عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم ١٢ لسنة ٢٠١٤
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٠٩-٠٦-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٢٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٦-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٦
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
بتاريخ ٢٣-٤-٢٠١٤ صدر القانون الآتي:
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ ١٣/ مايس/٢٠٠٦.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
من أجل تشجيع وتمويل التجارة البينية للدول النامية والمساهمة في دعم جهود تلك الدول في ايجاد فرص استثمارية وتعزيز القدرات التصديرية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولغرض الانضمام الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، شرع هذا القانون.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
اتفاقية التأسيس
الاتفاقية
إن الحكومات و المؤسسات الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إُذ تدرك أن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في دوله الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة .
وإذ تأخذ في الاعتبار أن أحد مهام البنك الإسلامي للتنمية هو المساعدة في تنمية التجارة بين دوله الأعضاء .
و إدراكا منها بوجود سوق واعدة للتمويل الإسلامي للتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ، و بوجود رغبة لدى العملاء في تمويل أعمالهم التجارية بوسائل مصرفية إسلامية حديثة .
واقتناعا منها بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتعامل بفاعلية في تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية .
و إذ تقدر دعم و تشجيع مؤتمر القمة الإسلامي الطارئ الذي انعقد بمكة المكرمة في ٧ – ٨ ديسمبر ٢٠٠٥ م .
و تنفيذاً لقرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية رقم م م /٥ -٤٢٦ الصادر في ٢٤/٦/٢٠٠٥م في اجتماعه الثلاثين في بتراجايا بماليزيا .
توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي :
الفصل الأول
تعريفات - تفسير
المادة -١
تعريفات
في هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :-
البنك: البنك الإسلامي للتنمية .
مجلـس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
برنامج تمويل الصادرات: البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة ١٩٨٧م تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك .
الجمعية العامة: الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
خطوط إرشادية ، لوائح ، قواعد: الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة .
محفظة البنوك الإسلامية: صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في ١٩٨٧م بموجب مذكرة تفاهم بين البنك و بعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات و استخدامها في التجارة و الاستثمار .
دولة عضو: دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
عضو: دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
المادة -٢
تفسير
في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع ، و الكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد ، و كلمة "مؤسسة" تشمل المؤسسات العامة و الشركات العامة و الخاصة ، و الإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية .
(ب) الغرض من عناوين الفصول و المواد هو التسهيل ، و لا يجوز استخدامها لتعريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية .
الفصل الثاني
الإنشاء – المركز القانوني – الغرض – المهام – المقر – السلطات – العضوية
المادة -٣
الإنشاء
تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الوارد في المادة ٥ من هذه الاتفاقية تسمى "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" ( ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة" ) .
المادة -٤
المركز القانوني
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة ، و بخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يلي :
(أ) التعاقد .
(ب) تملك الأصول الثابتة و المنقولة و التصرف فيها .
(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم .
المادة -٥
الغرض
غرض المؤسسة هو تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة و القيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية و الدولية .
المادة -٦
المهام
(١) لكي تحقق غرضها ، تضطلع المؤسسة بالمهام التالية :
(أ) تمويل التجارة ، منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، باستخدام الوسائل و الصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة .
(ب) تشجيع و تيسير التجارة البينية و الدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
(ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول على الأموال الخاصة و العامة ، المحلية أو الأجنبية ، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة .
(د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة و العامة ، المحلية منها و الأجنبية ، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بغرض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية .
(هـ) ابتكار و تنويع الأدوات و المنتجات المالية لتمويل التجارة .
(و) تقديم المعونة الفنية و التدريب للبنوك و المؤسسات الخاصة و العامة التي تعمل في مجال تمويل و تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
(ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها .
(٢) يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات و الدول الأعضاء و منشآتها العامة و الخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة .
المادة -٧
مقر المؤسسة
يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، و يكون أول فرع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، و فروع أخرى في أماكن تحددها المؤسسة حسب الحاجة .
المادة - ٨
السلطات
(١) من أجل تحقيق غرضها و تمكينها من القيام بمهامها ، تكون للمؤسسة بصفة عامة السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق مع أو يتعلق بغرضها و مهامها .
(٢) دون المساس بعمومية الفقرة (١) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة القيام بما يلي :
(أ) تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها بأساليب و صيغ التمويل المختلفة ، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي ، و غير ذلك من الترتيبات المناسبة .
(ب) قبول الودائع من حكومات و مؤسسات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و تعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادئ الشريعة لتمويل التجارة ، و تقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض ، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها ، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسسة ، في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا للمعايير و الممارسات المناسبة السائدة دوليا .
(ج) دعم البحوث في المسائل ذات الصلة بغرضها و مهامها .
(د) استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة ، و كذلك الأموال التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى ، في أدوات و أُوراق مالية قابلة للتسييل حسبما يحدده مجلس الإدارة .
(هـ) القيام بأية مهمة لصناعة السوق و بيع و/أو شراء الأوراق المالية التي أصدرتها ، أو ضمنتها ، أو استثمرت فيها .
(و) إنشاء و إدارة صناديق خاصة و إدارة صناديق الأمانة .
(ز) إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض ، أو أية ترتيبات أخرى متعلقة بخطابات الاعتماد الصادرة لشراء سلع . و يضع مجلس الإدارة القواعد و اللوائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات .
(ح) المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان .
(ط) الاستثمار في مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل في مجال تمويل أو تنمية التجارة .
(ي) إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة .
(ك) القيام وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير .
المادة -٩
العضوية
(١) الأعضاء المؤسسون هم البنك و الدول الأعضاء في البنك و مؤسساتها المذكورة في الملحق (أ) التي توقع على هذه الاتفاقية و تستوفي شروط العضوية الأخرى في أُو قبل التاريخ المحدد في المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية .
(٢) يجوز للدول الاخرى الاعضاء في البنك والمؤسسات المالية في تلك الدول ان تنضم بعد سريان هذه الاتفاقية الى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العامة ، يصدر بأغلبية الاعضاء ، الذين يمثلون غالبية مجموع أصوات الأعضاء .
(٣) يجوز للدولة العضو في البنك ان تفوض اية هيئة او وكالة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها وتمثيلها في كل الامور المتعلقة بهذه الاتفاقية ماعدا المسائل المشار اليها في المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية .
الفصل الثالث
الموارد المالية
المادة -١٠
رأس المال
(١) رأس مال المؤسسة المصرح به (٠٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠‚٣) ثلاثة بلايين دولار امريكي تكون (٠٠٠‚٠٠٠‚٥٠٠) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية .
(٢) يقسم راس المال المصرح به الى ٠٠٠‚٣٠٠ ثلاثمائة الف سهم ، القيمة الاسمية للسهم الواحد (١٠٠٠٠) عشرة الاف دولار امريكي. وتعرض للاكتتاب الاسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (١) و (٢) من المادة ١١ من هذه الاتفاقية .
(٣) يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح في الوقت وبالشروط والاحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لاتقل عن ثلثي مجموع عدد الاعضاء الذين يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء . ويجوز للجمعية العامة ان تحدد ما اذا كانت قيمة اية اسهم ستكون مدفوعة او قابلة للاستدعاء جزئيا او كليا .
المادة -١١
الاكتتاب
(١) يكتتب البنك والاعضاء المؤسسون مبدئيا في عدد الاسهم المحددة في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية .
(٢) يكتتب كل عضو اخر في عدد من الاسهم لايقل عن خمسين سهما .
(٣) تصدر الاسهم المتاحة مبدئيا للاكتتاب بقيمتها الاسمية .
(٤) تكون تواريخ سداد الاقساط بالنسبة للاسهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة حسبما هو محدد في الفقرة (١) من المادة ١٢ من هذه الاتفاقية .
(٥) في حالة صدور قرار من الجمعية العامة بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط والاحكام التي تحددها الجمعية العامة وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في اجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة . ولا يلزم أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة .
(٦) مع مراعاة حكم الفقرة (٥) من هذه المادة ، يجوز للجمعية العامة بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون اغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء ، وبالشروط التي تراها ، ان توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة .
(٧) ما لم يقرر البنك خلاف ذلك ، يحق للبنك ان تكون مساهمته في رأس مال المؤسسة في كل الاوقات بما لايقل عن٥١% من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه.
المادة -١٢
تسديد المبالغ المكتتب بها
(١) يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذه الاتفاقية المشاركين في برنامج تمويل الصادرات او محفظة البنوك الاسلامية قد سددوا قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها في المؤسسة . ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك في موجودات برنامج تمويل الصادرات او محفظة البنوك الاسلامية الى المؤسسة كرأسمال مبدئي للمؤسسة . ويسدد كل عضو يكتتب في رأس مال المؤسسة وفقا للفقرة (٢) من المادة ١١ قيمة الاسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة اقساط متساوية ومتتالية ، يدفع القسط الاول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة ٥٤ (٢) من هذه الاتفاقية ، ويدفع كل قسط من الاقساط المتبقية بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له .
(٢) يسدد كل عضو اخر قيمة الاسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والاحكام التي تحددها الجمعية العامة .
(٣) يتم سداد قيمة الاسهم بالدولار الامريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة .
المادة -١٣
القيود على نقل الاسهم ورهنها
لايجوز رهن اسهم المؤسسة او تحميلها أي التزامات . كما لايجوز نقل اسهم المؤسسة او التصرف فيها الا في الحدود وبالطريقة المحددة في المادة ٢٩ من هذه الاتفاقية .
المادة -١٤
تحديد المسؤولية
يقتصر التزام الاعضاء ، بما في ذلك البنك ، بالنسبة للاسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي صدرت بها تلك الاسهم ، ولا يكون أي عضو ، بما في ذلك البنك ، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة .
المادة -١٥
الموارد المالية الاخرى
تتكون الموارد المالية الاخرى للمؤسسة مما يلي :
أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الارباح او من العمولات او من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها .
ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها ، او سدادا لما تقدمه من تمويل .
ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الادوات .
د) أي مبالغ اخرى يعهد الى المؤسسة بإدارتها .
الفصل الرابع
العمليات
المادة -١٦
السياسات – المبادئ التشغيلية
(١) تدار انشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الادارة .
(٢) تلتزم المؤسسة :
(أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والاحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الاخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاطر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والاحكام التي يحددها مجلس الادارة من وقت لاخر .
(ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي المالية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل او استثمار والتاكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل او الاستثمار .
(ج) بان تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها الى جانب المسائل المذكورة في (أ) و (ب) هي التي تحكم قراراتها . وينبغي ان يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيز ، من اجل تحقيق اهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها .
المادة-١٧
حماية المصالح
يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير او ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها الناتجة عن عملياتها التمويلية او الاستثمارية ، او في حالة الإعسار الفعلي او المحتمل للشركات او المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها او بالاستثمار فيها ، او في اية حالة اخرى ترى المؤسسة انها قد تضر استثماراتها او تمويلاتها .
المادة -١٨
مراعاة إحكام الشريعة
يجب ان تكون انشطة وعمليات المؤسسة متفقة مع مبادئ الشريعة .
الفصل الخامس
التنظيم والإدارة
المادة -١٩
الهيكل الإداري
يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة .
المادة -٢٠
تشكيل الجمعية العامة
(١) يعين رئيس البنك ممثلا للبنك في الجمعية العامة وتعين كل دولة ومؤسسة عضو ممثلا واحدا في الجمعية العامة.
(٢) تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك وممثلي الدول والمؤسسات الاعضاء . ويكون رئيس مجلس محافظي البنك رئيسا للجمعية العامة .
(٣) لاتدفع المؤسسة مكافآت او رواتب لاعضاء الجمعية العامة ، ويجوز للمؤسسة ان تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات بالقدر الذي لم يتم تعويضهم من احد اعضاء مجموعة البنك .
المادة-٢١
سلطات الجمعية العامة
(١) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العامة .
(٢) يجوز للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة أياً من سلطاتها فيما عدا السلطات التالية :
أ- قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم٠
ب- زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة ٠
ج- إيقاف العضوية ٠
د- الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الادارة .
هـ- المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين ٠
و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ٠
ز- تحديد الاحتياطات وتوزيع أرباح المؤسسة ٠
ح- تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة٠
ط- تعديل هذه الاتفاقية .
ي- قرار إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها٠
(٣) للجمعية الـعامة ، ولمجلس الإدارة ، فـي حدود السلطات المخولة له ، وضـع القـواعد واللـوائح
الـتي تكون لازمة أو ملائمة لإدارة أعمال المؤسـسة ، بما في ذلك القـواعد واللوائـح الخاصـة
بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى٠
(٤) للجمعيـة العامـة كامل السـلطة في ممارســة صلاحياتها في اي أمر من الأمور التي فوضت
مجلس الإدارة للقيام بها طبقاً للفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة٠
المادة-٢٢
إجراءات الجمعية العامة
(١) تعقد الجمعية العامة اجتماعاً سنوياً واحداً كل سنة ٠ ولها أن تعقد من الإجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أوبدعوة من مجلس الإدارة ٠ ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة ٠
(٢) النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لايقل عن ثلثي مجموع أصوات الاعضاء ٠
(٣) للجمعية العامة أن تضع اللوائح الخاصة بالأجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها ، عندما يرى ذلك مناسباً ، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد .
المادة -٢٣
التصويت في الجمعية العامة
(١) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو إكتتب فيه إذا كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء .
(٢) عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل عدد الأصوات المستحقة للعضو الذي يمثله في المؤسسة ٠
(٣) فيما عدا ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجتماع ٠
المادة -٢٤
مجلس الإدارة
(١) مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة ، يتكون مجلس الادارة كما يلي:
(أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة أشخاص ، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ٠
(ب) يعين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خمسة من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة ٠
(ج) يعين العضو ،غير البنك ،المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضواً في مجلس الادارة ٠
(د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الإربعة الباقين شريطة ألايشارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الاسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت٠
(هـ) تضع الجمعية العامة اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ٠
(و) يتم تعيين أوانتخاب أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ٠ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعنيين ،كما يـجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلــس الإدارة المنتخبين ٠ ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له ٠ وإذا خلت وظيفة أحد اعضاء مجلـس الادارة لمدة تزيد على ٩٠ (تسعين ) يوما قبل نهاية مدته ،يقوم العضو الذي عين عضو مجلس الإدارة السابق أوالأعضاء الذين انتخبوه ، بتعيين أوانتخاب خلف له ، حسبما تكون الحال ، للمدة المتبقية ٠
(ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة ٠
(ح) لايجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الادارة٠
(ط) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب من المؤسسة العضو الذي عينه أوانسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه .
(ي) تحدد الجمعية العامة الاتعاب والنفقات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأية مهمة يكلفهم بها مجلـس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة ٠
(٢) يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة٠
(٣) يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن ادارة اعمال المؤسسة ٠ ولتحقيق هذا الغرض يمارس مجلس الادارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العامة والسلطات المخولة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك سلطة :
أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسسة والقواعد واللوائح التي لاتقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة.
ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة ٠
ج) اعتماد خطة العمل والموازنة السنوية للمؤسسة .
د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة٠
هـ) انشاء الاجهزة التي يراها مناسبة لعمل المؤسسة .
و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية .
ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية .
ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة او تحقيق غرضه ، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة .
(٤) تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يلي:
(أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة ،أو في أي مكان اخر يحدده ٠ ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الاقل في السنة أو بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك٠
(ب) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الاغلبية ما لايقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء٠
(ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عينه ،أو الاعضاء الذين انتخبوه ،حسبما تكون الحال٠
(د) تقسم اصوات البنك بالتســـاوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عينهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك٠
(هـ) تقرر كل الأمور في مجلس الأدارة ، ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية ، بالأغلبية العادية ،وهي اغلبية أصوات أعضاء مجلس الادارة الحاضرين الاجتماع٠
(و) يجب على عضو مجلس الادارة استخدام أصواته كوحدة واحدة٠
(ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الادارة صوت مرجح٠
المادة -٢٥
رئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي والموظفون
(١) يتولى رئيس البنك ، بحكم منصبه ، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتاً مرجحاً في حالة تعادل الأصوات ٠ كما له أن يشارك في أي اجتماع للجمعية العامة دون أن يكون له حق التصويت .
(٢) يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة (٣) سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الادارة ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو٠ ويحدد مجلس إلادارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي ، وتجوز اعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي (٩) تسع سنوات٠
(٣) يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقاً للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة ٠ وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسـسة وفقاً للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلـس الإدارة ، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ٠
(٤) يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة ، دون أن يكون له حق التصويت عدا صوت مرجح إذا تعادلت ألاصوات أثناء توليه رئاسـة مجلس الإدارة٠
(٥) يوافق الرئيس التنفيذي ، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة ، على تمويلات واستثمارت المؤسسة وفقا ًللخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الادارة ٠
(٦) يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الادارة أن يعين نائباً أو اكثر للرئيس التـنفيذي٠وتكون مدة نائب الرئيـس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة ٠ وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي ،أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه ٠ ولايجوز لنائب الرئيس التنفيذي اثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أوعضواً في مجلس الادارة ٠
(٧) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلــس الادارة في حالة غياب رئيس مجلـس الادارة والرئيـس التنفيـذي دون أن يكون له حق التصويت ٠ ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتماع مجلس الادارة٠
(٨) يكون ولاء المسؤولين والموظفين اثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون اية سلطة اخرى ،ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في اداء عمله٠
(٩) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة ، وتحديد شروط خدمتهم ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفبن على أوسع نطاق جغرافي ممكن٠
المادة-٢٦
نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير
(١) على المؤسسة أن تنشر تقريراً سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الارباح والخسائر ، يوضح نتائج عملياتها .
(٢) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ماتراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.
المادة-٢٧
الأرباح
(١) تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخل والفائض ، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي ، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الاحوال لايجوز توزيع أرباح قبل أن يصل الاحتياطي نسبة ٢٥%(خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال المكتتب فيه.
(٢) يكون توزيع الأرباح بنسبة مايملكه كل عضو في رأس المال المدفوع.
(٣) تحدد الجمعية العامة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح.
المادة-٢٨
العلاقة مع البنك
(١) بالرغم من كون المؤسسة عضواً في مجموعة البنك ، تكون المؤسسة كياناً قائماً بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن اموال وحسابات البنك . ولكن ليس في نص هذه الفقرة مايمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات ، والموظفين ، والخدمات ، وغيرها مما يخص المصاريف الأدارية الخاصة بالأجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة الى الآخر .
(٢) ليس في هذه الاتفاقية مايجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو مايجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة .
الفصل السادس
الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية
المادة-٢٩
حق الانسحاب أو البيع للأسهم
(١) يجوز لأي عضو بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من التأريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، الانسحاب من المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب . ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لايكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تتسلم فيه المؤسسة الإخطار . ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول .
(٢) يجوز لمؤسسة عضو ، أن تبيع لأية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها .
(٣) يجوز للبنك ، بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع . ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو .
(٤) تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة ، وإذا ماأصبح الانسحاب ساري المفعول ، فإن العضو المنسحب لايتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب .
المادة-٣٠
إيقاف العضوية مؤقتاً
(١) يجوز للجمعية العامة أن توقف عضوية أي عضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة بقرار يصدر بأغلبية لاتقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء .
(٢) يفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه مالم تقرر الجمعية العامة ، بنفس الأغلبية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، تمديد فترة الإيقاف أو رفعه .
(٣) لايحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الأتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب ، ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته الناشئة قبل الانسحاب .
المادة-٣١
الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية
(١) لايكون للعضو نصيب في ارباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته . كما لايتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ . وترتب المؤسسة ، وفقا للشروط الواردة في هذه المادة ، استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه .
(٢) يجوز للعضو أن يتفق مع المؤسسة على الأنسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة ، مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة . فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب ، أو خلال المدة التي يتفق عليها العضو والمؤسسة ، يكون سعر استرداد الأسهم مساوياً لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية .
(٣) يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط ، تحدد المؤسسة عددها ، ووقت أدائها ، والعملات التي تؤدى بها ، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة .
(٤) لاتدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى هذه المادة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة . فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا ، تحدد حقوق ذلك العضو وفقاً لحكم المادة ٣٥ من هذه الاتفاقية. ولأغراض تلك المادة يعتبر ذلك العضو عضواً في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة-٣٢
الإيقاف المؤقت للعمليات
يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات ، أو تمويلات ، أو ضمانات جديدة ، لحين توفر الظروف المناسبة لبحث الأمر واتخاذ قرار من الجمعية العامة.
المادة-٣٣
إنهاء العمليات
(١) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. وتوقف المؤسسة بعد قرارها بأنهاء العمليات كافة أنشطتها ماعدا مايتعلق باستيفاء أصولها ، وصيانتها ، والمحافظة عليها ، والوفاء بالتزاماتها.
(٢) في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين اعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع اصولها. ولايجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولاتوزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقاً لأحكام المادة ٣٥ من هذه الاتفاقية.
المادة-٣٤
التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات
(١) في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها ، بما في ذلك الالتزامات المحتملة.
(٢) تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من اصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك الديون، إن وجدت ، ثم من الاحتياطات الأخرى ، ثم من رأس المال المدفوع ، ثم من الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة.
المادة-٣٥
توزيع الأصول
(١) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء او احتجاز جميع حقوق الدائنين . ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء ، بشرط أن تمثل مالايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
(٢) يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأصول في الأوقات ، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولايحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته الى المؤسسة .
(٣) أي عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادة ، تكون له ذات الحقوق التي كانت للمؤسسة قبل التوزيع.
الفصل السابع
الحصانات والامتيازات
المادة-٣٦
هدف هذا الفصل
لتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها ، تتمتع المؤسسة بالحصانات والأمتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء . ولاتنطبق هذه الحصانات والامتيازات على المتعاملين مع المؤسسة .
المادة-٣٧
وضع المؤسسة بالنسبة للأجراءات القضائية
(١) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيس أو فرع أو مكتب للمؤسسة أو التي تعين المؤسسة فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية ، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية.
(٢) ومع ذلك ، لايجوز لاي عضو او أي شخص ينوب عنه او يستمد مطالبته منه ، ان يرفع دعوى ضد المؤسسة ، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي امر يتعلق بشؤون العاملين فيها .
(٣) املاك المؤسسة ، اينما وجدت ، وايا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة ضد كل انواع الحجز ، او الحراسة ،او الاستيلاء او التنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة .
المادة -٣٨
الحصانة التي تتمتع بها اصول المؤسسة
املاك المؤسسة ، واصولها، اينما وجدت، وايا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة من التفتيش ، والاستيلاء، والمصادرة ، ونزع الملكية ، او أي شكل من إشكال الحجز ، بإجراء أداري ، او تشريعي .
المادة- ٣٩
حصانة المحفوظات
تتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد أي انتهاك .
المادة -٤٠
سرية الودائع
تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع ، وما يتعلق بها من حسابات ، وعلى الاعضاء احترام سرية المعلومات المتعلقة بها .
المادة -٤١
خلو الأصول من القيود
(١) دون اخلال بحكم الفقرة (٢) من هذه المادة ، لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود او اللوائح الحكومية ، او الرقابة ، او القرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحـقة من أي نوع ، وذلك بالقـدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية .
(٢) الاموال التي تحصل عليها المؤسسة ، او تصبح مستحقة لها من تمويل او استثمار قامت به في اقليم اية دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الاجنبي او الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في اقليم تلك الدولة العضو .
المادة – ٤٢
امتيازات الاتصالات
تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الاعضاء الاخرى .
المادة -٤٣
حصانات وامتيازات مسؤؤلي وموظفي المؤسسة
يتمتع اعضاء الجمعية ، ورئيس و اعضاء مجلس الادارة ، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي ، والمسؤولون ، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الاتية :
(أ) ( أ ) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .
(ب) ( ب ) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها ، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة ، ومستلزمات تسجيل الاجانب ، والتزامات الخدمة الوطنية ، ويتمتعون ، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد ، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.
(ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.
المادة - ٤٤
الاعفاء من الضرائب
(١) تعفى المؤسسة ، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها ، المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية ، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم.
(٢) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لنواب الرئيس التنفيذي أو المسؤولين او الموظفين في المؤسسة.
(٣) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة ( بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان حائزها ، في الحالات آلاتية :
أ- الضرائب التي يكون فيها تمييز بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة.
ب- اذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية،أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب الدفع بها ، أو التي دفعت بها فعلا ، أو مقر المكتب ، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.
(٤) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها ( بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها ، في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الضريبة فيها تمييز بالالتزام ، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة .
ب- إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب ، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها .
المادة – ٤٥
تطبيق أحكام هذا الفصل
تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها ، وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع .
المادة - ٤٦
التنازل عن الحصانات والمزايا
يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة .
الفصل الثامن
التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة -٤٧
التعديلات
(١) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة ، يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائها ، الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة .
(٢) استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة ، فأن الموافقة الاجماعية لأعضاء الجمعية العامة مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من :
أ - حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة ٢٩ (١) من هذه الاتفاقية .
ب- الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة ١١ .
ج- حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادة ١٤ .
(٣) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية ، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة ، يرسل لرئيس الجمعية العامة ، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة . وعندما يصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء ، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية مالم تحدد الجمعية العامة موعدا أخر .
المادة – ٤٨
اللغات - التفسير والتطبيق
(١) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية . وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل . ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق .
(٢) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها ، أو بين عضوين أو أكثر ، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا .
(٣) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة ، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العامة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا . ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها .
المادة - ٤٩
التحكيم
اذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها ، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بأنهاء عمليات المؤسسة فان مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من ٣ (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين ، ويعين العضو المعني محكما آخر ، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال ٦٠ ( ستين) يوماً من طلب التحكيم. ويتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول الى اتفاق خلال ٦٠ ( ستين) يوماً يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعين ، بناء على طلب الطرف الآخر ، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة . فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع ، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين.
المادة - ٥٠
الموافقة المفترضة
عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فأن هذه الموافقة تعد قد أعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضاً خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح.
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة - ٥١
السنة المالية
السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأول وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من ذات السنة.
المادة - ٥٢
جهة الاتصال وجهة الإيداع
(١) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.
(٢) مع مراعاة القوانين المتعلقة بالنقد الاجنبي ، يجوز للمؤسسة أن تعين الجهة التي تراها مناسبة في أية دولة عضو لايداع العملات التي في حيازة المؤسسة لدى تلك الجهة ، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.
الفصل العاشر
التوقيع والقبول – النفاذ- بدء العمليات
المادة - ٥٣
التوقيع والإيداع
(١) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسمائهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية ٩-١١-١٤٢٧ هـ ( الموافق ٣٠-١١-٢٠٠٦ م) أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الادارة.
ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية.
(٢) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه.
(٣) للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة ٩ من هذه الاتفاقية.
المادة- ٥٤
نفاذ الاتفاقية
(١) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها ، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ٥٣ من قبل:
أ – البنك .
ب – دولة مقر المؤسسة.
ج – مالايقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين .
(٢) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.
المادة - ٥٥
بدء العمليات
بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة ، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد ، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة.
تم في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ ٣-٥-١٤٢٧ هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠٠٦م من أصل واحد باللغة العربية مع ترجمة باللغتين الانكليزية والفرنسية ، مودع لدى البنك الذي وافق على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية الى حين بدء عمليات المؤسسة ، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم (أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية.
بعد بدء عمليات المؤسسة تحتفظ المؤسسة بالاتفاقية وتتسلم التوقيعات ووثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية وفقا للفقرة (٣) من المادة ٥٣.
والله ولي التوفيق،،،
الملحق (أ)
رقم
المساهم
عدد الأسهم
١
البنك الإسلامي للتنمية
٢٦٦٣٧
٢
الجزائر
٦٠٨
٣
البحرين
١٨٥
٤
بنجلادش
٢٠٢
٥
بروناي
٥٨٢
٦
الكاميرون
٢
٧
مصر
١٢٧٣
٨
الجابون
٢٢
٩
اندونيسيا
٢٠٦
١٠
إيران
١٩٢
١١
الأردن
١٣٠
١٢
الكويت
٦٥٣
١٣
لبنان
٦١
١٤
ليبيا
١٣٩
١٥
ماليزيا
٢٨٩٨
١٦
المغرب
٥١٠
١٧
باكستان
٨٤٣
١٨
فلسطين
١٨٤
١٩
المملكة العربية السعودية
٣٣٠٥
٢٠
السنغال
٤٨
٢١
الصومال
٧٢
٢٢
السودان
٧٧
٢٣
سوريا
١٨٥
٢٤
تركيا
٢٩١٥
٢٥
تونس
٥٦٠
٢٦
الإمارات العربية المتحدة
١٨٤
٢٧
أوغنده
٤٩
٢٨
بنك البركة الإسلامي - البحرين
٨١٨
٢٩
بنك فيصل الإسلامي المصري
٥٩٢
٣٠
شركة البركة للاستثمار - لندن
١٦١
٣١
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
١١٨
٣٢
بيت البركة التركي للتمويل
٦٩
٣٣
بيت التمويل السعودي التونسي
٥٣
٣٤
بنك التضامن الإسلامي – السودان
٢٦
٣٥
بنك التنمية التعاوني الإسلامي - السودان
٢٦
٣٦
البنك الإسلامي السوداني
٢٦
المجموع
٤٤٦١١