عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٢٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) واالبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٩-٦-٢٠٠٩.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
من اجل صيانة الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على الأصول الجينية للنباتات المزروعة واستخدامها المستدام ، ولضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ بما يتسق مع اتفاقية التنوع البايولوجي من اجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، شرع هذا القانون.
المعاهدة الدولية بشأن الموارد
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
ديباجة
نص المعاهدة
إن الأطراف المتعاقدة،
اقتناعا بخصوصية طبيعة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وسماتها ومشكلاتها المتميزة التي تستلزم حلولا متميزة،
واستشعارا للخطر الناجم عن التناقص المستمر لهذه الموارد،
وادراكا لواقع أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تشكل مجالا مشتركا لاهتمامات جميع البلدان. بمعنى أنها تعتمد اعتمادا كبيرا للغاية على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي نشأت في أماكن أخرى؛
تقر بأن صيانة واستكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تمثل كلها عناصر أساسية للوفاء بأهداف إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالي للأغذية. وللتنمية الزراعية المستدامة من أجل الأجيال الحالية والقادمة، وأن هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول لإنجاز هذه المهام؛
وتلاحظ أن خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام هي إطار متفق عليه دوليا لهذه الأنشطة؛
وتقر أيضا بأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة هي المادة الخام التي لا غنى عنها للتحسين الوراثي للمحاصيل، سواء بواسطة عملية الانتقاء التى يقوم بها المزارعون، أو التربية التقليدية للنباتات أو التكنولوجيا الحيوية الحديثة، كما أنها أساسية للتكيف مع التغيرات البيئية التي لا يمكن التنبؤ بها وللاحتياجات البشرية في المستقبل؛
وتؤكد أن إسهامات المزارعين في جميع أقاليم العالم، في الماضي والحاضر والمستقبل، وخاصة المزارعين في مراكز المنشأ والتنوع، في صيانة وتحسين هذه الموارد وإتاحتها، هي الأساس لحقوق المزارعين؛
وتؤكد أيضا أن الحقوق المعترف بها في هذه المعاهدة في ما يخص الحفاظ على البذور المدخرة فى المزرعة، ومواد الإكثار الأخرى واستخدامها وبيعها وتبادلها، والمشاركة فى صنع القرارات المتعلقة بالمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسامها العادل والمنصف، هي عناصر أساسية لتجسيد حقوق المزارعين فضلا على الترويج لهذه الحقوق على المستويين القطري والدولي؛
وتدرك ضرورة أن تتكامل هذه المعاهدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه المعاهدة معا فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي المستدامين.
وتؤكد أن هذه المعاهدة لا تتضمن ما يمكن أن يفسر على أنه ينطوي بأي شكل من الأشكال على تغير في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة في إطار الاتفاقيات الدولية الأخرى.
وتدرك أن ما يرد أعلاه لا يعني انشاء تسلسل هرمى بين هذه المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى.
وتدرك أن المسائل المتعلقة بإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة هي نقطة التقاء بين الزراعة والبيئة والتجارة، واقتناعا منها بضرورة وجود تنسيق بين هذه القطاعات؛
وتعي مسؤولياتها حيال الأجيال الماضية والقادمة بصيانة تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم؛
وتعترف بأن الدول، لدى ممارستها لحقوقها السيادية على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، يمكنها أن تنتفع على نحو متبادل من إنشاء نظام متعدد الأطراف وفعال للحصول على هذه الموارد وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، و
ترغب في إبرام اتفاقية دولية في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المشار إليها باسم المنظمة بمقتضى المادة ١٤ من دستور المنظمة.
وقد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول – مقدمة
المادة ١
الأهداف
١-١ تشتمل أهداف هذه المعاهدة على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ، بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
١-٢ تتحقق هذه الأهداف من خلال الربط الوثيق ما بين هذه المعاهدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، واتفاقية التنوع البيولوجي.
المادة ٢
استخدام المصطلحات
لأغراض هذه المعاهدة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي، وليس من المعتزم أن تشمل هذه التعاريف التجارة بالسلع:
"الصيانة في الموقع الطبيعي" تعني صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وادامة واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة أنواع النباتات المدجنة أو المستنبتة، في المحيطات التي تطورت فيها خصائصها المميزة.
"الصيانة خارج الموقع الطبيعي" تعنى صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج موائلها الطبيعية.
"الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" تعني أي مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة.
"المواد الوراثية" تعني أي مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الاكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة.
"الصنف" يعني أي مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.
"المجموعة خارج الموقع الطبيعي" تعني مجموعة من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التى يحتفظ بها خارج موائلها الطبيعية .
"مركز المنشأ" يعني منطقة جغرافية كوّن فيها نوع نباتي، سواء مدجن أو بري، للمرة الأولى خصائصه المميزة.
"مركز تنوع المحصول" يعنى منطقة جغرافية تضم مستوى عال من التنوع الوراثي لأنواع محصولية في ظروف الموقع الطبيعي.
المادة ٣
المجال
تختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
الجزء الثاني – احكام عامة
المادة ٤
الالتزامات العامة
يضمن كل طرف متعاقد توافق قوانينه وقواعده وإجراءاته مع التزاماته المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
المادة ٥
صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها
٥-١على كل طرف متعاقد، وفقا لتشريعاته القطرية، وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى حيثما كان ملائما، أن يروج لاتباع منهج متكامل لاستكشاف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام وأن يقوم بوجه خاص بما يلي بحسب ما هو ملائم:
)أ( إجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحصرها مع مراعاة حالة ودرجة الاختلاف فى العشائر الموجودة، بما في ذلك تلك الموارد ذات الاستخدامات المحتملة، وتقدير أي أخطار تتعرض لها حسب المستطاع؛
(ب) تشجيع جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرضة للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة؛
(ج) تشجيع أو دعم جهود المزارعين ومجتمعاتهم المحلية، بحسب ما هو ملائم، لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على مستوى المزرعة.
