قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ( ١٩٥٤) الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ( ١٩٥٤) الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع    ٠١-٠٣-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٢٦

ملاحظات         نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-١٢-٢٠٢٠

إصدار القانون الاتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في ٩-٤-٢٠٠٤ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                           برهم صالح

                                                                       رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ولغرض الحفاظ على الممتلكات الثقافية المنقولة من خلال تعزيز الحماية القانونية وتجريم الأشخاص المرتكبين لذلك .

شُرع هذا القانون .