عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢٣-١١-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ١٠
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١) والبند (ثانيا) من الماده (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٥-٣-٢٠١٢
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها الذي دخل حيز النفاذ في ٣١-٣-٢٠٠٣.
المادة ٢
ينفذذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف منح السلطه الدولية لقاع البحار واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة والخبراء والموفودين للعمل فيها امتيازات وحصانات تمكنهم من اداء عملهم ,ولغرض انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول امتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها شرع هذا القانون.
البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطه الدولية
لقاع البحار وحصاناتها
المحتوى
ان الاطراف في هذا البرتوكول اذ تضع في اعتبارها ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار قد نصت على انشاء السلطة الدولية لقاع البحار .
واذ تشير الى ان المادة ١٧٦ من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار قد نصت على ان تكون للسلطة شخصية قانونية دولية وان يكون لها من الاهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
واذ تلاحظ ان المادة ١٧٧ من اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار تنص على ان تتمتع السلطة في اقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات المبينة في القسم الفرعي زاي من الفرع ٤ من الجزء الحادي عشر من الاتفاقية وان تكون الامتيازات والحصانات المتعلقة بالمؤسسة هي تلك المبينة في المادة ١٣ من المرفق الرابع.
واذ تدرك ان بعض الامتيازات والحصانات الاضافية لازمة لممارسة وظائف السلطة الدولية لقاع البحار.
قد اتفقت على مايلي:
المادة -١-
المصطلحات المستخدمة
لاغراض هذا البروتوكول:
(أ) تعني "السلطة" السلطة الدولية لقاع البحار.
(ب) تعني "الاتفاقية" اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الاول/ديسمبر ١٩٨٢.
(ج) يعني "الاتفاق" الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠كانون الاول/ديسمبر ١٩٨٢. ووفقا لهذا الاتفاق,يجري تفسيروتطبيق احكامه والجزء الحادي عشر من الاتفاقية معا كصك وحيد, كما يجري على هذا النحو تفسير وتطبيق هذا البروتوكول والاشارات الواردة فيه الى الاتفاقية.
(د) تعني "المؤسسة " جهاز السلطة بالمعنى المنصوص عليه في الاتفاقية.
(هـ) يعني "عضو السلطة" مايلي:
١. أي دولة طرف في الاتفاقية.
٢. واي دولة او كيان عضو في السلطة بصفة مؤقته عملا بالفقرة ١٢(أ) من الفرع ١ من مرفق الاتفاق.
(و) يعني"الممثلون" الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء التقنيين والامناء بالوفود.
(ز) يعني "الامين العام" الامين العام للسلطة الدولية لقاع البحار.
الماده-٢-
حكم عام
دون الاخلال بالمركز القانوني والامتيازات والحصانات الممنوحة للسلطة والمؤسسة والمبينة في القسم الفرعي (ز) من الفرع ٤ من الجزء الحادي عشر وفي المادة ١٣ من المرفق الرابع من الاتفاقية على التوالي ,تمنح كل دولة طرف في هذا البروتوكول السلطة واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة وموظفي السلطة والخبراء الموفدين للعمل بالسلطة من الامتيازات والحصانات ماهو محدد في هذا البروتوكول.
المادة-٣-
الشخصية القانونية للسلطة
تكون للسلطة شخصية قانونية وتكون لها الاهلية القانونية لان:
(أ) تبرم العقود
(ب) تقتني الممتلكات العقارية والمنقولة وتتصرف فيها.
(ج) تكون طرفا في الاجراءات القانونية.
المادة -٤-
حرمة اماكن عمل السلطة
تكون اماكن عمل السلطة مصونه الحرمة.
الماده -٥-
التسهيلات المالية
١. يجوز للسلطة دون ان تخضع لاي من انواع الرقابة او الانظمة المالية او المكابله
(الموراتوريوم) ان تقوم بحرية بما يلي:
(أ) شراء اية عملات بالسبل المرخص بها وحيازتها والتصرف فيها.
(ب) حيازة الاموال او الاوراق المالية او الذهب او العملات من أي نوع .وتشغيل الحسابات باية عملة .
(ج) تحويل ماتملكه من اموال او اوراق مالية او ذهب او عملة من بلد الى اخر. او داخل أي بلد او تحويل اية عملة تحوزها الى اية عملة اخرى.
٢. تولي السلطة عند ممارستها حقوقها بموجب الفقرة ١ من هذه المادة الاعتبار الواجب لاي بيانات مقدمة من حكومة او عضو بالسلطة بمقدار مايمكن الاخذ بهذه البيانات دون اضرار بمصالح السلطة.
