعباء فيها بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار أليها في الفقرة ٢ من المادة ٢٠ . و يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة و البلدان و المصادر الأخرى .و تعمل الإلية في أطار نظام ديمقراطي و واضح للإدارة .٢- عملا بأهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الإطراف خلال أول اجتماع له ،بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية ، و كذلك المعايير و المبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية و الاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة و تقيميها بصورة منتظمة .و يقرر مؤتمر الإطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة ١ أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذى يسند إليه تشغيل الإلية المالية .٣- يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الإلية المنشاة بموجب هذه المادة ، بما في ذلك المعايير و المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة ٢ أعلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك . و بناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الإلية حسب الاقتضاء .٤- تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من اجل صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابيل للاستمرار .المادة المادة ٢٢علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى١- لاتؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق و التزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق و الالتزامات تلحق ضررا بالغا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة .٢- تنفذ الإطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشيا و حقوق و التزامات الدول الواردة في قانون البحار .المادة المادة ٢٣مؤتمر الأطراف١- ينشا ، بموجب هذا ، مؤتمر الأطراف . و يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية . و تعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .٢- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أن من الضروري عقدها ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب .٣- يقر مؤتمر الأطراف و يعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، و النظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، و كذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة . و يعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي .٤- يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، و يقوم ، علاوة على ذلك بما يلي :(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة ٢٦ و فترات إحالتها ، و النظر في تلك المعلومات و في التقارير المقدمة من أي هيئة فرعية ،(ب) استعراض المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة ٢٥ ،(ج) النظر ، حسب الاقتضاء للمادة ٢٨ ، في البروتوكولات و اعتمادها،(د) النظر ، حسب الاقتضاء و وفقا للمادتين ٢٩ و ٣٠ ، في التعديلات على هذه الاتفاقية و مرفقاتها ، و اعتمادها،(هـ) النظر في التعديلات على أي بروتوكول و أي مرفقات له ، و تقديم توصية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك ، إلى الأطراف في البروتوكول المعني ،(و) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة ٣٠ ، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية و اعتمادها ،(ز) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية و بخاصة لتوفير المشورة العلمية و التقنية ،(ح) الاتصال ، من خلال الأمانة ، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية إقامة إشكال ملائمة للتعاون معها ،(ط) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها و الاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها .٥- يجوز للأمم المتحدة ، ووكالتها المتخصصة ، و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب . و يجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى ،سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار ، و تكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف ، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل . و يخضع حضور المراقبين و اشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف .المادة المادة ٢٤الأمانة١- تقوم الأمانة المنشاة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية :(أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف و خدمتها المنصوص عليها في المادة ٢٣ ،(ب) أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول ،(ج) أعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف ،(د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، و لاسيما للدخول في ترتيبات إدارية و اتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية،(هـ) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف .٢- يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية .المادة المادة ٢٥الهيئة الفرعية للمشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية١- تنشا بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف ، و حسب الاقتضاء ، إلى هيئاته الفرعية الأخرى ، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية . و تكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الإطراف و تكون هيئة متعددة التخصصات . و تتألف من ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان . و تقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها .٢- وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤتمر الإطراف و بناء على طلبه بما يلي :(أ) توفير تقييمات علمية و تقنية لحالة التنوع البيولوجي،(ب) إعداد تقييمات علمية و تقنية بشان اثر أنواع التدابير المتخذة وفقا لإحكام هذهالاتفاقية ،(ج) تحديد التكنولوجيات و الدراية التي تتسم بالابتكار و الكفاءة و الحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار و إسداء المشورة بشان سبل و وسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات ،(د) إسداء المشورة بما يتعلق بالبرامج العلمية و التعاون الدولي في مجال البحث و التطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار(هـ) الرد على الأسئلة العلمية و التقنية و التكنولوجية و المنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف و هيئاته الفرعية على الهيئة .٣- يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف و صلاحيات تنظيم و أسلوب تشغيل هذه الهيئة .المادة المادة ٢٦التقاريريقدم كل طرف متقاعد إلى مؤتمر الأطراف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف ، تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية و مدى فاعليتها في الوفاء باهدافها .المادة المادة ٢٧تسوية المنازعات١- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .٢- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها ، مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .٣- عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما . أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي . أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين ١ و ٢ أعلاه :(أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ،(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .٤- أذا لم تكن إطراف النزاع قد قبلت الأجراء نفسه أو أي أجراء ، وفقا للفقرة ٣ أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء ٢ من المرفق الثاني ، مالم تتفق الإطراف على خلاف ذلك .٥- تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول مالم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .المادة المادة ٢٨تسوية المنازعات١- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .٢- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها ، مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .٣- عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما . أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي . أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين ١ و ٢ أعلاه :(أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ،(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .٤- أذا لم تكن إطراف النزاع قد قبلت الأجراء نفسه أو أي أجراء ، وفقا للفقرة ٣ أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء ٢ من المرفق الثاني ، مالم تتفق الإطراف على خلاف ذلك .٥- تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول مالم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .المادة المادة ٢٩تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . و يجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أية تعديلات على هذا البروتوكول .٢ – تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للأطراف في البروتوكول المعني . ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول , إلى الأطراف بواسطة الأمانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة كذلك بإرسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم .٣ – تبذل الأطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة , للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية , أو على أي بروتوكول فإذا استنفذت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء , ولم يتم التوصل إلى اتفاق , يعتمد التعديل , كأجراء أخير , بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع , ويقوم الوديع بعرضه على جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه .٤ – يجري أشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها . وتصبح التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة ٣ أعلاه , نافذة بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة , عليها بأغلبية الثلثين على الأقل من بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الأطراف في البرتوكول المعني , إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها .٥- لأغراض هذه الاتفاقية , تعني عبارة "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو بالنفي .المادة المادة ٣٠اعتماد المرفقات وتعديلها١ – تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول , جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول , حسب الحالة , وتكون الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها إشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها , ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية .٢ – ينطبق الأجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها , باستثناء ما قد ينص عليه خلافاً لذلك , في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته :(أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقا للأجراء المحدد في المادة ٢٩ .(ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه , أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ أبلاغ الوديع برسالة الاعتماد . ويقوم الوديع , دون إبطاء , بإبلاغ جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لأي طرف , في أي وقت , أن يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض , وعندئذ يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف , رهنا بالفقرة الفرعية (ج) أدناه .(ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطار وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه , عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار .٣ – يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي برتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الأجراء المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها .٤ – إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق , متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , فان المرفق الإضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذا .المادة المادة ٣١حق التصويت١ – باستثناء ما نص عليه في الفقرة ٢ أدناه , يكون لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد .٢ – تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي , في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها , حقها في التصويت بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها والتي تكون أطرافا متعاقدة في الاتفاقية أو في البرتوكول ذي الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت , إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت , والعكس بالعكس .المادة المادة ٣٢العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها١ – لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول , ما لم تكن , أو تصبح في الوقت نفسه , طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية .٢ – يقتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني . ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه , أن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الأطراف في هذا البروتوكول .المادة المادة ٣٣التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في ٥ حزيران / يونيه ١٩٩٢ وحتى ١٤ حزيران / يونيه ١٩٩٢ وفي مقر الأمم المتحـدة في نيويورك في ١٥ حـزيران / يونيـه ١٩٩٢ حتى ٤ حزيران / يونيه ١٩٩٣ .المادة المادة ٣٤التصديق أو القبول أو الموافقة١ – تخضع هذه الاتفاقية , وأي بروتوكول , للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع .٢ – ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه , تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول , دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا , بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة . وفي حالة المنظمات التي تكن واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية , أو في البروتوكول ذي الصلة , تتولى المنظمة ودولها الأعضاء , البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة , ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس , معا وفي نفس الوقت , الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة .٣ – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه , في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .المادة المادة ٣٥الانضمام١ – يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول , مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول . وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع .٢ – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه , في وثائق انضمامها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .٣ – تنطبق أحكام الفقرة ٢ من المادة ٣٤ , على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .المادة المادة ٣٦بدء النفاذ١ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام .٢ – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول .٣ – يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها , بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه .٤ – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البرتوكول , بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه , بعد بدء نفاذ وفقا للفقرة ٢ أعلاه , في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه , أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد , أيهما أقرب .٥ – لأغراض الفقرتين ١ و ٢ أعلاه , لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .المادة المادة ٣٧التحفظاتلا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .المادة المادة ٣٨الانسحاب١ – يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد , وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع .٢ – يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب .٣ – يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه .المادة المادة ٣٩لترتيبات المالية المؤقتةيشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة , والبنك الدولي للإنشاء والتعمير , الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة ٢١ بصورة مؤقتة , على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقا للمادة ٢١ وذلك خلال الفترة مابين دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وانعقاد الاجتماع الأول للأطراف أو إلى حين اتخاذ مؤتمر الأطراف لقرار بشأن الهيكل المؤسسي التي يتعين تخصيصها وفقا لأحكام المادة ٢١ .المادة المادة ٤٠ترتيبات الأمانة المؤقتةتكون الأمانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للأطراف هي الأمانة المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٢٤ .المادة المادة ٤١الوديعيتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات .المادة المادة ٤٢حجية النصوصيودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .حجية النصوصيودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية .حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين .المرفق الأول - التحديد والرصدالمرفق الثاني الجزء ١ التحكيمالمادة المرفق ١ و ٢١- النظم الايكولوجية والموائل : وهي على درجة عالية من التنوع وتضم أعداد كبيرة من الانواع المستوطنة أو المهددة ، أو من الاحياء البرية ، وتقصدها الانواع المهاجرة ذات الاهمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية ، أو التي تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عمليات النشوء والتطور أو غير ذلك من التفاعلات البيولوجية ?٢- الانواع والعشائر المهددة ? وهي تلك الانواع المدجنة أو المستنبتة القريبة الى الأنواع البرية ، والتي تكون لها قيمة في مجال الطب أو الزراعة أو أي قيمة اقتصادية أخرى ، وتتسم بأهمية اجتماعية أو علمية أو ثقافية ، أو تشكل أهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للا ستمرار مثل الانواع التي تتخذ كمؤشر ?٣- مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بأن لها أهمية اجتماعية أو علمية أو اقتصادية .المرفق الثانيالجزء ١التحكيمالمادة -١-يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة ٣٧ . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع ، واذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع ، وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .المادة -٢-١- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى .٢- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا .٣- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .المادة -٣-١- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين .٢- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .المادة -٤-تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، واي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي .المادة -٥-تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .المادة -٦-يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .المادة -٧-على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل :(أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و(ب) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .المادة -٨-تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سرا خلال اجراءات هيئة التحكيم .المادة -٩-تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف .المادة -١٠-يجوز لاي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .المادة -١١-يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع الى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .المادة -١٢-تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للاجراءات والمضمون ، بأغلبية أصوات أعضائها .المادة -١٣-في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها، ولايشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا امام استمرار الاجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل اصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند الى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .المادة -١٤-تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .المادة -١٥-يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .المادة -١٦-يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .المادة -١٧-يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .الجزء ٢التوفيقالمادة -١-تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتشكل اللجنة ، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك ، من خمسة اعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الاعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .المادة -٢-في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .المادة -٣-اذا لم تعين الاطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب انشاء لجنة للتوفيق ، يقوم الامين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين اخرين .المادة -٤-اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين اخر أعضاء اللجنة ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك أحد الاطراف ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين .المادة -٥-تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة اجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، على الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .المادة -٦-تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها .ملحقرئاسة الجمهوريةنؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق الانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي* الموقع عليها في ريودي جانيرو في حزيران / ١٩٩٢واقرارا بذلك , وقعنا على هذه الوثيقة , وتم ختمها بالختم الجمهوري .كتب في بغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الاول لسنة ١٤٣٠ هـالموافــق لليـوم السـادس مـن شهــر مـايـس لسنـة ٢٠٠٩ منائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس جمهورية العراقوزير الخارجية...
قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ( ١٩٥٤) الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ( ١٩٥٤) الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ( ١٩٥٤) الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٢٦ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-١٢-٢٠٢٠إصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في ٩-٤-٢٠٠٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعزيز حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ولغرض الحفاظ على الممتلكات الثقافية المنقولة من خلال تعزيز الحماية القانونية وتجريم الأشخاص المرتكبين لذلك .شُرع هذا القانون ....
قانون 18 لسنة 2015 انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها | 2
قانون 18 لسنة 2015 انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتهاالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٣-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ١٠استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١) والبند (ثانيا) من الماده (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٥-٣-٢٠١٢اصدار القانون الاتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها الذي دخل حيز النفاذ في ٣١-٣-٢٠٠٣.المادة ٢ينفذذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف منح السلطه الدولية لقاع البحار واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة والخبراء والموفودين للعمل فيها امتيازات وحصانات تمكنهم من اداء عملهم ,ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول امتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها شرع هذا القانون.البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطه الدوليةلقاع البحار وحصاناتهاالمحتوىان الاطراف في هذا البرتوكول اذ تضع في اعتبارها ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار قد نصت على انشاء السلطة الدولية لقاع البحار .واذ تشير الى ان المادة ١٧٦ من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار قد نصت على ان تكون للسلطة شخصية قانونية دولية وان يكون لها من الاهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.واذ تلاحظ ان المادة ١٧٧ من اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار تنص على ان تتمتع السلطة في اقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات المبينة في القسم الفرعي زاي من الفرع ٤ من الجزء الحادي عشر من الاتفاقية وان تكون الامتيازات والحصانات المتعلقة بالمؤسسة هي تلك المبينة في المادة ١٣ من المرفق الرابع.واذ تدرك ان بعض الامتيازات والحصانات الاضافية لازمة لممارسة وظائف السلطة الدولية لقاع البحار.قد اتفقت على مايلي:المادة -١-المصطلحات المستخدمةلاغراض هذا البروتوكول:(أ) تعني "السلطة" السلطة الدولية لقاع البحار.(ب) تعني "الاتفاقية" اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الاول/ديسمبر ١٩٨٢.(ج) يعني "الاتفاق" الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠كانون الاول/ديسمبر ١٩٨٢. ووفقا لهذا الاتفاق,يجري تفسيروتطبيق احكامه والجزء الحادي عشر من الاتفاقية معا كصك وحيد, كما يجري على هذا النحو تفسير وتطبيق هذا البروتوكول والاشارات الواردة فيه الى الاتفاقية.(د) تعني "المؤسسة " جهاز السلطة بالمعنى المنصوص عليه في الاتفاقية.(هـ) يعني "عضو السلطة" مايلي:١. أي دولة طرف في الاتفاقية.٢. واي دولة او كيان عضو في السلطة بصفة مؤقته عملا بالفقرة ١٢(أ) من الفرع ١ من مرفق الاتفاق.(و) يعني"الممثلون" الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء التقنيين والامناء بالوفود.(ز) يعني "الامين العام" الامين العام للسلطة الدولية لقاع البحار.الماده-٢-حكم عامدون الاخلال بالمركز القانوني والامتيازات والحصانات الممنوحة للسلطة والمؤسسة والمبينة في القسم الفرعي (ز) من الفرع ٤ من الجزء الحادي عشر وفي المادة ١٣ من المرفق الرابع من الاتفاقية على التوالي ,تمنح كل دولة طرف في هذا البروتوكول السلطة واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة وموظفي السلطة والخبراء الموفدين للعمل بالسلطة من الامتيازات والحصانات ماهو محدد في هذا البروتوكول.المادة-٣-الشخصية القانونية للسلطةتكون للسلطة شخصية قانونية وتكون لها الاهلية القانونية لان:(أ) تبرم العقود(ب) تقتني الممتلكات العقارية والمنقولة وتتصرف فيها.(ج) تكون طرفا في الاجراءات القانونية.المادة -٤-حرمة اماكن عمل السلطةتكون اماكن عمل السلطة مصونه الحرمة.الماده -٥-التسهيلات المالية١. يجوز للسلطة دون ان تخضع لاي من انواع الرقابة او الانظمة المالية او المكابله(الموراتوريوم) ان تقوم بحرية بما يلي:(أ) شراء اية عملات بالسبل المرخص بها وحيازتها والتصرف فيها.(ب) حيازة الاموال او الاوراق المالية او الذهب او العملات من أي نوع .وتشغيل الحسابات باية عملة .(ج) تحويل ماتملكه من اموال او اوراق مالية او ذهب او عملة من بلد الى اخر. او داخل أي بلد او تحويل اية عملة تحوزها الى اية عملة اخرى.٢. تولي السلطة عند ممارستها حقوقها بموجب الفقرة ١ من هذه المادة الاعتبار الواجب لاي بيانات مقدمة من حكومة او عضو بالسلطة بمقدار مايمكن الاخذ بهذه البيانات دون اضرار بمصالح السلطة.المادة-٦-العلم والشعارللسلطة ان ترفع علمها وشعارها في اماكن عملها وعلى المركبات المستعملة في اغراض رسمية.المادة -٧-ممثلو اعضاء السلطة١. يتمتع ممثلوا اعضاء السلطة الذين يحضرون الاجتماعات التي تعقدها السلطة في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم وخلال انتقالهم الى مكان الاجتماع وعودتهم منه, بالامتيازات والحصانات التالية:(أ) الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال عند ممارسة وظائفهم الابقدر تنازل العضو الذي يمثلونه تنازلا صريحا عن هذه الحصانه في قضية بعينها.(ب) الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز الشخصي والتمتع بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية.(ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق.(د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبة او في حقائب مختومة.(هـ) الاعفاء فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم من قيود الهجرة واجراءات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية في الدولة التي يزورونها او يمرون بها في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم.(و) التمتع بنفس التسهيلات المتعلقة بقيود الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية ذوي الرتب المشابهه للموفدين في مهام رسمية مؤقتة.٢. لكي يكفل لممثلي اعضاء السلطة تمام حرية الرأي والاستقلال عند تادية واجباتها ,يستمر منحهم الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يختص بكل ما يأتونه من افعال عند اضطلاعهم بوظائفهم حتىولو لم يعد الاشخاص المعنيون يمثلون اعضاء في السلطة.٣. متى كان تقرير الضريبة باي من صورها متوقفا على الاقامة لايعد من مدد الاقامة مايقضيه ممثلو اعضاء السلطة الذين يحضرون اجتماعات السلطة في اقليم عضو بالسلطة لتادية واجباتهم.٤. تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي اعضاء السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان ممارستهم المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة . وبناء عليه, فان اسقاط عضو السلطة الحصانة عن ممثله في أي حالة يرى فيها ذلك العضو ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون اخلال بالغرض الذي منحت الحصانة من اجله يشكل حقا لعضو السلطة وواجبا عليه.٥. يحوز ممثلوا اعضاء السلطة تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها وفقا لما تقتضيه قوانين وانظمة الدولة التي تشغل فيها المركبة.٦- لاتنطبق احكام الفقرات ٣,٢,١ فيما بين الممثل وسلطات عضو السلطة التي يكون هو او هي من رعاياها او يكون ممثلا له في الحاضر او في الماضي.المادة-٨-الموظفون١. يحدد الامين العام فئات الموظفين الذين تسري عليهم احكام الفقرة ٣ من هذه المادة ويقدم الامين العام هذه الفئات الى الجمعية. وبعد ذلك تبلغ الفئات الى حكومات جميع اعضاء السلطة وتبلغ اسماء الموظفين المدرجة اسمائهم الى حكومات اعضاء السلطة من وقت لاخر.٢. يتمتع موظفوا السلطة بغض النظر عن جنسياتهم بالامتيازات والحصانات التالية:(أ) الحصانه من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال بصفتهم الرسمية.(ب) الحصانه من الاعتقال اوالاحتجاز الشخصي فيما يتعلق بالاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.(ج) الاعفاؤ من الضرائب فيما يتصل بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات.(د) الحصانة ازاء التزامات الخدمة الوطنيه بشرط قصر مدة الحصانة .فيما يتصل بالدول التي يكونون من رعاياها .على موظفي السلطة الذين ادرجت اسماؤهم بحكم واجباتهم في قائمة معدة من قبل الامين العام ومعتمدة من الدولة المعنية وفي حالة استدعاء موظفين اخرين بالسلطة للخدمة الوطنية ,تقوم الدولة المعنيه بناء على طلب الامين العام بمنح ماقد يلزم من تاجيلات مؤقته لهذا الاستدعاء للموظفين من اجل تجنب وقف الاستمرار في الاعمال الضرورية.( هـ) الاعفاء لهم ولازواجهم ومن يعولون من الاقارب من قيود الهجرة واجراءات تسهيل الاجانب .(و) التمتع فيما يتعلق بتسهيلات الصرف بنفس الامتيازات الممنوحة لذوي الرتب المماثلة من اعضاء البعثات الد\بلوماسية لدى الحكومات المعنية.(ز) الحق في ان يستوردوا,مع الاعفاء من الرسوم اثاثهم وامتعتهم عند بدء استلام وظائفهم في البلد المعني.(ح) الاعفاء من تفتيش امتعتهم الشخصية الا اذا كانت هناك اسباب جدية تدعو الى الاعتقاد بان هذه الامتعه تتضمن مواد ليست للاستعمال الشخصي او مواد محظورة استيرادها او تصديرها بموجب القانون او المواد التي تخضع لانظمة الحجر الصحي لدى الدولة الطرف المعنيه ويجري التفتيش في هذه الحالة بحضور الموظف المعني ويجري في حالة الامتعه الرسمية بحضور الامين العام او ممثله او ممثلها المفوض.(ط) التمتع فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم ومن يعولون من الاقارب بنفس الممنوح للموظفين الدبلوماسيين من تسهيلات الاعادة للوطن فو اوقات الازمات الدولية.٣. بالاضافة الى الامتيازات والحصانات المحددة في الفقرة ٢ يمنح الامين العام او أي موظف يعمل بالنيابة عنه في حالة تغيبه عن العمل والمدير العام للمؤسسة فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم واولادهم القصر,نفس الامتيازات والحصانات والاعفاءات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي.٤. تمنح الامتيازات والحصانات لموظفي السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم.وانما لضمان الممارسة المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط حصانة أي موظف اذا راى ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة وفي حالة الامين العام يكون للجمعية الحق في اسقاط الحصانة.٥. تتعاون السلطة في جميع الاوقات مع السلطات المناسبة التابعة لاعضاء السلطة من اجل تيسير اقامة العدالة على النحو السليم وضمان احترام انظمة الشرطه والحيلوله دون وقوع أي اساءات فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار اليها في هذه الماده.٦. ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المعنيه على موظفي السلطة ان يحصلوا على تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها.الماده-٩-الخبراء الذين يقومون بمهام السلطة١. يمنح الخبراء (بخلاف الموظفين الداخلين في نطاق الماده ٨) الذين يؤدون مهام للسلطة مايلزم من امتيازات وحصانات لكي يؤدوا وظائفهم باستقلالية خلال فتره مهمتهم بما فيها الوقت الذي يستغرقه السفر المتعلق بمهامهم ويمنحون على وجه التحديد مايلي:(أ) الحصانه من الاعتقال والاحتجاز الشخصي ومن الاستيلاء على امتعتهم الشخصية.(ب) الحصانه من الاجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقه او مكتوبة او بما ياتونه من اعمال عند ممارسة اعمالهم وتستمر هذه الحصانه حتى ولو لم يعد الاشخاص المعنيون يستخدمونه في مهام السلطة.(ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق.(د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبه او في حقائب مختومة.وذلك لاغراض تراسلهم مع السلطة.(هـ) الاعفاء من الضرائب فيما يتعلق بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات .ولايسري هذا الحكم بين الخبير او الخبيره وعضو السلطة الذي يكون هو او هي من رعاياها.(و) التمتع فيما يتعلق بقيود النقل والصرف ,بنفس التسهيلات الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية القائمين بمهام رسميه مؤقتة.٢. تمنح الامتيازات والحصانات للخبراء لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان الممارسة المستقلةلمهامهم المتعلقة بالسلطة . ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط الحصانه عن أي خبير عندما يرى انها سوف تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة.المادة-١٠-احترام القوانين والانظمةمن واجب جميع الاشخاص المشار اليهم بالمواد ٩,٨,٧ دون الاخلال بما لهم من امتيازات وحصانات ان يحترموا قوانين وانظمة عضو السلطة الذي قد يقومون باعمال للسلطة في اقليمه او قد يمرون باقليمه بينما يقومون بمثل هذه الاعمال. ومن واجبهم ايضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك العضو.الماده -١١-جوازات المرور والتاشير١. دون الاخلال بامكانية قيام السلطة باصدار وثائق سفر خاصة بها تعترف الدول الاطراف في هذا البروتوكول بجوازات مرور الامم المتحدة الصادرة لموظفي السلطة وتقبلها.٢. ينظر باسرع وقت ممكن في طلبات التاشيرات (متى لزمت) المقدمة من موظفي السلطة وترفق بطلبات التاشيرات (اذا لزمت) المقدمة من موظفي السلطة الذين يحملون جوازات مرور الامم المتحدة وثيقه تفيد سفرهم في عمل رسمي للسلطة.المادة -١٢-العلاقة بين اتفاق المقر والبروتوكولتكون احكام هذا البروتوكول مكملة لاحكام اتفاق المقر.وفي حالة كون اي حكم في هذا البروتوكول متصلا بنفس الموضوع ينظر الى الحكمين حيثما امكن باعتبارهما متكاملين بحيث يطبق كلا الحكمين ولايحد احداهما من تاثير الاخر.غير انه في حال وجوب تضارب يجري الاخذ باحكام الاتفاق.المادة -١٣-الاتفاقات التكميليةهذا البروتوكول لايقيد او يمس باي حال الامتيازات والحصانات التي منحها او قد يمنحها فيما بعد للسلطة أي عضو فيها بسبب وجود مقر للسلطة او مراكزها او مكاتبها الاقليمية في اقليم ذلك العضو. ولايعتبر هذا البروتوكول حائلا دون ابرام اتفاقات تكميلية بين السلطة واي عضو في السلطة.المادة-١٤-تسوية المنازعات١. فيما يتعلق بتنفيذ الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا البروتوكول تتخذ السلطة الترتيبات الملائمة لتسوية مايلي على النحو السليم.