(د) تشجيع الصيانة فى الموقع للأقارب المحصولية البرية والنباتات البرية لإنتاج الأغذية، بما في ذلك في مناطق محمية من خلال دعم، ضمن جملة أمور أخرى، جهود المجتمعات الأصلية والمحلية.
(هـ) التعاون فى مجال تشجيع وضع نظم كفؤة ومستدامة للصيانة خارج المواقع الطبيعية مع إيلاء الاهتمام الواجب للحاجة إلى القدر الكافي من التوثيق والتوصيف والتجديد والتقييم، وتشجيع عمليات استحداث ونقل التكنولوجيا الملائمة لهذا الغرض بهدف النهوض بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
(و) رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع والسلامة الوراثية لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
٥-٢ تتخذ الاطراف المتعاقدة، حيثما يكون ذلك ملائما، خطوات للتقليل من الأخطار المحيقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الحد الأدنى، أو القضاء عليها إن أمكن.
المادة ٦
الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية
٦-١ تعمل الأطراف المتعاقدة على وضع وادامة الترتيبات الملائمة للسياسات وللجوانب القانونية بما يشجع على الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
٦-٢ يشمل الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تدابير مثل:
(أ) اتباع سياسات زراعية واضحة من شأنها أن تشجع بحسب ما هو ملائم على وضع وادامة نظم زراعية متنوعة تعزز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والموارد الطبيعية الأخرى؛
(ب) تقوية البحوث لتعزيز التنوع البيولوجي من خلال تعظيم التباين النوعي فيما بين المحاصيل وفي داخلها لمصلحة المزارعين، ولا سيما المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يستنبطون ويستخدمون المحاصيل الخاصة بهم ويطبقون مبادئ إيكولوجية في الحفاظ على خصوبة التربة ومكافحة الأمراض والأعشاب الضارة والآفات الأخرى؛
(ج) اسناد، حسبما يكون ملائما، جهود تربية النباتات التى تعزز، بمشاركة المزارعين، ولا سيما في البلدان النامية، القدرة على استنباط أصناف متكيفة بصورة محددة مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية، بما فى ذلك فى المناطق الحدية؛
(د) توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي المتاح للمزارعين؛
(هـ) الترويج، حسبما يكون ملائما، للتوسع في استخدام المحاصيل والأصناف المحلية والمتكيفة مع الظروف المحلية والأنواع غير المستخدمة بالقدر الكافي.
(و) تدعيم، حسبما يكون ملائما، التوسع فى استخدام تنوع الأصناف والأنواع في إدارة المحاصيل وصيانتها واستخدامها المستدام على مستوى المزرعة، وإقامة صلات قوية مع تربية النباتات والتنمية الزراعية بغية الحد من ضعف المحاصيل والاستنزاف الوراثي والتشجيع على زيادة الإنتاج الغذائي العالمي المتوافق مع التنمية المستدامة؛
(ز) استعراض وتعديل، حسبما يكون ملائما، استراتيجيات ولوائح تربية النباتات ذات الصلة بالإفراج عن الأصناف وتوزيع البذور.
المادة ٧
الالتزامات القطرية والتعاون الدولي
٧-١ يقوم كل طرف متعاقد، حسبما يكون ملائما، بدمج الأنشطة المشار إليها فى المادتين ٥ و٦ في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
٧-٢ يوجه التعاون الدولي، بصورة خاصة، إلى ما يلى:
(أ) بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، أو تعزيزها، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛
(ب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور، وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع؛
(ج) استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها؛
(د) تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة ١٨.
المادة ٨
المساعدة الفنية
تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تروج لتقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، ولا سيما من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة، بهدف تيسير تنفيذ هذه المعاهدة.
الجزء الثالث – حقوق المزارعين
المادة ٩
حقوق المزارعين
٩-١ تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون في جميع أقاليم العالم، ولا سيما أولئك الذين هم في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي، ومازالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية التي تشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي في مختلف أنحاء العالم.
٩-٢ تتفق الأطراف المتعاقدة على أن مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين، من حيث ارتباطها بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان. ويتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لاحتياجاته وأولوياته، وحسبما يكون ذلك ملائما، ورهنا بالتشريعات القطرية لديه، التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين، بما في ذلك:
(أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
(ب) الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ و
(ج) الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطرى، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
٩-٣ ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يحد من حقوق المزارعين في ادخار، واستخدام وتبادل وبيع البذور/ مواد الإكثار المدخرة في المزرعة، وفقا للقوانين القطرية، وحسبما يكون ذلك ملائما.
الجزء الرابع- نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الاطراف
المادة ١٠
نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الأطراف
١٠-١ تعترف الأطراف المتعاقدة، في علاقاتها بالدول الأخرى، بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك بقاء سلطة تقرير الحصول على هذه الموارد متروكة لحكومات البلدان المعنية وخاضعة لتشريعاتها القطرية.
١٠-٢ تتفق الأطراف المتعاقدة، في ممارسة حقوقها السيادية، على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد، على أساس التكامل والتعزيز المتبادل.
المادة ١١
نطاق النظام متعدد الأطراف
١١-١ الى جانب تعزيز أهداف صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما ورد في المادة ١، سيغطي النظام متعدد الأطراف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المبينة في الملحق الأول، والمحددة وفقا لمعياري الأمن الغذائي والاعتماد المتبادل.
١١-٢ يشمل النظام متعدد الأطراف كما حدد في المادة ١١-١، جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل. وتدعو الأطراف المتعاقدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية للنظام متعدد الأطراف، جميع الحائزين الآخرين للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول لإدراج هذه المواد في النظام متعدد الأطراف.
١١-٣ توافق الأطراف المتعاقدة أيضا على أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في إطار ولاياتها، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بإدراج هذه الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في النظام متعدد الأطراف.