المادة-٦-
العلم والشعار
للسلطة ان ترفع علمها وشعارها في اماكن عملها وعلى المركبات المستعملة في اغراض رسمية.
المادة -٧-
ممثلو اعضاء السلطة
١. يتمتع ممثلوا اعضاء السلطة الذين يحضرون الاجتماعات التي تعقدها السلطة في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم وخلال انتقالهم الى مكان الاجتماع وعودتهم منه, بالامتيازات والحصانات التالية:
(أ) الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال عند ممارسة وظائفهم الابقدر تنازل العضو الذي يمثلونه تنازلا صريحا عن هذه الحصانه في قضية بعينها.
(ب) الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز الشخصي والتمتع بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية.
(ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق.
(د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبة او في حقائب مختومة.
(هـ) الاعفاء فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم من قيود الهجرة واجراءات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية في الدولة التي يزورونها او يمرون بها في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم.
(و) التمتع بنفس التسهيلات المتعلقة بقيود الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية ذوي الرتب المشابهه للموفدين في مهام رسمية مؤقتة.
٢. لكي يكفل لممثلي اعضاء السلطة تمام حرية الرأي والاستقلال عند تادية واجباتها ,يستمر منحهم الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يختص بكل ما يأتونه من افعال عند اضطلاعهم بوظائفهم حتىولو لم يعد الاشخاص المعنيون يمثلون اعضاء في السلطة.
٣. متى كان تقرير الضريبة باي من صورها متوقفا على الاقامة لايعد من مدد الاقامة مايقضيه ممثلو اعضاء السلطة الذين يحضرون اجتماعات السلطة في اقليم عضو بالسلطة لتادية واجباتهم.
٤. تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي اعضاء السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان ممارستهم المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة . وبناء عليه, فان اسقاط عضو السلطة الحصانة عن ممثله في أي حالة يرى فيها ذلك العضو ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون اخلال بالغرض الذي منحت الحصانة من اجله يشكل حقا لعضو السلطة وواجبا عليه.
٥. يحوز ممثلوا اعضاء السلطة تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها وفقا لما تقتضيه قوانين وانظمة الدولة التي تشغل فيها المركبة.
٦- لاتنطبق احكام الفقرات ٣,٢,١ فيما بين الممثل وسلطات عضو السلطة التي يكون هو او هي من رعاياها او يكون ممثلا له في الحاضر او في الماضي.
المادة-٨-
الموظفون
١. يحدد الامين العام فئات الموظفين الذين تسري عليهم احكام الفقرة ٣ من هذه المادة ويقدم الامين العام هذه الفئات الى الجمعية. وبعد ذلك تبلغ الفئات الى حكومات جميع اعضاء السلطة وتبلغ اسماء الموظفين المدرجة اسمائهم الى حكومات اعضاء السلطة من وقت لاخر.
٢. يتمتع موظفوا السلطة بغض النظر عن جنسياتهم بالامتيازات والحصانات التالية:
(أ) الحصانه من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال بصفتهم الرسمية.
(ب) الحصانه من الاعتقال اوالاحتجاز الشخصي فيما يتعلق بالاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.
(ج) الاعفاؤ من الضرائب فيما يتصل بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات.
(د) الحصانة ازاء التزامات الخدمة الوطنيه بشرط قصر مدة الحصانة .فيما يتصل بالدول التي يكونون من رعاياها .على موظفي السلطة الذين ادرجت اسماؤهم بحكم واجباتهم في قائمة معدة من قبل الامين العام ومعتمدة من الدولة المعنية وفي حالة استدعاء موظفين اخرين بالسلطة للخدمة الوطنية ,تقوم الدولة المعنيه بناء على طلب الامين العام بمنح ماقد يلزم من تاجيلات مؤقته لهذا الاستدعاء للموظفين من اجل تجنب وقف الاستمرار في الاعمال الضرورية.
( هـ) الاعفاء لهم ولازواجهم ومن يعولون من الاقارب من قيود الهجرة واجراءات تسهيل الاجانب .
(و) التمتع فيما يتعلق بتسهيلات الصرف بنفس الامتيازات الممنوحة لذوي الرتب المماثلة من اعضاء البعثات الد\بلوماسية لدى الحكومات المعنية.
(ز) الحق في ان يستوردوا,مع الاعفاء من الرسوم اثاثهم وامتعتهم عند بدء استلام وظائفهم في البلد المعني.