(أ) المنازعات التي لها طابع القانون الخاص التي تكون السلطة طرفا فيها.(ب) المنازعات التي يشترك فيها أي موظف في السلطة او أي خبير موفد للعمل بالسلطة ذكرا كان او انثى ويتمتع بالحصانه بسبب مركزه الرسمي اذا لم يكن الامين العام قد اسقط هذه الحصانة.٢. أي نزاع تشترك فيه السلطة وعضو السلطة بشان تفسير هذا البروتوكول او تطبيقه ولايسوى بالتشاور او التفاوض او باية طريقة اخرى متفق عليها للتسوية خلال الاشهر الثلاثة التالية لتقديم طلب من احد طرفي النزاع يحال بناء على طلب أي من الطرفين الى فريق من ثلاثة محكمين:(أ) محكم يسميه الامين العام, ومحكم يسميه الطرف الاخر في النزاع,اما الثالث سيرأس الفريق فيختاره المحكمان الاولان.(ب) اذا لم يقم أي من الطرفين بتعيين محكم خلال شهرين من تعيين الطرف الاخر لمحكم شرع رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار في مثل هذا التعيين,واذا لم يتمكن المحكمان الاولان من الاتفاق على تعيين المحكم الثالث في غضون ثلاثة اشهر من تعيين المحكمين الاولين اختار رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار المحكم الثالث بناء على طلب من الامين العام او الطرف الاخر في النزاع.المادة -١٥-التوقيعيكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع اعضاء السلطة في مقر السلطة الدولية لقاع البحار في كنغستون ,جامايكا من ١٧ الى ٢٨ اب/اغسطس ١٩٩٨ ,وبعد ذلك حتى ١٦ اب/اغسطس ٢٠٠٠ بمقر الامم المتحدة.المادة -١٦-التصديقهذا البروتوكول خاضع للتصديق او الموافقة او القبول وتودع صكوك التصديق او الموافقة او القبول لدى الامين العام للامم المتحدة.المادة – ١٧-الانضماميظل باب الانضمام الى هذا البروتوكول مفتوحا امام جميع اعضاء السلطة وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.المادة -١٨-بدء النفاذ١. يبدأ نفاذ هذا البروتومول عقب مرور ٣٠ يوما على تاريخ ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام.٢. وبالنسبة الى كل عضو في السلطة يصدق على هذا البروتوكول او يوافق عليه او يقبله او ينضم اليه بعد ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين التالي لايداع صك تصديقه او موافقته او قبوله او انضمامه.المادة -١٩-التطبيق المؤقتيجوز للدولة التي تنوي التصديق على هذا البروتوكول او الموافقة عليه او قبوله او الانضمام اليه ان تخطر الوديع في أي وقت بانها ستطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقته لفتره لاتتجاوز سنتين.المادة -٢٠-الوثائق١.يجوز للدولة الطرف ان تقوم ,بموجب اشعار خطي موجه للامين العام للامم المتحدة ,بالانسحاب من هذا البروتوكول ويبدأ سريان هذا الانسحاب عقب مرور عام واحد على تاريخ تلقي الاشعار مالم يحدد الاشعار تاريخا لاحقا.٢. ولايؤثر الانسحاب باي شكل على واجب أي دولة طرف بالوفاء باي التزام وارد في هذا البروتوكول في حالة خضوعها بهذا الالتزام على نحو مستقل بموجب القانون الدولي.المادة -٢١-الوديعيكون الامين العام للامم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول.المادة -٢٢-النصوص ذات الحجيةتتساوى النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية لهذا البروتوكول في الحجية .واثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون ادناه وقد خولوا الصلاحيات لذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذا البروتوكول.فتح للتوقيع في كنغستون في اليوم السابع عشر وحتى اليوم الثامن والعشرين من اشهر آب/اغسطس من عام الف وتسعمائه وثمانية وتسعين من اصل واحد باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية....
قانون انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٢٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) واالبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٩-٦-٢٠٠٩.المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالباني رئيس الجمهورية الأسباب الموجبةمن اجل صيانة الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على الأصول الجينية للنباتات المزروعة واستخدامها المستدام ، ولضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ بما يتسق مع اتفاقية التنوع البايولوجي من اجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، شرع هذا القانون.المعاهدة الدولية بشأن المواردالوراثية النباتية للأغذية والزراعةديباجةنص المعاهدةإن الأطراف المتعاقدة،اقتناعا بخصوصية طبيعة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وسماتها ومشكلاتها المتميزة التي تستلزم حلولا متميزة،واستشعارا للخطر الناجم عن التناقص المستمر لهذه الموارد،وادراكا لواقع أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تشكل مجالا مشتركا لاهتمامات جميع البلدان. بمعنى أنها تعتمد اعتمادا كبيرا للغاية على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي نشأت في أماكن أخرى؛تقر بأن صيانة واستكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تمثل كلها عناصر أساسية للوفاء بأهداف إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالي للأغذية. وللتنمية الزراعية المستدامة من أجل الأجيال الحالية والقادمة، وأن هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول لإنجاز هذه المهام؛وتلاحظ أن خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام هي إطار متفق عليه دوليا لهذه الأنشطة؛وتقر أيضا بأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة هي المادة الخام التي لا غنى عنها للتحسين الوراثي للمحاصيل، سواء بواسطة عملية الانتقاء التى يقوم بها المزارعون، أو التربية التقليدية للنباتات أو التكنولوجيا الحيوية الحديثة، كما أنها أساسية للتكيف مع التغيرات البيئية التي لا يمكن التنبؤ بها وللاحتياجات البشرية في المستقبل؛وتؤكد أن إسهامات المزارعين في جميع أقاليم العالم، في الماضي والحاضر والمستقبل، وخاصة المزارعين في مراكز المنشأ والتنوع، في صيانة وتحسين هذه الموارد وإتاحتها، هي الأساس لحقوق المزارعين؛وتؤكد أيضا أن الحقوق المعترف بها في هذه المعاهدة في ما يخص الحفاظ على البذور المدخرة فى المزرعة، ومواد الإكثار الأخرى واستخدامها وبيعها وتبادلها، والمشاركة فى صنع القرارات المتعلقة بالمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسامها العادل والمنصف، هي عناصر أساسية لتجسيد حقوق المزارعين فضلا على الترويج لهذه الحقوق على المستويين القطري والدولي؛وتدرك ضرورة أن تتكامل هذه المعاهدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه المعاهدة معا فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي المستدامين.وتؤكد أن هذه المعاهدة لا تتضمن ما يمكن أن يفسر على أنه ينطوي بأي شكل من الأشكال على تغير في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة في إطار الاتفاقيات الدولية الأخرى.وتدرك أن ما يرد أعلاه لا يعني انشاء تسلسل هرمى بين هذه المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى.وتدرك أن المسائل المتعلقة بإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة هي نقطة التقاء بين الزراعة والبيئة والتجارة، واقتناعا منها بضرورة وجود تنسيق بين هذه القطاعات؛وتعي مسؤولياتها حيال الأجيال الماضية والقادمة بصيانة تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم؛وتعترف بأن الدول، لدى ممارستها لحقوقها السيادية على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، يمكنها أن تنتفع على نحو متبادل من إنشاء نظام متعدد الأطراف وفعال للحصول على هذه الموارد وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، وترغب في إبرام اتفاقية دولية في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المشار إليها باسم المنظمة بمقتضى المادة ١٤ من دستور المنظمة.وقد اتفقت على ما يلي:الجزء الأول – مقدمةالمادة ١الأهداف١-١ تشتمل أهداف هذه المعاهدة على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ، بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.١-٢ تتحقق هذه الأهداف من خلال الربط الوثيق ما بين هذه المعاهدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واتفاقية التنوع البيولوجي.المادة ٢استخدام المصطلحاتلأغراض هذه المعاهدة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي، وليس من المعتزم أن تشمل هذه التعاريف التجارة بالسلع:"الصيانة في الموقع الطبيعي" تعني صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وادامة واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة أنواع النباتات المدجنة أو المستنبتة، في المحيطات التي تطورت فيها خصائصها المميزة."الصيانة خارج الموقع الطبيعي" تعنى صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج موائلها الطبيعية."الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" تعني أي مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة."المواد الوراثية" تعني أي مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الاكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة."الصنف" يعني أي مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر."المجموعة خارج الموقع الطبيعي" تعني مجموعة من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التى يحتفظ بها خارج موائلها الطبيعية ."مركز المنشأ" يعني منطقة جغرافية كوّن فيها نوع نباتي، سواء مدجن أو بري، للمرة الأولى خصائصه المميزة."مركز تنوع المحصول" يعنى منطقة جغرافية تضم مستوى عال من التنوع الوراثي لأنواع محصولية في ظروف الموقع الطبيعي.المادة ٣المجالتختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.الجزء الثاني – احكام عامة المادة ٤الالتزامات العامةيضمن كل طرف متعاقد توافق قوانينه وقواعده وإجراءاته مع التزاماته المنصوص عليها في هذه المعاهدة.المادة ٥صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها٥-١على كل طرف متعاقد، وفقا لتشريعاته القطرية، وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى حيثما كان ملائما، أن يروج لاتباع منهج متكامل لاستكشاف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام وأن يقوم بوجه خاص بما يلي بحسب ما هو ملائم:)أ( إجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحصرها مع مراعاة حالة ودرجة الاختلاف فى العشائر الموجودة، بما في ذلك تلك الموارد ذات الاستخدامات المحتملة، وتقدير أي أخطار تتعرض لها حسب المستطاع؛(ب) تشجيع جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرضة للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة؛(ج) تشجيع أو دعم جهود المزارعين ومجتمعاتهم المحلية، بحسب ما هو ملائم، لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على مستوى المزرعة.(د) تشجيع الصيانة فى الموقع للأقارب المحصولية البرية والنباتات البرية لإنتاج الأغذية، بما في ذلك في مناطق محمية من خلال دعم، ضمن جملة أمور أخرى، جهود المجتمعات الأصلية والمحلية.(هـ) التعاون فى مجال تشجيع وضع نظم كفؤة ومستدامة للصيانة خارج المواقع الطبيعية مع إيلاء الاهتمام الواجب للحاجة إلى القدر الكافي من التوثيق والتوصيف والتجديد والتقييم، وتشجيع عمليات استحداث ونقل التكنولوجيا الملائمة لهذا الغرض بهدف النهوض بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.(و) رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع والسلامة الوراثية لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.٥-٢ تتخذ الاطراف المتعاقدة، حيثما يكون ذلك ملائما، خطوات للتقليل من الأخطار المحيقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الحد الأدنى، أو القضاء عليها إن أمكن.المادة ٦الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية٦-١ تعمل الأطراف المتعاقدة على وضع وادامة الترتيبات الملائمة للسياسات وللجوانب القانونية بما يشجع على الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.٦-٢ يشمل الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تدابير مثل:(أ) اتباع سياسات زراعية واضحة من شأنها أن تشجع بحسب ما هو ملائم على وضع وادامة نظم زراعية متنوعة تعزز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والموارد الطبيعية الأخرى؛(ب) تقوية البحوث لتعزيز التنوع البيولوجي من خلال تعظيم التباين النوعي فيما بين المحاصيل وفي داخلها لمصلحة المزارعين، ولا سيما المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يستنبطون ويستخدمون المحاصيل الخاصة بهم ويطبقون مبادئ إيكولوجية في الحفاظ على خصوبة التربة ومكافحة الأمراض والأعشاب الضارة والآفات الأخرى؛(ج) اسناد، حسبما يكون ملائما، جهود تربية النباتات التى تعزز، بمشاركة المزارعين، ولا سيما في البلدان النامية، القدرة على استنباط أصناف متكيفة بصورة محددة مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية، بما فى ذلك فى المناطق الحدية؛(د) توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي المتاح للمزارعين؛(هـ) الترويج، حسبما يكون ملائما، للتوسع في استخدام المحاصيل والأصناف المحلية والمتكيفة مع الظروف المحلية والأنواع غير المستخدمة بالقدر الكافي.(و) تدعيم، حسبما يكون ملائما، التوسع فى استخدام تنوع الأصناف والأنواع في إدارة المحاصيل وصيانتها واستخدامها المستدام على مستوى المزرعة، وإقامة صلات قوية مع تربية النباتات والتنمية الزراعية بغية الحد من ضعف المحاصيل والاستنزاف الوراثي والتشجيع على زيادة الإنتاج الغذائي العالمي المتوافق مع التنمية المستدامة؛(ز) استعراض وتعديل، حسبما يكون ملائما، استراتيجيات ولوائح تربية النباتات ذات الصلة بالإفراج عن الأصناف وتوزيع البذور.المادة ٧الالتزامات القطرية والتعاون الدولي٧-١ يقوم كل طرف متعاقد، حسبما يكون ملائما، بدمج الأنشطة المشار إليها فى المادتين ٥ و٦ في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.٧-٢ يوجه التعاون الدولي، بصورة خاصة، إلى ما يلى:(أ) بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، أو تعزيزها، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛(ب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور، وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع؛(ج) استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها؛(د) تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة ١٨.المادة ٨المساعدة الفنيةتتفق الأطراف المتعاقدة على أن تروج لتقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، ولا سيما من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة، بهدف تيسير تنفيذ هذه المعاهدة.