١١-٤ يجري الجهاز الرياسي، في غضون عامين من سريان المعاهدة، تقيما لمدى التقدم في إدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في الفقرة ١١-٣ في النظام متعدد الأطراف. ويقرر الجهاز الرياسي، بعد هذا التقييم، ما إذا كان سيتواصل تيسير حصول هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة ١١-٣ والذين لم يدرجوا هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعة في النظام متعدد الأطراف، أو يتخذ أية تدابير أخرى يراها ملائمة.
٥-١١ يضم النظام متعدد الأطراف أيضا الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول والمحتفظ بها في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية في مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية على النحو الوارد في الفقرة ١٥-١ (أ) وفي المؤسسات الدولية الأخرى وفقا للمادة ١٥-٥.
المادة ١٢
تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف
١٢-١ توافق الأطراف المتعاقدة على أن يكون تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام المتعدد الأطراف، حسبما حدد في المادة ١١، وفقا لأحكام هذه المعاهدة.
١٢-٢ تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تتخذ التدابير القانونية الضرورية أو غيرها من التدابير المناسبة لتوفير هذا الحصول على الموارد الوراثية للأطراف المتعاقدة الأخرى من خلال النظام متعدد الأطراف. ولهذا الغرض سيُوفر هذا الحصول أيضا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لولاية أي طرف متعاقد على أن يخضع ذلك لأحكام المادة١١-٤.
١٢-٣ يكون توفير هذا النوع من الحصول وفقا للشروط أدناه:
(أ) أن يقتصر على أغراض الصيانة والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية، الصيدلانية و/أو الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلفية الأخرى. وفي حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، فإن أهميتها للأمن الغذائي هي العامل الذي يحدد إدراجها في إطار النظام متعدد الأطراف وإتاحتها للحصول الميسر؛
(ب) يمنح الحصول بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع انضمام الجهة وبدون مقابل أو شريطة ألا يتجاوز الرسم المفروض مستوى التكاليف الدنيا؛
(ج) تتاح مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المقدمة جميع البيانات التعريفية، وأية معلومات وصفية متوافرة غير سرية وذات صلة، وذلك رهنا بالقانون الساري؛
(د) ألا تطالب الجهات المتلقية بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى تقيد الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أجزاء أو مكونات وراثية منها، في الشكل الذي تم الحصول عليه من النظام متعدد الأطراف؛
(هـ) تخضع عملية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد الاستنباط، بما في ذلك الموارد التي يقوم باستنباطها المزارعون، لتقدير المربين خلال فترة استنباطها،
(و) يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحميها حقوق الملكية أو غير ذلك من الحقوق، متسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع التشريعات القطرية ذات الصلة؛
(ز) تبقى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم الحصول عليها وفقا للنظام متعدد الأطراف وتمت صيانتها، متاحة للنظام متعدد الأطراف من جانب المتلقين لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، و
(ح) ومن دون الاخلال بالأحكام الأخرى فى هذه المادة، توافق الأطراف المتعاقدة على أن يوفر الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي توجد في ظروف المواقع الطبيعية، وفقا للتشريعات القطرية، أو وفقا لما قد يحدده الجهاز الرياسي من معايير في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات.
١٢-٤ ولهذه الغاية، يوفر الحصول الميسر، وفقا للمادتين ١٢-٢ و١٢-٣ أعلاه، بمقتضى اتفاقية موحدة لنقل المواد يوافق عليها الجهاز الرياسي وتتضمن أحكام المواد ١٢-٣ (أ) و(د) و(ز) فضلا عن الأحكام الخاصة بتقاسم المنافع الواردة في المادة ١٣-٢ (د) (٢) وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه المعاهدة، والنص على أن الجهة المتلقية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تطلب أن تسري شروط الاتفاقية الموحدة لنقل المواد على نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى أي شخص أو كيان آخر وعلى أي عمليات نقل تالية لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
١٢-٥ تضمن الأطراف المتعاقدة توافر فرصة لاستخدامها، بما يتفق مع الشروط القانونية المطبقة في نظمها القانونية، في حالة حدوث منازعات بشأن العقود الخاصة باتفاقات نقل المواد، مع الاعتراف بأن الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات نقل المواد تقع بصورة كاملة على عاتق الأطراف في هذه الاتفاقيات.
١٢-٦ توافق الأطراف المتعاقدة، في حالات الكوارث الطارئة، على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الملائمة في إطار النظام متعدد الأطراف، لأغراض استعادة النظم الزراعية، بالتعاون مع منسقي الاغاثة فى حالات الطوارئ.
المادة ١٣
اقتسام المنافع في النظام متعدد الأطراف
١٣-١ تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في النظام متعدد الأطراف يشكل في حد ذاته إحدى المنافع الرئيسية، للنظام متعدد الأطراف، كما تتفق على أن تقتسم المنافع المتحققة عنه بطريقة عادلة ومتكافئة وفقا لأحكام هذه المادة.
١٣-٢ تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تقتسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، بما في ذلك استخدامها التجاري، بطريقة عادلة ومتكافئة من خلال الآليات التالية: تبادل المعلومات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها، بناء القدرات، وتقاسم المنافع الناشئة عن تداولها تجاريا، مع الأخذ في الحسبان مجالات النشاط ذات الأولوية في خطة العمل العالمية المتتابعة، في ظل توجيه الجهاز الرياسي:
(أ) تبادل المعلومات
تتفق الأطراف المتعاقدة على أن توفر المعلومات التي يجب، في جملة أمور، أن تشمل الكتالوجات وقوائم الحصر، ومعلومات عن التكنولوجيات، ونتائج البحوث الفنية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك توصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف. وتوفر هذه المعلومات، إذا كانت غير سرية، بمقتضى القانون المطبق وفقا للقدرات القطرية. وتوفر هذه المعلومات لجميع الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة من خلال نظام المعلومات المنصوص عليه في المادة ١٧.
(ب) الحصول على التكنولوجيا ونقلها
(١) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن توفر و/أو تيسر فرص الحصول على التكنولوجيات الرامية إلى صيانة وتوصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف وستوفر الأطراف المتعاقدة و/أو تيسر، اعترافا منها بأن بعض التكنولوجيات لا يمكن نقلها إلا من خلال مواد وراثية، فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والمواد الوراثية التي يشملها النظام متعدد الأطراف وعلى الأصناف المحسنة والمواد الوراثية المستنبطة من خلال استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف بما يتسق مع أحكام المادة ١٢. وتوفر و/أو تيسر فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والأصناف المحسنة والمواد الوراثية، مع احترام حقوق الملكية وقوانين الحصول المطبقة، ووفقا للقدرات القطرية.
(٢) ينفذ الحصول على التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، من خلال مجموعة من التدابير مثل إنشاء وادامة مجموعات مواضيعية مخصصة لمحاصيل محددة ومعنية باستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمشاركة في هذه المجموعات، وكل أنواع الشراكة في البحوث والتطوير وفي المشروعات التجارية المشتركة المتعلقة بالمواد المتلقاة، وتنمية الموارد البشرية، وفرص الانتفاع الفعال من مرافق البحوث .
(٣) يوفر و/أو ييسر للبلدان النامية التي هي أطراف متعاقدة، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، فرص الحصول على التكنولوجيا المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) أعلاه ونقلها، بما في ذلك تلك المحمية بحقوق الملكية الفكرية، بشروط عادلة وأكثر رعاية، وعلى الأخص في حالة التكنولوجيا اللازمة للاستخدام في الصيانة، والتكنولوجيات ذات الفائدة للمزارعين في البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، بما في ذلك بشروط متيسرة وتفضيلية حيثما تم الاتفاق المتبادل وذلك، ضمن جملة أمور أخرى، من خلال الشراكات في البحوث والتطوير في نطاق النظام متعدد الأطراف وينبغي أن يوفر هذا الحصول وهذا النقل بموجب شروط تعترف بالحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وتتسق معها.
(ج) بناء القدرات
مراعاة لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، كما تتجلى من خلال الأولوية التي توليها، في خططها، وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فيما يخص الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، تسند الأطراف المتعاقدة الأولوية إلى: (١) إنشاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، (٢) إقامة وتدعيم مرافق لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولاستخدامها المستدام، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، (٣) إجراء بحوث علمية، ويفضل أن ينفذ ذلك، حيثما أمكن، في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتعاون مع مؤسسات هذه البلدان، وتنمية القدرات على إجراء البحوث في المجالات التي تنهض الحاجة فيها إليها.
(د) اقتسام المنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري الأخرى
(١) توافق الأطراف المتعاقدة، في إطار النظام متعدد الأطراف، على اتخاذ تدابير لتقاسم المنافع التجارية من خلال إشراك القطاعين الخاص والعام في أنشطة محددة بموجب هذه المادة، من طريق الشراكات والتعاون، بما في ذلك مع القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، في البحوث وتطوير التكنولوجيا؛
(٢) توافق الأطراف المتعاقدة على أن تشمل الاتفاقية الموحدة لنقل المواد المشار إليها في المادة ٤- ١٢ شرطا بأن تسدد الجهة المتلقية التي تسوق تجاريا منتج يكون عبارة عن موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ويتضمن مواداً تم الحصول عليها من النظام متعدد الأطراف، للآلية المشار إليها في المادة ٣- ١٩ (و) حصة تعادل المنافع الناشئة عن التسويق التجاري لهذا المنتج إلا في حالة توافر هذا المنتج دون قيود للآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية عليها. وفي هذه الحالة يجرى تشجيع الجهة المتلقية التي سوقت المنتج تجاريا على سداد هذه المدفوعات.
تكملة النص
ويحدد الجهاز الرياسي، في أول اجتماع له مستوى المدفوعات وشكلها وطريقتها وفقا للأعراف التجارية وللجهاز الرياسي أن يقرر تحديد مستويات مختلفة للمدفوعات وفقا للفئات المختلفة للجهات المتلقية التي تسوق تجاريا هذه المنتجات، وله أن يبت أيضا في ضرورة إعفاء صغار المزارعين في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من هذه المدفوعات. ويجوز للجهاز الرياسي أن يراجع من آن لآخر مستويات هذه المدفوعات بغرض التوصل إلى اقتسام هذه الفوائد بالعدل والإنصاف وله أيضا أن يقدر، في غضون فترة خمس سنوات من سريان هذه المعاهدة ما إذا كان شرط المدفوعات الإلزامية الوارد في الاتفاقية الموحدة لنقل المواد يسري أيضا على الحالات التي تكون فيها المنتجات المسوقة تجاريا متاحة دون فرض قيود على الآخرين لاجراء المزيد من البحوث والتربية.
١٣-٣ تتفق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف ينبغي أن تتدفق أساسا، بصورة مباشرة وغير مباشرة، صوب المزارعين في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وباستخدامها على نحو مستدام.
١٣-٤ سينظر الجهاز الرياسي، في اجتماعه الأول، في السياسات والمعايير ذات الصلة بتقديم مساعدات محددة في إطار الإستراتيجية التمويلية المتفق عليها بموجب المادة ١٨ من أجل صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول التي يعد إسهامها في تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ضمن النظام متعدد الأطراف مهما و/أو التي لها احتياجات خاصة.
١٣-٥ تعترف الأطراف المتعاقدة بأن القدرة على تنفيذ خطة العمل العالمية بصورة كاملة، وخاصة قدرة البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، ستعتمد اعتمادا كبيرا على التنفيذ الفعال لهذه المادة وللاستراتيجية التمويلية الواردة في المادة ١٨.
١٣-٦ تدرس الأطراف المتعاقدة أشكالا استراتيجية لمساهمات التقاسم الطوعي للمنافع تقوم بموجبها صناعات تجهيز الأغذية التي تنتفع من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالمساهمة في النظام متعدد الأطراف.
الجزء الخامس- العناصر المساندة
المادة ١٤
خطة العمل العالمية
اعترافا بأهمية خطة العمل العالمية المتتابعة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام في هذه المعاهدة، تعمل الأطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفعال، بما في ذلك من خلال خطط العمل القطرية، وبحسب ما هو ملائم من خلال التعاون الدولي لتوفير إطار متسق، ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات، مع مراعاة أحكام المادة ١٣.
