عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٧
تاريخ التشريع ٠٧-١٠-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥١ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة , و استنادا الى احكام المادة الثانية و الخمسين من الدستور ,
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني الذي اقر بمقتضى القرار ١٦ / ١٣ ق الصادر عن المؤتمر الاسلامي الثالث عر لوزراء الخارجية الذي عقد في نيامي – النيجر للفترة من ٢٢ – ٢٦ / ٨ / ١٩٨٢.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بهدف توثيق العلاقات بين الدول الاسلامية وتعزيز روابط الطيران المدني بينهما ولغرض الانضمام الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني، شرع هذا القانون.