الجزء الثالث – حقوق المزارعين المادة ٩حقوق المزارعين٩-١ تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون في جميع أقاليم العالم، ولا سيما أولئك الذين هم في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي، ومازالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية التي تشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي في مختلف أنحاء العالم.٩-٢ تتفق الأطراف المتعاقدة على أن مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين، من حيث ارتباطها بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان. ويتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لاحتياجاته وأولوياته، وحسبما يكون ذلك ملائما، ورهنا بالتشريعات القطرية لديه، التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين، بما في ذلك:(أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،(ب) الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ و(ج) الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطرى، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.٩-٣ ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يحد من حقوق المزارعين في ادخار، واستخدام وتبادل وبيع البذور/ مواد الإكثار المدخرة في المزرعة، وفقا للقوانين القطرية، وحسبما يكون ذلك ملائما.الجزء الرابع- نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الاطراف المادة ١٠نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الأطراف١٠-١ تعترف الأطراف المتعاقدة، في علاقاتها بالدول الأخرى، بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك بقاء سلطة تقرير الحصول على هذه الموارد متروكة لحكومات البلدان المعنية وخاضعة لتشريعاتها القطرية.١٠-٢ تتفق الأطراف المتعاقدة، في ممارسة حقوقها السيادية، على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد، على أساس التكامل والتعزيز المتبادل.المادة ١١نطاق النظام متعدد الأطراف١١-١ الى جانب تعزيز أهداف صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما ورد في المادة ١، سيغطي النظام متعدد الأطراف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المبينة في الملحق الأول، والمحددة وفقا لمعياري الأمن الغذائي والاعتماد المتبادل.١١-٢ يشمل النظام متعدد الأطراف كما حدد في المادة ١١-١، جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل. وتدعو الأطراف المتعاقدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية للنظام متعدد الأطراف، جميع الحائزين الآخرين للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول لإدراج هذه المواد في النظام متعدد الأطراف.١١-٣ توافق الأطراف المتعاقدة أيضا على أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في إطار ولاياتها، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بإدراج هذه الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في النظام متعدد الأطراف.١١-٤ يجري الجهاز الرياسي، في غضون عامين من سريان المعاهدة، تقيما لمدى التقدم في إدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في الفقرة ١١-٣ في النظام متعدد الأطراف. ويقرر الجهاز الرياسي، بعد هذا التقييم، ما إذا كان سيتواصل تيسير حصول هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة ١١-٣ والذين لم يدرجوا هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعة في النظام متعدد الأطراف، أو يتخذ أية تدابير أخرى يراها ملائمة.٥-١١ يضم النظام متعدد الأطراف أيضا الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول والمحتفظ بها في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية في مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية على النحو الوارد في الفقرة ١٥-١ (أ) وفي المؤسسات الدولية الأخرى وفقا للمادة ١٥-٥.المادة ١٢تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف١٢-١ توافق الأطراف المتعاقدة على أن يكون تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام المتعدد الأطراف، حسبما حدد في المادة ١١، وفقا لأحكام هذه المعاهدة.١٢-٢ تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تتخذ التدابير القانونية الضرورية أو غيرها من التدابير المناسبة لتوفير هذا الحصول على الموارد الوراثية للأطراف المتعاقدة الأخرى من خلال النظام متعدد الأطراف. ولهذا الغرض سيُوفر هذا الحصول أيضا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لولاية أي طرف متعاقد على أن يخضع ذلك لأحكام المادة١١-٤.١٢-٣ يكون توفير هذا النوع من الحصول وفقا للشروط أدناه:(أ) أن يقتصر على أغراض الصيانة والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية، الصيدلانية و/أو الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلفية الأخرى. وفي حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، فإن أهميتها للأمن الغذائي هي العامل الذي يحدد إدراجها في إطار النظام متعدد الأطراف وإتاحتها للحصول الميسر؛(ب) يمنح الحصول بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع انضمام الجهة وبدون مقابل أو شريطة ألا يتجاوز الرسم المفروض مستوى التكاليف الدنيا؛(ج) تتاح مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المقدمة جميع البيانات التعريفية، وأية معلومات وصفية متوافرة غير سرية وذات صلة، وذلك رهنا بالقانون الساري؛(د) ألا تطالب الجهات المتلقية بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى تقيد الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أجزاء أو مكونات وراثية منها، في الشكل الذي تم الحصول عليه من النظام متعدد الأطراف؛(هـ) تخضع عملية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد الاستنباط، بما في ذلك الموارد التي يقوم باستنباطها المزارعون، لتقدير المربين خلال فترة استنباطها،(و) يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحميها حقوق الملكية أو غير ذلك من الحقوق، متسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع التشريعات القطرية ذات الصلة؛(ز) تبقى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم الحصول عليها وفقا للنظام متعدد الأطراف وتمت صيانتها، متاحة للنظام متعدد الأطراف من جانب المتلقين لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، و(ح) ومن دون الاخلال بالأحكام الأخرى فى هذه المادة، توافق الأطراف المتعاقدة على أن يوفر الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي توجد في ظروف المواقع الطبيعية، وفقا للتشريعات القطرية، أو وفقا لما قد يحدده الجهاز الرياسي من معايير في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات.١٢-٤ ولهذه الغاية، يوفر الحصول الميسر، وفقا للمادتين ١٢-٢ و١٢-٣ أعلاه، بمقتضى اتفاقية موحدة لنقل المواد يوافق عليها الجهاز الرياسي وتتضمن أحكام المواد ١٢-٣ (أ) و(د) و(ز) فضلا عن الأحكام الخاصة بتقاسم المنافع الواردة في المادة ١٣-٢ (د) (٢) وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه المعاهدة، والنص على أن الجهة المتلقية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تطلب أن تسري شروط الاتفاقية الموحدة لنقل المواد على نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى أي شخص أو كيان آخر وعلى أي عمليات نقل تالية لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.١٢-٥ تضمن الأطراف المتعاقدة توافر فرصة لاستخدامها، بما يتفق مع الشروط القانونية المطبقة في نظمها القانونية، في حالة حدوث منازعات بشأن العقود الخاصة باتفاقات نقل المواد، مع الاعتراف بأن الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات نقل المواد تقع بصورة كاملة على عاتق الأطراف في هذه الاتفاقيات.١٢-٦ توافق الأطراف المتعاقدة، في حالات الكوارث الطارئة، على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الملائمة في إطار النظام متعدد الأطراف، لأغراض استعادة النظم الزراعية، بالتعاون مع منسقي الاغاثة فى حالات الطوارئ.المادة ١٣اقتسام المنافع في النظام متعدد الأطراف١٣-١ تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في النظام متعدد الأطراف يشكل في حد ذاته إحدى المنافع الرئيسية، للنظام متعدد الأطراف، كما تتفق على أن تقتسم المنافع المتحققة عنه بطريقة عادلة ومتكافئة وفقا لأحكام هذه المادة.١٣-٢ تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تقتسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، بما في ذلك استخدامها التجاري، بطريقة عادلة ومتكافئة من خلال الآليات التالية: تبادل المعلومات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها، بناء القدرات، وتقاسم المنافع الناشئة عن تداولها تجاريا، مع الأخذ في الحسبان مجالات النشاط ذات الأولوية في خطة العمل العالمية المتتابعة، في ظل توجيه الجهاز الرياسي:(أ) تبادل المعلوماتتتفق الأطراف المتعاقدة على أن توفر المعلومات التي يجب، في جملة أمور، أن تشمل الكتالوجات وقوائم الحصر، ومعلومات عن التكنولوجيات، ونتائج البحوث الفنية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك توصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف. وتوفر هذه المعلومات، إذا كانت غير سرية، بمقتضى القانون المطبق وفقا للقدرات القطرية. وتوفر هذه المعلومات لجميع الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة من خلال نظام المعلومات المنصوص عليه في المادة ١٧.(ب) الحصول على التكنولوجيا ونقلها(١) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن توفر و/أو تيسر فرص الحصول على التكنولوجيات الرامية إلى صيانة وتوصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف وستوفر الأطراف المتعاقدة و/أو تيسر، اعترافا منها بأن بعض التكنولوجيات لا يمكن نقلها إلا من خلال مواد وراثية، فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والمواد الوراثية التي يشملها النظام متعدد الأطراف وعلى الأصناف المحسنة والمواد الوراثية المستنبطة من خلال استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف بما يتسق مع أحكام المادة ١٢. وتوفر و/أو تيسر فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والأصناف المحسنة والمواد الوراثية، مع احترام حقوق الملكية وقوانين الحصول المطبقة، ووفقا للقدرات القطرية.(٢) ينفذ الحصول على التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، من خلال مجموعة من التدابير مثل إنشاء وادامة مجموعات مواضيعية مخصصة لمحاصيل محددة ومعنية باستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمشاركة في هذه المجموعات، وكل أنواع الشراكة في البحوث والتطوير وفي المشروعات التجارية المشتركة المتعلقة بالمواد المتلقاة، وتنمية الموارد البشرية، وفرص الانتفاع الفعال من مرافق البحوث .(٣) يوفر و/أو ييسر للبلدان النامية التي هي أطراف متعاقدة، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، فرص الحصول على التكنولوجيا المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) أعلاه ونقلها، بما في ذلك تلك المحمية بحقوق الملكية الفكرية، بشروط عادلة وأكثر رعاية، وعلى الأخص في حالة التكنولوجيا اللازمة للاستخدام في الصيانة، والتكنولوجيات ذات الفائدة للمزارعين في البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، بما في ذلك بشروط متيسرة وتفضيلية حيثما تم الاتفاق المتبادل وذلك، ضمن جملة أمور أخرى، من خلال الشراكات في البحوث والتطوير في نطاق النظام متعدد الأطراف وينبغي أن يوفر هذا الحصول وهذا النقل بموجب شروط تعترف بالحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وتتسق معها.(ج) بناء القدراتمراعاة لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، كما تتجلى من خلال الأولوية التي توليها، في خططها، وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فيما يخص الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، تسند الأطراف المتعاقدة الأولوية إلى: (١) إنشاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، (٢) إقامة وتدعيم مرافق لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولاستخدامها المستدام، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، (٣) إجراء بحوث علمية، ويفضل أن ينفذ ذلك، حيثما أمكن، في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتعاون مع مؤسسات هذه البلدان، وتنمية القدرات على إجراء البحوث في المجالات التي تنهض الحاجة فيها إليها.(د) اقتسام المنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري الأخرى(١) توافق الأطراف المتعاقدة، في إطار النظام متعدد الأطراف، على اتخاذ تدابير لتقاسم المنافع التجارية من خلال إشراك القطاعين الخاص والعام في أنشطة محددة بموجب هذه المادة، من طريق الشراكات والتعاون، بما في ذلك مع القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، في البحوث وتطوير التكنولوجيا؛(٢) توافق الأطراف المتعاقدة على أن تشمل الاتفاقية الموحدة لنقل المواد المشار إليها في المادة ٤- ١٢ شرطا بأن تسدد الجهة المتلقية التي تسوق تجاريا منتج يكون عبارة عن موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ويتضمن مواداً تم الحصول عليها من النظام متعدد الأطراف، للآلية المشار إليها في المادة ٣- ١٩ (و) حصة تعادل المنافع الناشئة عن التسويق التجاري لهذا المنتج إلا في حالة توافر هذا المنتج دون قيود للآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية عليها. وفي هذه الحالة يجرى تشجيع الجهة المتلقية التي سوقت المنتج تجاريا على سداد هذه المدفوعات.تكملة النصويحدد الجهاز الرياسي، في أول اجتماع له مستوى المدفوعات وشكلها وطريقتها وفقا للأعراف التجارية وللجهاز الرياسي أن يقرر تحديد مستويات مختلفة للمدفوعات وفقا للفئات المختلفة للجهات المتلقية التي تسوق تجاريا هذه المنتجات، وله أن يبت أيضا في ضرورة إعفاء صغار المزارعين في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من هذه المدفوعات. ويجوز للجهاز الرياسي أن يراجع من آن لآخر مستويات هذه المدفوعات بغرض التوصل إلى اقتسام هذه الفوائد بالعدل والإنصاف وله أيضا أن يقدر، في غضون فترة خمس سنوات من سريان هذه المعاهدة ما إذا كان شرط المدفوعات الإلزامية الوارد في الاتفاقية الموحدة لنقل المواد يسري أيضا على الحالات التي تكون فيها المنتجات المسوقة تجاريا متاحة دون فرض قيود على الآخرين لاجراء المزيد من البحوث والتربية.١٣-٣ تتفق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف ينبغي أن تتدفق أساسا، بصورة مباشرة وغير مباشرة، صوب المزارعين في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وباستخدامها على نحو مستدام.١٣-٤ سينظر الجهاز الرياسي، في اجتماعه الأول، في السياسات والمعايير ذات الصلة بتقديم مساعدات محددة في إطار الإستراتيجية التمويلية المتفق عليها بموجب المادة ١٨ من أجل صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول التي يعد إسهامها في تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ضمن النظام متعدد الأطراف مهما و/أو التي لها احتياجات خاصة.