عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ( ١٩٥٤) الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٢٦
ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-١٢-٢٠٢٠
إصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في ٩-٤-٢٠٠٤ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ولغرض الحفاظ على الممتلكات الثقافية المنقولة من خلال تعزيز الحماية القانونية وتجريم الأشخاص المرتكبين لذلك .
شُرع هذا القانون .