قانون 1 لسنة 2015 انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات و المقاييس (سيمك) | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات و المقاييس (سيمك)

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٢٣-١١-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٢-٢٠١٣

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقايس (سميك) والذي دخل حيز النفاذ في ١٦-٧-٢٠١٠

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                           عـ. جلال طالباني

                                                            رئيس الجمهورية

                                                           د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وتخفيف القيود المفروضة على التجارة بإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس واعداد نظام لاصدار الشهادات لتعجيل تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات ,ولتحقيق مصلحة العراق في زيادة حجم التبادل التجاري ,شرع هذا القانون.

النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات وال

المحتوى

الديباجة:

ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعه على هذا النظام الاساسي , تمشيا مع اهداف ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي ,

وانسجاما مع اهداف واحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.

وان تاخذ في الاعتبار خطة العمل الجديدة الهادفة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

وان تاخذ في الحسبان قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري(كومسك) التي توصي باعداد منهجية لتوحيد المعايير وانشاء معهد للمعايير والمقاييس,

واذ تدرك ضرورة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي,

واذ تدرك ايضا دور المواصفات الرئيسي في تعزيز التجارة بين البلدان الاسلامية لاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وكذلك في تخفيف القيود المفروضة على التجارة,

واذ تلاحظ انه نظرا للتباين في المواصفات وانظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الاسلامية ,لقد تبين من الافضل ان يتم انشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعيا للحد من العقبات التجارية في هذا المجاال الحيوي,

واذ تاخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الاسلامية بزيادة حجم التجارة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في الارتقاء بمعدلات التنمية في بلادها,

واذ تولي الاهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الاطراف لكل دولة من الدول الاعضاء ,

فقد اقرت هذا النظام الاساسي لانشاء معهد للمواصفات والمقاييس ليكون اليه فعالة لتوحيد المواصفات بين الدول الاعضاء في منظمة الموتمر الاسلامي ووضع مواصفات جديدة,

التسمية:

المادة (١):

يحمل المعهد اسم معهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار اليه فيما بعد باسم المعهد ويختصر اسم المعهد الى (سميك).

التعريفات:

المادة (٢) :

بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية:

١-٢ المنظمة: منظمة المؤتمر الاسلامي.

٢-٢ الميثاق: ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي.

٣-٢  النظام الاساسي: النظام الاساسي لمعهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس.

٤-٣ المعهد: معهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس.

٥- ٣  الدولة العضو: الدولة العضو في منظمة المؤتمر الاسلامي والتي صادقت على هذا النظام الاساسي.

٦ - ٢ الممثل: سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك) .

٧-٢ مواصفات المعهد: المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك) .

٨-٢  المواصفة الموحدة: مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل في بينها المنتجات والعمليات والخدمات او التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار او حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات,

٩ - ٢  وثيقة مرجعية: أي وثيقة تستخدم كاساس لوضع مواصفات (المعهد) او مواصفات موحدة.

١٠-٢  الشهادات: اجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بان المنتج او العملية او الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة.

١١-٢  الاعتماد: اجراء تشهد فيه هيئة مفوضة رسميا بان جهاز او شخصا معينا قادر على القيام بمهام محددة.

١٢-٢  تقييم المطابقة: أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر او غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة.

١٣-٢ المقاييس: علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعملية بالرجوع الى المقياسات مهما كانت تقريبية او مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.

الاهداف:

المادة (٣)

تتمثل الاهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي:

١-٣ العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى ازالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعه والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الاعضاء.

٢-٣  وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الاعضاء من تحقيق اقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة.

٣-٣ انشاء نظام لاصدار الشهادات بغيةالتعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات فيما بين الدول الاعضاء على ان يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات.

٤-٣ تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وانشطة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء.

٥-٣ تزويد الدول الاعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة.

٦-٣ توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الاسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق اقصى قدر من الانتفاع الفعال بالامكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة.

٧-٣ تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الاعضاء في هذا المجال.