١٣-٥ تعترف الأطراف المتعاقدة بأن القدرة على تنفيذ خطة العمل العالمية بصورة كاملة، وخاصة قدرة البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، ستعتمد اعتمادا كبيرا على التنفيذ الفعال لهذه المادة وللاستراتيجية التمويلية الواردة في المادة ١٨.١٣-٦ تدرس الأطراف المتعاقدة أشكالا استراتيجية لمساهمات التقاسم الطوعي للمنافع تقوم بموجبها صناعات تجهيز الأغذية التي تنتفع من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالمساهمة في النظام متعدد الأطراف.الجزء الخامس- العناصر المساندةالمادة ١٤خطة العمل العالميةاعترافا بأهمية خطة العمل العالمية المتتابعة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام في هذه المعاهدة، تعمل الأطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفعال، بما في ذلك من خلال خطط العمل القطرية، وبحسب ما هو ملائم من خلال التعاون الدولي لتوفير إطار متسق، ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات، مع مراعاة أحكام المادة ١٣.المادة ١٥مجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج المواقع الطبيعية في المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية الأخرى.١٥-١ تعترف الأطراف المتعاقدة بأهمية هذه المعاهدة بالنسبة لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج موقعها الطبيعية المودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وتدعو الأطراف المتعاقدة هذه المراكز الدولية إلى توقيع اتفاقيات مع الجهاز الرياسي طبقا للشروط والأحكام التالية:(أ) تتاح المواد المدرجة في الملحق ١ من هذه المعاهدة والمودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية طبقا للأحكام الواردة في الجزء الرابع من هذه المعاهدة.(ب) تتاح المواد الأخرى بخلاف تلك المدرجة في الملحق ١ بهذه المعاهدة، والتي تم جمعها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، والموجودة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، طبقا لأحكام اتفاقية نقل المواد المطبقة حاليا بناء على الاتفاقات المبرمة بين المراكز الدولية للبحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة. ويعدل هذه الاتفاقية الجهاز الرياسي في موعد أقصاه دورته العادية الثانية، وبالتشاور مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية، وطبقا للأحكام ذات الصلة في هذه المعاهدة، خاصة المادتين ١٢ و١٣، مع مراعاة الشروط التالية:(١) تقوم المراكز الدولية للبحوث الزراعية بصفة دورية بإبلاغ الجهاز الرياسي، باتفاقيات نقل المواد المعقودة، طبقا لجدول زمني يضعه الجهاز الرياسى؛(٢) تحصل الأطراف المتعاقدة التي جمعت الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من أراضيها في مواقعها الطبيعية، على عينات من هذه المواد بمجرد طلبها وبدون أية اتفاقية لنقل المواد؛(٣) أي منافع نقدية منصوص عليها في اتفاقات نقل المواد المشار إليها أعلاه تنجم عن الاستخدام التجاري لمثل هذه المواد، تؤول إلى الآلية المشار إليها فى المادة ١٩-٣ ، وتطبق بالذات على صيانة المحاصيل المعنية واستخدامها المستدام، وعلى الأخص في البرامج القطرية والإقليمية فى البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا؛ و(٤) تتخذ المراكز الدولية للبحوث الزراعية جميع الإجراءات ذات الصلة، طبقا لقدراتها، فى حالة حدوث أي انتهاك لاتفاقية نقل المواد.(ج) تقر المراكز الدولية للبحوث الزراعية بسلطة الجهاز الرياسي في إعطاء المشورة في مجال السياسات المتعلقة بالمجموعات الموجودة لديها خارج مواقعها الطبيعية، طبقا لأحكام هذه المعاهدة.(د) تظل المرافق العلمية والفنية التي تحصل فيها المجموعات خارج مواقعها الطبيعية تابعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التي تتعهد بإدارة المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية طبقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وخاصة المعايير الدولية لبنوك الجينات، على النحو الذي وافقت عليه هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المنظمة.(هـ) تتولى أمانة هذه الاتفاقية تقديم الدعم الفني كلما كان ذلك مناسبا، بناء على طلب المراكز الدولية للبحوث الزراعية.(و) لأمانة هذه المعاهدة الحق في دخول هذه المرافق في أي وقت. وكذلك الحق في التفتيش على جميع الأنشطة التي تجري فيها والتي لها علاقة مباشرة بصيانة المواد وتبادلها.(ز) إذا حدث أن تعطلت عمليات الصيانة المعتادة للمجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، أو تعرضت للتهديد لأي سبب كان، بما في ذلك أسباب قاهرة، تقوم أمانة هذه المعاهدة بموافقة الحكومة المضيفة، بتقديم المساعدة بأقصى قدر ممكن لإخلاء هذه المجموعات و/أو نقلها.١٥-٢ توافق الأطراف المتعاقدة على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف، إلى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والتي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي بمقتضى أحكام هذه المعاهدة وتدرج هذه المراكز في قائمة تحتفظ بها أمانة الجهاز الرياسي وتكون متاحة لاطلاع الأطراف عند الطلب.١٥-٣ تتاح المواد غير الواردة في الملحق ١، والتي تلقتها المراكز الدولية بعد تاريخ سريان هذه المعاهدة في هذه الاتفاقية الدولية للحصول عليها بشروط تتسق مع تلك المتفق عليها فيما بين المراكز الدولية التي تتلقى المواد وبلد منشأ هذه الموارد أو البلد الذي حصل على هذه الموارد وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وغير ذلك من القوانين السارية.١٥-٤ تشجع الأطراف المتعاقدة على أن تتيح للمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي الحصول، بشروط يتفق عليها بين الطرفين، على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الأول والتي تعتبر مهمة للبرامج والنشاطات الخاصة.١٥-٥ سيسعى الجهاز الرياسي أيضا إلى إبرام اتفاقيات للأغراض الواردة فى هذه المادة، مع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة. المادة ١٦الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية١٦-١ يشجع التعاون القائم في ما بين الشبكات الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويطور، على أساس الترتيبات الموجودة وبما يتسق مع أحكام هذه المعاهدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية ممكنة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.١٦-٢ تشجع الأطراف المتعاقدة، حسبما يكون ملائما، جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات الحكومية، والخاصة، وغير الحكومية، ومؤسسات البحوث والتربية وغيرها، على المشاركة في الشبكات الدولية.المادة ١٧النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة١٧-١ تتعاون الأطراف المتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام عالمي للمعلومات لتيسير تبادل المعلومات، استنادا إلى نظم المعلومات الموجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة توقعا لأن يسهم تبادل المعلومات هذا في تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لجميع الأطراف المتعاقدة، وسيتطلب وضع النظام العالمي للإعلام توافر تعاون مع آلية التنسيق في اتفاقية التنوع البيولوجي.١٧-٢ استنادا إلى إخطار مقدم من الأطراف المتعاقدة، ينبغي إصدار إنذار مبكر بشأن المخاطر التي تتهدد الإدامة الفعالة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة بغرض حماية المواد.١٧-٣ تتعاون الأطراف المتعاقدة، مع هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى منظمة الأغذية والزراعة، في إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المنصوص عليها في المادة ١٤.الجزء السادس – الإحكام الماليةالمادة ١٨الموارد المالية١٨-١ تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضع إستراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة وفقا لأحكام هذه المادة.١٨-٢ تتمثل أهداف إستراتيجية التمويل في زيادة توافر الموارد المالية، وشفافيتها، وكفاءتها، وفعالية تقديمها لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المعاهدة.١٨-٣ بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات الأولوية، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، وبعد مراعاة خطة العمل العالمية، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل.١٨-٤ ومتابعة لإستراتيجية التمويل هذه:(أ) تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والملائمة، في إطار الأجهزة الرياسية للآليات الدولية، والصناديق والأجهزة ذات الصلة لضمان منح الأولوية والاهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة.(ب) يعتمد مدى تنفيذ الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والأطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار هذه المعاهدة على التخصيص الفعال للموارد المشار إليها في هذه المادة، ولا سيما من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة. وسوف تسند الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول الأولوية في خططها وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.(ج) تقدم الأطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة أيضا، وتستفيد الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وتشمل هذه القنوات الآلية المشار إليها في المادة ١٩-٣ و؛(د) يوافق كل طرف متعاقد على أن يضطلع بالنشاطات القطرية اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك وفقا لقدراتها القطرية ومواردها المالية. ولا تستخدم الموارد المالية المقدمة لتحقيق غايات لا تتسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجالات التجارة الدولية بالسلع؛(هـ) توافق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع المالية الناشئة عن المادة ١٣-٢ (د) هي جزء من إستراتيجية التمويل؛(و) يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف المتعاقدة، والقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة ١٣، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر. وتوافق الأطراف المتعاقدة على أن يدرس الجهاز الرياسي طرق وضع إستراتيجية لتعزيز هذه المساهمات؛١٨-٥ توافق الأطراف المتعاقدة على إسناد الأولوية لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها لأجل المزارعين في البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.الجزء السابع - أحكام مؤسسية المادة ١٩الجهاز الرياسي١٩-١ ينشأ بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة.١٩-٢ تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الآراء ما لم يتم التوصل بتوافق الآراء إلى قرار بشأن بعض التدابير باستثناء توافق الآراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين ٢٣ و٢٤.١٩-٣ تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة، ورصد أهدافها، والعمل بصفة خاصة على ما يلي:(أ) توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ، والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة، و لا سيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص؛(ب) اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ هذه المعاهدة؛(ج) الموافقة، في دورته الأول، ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة بما يتفق وأحكام المادة ١٨؛(د) الموافقة على ميزانية هذه المعاهدة؛(هـ) دراسة، وإنشاء، رهنا بتوافر الأموال الضروريـة، الأجهزة الفرعية التـي قد تلزم، وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها؛(و) إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة.(ز) إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون؛(ر) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة، والموافقة عليها، طبقا لأحكام المادة ٢٣؛(ط) النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها، بحسب الضرورة طبقا لأحكام المادة ٢٤؛(ي) دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية، وخاصة بإشارة الى المادتين ١٣ و١٨.(ف) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة؛(ل) الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة.(م) إبلاغ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بحسب ما هو ملائم، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛ و(ن) الموافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة ١٥ واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة ١٥؛١٩-٤ مع مراعاة المادة ١٩-٦ لكل طرف من الأطراف المتعاقدة صوت واحد ويجوز أن يمثله في دورات الجهاز الرياسي مندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الجهاز الرياسي دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المندوب.١٩-٥ يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، أن تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب. كما يجوز لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، التي تبلغ الأمانة برغبتها في حضور اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقب، أن يسمح لها بذلك ما لم يعترض ثلث الأطراف الموجودين على الأقل على ذلك. ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم في الاجتماعات طبقا للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي.١٩-٦ تمارس المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا، والدول الأعضاء في تلك المنظمة العضو التي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، بعد إجراء كافة التعديلات الضرورية.١٩-٧ للجهاز الرياسي أن يعتمد لائحته الداخلية ولائحته المالية، وأن يعدل هذه اللائحة عندما يتطلب الأمر ذلك، على ألا تتعارض مع هذه المعاهدة.١٩-٨ حضور أغلبية الأطراف المتعاقدة ضروري لاكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للجهاز الرياسي.١٩-٩ يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغي أن تعقد هذه الدورات، بقدر الإمكان، بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.١٩-١٠ يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصة في مواعيد أخرى حسبما يراه الجهاز الرياسي ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يساند ثلث الأطراف المتعاقدة هذا الطلب.١٩-١١ ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونوابا للرئيس ( يشار إليهم جميعا بعبارة "هيئة المكتب")، بما يتمشى مع لائحته الداخلية.المادة ٢٠الأمين٢٠-١ يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجهاز الرياسي بموافقة الجهاز الرياسي. ويعاون الأمين موظفون حسب مقتضى الحال.