قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٢ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٤

تاريخ التشريع    ٢١-٠١-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مؤتمرها العام الدورة الثالثة والثلاثين المنعقد في باريس من (٣-٢١) تشرين الأول/٢٠٠٥ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٨-٣-٢٠٠٧ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي , وتشجيع الحوار بين الثقافات , وإشاعة ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب , وبغية انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس / ٢٠٠٥ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٨-٣-٢٠٠٧ . شُرع هذا القانون .

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

الاتفاقية

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة , المنعقد في باريس من ٣ إلى ٢١ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٥ في دورته الثالثة والثلاثين ,

إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية ,

ويدرك ان التنوع الثقافي يشكل تراثاً مشتركاً للبشرية ,وأنه ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع ,

ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية , وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم ,

ويذكر بأن التنوع الثقافي , الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات , لا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي ,

وينوه بأهمية التنوع الثقافي للاعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي ,

ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي , على أن يراعى في ذلك أيضاً إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (٢٠٠٠) الذي يركز بصفة خاصة على القضاء على الفقر ,

ويضع في اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكالا مختلفة عبر الزمان والمكان , وأن هذا التنوع يتجلى في تفّرد وتعدّد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية ,

ويقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدراً للثراء المادي وغير المادي , ولاسيما نظم معارف الشعوب الأصلية , وبأسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة , وبضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة ,

ويقر بضرورة اتخاذ تدابير لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي , بما تنطوي عليه من مضامين ,لا سيما في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي مهددة بأن تندثر أو معرضة لأن تلحق بها أضرار جسيمة ,

وينوّه بأهمية الثقافة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بشكل عام , وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص ,

ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات ,

ويؤكد مجدداً على أن حرية التفكير والتعبير والإعلام , وتنوع وسائل الإعلام , يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل المجتمعات ,

ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي , بما فيها الأشكال التقليدية للتعبير الثقافي , يعد عاملاً هاماً في تمكين الأفراد والشعوب من التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين ,

ويذكر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي , ويؤكد مجدداً على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي ,

ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع , بما في ذلك للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية , والتي تتجلى في تمتعهم بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم , ونشرها وتوزيعها والوصول إليها , كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتهم ,

وينوّه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين , اللذين يغذيان ويجددان أشكال التعبير الثقافي , ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع برمته ,

ويقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي ,

واقتناعاً منه بأن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية , الحاملة للهويات والقيم والدلالات , تتسم بطبيعة مزدوجة , اقتصادية وثقافية , وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب ,

واذ يلاحظ أن عمليات العولمة , التي يسّرها التطور السريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال , لئن كانت تخلق ظروفاً لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بين الثقافات , فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقافي , وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة ,

ويضع في اعتباره المهمة المحددة المسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة ,

ويشير إلى أحكام الصكوك الدولية التي اعتمدتها اليونسكو فيما يتعلق بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية , ولاسيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام ٢٠٠١ ,

يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الموافق ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ .

أولاً- الأهداف والمبادىء التوجيهية

المادة ١ – الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :

(أ‌) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ؛

(ب‌) تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً ؛

(جـ) تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام ؛

(د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب ؛

(هـ) تشجيع أحترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي ؛

(و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان , وبالأخص للبلدان النامية , ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة ؛

(ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات ؛

(ح) تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها ؛

(ط) توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة , ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .

المادة ٢ – المبادىء التوجيهية

١- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية , مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال , وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافـي . ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها .

٢- مبدأ السيادة

تتمتع الدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي , بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها .

٣- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام

تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات , بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية , متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام .

٤- مبدأ التضامن والتعاون الدوليين

ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان , ولا سيما البلدان النامية , من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها , بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة , وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي .

٥- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية

لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية , فأن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية , وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها .

٦- مبدا التنمية المستدامة

يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للافراد والمجتمعات . وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة .

٧- مبدأ الأنتفاع المُنصف

ان الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من اشكال التعبير الثقافي الآتية من كل انحاء العالم ، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر ، هما عاملان اساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم .

٨- مبدأ الانفتاح والتوازن

ينبغي للدول ، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع اشكال التعبير الثقافي ، ان تسعى ، بالصورة الملائمة ، الى تشجيع الانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم ، وان تضمن اتفاق تلك التدابير مع الاهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية .

ثانيا – نطاق التطبيق

المادة ٣ – نطاق التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الاطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .

ثالثا – التعاريف

المادة ٤- التعاريف

لاغراض هذه الاتفاقية ، تم الاتفاق على ما يلي :

١- التنوع الثقافي

يقصد بعبارة " التنوع الثقافي " تعدد الاشكال التي تعبّر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها .واشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها .

ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع اساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية واثرائه ونقله بواسطة اشكال التعبير الثقافي المتنوعة ، بل يتجلى ايضا من خلال تنوع انماط ابداع اشكال التعبير الفني وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ، ايا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك .

٢- المضمون الثقافي

يقصد بعبارة " المضمون الثقافي " المعاني الرمزية والابعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية او المعبرة عنها .

٣- اشكال التعبير الثقافي

يقصد بعبارة " اشكال التعبير الثقافي " اشكال التعبير الناشئة عن ابداع الافراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي .

٤- الانشطة والسلع والخدمات الثقافية

يقصد بعبارة " الانشطة والسلع والخدمات الثقافية " الانشطة والسلع والخدمات التي يتبين ، لدى النظر في صفتها او اوجه استعمالها او غايتها المحددة ، انها تجسد او تنقل اشكالا للتعبير الثقافي ، بصرف النظر عن قيمتها التجارية . وقد تكون الانشطة الثقافية غاية في حد ذاتها ، او قد تسهم في انتاج السلع والخدمات الثقافية .

٥- الصناعات الثقافية

يقصد بعبارة " الصناعات الثقافية " الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة ٤ اعلاه .

٦- السياسات والتدابير الثقافية

يقصد بعبارة " السياسات والتدابير الثقافية " السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة ، على المستوى المحلي او الوطني او الاقليمي او الدولي ، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها ، وإما ترمي الى ممارسة تاثير مباشر على اشكال التعبير الثقافي للافراد او الجماعات او المجتمعات ، ويشمل ذلك ابداع الانشطة والسلع والخدمات الثقافية وانتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها .

٧- الحماية

يقصد بكلمة " الحماية " اعتماد تدابير ترمي الى حفظ تنوع اشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به .

والفعل " يحمي " يعني اعتماد مثل هذه التدابير .

٨- التواصل الثقافي

يقصد بعبارة " التواصل الثقافي " وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ ، مع امكانية توليد اشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل .

رابعا – حقوق الاطراف والتزاماتها

المادة ٥- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات

١- تؤكد الاطراف مجدداً ، طبقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الانسان المعترف بها عالمياً ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية .

٢- يحرص كل طرف ، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيه ، على ان تتفق هذه السياسات والتدابير مع احكام هذه الاتفاقية .

المادة ٦- حقوق الأطراف على المستوى الوطني

١- يجوز لاي طرف ان يعتمد ، في اطار سياساته وتدابيره الثقافية ، بتعريفها الوارد في المادة ٦ , ٤، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به ، تدابير ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي داخل اراضيه.

٢- ويمكن ان تشمل هذه التدابير ما يلي:

(أ) تدابير تنظيمية ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ؛

(ب) تدابير توفر ، بطريقة ملائمة ، للانشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها ان تجد مكانها بين مجمل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الاراضي الوطنية ، فيما يتعلق بابداعها وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ؛ ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الانشطة والسلع والخدمات المذكورة ؛

(جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولانشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي الى وسائل انتاج الانشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها ؛

(د) تدابير ترمي الى تقديم مساعدات مالية عامة ؛

(هـ) تدابير ترمي الى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح ؛ والمؤسسات العامة والخاصة ، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة ، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الافكار واشكال التعبير الثقافي والانشطة والسلع والخدمات الثقافية ، وعلى حفز روح الابداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم ؛

(و) تدابير ترمي الى انشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة ؛

(ز) تدابير ترمي الى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في ابداع اشكال التعبير الثقافي ؛

(ح) تدابير ترمي الى تعزيز تنوع وسائل الاعلام ، بما في ذلك من خلال هيئات الاذاعة والتلفزيون العامة .