(ح) الاعفاء من تفتيش امتعتهم الشخصية الا اذا كانت هناك اسباب جدية تدعو الى الاعتقاد بان هذه الامتعه تتضمن مواد ليست للاستعمال الشخصي او مواد محظورة استيرادها او تصديرها بموجب القانون او المواد التي تخضع لانظمة الحجر الصحي لدى الدولة الطرف المعنيه ويجري التفتيش في هذه الحالة بحضور الموظف المعني ويجري في حالة الامتعه الرسمية بحضور الامين العام او ممثله او ممثلها المفوض.
(ط) التمتع فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم ومن يعولون من الاقارب بنفس الممنوح للموظفين الدبلوماسيين من تسهيلات الاعادة للوطن فو اوقات الازمات الدولية.
٣. بالاضافة الى الامتيازات والحصانات المحددة في الفقرة ٢ يمنح الامين العام او أي موظف يعمل بالنيابة عنه في حالة تغيبه عن العمل والمدير العام للمؤسسة فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم واولادهم القصر,نفس الامتيازات والحصانات والاعفاءات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي.
٤. تمنح الامتيازات والحصانات لموظفي السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم.وانما لضمان الممارسة المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط حصانة أي موظف اذا راى ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة وفي حالة الامين العام يكون للجمعية الحق في اسقاط الحصانة.
٥. تتعاون السلطة في جميع الاوقات مع السلطات المناسبة التابعة لاعضاء السلطة من اجل تيسير اقامة العدالة على النحو السليم وضمان احترام انظمة الشرطه والحيلوله دون وقوع أي اساءات فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار اليها في هذه الماده.
٦. ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المعنيه على موظفي السلطة ان يحصلوا على تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها.
الماده-٩-
الخبراء الذين يقومون بمهام السلطة
١. يمنح الخبراء (بخلاف الموظفين الداخلين في نطاق الماده ٨) الذين يؤدون مهام للسلطة مايلزم من امتيازات وحصانات لكي يؤدوا وظائفهم باستقلالية خلال فتره مهمتهم بما فيها الوقت الذي يستغرقه السفر المتعلق بمهامهم ويمنحون على وجه التحديد مايلي:
(أ) الحصانه من الاعتقال والاحتجاز الشخصي ومن الاستيلاء على امتعتهم الشخصية.
(ب) الحصانه من الاجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقه او مكتوبة او بما ياتونه من اعمال عند ممارسة اعمالهم وتستمر هذه الحصانه حتى ولو لم يعد الاشخاص المعنيون يستخدمونه في مهام السلطة.
(ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق.
(د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبه او في حقائب مختومة.وذلك لاغراض تراسلهم مع السلطة.
(هـ) الاعفاء من الضرائب فيما يتعلق بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات .ولايسري هذا الحكم بين الخبير او الخبيره وعضو السلطة الذي يكون هو او هي من رعاياها.
(و) التمتع فيما يتعلق بقيود النقل والصرف ,بنفس التسهيلات الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية القائمين بمهام رسميه مؤقتة.
٢. تمنح الامتيازات والحصانات للخبراء لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان الممارسة المستقلةلمهامهم المتعلقة بالسلطة . ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط الحصانه عن أي خبير عندما يرى انها سوف تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة.
المادة-١٠-
احترام القوانين والانظمة
من واجب جميع الاشخاص المشار اليهم بالمواد ٩,٨,٧ دون الاخلال بما لهم من امتيازات وحصانات ان يحترموا قوانين وانظمة عضو السلطة الذي قد يقومون باعمال للسلطة في اقليمه او قد يمرون باقليمه بينما يقومون بمثل هذه الاعمال. ومن واجبهم ايضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك العضو.
الماده -١١-
جوازات المرور والتاشير
١. دون الاخلال بامكانية قيام السلطة باصدار وثائق سفر خاصة بها تعترف الدول الاطراف في هذا البروتوكول بجوازات مرور الامم المتحدة الصادرة لموظفي السلطة وتقبلها.
٢. ينظر باسرع وقت ممكن في طلبات التاشيرات (متى لزمت) المقدمة من موظفي السلطة وترفق بطلبات التاشيرات (اذا لزمت) المقدمة من موظفي السلطة الذين يحملون جوازات مرور الامم المتحدة وثيقه تفيد سفرهم في عمل رسمي للسلطة.
المادة -١٢-
العلاقة بين اتفاق المقر والبروتوكول
تكون احكام هذا البروتوكول مكملة لاحكام اتفاق المقر.وفي حالة كون اي حكم في هذا البروتوكول متصلا بنفس الموضوع ينظر الى الحكمين حيثما امكن باعتبارهما متكاملين بحيث يطبق كلا الحكمين ولايحد احداهما من تاثير الاخر.غير انه في حال وجوب تضارب يجري الاخذ باحكام الاتفاق.
المادة -١٣-
الاتفاقات التكميلية
هذا البروتوكول لايقيد او يمس باي حال الامتيازات والحصانات التي منحها او قد يمنحها فيما بعد للسلطة أي عضو فيها بسبب وجود مقر للسلطة او مراكزها او مكاتبها الاقليمية في اقليم ذلك العضو. ولايعتبر هذا البروتوكول حائلا دون ابرام اتفاقات تكميلية بين السلطة واي عضو في السلطة.
المادة-١٤-
تسوية المنازعات
١. فيما يتعلق بتنفيذ الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا البروتوكول تتخذ السلطة الترتيبات الملائمة لتسوية مايلي على النحو السليم.
(أ) المنازعات التي لها طابع القانون الخاص التي تكون السلطة طرفا فيها.
(ب) المنازعات التي يشترك فيها أي موظف في السلطة او أي خبير موفد للعمل بالسلطة ذكرا كان او انثى ويتمتع بالحصانه بسبب مركزه الرسمي اذا لم يكن الامين العام قد اسقط هذه الحصانة.
٢. أي نزاع تشترك فيه السلطة وعضو السلطة بشان تفسير هذا البروتوكول او تطبيقه ولايسوى بالتشاور او التفاوض او باية طريقة اخرى متفق عليها للتسوية خلال الاشهر الثلاثة التالية لتقديم طلب من احد طرفي النزاع يحال بناء على طلب أي من الطرفين الى فريق من ثلاثة محكمين:
(أ) محكم يسميه الامين العام, ومحكم يسميه الطرف الاخر في النزاع,اما الثالث سيرأس الفريق فيختاره المحكمان الاولان.
(ب) اذا لم يقم أي من الطرفين بتعيين محكم خلال شهرين من تعيين الطرف الاخر لمحكم شرع رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار في مثل هذا التعيين,واذا لم يتمكن المحكمان الاولان من الاتفاق على تعيين المحكم الثالث في غضون ثلاثة اشهر من تعيين المحكمين الاولين اختار رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار المحكم الثالث بناء على طلب من الامين العام او الطرف الاخر في النزاع.
المادة -١٥-
التوقيع
يكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع اعضاء السلطة في مقر السلطة الدولية لقاع البحار في كنغستون ,جامايكا من ١٧ الى ٢٨ اب/اغسطس ١٩٩٨ ,وبعد ذلك حتى ١٦ اب/اغسطس ٢٠٠٠ بمقر الامم المتحدة.
المادة -١٦-
التصديق
هذا البروتوكول خاضع للتصديق او الموافقة او القبول وتودع صكوك التصديق او الموافقة او القبول لدى الامين العام للامم المتحدة.
المادة – ١٧-
الانضمام
يظل باب الانضمام الى هذا البروتوكول مفتوحا امام جميع اعضاء السلطة وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
المادة -١٨-
بدء النفاذ
١. يبدأ نفاذ هذا البروتومول عقب مرور ٣٠ يوما على تاريخ ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام.
٢. وبالنسبة الى كل عضو في السلطة يصدق على هذا البروتوكول او يوافق عليه او يقبله او ينضم اليه بعد ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين التالي لايداع صك تصديقه او موافقته او قبوله او انضمامه.
المادة -١٩-
التطبيق المؤقت
يجوز للدولة التي تنوي التصديق على هذا البروتوكول او الموافقة عليه او قبوله او الانضمام اليه ان تخطر الوديع في أي وقت بانها ستطبق هذا البروتوكول بصفة مؤقته لفتره لاتتجاوز سنتين.
المادة -٢٠-
الوثائق
١.يجوز للدولة الطرف ان تقوم ,بموجب اشعار خطي موجه للامين العام للامم المتحدة ,بالانسحاب من هذا البروتوكول ويبدأ سريان هذا الانسحاب عقب مرور عام واحد على تاريخ تلقي الاشعار مالم يحدد الاشعار تاريخا لاحقا.
٢. ولايؤثر الانسحاب باي شكل على واجب أي دولة طرف بالوفاء باي التزام وارد في هذا البروتوكول في حالة خضوعها بهذا الالتزام على نحو مستقل بموجب القانون الدولي.
المادة -٢١-
الوديع
يكون الامين العام للامم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول.
المادة -٢٢-
النصوص ذات الحجية
تتساوى النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية لهذا البروتوكول في الحجية .واثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون ادناه وقد خولوا الصلاحيات لذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذا البروتوكول.
فتح للتوقيع في كنغستون في اليوم السابع عشر وحتى اليوم الثامن والعشرين من اشهر آب/اغسطس من عام الف وتسعمائه وثمانية وتسعين من اصل واحد باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.