٢٠-٢ يتولى الأمين المهام التالية:(أ) اتخاذ الترتيبات وتقديم الدعم الإداري لعقد دورات الجهاز الرياسي أو أي من الأجهزة الفرعية التي قد ينشئها؛(ب) مساعدة الجهاز الرياسي في الاضطلاع بوظائفه ومسؤولياته، بما في ذلك أداء أي مهام محددة يقرر الجهاز الرياسي إناطتها به؛(ج) تقديم تقارير بشأن أنشطته إلى الجهاز الرياسي .٢٠-٣ يبلغ الأمين جميع الأطراف المتعاقدة والمدير العام بما يلي:(أ) القرارات الصادرة عن الجهاز الرياسي في غضون ستين يوما من اعتمادها؛(ب) المعلومات الواردة من الأطراف المتعاقدة وفقا لأحكام هذه المعاهدة.٢٠-٤ ويوفر الأمين وثائق دورات الجهاز الرياسي بلغات الأمم المتحدة الست.٢٠-٥ يتعاون الأمين لتحقيق أهداف هذه المعاهدة مع المنظمات الأخرى وأجهزة المعاهدات، بما فيها على وجه الخصوص أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .المادة ٢١الامتثاليقوم الجهاز الرياسي في أول اجتماع له بالنظر في الإجراءات والآليات التعاونية والفعالة للتشجيع على تنفيذ أحكام هذه المعاهدة ومعالجة المسائل المتعلقة بعدم الامتثال. وتشتمل هذه الإجراءات والآليات على عمليات المتابعة وتقديم المشورة والمساعدة، بما في ذلك المشورة والمساعدة القانونية عند الحاجة إليها، وبالأخص للبلدان النامية وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول.المادة ٢٢تسوية المنازعات٢٢-١ إذا نشأ أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقه، تسعى الأطراف المعنية إلى حل النزاع عن طريق التفاوض.٢٢-٢ إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق لحل النزاع عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث.٢٢-٣ عند التصديق على هذه المعاهدة، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لطرف متعاقد أن يعلن كتابة لجهة الإيداع، قبوله لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لـم يـسو وفقـا للمادة ٢٢-١ أو المادة ٢٢-٢أعلاه:(أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء ١ من الملحق الثاني لهذه المعاهدة؛(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.٢٢-٤ إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت، وفقا للمادة ٢٢-٣ أعلاه، نفس الإجراء أو أي إجراء آخر، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء ٢ من الملحق الثاني بهذه المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.المادة ٢٣إدخال تعديلات على المعاهدة٢٣-١ لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة.٢٣-٢ تعتمد التعديلات التي يجرى إدخالها على هذه المعاهدة بتوافق الآراء أثناء دورة الجهاز الرياسي. وترسل الأمانة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة أشهر على الأقل.٢٣-٣ تجري جميع التعديلات على هذه المعاهدة بتوافق آراء الأطراف المتعاقدة الحاضرة دورة الجهاز الرياسي.-٢٣٤ أي تعديل يعتمده الجهاز الرياسي يصبح نافذا بين الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه.٢٣-٥ لا يحسب، وفقا لهذه المادة، أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافيا للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمةالمادة ٢٤الملاحق٢٤-١ تشكل ملاحق هذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة. وأي مرجع يرد في هذه المعاهدة يشكل في الوقت نفسه مرجعا لأي من ملاحقها.٢٤-٢ تطبق أحكام المادة ٢٤ بشأن تعديل هذه المعاهدة على تعديل ملاحق هذه المعاهدة.المادة ٢٥التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة من ٣-١١-٢٠٠١ الى ٤-١١-٢٠٠٢ أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة. وأي دول ليست من بين أعضاء المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.المادة ٢٦التصديق أو القبول أو الموافقةتعرض هذه المعاهدة للتصديق والقبول أو الموافقة عليها من جانب الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة المشار إليها في المادة ٢٥. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.المادة ٢٧الانضمام إلى المعاهدةتفتح هذه المعاهدة لانضمام الدول الأعضاء في المنظمة وأية دول أخرى غير أعضاء في المنظمة إلا أنها أعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبارا من تاريخ إغلاق التوقيع عليها وتودع صكوك الانضمام لدى جهة الإيداع .المادة ٢٨بدء النفاذ٢٨-١ رهنا بأحكام المادة ٢٩-٢، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم التسعين من إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها، شريطة أن يكون هناك ٢٠ صكا على الأقل من صكوك التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام قد أودعت من جانب الدول الأعضاء في المنظمة.٢٨-٢ يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة أو أي دولة غير عضو في المنظمة، لكنها عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد صادقت وقبلت ووافقت على هذه المعاهدة أو انضمت إليها بعد إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وفقا للمادة ٢٨-١، في اليوم التسعين من إيداع صكها للتصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الانضمام إليها.المادة ٢٩المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة٢٩-١ عندما تودع منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة صك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة أو الانضمام إليه تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام المادة ٢-٧ من دستور منظمة الأغذية والزراعة على النحو المناسب، عن أي تعديلات أو إيضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب المادة ٢-٥ من دستور منظمة الأغذية والزراعة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه المعاهدة. ولأي طرف في هذه المعاهدة أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو ودولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه المعاهدة. وعلى المنظمة العضو أن تقدم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة.٢٩-٢ لا تحسب صكوك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة التي تودعها منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها إضافية للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء فيها.المادة ٣٠التحفظاتلا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه المعاهدة.المادة ٣١الجهات غير الأطرافتشجع الأطراف المتعاقدة أية دولة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو أية دولة أخرى، لا تكون قد تعاقدت في هذه المعاهدة على قبول هذه المعاهدة.المادة ٣٢الانسحاب٣٢-١ يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة له، أن ينسحب من هذه المعاهدة بإخطار كتابي يرسله إلى جهة الإيداع بانسحابه من هذه المعاهدة. وتبادر جهة الإيداع على الفور إلى إبلاغ جميع الأطراف.٣٢-٢ يبدأ نفاذ الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الإخطار.المادة ٣٣إنهاء العمل بالاتفاقية٣٣-١ ينتهي العمل بهذه المعاهدة تلقائيا إذا انخفض عدد الأطراف المتعاقدين ، نتيجة الانسحاب ، عن أربعين عضوا، إلا إذا قرر باقي الأعضاء خلاف ذلك بإجماع الأصوات.٣٣-٢ تتولى جهة الإيداع إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة عندما ينخفض عدد الأطراف المتعاقدة إلى أربعين.٣٣-٣ في حالة انتهاء العمل بالتعهد، يتم التصرف بإيداع الأصول وفق للائحة المالية التي سيقرها الجهاز الرياسي.المادة ٣٤جهة الإيداعالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الإيداع لهذه المعاهدة.المادة ٣٥النصوص متساوية الحجيةالنصوص العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه المعاهدة متساوية في الحجية.قائمة المحاصيل التي يشملهاالنظام متعدد الأطرافالملحق الاولالمحاصيل الغذائيةالمحصولالجنسالملاحظاتثمرة الخبزArtocarpusثمرة الخبز فقطالهليونAsparagus الشوفانAvena البنجرBeta كرنبBrassica et alتشمل الأجناس : Brassica, Armoracia, Barbarea, Comelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isalis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippo, Sinapis و تضم البذور الزيتية و المحاصيل مثل الكرنب و بذور اللفت و الخردل و الكريس و الجرجير و الفجل و الشلجم و استبعد منها انواع: Lpidium meyenii (maca).البسلةCajanus الحمصCicer الحمضياتCitrusأدرجنا جنسا: Poncirus and Fortunella باعتبارهما من الجذورجوز الهندCocos القلقاسيات الرئيسيةColocasia, Xanthosomaتشمل القلقاسيات الرئيسية: taro, cocoyam, dasheen and tanniaالجزرDaucus اليامDioscorea الدخن الاصبعيEleusine الفراولةFragaria عباد الشمسHelianthus الشعيرHordeum البطاطا الحلوةIpomoea لاتيروسLathyrus العدسLens التفاحMalus الكسافاManihotتقتصر على Manihot esculentaالموز / الموز الأفريقيMusaباستثناء Musa textilisالأرزOryza الدخنPennisetum الفولPhaseolusباستثناء Phaseolus polyanthusالبازلاءPisum الرايSecale البطاطسSolanumSection tuberosa included, except Solanum phurejaالباذنجانSolanumSection melongena includedالذرة الرفيعةSorghum القمح التريتكاليTriticosecale القمحTriticum et al.Including Agropyron, Elymus, and Secale.الفول، اللوبياVicia وغير ذلكVigna الذرةZeaExcluding Zea perennis, Zea diploperennis, and Zea luxuriansالأعلاف البقوليةالجنسالأنواعAstragaluschinensis, cicer, arenariusCanavaliaensiformisCoronilla variaHedysarumcoronariumLathyruscicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativusLespedezacuneata, striata, stipulaceaLotuscorniculatus, subbiflorus, uliginosusLupinusAlbus, angustifolius, luteusMedicagoarborea, falcate, sativa, scutellata, rigidula, truncatulaMelilotus albus, officinalisOnobrychisviciifoliaOrnithopussativusProsopisaffinis, alba, chilensis, nigra, pallidaPueraria phaseoloidesTrifoliumalexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum الأعلاف العشبيةالجنسالنوعAndropogon gayanusAgropyroncristatum, desertorumAgrostisstolonifera, tenuisAlopecuruspratensisArrhenatherumelatiusDactylisglomerataFestucaarundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubraLoliumhybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentumPhalarisaquatica, arundinaceaPhleumpratensePoaalpina, annua, pratensisTripsacumlaxumأعلاف أخرىAtriplexhalimus, nummulariaSalsolavermiculataالتحكيم والتوفيقالملحق الثانيالجزء الأول- التحكيمالمادة ١يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن أطراف النزاع تحيله للتحكيم عملا بالمادة ٢٢ . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع . وإذا لم تتفق أطراف النزاع على موضوع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع . ويحيل الأمين المعلومات التي تلقاها إلى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية . المادة٢١- في حالة النزاع بين طرفين ، تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين المتنازعين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.٢- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا.٣- يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الأولي.المادة ٣١- إذا لم يكن قد عين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، بناء على طلب احد أطراف النزاع ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين .٢- إذا لم يعين أحد الإطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الآخر إبلاغ ذلك إلى المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الأخر خلال فترة شهرين آخرين .المادة ٤تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، والقانون الدولي .المادة ٥تحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها ، مالم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك .المادة ٦يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .المادة ٧على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئـة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل :(أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و(ب) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .المادة ٨أطراف النزاع والمحكمون ملزمون بالحفاظ على سرية أي معلومات يتلقونها على أساس الثقة خلال إجراءات هيئة التحكيم .المادة ٩تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متـساوية ، ما لم تحدد الهيـئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك إلى أطراف النزاع .المادة ١٠يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طبيعة قانونية في موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .المادة ١١يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .المادة ١٢تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات وموضوع الدعوى ، بأغلبية أصوات أعضائها .المادة ١٣في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم ، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها، ولا يشكل غياب أي طرف من أطراف النزاع أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا أمام استمرار الإجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .المادة ١٤تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .المادة ١٥يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .المادة ١٦يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي .المادة ١٧يجوز لأي طرف من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، إحالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .الجزء الثاني- التوفيقالمادة ١تنشئ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتتألف هذه اللجنة ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .المادة ٢في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .المادة ٣إذا لم تعين أطراف النزاع أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنة للتوفيق ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة، إذا طلب منه ذلك أحد أطراف النزاع المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين .المادة ٤إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين أخر أعضاء اللجنة ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف في النزاع ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.المادة ٥تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة إجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، وعلى الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .المادة ٦تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها....
قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام ٢٠٠٤ رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام ٢٠٠٤ رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام ٢٠٠٤ رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقرارها رقم (٢٧٠) د.ع (١٦) تونس ٢٠٠٤ والذي دخل حيز النفاذ في ٧-١٠-٢٠٠٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية ولترسيخ مبدأ ان حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومن اجل الانضمام الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية ، شُـرع هذا القانون .الميثاق العربي لحقوق الإنساناعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضامحتوى الميثاقانطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي اعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر. واعتزازاً منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العمل بين الشرق والغرب ما جعلها مقصداً لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والحكمة.وإيماناً منها بوحدة الوطن العربي مناضلاً دون حريته، مدافعاً عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيماناً بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع . ورفضاً لأشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العالميين، وإقراراً بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام. وبناء على ما تقدم اتفقت الأطراف في هذا الميثاق على الآتي:مادة ١يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية:١- وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.٢- تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.٣- إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.٤- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.مادة ٢١- للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.٢- للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.٣-أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.٤- للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.مادة ٣١- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.٢- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.٣- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة.وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.مادة ٤١- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.٢- لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد الآتية، المادة ٥ والمادة ٨ والمادة ٩ والمادة ١٠ والمادة ١٣ والمادة ١٤ فقرة "٦" والمادة ١٥ والمادة ١٨ والمادة ١٩ والمادة ٢٠ والمادة ٢٢ والمادة ٢٧ والمادة ٢٨ والمادة ٢٩ والمادة ٣٠، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.٣- على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.مادة ٥١- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.٢- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.مادة ٦لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.مادة ٧١- لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشر عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.٢- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.مادة ٨١- يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.٢- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.مادة ٩لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه من دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.مادة ١٠١- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد.٢- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.مادة ١١جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز.مادة ١٢جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.مادة ١٣١- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.٢- تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.مادة ١٤١- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.٢- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.٣- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك.٥- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.٦- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.٧- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض.مادة ١٥لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.مادة ١٦كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتية:١- إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.٢- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.٣- حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.٤- حقه في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل.٥- حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام.٦- حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.٧- حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائية أعلى.٨- وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.مادة ١٧تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.مادة ١٨لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.مادة ١٩١- لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه.٢- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.مادة ٢٠١- يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.٢- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.٣- يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.مادة ٢١١- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته.٢- من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.مادة ٢٢لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.مادة ٢٣تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.مادة ٢٤لكل مواطن الحق في:١- حرية الممارسة السياسية.٢- المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.٣- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.٤- أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.٥- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.٦- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.٧- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.مادة ٢٥لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.مادة ٢٦١- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة .٢- لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.مادة ٢٧١- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.٢- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.مادة ٢٨لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.مادة ٢٩١- لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني.٢- للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال.٣- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.مادة ٣٠١- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ.٢- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.٣- للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً.مادة ٣١حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.مادة ٣٢١- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.٢- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.مادة ٣٣١- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.٢- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.٣- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحاً.٤- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.مادة ٣٤١- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر.٢- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل.٣- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة . وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يأتي:(أ) تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل.(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية.٤- لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.٥- على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقاً للتشريعات النافذة.مادة ٣٥١- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه.٢- لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.٣- تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ.مادة ٣٦تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.مادة ٣٧الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق لكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.مادة ٣٨لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق.مادة ٣٩١- تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز.٢- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية:(أ) تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.(ب) العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات.(ج) نشر الوعي والتثقيف الصحي .(د) مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.(هـ) توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.(و) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.(ز) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.مادة ٤٠١- تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.٢- توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجاناً لجميع ذوي الإعاقات. كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية وفى جميع الأحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعوق.٣- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف.٤- توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات آخذة في الاعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي وأهمية التدريب والتأهيل المهني والإعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص.٥- توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع.٦- تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة.مادة ٤١١- محو الأمية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم.٢- تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز.٣- تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.٤- تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.٥- تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.٦- تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.مادة ٤٢١- لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.٢- تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني.٣- تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.مادة ٤٣لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.مادة ٤٤تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضرورياً لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.مادة ٤٥١- تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة" وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.٢- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.٣- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف. ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.٤- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة.٥- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات . يبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين. وإذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجرى الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ.٦- يدعو الأمين العام الدول الأطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف. وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر. وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف.٧- يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها.٨- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.مادة ٤٦١- يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية:أ) الوفاة.ب) الاستقالة.ج) إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت.٢- إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا للفقرة "١" وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة ٤٥ من أجل ملء المقعد الشاغر.٣- يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك.٤- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة "١" يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك الفقرة.٥- يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.مادة ٤٧تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.مادة ٤٨١- تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.٢- تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام . ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.٣- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة "٢" بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير.٤- تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق.٥- تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام.٦- تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع.مادة ٤٩١- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه - على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.٢- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.٣- يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز النفاذ - بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة.٤- يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.مادة ٥٠يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.مادة ٥١يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات.مادة ٥٢يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.مادة ٥٣١- يجوز لأي دولة -عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - أن تتحفظ على أي مادة في الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي .٢- يجوز - في أي وقت - لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة "١" من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.٣- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها....
قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٠٧-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥١ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة , و استنادا الى احكام المادة الثانية و الخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني الذي اقر بمقتضى القرار ١٦ / ١٣ ق الصادر عن المؤتمر الاسلامي الثالث عر لوزراء الخارجية الذي عقد في نيامي – النيجر للفترة من ٢٢ – ٢٦ / ٨ / ١٩٨٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبهدف توثيق العلاقات بين الدول الاسلامية وتعزيز روابط الطيران المدني بينهما ولغرض الانضمام الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني، شرع هذا القانون....
قانون 1 لسنة 2015 انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات و المقاييس (سيمك) | 2
قانون 1 لسنة 2015 انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات و المقاييس (سيمك) | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات و المقاييس (سيمك)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٣-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٢-٢٠١٣اصدار القانون الاتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقايس (سميك) والذي دخل حيز النفاذ في ١٦-٧-٢٠١٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وتخفيف القيود المفروضة على التجارة بإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس واعداد نظام لاصدار الشهادات لتعجيل تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات ,ولتحقيق مصلحة العراق في زيادة حجم التبادل التجاري ,شرع هذا القانون.النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والالمحتوىالديباجة:ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعه على هذا النظام الاساسي , تمشيا مع اهداف ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي ,وانسجاما مع اهداف واحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.وان تاخذ في الاعتبار خطة العمل الجديدة الهادفة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلاميوان تاخذ في الحسبان قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري(كومسك) التي توصي باعداد منهجية لتوحيد المعايير وانشاء معهد للمعايير والمقاييس,واذ تدرك ضرورة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي,واذ تدرك ايضا دور المواصفات الرئيسي في تعزيز التجارة بين البلدان الاسلامية لاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وكذلك في تخفيف القيود المفروضة على التجارة,واذ تلاحظ انه نظرا للتباين في المواصفات وانظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الاسلامية ,لقد تبين من الافضل ان يتم انشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعيا للحد من العقبات التجارية في هذا المجاال الحيوي,واذ تاخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الاسلامية بزيادة حجم التجارة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في الارتقاء بمعدلات التنمية في بلادها,واذ تولي الاهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الاطراف لكل دولة من الدول الاعضاء ,فقد اقرت هذا النظام الاساسي لانشاء معهد للمواصفات والمقاييس ليكون اليه فعالة لتوحيد المواصفات بين الدول الاعضاء في منظمة الموتمر الاسلامي ووضع مواصفات جديدة,التسمية:المادة (١):يحمل المعهد اسم معهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار اليه فيما بعد باسم المعهد ويختصر اسم المعهد الى (سميك).التعريفات:المادة (٢) :بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية:١-٢ المنظمة: منظمة المؤتمر الاسلامي.٢-٢ الميثاق: ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي.٣-٢ النظام الاساسي: النظام الاساسي لمعهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس.٤-٣ المعهد: معهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس.٥- ٣ الدولة العضو: الدولة العضو في منظمة المؤتمر الاسلامي والتي صادقت على هذا النظام الاساسي.٦ - ٢ الممثل: سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك) .٧-٢ مواصفات المعهد: المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك) .٨-٢ المواصفة الموحدة: مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل في بينها المنتجات والعمليات والخدمات او التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار او حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات,٩ - ٢ وثيقة مرجعية: أي وثيقة تستخدم كاساس لوضع مواصفات (المعهد) او مواصفات موحدة.١٠-٢ الشهادات: اجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بان المنتج او العملية او الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة.١١-٢ الاعتماد: اجراء تشهد فيه هيئة مفوضة رسميا بان جهاز او شخصا معينا قادر على القيام بمهام محددة.١٢-٢ تقييم المطابقة: أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر او غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة.١٣-٢ المقاييس: علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعملية بالرجوع الى المقياسات مهما كانت تقريبية او مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.الاهداف:المادة (٣)تتمثل الاهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي:١-٣ العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى ازالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعه والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الاعضاء.٢-٣ وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الاعضاء من تحقيق اقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة.٣-٣ انشاء نظام لاصدار الشهادات بغيةالتعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات فيما بين الدول الاعضاء على ان يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات.٤-٣ تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وانشطة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء.٥-٣ تزويد الدول الاعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة.٦-٣ توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الاسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق اقصى قدر من الانتفاع الفعال بالامكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة.٧-٣ تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الاعضاء في هذا المجال.٨-٣ تقديم المعرفة الفنيه للدول الاعضاء التي ليست لها اجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من انشاء اجهزة مواصفات خاصة بها.الاعضاء والمراسلونالمادة (٤) :١-٤ اعضاء المعهد هم الدول الاعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الاساسي: كما هو وارد ادناه في ٤-٢ وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيما بعد في ٤-٣.٢-٤ اعضاء المعهد هم الدول الاعضاء في المنظمة التي صادقت على النظام الاساسي للمعهد ويعين كل عضو جهازه الوطني المختص في توحيد المواصفات والمقاييس كممثل له في المعهد على ان يتم ذلك وفقا للاجراءات المحددة في اللوائح الداخلية.٣-٤ يمكن ان تمنح صفة المراسل الى:أ- الاجهزة الوطنية المعنيه بتوحيد المواصفات والمقاييس في الدول الاعضاء التي ليس جهاز متخصص في توحيد المواصفات والمقايس او الى.ب- الاجهزة الوطنية المتخصصة في توحيد المواصفات والمقاييس في الدول غير الاعضاء.يتم منح هذه الصفة وفقا للاجراءات التي يحددها مجلس الاداره وليس للمراسل حق التصويت.٤-٤ عند تنفيذ الفقرتين ٢و٣ من هذه المادة لايسمح الا بقبول جهاز واحد فقط لتمثيل الدولة العضوالقرارات والتصويتاتالمادة (٥) :١-٥ تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة بالاغلبية ولكل دولة عضو صوت واحد ,فالقرار يجب ان يحضى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت.٢-٥ القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الامور الفنية تكون مجرد توصيات للاعضاء وكل عضو حرية اتباعها او عدم اتباعها.هيكل المعهدالمادة (٦) :يتضمن الهيكل الداخلي للمعهد الاجهزة التالية:-الجمعية العمومية.- مجلس الادارة.- الامانة العامة.١-٦ الجمعية العمومية:الجمعية العمومية هي اعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الاعضاء كما هو وارد في ٢-٤ و٤-٤ اعلاه ولكل دولة عضو صوت وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد او في مكان اخر تتفق عليه الدول الاعضاء.يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون ان يكون لهم حق التصويت وحتى انشاء الامانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الامانة في اجتماعات الجمعية العمومية.٢-٦ مجلس الادارة:مجلس الادراة هو الهيئة المكلفة بالاشراف على تنفيذ برامج وخطط وانشطة المعهد ويتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على اساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات ويمكن لاي عضو في مجلس الادارة ان يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط,ينتخب المجلس رئيسا من بين اعضاءه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد ,يعقد المجلس مابين اجتماعين الى اربعة اجتماعات كل سنة بناءا على دعوة من رئيسه.يكون المجلس مسؤولا امام الجمعية العمومية.٣-٦ الامانة العامةالامانه العامة للمعهد هي الهيئه المسؤولة عن تنفيذ الخطط وبرامج وقرارات المعهد ويرئسها الامين العام للمعهد الذي يساعده امينان عامان مساعدان اضافة الى عدد من الموظفين المعينين ضمن مختلف الفئات في الامانة العامة.١-٣-٦ تنتخب الجمعية العمومية الامين العام من بين مرشحي الدول الاعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفتره اخرى مرة واحدة فقط.يكون الامين العام مسؤولا امام الجمعية العمومية كما انه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيهات من مجلس الادارة.يقدم الامين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الادارة حول تنفيذ البرامج والخطط والقرارات الصادرة عن المعهد يحضر الامين العام اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت.٢-٣-٦ يعين الامين العام امينين عامين مساعدين بموافقة مجلس الادارة من بين مرشحي الدول الاعضاء.يكلف احد الامينين العامين المساعدين بالاشراف على انشطة الامانه العامة المتعلقة بالخدمات الفنية ويكلف الاخر بالاشراف على الانشطة النمتعلقة بالتخطيط ودارة الابحاث.٣-٣-٦ تتكون الامانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كمايلي:١-٣-٣-٦ المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية:المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الاعضاء والتنسيق بين انشطة اعداد مواصفات المعهد والنيابة عن الامين العام واداء خدمات الامانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل.وتتولى المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية اعداد المواصفات في مجال الالات والكيمياويات والمعادن والفلزات والزراعه والاغذية والصحة والبيئه والماء والكهرباء والالكترونيات وانظمة الجودة والشهادات كما تظطلع بالانشطة الهندسية وباية انشطة اخرى يحددها مجلس الادارة.كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية لتشكيل مايلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها وعلى المجموعه ان تضع باعتبارها اراء الدول غير القادرة على المشاركة في انشطة اللجان الفنية.تعرض المجموعه مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوثيق بينها على الدول الاعضاء لاعتمادها وفقا للاجراءات المتبعة.وتقوم المجموعه بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي,وذلك باللغات الرسمية وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور.٢-٣-٣-٦ المجموعه المعنية باصدار الشهادات:المجموعه المعنية باصدار الشهادات هي الوحدة التي تتولى القيام بالانشطة الرامية الى انشاء نظام مشترك لاصدار الشهادات فيما بين الدول الاعضاء كما تقوم باصدار الشهادات بالنيابة عن المعهد الى ان يتم تحقيق هذا الهدف.وتصدر هذه المجموعه نوعين من الشهادات هي شهادات الجودة والمطابقة.وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الاكثر قابلة للتجديد بشرط اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على التجديد.ويتم تسجيل شهادات الجوده والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الامين العام مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة.ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في اطار المبادئ التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.٣-٣-٣-٦ المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية .يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا وذلك من خلال وحدة اصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل الى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الاساسية.ويعمل المعهد كوسيط تستعين به اية وحدة لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في اية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري انشائها ويقوم المعهد من خلال الخبراء العاملين به باصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة.كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك اقصى استفادة من الامكانات المتاحة لدى الدول الاعضاء كما سيقوم ايضا بالسعي الى ايجاد حلول كما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس وذلك من خلال اجراء بحوث منسقة.ويتم اصدار شهادات للمختبرات الموجودة حاليا لدى الدول الاعضاء عن طريق نظام الاعتماد وذلك في ضوء قدرتها على اجراء اختبارات معملية معنية وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادلة نتائج الفحوص والمقارنة فيما بينها والاعراف المتبادل بها.وتتقاضى هذه المجموعه التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح.٤-٣-٣-٦ مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني:تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الاساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس ولعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعه بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الاعضاء ثم ترفعها الى الجمعية العمومية للموافقة عليها.ويتم خلال التشاور وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس الى اعضاءه ,وكذلك اعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الادارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية.وتقوم هذه المجموعه بانشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الاعضاء وتحدد المجموعه احتياجات الدول الاعضاء من تدريب في المجالات انشطة المعهد وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض.وتقوم المجموعه بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد بالمواصفات والمقاييس الى اللغات الرسمية للمعهد وتتولى توزيعها على الدول الاعضاء ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس اجراء التنسيق اللازم في مابين الدول الاعضاء فيما يتعلق بالتوحيد القياسي ويسهم في تادية هذه الخدمات بما يتناسب واحتياجات الدول الاعضاء.٥-٣-٣-٦ مجموعة الخدمات الادارية والمالية العامةتكلف وحدة الخدمات الادارية والمالية بمختلف المهام المتعلقة بشؤون العاملين والشؤون المالية ,والمطبوعات,والعلاقات العامة,والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الادارية المماثلة وخاصة:١. شؤون العاملين.٢. تنظيم تدريب الموظفين والاشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية.٣. الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر.٤. تقديم الاستثمارات للمجموعات الاخرى بشأن الامور التنظيمية.٥. اعداد الدراسات حول التنظيم الاداري في المعهد.٦. مسك حاسبات المعهد وتدقيقها.٧. الاشراف على التخزين والمشتريات.٨. اعداد ميزانية المعهد.٩. تنظيم الخدمات الادارية للمؤتمرات والاجتماعات.١٠. المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامها.العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الاسلامي:المادة (٧)ينتمي المعهد الى المنظمةعلاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والاقليميةالمادة (٨)١-٨ . للمعهد ان يتعاون مع سائر المنظمات الدولية الاقليمية المعنيه بالتوحيد القياسي او بالنشاطات المتعلقة به جزئيا او كليا.٢-٨ . يتولى الامين العام مسؤولية هذا التعاون.التمويل:المادة (٩) :١-٩ . يمول المعهد من المساهمات الالزامية لاعضائه وحصيلة الخدمات وبيع المطبوعات ومايتلقاه من تبرعات وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الالزامية.٢-٩ . يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انشائه.٣-٩ . يعرض الامين العام مشروع الموازنة على اعضاء المعهد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.٤-٩ . يعهد الى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد وتقديم شهادته سنويا الى الجمعية العمومية لدراستها.مقر المعهد وطبيعته:المادة (١٠) :١-١٠ . يكون مقره مدينة اسطنبول للجمهورية التركية مالم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.٢-١٠ . يتمتع المعهد بالشخصية القانونية في اراضي الدول الاعضاء وتبعا لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعراف بشخصيته القانونية.اللغات:المادة (١١) :١-١١ . اللغات الرسمية للمعهد هي العربية والانجليزية والفرنسية٢-١١ . تكتب قرارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية والمواصفات القياسية والوثائق والمراسلات وغيرها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية:المادة (١٢) :اذا رآت المجموعه المعنية باعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الامانة العامة بعد موافقة الاعضاء اعطاء الوثيقة رقما خاصا بها وتعميمها على الاعضاء مشفوعه بالاستمارة الخاصة.تعديل ومراجعة المواصفات القياسية للمعهد:المادة (١٣) :١-١٣ . تتخذ المجموعة المعنية باعداد المواصفات القياسية القرارات المتعلقة بمراجعة المواصفات القياسية (لسميك) وذلك بطلب من اللجنه الفنية ويكون الاجراء المتبع في ذلك هو نفس الاجراء المتبع في اعداد المواصفات القياسية الجديدة.كما يجوز بناء على طلب من أي دولة عضو اتخاذ قرار اما باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات واما بالغائها.٢-١٣ . تقدم طلبات تعديل المواصفات القياسية للمعهد من المجموعة المعنية باعداد المواصفات القياسية او أي من الدول الاعضاء.احكام عامة:المادة (١٤) :١-١٤ . تطبق احكام ميثاق المنظمة ووثائقها الاخرى ذات الصلة في الحالات غير المنصوص عليها تحديدا في هذا النظام الاساسي او في لائحة الاجراءات.٢-١٤ . تطبق احكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الاسلامي على المعهد ومواطنيه.تعديل النظام الاساسي للمعهد:المادة (١٥) :الجمعية العمومية للمعهد: هي التي تستطيع اجراء تعديلات في النظام الاساسي وتتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.لائحة الاجراءاتالمادة (١٦) :١-١٦ . تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الاجراءات التي يضعها مجلس الادراة وتوافق عليها الجمعية العمومية.٢-١٦ . أي تغييرات او تعديلات في لائحة الاجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية ويمكن للجمعية العمومية او مجلس الادارة او خمسة اعضاء على الاقل اقتراح التعديلات او التغييرات وتتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.حل المعهدالمادة (١٧) :١-١٧ . أي اقتراح بحل المعهد لابد ان ينال تاييد ربع الدول الاعضاء على الاقل قبل طرحه للاقتراع ويشترط موافقة ثلاث ارباع الدول الاعضاء على حل المعهد.٢-١٧ . في حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في اموال المعهد وممتلكاته.سريان النظام الاساسيالمادة (١٨)يصبح هذا النظام الاساسي ساري المفعول بعد ان توافي (عشر) من الدول الاعضاء الامانة العامة للمنظمة بمصادقتها عليها....