المادة ١٥
مجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج المواقع الطبيعية في المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية الأخرى.
١٥-١ تعترف الأطراف المتعاقدة بأهمية هذه المعاهدة بالنسبة لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج موقعها الطبيعية المودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وتدعو الأطراف المتعاقدة هذه المراكز الدولية إلى توقيع اتفاقيات مع الجهاز الرياسي طبقا للشروط والأحكام التالية:
(أ) تتاح المواد المدرجة في الملحق ١ من هذه المعاهدة والمودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية طبقا للأحكام الواردة في الجزء الرابع من هذه المعاهدة.
(ب) تتاح المواد الأخرى بخلاف تلك المدرجة في الملحق ١ بهذه المعاهدة، والتي تم جمعها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، والموجودة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، طبقا لأحكام اتفاقية نقل المواد المطبقة حاليا بناء على الاتفاقات المبرمة بين المراكز الدولية للبحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة. ويعدل هذه الاتفاقية الجهاز الرياسي في موعد أقصاه دورته العادية الثانية، وبالتشاور مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية، وطبقا للأحكام ذات الصلة في هذه المعاهدة، خاصة المادتين ١٢ و١٣، مع مراعاة الشروط التالية:
(١) تقوم المراكز الدولية للبحوث الزراعية بصفة دورية بإبلاغ الجهاز الرياسي، باتفاقيات نقل المواد المعقودة، طبقا لجدول زمني يضعه الجهاز الرياسى؛
(٢) تحصل الأطراف المتعاقدة التي جمعت الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من أراضيها في مواقعها الطبيعية، على عينات من هذه المواد بمجرد طلبها وبدون أية اتفاقية لنقل المواد؛
(٣) أي منافع نقدية منصوص عليها في اتفاقات نقل المواد المشار إليها أعلاه تنجم عن الاستخدام التجاري لمثل هذه المواد، تؤول إلى الآلية المشار إليها فى المادة ١٩-٣ ، وتطبق بالذات على صيانة المحاصيل المعنية واستخدامها المستدام، وعلى الأخص في البرامج القطرية والإقليمية فى البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا؛ و
(٤) تتخذ المراكز الدولية للبحوث الزراعية جميع الإجراءات ذات الصلة، طبقا لقدراتها، فى حالة حدوث أي انتهاك لاتفاقية نقل المواد.
(ج) تقر المراكز الدولية للبحوث الزراعية بسلطة الجهاز الرياسي في إعطاء المشورة في مجال السياسات المتعلقة بالمجموعات الموجودة لديها خارج مواقعها الطبيعية، طبقا لأحكام هذه المعاهدة.
(د) تظل المرافق العلمية والفنية التي تحصل فيها المجموعات خارج مواقعها الطبيعية تابعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التي تتعهد بإدارة المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية طبقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وخاصة المعايير الدولية لبنوك الجينات، على النحو الذي وافقت عليه هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المنظمة.
(هـ) تتولى أمانة هذه الاتفاقية تقديم الدعم الفني كلما كان ذلك مناسبا، بناء على طلب المراكز الدولية للبحوث الزراعية.
(و) لأمانة هذه المعاهدة الحق في دخول هذه المرافق في أي وقت. وكذلك الحق في التفتيش على جميع الأنشطة التي تجري فيها والتي لها علاقة مباشرة بصيانة المواد وتبادلها.
(ز) إذا حدث أن تعطلت عمليات الصيانة المعتادة للمجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، أو تعرضت للتهديد لأي سبب كان، بما في ذلك أسباب قاهرة، تقوم أمانة هذه المعاهدة بموافقة الحكومة المضيفة، بتقديم المساعدة بأقصى قدر ممكن لإخلاء هذه المجموعات و/أو نقلها.
١٥-٢ توافق الأطراف المتعاقدة على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف، إلى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والتي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي بمقتضى أحكام هذه المعاهدة وتدرج هذه المراكز في قائمة تحتفظ بها أمانة الجهاز الرياسي وتكون متاحة لاطلاع الأطراف عند الطلب.
١٥-٣ تتاح المواد غير الواردة في الملحق ١، والتي تلقتها المراكز الدولية بعد تاريخ سريان هذه المعاهدة في هذه الاتفاقية الدولية للحصول عليها بشروط تتسق مع تلك المتفق عليها فيما بين المراكز الدولية التي تتلقى المواد وبلد منشأ هذه الموارد أو البلد الذي حصل على هذه الموارد وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وغير ذلك من القوانين السارية.
١٥-٤ تشجع الأطراف المتعاقدة على أن تتيح للمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي الحصول، بشروط يتفق عليها بين الطرفين، على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الأول والتي تعتبر مهمة للبرامج والنشاطات الخاصة.
١٥-٥ سيسعى الجهاز الرياسي أيضا إلى إبرام اتفاقيات للأغراض الواردة فى هذه المادة، مع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.
المادة ١٦
الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية
١٦-١ يشجع التعاون القائم في ما بين الشبكات الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويطور، على أساس الترتيبات الموجودة وبما يتسق مع أحكام هذه المعاهدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية ممكنة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
١٦-٢ تشجع الأطراف المتعاقدة، حسبما يكون ملائما، جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات الحكومية، والخاصة، وغير الحكومية، ومؤسسات البحوث والتربية وغيرها، على المشاركة في الشبكات الدولية.
المادة ١٧
النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
١٧-١ تتعاون الأطراف المتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام عالمي للمعلومات لتيسير تبادل المعلومات، استنادا إلى نظم المعلومات الموجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة توقعا لأن يسهم تبادل المعلومات هذا في تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لجميع الأطراف المتعاقدة، وسيتطلب وضع النظام العالمي للإعلام توافر تعاون مع آلية التنسيق في اتفاقية التنوع البيولوجي.