المادة ٧- تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي

١- تسعى الاطراف الى تهيئة بيئة في اراضيها تشجع الافراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي :

(أ) ابداع اشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وانتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها ، مع ايلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية ، بما في ذلك الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والى الشعوب الأصلية ؛

(ب) الوصول الى اشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي ابدعت في اراضيهم وفي سائر بلدان العالم .

٢- كما تسعى الاطراف الى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الابداع والاوساط الثقافية والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم وبدورهم المحوري في اثراء تنوع اشكال التعبير الثقافي.

المادة ٨- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي

١- دون المساس باحكام المادتين ٥ و ٦ , يجوز لاي طرف تحديد ما اذا كان هناك اوضاع خاصة تكون فيها اشكال التعبير الثقافي الموجودة على اراضيه معرضة لخطر الاندثار او لتهديد خطير او تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً .

٢- يجوز للاطراف ان تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون اشكال التعبير الثقافي في الاوضاع المشار اليها في الفقرة ١ طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية .

٣- تحيط الاطراف اللجنة الدولية الحكومية المشار اليها في المادة ٢٣ علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع ويجوز للجنة ان تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد .

المادة – ٩ تشاطر المعلومات والشفافية

تقوم الاطراف بما يلي:

(أ‌) تقديم تقارير الى اليونسكو كل اربعة اعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافي في اراضيها وعلى المستوى الدولي ؛

(ب‌) تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية ؛

(ج) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي؛

المادة ١٠- التعليم وتوعية الجمهور

تقوم الاطراف بما يلي :

(أ‌) التشجيع على ادراك اهمية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والارتقـاء بهـذا الادراك ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية الى زيادة توعية الجمهور؛

(ب‌) التعاون مع الاطراف الاخرى ومع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق هدف هذه المادة ؛

(ج) العمل على تشجيع الابداع وتدعيم القدرات الانتاجية عن طريق انشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية . وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون ان يؤثر ذلك سلبياً على اشكال الانتاج التقليدية .

المادة ١١- مشاركة المجتمع المدني

تقر الاطراف بالدور الاساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتشجع الاطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية الى تحقيق اهداف هذه الاتفاقية .

المادة ١٢- تعزيز التعاون الدولي

تسعى الاطراف الى توطيد التعاون الثنائي والاقليمي والدولي فيما بينها من اجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي مع مراعاة الاوضاع المشار اليها في المادتين ٨ و ١٧ بوجه خاص , بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص :

(أ‌) تيسير الحوار بين الاطراف بشأن السياسة الثقافية ؛

(ب‌) تعزيز القدرات الاستراتيجية والادارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر افضل الممارسات ؛

(ج) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات من اجل تشجيع وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي؛

(د) ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من اجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي والنهوض بتنوع اشكال التعبير الثقافي .

(هـ) التشجيع على ابرام اتفاقات للانتاج المشترك والتوزيع المشترك .

المادة ١٣- دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة

تسعى الاطرف الى دمج الثقافة في سياساتها الانمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة , وتعمل في هذا الاطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .

المادة١٤- التعاون من اجل تحقيق التنمية

تسعى الاطراف الى دعم التعاون من اجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية , بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط , وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية :

(أ‌) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي :

(١) بناء وتعزيز القدرات الانتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية؛

(٢) تيسير وصول انشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق اوسع الى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛

(٣) اتاحة نشوء اسواق محلية واقليمية تملك مقومات البقاء ؛

(٤) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة كلما امكن من اجل تيسير دخول الانشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية الى اراضيها ؛

(٥) توفير الدعم للنشاط الابداعي وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين الى البلدان النامية قدر الامكان؛

(٦) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما؛

(ب) بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية , وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية في القطاعين العام والخاص , ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والادارية ورسم السياسات وتنفيذها والترويج لاشكال التعبير الثقافي وتوزيعها وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر واستخدام التكنولوجيا وتطوير المهارات ونقلها ؛

(ج) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية .

(د) الدعم المالي من خلال ما يلي :

(١) انشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي؛ كما هو منصوص عليه في المادة ١٨؛

(٢) توفير مساعدة انمائية رسمية ؛ عند الاقتضاء ؛ ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الابداع ؛

(٣) اشكال اخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والاعانات وغير ذلك من الاليات التمويلية .

المادة ١٥- طرائق التعاون

تشجع الاطـراف اقامـة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخـاص وقطاع المنظمـات التي لا تستهدف الربح , وداخل كل قطاع منها , من اجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وعلى هذه الشراكات التجديدية ان تركز استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية , على مواصلة تنمية البنى الاساسية والموارد البشرية والسياسات , وعلى تبادل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية .

المادة ١٦- المعاملة التفضيلية للبلدان النامية

تيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية, من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة , لفناني هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملين بها في مجال الثقافة وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية .

المادة ١٧- التعاون الدولي في الاوضاع التي تكون فيها اشكال التعبير الثقافي

معرضة لتهديد خطير

تتعاون الاطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضاً , مع ايلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص في الاوضاع المشار اليها في المادة ٨ .

المادة ١٨- الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

١- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي , يُشار اليه فيما يلي باسم "الصندوق"

٢- يشكل الصندوق كصندوق لأموال الودائع , وفقاً للنظام المالي لليونسكو.

٣- تتألف موارد الصندوق من :-

(أ‌) المساهمات الطوعية المقدمة من الاطراف ؛

(ب‌) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛

(جـ) المساهمات او الهبات او الوصايا التي يمكن ان تقدمها دول اخرى ؛ ومنظمات وبرامج منظومة الامم المتحدة , ومنظمات اقليمية او دولية اخرى؛ والهيئات العامة او الخاصة او الافراد ؛

(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛

(هـ) حصيلة جمع التبرعات وايرادات الانشطة التي تنظم لصالح الصندوق ؛

(و) أي موارد اخرى يجيزها نظام الصندوق .

٤- تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال اموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الاطراف , المشار اليه في المادة ٢٢ .

٥- يجوز للجنة الدولية الحكومية ان تقبل المساهمات وغيرها من اشكال المساعدة التي تقدم لاغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة , شريطة موافقتها على هذه المشروعات .

٦- لايجوز ربط المساهمات المقدمة الى الصندوق بأي شرط سياسي او اقتصادي او بأي شروط اخرى تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية .

٧- تسعى الاطراف الى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة ١٩- تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها

١- توافق الاطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والاحصاءات الخاصة بتنوع اشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية الى حماية هذا التنوع وتعزيزه .

٢- تيسر اليونسكو , عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الامانة , جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والاحصاءات وافضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال .

٣- كما تقوم اليونسكو بأنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة , والمنظمات التي لاتستهدف الربح , العاملة في مجال اشكال التعبير الثقافي , وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة .

٤- وتيسيراً لجمع البيانات , تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الاطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال .

٥- يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير اليها احكام المادة ٩.

خامسا – العلاقة مع الصكوك الاخرى

المادة ٢٠- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية

١- تقر الاطراف بأن عليها ان تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافاً فيها . وعليه , ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة ازاء المعاهدات الاخرى , فانها :

(أ‌) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .

(ب‌) تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها , لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى .

٢- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على انه يعدل من حقوق الاطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .

المادة ٢١- التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي

تلتزم الاطراف بالترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى . وتحقيقا لهذه الغاية تتشاور الاطراف فيما بينها , حسب الاقتضاء واضعة هذه الاهداف والمبادئ في اعتبارها .

سادساً – هيئات الاتفاقية

المادة ٢٢- مؤتمر الاطراف

١- ينشأ مؤتمر للاطراف . ويكون مؤتمر الاطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية .

٢- يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين , وذلك قدر الامكان في اطار المؤتمر العام لليونسكو . ويجوز له ان يتجمع في دورة استثنائية اذا ماقرر ذلك , او اذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلبا بذلك من ثلث الاطراف على الاقل .

٣- يعتمد مؤتمر الاطراف نظامه الداخلي .

٤- تشمل مهام مؤتمر الاطراف ؛ فيما تشمله , ما يلي :

(أ‌) انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية ؛

(ب‌) تلقي ودراسة تقارير الاطراف في هذه الاتفاقية المحالة اليه من اللجنة الدولية الحكومية ؛

(جـ) الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية , بناءً على طلبه ؛

(د) اتخاذ أي اجراءات يراها ضرورية لتعزيز اهداف هذه الاتفاقية .

المادة ٢٣ – اللجنة الدولية الحكومية

١- تنشأ في اطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي , يشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة الدولية الحكومية" . وتتألف هذه اللجنة من ممثلي ١٨ دولة طرفا في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الاطراف لمدة اربع سنوات , وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة ٢٩ .

٢- تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة .

٣- تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الاطراف ووفقا لتوجيهاته وتعد مسؤولة امامه .

٤- يرفع عدد الاعضاء في اللجنة الى ٢٤ عضواً عندما يصبح عدد الاطراف في الاتفاقية ٥٠ طرفاً .

٥- يجري انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب .

٦- تقوم اللجنة الدولية الحكومية , دون الاخلال بالمسؤوليات الاخرى التي تسندها اليها هذه الاتفاقية بالمهام التالية :

(أ‌) الترويج لاهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها ؛

(ب‌) اعداد مبادئ توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق احكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الاطراف , بناءً على طلبه , للموافقة عليها ؛

(جـ) احالة تقارير الاطراف في الاتفاقية الى مؤتمر الاطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها ؛

(د) اعداد توصيات ملائمة بشأن الاوضاع التي تسترعي الاطراف في الاتفاقية انتباهها اليها وفقاً للاحكام ذات الصلة من الاتفاقية , ولا سيما المادة ٨ ؛

(هـ) وضع اجراءات وآليات اخرى للتشاور من اجل الترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى ؛

(و) الاضطلاع بأي مهمة اخرى يطلبها مؤتمر الاطراف .

٧- يجوز للجنة الدولية الحكومية , وفقا لنظامها الداخلي , ان تدعو في أي وقت هيئات عامة او خاصة او افراد الى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة .

٨- تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه .

المادة ٢٤- امانة اليونسكو

١- تقدم امانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية .

٢- تعد الامانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الاطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول اعمال اجتماعاتهما , وتساعد على تطبيق قراراتهما , وتقدم تقارير عن هذا التطبيق .

سابعاً – احكام ختامية

المادة ٢٥- تسوية الخلافات

١- في حالة نشوء خلاف بين الاطراف في الاتفاقية بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , تسعى الاطراف المعنية الى حل الخلاف عن طريق التفاوض .

٢- إذا تعذر على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض , فلها أن تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه الحميدة أو وساطته .

٣- في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة , أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة , يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقاً للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية . وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف.

٤- يجوز لأي طرف أن يعلن , لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه . ويجوز لأي طرف أصدر إعلاناً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.

المادة ٢٦- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء

١- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو , وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها .

٢- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة ٢٧- الانضمام

١- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة الى الانضمام الى الاتفاقية .

٢- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً ايضاً أمام الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة , ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية , بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل .

٣- تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي :

(أ‌) يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضا امام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد , رهناً بأحكام الفقرات التالية , تقيداً تاماً بأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف ؛

(ب‌) عندما تصبح دولة او اكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات إطرافا بدورها في هذه الاتفاقية , تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو او الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية . ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذا بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة الفرعية (جـ) . ولا يجوز ان تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها , كلتاهما معاً , الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية . كما ان منظمات التكامل الاقتصادي تملك , لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها , عددا من الأصـوات يساوي عدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطـرافاً في هذه الاتفاقيـة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت اذا مارست الدول الاعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس ,

(جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولة العضو او الدول الاعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بأحاطة الاطراف علماً بالتقاسم المقترح ,وذلك على النحو التالي :

(١) تبيّن هذه المنظمة على وجه الدقة , في وثيقة انضمامها ,تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية ؛

(٢) اذا ماطرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات , تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي جهة الايداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات , ثم تقوم جهة الايداع بدورها بأخطار الاطراف بهذا التعديل ؛

(د) تعتبر الدول الاعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي , التي تصبح اطرافاً في الاتفاقية , محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص الى المنظمة اعلن عنه صراحة او اخطرت به جهة الايداع ؛

(هـ) يقصد بعبارة"منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي " أي منظمة تضم دولاً ذات سيادة , اعضاء في منظمة الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة , نقلت اليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية , واذن لها حسب الاصول , وفقاً لنظامها الداخلي , بان تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية .

٣- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .

المادة ٢٨ – جهة الاتصال

يعين كل طرف , لدى التصديق على هذه الاتفاقية , جهة الاتصال المشار اليها في المادة ٩.

المادة ٢٩ – بدء النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , ويكون ذلك قاصراً على الدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي اودعـت وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه .

٢- لاغراض هذه المادة , لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي وثيقة تضاف الى الوثائق التي سبق ان اودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة .

المادة ٣٠ – النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزية

مع الاقرار بأن الاتفاقيات الدولية تلزم الاطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية , تنطبق الاحكام التالية على الاطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي او غير المركزي :

(أ‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية او المركزية , تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الاطراف التي ليست دولاً اتحادية ,

(ب‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية , والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد بأتخاذ تدابير تشريعية , تقوم الحكومة الاتحادية, عند الاقتضاء , بأطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات على هذه الاحكام , مع توصيتها بأعتمادها .

المادة ٣١ – الانسحاب

١- يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية .

٢- يتم الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو .

٣- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء ١٢ شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب . ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الاحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .

المادة ٣٢ – مهام جهة الايداع

يقوم المدير العام لليونسكو , بوصفه جهة ايداع هذه الاتفاقية , بتبليغ الدول الاعضاء في المنظمة , والدول غير الاعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة ٢٧ , وكذلك منظمة الامم المتحدة , بأيداع جميع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المشار اليها في المادتين ٢٦ و ٢٧ , وبوثائق الانسحاب المشار اليها في المادة ٣١ .

المادة ٣٣ – تعديل الاتفاقية

١- يجوز لأي طرف في الاتفاقية ان يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه الى المدير العام لليونسكو . ويحيل المدير العام هذه البلاغات الى جميع الاطراف . واذا حظي الاقتراح , في غضون ستة اشهر من تاريخ توزيع البلاغ , بموافقة نصف الاطراف على الاقل , يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الاطراف لمناقشته ولا عتماده عند الاقتضاء .

٢- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة .

٣- تعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الاطراف للحصول على تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها .

٤- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للاطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع ثلثي الاطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة . اما بعد هذا التاريخ , فان التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه او يقبله او يوافق عليه او ينضم اليه بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام .

٥- لا تنطبق الاجراءات المحددة في الفقرتين ٣ و ٤ على التعديلات التي تدخل على المادة ٢٣ المتعلقة بعدد الاعضاء في اللجنة الدولية الحكومية . فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها .

٦- تعتبر أي دولة , او منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة ٢٧ , تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لاحكام الفقرة ٤ من هذه المادة , وما لم تعرب عن نية مخالفة :

(أ‌) طرفاً في الاتفاقية المعدلة ,

(ب‌) طرفاً في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات .

المادة ٣٤ – النصوص ذات الحجية

حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعد النصوص الستة متساوية في الحجية .

المادة ٣٥ – التسجيل

وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة , تسجل هذه الاتفاقية لدى امانة منظمة الامم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو .

ملحق

اجراءات التوفيق

المادة ١ – لجنة التوفيق

تشكل لجنة للتوفيق بناء على طلب احد طرفي الخلاف . وتتألف لجنة التوفيق , ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك , من خمسة اعضاء يعين كل طرف عضوين فيها , ويشترك هؤلاء الاعضاء في تعيين رئيس لها .

المادة ٢ – اعضاء اللجنة

في الخلافات التي تنشأ بين اكثر من طرفين , تقوم الاطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها . وعندما لا يشترك طرفان او اكثر من اطراف الخلاف في مصلحة واحدة , او عندما لا تتفق الاطراف حول اتحاد مصالحها , فأن كل طرف يعين اعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة .

المادة ٣ – التعيينات

في حالة عدم قيام احد الاطراف بتعيين اعضائه في لجنة التوفيق في غضون شهرين ابتداءاً من تاريخ طلب تشكيل اللجنة , يقوم المدير العام لليونسكو بأجراء التعيينات في غضون فترة شهرين اضافية اذا دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة الى ذلك .

المادة ٤ – رئيس اللجنة

اذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر اعضاء اللجنة , يقوم المدير العام بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين اضافية اذا طلب منه احد الاطراف ذلك .

المادة ٥ – قرارات اللجنة

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . وتحدد بنفسها اجراءاتها , ما لم يتفق اطراف الخلاف على غير ذلك . وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الاطراف للنظر فيه بنية حسنة .

المادة ٦ – عدم الاتفاق

أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة .