قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٨ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٨

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٠

تاريخ التشريع      ١٣-٠٧-٢٠٠٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٢٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦

استناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و(١٣٨/سادساً) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٨-٢٠٠٨

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

أولاً- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ كانون الأول ١٩٨٤ ودخلت حيز النفاذ في ٢٦-٦-١٩٨٧ .

ثانياً- عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (٢٠) من الاتفاقية المذكورة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    طارق الهاشمي                  عادل عبد المهدي               جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية          نائب رئيس الجمهورية           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلة , ولأجل تنسيق تلك الجهود , ولغرض الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة , شرع هذا القانون.

الجزء الأول

المادة مادة ١

١- لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ (( التعذيب )) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبته او يشتبه في انه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه او إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .

٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن إن يتضمن إحكاما ذات تطبيق اشمل .

المادة مادة ٢

١- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي .

٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب .

٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .

المادة مادة ٣

١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .

٢- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .

المادة مادة ٤

١- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب .

٢- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .

المادة مادة ٥

١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة٤ في الحالات التالية :

(‌أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛

(‌ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛

(‌ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً .

٢- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة ١ من هذه المادة .

٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .

المادة مادة ٦

١- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة ٤ ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه .

٢- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع ,

٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولةالتي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية .

٤- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٥ ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة مادة ٧

١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٥ ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه .

٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٥ .

٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤ .

المادة مادة ٨

١ - تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف .وتتعهد الدول الإطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها .

٢- إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين ، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .

٣- تعترف الدول الإطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .

٤- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الإطراف ، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب ، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة ١ من المادة ٥ .

المادة مادة ٩

١ - على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة ٤ ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات .

٢- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .

المادة مادة ١٠

١- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته .

٢- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .

المادة مادة ١١

تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب ، وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب .

المادة مادة ١٢

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة مادة ١٣

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .

المادة مادة ١٤

١- تضمن كل دولة طرف ، في نظامها القانوني ، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل أعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض .

٢- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .

المادة مادة ١٥

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ، كدليل في أية إجراءات ، ألا أذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال .

المادة مادة ١٦

١- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة ١ عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة .

٢- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .

الجزء الثاني

المادة مادة ١٧

١- تنشأ لمناهضة التعذيب ( يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة ) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مرعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية .

 ٢- ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص اترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحد من مواطنيها وتضع دولة طرف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب .

 ٣- يجري انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي دعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الإطراف يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الإطراف الحاضرين المصوتين .

٤- يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل بتوجيه رسالة إلى الدول الإطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا مع بيان الدول الإطراف التي رشحتهم ويقدم هذه القائمة الى الدول الإطراف.

٥- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشحهم مرة أخرى غير ان مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة ٣ من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة .

٦- في حالة وفاة احد أعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب اخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعين خبير اخر من مواطنيها للعمل في اللجنة  للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الإطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الإطراف او أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الامين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح .

٧- تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة .

 

 

المادة مادة ١٨

١- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم.

٢- تضع اللجنة نظامها الداخلي على ان ينص في جملة أموره على ما يلي:

(أ)يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء.

(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

٣- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.

٤- يقوم ألامين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة . وبعد عقد اجتماعها الأول تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.

٥- تكون الدول الإطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الإطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات الى الأمم المتحدة مثل تكلفه الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة .

المادة مادة ١٩

١- تقدم الدول الإطراف الى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الإطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة .

٢- يحيل ألامين العام للأمم المتحدة التقارير الى جميع الدول الإطراف.

٣- تنظر اللجنة في كل تقرير ولها ان تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

٤- وللجنة ان تقرر كما يتراءى لها ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة ٢٤ اية ملاحظات تكون قد ايدتها وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة الى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات وللجنة أيضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة ١ من هذه المادة اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة مادة ٢٠

١- اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات .

٢- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها اية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية و اية معلومات ذات صلة متاحة لها ان تعين اذا قررت ان هناك ما يبرر ذلك عضوا او أكثر من أعضائها لأجراء تحقيق هنالك وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة بصورة مستعجلة .

٣- وفي حالة أجراء تحقيق بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية وقد يشمل التحقيق بالاتفاق مع الدولة الطرف القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية .

٤- وعلى اللجنة بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها او أعضاؤها وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعينة هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

٥- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات ١ الى ٤ من هذه المادة سرية وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة ٢ ان تقرر بعد مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة ٢٤.

المادة مادة ٢١

١- لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة انها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة الا في حالة تنفيذها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ولا يجوز للجنة ان تتناول بموجب هذا المادة أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية:

(أ‌) يجوز لاي دولة طرف اذا رأت ان دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الآمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي يبعث اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ماهو ممكن وملائم أشارة الى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الآمر.

(ب‌) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الى الدولة المتسلمة يحق لاي من الدولتين ان تحيل الأمر الى الى اللجنة بواسطة أخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الأخرى.

(ج‌) لا تتناول اللجنة أي مسالة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من انه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الآمر واستنفارها وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ولا تسري هذه القاعدة في حالة أطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

(هـ) مع مراعاة إحكام الفقرة الفرعية (ج) تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الإطراف المعنية بهدف التوصل الى حل وذي للمسالة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض يجوز للجنة ان تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.

(و) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الإطراف المعنية المشار الهيا في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة.

(ز) يحق للدول الإطراف المعنية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابيه او كليهما.

(ح)تقدم اللجنة تقريرا خلال اثني عشرا شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):

(١)في حالة التوصل الى حل في أطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه .

(٢)في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفويه التي اعدتها الدول الاطراف المعنية .

ويبلغ التقرير في كل مسألة الى الدول الاطراف المعنية .

٢- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الاخرى ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه الى الأمين العام ولايخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة مادة ٢٢

١- يجوز لآية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت انها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد او نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون انهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة ان تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.

٢- تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع او اذا رات انه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات او انه لايتفق مع إحكام هذه الاتفاقية .

٣- مع مراعاة نصوص الفقرة ٢ توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة ١ ويدعى بانها تنتهك ايا من إحكام الاتفاقية الى اية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه الى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات او بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة ان وجدت

٤- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعينة .

٥- لانتظر اللجنة في اية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:

(أ‌) ان المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي أجراء من إجراءات التحقيق او التسوية الدولية.

(ب‌) ان الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

٦- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة .

٧- تبعث اللجنة بوجهات نظرها الى الدولة الطرف المعنية والى مقدم البلاغ.

٨- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الإطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وتودع الدول الإطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الأخرى ويجوز سحب ألإعلان في أي وقت باخطار يوجه الى الامين العام ويخل هذا السحب بنظر اية مسالة تتشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة مادة ٢٣

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية ١(هـ) من المادة ٢١ التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصانتها.

المادة مادة ٢٤

تقدم اللجنة الى الدول الإطراف والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية .

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا

المادة مرفق ٢

أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ، وفقاًٍ للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة بموجب المادة ٥٥ منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومراعاتها على مستوى العالم ،

ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ،

ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٥ .

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في العالم قاطبة .

اتفقت على مايلي .

الجزء الأول

المادة ١

١- لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ (( التعذيب )) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبته او يشتبه في انه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه او إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .

٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن إن يتضمن إحكاما ذات تطبيق اشمل .

المادة ٢

١- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي .

٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب .

٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .

المادة ٣

١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .

٢- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .

المادة ٤

١- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب .

٢- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .

المادة ٥

١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة٤ في الحالات التالية :

(‌أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛

(‌ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛

(‌ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً .

٢- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة ١ من هذه المادة .

٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .

المادة ٦

١- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة ٤ ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه .

٢- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع ,

٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية .

٤- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٥ ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة ٧

١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٥ ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه .

٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٥ .

٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤ .

المادة ٨

١- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف .وتتعهد الدول الإطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها .

٢- إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين ، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .

٣- تعترف الدول الإطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .

٤- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الإطراف ، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب ، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة ١ من المادة ٥ .

المادة ٩

١- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة ٤ ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات .

٢- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .

المادة ١٠

١- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته .

٢- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .

المادة ١١

تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب ، وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب .

المادة ١٢

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة ١٣

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .

المادة ١٤

١- تضمن كل دولة طرف ، في نظامها القانوني ، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل أعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض .

٢- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .

المادة ١٥

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ، كدليل في أية إجراءات ، ألا أذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال .

المادة ١٦

١- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة ١ عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة .

٢- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .

الجزء الثالث

المادة ٢٥

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول .

٢- تخضع هذه الاتفاقية لأجراء التصديق , وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ٢٦

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول . ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ٢٧

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها .

المادة ٢٨

١- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها . ان تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة ٢٠ .

٢- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقا ً للفقرة ١ من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ , في أي وقت تشاء , بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ٢٩

١- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بناء على ذلك , بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بأخطاره بما أذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه . وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ , لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله .

٢- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها .

٣- تكون التعديلات , عند بدء نفاذها , ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها . وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .

المادة ٣٠

١- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض , يطرح للتحكيم بناء على طلب أحدى هذه الدول . فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , من الموافقة على تنظيم التحكيم , يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة .

٢- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة١ من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ .

٣- يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال أخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة ٣١

١- يجوز لأي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بأخطار كتابي ترسله إلى ألامين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الأخطار .

٢- لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً . ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً.

٣- يعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً, لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .

المادة ٣٢

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية :

(أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين ٢٥ و ٢٦ :

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٧ , وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة ٢٩؛

(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة ٣١ .

المادة ٣٣

١- تودع هذه الاتفاقية , التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

٢- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول .

الجزء الثالث

المادة مادة ٢٥

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

٢- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق وتودع صكوك التصديق لدى ألامين العام للأمم المتحدة.

المادة مادة ٢٦

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

المادة مادة ٢٧

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها.

المادة مادة ٢٨

١- يمكن لآي دولة وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام إليها ان تعلن أنها لاتعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة ٢٠.

٢- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة ١ من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء بإرسال إخطار الى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة مادة ٢٩

١- يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه الى ألامين العام للأمم المتحدة ويقوم ألامين العام بناء على ذلك بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الإطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه وفي حالة تأييد ثلث الدول الإطراف على الاقل في غضون أربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام الى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة ويقدم ألامين العام أي تعديل تعتمده اغلبيه من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوته الى جميع الدول الإطراف لقبوله.

٢- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة(١) من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الإطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

٣- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الإطراف التي قبلتها وتبقى الدول الإطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وباية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة مادة ٣٠

١- أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الإطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يطرح للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول فاذا لم تتمكن الإطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم يجوز لاي من تلك الإطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة .

٢- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة١ من هذه المادة ولن تكون الدول الإطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

٣- يجوز في أي وقت لاي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار الى ألامين العام للأمم المتحدة.

المادة مادة ٣١

١- يجوز لاي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله الى ألامين العام للأمم المتحدة ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم ألامين العام هذا الإخطار.

٢- لن يؤدي هذا إلانهاء الى إعفاء الدولة الطرق من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي عمل او اعتقال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا ولن يخل الانهاء باي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة الماضية في نظرها بالعمل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا

٣- يعد التاريخ الذي يصبح فيه انهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا لاتبدأ اللجنة النظر في اية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة مادة ٣٢

يعلم ألامين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية :

(أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين ٢٥ و ٢٦:

(ب‌) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٧ وكذلك تاريخ بدء اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة ٢٩ .

(ج‌) حالات الإنهاء بمقتضى المادة ٣١.

المادة مادة ٣٣

١- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى ألامين العام للأمم المتحدة .

٢- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول.

نص الاتفاقية

٣٩/٤٦ – اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

إن الجمعية العامة ،

إذ تذكر بإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ٣٤٥٢ (د-٣٠) المؤرخ في ٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٥ ,

وإذ تشير ايضاً إلى قرارها ٣٢ / ٦٢ المؤرخ في ٨ كانون الأول /ديسمبر ١٩٧٧ ، الذي رجت فيه من لجنة حقوق الإنسان أن تضع مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية أو المهينة ، في ضوء المبادئ المتمثلة في الإعلان ،

وإذ تشير كذلك إلى أنها . في قرارها ٣٨/١١٩ المؤرخ في ١٦ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٣ رجت من لجنة حقوق الإنسان ان تكمل في دورتها الأربعين ، كمسالة ذات أولوية عليا، صياغة تلك الاتفاقية بغية تقديم مشروع إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والثلاثين يتضمن احكاماً تنص على تنفيذ الاتفاقية المقبلة تنفيذاً فعالاً،

واذ تحيط علماً مع الارتياح بقرار لجنة حقوق الإنسان ١٩٨٤ /٢١ المؤرخ في ٦اذار / مارس ١٩٨٤ الذي قررت فيه ان تحيل إلى الجمعية العامة نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، وارداً في مرفق تقرير الفريق العامل . للنظر فيه ,

ورغبة منها في تنفيذ حظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، القائم بموجب القانون الدولي والداخلي ، تنفيذاً أكثر فعالية ،

١- تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان في مجال أعداد نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ؛

٢- تعتمد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية أو المهينة الواردة في مرفق هذا القرار ، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها و الانضمام إليها ؛

٣- تطلب الى جميع الحكومات النظر في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها كمسالة ذات اولوية .

الجلسة العامة ٩٣

١٠ كانون الاول / ديسمبر ١٩٨٤

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة

مرفق

أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ، وفقاًٍ للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة بموجب المادة ٥٥ منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومراعاتها على مستوى العالم ،

ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ،

ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٥ .

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في العالم قاطبة .

اتفقت على مايلي .