٨-٣ تقديم المعرفة الفنيه للدول الاعضاء التي ليست لها اجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من انشاء اجهزة مواصفات خاصة بها.

الاعضاء والمراسلون

المادة (٤) :

١-٤ اعضاء المعهد هم الدول الاعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الاساسي: كما هو وارد ادناه في ٤-٢ وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيما بعد في ٤-٣.

٢-٤ اعضاء المعهد هم الدول الاعضاء في المنظمة التي صادقت على النظام الاساسي للمعهد ويعين كل عضو جهازه الوطني المختص في توحيد المواصفات والمقاييس كممثل له في المعهد على ان يتم ذلك وفقا للاجراءات المحددة في اللوائح الداخلية.

٣-٤ يمكن ان تمنح صفة المراسل الى:

أ- الاجهزة الوطنية المعنيه بتوحيد المواصفات والمقاييس في الدول الاعضاء التي ليس جهاز متخصص في توحيد المواصفات والمقايس او الى.

ب- الاجهزة الوطنية المتخصصة في توحيد المواصفات والمقاييس في الدول غير الاعضاء.

يتم منح هذه الصفة وفقا للاجراءات التي يحددها مجلس الاداره وليس للمراسل حق التصويت.

٤-٤ عند تنفيذ الفقرتين ٢و٣ من هذه المادة لايسمح الا بقبول جهاز واحد فقط لتمثيل الدولة العضو

القرارات والتصويتات

المادة (٥) :

١-٥ تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة بالاغلبية ولكل دولة عضو صوت واحد ,فالقرار يجب ان يحضى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت.

٢-٥ القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الامور الفنية تكون مجرد توصيات للاعضاء وكل عضو حرية اتباعها او عدم اتباعها.

هيكل المعهد

المادة (٦) :

يتضمن الهيكل الداخلي للمعهد الاجهزة التالية:

-الجمعية العمومية.

- مجلس الادارة.

- الامانة العامة.

١-٦ الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية هي اعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الاعضاء كما هو وارد في ٢-٤ و٤-٤ اعلاه ولكل دولة عضو صوت وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد او في مكان اخر تتفق عليه الدول الاعضاء.

يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون ان يكون لهم حق التصويت وحتى انشاء الامانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الامانة في اجتماعات الجمعية العمومية.

٢-٦ مجلس الادارة:

مجلس الادراة هو الهيئة المكلفة بالاشراف على تنفيذ برامج وخطط وانشطة المعهد ويتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على اساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات ويمكن لاي عضو في مجلس الادارة ان يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط,ينتخب المجلس رئيسا من بين اعضاءه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد ,يعقد المجلس مابين اجتماعين الى اربعة اجتماعات كل سنة بناءا على دعوة من رئيسه.

يكون المجلس مسؤولا امام الجمعية العمومية.

٣-٦ الامانة العامة

الامانه العامة للمعهد هي الهيئه المسؤولة عن تنفيذ الخطط وبرامج وقرارات المعهد ويرئسها الامين العام للمعهد الذي يساعده امينان عامان مساعدان اضافة الى عدد من الموظفين المعينين ضمن مختلف الفئات في الامانة العامة.

١-٣-٦ تنتخب الجمعية العمومية الامين العام من بين مرشحي الدول الاعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفتره اخرى مرة واحدة فقط.

يكون الامين العام مسؤولا امام الجمعية العمومية كما انه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيهات من مجلس الادارة.

يقدم الامين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الادارة حول تنفيذ البرامج والخطط والقرارات الصادرة عن المعهد يحضر الامين العام اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت.

٢-٣-٦  يعين الامين العام امينين عامين مساعدين بموافقة مجلس الادارة من بين مرشحي الدول الاعضاء.

يكلف احد الامينين العامين المساعدين بالاشراف على انشطة الامانه العامة المتعلقة بالخدمات الفنية ويكلف الاخر بالاشراف على الانشطة النمتعلقة بالتخطيط ودارة الابحاث.

٣-٣-٦ تتكون الامانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كمايلي:

١-٣-٣-٦ المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية:

المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الاعضاء والتنسيق بين انشطة اعداد مواصفات المعهد والنيابة عن الامين العام واداء خدمات الامانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل.

وتتولى المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية اعداد المواصفات في مجال الالات والكيمياويات والمعادن والفلزات والزراعه والاغذية والصحة والبيئه والماء والكهرباء والالكترونيات وانظمة الجودة والشهادات كما تظطلع بالانشطة الهندسية وباية انشطة اخرى يحددها مجلس الادارة.

كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية لتشكيل مايلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها وعلى المجموعه ان تضع باعتبارها اراء الدول غير القادرة على المشاركة في انشطة اللجان الفنية.

تعرض المجموعه مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوثيق بينها على الدول الاعضاء لاعتمادها وفقا للاجراءات المتبعة.

وتقوم المجموعه بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي,وذلك باللغات الرسمية وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور.

٢-٣-٣-٦ المجموعه المعنية باصدار الشهادات:

المجموعه المعنية باصدار الشهادات هي الوحدة التي تتولى القيام بالانشطة الرامية الى انشاء نظام مشترك لاصدار الشهادات فيما بين الدول الاعضاء كما تقوم باصدار الشهادات بالنيابة عن المعهد الى ان يتم تحقيق هذا الهدف.

وتصدر هذه المجموعه نوعين من الشهادات هي شهادات الجودة والمطابقة.

وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الاكثر قابلة للتجديد بشرط اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على التجديد.

ويتم تسجيل شهادات الجوده والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الامين العام مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة.

ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في اطار المبادئ التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.

٣-٣-٣-٦ المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية .

يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا وذلك من خلال وحدة اصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل الى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الاساسية.

ويعمل المعهد كوسيط تستعين به اية وحدة لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في اية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري انشائها ويقوم المعهد من خلال الخبراء العاملين به باصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة.

كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك اقصى استفادة من الامكانات المتاحة لدى الدول الاعضاء كما سيقوم ايضا بالسعي الى ايجاد حلول كما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس وذلك من خلال اجراء بحوث منسقة.

ويتم اصدار شهادات للمختبرات الموجودة حاليا لدى الدول الاعضاء عن طريق نظام الاعتماد وذلك في ضوء قدرتها على اجراء اختبارات معملية معنية وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادلة نتائج الفحوص والمقارنة فيما بينها والاعراف المتبادل بها.

وتتقاضى هذه المجموعه التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح.

٤-٣-٣-٦ مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني:

تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الاساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس ولعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعه بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الاعضاء ثم ترفعها الى الجمعية العمومية للموافقة عليها.

ويتم خلال التشاور وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس الى اعضاءه ,وكذلك اعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الادارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية.

وتقوم هذه المجموعه بانشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الاعضاء وتحدد المجموعه احتياجات الدول الاعضاء من تدريب في المجالات انشطة المعهد وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض.

وتقوم المجموعه بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد بالمواصفات والمقاييس الى اللغات الرسمية للمعهد وتتولى توزيعها على الدول الاعضاء ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس اجراء التنسيق اللازم في مابين الدول الاعضاء فيما يتعلق بالتوحيد القياسي ويسهم في تادية هذه الخدمات بما يتناسب واحتياجات الدول الاعضاء.

٥-٣-٣-٦ مجموعة الخدمات الادارية والمالية العامة

تكلف وحدة الخدمات الادارية والمالية بمختلف المهام المتعلقة بشؤون العاملين والشؤون المالية ,والمطبوعات,والعلاقات العامة,والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الادارية المماثلة وخاصة:

١. شؤون العاملين.

٢. تنظيم تدريب الموظفين والاشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية.

٣. الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر.

٤. تقديم الاستثمارات للمجموعات الاخرى بشأن الامور التنظيمية.

٥. اعداد الدراسات حول التنظيم الاداري في المعهد.

٦. مسك حاسبات المعهد وتدقيقها.

٧. الاشراف على التخزين والمشتريات.

٨. اعداد ميزانية المعهد.

٩. تنظيم الخدمات الادارية للمؤتمرات والاجتماعات.

١٠. المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامها.

العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الاسلامي:

المادة (٧)

ينتمي المعهد الى المنظمة

علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والاقليمية

المادة (٨)

١-٨ . للمعهد ان يتعاون مع سائر المنظمات الدولية الاقليمية المعنيه بالتوحيد القياسي او بالنشاطات المتعلقة به جزئيا او كليا.

٢-٨ . يتولى الامين العام مسؤولية هذا التعاون.

التمويل:

المادة (٩) :

١-٩ . يمول المعهد من المساهمات الالزامية لاعضائه وحصيلة الخدمات وبيع المطبوعات ومايتلقاه من تبرعات وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الالزامية.

٢-٩ . يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انشائه.

٣-٩ . يعرض الامين العام مشروع الموازنة على اعضاء المعهد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

٤-٩  . يعهد الى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد وتقديم شهادته سنويا الى الجمعية العمومية لدراستها.

مقر المعهد وطبيعته:

المادة (١٠) :

١-١٠ . يكون مقره مدينة اسطنبول للجمهورية التركية مالم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.

٢-١٠ . يتمتع المعهد بالشخصية القانونية في اراضي الدول الاعضاء وتبعا لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعراف بشخصيته القانونية.

اللغات:

المادة (١١) :

١-١١  . اللغات الرسمية للمعهد هي العربية والانجليزية والفرنسية

٢-١١ . تكتب قرارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية والمواصفات القياسية والوثائق والمراسلات وغيرها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية:

المادة (١٢) :

اذا رآت المجموعه المعنية باعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الامانة العامة بعد موافقة الاعضاء اعطاء الوثيقة رقما خاصا بها وتعميمها على الاعضاء مشفوعه بالاستمارة الخاصة.

تعديل ومراجعة المواصفات القياسية للمعهد:

المادة (١٣) :

١-١٣ . تتخذ المجموعة المعنية باعداد المواصفات القياسية القرارات المتعلقة بمراجعة المواصفات القياسية (لسميك) وذلك بطلب من اللجنه الفنية ويكون الاجراء المتبع في ذلك هو نفس الاجراء المتبع في اعداد المواصفات القياسية الجديدة.

كما يجوز بناء على طلب من أي دولة عضو اتخاذ قرار اما باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات واما بالغائها.

٢-١٣ . تقدم طلبات تعديل المواصفات القياسية للمعهد من المجموعة المعنية باعداد المواصفات القياسية او أي من الدول الاعضاء.

احكام عامة:

المادة (١٤) :

١-١٤  . تطبق احكام ميثاق المنظمة ووثائقها الاخرى ذات الصلة في الحالات غير المنصوص عليها تحديدا في هذا النظام الاساسي او في لائحة الاجراءات.

٢-١٤  . تطبق احكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الاسلامي على المعهد ومواطنيه.

تعديل النظام الاساسي للمعهد:

المادة (١٥) :

الجمعية العمومية للمعهد: هي التي تستطيع اجراء تعديلات في النظام الاساسي وتتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.

لائحة الاجراءات

المادة (١٦) :

١-١٦ . تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الاجراءات التي يضعها مجلس الادراة وتوافق عليها الجمعية العمومية.

٢-١٦ . أي تغييرات او تعديلات في لائحة الاجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية ويمكن للجمعية العمومية او مجلس الادارة او خمسة اعضاء على الاقل اقتراح التعديلات او التغييرات وتتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.

حل المعهد

المادة (١٧) :

١-١٧ . أي اقتراح بحل المعهد لابد ان ينال تاييد ربع الدول الاعضاء على الاقل قبل طرحه للاقتراع ويشترط موافقة ثلاث ارباع الدول الاعضاء على حل المعهد.

٢-١٧ . في حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في اموال المعهد وممتلكاته.

سريان النظام الاساسي

المادة (١٨)

يصبح هذا النظام الاساسي ساري المفعول بعد ان  توافي (عشر) من الدول الاعضاء الامانة العامة للمنظمة بمصادقتها عليها.