١٧-٢ استنادا إلى إخطار مقدم من الأطراف المتعاقدة، ينبغي إصدار إنذار مبكر بشأن المخاطر التي تتهدد الإدامة الفعالة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة بغرض حماية المواد.
١٧-٣ تتعاون الأطراف المتعاقدة، مع هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى منظمة الأغذية والزراعة، في إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المنصوص عليها في المادة ١٤.
الجزء السادس – الإحكام المالية
المادة ١٨
الموارد المالية
١٨-١ تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضع إستراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة وفقا لأحكام هذه المادة.
١٨-٢ تتمثل أهداف إستراتيجية التمويل في زيادة توافر الموارد المالية، وشفافيتها، وكفاءتها، وفعالية تقديمها لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المعاهدة.
١٨-٣ بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات الأولوية، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، وبعد مراعاة خطة العمل العالمية، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل.
١٨-٤ ومتابعة لإستراتيجية التمويل هذه:
(أ) تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والملائمة، في إطار الأجهزة الرياسية للآليات الدولية، والصناديق والأجهزة ذات الصلة لضمان منح الأولوية والاهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة.
(ب) يعتمد مدى تنفيذ الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والأطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار هذه المعاهدة على التخصيص الفعال للموارد المشار إليها في هذه المادة، ولا سيما من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة. وسوف تسند الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول الأولوية في خططها وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
(ج) تقدم الأطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة أيضا، وتستفيد الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وتشمل هذه القنوات الآلية المشار إليها في المادة ١٩-٣ و؛
(د) يوافق كل طرف متعاقد على أن يضطلع بالنشاطات القطرية اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك وفقا لقدراتها القطرية ومواردها المالية. ولا تستخدم الموارد المالية المقدمة لتحقيق غايات لا تتسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجالات التجارة الدولية بالسلع؛
(هـ) توافق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع المالية الناشئة عن المادة ١٣-٢ (د) هي جزء من إستراتيجية التمويل؛
(و) يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف المتعاقدة، والقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة ١٣، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر. وتوافق الأطراف المتعاقدة على أن يدرس الجهاز الرياسي طرق وضع إستراتيجية لتعزيز هذه المساهمات؛
١٨-٥ توافق الأطراف المتعاقدة على إسناد الأولوية لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها لأجل المزارعين في البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
الجزء السابع - أحكام مؤسسية
المادة ١٩
الجهاز الرياسي
١٩-١ ينشأ بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة.
١٩-٢ تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الآراء ما لم يتم التوصل بتوافق الآراء إلى قرار بشأن بعض التدابير باستثناء توافق الآراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين ٢٣ و٢٤.
١٩-٣ تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة، ورصد أهدافها، والعمل بصفة خاصة على ما يلي:
(أ) توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ، والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة، و لا سيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص؛
(ب) اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ هذه المعاهدة؛
(ج) الموافقة، في دورته الأول، ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة بما يتفق وأحكام المادة ١٨؛
(د) الموافقة على ميزانية هذه المعاهدة؛
(هـ) دراسة، وإنشاء، رهنا بتوافر الأموال الضروريـة، الأجهزة الفرعية التـي قد تلزم، وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها؛
(و) إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة.
(ز) إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون؛
(ر) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة، والموافقة عليها، طبقا لأحكام المادة ٢٣؛
(ط) النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها، بحسب الضرورة طبقا لأحكام المادة ٢٤؛
(ي) دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية، وخاصة بإشارة الى المادتين ١٣ و١٨.
(ف) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة؛
(ل) الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة.
(م) إبلاغ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بحسب ما هو ملائم، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛ و
(ن) الموافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة ١٥ واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة ١٥؛
١٩-٤ مع مراعاة المادة ١٩-٦ لكل طرف من الأطراف المتعاقدة صوت واحد ويجوز أن يمثله في دورات الجهاز الرياسي مندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الجهاز الرياسي دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المندوب.
١٩-٥ يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، أن تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب. كما يجوز لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، التي تبلغ الأمانة برغبتها في حضور اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقب، أن يسمح لها بذلك ما لم يعترض ثلث الأطراف الموجودين على الأقل على ذلك. ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم في الاجتماعات طبقا للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي.
١٩-٦ تمارس المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا، والدول الأعضاء في تلك المنظمة العضو التي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، بعد إجراء كافة التعديلات الضرورية.
١٩-٧ للجهاز الرياسي أن يعتمد لائحته الداخلية ولائحته المالية، وأن يعدل هذه اللائحة عندما يتطلب الأمر ذلك، على ألا تتعارض مع هذه المعاهدة.
١٩-٨ حضور أغلبية الأطراف المتعاقدة ضروري لاكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للجهاز الرياسي.
١٩-٩ يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغي أن تعقد هذه الدورات، بقدر الإمكان، بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.
١٩-١٠ يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصة في مواعيد أخرى حسبما يراه الجهاز الرياسي ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يساند ثلث الأطراف المتعاقدة هذا الطلب.
١٩-١١ ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونوابا للرئيس ( يشار إليهم جميعا بعبارة "هيئة المكتب")، بما يتمشى مع لائحته الداخلية.
المادة ٢٠
الأمين
٢٠-١ يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجهاز الرياسي بموافقة الجهاز الرياسي. ويعاون الأمين موظفون حسب مقتضى الحال.
٢٠-٢ يتولى الأمين المهام التالية:
(أ) اتخاذ الترتيبات وتقديم الدعم الإداري لعقد دورات الجهاز الرياسي أو أي من الأجهزة الفرعية التي قد ينشئها؛
(ب) مساعدة الجهاز الرياسي في الاضطلاع بوظائفه ومسؤولياته، بما في ذلك أداء أي مهام محددة يقرر الجهاز الرياسي إناطتها به؛
(ج) تقديم تقارير بشأن أنشطته إلى الجهاز الرياسي .
٢٠-٣ يبلغ الأمين جميع الأطراف المتعاقدة والمدير العام بما يلي:
(أ) القرارات الصادرة عن الجهاز الرياسي في غضون ستين يوما من اعتمادها؛
(ب) المعلومات الواردة من الأطراف المتعاقدة وفقا لأحكام هذه المعاهدة.
٢٠-٤ ويوفر الأمين وثائق دورات الجهاز الرياسي بلغات الأمم المتحدة الست.
٢٠-٥ يتعاون الأمين لتحقيق أهداف هذه المعاهدة مع المنظمات الأخرى وأجهزة المعاهدات، بما فيها على وجه الخصوص أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .
المادة ٢١
الامتثال
يقوم الجهاز الرياسي في أول اجتماع له بالنظر في الإجراءات والآليات التعاونية والفعالة للتشجيع على تنفيذ أحكام هذه المعاهدة ومعالجة المسائل المتعلقة بعدم الامتثال. وتشتمل هذه الإجراءات والآليات على عمليات المتابعة وتقديم المشورة والمساعدة، بما في ذلك المشورة والمساعدة القانونية عند الحاجة إليها، وبالأخص للبلدان النامية وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول.
المادة ٢٢
تسوية المنازعات
٢٢-١ إذا نشأ أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقه، تسعى الأطراف المعنية إلى حل النزاع عن طريق التفاوض.
٢٢-٢ إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق لحل النزاع عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث.
٢٢-٣ عند التصديق على هذه المعاهدة، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لطرف متعاقد أن يعلن كتابة لجهة الإيداع، قبوله لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لـم يـسو وفقـا للمادة ٢٢-١ أو المادة ٢٢-٢أعلاه:
(أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء ١ من الملحق الثاني لهذه المعاهدة؛
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
٢٢-٤ إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت، وفقا للمادة ٢٢-٣ أعلاه، نفس الإجراء أو أي إجراء آخر، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء ٢ من الملحق الثاني بهذه المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة ٢٣
إدخال تعديلات على المعاهدة
٢٣-١ لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة.
٢٣-٢ تعتمد التعديلات التي يجرى إدخالها على هذه المعاهدة بتوافق الآراء أثناء دورة الجهاز الرياسي. وترسل الأمانة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة أشهر على الأقل.
٢٣-٣ تجري جميع التعديلات على هذه المعاهدة بتوافق آراء الأطراف المتعاقدة الحاضرة دورة الجهاز الرياسي.
-٢٣٤ أي تعديل يعتمده الجهاز الرياسي يصبح نافذا بين الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه.
٢٣-٥ لا يحسب، وفقا لهذه المادة، أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافيا للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة
المادة ٢٤
الملاحق
٢٤-١ تشكل ملاحق هذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة. وأي مرجع يرد في هذه المعاهدة يشكل في الوقت نفسه مرجعا لأي من ملاحقها.
٢٤-٢ تطبق أحكام المادة ٢٤ بشأن تعديل هذه المعاهدة على تعديل ملاحق هذه المعاهدة.
المادة ٢٥
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة من ٣-١١-٢٠٠١ الى ٤-١١-٢٠٠٢ أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة. وأي دول ليست من بين أعضاء المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المادة ٢٦
التصديق أو القبول أو الموافقة
تعرض هذه المعاهدة للتصديق والقبول أو الموافقة عليها من جانب الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة المشار إليها في المادة ٢٥. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.
المادة ٢٧
الانضمام إلى المعاهدة
تفتح هذه المعاهدة لانضمام الدول الأعضاء في المنظمة وأية دول أخرى غير أعضاء في المنظمة إلا أنها أعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبارا من تاريخ إغلاق التوقيع عليها وتودع صكوك الانضمام لدى جهة الإيداع .
المادة ٢٨
بدء النفاذ
٢٨-١ رهنا بأحكام المادة ٢٩-٢، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم التسعين من إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها، شريطة أن يكون هناك ٢٠ صكا على الأقل من صكوك التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام قد أودعت من جانب الدول الأعضاء في المنظمة.
٢٨-٢ يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة أو أي دولة غير عضو في المنظمة، لكنها عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد صادقت وقبلت ووافقت على هذه المعاهدة أو انضمت إليها بعد إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وفقا للمادة ٢٨-١، في اليوم التسعين من إيداع صكها للتصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الانضمام إليها.
المادة ٢٩
المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة
٢٩-١ عندما تودع منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة صك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة أو الانضمام إليه تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام المادة ٢-٧ من دستور منظمة الأغذية والزراعة على النحو المناسب، عن أي تعديلات أو إيضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب المادة ٢-٥ من دستور منظمة الأغذية والزراعة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه المعاهدة. ولأي طرف في هذه المعاهدة أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو ودولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه المعاهدة. وعلى المنظمة العضو أن تقدم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة.
٢٩-٢ لا تحسب صكوك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة التي تودعها منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها إضافية للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء فيها.
المادة ٣٠
التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه المعاهدة.
المادة ٣١
الجهات غير الأطراف
تشجع الأطراف المتعاقدة أية دولة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو أية دولة أخرى، لا تكون قد تعاقدت في هذه المعاهدة على قبول هذه المعاهدة.
المادة ٣٢
الانسحاب
٣٢-١ يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة له، أن ينسحب من هذه المعاهدة بإخطار كتابي يرسله إلى جهة الإيداع بانسحابه من هذه المعاهدة. وتبادر جهة الإيداع على الفور إلى إبلاغ جميع الأطراف.
٣٢-٢ يبدأ نفاذ الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الإخطار.
المادة ٣٣
إنهاء العمل بالاتفاقية
٣٣-١ ينتهي العمل بهذه المعاهدة تلقائيا إذا انخفض عدد الأطراف المتعاقدين ، نتيجة الانسحاب ، عن أربعين عضوا، إلا إذا قرر باقي الأعضاء خلاف ذلك بإجماع الأصوات.
٣٣-٢ تتولى جهة الإيداع إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة عندما ينخفض عدد الأطراف المتعاقدة إلى أربعين.
٣٣-٣ في حالة انتهاء العمل بالتعهد، يتم التصرف بإيداع الأصول وفق للائحة المالية التي سيقرها الجهاز الرياسي.
المادة ٣٤
جهة الإيداع
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الإيداع لهذه المعاهدة.
المادة ٣٥
النصوص متساوية الحجية
النصوص العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه المعاهدة متساوية في الحجية.
قائمة المحاصيل التي يشملها
النظام متعدد الأطراف
الملحق الاول
المحاصيل الغذائية
المحصول
الجنس
الملاحظات
ثمرة الخبز
Artocarpus
ثمرة الخبز فقط
الهليون
Asparagus
الشوفان
Avena
البنجر
Beta
كرنب
Brassica et al
تشمل الأجناس : Brassica, Armoracia, Barbarea, Comelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isalis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippo, Sinapis و تضم البذور الزيتية و المحاصيل مثل الكرنب و بذور اللفت و الخردل و الكريس و الجرجير و الفجل و الشلجم و استبعد منها انواع: Lpidium meyenii (maca).
البسلة
Cajanus
الحمص
Cicer
الحمضيات
Citrus
أدرجنا جنسا: Poncirus and Fortunella باعتبارهما من الجذور
جوز الهند
Cocos
القلقاسيات الرئيسية
Colocasia, Xanthosoma
تشمل القلقاسيات الرئيسية: taro, cocoyam, dasheen and tannia
الجزر
Daucus
اليام
Dioscorea
الدخن الاصبعي
Eleusine
الفراولة
Fragaria
عباد الشمس
Helianthus
الشعير
Hordeum
البطاطا الحلوة
Ipomoea
لاتيروس
Lathyrus
العدس
Lens
التفاح
Malus
الكسافا
Manihot
تقتصر على Manihot esculenta
الموز / الموز الأفريقي
Musa
باستثناء Musa textilis
الأرز
Oryza
الدخن
Pennisetum
الفول
Phaseolus
باستثناء Phaseolus polyanthus
البازلاء
Pisum
الراي
Secale
البطاطس
Solanum
Section tuberosa included, except Solanum phureja
الباذنجان
Solanum
Section melongena included
الذرة الرفيعة
Sorghum
القمح التريتكالي
Triticosecale
القمح
Triticum et al.
Including Agropyron, Elymus, and Secale.
الفول، اللوبيا
Vicia
وغير ذلك
Vigna
الذرة
Zea
Excluding Zea perennis, Zea diploperennis, and Zea luxurians
الأعلاف البقولية
الجنس
الأنواع
Astragalus
chinensis, cicer, arenarius
Canavalia
ensiformis
Coronilla
varia
Hedysarum
coronarium
Lathyrus
cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza
cuneata, striata, stipulacea
Lotus
corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Lupinus
Albus, angustifolius, luteus
Medicago
arborea, falcate, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotus
albus, officinalis
Onobrychis
viciifolia
Ornithopus
sativus
Prosopis
affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria
phaseoloides
Trifolium
alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum
الأعلاف العشبية
الجنس
النوع
Andropogon
gayanus
Agropyron
cristatum, desertorum
Agrostis
stolonifera, tenuis
Alopecurus
pratensis
Arrhenatherum
elatius
Dactylis
glomerata
Festuca
arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
Lolium
hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalaris
aquatica, arundinacea
Phleum
pratense
Poa
alpina, annua, pratensis
Tripsacum
laxum
أعلاف أخرى
Atriplex
halimus, nummularia
Salsola
vermiculata
التحكيم والتوفيق
الملحق الثاني
الجزء الأول- التحكيم
المادة ١
يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن أطراف النزاع تحيله للتحكيم عملا بالمادة ٢٢ . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع . وإذا لم تتفق أطراف النزاع على موضوع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع . ويحيل الأمين المعلومات التي تلقاها إلى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية .
المادة٢
١- في حالة النزاع بين طرفين ، تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين المتنازعين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.
٢- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا.
٣- يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الأولي.
المادة ٣
١- إذا لم يكن قد عين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، بناء على طلب احد أطراف النزاع ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين .
٢- إذا لم يعين أحد الإطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الآخر إبلاغ ذلك إلى المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الأخر خلال فترة شهرين آخرين .
المادة ٤
تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، والقانون الدولي .
المادة ٥
تحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها ، مالم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك .
المادة ٦
يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد أطراف النزاع ، أن توصي بتدابير مؤقتة للحماية .
المادة ٧
على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئـة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل :
(أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و
(ب) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .
المادة ٨
أطراف النزاع والمحكمون ملزمون بالحفاظ على سرية أي معلومات يتلقونها على أساس الثقة خلال إجراءات هيئة التحكيم .
المادة ٩
تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متـساوية ، ما لم تحدد الهيـئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك إلى أطراف النزاع .
المادة ١٠
يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طبيعة قانونية في موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .
المادة ١١
يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .
المادة ١٢
تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات وموضوع الدعوى ، بأغلبية أصوات أعضائها .
المادة ١٣
في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم ، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها، ولا يشكل غياب أي طرف من أطراف النزاع أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا أمام استمرار الإجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .
المادة ١٤
تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .
المادة ١٥
يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .
المادة ١٦
يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي .
المادة ١٧
يجوز لأي طرف من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، إحالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .
الجزء الثاني- التوفيق
المادة ١
تنشئ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتتألف هذه اللجنة ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .
المادة ٢
في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .
المادة ٣
إذا لم تعين أطراف النزاع أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنة للتوفيق ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة، إذا طلب منه ذلك أحد أطراف النزاع المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين .
المادة ٤
إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين أخر أعضاء اللجنة ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف في النزاع ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.
المادة ٥
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة إجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، وعلى الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .
المادة ٦
تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها.