قانون انضمام العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الاموال بين الدول العربيةرقم (٨) لسنة ٢٠٠٣ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون انضمام العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الاموال بين الدول العربيةرقم (٨) لسنة ٢٠٠٣ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الاموال بين الدول العربيةرقم (٨) لسنة ٢٠٠٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجدبناءبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال الموقع بين الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ ٤ / ربيع الأول / ١٤٢١هـ الموافق ٧ / حزيران / ٢٠٠٠ م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (١١٢٥ / د ٧١) .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة ١٤٢٣ هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة ٢٠٠٣ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةترسيخا لمبادئ الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة واستجابة لمقتضياتها ولاجل الانضمام الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 29 لسنة 2007 انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) | 2
قانون رقم 29 لسنة 2007 انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) | 2
قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA )التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 29تاريخ التشريع 23/07/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA )المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4045 | تاريخ:20/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 28 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 7 / 2007 اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية خلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية ورفع مستوى التنمية في جمهورية العراق ولغرض الانضمام الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) . شرع هذا القانون ....
قانون رقم 3 لسنة 2000 انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠ | 2
قانون رقم 3 لسنة 2000 انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى تعديل فقرة في اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون ٣/١٩٩٤ رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١ينضم العراق الى تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ ١٩٩٥/١٢/١٢ ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (١٥٥/٥٠) في ١٩٩٥/١٢/٢١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لسبق مصادقة حكومة جمهورية العراق بالقانون المرقم بـ (٣) لسنة ١٩٩٤ على اتفاقية حقوق الطفل ، وقيام الدول الاطراف بإقرار تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من الاتفاقية في ١٩٩٥/١٢/١٢ واعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ(٥٠/١٥٥) في ١٩٩٥/١٢/٢١ الذي جعل اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل (١٨) ثمانية عشر عضوا بدلا من (١٠) عشرة اعضاء ولاجل الانضمام الى تعديل الاتفاقية. شرع هذا القانون....
قانون رقم 6 لسنة 2007 انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي | 2
قانون رقم 6 لسنة 2007 انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي | 2
قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 6تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 6 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ايلاء النقل البحري في العراق المزيد من الدعم ومواكبة ما تم من انجازات وتطور في هذا الميدان وبغية توطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي الاعضاء في الاسكوا ولغرض انضمام جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 48 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك | 2
قانون رقم 48 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 48تاريخ التشريع 26/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماكالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2007اصدار القانون الاتي:المادة 1تنضم جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك الذي دخل حيز النفاذ عام 1999.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض التنسيق مع الدول المجاورة لتنظيم الصيد البحري في المياه الاقليمية والمياه المجاورة ومن اجل الانضمام الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك، شرع هذا القانون....
قانون رقم 7 لسنة 2009 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر رقم (٧) لسنة ٢٠٠٩ | 2
قانون رقم 7 لسنة 2009 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر رقم (٧) لسنة ٢٠٠٩ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر رقم (٧) لسنة ٢٠٠٩التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٢٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) واستناداً إلى أحكام البندين ثانياً و ثالثاً من المادة (٧٣) وأحكام البند سادساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٩إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ ١٧-٦-١٩٩٤ والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٩٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لرغبة جمهورية العراق في مكافحة التصحر وتحقيق تنمية مستدامة للأراضي الزراعية والأنهر والمبازل ومن أجل تحسين البيئة وانضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المذكورة, شــرع هــذا القانـــون.اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعانيمن الجفاف الشديد و/أو من التصحر , وبخاصة في أفريقيانص الاتفاقيةإن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تؤكد أن البشر الذين يعيشون في المناطق المتأثرة أو المهددة هم في مركز الاهتمام في عملية مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف,وإذ تعبر عن القلق الملح للمجتمع الدولي ، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية ، إزاء الآثار الضارة المترتبة على التصحر والجفاف ,وإذ تدرك أن المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة تشكل مجتمعة نسبة كبيرة من مساحة أراضي الكرة الأرضية وأنها الموئل ومصدر الرزق بالنسبة لقطاع كبير من سكانها,وإذ تسلم بأن التصحر والجفاف هما مشكلتان ذواتا بعد عالمي من حيث أنهما تؤثران في جميع أقاليم العالم ، كما تسلم بأنه يلزم عمل مشترك من جانب المجتمع الدولي لمكافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار الجفاف ,وإذ تلاحظ التركز البالغ للبلدان النامية ، ولا سيما أقل البلدان نمواً ، فيما بين البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، والعواقب المأساوية بصفة خاصة لهاتين الظاهرتين في أفريقيا ,وإذ تلاحظ أيضا أن التصحر ينجم عن تفاعلات معقدة بين عوامل فيزيائية وإحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ,وإذ تضع في اعتبارها أثر التجارة والجوانب ذات الصلة من العلاقات الاقتصادية الدولية على قدرة البلدان المتأثرة على مكافحة التصحر مكافحة كافية ,وإذ تدرك أن النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية واستئصال الفقر هي من أولويات البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما في إفريقيا ، وأنها لا بد منها لتحقيق أهداف الاستدامة .وإذ تضع في اعتبارها أن التصحر والجفاف يؤثران على التنمية المستدامة عن طريق ترابطهما مع مشاكل اجتماعية هامة مثل الفقر وسوء الصحة والتغذية ، ونقص الأمن الغذائي . والمشاكل الناجمة عن الهجرة ونزوح الأشخاص والديناميات السكانية ,وإذ تقدر أهمية الجهود المبذولة والخبرات المكتسبة في الماضي من جانب الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، ولاسيما في تنفيذ خطة العمل من أجل مكافحة التصحر التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر المعقود في عام ١٩٧٧ ,وإذ تدرك أنه ، على الرغم من الجهود التي ُبذلت في الماضي ، فإن التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف لم يكن على مستوى التوقعات وأنه يلزم الأخذ بنهج جديد أكثر فعالية على جميع الُصعَد في إطار التنمية المستدامة .وإذ تسلم بصحة وأهمية القرارات التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، ولا سيما جدول أعمال القرن ٢١ والفصل ١٢ منه ، التي توفر أساساً لمكافحة التصحر ,وإذ تؤكد من جديد في ضوء ذلك التزامات البلدان المتقدمة ، على النحو الذي ترد به في الفقرة ١٣ من الفصل ٣٣ من جدول أعمال القرن ٢١ .وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ٤٧/١٨٨ ، ولا سيما الأولوية التي يوليها لأفريقيا ، وإلى سائر قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها وبرامجها ذات الصلة بالتصحر والجفاف ، فضلاً عن الإعلانات ذات الصلة الصادرة عن البلدان الأفريقية والبلدان من أقاليم أخرى ،وإذ تعيد تأكيد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص ، في المبدأ ٢ منه ، على أن الدول تملك ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها وفقاً لسياساتها البيئية والإنمائية ، وإنها مسؤولة عن ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضراراً لبيئة دول أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود والولاية الوطنية ,وإذ تسلم بأن الحكومات الوطنية تؤدي دوراً حاسما في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وأن التقدم في هذا المضمار يتوقف على التنفيذ المحلي لبرامج عمل في المناطق المتأثرة ,وإذ تسلم أيضاً بأهمية وضرورة التعاون والشراكة على الصعيد الدولي في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ,وإذ تسلم كذلك ، أهمية أن توفر للبلدان النامية المتأثرة ، وخاصة في أفريقيا ، وسائل فعالة تشمل ، في جملة أمور ، موارد مالية كبيرة ربما في ذلك تمويل جديد وإضافي ، والوصول إلى التكنولوجيات ، والتي بدونها سيكون من الصعب عليها أن تنفذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية تنفيذا كاملاً.وإذ تعرب عن القلق بشأن أثر التصحر والجفاف على البلدان المتأثرة في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز .وإذ تشدد على الدور الهام الذي تؤديه المرأة في الأقاليم المتأثرة بالتصحر و/أو الجفاف ، ولا سيما في المناطق الريفية بالبلدان النامية ، وأهمية ضمان المشاركة الكاملة للرجال والنساء على السواء على كل المستويات في برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ,وإذ تشدد على الدور الخاص للمنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية الأخرى في برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين التصحر والمشاكل البيئية الأخرى ذات البعد العالمي التي تواجه المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية ,وإذ تضع في اعتبارها أيضاً المساهمة التي يمكن أن تقدمها مكافحة التصحر في تحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الإحيائي (البيولوجي) وغيرهما من الاتفاقيات البيئية ذات الصلة .وإذ تعتقد أن استراتيجيات مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ستكون فعالة إلى أقصى حد إذا قامت على أساس مراقبة منهجية سليمة ومعرفة علمية دقيقة ، وإذا ما أعيد تقييمها باستمرار ،وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين فعالية وتنسيق التعاون الدولي لتسهيل تنفيذ الخطط والأولويات الوطنية ,وقد عقدت العزم على ان تتخذ إجراءات مناسبة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف لمنفعة الأجيال الحاضرة والمقبلة ,اتفقت على ما يلي :الباب الأولمقدمةالمادة مادة ١المصطلحات المستخدمةلأغراض هذه الاتفاقية :(أ) يعني مصطلح "التصحر" تردي الأراضي في المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة, والجافة شبه الرطبة ، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية ؛(ب) يتضمن مصطلح "مكافحة التصحر" الأنشطة التي تشكل جزءا من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة ، والتي ترمي إلى :‘١‘ منـع و/أو خفض تـردي الأراضــي ؛‘٢‘ وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً؛‘٣‘ واستصـلاح الأراضـي التي تصحـرت؛(ج) يعني مصطلح "الجفاف" الظاهرة التي تحدث طبيعياً وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة ، مما يسبب اختلالاً هيدرولوجيا خطيراً يؤثر تأثيرا سيئا على نظم الإنتاج لموارد الأراضي ؛(د) يعني مصطلح "تخفيف آثار الجفاف" الأنشطة المتصلة بالتنبؤ بالجفاف والتي ترمي إلى تقليل ضعف المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر ؛(هـ) يعني مصطلح " الأراضي" النظام الإنتاجي – الإحيائي الأرضي الذي يشمل التربة ، والغطاء النباتي ، والكائنات الحية الأخرى ، والعمليات الإيكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام(و) يعني مصطلح "تردي الأراضي" ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و الجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الإحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي المحاصيل البعلية ، وأراضي المحاصيل المروية ، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات والإحراج ، نتيجة لاستخدامات الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات ، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكنى ، مثل :‘١‘ تعـرية التربـة بفعـل الريـاح و/أو المياه؛‘٢‘ تدهور الخواص الفيزيائية والكيمائية والإحيائية أو الاقتصادية للتربة؛‘٣‘ الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي؛(ز) يعني مصطلح "المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة" المناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي إلى البخر-نتح في النطاق من ٠٥,٠ إلى ٦٥,٠ ، مع استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية ؛(ح) يعني مصطلح "المناطق المتأثرة" المناطق القاحلة و/أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة أو المهددة بالتصحر ؛(ط) يعني مصطلح "البلدان المتأثرة" البلدان التي تشمل أراضيها ،كليـاً أو جزئيـاً ، مناطق متأثـرة ؛(ي) يعني مصطلح "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية" منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقة معينة لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، ومخولة حسب الأصول ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، سلطة توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ؛(ك) يعني مصطلح "الإطراف من البلدان المتقدمة" البلدان المتقدمة الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تتألف من بلدان متقدمة .الهدفالمادة مادة ٢١- الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، وبخاصة في أفريقيا ، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة ، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة ، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن ٢١ ، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة .٢- سينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد, في المناطق المتأثرة ، على تحسين إنتاجية الأراضي ، وإعادة تأهيلها ، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة ، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة ، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية .المبادئالمادة مادة ٣تحقيقاً لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذاً لأحكامها تسترشد الأطراف بجملة أمور منها ما يلي:(أ) ينبغي للأطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف قائماً على مشاركة السكان والمجتمعات المحلية وأن يجري إيجاد بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي ؛(ب) ينبغي للأطراف أن تعمل ، بروح من التضامن والشراكة الدوليين ، على تحسين التعاون والتنسيق على الصٌعد دون الإقليمي والإقليمي والدولي ، وتحسين تركيز الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم ؛(ج) ينبغي للأطراف أن تطور ، بروح من الشراكة ، التعاون فيما بين كل مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وحائزي الأراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة الأراضي والموارد المائية الشحيحة في المناطق المتأثرة والعمل من أجل استخدامها على نحو مستدام ؛(د) ينبغي للأطراف أن تضع في كامل اعتبارها الاحتياجات والظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما أقلها نمواً .الباب الثانيأحكام عامةالمادة مادة ٤الالتزامات العامة١- تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، منفردة أو مجتمعة ، إما عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة أو المرتقبة ، أو عن طريق مجموعة من هذه الترتيبات ، حيثما كان مناسباً مؤكدة على الحاجة إلى تنسيق الجهود ووضع استراتيجيه متسقة طويلة الأجل على جميع المستويات .٢- تقوم الأطراف ، في سعيها إلى تحقيق هدف هذه الاتفاقية ، بما يلي :(أ) اعتماد نهج متكامل يتناول الجوانب الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية – الاقتصادية لعمليات التصحر والجفاف ؛(ب) إيلاء الاهتمام الواجب ، داخل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية ، وترتيبات التسويق ، والديون بغية إقامة بيئة اقتصادية دولية تمكينية تفضي إلى تعزيز التنمية المستدامـة ؛(ج) إدماج استراتيجيات استئصال الفقـر في جهود مكافحـة التصحـر وتخفيـف آثـار الجفـاف ؛(د) تعزيز التعاون فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في ميادين الحماية البيئية وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية من حيث صلتها بالتصحر والجفاف ؛(هـ) تعزيز التعـاون دون الإقليمـي والإقليمـي والدولـي ؛(و) التعاون في إطار المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ؛(ز) تحديـد الآليـات المؤسسيـة ، حيثمـا كان مناسبـاً مع مراعاة الحاجـة إلى تجنب الازدواج ؛(ح) النهوض باستخدام الآليات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة وتوجهها إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .٣- تكون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة مؤهلة لتلقي المساعدة في تنفيذ الاتفاقية .التزامات الأطراف من البلدان المتأثرةالمادة مادة ٥تتعهد الأطراف من البلدان المتأثرة ، بالإضافة إلى التزاماتها عملاً بالمادة ٤ ، بما يلي :(أ) إيلاء الأولوية الواجبة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، وتخصيص موارد كافية وفقاً لظروفها وقدراتها ؛(ب) وضع استراتيجيات وأولويات, في إطار خطط و/أو سياسات التنمية المستدامة ، لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛(ج) معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية – الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر ؛(د) تعزيز وعي السكان المحليين, ولا سيما النساء والشباب ، و تيسير مشاركتهم ، بدعم من المنظمات غير الحكومية ، في الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛(هـ) توفير بيئة تمكينية عن طريق القيام ، حيثما كان مناسباً ، بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة وكذلك ، في حالة عدم وجودها ، وبسن قوانين جديدة ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل .التزامات الأطراف من البلدان المتقدمةالمادة مادة ٦تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة بأن تقوم ، بالإضافة إلى التزاماتها العامة عملاً بالمادة ٤ ، بما يلي :(أ) أن تدعم بنشاط ، حسبما ُيتفق عليه ، منفردة أو مجتمعة ، جهود الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، وأقل البلدان نمواً ، في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛(ب) أن تقدم موارد مالية كبيرة ، وأشكال دعم أخرى لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا، على أن تضع وتنفذ بفعالية الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأجل الخاصة بها لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛(ج) أن تعزز تعبئة تمويل جديد وإضافي عملاً بالفقـرة ٢ (ب) من المـادة ٢٠ ؛(د) أن تشجع تعبئة تمويل من القطاع الخاص وغيره من المصادر غير الحكومية ؛(هـ)أن تعزز وتيسر إمكانية وصول الأطراف من البلدان المتأثرة ، وخاصة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة, إلى التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المناسبة .إيلاء الأولوية لأفريقياالمادة مادة ٧تعطي الأطراف, في معرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية, الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة, في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة, وذلك دون إغفال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في الأقاليم الأخرى.علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرىالمادة مادة ٨١- تشجع الأطراف تنسيق الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية ، وبموجب الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة ، إذا كانت هي أطرافاً فيها ، ولا سيما الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الإحيائي (البيولوجي), من أجل تحقيق أقصى فائدة من الأنشطة المضطلع بها بموجب كل اتفاق مع تجنب ازدواج الجهود . وتشجع الأطراف تنفيذ برامج مشتركة ، ولا سيما في ميادين البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع وتبادل المعلومات ، بقدر ما يمكن أن تسهم هذه الأنشطة في تحقيق أهداف الاتفاقات المعنية .٢- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق أي طرف والتزاماته الناشئة عن أي اتفاق ثنائي أو إقليمي أو دولي دخل طرفاً فيه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له .الباب الثالثبرامج العمل والتعاون العلمي والتقني والتدابير الداعمةالفرع ١ : برامج العملالمادة مادة ٩النهج الأساسي١- على الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , هي وأي طرف من البلدان المتأثرة الأخرى في أطار مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص به أو يكون ، خلاف ذلك , قد أخطر الأمانة الدائمة كتابة بعزمه على إعداد برنامج عمل وطني ، أن تقوم , حسبما يكون مناسباً – في معرض الوفاء بالتزاماتها عملاً بالمادة ٥- بإعداد ونشر وتنفيذ برامج عمل وطنية مع الانتفاع والإفادة بقدر الإمكان مما يوجد من خطط وبرامج ناجحة ذات صلة , وكذلك برامج عمل دون إقليمية وإقليمية ، باعتبارها العنصر الرئيسي لإستراتيجية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , ويجري تحديث هذه البرامج عن طريق عملية مشاركة مستمرة على أساس الدروس المستفادة من العمل الميداني , فضلاً عن نتائج البحوث . ويجب أن يربط إعداد برامج العمل الوطنية ربطا وثيقاً بالجهود الأخرى الرامية إلى صياغة سياسات وطنية من اجل التنمية المستدامة .٢- عند تقديم المساعدة بأشكالها المختلفة من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة بموجب أحكام المادة ٦, تعطى الأولوية للقيام حسبا يتفق عليه ، بدعم برامج العمل الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، إما بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة أو كليهما .٣- تشجع الأطراف أجهزة وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ، والمؤسسات الأكاديمية , والأوساط العلمية , والمنظمات غير الحكومية التي يمكنها التعاون , وفقاً لولاياتها وقدراتها على تقديم الدعم لوضع برامج العمل وتنفيذها ومتابعتها.برامج العمل الوطنيةالمادة مادة ١٠١- الغرض من برامج العمل الوطنية هو التعرف على العوامل التي تسهم في التصحر والتدابير العملية الضرورية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .٢- تحدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من الحكومات والمجتمعات المحلية ومستعملي الأراضي , وتحدد كذلك الموارد المتاحة واللازمة . ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية ، في جملة أمور , ما يلي :(أ) أن تشتمل على استراتيجيات طويلة الأجل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف, وتشدد على التنفيذ وتتسم بالتكامل مع السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة ؛(ب) أن تسمح بإجراء تعديلات استجابة للتغيرات في الظروف , وأن تكون مرنة على الصعيد المحلي بما يكفي لمجابهة الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية والإحيائية والجيوفيزيائية المختلفة ؛(ج) أن تولي اهتماما خاصا لتنفيذ تدابير وقائية بالنسبة للأراضي التي لم تترد بعد , أو المتردية بشكل طفيف فقط ؛(د) أن تعزز القدرات الوطنية في مجال الأرصاد المناخية والجوية والهيدرولوجيا ووسائل تحقيق الإنذار المبكر من الجفاف ؛(هـ) أن تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسسية التي تنمي التعاون والتنسيق , بروح من الشراكة , بين أوساط المانحين , والحكومات على جميع المستويات , والسكان المحليين , والجماعات المحلية , وتيسر وصول السكان المحليين إلى المعلومات والتكنولوجيا الملائمة ؛(و) أن تتيح المشاركة الفعالة على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية من جانب المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين , نساء ورجالا على السواء , ولا سيما مستعملو الموارد , بما في ذلك المزارعون والمشتغلون بالرعي والمنظمات الممثلة لهم , في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية ؛(ز) أن تتطلب القيام , على نحو منتظم , باستعراض تنفيذها وبتقديم تقارير مرحلية عنها .٣ – يمكن أن تتضمن برامج العمل الوطنية , في جملة أمور , بعض أو جميع التدابير التالية للتأهب لمواجهة الجفاف وتخفيف آثاره :(أ) القيام بإنشاء و/أو تعزيز – حسبما كان مناسبا – نظم الإنذار المبكر , بما في ذلك المرافق المحلية الوطنية ونظم مشتركة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي , وآليات لمساعدة النازحين لعوامل البيئة ؛(ب) تعزيز التأهب لمواجهة حالات الجفاف وإدارتها , بما في ذلك أيجاد خطط لطوارئ الجفاف على الصعد المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية , تضع في الاعتبار التنبؤات المناخية الفصلية والتنبؤات من سنة إلى أخرى على السواء ؛(ج) القيام بإنشاء و/أو تعزيز – حسبما كان مناسبا – نظم للأمن الغذائي , بما في ذلك مرافق التخزين والتسويق , ولا سيما في المناطق الريفية ؛(د) إقامة مشاريع بديلة أخرى لكسب العيش يمكن أن توفر الدخل في المناطق المعرضة للجفاف ؛(هـ) إقامة برامج للري المستدام من أجل المحاصيل والماشية على السواء .٤- مع مراعاة الظروف والاحتياجات التي ينفرد بها كل طرف من البلدان المتأثرة , تتضمن برامج العمل الوطنية , حسبما كان مناسبا , في جملة أمور , تدابير في بعض أو كل الميادين التالية ذات الأولوية , من حيث صلتها بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتأثرة وصلتها بسكانها : تشجيع وسائل بديلة لكسب العيش وتحسين البيئة الاقتصادية الوطنية بغية دعم البرامج الرامية إلى استئصال شأفة الفقر وإلى ضمان الأمن الغذائي ؛ والديناميات السكانية ؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ؛ والممارسات الزراعية المستدامة ؛ وتطوير شتى مصادر الطاقة واستخدامها بكفاءة ؛ والأطر المؤسسية والقانونية ؛ وتقوية القدرات في مجالي التقييم والمراقبة المنهجية , بما في ذلك الخدمات الهيدرولوجية وخدمات الأرصاد الجوية , وبناء القدرات , والتثقيف وتوعية الجمهور .برامج العمل دون الإقليمية والإقليميةالمادة مادة ١١تتشاور الأطراف من البلدان المتأثرة وتتعاون لتعد , حسبما كان مناسبا , وفقا لمرفقات التنفيذ الإقليمية ذات الصلة , برامج عمل دون إقليمية و/أو إقليمية لتنسيق وتكملة وزيادة كفاءة البرامج الوطنية , وتنطبق أحكام المادة ١٠, مع إدخال ما يلزم من تعديلات , على البرامج دون الإقليمية والإقليمية . ويمكن أن يتضمن مثل هذا التعاون برامج مشتركة متفقا عليها لإدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود إدارة مستدامة , والتعاون العلمي والتقني , وتقوية المؤسسات ذات الصلة .التعاون الدوليالمادة مادة ١٢تتعاون الأطراف من البلدان المتأثرة , جنبا إلى جنب مع أطراف أخرى والمجتمع الدولي , لضمان العمل على إيجاد بيئة دولية تمكينية في تنفيذ الاتفاقية . وينبغي أن يشمل هذا التعاون أيضا ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في المجال العلمي , وجمع ونشر المعلومات , والموارد المالية .دعم صياغة وتنفيذ برامج العملالمادة مادة ١٣١- شمل تدابير دعم برامج العمل , في جملة أمور , عملا بالمادة ٩, ما يلي :(أ) التعاون المالي لتوفير إمكانية التنبؤ لبرامج العمل , بما يسمح بالتخطيط اللازم الطويل الأجل ؛(ب) صياغة واستخدام آليات التعاون التي تمكن على نحو أفضل من تقديم الدعم على الصعيد المحلي , بما في ذلك العمل على طريق المنظمات غير الحكومية , من أجل تعزيز إمكانية تكرار أنشطة البرامج الرائدة الناجحة حيثما كان ذلك مناسبا ؛(ج) زيادة المرونة في تصميم المشاريع وتمويلها وتنفيذها بما يتمشى مع النهج التجريبي التكراري المشار بتطبيقه في العمل القائم على المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية ؛(د) القيام , حسبما يكون مناسبا , باتخاذ إجراءات إدارية وإجراءات خاصة بالميزانية تزيد من كفاءة التعاون وبرامج الدعم .٢- عند تقديم هذا الدعم إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , تعطى الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية والأطراف من أقل البلدان نموا .التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العملالمادة مادة ١٤١- تتعاون الأطراف المتعاقدة معا تعاونا وثيقا , بصورة مباشرة وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة , في صياغة وتنفيذ برامج العمل .٢- تنشئ الأطراف آليات تشغيلية , ولا سيما على الصعيدين الوطني والميداني , لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما بين الأطراف من البلدان المتقدمة , والأطراف من البلدان النامية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة , بغية تفادي الازدواج وتنسيق التدخلات والنهج , وزيادة أثر المساعدة إلى أقصى حد . وتولى الأولوية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة إلى تنسيق الأنشطة المتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد , وضمان تقديم المساعدة التي تتسم بالاستجابة , وتحسين تسهيل تنفيذ برامج العمل والأولويات الوطنية بموجب هذه الاتفاقية .مرفقات التنفيذ الإقليميةالمادة مادة ١٥تنتقى العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتكيف بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية والمناخية المنطبقة على الأطراف من البلدان المتأثرة أو على الأقاليم المتأثرة , وكذلك مع مستوى تنميتها . وترد المبادئ التوجيهية لإعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها على وجه الدقة بالنسبة لأقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ الإقليمية .الفرع ٢ : التعاون العلمي والتقنيجمع المعلومات وتحليلها وتبادلهاالمادة مادة ١٦تتفق الأطراف , حسب قدرات كل منها , على أن تدمج وتنسق جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة , القصيرة الأجل والطويلة الأجل , لضمان المراقبة المنهجية لتردي الأراضي في المناطق المتأثرة والتوصل إلى فهم أفضل وتقدير لعمليات وآثار الجفاف والتصحر . وهذا من شأنه أن يساعد , في جملة أمور , على تحقيق الإنذار المبكر والتخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس وذلك بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب المستعملين على جميع المستويات , بمن فيهم على وجه الخصوص السكان المحليون . ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي حسبما يكون مناسبا :أ- تيسير ودعم عمل الشبكة العالمية للمؤسسات والمرافق الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها , وكذلك الخاصة بالمراقبة المنهجية على جميع المستويات , والتي يتحقق فيها , في جملة أمور , ما يلي :‘١‘ أن تهدف إلى استخدام معايير ونظم متوافقة ؛‘٢‘ أن تشمل بيانات ومحطات ذات صلة , بما في ذلك في المناطق النائية ؛‘٣‘ أن تستخدم وتنشر التكنولوجيا الحديثة لجمع وإرسال وتقييم البيانات بشأن تردي الأراضي؛‘٤‘ أن تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية على نحو أوثق بمصادر المعلومات العالمية ؛ب- ضمان استجابة عملية جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها لاحتياجات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرارات , بغية حل المشاكل المحددة , وضمان إشراك المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة ؛ج- دعم ومواصلة تطوير البرامج والمشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف الرامية إلى تعريف وتنفيذ وتقييم وتمويل أنشطة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتبادلها , بما في ذلك , في جملة أمور , مجموعات متكاملة من المؤشرات الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية والاقتصادية ؛د- الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , ولا سيما في نشر المعلومات والخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة في المناطق المختلفة ؛هـ- إعطاء الوزن الكامل لجمع وتحليل وتبادل البيانات الاجتماعية – الاقتصادية , وكذلك لتحقيق تكاملها مع البيانات الفيزيائية والإحيائية ؛و- تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , من جمع المصادر المتاحة بشكل علني عام , وإتاحتها إتاحة كاملة وعلنية وسريعة ؛ز- القيام , رهنا بمراعاة تشريعاتها و/أو سياستها الوطنية , بتبادل المعلومات المتعلقة بالمعارف المحلية والتقليدية , مع ضمان حمايتها بصورة وافية , وتوفير عائد مناسب من الفوائد الناجمة عنها , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , للسكان المحليين المعنيين.البحث والتطويرالمادة مادة ١٧١- تتعهد الأطراف , حسب قدرات كل منها , بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وذلك عن طريق المؤسسات المناسبة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , ولهذه الغاية , تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي :(أ) تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تفضي إلى التصحر والجفاف فضلا عن آثار العوامل المسببة , الطبيعية منها والبشرية , والتمييز بينها , بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتحقيق تحسين الإنتاجية فضلا عن استخدام الموارد وإدارتها بطريقة مستدامة ؛(ب) تستجيب لأهداف محددة جيدا وتتناول الاحتياجات المحددة للسكان المحليين وتفضي إلى تعيين وتنفيذ الحلول التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة ؛(ج) تحمي وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن , رهنا بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها , أن يستفيد , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , أصحاب تلك المعارف استفادة مباشرة من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك المعارف ؛(د) تطور وتعزز قدرات البحث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , ولا سيما في أفريقيا , بما في ذلك تنمية المهارات المحلية , وتقوية القدرات المناسبة , وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة بحوث ضعيفة , مع إيلاء اهتمام خاص للبحوث الاجتماعية – الاقتصادية المتعددة التخصصات والقائمة على المشاركة ؛(هـ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر , والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية , والتصحر , حيثما تكون لتلك العلاقات صلة بالموضوع ؛(و) تشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , في كلا القطاعين العام والخاص , من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة للتنمية المستدامة يكون مقدورا على تكلفتها ويسهل الوصول إليها , عن طريق مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية مشاركة فعالة ؛(ز) تزيد من توافر موارد المياه في المناطق المتأثرة , بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب .٢- ينبغي أن تدرج في برامج العمل أولويات البحث بالنسبة لمناطق ومناطق فرعية معينة , على نحو يعبر عن اختلاف الأوضاع المحلية . ويستعرض مؤتمر الأطراف أولويات البحث بصورة دورية استنادا إلى مشورة لجنة العلم والتكنولوجيا .نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرهاالمادة مادة ١٨١- تتعهد الأطراف , بشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , ووفقا لتشريعاتها و/أو سياستها الوطنية المختلفة , بتعزيز وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السلمية بيئيا والصالحة اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا ذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف أثار الجفاف , بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . ويضطلع بهذا التعاون على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف , حسبما كان مناسبا , مع الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي :(أ) الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل المعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل نشر المعلومات عن التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها ؛(ب) تيسير إمكانية الوصول , خاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , إلى أنسب التكنولوجيات من حيث التطبيق العلمي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين , مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيات , وذلك بشروط مواتية , بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية , حسبما يتفق عليه بصورة متبادلة , ومع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ؛(ج) تسهيل التعاون التكنولوجي فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة عن طريق المساعدة المالية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة ؛(د) توسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بما في ذلك المشاريع المشتركة حيثما يكون لذلك صلة بالموضوع , ولا سيما إلى القطاعات التي تشجع وسائل كسب العيش البديلة ؛(هـ)اتخاذ تدابير مناسبة لإيجاد أوضاع وحوافز , مالية أو غير مالية , في السوق المحلية تفضي إلى تطوير ونقل وحيازة وتكييف التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات المناسبة , بما في ذلك تدابير لضمان الحماية الملائمة الفعالة لحقوق الملكية الفكرية .(٢) على الأطراف , حسب قدرات كل منها , ورهنا بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة , أن تحمي وتشجع وتستخدم بصفة خاصة التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة , ولهذه الغاية تتعهد بما يلي :(أ) أن تعد قوائم حصرية بهذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات واستخداماتها الممكنة بمشاركة السكان المحليين وأن تنشر هذه المعلومات حيثما يكون مناسبا , بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ؛(ب) أن تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العلمية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان المحليين بصورة مباشرة , على أساس منصف وعلى النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها ؛(ج) أن تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات , أو تطوير تكنولوجيات جديدة تقوم عليها ؛(د) أن تقوم حسبما يكون مناسبا , بتسهيل تكييف هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات لاستخدامها على نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا الحديثة , حسبما يكون مناسبا .الفرع ٣ : التدابير الداعمةبناء القدرات والتعليم والتوعية العامةالمادة مادة ١٩١- تسلم الأطراف بأهمية بناء القدرات – أي بناء المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات الصلة – في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . وتشجع حسبما يكون مناسبا , بناء القدرات :(أ) عن طريق المشاركة الكاملة للسكان المحليين على كافة الصعد . وخاصة على الصعيد المحلي , ولا سيما النساء والشباب , مع تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية؛(ب)بواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد الوطني في ميدان التصحر والجفاف ؛(ج)بواسطة إنشاء و/أو تعزيز خدمات الدعم والإرشاد , لنشر أساليب وتقنيات التكنولوجيا ذات الصلة بشكل أكثر فعالية , وبواسطة تدريب العاملين الميدانيين وأعضاء المنظمات الريفية على النهج القائمة على المشاركة فيما يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام ؛(د)بواسطة تعزيز استخدام ونشر معارف السكان المحليين ودرايتهم العملية في برامج التعاون التقني , حيثما كان ذلك ممكنا ؛(هـ) بواسطة القيام , حيثما يلزم ذلك , بتكييف التكنولوجيا والأساليب التقليدية السليمة بيئيا ذاتالصلة في الزراعة والنشاط الرعوي بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية – الاقتصاديةالحديثة ؛(و) بواسطة توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة في استخدام مصادر الطاقة البديلة ,ولا سيما موارد الطاقة المتجددة , بما يهدف بصورة خاصة إلى تقليل الاعتماد على الأخشابكوقود ؛(ز) عن طريق التعاون , على النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , لتعزيز قدرة الأطراف منالبلدان النامية المتأثرة على وضع وتنفيذ برامج في ميدان جمع وتحليل وتبـادل المعلومـاتعملاً بالمادة ١٦؛(ح) عن طريق الأخذ بطرق مبتكرة لتشجيع سبل كسب العيش البديلة , بما في ذلك التدريب علىمهارات جديدة ؛(ط) بواسطة تدريب صانعـي القرارات والمديريـن والموظفيـن المسؤوليـن عن جمع وتحليلالبيانات ,على نشر واستخدام معلومات الإنذار المبكر بشأن أوضاع الجفاف والإنتاج الغذائي ؛(ي) عن طريق تشغيل المؤسسات والأطر القانونية الوطنية القائمة تشغيلا أكثر فعالية والقيام ,عند الاقتضاء,باستحـداث مؤسسـات وأطر جديـدة إلى جانـب تعزيـز التخطيط والإدارةالاستراتيجيين ؛(ك) بواسطة برامج تبادل الزوار لتعزيز بناء القدرات في البلدان المتأثرة الأطراف عن طريقعملية تعلم ودراسة تفاعلية طويلة الأجل .٢- تجري الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , حسبما يكون مناسبا , استعراضا متعدد التخصصات للقدرات والمرافق المتاحة على الصعيدين المحلي والوطني وإمكانات تعزيزها .٣- تتعاون الأطراف بعضها مع بعض وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية المختصة , وكذلك مع المنظمات غير الحكومية , في تنفيذ ودعم برامج توعية عامة وتعليم في البلدان المتأثرة الأطراف وكذلك عند الاقتضاء , في البلدان الأطراف غير المتأثرة , لتعزيز فهم أسباب وآثار التصحر والجفاف وأهمية تحقيق هدف هذه الاتفاقية ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي :(أ) تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور ؛(ب) القيام على أساس دائم , بتشجيع حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة , فضلا عن مشاركة الجمهور على نطاق واسع في أنشطة التثقيف والتوعية ؛(ج) تشجيع إنشاء الرابطات التي تسهم في التوعية العامة .(د) إعداد وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية العامة , باللغات المحلية حيثما أمكن , وتبادل وإعارة الخبراء لتدريب موظفي الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في تنفيذ برامج التعليم والتوعية ذات الصلة , والاستخدام الكامل للمواد التثقيفية ذات الصلة المتاحة لدى الهيئات الدولية المختصة .(هـ) تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة , ووضع مناهج دراسية ملائمة , والتوسع حسب الضرورة في البرامج التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار وإتاحة الفرص للجميع , وخاصة الفتيات والنساء , بشأن التعرف على الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة وحفظها فضلا عن استخدامها وإدارتها على نحو مستدام .(و) وضع برامج متعددة التخصصات وقائمة على المشاركة تدمج التوعية بالتصحر والجفاف في النظم التعليمية وبرامج التعليم غير النظامي وبرامج تعليم الكبار والتعليم عن بعد والتعليم العملي .٤- ينشئ مؤتمر الأطراف و/أو يعزز شبكات من مراكز التعليم والتدريب الإقليمية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتقوم بتنسيق شؤون هذه الشبكات مؤسسة تنشأ أو تسمى لهذا الغرض , من أجل تدريب الموظفين العلميين والتقنيين والإداريين وتعزيز المؤسسات القائمة المسؤولة عن التعليم والتدريب في البلدان المتأثرة الأطراف , حيثما كان مناسبا, بغية تنسيق البرامج وتنظيم تبادل الخبرات فيما بينهما , وتتعاون هذه الشبكات تعاونا وثيقا مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تفاديا لازدواج الجهود .الموارد الماليةالمادة مادة ٢٠١- بالنظر إلى الأهمية المحورية للتمويل في تحقيق هدف الاتفاقية , تقوم الأطراف , واضعة قدراتها في الحسبان , ببذل كل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .٢- وفي هذا الصدد , تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة , في الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة مع عدم إهمال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في المناطق الأخرى وفقا للمادة ٧ , بأن تقوم بما يلي :(أ) تعبئة موارد مالية كبيرة , بما في ذلك منح وقروض تساهلية , من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .(ب) تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ بها , بما في ذلك تمويل جديد وإضافي من مرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف الزائدة المتفق عليها لتلك الأنشطة المتعلقة بالتصحر التي تتصل بمجالات تركيزه الأربعة , طبقا للأحكام ذات الصلة من الصك المنشئ لمرفق البيئة العالمية .(ج) القيام عن طريق التعاون الدولي , بتيسير نقل التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية .(د) استكشاف أساليب وحوافز مبتكرة , بالتعاون مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , من أجل تعبئة وتوجيه الموارد , بما في ذلك موارد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التابعة للقطاع الخاص , ولا سيما عمليات مبادلات الديون وغيرها من الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلى زيادة التمويل عن طريق خفض أعباء الديون الخارجية الواقعة على كاهل الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا .٣- تتعهد الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , واضعة قدراتها في الحسبان , بتعبئة موارد مالية كافية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية لديها .٤- على الأطراف أن تسعى , عند تعبئة موارد مالية , إلى تحقيق الاستخدام الكامل والتحسين النوعي المستمر لجميع مصادر وآليات التمويل الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف , باستخدام اتحادات مالية , وبرامج مشتركة وتمويل مواز , وعليها أن تسعى إلى إشراك مصادر وآليات التمويل التابعة للقطاع الخاص , بما في ذلك المصادر والآليات التابعة للمنظمات غير الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية , تستخدم الأطراف بالكامل الآليات التشغيلية المستحدثة عملا بالمادة ١٤ .٥- من اجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة بغيـة مكافحـة التصحـر وتخفيف آثار الجفاف , تقوم الأطراف بما يلي:(أ) ترشيد وتعزيز إدارة الموارد المخصصة بالفعل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف عن طريق استخدامها بصورة أكثر فعالية وكفاءة وتقييم أوجه نجاحها وقصورها , وإزالة العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك ,حيثما كان ضروريا , إعادة توجيه البرامج في ضوء النهج الطويل الأجل المتكامل المعتمد عملاً بهذه الاتفاقية .(ب) إيلاء ما ينبغي من الأولوية والاهتمام داخل مجالس إدارة المؤسسات والمرافق والصناديق المالية المتعددة الأطراف , بما في ذلك مصارف وصناديق التنمية الإقليمية , لدعم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجود منها في أفريقيا , في الاضطلاع بأنشطة تنهض بتنفيذ الاتفاقية , ولا سيما العمل التي تضطلع بها في إطار مرفقات التنفيذ الإقليمية .(ج) بحث طرق يمكن بها تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بغية دعم الجهود المضطلع بها على الصعيد الوطني .٦- تشجع الأطراف الأخرى على أن تقدم على أساس طوعي المعارف والدارية العملية والتقنيات المتصلة بالتصحر و/أو الموارد المالية إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة .٧- أن قيام الأطراف من البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , بما في ذلك بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا سيساعد كثيرا على تحقيق التنفيذ الكامل من جانب الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , و خاصة الموجود منها في افريقيا, لالتزاماتها بموجب الاتفاقية .وينبغي للأطراف من البلدان المتقدمة ,عند الوفاء بالتزاماتها , أن تضع في الحسبان بالكامل أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال شأفة الفقر هما الأولويتان الأوليان للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا .الآليات الماليةالمادة مادة ٢١١- يعزز مؤتمر الأطراف إتاحة الآليات المالية ويشجع هذه الآليات على أن تسعى إلى أن تزيد إلى أقصى حد من توافر التمويل للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا , بغية تنفيذ وتحقيقا لهذه الغاية , ينظر المؤتمر في أن يعتمد , في جملة أمور نهجا وسياسات تحقق ما يلي :(أ) تيسير توفير التمويل الضروري على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي للأنشطة المضطلع بها عملا بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ؛(ب) النهوض بنهج وآليـات وترتيبات التمويل المتعـدد المصادر ، وتقييمهـا ، بما يتفق مـع المادة ٢٠ ؛(ج) تزويد الإطراف المهتمة و المنظمات الحكومية الدولية و المنظمات غير حكومية ذات الصلة ، على أساس منتظم ، بمعلومات بشان المصادر المتاحة للأموال وبشأن أنماط التمويل من اجل تيسير التنسيق فيما بينها ؛(د) تيسير القيام ، حسبما يكون مناسبا ، بإقامة آليات ، مثل صناديق التصحر الوطنية ، بما في ذلك الآليات التي تنطوي على مشاركة منظمات غير حكومية ، بغية توجيه الموارد المالية بصورة سريعة وذات كفاءة إلى المستوى المحلي في البلدان الأطراف النامية المتأثرة .(هـ) تعزيز الصناديق والآليات المالية القائمة على الصعيدين دون الإقليمي و الإقليمي ، وخاصة في أفريقيا ، بغية دعم تنفيذ الاتفاقية دعما أكثر فعالية .٢- يشجع مؤتمر الأطراف أيضا القيام ، عن طريق شتى الآليات داخل منظومة الأمم المتحدة وعن طريق المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، بتقديم الدعم على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي إلى الأنشطة التي تمكن الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية .٣- تستخدم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ،وحينما يكون ضروريا ، تنشى و/أو تعزز الآيات تنسيق وطنية ، مدمجة في برامج التنمية الوطنية ، تكفل استعمال جميع الموارد المالية المتاحة بكفاءة وتستخدم أيضا العمليات القائمة على المشاركة ،والتي تنطوي على منظمات غير حكومية ومجموعات محلية والقطاع الخاص ، في جمع الأموال وفي وضع البرامج فضلا عن تنفيذها وفي ضمان إمكانية وصول المجموعات على الصعيد المحلي إلى التمويل ، ويمكن تعزيز هذه الإجراءات عن طريق التنسيق المحسن والبرمجة المرنة من جانب مقدمي المساعدة .٤- بغية زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة ، تنشأ بموجب هذا "آلية عالمية " للنهوض بالإجراءات التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة ، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ، كمنح و/أو بشروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط ، إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وتعمل هذه الآلية العالمية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه .٥- يعين مؤتمر الأطراف ، في دورته العادية الأولى ، منظمة لإيواء الآلية العالمية . ويتفق مؤتمر الأطراف والمنظمة التي يعينها على طرائق لهذه الآلية العالمية تكفل قيام هذه الآلية ، في جملة أمور، بما يلي :(أ) تعيين برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الصلة المتاحة لتنفيذ الاتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه البرامج ؛(ب) تقديم المشورة ، بناء على طلب ، إلى الأطراف بشأن الأساليب المبتكرة للتمويل ومصادر المساعدة المالية ، وبشان تحسين تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطني؛(ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمعلومات عن المصادر المتاحة للأموال وعن أنماط التمويل ، بغية تيسير التنسيق فيما بينها ؛(د) تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف ، ابتداء من دورته العادية الثانية عن أنشطتها .٦- يضع مؤتمر الإطراف في دورته الأولى ترتيبات مناسبة مع المنظمة التي يكون قد عينها باستضافةالآلية العالمية من اجل العمليات الإدارية لهذه الآلية ، مع الاعتماد بقدر الإمكان على موارد الميزانية والموارد البشرية الموجودة .٧- يستعرض مؤتمر الأطراف في دورته العادية الثالثة سياسات الآلية العالمية المسؤولة أمامه عمـــلابالفقرة ٤ وكذلك طرائق تشغيلها وأنشطتها ، على أن توضع في الحسبان أحكام المادة ٧ وعلى أساس هذه الاستعراض ، يبحث المؤتمر ويتخذ إجراءات مناسبة .الباب الرابعالمؤسساتمؤتمر الاطرافالمادة مادة ٢٢١- ينشأ بموجب هذا مؤتمر للإطراف .٢- مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا للاتفاقية .ويتخذ المؤتمر ، في حدود ولايته ، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة . ويقوم مؤتمر الإطراف بوجه خاص بما يلي :(أ) يستعرض بانتظام تنفيذ الاتفاقية وأداء الترتيبات المؤسسية لمهامها في ضوء الخبرة المكتسبة على الُصُعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي وعلى أساس تطور المعرفة العلمية والتكنولوجية ؛(ب) يشجع وييسر تبادل المعلومات عن التدابير التي تتخذها الإطراف ، ويحدد شكل وفترات إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها عملا بالمادة ٢٦ كما يحدد الجدول الزمني لهذا الإرسال ، ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها ؛(ج) ينشئ من الهيئات الفرعية ما يُعتبر ضروريا لتنفيذ الاتفاقية ؛(د) يستعرض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية ويوفر التوجيه لها ؛(هـ) يتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء ؛(و) يعتمد التعديلات التي تُدخل على الاتفاقية عملا بالمادتين ٣٠و٣١ ؛(ز) يوافق على برنامج وميزانية لأنشطته ، بما في ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية ويضع الترتيبات الضرورية من أجل تمويلها ؛(ح) يلتمس ، حسبما يكون مناسبا، تعاون الهيئات أو الوكالات المختصة ، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو غير حكومية ، وينتفع من الخدمات والمعلومات التي تقدمها ؛(ط) يشجع ويعزز العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة مع تجنب ازدواجية الجهود ؛(ي) يمارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف المتوخى من الاتفاقية .٣- يعتمد مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى بتوافق الآراء ، نظامه الداخلي الذي يشمل إجراءات صنع القرارات في المسائل التي لا تشملها بالفعل إجراءات صنع القرارات المنصوص عليها في الاتفاقية ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات أغلبيات محددة لازمة لاعتماد قرارات معينة .٤- تدعو الأمانة المؤقتة المشار إليها في المادة ٣٥ إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف ، على أن ألا يتجاوز موعد انعقادها سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية . ويجري ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك ، عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس سنوي ، وبعد ذلك تُعقد الدورات العادية مرة كل سنتين .٥- تُعقد دورات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أي وقت أخر قد يقرره هذا المؤتمر في دورة عادية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمانة الدائمة بإبلاغ الطلب إلى الأطراف .٦- ينتخب مؤتمر الأطراف في كل دورة عادية مكتبا . ويُحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف المكتب . ويُولى الاعتبار الواجب عند تعيين المكتب لضرورة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل الكافي للأطراف من البلدان المتأثرة ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا .٧- يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأية دولة عضو فيها أو لها مركز المراقب لديها من غير الأطراف في الاتفاقية أن تُمثل بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف . ويجوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ،ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية ، وتكون قد أبلغت الأمانة الدائمة برغبتها في أن تٌمثل بصفة مراقب في دورة من دورات مؤتمر الأطراف، مالم يعترض على ذلك ما لايقل عن ثلث عدد الأطراف الحاضرين ، ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الإطراف.٨- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب إلى المنظمات الوطنية والدولية المختصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة بالموضوع أن تزوده بالمعلومات المتصلة بالفقرة (ز) من المادة ١٦ ، وبالفقرة ١(ج) من المادة ١٧و الفقرة ٢ (ب) من المادة ١٨ .الأمانة الدائمةالمادة مادة ٢٣١- تنشأ بموجب هذا أمانة دائمة .٢- تكون وظائف الأمانة الدائمة ما يلي :(أ) وضع ترتيبات لدورات مؤتمر الإطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشاة بموجب الاتفاقية وتقديـم الخدمـات اللازمـة إليهـا ؛(ب)تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها ؛(ج)تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بناء على طلبها ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا ، في تجميع و إرسال المعلومـات المطلوبـة بموجـب الاتفاقية ؛(د) تنسيـق أنشطتهـا مـع أمانـات الهيئـات والاتفاقيـات الدوليـة الأخـرى ذات الصلـة؛(هـ)الدخول حسب توجيه مؤتمر الأطراف، فيما قد يلزم من ترتيبات أدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لوظائفها ؛(و) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب الاتفاقية وتقديم هذه التقاريـر إلى مؤتمـر الإطراف؛(ز) أداء أي وظائـف أخـرى مـن وظائـف الأمانـة قـد يحددهـا مؤتمـر الإطـراف ؛٣- يسمى مؤتمر الإطراف ، في دورته الأولى ، أمانة دائمة ، ويضع الترتيبات اللازمة لممارستها عملها .لجنة العلم والتكنولوجياالمادة مادة ٢٤١- تنشا بموجب هذا لجنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية لمؤتمر الإطراف . لكي تقدم إليه المعلومات والمشورة بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتجتمع هذه اللجنة بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الإطراف وتــكون مــتعددة التخصصات ويكون باب الاشتراك فيها مفتوحا أمام جميع الإطراف . وتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين مختصين في ميادين الخبرة الفنية ذات الصلة . ويبت مؤتمر الأطراف في دورته الأول في اختصاصات اللجنة .٢- يضع مؤتمر الإطراف قائمة بأسماء خبراء مستقلين من ذوي الخبرة الفنية والتمرس في الميادين ذات الصلة ويحتفظ بهذه القائمة . وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من الإطراف . على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض .٣- يجوز لمؤتمر الإطراف حسبما يكون ضروريا ، أن يعين أفرقة مخصصة لكي تقدم أليه ، عن طريق اللجنة ، المعلومات والمشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بأخر ماوصل إليه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف . وتتألف هذه الأفرقة من خبراء تؤخذ أسماؤهم من القائمة ، على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض ويكون هولاء الخبراء من ذوي الخلفيات العلمية والخبرة الميدانية ويعينهم مؤتمر الإطراف بناء على توصية اللجنة . ويبت مؤتمر الإطراف في اختصاصات هذه الافرقة وطرائق عملها .الربط الشبكي بين المؤسسات والوكالات والهيئاتالمادة مادة ٢٥١- تقوم لجنة العلم والتكنولوجيا ، تحت إشراف مؤتمر الأطراف ، بوضع ترتيبات لأجراء استقصاء وتقييم للشبكات والمؤسسات والوكالات والهيئات القائمة ذات الصلة التي ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما . وتدعم مثل هذه الشبكة تنفيذ الاتفاقية.٢- تقدم لجنة العلم والتكنولوجيا ، بناء على نتائج الاستقصاء والتقييم المشار إليهما في الفقرة ١ ، توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط الشبكي بين الوحدات على الصعيدين المحلي والوطني والأصعدة الأخرى بغية ضمان تناول احتياجات المواضيع المنصوص عليها في المواد ١٦ إلى ١٩.٣- يقوم مؤتمر الإطراف ، أخذاً هذه التوصيات في الحسبان بما يلي :(أ) تحديد الوحدات الوطنية ودون الإقليمية والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها ، ويوصي بإجراءات تشغيلية ،وبإطار زمني لها .(ب) ويحدد أنسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط الشبكي على كافة المستويات .الباب الخامسالإجراءاتإرسال المعلوماتالمادة مادة ٢٦١- يرسل كل طرف إلى مؤتمر الإطراف ، عن طريق الأمانة الدائمة ، تقارير عن التدابير التي اتخذها من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية . ويحدد مؤتمر الإطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير كما يحدد شكلها .٢- تقدم الإطراف من البلدان المتأثرة بيانا تصف الاستراتيجيات الموضوعة عملا بالمادة ٥ وأي معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها .٣- تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة التي تنفذ برامج عمل بموجب المواد ٩ الى ١٥ بيانا وصفيا مفصلا عن برامجها وتنفيذها .٤- يجوز لأي مجموعة من البلدان الأطراف المتأثرة أن توجّه رسالة مشتركة بشان التدابير المتخذة على الصعيد دون الإقليمي و/ أو الإقليمي في إطار برامج العمل .٥- تقدم الإطراف من البلدان المتقدمة تقارير عن التدابير المتخذة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل ، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالية التي قدمتها أو تقوم بتقديمها بموجب الاتفاقية .٦- تقوم الأمانة الدائمة في أقرب وقت ممكن بإحالة المعلومات المرسلة عملا بالفقرات ١الى ٤ إلى مؤتمر الأطراف والى هيئة فرعية ذات صلة .٧- ييُسر مؤتمر الإطراف تقديم الدعم التقني والمالي إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وبخاصة في أفريقيا ، بناءً على طلبها في مجال تجميع وإرسال المعلومات وفقا لهذه المادة ، فضلا عن تحديد الاحتياجات التقنية والمالية المرتبطة ببرامج العمل .تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذالمادة مادة ٢٧ينظر مؤتمر الإطراف في وضع إجراءات واليات مؤسسية لحل المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، ويعتمد هذه الإجراءات والآليات .تسوية المنازعاتالمادة مادة ٢٨١- تقوم الإطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها .٢- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع انه يعترف ، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها ، بإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات ، بوصفهما وسيلتين إلزاميتين في مواجهة أي طرف يقبل الالتزام نفسه :(أ) التحكيم وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق ما في أقرب وقت ممكن عمليا؛(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛٣- يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادية إقليمية أن يصدر إعلانا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة ٢ (أ) .٤- يظل الإعلان الصادر عملا بالفقرة ٢ ساريا إلى أن تنقضي فتره سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار كتابي بإلغائه لدى الوديع.٥- لا يؤثر انقضاء سريان الإعلان أو تقديم إشعار بالإلغاء أو إعلان جديد ، بأية حال من الأحوال ، على الدعاوى المنظورة أمام هيئة تحكيم أو محكمة الدول الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك .٦- إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي أجراء عملا بالفقرة ٢ و إذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بأخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما يعرض النزاع للتوفيق بناء على طلب أي من طرفي النزاع ، وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق من المرفقات في أقرب وقت ممكن عمليا .المادة مادة ٢٩مركز المرفقات١- تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ، وأية إشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل ، أيضا إشارة إلى مرفقاتها . مالم يُنص صراحة على خلاف ذلك .٢- تفسر الإطراف أحكام المرفقات على نحو يكون متسقاً مع حقوقها والتزاماتها بموجب مواد هذه الاتفاقية .إدخال تعديلات على الاتفاقيةالمادة مادة ٣٠١- يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية .٢- تُعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات مؤتمر الإطراف . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يُقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة الدائمة أيضا بإرسال التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية .٣- تبذل الإطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الاراء . فأذا استُنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق . يعتمد التعديل كحل أخير ، بأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال التعديل المعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع الإطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام أليه .٤- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد عملا بالفقرة ٣ ، بالنسبة إلى الأطراف التي قبلت التعديل ، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام من جانب ما لايقل عن ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت إطرافا وقت اعتماد التعديل .٥- يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته أو انضمامه أليه لدى الوديع .٦- لأغراض هذه المادة والمادة ٣١ ، تعني عبارة "الإطراف الحاضرين والمصوتين " الإطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.اعتماد وتعديل المرفقاتالمادة مادة ٣١١- يُقترح ويُعتمد أي مرفق أضافي للاتفاقية وأي تعديل لأي مرفق وفقا للإجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في المادة ٣٠ . شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في تلك المادة ، عند اعتماد مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ إقليمي ، شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات الإطراف الحاضرين والمصوتين من الإقليم المعني ، ويقوم الوديع بإبلاغ جميع الإطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله .٢- يبدأ سريان أي مرفق ، خلاف مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لمرفق ما ، خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتُمد وفقا للفقرة ١، بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ تلك الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ، باستثناء الأطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابيا خلال تلك الفترة بعدم قبولها لهذا المرفق أو هذا التعديل . ويبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ،بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول ، في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار .٣- يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو أي تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتمد وفقا للفترة (١) بالنسبة إلى جميع الإطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ،ألا فيما يتعلق بما يلي :(أ) أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابيا خلال فترة الستة الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الإقليمي الإضافي هذا أو لتعديل مرفق التنفيذ الإقليمي ، وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ، بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار .(ب) أي طرف يكون قد أصدر أعلانا فيما يتعلق بمرفقات التنفيذ الإقليمية الإضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات التنفيذ الإقليمية وفقاً للفقرة ٤ من المادة ٣٤ ،وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل ، لدى الوديع .٤- أذا أنطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على إدخال تعديلات على الاتفاقية ، لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو التعديل ألا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.حق التصويتالمادة مادة ٣٢١- يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ٢.٢- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في المسائل الداخلة في إطار اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية . ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها والعكس بالعكس .الباب السادسأحكام ختاميةالتوقيعالمادة مادة ٣٣يٌفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، في ١٤ -١٥ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٤ أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وإمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ١٣ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٥التصديق والقبول والموافقة والانضمامالمادة مادة ٣٤١- تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومنظومات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ أقفال باب التوقيع عليها . وتُُودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع .٢- تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفا في الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا ً فيها ملزًمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة طرفا في الاتفاقية أيضا ، تبت المنظمة والدول الأعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في أن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .٣- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها ، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا على وجه السرعة بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها ، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك .٤- يجوز لأحد الأطراف أن يعلن ، في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه : ألا يبدأ ، بالنسبة له ، سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ألا لدى إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك .الترتيبات المؤقتةالمادة مادة ٣٥تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ٤٧ / ١٨٨ المؤرخ ٢٢ كانون الأول ديسمبر ١٩٩٢ بوظائف الأمانة المشار إليها في المادة ٢٣ على أساس مؤقت إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الإطراف .بدء النفاذالمادة مادة ٣٦١- يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق على الاتفاقية أو لقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام أليها .٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم أليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية هذه صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .٣- لإغراض الفقرتين ١و٢ ، أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية لا يًعد إضافة للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة .التحفظاتالمادة مادة ٣٧لا يجوز أبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.الانسحابالمادة مادة ٣٨١- يجوز لأي طرف في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليه أن ينسحب من الاتفاقية ، بتقديم أخطار كتابي إلى الوديع .٢- يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لأخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق لذلك يُحدد في أخطار الانسحاب .الوديعالمادة مادة ٣٩يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع للاتفاقية.المادة مادة ٤٠حجية النصوصيودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.حُررت في باريس في هذا اليوم السابع عشر من حزيران / يونيه من سنة ألف وتسعمائة وأربع وتسعين ....
قانون رقم 35 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 | 71
قانون رقم 35 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 | 71
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 35تاريخ التشريع 08/12/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 34 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف دعم التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد وما توفره اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 من امتيازات وامكانات للتعاون والتدريب في هذا المجال ولغرض الانضمام الى الاتفاقية المذكورة ، شرع هذا القانون .نص الاتفاقيةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في 20/10/2008الديباجةأن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، واذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدّد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول،واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، واقتناعا منها أيضا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون، واذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، وإذ تسلمّ بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الاجراءات الجنائية وفي الاجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية، وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذاالمجال أن تكون فعالة، وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد، وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته، وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنـظمة الدول الأمريكية ومجلــــس التعاون الجمـــركي (المــعروف أيـضا باسم المنــــظمة العالمية للجمارك )وجامعة الدول العربية، وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 آذار/مارس 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 أيار/مايـو 1997، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 تشرين الثاني/نوفمــبر 1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 كانون الثاني/يناير 1999، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في 12 تموز/يوليه 2003، وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيّز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003، اتفقت على ما يلي:الفصل الأولأحكام عامةالمادة 1بيان الأغراضأغراض هذه الاتفاقية هي:(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛(ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.المادة 2المصطلحات المستخدمةلأغراض هذه الاتفاقية:(أ) يقصــد بتعبير “موظف عمومــي”: ‘1‘ أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ‘2‘ أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ‘3‘ أي شخص آخر معرّف بأنه “موظف عمومي” في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير “موظف عمومي” أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف؛(ب) يُقصد بتعبير “موظف عمومي أجنبي” أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛(ج) يقصد بتعبير “موظف مؤسسة دولية عمومية” مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛(د) يقصد بتعبير “الممتلكات” الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛(?) يقصد بتعبير “العائدات الإجرامية” أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛(و) يقصد بتعبير “التجميد” أو “الحجز” فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛(ز) يقصد بتعبير “المصادرة”، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛(ح) يقصد بتعبير “الجرم الأصلي” أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية؛(ط) يقصد بتعبير “التسليم المراقب” السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.المادة 3نطاق الانطباق1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.المادة 4صون السيادة1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.الفصل الثانيالتدابير الوقائيةالمادة 5سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.3- تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.4- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.المادة 6هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.3- تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.المادة 7القطاع العام1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛(ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.المادة 8مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.3 – لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996.4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.المادة 9المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:(أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛(د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛(?) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:(أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛(ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛(?) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة.3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.المادة 10إبلاغ الناستتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.المادة 11التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.المادة 12القطاع الخاص1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.2- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛(ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛(ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛(د) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛(?) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛(و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعينالاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفسادوكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها الماليةاللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية:(أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛(ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛(ج) تسجيل نفقات وهمية؛(د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛(?) استخدام مستندات زائفة؛(و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.4- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى مـــــن الوعاءالضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّمة وفقا للمادتين 15 و16من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.المادة 13مشاركة المجتمع1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛(ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛(ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛(د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:‘1‘ لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛‘2‘ لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.2- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية.المادة 14تدابير منع غسل الأموال1- على كل دولة طرف:(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛(ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك)، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.3- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:(أ) تضمين استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛(ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛(ج) فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.5- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.الفصل الثالثالتجريم وإنفاذ القانونالمادة 15رشو الموظفيين العموميين الوطنيينتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛(ب) التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.المادة 16رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير مستحقــة، سواء لصالح الموظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.المادة 17اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عموميتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.المادة 18المتاجرة بالنفوذتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:(أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛(ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.المادة 19اساءة استغلال الوظائفتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.المادة 20الإثراء غير المشروعتنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.المادة 21الرشوة في القطاع الخاصتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:(أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛(ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.المادة 22اختلاس الممتلكات في القطاع الخاصتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.المادة 23غسل العائدات الاجرامية1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:(أ)‘1‘ إبدال الممتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛‘2‘ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:‘1‘ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛‘2‘ المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرّم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفِّذ أو تُطبّق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؛(د) تزوّد كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها الـمُنْفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تُدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛(?) يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.المادة 24الإخفــــاءدون مساس بأحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، باخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.المادة 25إعاقة سير العدالةتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.المادة 26مسؤولية الشخصيات الاعتبارية1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.المادة 27المشاركة والشروع1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.المادة 28العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامييمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.المادة 29التقادمتحدد كل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.المادة 30الملاحقة والمقاضاة والجزاءات1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم.2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.3- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.4- في حالة الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.5- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.6- تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.7- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي:(أ) تولي منصب عمومي؛(ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.8- لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.9- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.10- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.المادة 31التجميد والحجز والمصادرة1- تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:(أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استُخدمت أو كانت معدّة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف.3- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم ادارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.4- إذا حُوّلت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.5- إذا خُلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدّرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.6- تُخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حُوّلت تلك العائدات إليها أو بُدّلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.المادة 32حماية الشهود والخبراء والضحايا1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:(أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.4- تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا.5- تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.المادة 33حماية المبلّغينتنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.المادة 34عواقب أفعال الفسادمع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.المادة 35التعويض عن الضررتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.المادة 36السلطات المتخصصةتتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.المادة 37التعاون مع سلطات انفاذ القانون1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والاثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.2- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.4- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.5- عندما يكون الشخص المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في ابرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.المادة 38التعاون بين السلطات الوطنيةتتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:(أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو(ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.المادة 39التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.2- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.المادة 40السرية المصرفيةتكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.المادة 41السجل الجنائييجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.المادة 42الولاية القضائية1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:(أ) عندما يُرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو(ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجّلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية:(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو(ب) عندما يَرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو(ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرّمة وفقا للفقرة 1 (ب) ‘2‘ من المادة 23 من هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقــرة 1 (أ) ‘1‘ أو ‘2‘ أو (ب) ‘1‘من المادة 23 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها؛ أو(د) عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.3- لأغراض المادة 44 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.4- يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه.5- إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.6- دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.الفصل الرابعالتعاون الدوليالمادة 43التعاون الدولي1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقية. وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد.2- في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين.المادة 44تسليم المجرمين1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي.3- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.4- يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.5- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛(ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة.10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيّن في الفقرة 11 من هذه المادة.13- إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.14- تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.18- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.المادة 45نقل الأشخاص المحكوم عليهميجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.المادة 46المساعدة القانونية المتبادلة1- تقدِّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.2- تقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.3- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛(ب) تبليغ المستندات القضائية؛(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛(د) فحص الأشياء والمواقع؛(هـ) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدّقة منها؛(ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛(ي) استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛(ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.4- يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.5- تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسِلة، إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبــلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.6- لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.7- تُطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجَّع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهّل التعاون.8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.9- (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدّم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بُينت في المادة 1؛(ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.10- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:(أ) موافقة ذلك الشخص بحرّية وعن علم؛(ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:(أ) تكون الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص مخولة ابقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛(ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.12- لا يجوز أن يُلاحَق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقَب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.13- تُسمّي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشَجِّع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.14- تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور.15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛(د) وصفا للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛(?) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛(و) الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.17- ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.18- عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلّغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرّية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:إذا لم يُقدّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛(أ)إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛(ب)إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛(ج) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.23- يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.24- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.26- قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في امكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.27- دون مساس بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيّد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرّض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.28- تتحمّل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سيُنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.29- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛(ب)يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.30- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.المادة 47نقل الإجراءات الجنائيةتنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.المادة 48التعاون في مجال إنفاذ القانون1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل:(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:‘1‘ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛‘2‘ حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛‘3‘ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛(د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويّات زائفة أو وثائق مزّورة أو محوّرة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛(?) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.2- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.المادة 49التحقيقات المشتركةتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل ، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.المادة 50أساليب التحري الخاصة1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتُبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبيّن في الفقرة 2 من هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قِبل الدول الأطراف المعنية.4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.الفصل الخامساسترداد الموجوداتحكم عامالمادة 51استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.المادة 52منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك.2- تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبّق الفحص الدقيق علي حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.3- في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الامكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.4-بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.المادة 53تدابير الاسترداد المباشر للممتلكاتعلى كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي:(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.المادة 54آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال اجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛(ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛(ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.المادة 55التعاون الدولي لأغراض المصادرة1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.3- تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.5- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.7- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.8- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.المادة 56التعاون الخاصتسعى كل دولة طرف، دون اخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.المادة 57إرجاع الموجودات والتصرف فيها1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيّة.3- وفقا للمادتين 46 و55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛(ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛(ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.5- يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.المادة 58وحدة المعلومات الاستخبارية الماليةعلى الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.المادة 59الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطرافتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.الفصل السادسالمساعدة التقنية وتبادل المعلوماتالمادة 60التدريب والمساعدة التقنية1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:(أ) وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛(ب) بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛(ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛(د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛(?) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وارجاع تلك العائدات؛(و) كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛(ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛(ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعّالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛(ط)الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛(ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.2- تنظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسّر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.3- تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.4- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.5- تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.6- تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.7- تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.8- تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.المادة 61جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد.2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.المادة 62تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل:(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة؛(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.3- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.الفصل السابعآليات التنفيذالمادة 63مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية1- يُنشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.2- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.3- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.4- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك:(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين 60 و62 والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الاجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛(ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛(د) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛(?) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛(و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛(ز) الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والايصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.5- لأغراض الفقرة 4 من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.6- تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.7- عملا بالفقرات 4 الى 6 من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.المادة 64الأمانة1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.2- تقوم الأمانة بما يلي:(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛(ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛(ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.الفصل الثامنأحكام ختاميةالمادة 65تنفيذ الاتفاقية1 – تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والادارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.المادة 66تسوية النـزاعات1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة 67التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005.2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.4- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.المادة 68بدء النفاذ1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.المادة 69التعديل1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.المادة 70الانسحاب1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.المادة 71الوديع واللغات1- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية....
قانون 35 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٤ | 2
قانون 35 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٤ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٤التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا ) و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٤ التي دخلت حيز النفاذ في ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف دعم التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد وما توفره اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٤ من امتيازات وامكانات للتعاون والتدريب في هذا المجال ولغرض الانضمام الى الاتفاقية المذكورة ، شرع هذا القانون ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٢ | 25
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٢ | 25
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ١٨-١١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٨ | تاريخ العدد: ١٨-١١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ ٣-٣-١٩٧٣ والتي دخلت حيز النفاذ في ١-٧-١٩٧٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تنظيم التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية وحمايتها من الانقراض ومراقبة الاتجار بها ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية . شرع هذا القانونCONVENTION ON INTERNATIONALTRADE IN ENDANGERED SPECIESOF WILD FAUNA AND FLORAنص الاتفاقيةإتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية- تم أدراك أن مجاميع الحيوانات والنباتات البرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية في الأرض والتي يجب أن تتوافر لها الحماية من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة.- وإذ تعي القيمة المتزايدة الدائمة لمجاميع الحيوانات والنباتات البرية من النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية.- وإذ تدرك أن الشعوب والدول هي الأقدر على حماية مجاميع الحيوانات والنباتات البرية الخاصة بها، وينبغي أن تكون كذلك.- وإذ تدرك أيضا أن التعاون الدولي أمرا جوهريا لحماية أنواع معينة من مجموعات الحيوان والنبات البرية من الاستغلال المفرط عن طريق التجارة الدولية.- واقتناعا منها بالضرورة الملحة في اتخاذ الاجراءات المناسبة لهذا الهدف اتفقت على ما يلي:(المادة الأولى)تعريفاتلأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:أ) يعني "النوع" كل نوع أو تحت نوع أو جمهرة من أفراد النوع في حيز جغرافي منفصل.ب) تعني "عينة":أولا: أي حيوان أو نبات سواء كان حيا أم ميتا .ثانيا: في حالة الحيوان: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاتي كل جزء من الحيوان أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها، وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الثالث كل جزء من الحيوان أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها والمحددة في الملحق الثالث بالنسبة للنوع المعني.ثالثا: في حالة النبات: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الأول كل جزء من النبات يسهل التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يسهل التعرف عليها وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث كل جزء من النبات يتيسر التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يتيسر التعرف عليها والمحددة بالنسبة لهذا النوع في الملحقين الثاني والثالث.ت) تعني "التجارة": التصدير، إعادة التصدير، الاستيراد، الايراد من البحر.ث) تعني "إعادة التصدير": تصدير أي عينة سبق استيرادها.ج) يعني "الايراد من البحر": النقل الى داخل دولة لعينات من أية أنواع أخذت من بيئة بحرية غير خاضعة لسلطة أية دولة.ح) تعني "الهيئة العلمية": هيئة علمية وطنية تعين وفقا للمادة التاسعة.خ) تعني "الهيئة التنفيذية": هيئة وطنية تعين وفقا للمادة التاسعة.د) يعني "طرف": دولة أصبحت المعاهدة الحالية تجاهها نافذة المفعول.(المادة الثانية)المبادئ الأساسية١- يشتمل الملحق الأول على كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. ويجب أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم خاص حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقاءها للخطر. ويجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في حالات استثنائية.٢- يشتمل الملحق الثاني على:أ) كل الأنواع التي بالرغم من أنها ليست بالضرورة مهددة حاليا بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقاءها.ب) الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن اخضاع التجارة في عينات بعض الأنواع المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة.٣- يشتمل الملحق الثالث على:كل الأنواع التي يعلن عنها أي طرف أنها تخضع في حدودية سلطته لتنظيم يهدف الى الحيلولة دون الاستغلال أو تقييده الذي يتطلب تعاون الأطراف الأخرى رقابة التجارة فيها.٤- على الأطراف عدم السماح بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث إلا وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية.(المادة الثالثة)تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول١- تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول وفقا لنصوص هذه المادة.٢- يقتضي تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لإذن التصدير ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:أ) أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير سوف لا يكون ضارا على بقاء ذلك النوع.ب) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت أن العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.ت) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن أية عينة حية ستجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الاصابة أو الأضرار بالصحة أو قسوة المعاملة.ث) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن إذن استيراد قد منح للعينة.٣- يتطلب استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لاذن استيراد وأما شهادة إعادة تصدير ولا يمنح إذن الاستيراد إلا عند استيفاء الشروط الآتية:أ) أن تكون الهيئة العلمية للدولة المستوردة قد تحققت من أن الاستيراد سيكون لأغراض غير ضارة على بقاء الأنواع المعنية.ب) أن تتحقق الهيئة العلمية للدولة المستوردة أن مستلم العينة الحية المقترح مجهز تجهيزا مناسبا لايوائها والعناية بها.ت) أن تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة أن العينة لن تستخدم اساسا لأغراض تجارية.٤- يتطلب إعادة استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:أ) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد تم استيرادها الى الدولة وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية.ب) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الاضرار بالصحة أو قسوة المعاملة.ت) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن إذن استيراد قد منح عن كل عينة حية.٥- يقتضي الايراد من البحر لعينة من نوع مدرج في الملحق الأول منح شهادة مسبقة من الهيئة التنفيذية لدولة الايراد ولا تمنع الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية:أ) أن تكون الهيئة العلمية لدولة الايراد قد تحققت من أن الايراد غير ضار على بقاء الأنواع المعنية.ب) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الايراد قد تحققت من أن مستلم العينة الحية المقترح مجهزا تجهيزا مناسبا لايوائها والعناية بها.ت) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الايراد قد تحققت من أن العينة لن تستخدم أساسا لأغراض تجارية.(المادة الرابعة)تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني١- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني وفقا لنصوص هذه المادة.٢- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:أ) أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير لن يكون ضارا على بقاء ذلك النوع.ب) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.ت) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل الى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.٣- وعلى الهيئة العلمية لكل طرف أن تشرف على كل من عمليتي اذون التصدير التي تمنحها تلك الدولة لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتصدير الفعلي لتلك العينات وعندما تقرر الهيئة العلمية أنه من الواجب تقييد تصدير عينات واحد من تلك الأنواع للابقاء على الأنواع في كل مناطق انتشارها على مستوى يتسق مع دورها النظم البيئية التي تتواجد فيها والذي يفوق بوضوح المستوى الذي كان يحملها مستحقة لأن تدرج في الملحق الأول، فإن على الهيئة العلمية أن تبلغ الهيئة التنفيذية المعنية بالإجراءات المناسبة اتي يجب اتخاذها للحد من منح اذون التصدير لعينات من ذلك النوع.٤- يقتضي استيراد أية عينة من النوع المدرج في الملحق الثاني تقديما مسبقا لإذن تصدير أو لشهادة إعادة تصدير.٥- تقتضي إعادة تصدير عينة من نوع مدرج في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير. ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:أ) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد استوردت الى هذه الدولة وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية.ب) أن تكون الهيئة العلمية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الاصابة والضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.٦- يقتضي الايراد من البحر لعينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا مسبقا لشهادة من الهيئة التنفيذية للدولة التي تم الايراد ولا تمنح الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية:أ) أن تبلغ الهيئة العلمية للدولة التي يتم فيها الايراد أنه لن يترتب على الايراد ضرر على بقاء الأنواع المعنية.ب) ان تكون الهيئة التنفيذية للدولة التي يتم الايراد اليها قد تحققت من أن كل عينة حية ستعامل على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.٧- يجوز منح الشهادة المشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة بناء على رأي الهيئة العلمية الأخرى أو إذا دعى الأمر بعد استشارة هيئات دولية علمية لفترات لا تتجاوز سنة واحدة للأعداد الإجمالية من العينات التي يصرح بايرادها في تلك الفترات.(المادة الخامسة)تنظيم التجارة في عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث١- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثالث وفقا أحكام هذه المادة.٢- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث من كل دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الأتية:أ) ان تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن تلك العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين تلك الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.ب) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.٣- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة "الرابعة" من هذه المادة يقتضي استيراد عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث تقديما مسبقا لشهادة المنشأ وكذلك لاذن استيراد عندما يتم الاستيراد من دولة ادرجت ذلك النوع في الملحق الثالث.٤- وفي حالة إعادة التصدير تقبل دولة الاستيراد شهادة ممنوحة من الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير بأن العينة قد تم تهيئتها أو تصنيعها في تلك الدولة أو بأنه معاد تصديرها على حالتها كدليل على مراعاة نصوص الاتفاقية الحالية فيما يخص العينة المعنية.(المادة السادسة)الأذون والشهادات١- يجب أن تكون الأذون والشهادات الممنوحة بموجب نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة وفقا لنصوص هذه المادة.٢- يتضمن إذن التصدير البيانات المحددة في النموذج الوارد في الملحق الرابع ويجوز أن يستعمل الإذن للتصدير فقط خلال ستة أشهر من التاريخ الذي منح فيه.٣- يتضمن أي إذن أو شهادة عنوان الاتفاقية الحالية واسم وختم رسمي للهيئة التنفيذية المانحة للإذن ورقم للرقابة حددته الهيئة للإذن أو الشهادة.٤- يؤشر بوضوح على كل صور الإذن أو الشهادة التي أصدرتها الهيئة التنفيذية أنها صور فقط ولا يجوز استعمال صورة من هذا القبيل بدلا من الأصل إلا في النطاق المؤشر به عليه.٥- تتطلب كل شحنة من العينات إذنا أو شهادة منفصلة.٦- على الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة للعينة أن تلغي وتحتفظ بإذن التصدير أو شهادة إعادة التصدير وكل إذن استيراد مقابل لهما قدم بخصوص استيراد تلك العينة.٧- يجوز للهيئة التنفيذية عندما يكون ذلك مناسبا ومن السهل انجازه أن تضع علامة على العينة تساعد على التعرف عليها. ولتلك الأغراض يعني لفظ "علامة" أي طابع غير قابل للإزالة أو خاتم رصاص أو أية وسائل مناسبة للتعرف على العينة تصمم بطريقة يصعب على الأشخاص غير المخولين تقليدها.(المادة السابعة)إعفاءات ونصوص اخرى تتعلق بالتجارة١- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الورو أو التفريغ مع إعادة الشحن للعينات عبر أو في اقليم طرف للاتفاقية ما دامت تلك العينات باقية تحت رقابة الجمارك.٢- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أو المعيدة للتصدير من أن العينة قد تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على تلك العينة فان نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة لا تطبق على تلك العينة بشرط أن تصدر الهيئة التنفيذية شهادة بهذا المعنى.٣- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على العينات المخصصة للاستعمال الشخصي أو المنزلي، ولا يجوز هذا الاعفاء:أ) في حالة عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول عندما يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وتم استيرادها الى هذه الدولة.ب) في حالة عينات لأنواع مدرجة في الملحق الثاني عندما:أولا: يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وفي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية.ثانيا: يكون استيرادها قد تم الى دولة الاقامة المعتاد للمالك.ثالثا: تقتضي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية منح إذن تصدير قبل القيام بتصدير مثل تلك العينات. ما لم تتحقق الهيئة التنفيذية أن الحصول على العينات قد تم قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على مثل هذه العينات.٤- عينات أنواع الحيوان المدرجة في الملحق الأول والتي ربيت في الأسر لأغراض تجارية تعتبر كأنها عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني.٥- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أن أية عينة من أنواع الحيوان ربيت في الأسر أو أن عينة من أنواع النبات تكاثرت صناعيا أو أنها جزء من ذلك الحيوان أو النبات أو أنها اشتقت من ذلك الحيوان أو النبات فانه يجب قبول شهادة اصدرتها تلك الهيئة التنفيذية بهذا المضمون بدلا من الأذون أو الشهادات التي تتطلبها نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة.٦- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الإعارة غير التجارية والاهداء أو التبادل بين العلماء أو المؤسسات العلمية المسجلة في دولها بواسطة الهيئة التنفيذية لعينات المعشبة وللعينات الأخرى المحفوظة أو المجففة أو الملبسة الخاصة بالمتاحف وللنبات الحي التي تحمل بطاقة صادرة أو موافق عليها من فبل الهيئة النتفيذية.٧- يجوز للهيئة التنفيذية لكل دولة أن تغض النظر عن متطلبات المواد الثالثة والرابعة والخامسة فتسمح بدون صدور أذون أو شهادات بانتقال العينات التي تشكل جزءا من حديقة حيوان متجولة أو سيرك أو معرض للحيوانات البرية أو معرض للنباتات أو أية معارض متجولة شريطة أن:أ) يسجل المصدر أو المستورد لدى الهيئة التنفيذية المعنية تفاصيل كاملة عن تلك العينات.ب) تنتمي العينات إلى أي من الفئات المحددة في الفقرتين الثانية أو الخامسة من تلك المادة.ت) تتحقق الهيئة التنفيذية من أن كل عينة حية سوف تنقل ويعتنى بها على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.(المادة الثامنة)التدابير التي على الأطراف اتخاذها١- على الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية ولحظر التجارة في العينات التي تتم مخالفة لتلك النصوص ويشتمل ذلك التدابير الآتية:أ) فرض عقوبة على التجارة في تلك العينات أو على حيازتها أو على كلتيهما معا.ب) العمل على مصادرة تلك العينات أو إعادتها إلى دولة التصدير.٢- ويجوز للطرف بالإضافة إلى التدابير المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يعتبر ذلك ضروريا أن ينص على أي طريقة للاستيراد الداخلي للنفقات المحتملة نتيجة لمصادرة العينة التي تم الاتجار فيها مخالفة للتدابير المتخذة تطبيقا لنصوص الاتفاقية الحالية.٣- على الأطراف أن تكفل بقدر المستطاع مرور العينات خلال كل الاجراءات الرسمية اللازمة في حالة التجارة بالعينات في أقصر وقت. ولتيسر ذلك يجوز للطرف أن يحدد موانئ خروج وموانئ دخول ينبغي أن تقدم إليها العينات للتخليص، وعلى الأطراف فضلا عن ذلك أن تعمل على أن كل العينات خلال فترة العبور أو الانتظار أو الشحن ستلقى العناية المناسبة التي من شأنها ان تقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.٤- عندما تصادر عينة حية كنتيجة للتدابير المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة:أ) يعهد بالعينة الى الهيئة التنفيذية للدولة التي صادرت العينة.ب) على الهيئة التنفيذية بعد التشاور مع الدولة المصدرة إعادة العينة إلى تلك الدولة على نفقة الأخيرة أو الى مركز إغاثة أو أي مكان آخر مثيل تعتبره الهيئة التنفيذية مناسبا ومتفقا مع أغراض الاتفاقية الحالية.ت) يجوز للهيئة التنفيدية أن تحصل على رأي الهيئة العلمية أو عندما تعتبر ذلك مرغوبا فيه أن تستشير أمانة السر لتسهيل القرار المنصوص عليه في البند (ب) من هذه الفقرة بما في ذلك اختيار مركز الإغاثة أو المكان الآخر المثيل.٥- مركز الإغاثة المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة يعني منشأة تعينها الهيئة التنفيذية للاهتمام بسلامة العينات الحية وعلى وجه الخصوص تلك التي تمت مصادرتها.٦- على كل طرف أن يحتفظ بسجلات تخص التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث التي يجب أن تشتمل على :أ) أسماء وعناوين المصدرين والمستوردين.ب) عدد ونوع الأذون والشهادات الممنوحة والدول التي تمت معها تلك التجارة وعدد أو كميات و أصناف العينات وأسماء الأنواع كما هي مدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث وإذا اقتضى الأمر حجم وجنس العينات المعنية.٧- على كل طرف أن يعد تقارير دورية عند تنفيذ الاتفاقية الحالية وأن يرفع الى أمانة السر:أ) تقريرا سنويا يشتمل على ملخص للمعلومات الموضحة في البند (ب) من الفقرة (٦) من هذه المادة .ب) تقريرا كل سنتين عن الاجراءات التشريعية واللائحية والادارية التي اتخذت لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية.٨- تتاح الفرصة للجمهور للاطلاع على البيانات المشار اليها في الفقرة (٧) من هذه المادة عندما لا يتعارض ذلك مع قانون الطرف المعني.(المادة التاسعة)الهيئات التنفيذية والعلمية١- يعين كل طرف لأغراض الاتفاقية الحالية:أ) هيئة تنفيذية أو أكثر مختصة بمنح الأذون والشهادات باسم ذلك الطرف.ب) هيئة علمية أو أكثر.٢- على كل دولة أن تبلغ عند ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام حكومة الايداع، اسم وعنوان الهيئة التنفيذية المرخص لها بالتعامل مع الأطراف الأخرى للاتفاقية ومع أمانة السر.٣- على الطرف المعني أن يبلغ أي تغيير في التعيين أو التفويض بمقتضى نصوص هذه المادة أمانة السر لارسالها الى كل الأطراف.٤- على كل هيئة تنفيذية مشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة أن ترسل نموذج الأختام أو الأختام الرسمية أو الأدوات المستخدمة لتوثيق الأذون والشهادات إلى أمانة السر أو الهيئة التنفيذية لطرف آخر إذا طلبت منهما ذلك.(المادة العاشرة)التجارة مع دولة ليست طرفا للاتفاقيةعندما يكون التصدير أو إعادة التصدير إلى دولة او الاستيراد من دولة ليست طرفا للاتفاقية الحالية يجوز لأي طرف قبول وثائق شبيهة صادرة من الهيئات المختصة في تلك الدولة والتي تتفق في جوهرها مع متطلبات الاتفاقية الحالية فيما يختص بالإذن والشهادات وذلك كبديل لهذه الأذون والشهادات.(المادة الحادية عشر)مؤتمر الأطراف١- على أمانة السر أن تدعو إلى اجتماع مؤتمر الأطراف في وقت لا يتجاوز سنتين بعد نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية.٢- على أمانة السر بعد ذلك أن تدعو الى عقد اجتماعات عادية للمؤتمر مرة على الأقل كل سنتين مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك وإلى عقد اجتماعات غير عادية في أي وقت بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث الأطراف على الأقل.٣- على الأطراف أن تراجع في الاجتماعات سواء كانت عادية أو غير عادية تنفيذ الاتفاقية الحالية ويجوز لها:أ) اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أمانة السر من أداء مهامها.ب) دراسة واقرار التعديلات للملحقين الاول والثاني وفقا للمادة الخامسة عشر .ت) فحص التقدم الذي تم تحقيقه نحو استعادة والحفاظ على الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث.ث) تلقى ودراسة أية تقارير تقدمها أمانة السر أو أي طرف.ج) التقدم بتوصيات إذا اقتضى الأمر لتحسين فعالية الاتفاقية الحالية.٤- يجوز للأطراف في كل اجتماع عادي أن يحددوا زمان ومكان الاجتماع العادي القادم الذي يعقد وفقا لنصوص المادة (٢) من هذه المادة .٥- يجوز للأطراف في أي اجتماع أن يحددوا ويوافقوا على قواعد اللائحة الداخلية للاجتماع.٦- يجوز تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية وأيضا أية دولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية في اجتماعات المؤتمر وذلك بواسطة مراقبين يكون لهم حق الاشتراك دون حق التصويت.٧- يسمح لأية هيئة أو منشأة مؤهلة فنيا في شئون الحماية أو الحفاظ على أو الصيانة لمجموعات الحيوان والنبات البرية ومنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه إن كانت قد ابلغت أمانة السر برغبتها في أن تمثل في اجتماعات المؤتمر بواسطة مراقبين – بحضور هذه الاجتماعات ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرين:أ) الهيئات أو المنشآت الدولية حكومية أو غير حكومية والهيئات والمنشآت الوطنية الحكومية.ب) الهيئات والمنشآت الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض من الدولة التي يوجد فيها مقرها.وعند قبول تمثيل هذه الهيئات يكون لهؤلاء المراقبين حق الاشتراك في الاجتماعات دون حق التصويت.(المادة الثانية عشر)أمانة السر١- على المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشكل فور سريان مفعول هذه الاتفاقية أمانة سر ويجوز له أن يستعين بالقدر وعلى النحو الذين يراهما مناسبين بالهيئات وبالمنشآت الملائمة حكومية كانت أو غير حكومية دولية كانت أو وطنية والمؤهلة فنيا لحماية مجموعات الحيوان والنبات البرية و للحفاظ عليها ورعايتها.٢- تكون مهام أمانة السر كالآتي:أ) تنظم اجتماعات الأطراف وتزويدها بالخدمات اللازمة لها.ب) أداء المهام التي عهد بها إليها بمقتضى نصوص المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر.ت) القيام بالدراسات العلمية والفنية في إطار البرامج التي اعتمدها مؤتمر الأطراف وذلك بالقدر الذي تسهم فيه في تطبيق الاتفاقية الحالية، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بمعايير التجهيز والشحن الملائمين للعينات الحية وبوسائل التعرف على العينات.ث) دراسة تقارير الأطراف والالتماس من الأخيرة – إذا رأت ذلك ضروريا لضمان تطبيق الاتفاقية الحالية – المعلومات الاضافية بصدد هذه التقارير.ج) تنبيه الأطراف إلى أي موضوع يتعلق بأغراض الاتفاقية الحالية.ح) النشر الدوري للطبعات السارية للملحق الأول والثاني والثالث مع أية معلومات تيسر التعرف على عينات الأنواع المدرجة في هذه الملاحق وتوزيعها على الأطراف.خ) إعداد تقارير سنوية للأطراف عن عمل أمانة السر وعن تطبيق الاتفاقية الحالية وأية تقارير أخرى يحتمل أن تطلبها اجتماعات الأطراف.د) وضع توصيات بشأن تحقيق أغراض وتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الطابع العلمي والفني.ذ) أداء أية مهمة يجوز للأطراف أن تعهد إليها.(المادة الثالثة عشر)التدابير الدولية١- عندما تتحقق أمانة السر على ضوء ما تتلقاه من معلومات من أن نوعا مدرجا في الملحقين الأول والثاني مهدد نتيجة للتجارة بعينات ذلك النوع أو أن نصوص الاتفاقية الحالية لم تطبق تطبيقا فعالا فانه يجب عليها ابلاغ تلك المعلومات الى الهيئة التنفيذية المعتمدة من الطرف أو الأطراف المعنية.٢- يجب على أي طرف يتلقى بلاغا على النحو الموضح في الفقرة (١) من هذه المادة أن يبلغ في أقرب وقت ممكن وبقدر ما تسمح به قوانينه أمانة السر بكل الوقائع المتعلقة بذلك الأمر وأن يقترح إذا اقتضى الحال الاجراءات العلاجية.وعندما يعتبر الطرف أنه من المرغوب فيه اجراء تحقيق فانه يجوز أن يجري مثل ذلك التحقيق شخص واحد أو أكثر بتفويض صريح من ذلك الطرف.٣- يراجع المؤتمر التالي للأطراف المعلومات التي يقدمها الطرف أو الناتجة عن أي تحقيق أخرى طبقا للفقرة (٢) من هذه المادة وله أن يصدر أي توصيات يراها ملائمة.(المادة الرابعة عشر)الأثر على التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية١- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على حق الأطراف في اتخاذ:أ) تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن شروط التجارة أو الحيازة أو النقل لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو الحظر المطلق لهذه الأعمال.ب) تدابير داخلية تحد من أو تحظر التجارة في العينات غير المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو حيازة أو نقل تلك العينات.٢- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على نصوص تتعلق بأية تدبيرات داخلية أو التزامات داخلية أو بالتزامات الأطراف الناتجة من أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي خاص بنواحي أخرى للتجارة في العينات أو لحيازتها أو لنقلها والتي تكون نافذة المفعول أو ستكون نافذة المفعول فيما بعد لأي – طرف بما في ذلك أي تدبير متعلق بالجمارك أو بالصحة العامة أو بالبيطرة أو بحقول الحجر الزراعي.٣- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على النصوص أو على الالتزامات الناتجة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي ابرم أو سيبرم بين دول انشأت اتحاد او اتفاق تجارة اقليمية اسست أو أبقت على رقابة خارجية موحدة للجمارك وأزالت الرقابة الجمركية بين الأطراف بالقدر الذي يتعلق بالتجارة بين الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أو الاتفاق٤- إذا كانت الدولة الطرف في الاتفاقية الحالية في نفس الوقت طرفا في أية معاهدة أخرى أو اتفاقية أو اتفاق دولي ساري المفعول عند بداية العمل بالاتفاقية الحالية وكانت الحماية بموجب نصوصه مكفولة للأنواع البحرية المدرجة في الملحق الثاني فإنها تعفي من الالتزام المفروض بمقتضى نصوص الاتفاقية الحالية فيما يختص بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتي تنقلها، وفقا لنصوص تلك المعاهدة أو الاتفاقية الدولية أو ذلك الاتفاق الدولي بالسفن المسجلة في تلك الدولة.٥- بصرف النظر عن المواد الثالثة والرابعة والخامسة يلزم فقط لتصدير عينة أخذت وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة شهادة من الهيئة النتفيذية للدولة التي يتم ايراد العينة إليها تفيد أن العينة قد أخرت وفقا لنصوص معاهدة أو اتفاقية أخرى أو اتفاق آخر معني.٦- يجب ألا تمس نصوص الاتفاقية الحالية تقنين ومواصلة تطوير قانون البحار القائم بهما مؤتمر قانون البحار للأمم المتحدة الذي عقد طبقا للقرار رفم ٢٧٥٠ ج (من الدورة الخامسة والعشرين) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ولا بالدعاوي الحالية أو المستقبلة ولا بوجهات النظر القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار وطبيعة ومدى سيادة الدولة الساحلية أو سيادتها على السفن التي تحمل عليها.(المادة الخامسة عشر)تعديلات الملحق الأول والثاني١- تسري النصوص الأتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف:أ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا للملحق الأول أو الثاني لمناقشته في الاجتماع القادم ويجب ابلاغ نص التعديل المقترح إلى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوما على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى أمانة السر أن تستشير الأطراف الأخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقا لنصوص البندين (ب) و (ت) للفقرة (٢) من هذه المادة وأن تبلغ الإجابة إلى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثون يوما قبل الاجتماع.ب) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين ولهذا الغرض تعني عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين أدلوا بصوت قبول أو رفض. ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماد التعديل.ت) يبدأ العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعون يوما عليه بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاتهم طبقا للفقرة (٣) من هذه المادة .٢- تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات مؤتمر الأطراف:أ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات بواسطة اجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفترة.ب) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وعليها أيضا أن تستشير المنظمات بين الحكومة التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع خاصة للحصول على بيانات علمية يمكن ان تقدمها تلك المنشآت ولضمان التنسيق فيما يختص بكل إجراءات الحفاظ على التي نفذتها تلك المنشآت، وتبلغ أمانة السر الأطراف في أقرب وقت ممكن الآراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشآت فضلا عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها.ت) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنبسة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وكذلك توصياتها الذاتية في أقرب وقت ممكن.ث) يجوز لأي طرف أن يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح، مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ أمانة السر إلى الأطراف بتوصياتها طبقا للبندين (ب) أو (ت) من هذه الفقرة.ج) على أمانة السر أن تبلغ إجابات الدول التي تلقتها مع توصياتها الذاتية إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن.ح) اذا لم تتلق أمانة السر إعتراضا على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقا لنصوص البند (ج) من هذه الفقرة يسري التعديل بعد مضي تسعين يوما تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظا وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.خ) إذا تلقت أمانة السر اعتراضا من أي طرف يجب أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقا لنصوص البنود (د) و (ذ) و (ر) من هذه الفقرة.د) تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام إخطار الإعتراض.ذ) ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (ث) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو المعترضة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة إلى الاجتماع التالي للمؤتمر.ر) في حالة ما إذا كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فإنه يلزم لاقرار التعديل أغلبية ثلثي الأطراف التي أدلت بصمت تأييد أو اعتراض.ز) على أمانة السر ابلاغ كل الأطراف بنتيجة التصويت.س) إذا تم إقرار التعديل المقترح فإنه يصبح ساري المفعول بعد ٩٠ يوما من تاريخ إخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظا طبقا للفقرة (٣) من هذه المادة.٣- خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (ت) في الفقرة (١) أو البند (س) من الفقرة (٢) من هذه المادة يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا على التعديل بموجب إشعار كتابي يوحهه إلى حكومة الإيداع، وطالما لم يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية.(المادة السادسة عشر)الملحق الثالث وتعديلات هذا الملحق١- يحق لأي طرف في أي وقت أن يقدم إلى أمانة السر قائمة الأنواع التي أعلن اخضاعها في حدود سيادته لتنظيم تحقيقا الغرض المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة الثانية. ويشمل الملحق الثالث أسماء الأطراف التي تقدمت لادراج الأنواع المعنية والاسماء العلمية لتلك الأنواع أو أي أجزاء أو مشتقات من الحيوانات أو النباتات المعنية التي حددت تطبيقا للبند (ب) من المادة الأولى بالنسبة إلى النوع المعني.٢- تبلغ أمانة السر كل قائمة قدمت لها استنادا لنصوص الفقرة (١) من هذه المادة إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد استلامها اياها. ويسري نفاذ مفعول هذه القائمة كجزء من الملحق الثالث عند انقضاء التسعين يوما التالية لتاريخ ذلك الابلاغ. ويجوز لأي طرف في أي وقت لاحق لابلاغ هذه القائمة إبداء تحفظ باشعار كتابي موجه إلى حكومة الايداع بشأن كل نوع او جزء أو مشتق من الحيوانات أو النباتات المعنية وطالما لم تسحب الدولة مثل هذا التحفظ فانها تعامل فيما يتعلق بالتجارة في النوع المعني أو في الجزء المعني من الحيوان أو النبات أو مشتقاتها كدولة غير طرف في الاتفاقية الحالية.٣- يحق للطرف الذي تقدم لادراج نوع في الملحق الثالث أن يستبعد منه في أي وقت وذلك باخطار أمانة السر التي عليها أن تبلغ الاستبعاد إلى كل الأطراف ويكون ذلك الاستبعاد ساري المفعول عند انقضاء ثلاثين يوما بعد تاريخ هذا الابلاغ.٤- على أي طرف قدم قائمة طبقا لنصوص الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقدم إلى أمانة السر نسخة من كل القوانين واللوائح الداخلية التي تطبق لحماية مثل ذلك الأنواع مع كل التفسيرات التي يعتبرها الطرف ملائمة أو التي قد تطلبها أمانة السر. وعلى كل طرف طالما أن النوع المعني مدرج في الملحق الثالث أن يبلغ كل تعديلات أدخلت على هذه القوانين واللوائح أو كل تفسيرات جديدة حال اقرارها.(المادة السابعة عشر)تعديل الاتفاقية١- تدعو أمانة السر بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل إلى اجتماع غير عادي لمؤتمر الأطراف لمناقشة وإقرار تعديلات الاتفاقية الحالية واعتمادها. ويتم اقرار مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ويعني تعبير "الأطراف الحاضرة والمصوتة" في هذا الصدد الأطراف الحاضرة والتي أدلت بصوت تأييدا أو اعتراضا ولا تؤخذ بعين الاعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت بين الثلثين اللازمين لاقرار التعديل.٢- تبلغ امانة السر نص كل تعديل مقترح إلى كل الاطراف وذلك قبل مضي تسعين يوما على الأقل على موعد الاجتماع.٣- يسري مفعول التعديل بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه عند انقضاء ستين يوما بعد ايداع ثلثي الأطراف وثيقة اقرار التعديل لدى حكومة الايداع. وبعد ذلك يسري مفعول التعديل لأي طرف آخر ستين يوما من ايداع ذلك الطرف وثيقة اقراره للتعديل.(المادة الثامنة عشر)تسوية المنازعات١- يكون أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية محل تفاوض بين أطراف النزاع.٢- إن لم يكن من الممكن تسوية النزاع وفقا للفقرة (١) من هذه المادة يجوز للأطراف بناء على اتفاق متبادل عرض النزاع على التحكيم وعلى الأخص على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وتلتزم الأطراف التي عرضت النزاع بقرار التحكيم.(المادة التاسعة عشر)التوقيعتعرض الاتفاقية الحالية للتوقيع عليها حتى الثلاثين من ابريل سنة ١٩٧٣ في واشنطن وبعد ذلك حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر سنة ١٩٧٤ في برن.(المادة العشرون)التصديق، القبول، الموافقةتخضع الاتفاقية الحالية للتصديق أو للقبول أو للموافقة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة الاتحاد التعاهدي السويسري التي تعتبر حكومة الايداع.(المادة الواحدة والعشرون)الانضمامتبقى الاتفاقية الحالية مفتوحة بدون تحديد زمني لانضمام اليها .. وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة الايداع.(المادة الثانية والعشرون)سريان المفعول١- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول عند مضي تسعين يوما بعد تاريخ ايداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الايداع.٢- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عند مضي تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.(المادة الثالثة والعشرون)التحفظات١- لا يجوز ابداء تحفظات عامة على نصوص الاتفاقية الحالية. ومع ذلك يجوز ابداء تحفظات خاصة وفقا لنصوص هذه المادة والمواد الخامسة عشرة، والسادسة عشرة.٢- يجوز لأي دولة عند ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تبد تحفظا خاصا بشأن:أ) أي نوع مدرج في الملحق الأول أوالثاني أو الثالث.ب) أية أجزاء من حيوان أو نبات أو مشتقات منها محددة بالنسبة لنوع مدرج في الملحق الثالث.٣- طالما لم يسحب الطرف تحفظه الذي أبداه وفقا لهذه المادة فإنه يعامل كدولة غير طرف للاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع أو في الأجزاء أو المشتقات من الحيوان أو النبات المحددة في مثل هذا التحفظ.(المادة الرابعة والعشرون)الانسحابيجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت باشعار كتابي يوجهه لحكومة الايداع ويصبح الانسحاب نافذا بعد الاثنى عشر شهر التالية من تسلم حكومة الايداع للاشعار.(المادة الخامسة والعشرون)الايداع١- يودع النص الأصلي للاتفاقية الحالية المحررة باللغة الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية – والتي تتساوى كل منها في حجيتيها – لدى حكومة الايداع التي ترسل صورا مطابقة رسمية منها إلى كافة الدول التي وقعت عليها أو التي أودعت وثائق الانضمام اليها.٢- تبلغ حكومة الايداع جميع الدول الموقعة والمنضمة وأمانة السر بالتوقيعات وبايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يبدأ سريان مفعول الاتفاقية الحالية وبتعديلاتها وبابداء وبسحب التحفظات وباشعارات الانسحاب.٣- على حكومة الايداع أن تبعث فور بدأ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بصورة رسمية منها الى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة.واشهادا على ما تقدم قام المفوضون أدناه – المخولون التخويل الواجب لهذا الشأن – بالتوقيع على الاتفاقية الحالية.تم في واشنطن في اليوم الثالث من شهر آذار سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون للميلاد.جداول جزء اولThe CITES speciesRoughly ٥,٠٠٠ species of animals and ٢٩,٠٠٠ species of plants are protected by CITES against over-exploitation through international trade. They are listed in the three CITES Appendices. The species are grouped in the Appendices according to how threatened they are by international trade. They include some whole groups, such as primates, cetaceans (whales, dolphins and porpoises), sea turtles, parrots, corals, cacti and orchids. But in some cases only a subspecies or geographically separate population of a species (for example the population of just one country) is listed. The table below shows the approximate numbers of species that are included in the CITES Appendices as from ٢٢ December ٢٠١١*. A more detailed table is available here.Appendix I Appendix II Appendix IIIFAUNAMammals ٢٩٧ spp. (incl. ١٠ popns) + ٢٣ sspp. (incl. ٢ popns) ٤٩٢ spp. (incl. ٤ popns) + ٥ sspp. (incl. ١ popn) ٤٤ spp. + ١٠ sspp.Birds ١٥٦ spp. (incl. ٢ popns) + ١١ sspp. ١٢٧٥ spp. + ٢ sspp. ٢٤ spp.Reptiles ٧٦ spp. (incl. ١ popn) + ٥ sspp. ٥٨٢ spp. (incl. ٦ popns) ٥٦ spp.Amphibians ١٧ spp. ١١٣ spp. ١ sp.Fish ١٥ spp. ٨١ spp. -Invertebrates ٦٤ spp. + ٥ sspp. ٢١٤٢ spp. + ١ sspp. ٢٢ spp. + ٣ sspp.FAUNA TOTAL ٦٢٥ spp. + ٤٤ sspp. ٤٦٨٥ spp. + ٨ sspp. ١٤٧ spp. + ١٣ sspp.أسماء هذه الأنواع الحيوانية هي:Appendices I, II and IIIInterpretationأنواع الملحق الأولAppendix I أنواع الملحق الثانيAppendix II أنواع الملحق الثالثAppendix IIIالحيواناتF A U N A (ANIMALS)P H Y L U M C H O R D A T AالــــثـــــديـــــــــاتCLASS MAMMALIA(MAMMALS)رتبة الثدييات البيوضةMONOTREMATAفصيلة اكلات النمل الشوكيةTachyglossidae Echidnas, spiny anteatersجميع الأنواع التي تندرج تحت جنس آكلات النمل الشوكية طويلة المنخارZaglossus spp.رتبة الثدييات الكيسيةDASYUROMORPHIAفصيلة الفئران الكيسيةDasyuridae Dunnartsالفأر الجبلي طويل الذيل(غرب وشمال غرب استراليا)Sminthopsis longicaudataالفأر الرملي الكبير( الصحاري الجنوبية لاستراليا)Sminthopsis psammophilaفصيلة الذئب التسمانيThylacinidae Tasmanian wolf, thylacineذئب تسمانيا(ربما انقرض بالفعل)Thylacinus cynocephalus (possibly extinct)الجرذان الاسترالية الكبيرةPERAMELEMORPHIAالجرذان الاسترالية الكبيرةPeramelidae Bandicootsالجرذان كبيرة الأقدام(ربما انقرض بالفعل)Chaeropus ecaudatus (possibly extinct)الجرذان أرنبية الأذنينMacrotis lagotisالجرذان الصغيرة أرنبية الأذنينMacrotis leucuraالجرذ الغربي المخططPerameles bougainvilleالجرابيات الاستراليةDIPROTODONTIAالجرابيات ملتحمة الأصابع الخلفية (الكسكسيات)Phalangeridae Cuscusesالكسكس الرماديPhalanger orientalisالكسكس المرقط قصير الذيلSpilocuscus maculatusالومبت الشمالي شعري الأنفVombatidae Northern hairy-nosed wombatالومبت الشمالي شعري الأنفLasiorhinus krefftiiالكنغر والولب وأقرباؤهماMacropodidae Kangaroos, wallabiesكنغر الأشجار الأرقط الرماديDendrolagus inustusكنغر الأشجار أبيض الحلقDendrolagus ursinusالولب الأرنبي المحمرLagorchestes hirsutusالولب الأرنبي المطوقLagostrophus fasciatusالولب إبري الذيل اللجاميOnychogalea fraenataالولب إبري الذيل الهلاليOnychogalea lunataالكنغر الجرذيPotoroidae Rat-kangaroosجميع أنواع جنس الكنغر الجرذي قصير الأنفBettongia spp.الكنغر الجرذي الصحراوي(ربما انقرض بالفعل)Caloprymnus campestris (possibly extinct)رتبة السنجاب الشجريSCANDENTIAفصيلة السنجاب الشجريTupaiidae Tree shrewsجميع الأنواع التي تندرج تحت فصيلة السنجاب الشجريTupaiidae spp.رتبة الخفاشCHIROPTERAفصيلة الخفاش عريض الأنفPhyllostomidae Broad-nosed batالخفاش عريض الأنف ذو الخطوط البيضاء (أورجواي)Platyrrhinus lineatus (Uruguay)الوطواط آكل الفواكه والثعالب الطائرةPteropodidae Fruit bats, flying foxesجميع الانواع التي تندرج تحت جنس خفافيش الفاكهة. باستثناء الانواع التي يتضمنها الملحق رقم١Acerodon spp. (Except the species included in Appendix I)خفاش الفاكهة ذي التاج الذهبيAcerodon jubatusخفاش باناي (جزيرة محمية في الفلبين) (ربما انقراض بالفعل)Acerodon Lucifer(possibly extinct)جميع الانواع التي تندرج تحت جنس الثعالب الطائرة. باستثناء الانواع الموجودة في الملحق رقم ١Pteropus spp.(Except the species included in Appendix I)ثعلب شوك الطائر (شوك أو ترك هي جزر تابعة لجمهورية مايكرونيزيا الاتحادية في استراليا)Pteropus insularisثعلب المارياناس الطائرPteropus mariannusثعلب كارولينا الطائرPteropus molossinusثعلب مورتولوك الطائرPteropus phaeocephalusثعلب بابوا الطائرPteropus pilosusثعلب ساموا الطائرPteropus samoensisثعلب جزر المحيط الهادئ الطائرPteropus tonganusرتبة الرئيسات، القرود, والسعدانPRIMATES Apes, monkeysرتبة الرئيسات، القرود , والسعدانجميع الانواع التي تندرج تحت رتبة الرئيسات باستثناءالانواع التي يشملها الملحق رقم١PRIMATES spp. (Except the species included in Appendix I)فصيلة الليموريات - الليمور الكبيرLemuridae Large lemursجميع الانواع التي تندرج تحت فصيلة الليمورياتLemuridae spp.فصيلة الليمور الكبير - الليمور الرياضيMegaladapidae Sportive lemursجميع الانواع التي تندرج تحت فصيلة الليمور الكبير (ربما انقراض بالفعل)Megaladapidae spp.(possibly extinct)فصيلة الليمور الصغيرCheirogaleidae Dwarf lemursجميع الانواع التي تندرج تحت فصيلة الليمور الصغير مهددة بالانقراضCheirogaleidae spp.فصيلة الأندريز - الليمور الصوفيIndridae Avahi, indris, sifakas, woolly lemursجميع الانواع التي تندرج تحت فصيلة الاندريزIndridae spp.فصيلة الأيايDaubentoniidae Aye-ayeأياي مدغشقرDaubentonia madagascariensisفصيلة الطمارين والقرود الامريكية الصغيرةCallitrichidae Marmosets, tamarinsالقرد ذو الفرو الحريري الأسودCallimico goeldiiالقرد أبيض الأذنينCallithrix auritaالقرد ذو الراس المصقولCallithrix flavicepsجميع الانواع التي تندرج تحت جنس الطمارين ذهبية الأعجازLeontopithecus spp.الطمارين الأرقطSaguinus bicolorالطمارين ذو التاج الأحمرSaguinus geoffroyiالطمارين أبيض الأقدامSaguinus leucopusالطمارين ذو الراس القطنيSaguinus oedipusفصيلة قرود العالم الجديدCebidae New World monkeysالقرد الكوبي النباحAlouatta coibensisقرد جنوب المحيط الهادي الأسود النباحAlouatta palliataالقرد النباح الأسودAlouatta pigraقرد كوستاريكا العنكبوتي الأسودAteles geoffroyi frontatusقرد بنما العنكبوتي الأسودAteles geoffroyi panamensisالقرد العنكبوتي الصوفيBrachyteles arachnoidesجميع الانواع التي تندرج تحت جنس القرد أحمر الوجهCacajao spp.القرد الملتحي أبيض الأنفChiropotes albinasusالقرد الصوفي أبيض الذيلLagothrix flavicaudaقرد أمريكا الوسطى السنجابيSaimiri oerstediiفصيلة قرود العالم القديمCercopithecidae Old World monkeysقرد تانا (قرود أفريقية طويلة واسطوانية الذيل مستوطنة في مانجابي بمدقشقر)Cercocebus galeritus galeritusقرد ديانا (غرب أفريقيا)Cercopithecus dianaالقرد الآسيوي أسدي الذيلMacaca silenusالبابون الحفار(قرد كبير، أنفه مشابه لأنف الكلب)Mandrillus leucophaeusالبابون الحفار الخرافي(قرد ضخم يوجد في غرب أفريقيا)Mandrillus sphinxالقرد خنزيري الذيلNasalis concolorالقرد خرطومي الأنفNasalis larvatusلنقور جزر منتوايPresbytis potenzianiقرد زنجبار الأحمر أبتر الأصابعProcolobus pennantii kirkiiقرد تانا الأحمر أبتر الأصابعProcolobus rufomitratusجميع الانواع التي تندرج تحت جنس اللنقور (القرد الآسيوي طويل الذيل) أحمر الساق والقرد الأفطسPygathrix spp.لنقور هانومان (المقدس عند الهندوس)Semnopithecus entellusالقرد الورقي الذهبيTrachypithecus geeiالقرد الورقي المتوجTrachypithecus pileatusفصيلة الجبونHylobatidae Gibbonsجميع الانواع التي تندرج تحت جنس قرود الجبونHylobatidae spp.الشمبانزي، الغوريلا، إنسان الغابةHominidae Chimpanzees, gorilla, orang-utanالغوريلاGorilla gorillaجميع أنواع الشامنبانزيPan spp.إنسان الغابةPongo pygmaeusرتبة عديمات الأنيابXENARTHRAفصيلة آكلات النمل الأمريكيةMyrmecophagidae American anteatersآكل النمل الكبيرMyrmecophaga tridactylaالتاماندو الشمالي (جواتيمالا)Tamandua mexicana (Guatemala)الكسلان ثلاثي الأصابعBradypodidae Three-toed slothثلاثي الأصابع بني الحلقBradypus variegatusالكسلان ثنائي الأصابعMegalonychidae Two-toed slothكسلان هوفمان ثنائي الأصابع (كوستا ريكا)Choloepus hoffmanni (Costa Rica)المدرعاتDasypodidae Armadillosالمدرع الشمالي عاري الذيل ( كوستا ريكا)Cabassous centralis (Costa Rica)المدرع الكبير عاري الذيل (أورجواي) Cabassous tatouay (Uruguay)مدرع الأنديز المصوف (تم وضع حصة التصدير عند الصفر. وبذلك تعتبر جميع العينات كما لو كانت تابعة للمحلق رقم (١)، ويتم تنظيم تداولها وفقاً لذلك)Chaetophractus nationi (A zero annual export quota has been established. All specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall be regulated accordingly)المدرع الكبيرPriodontes maximusرتبة البنغوليناتPHOLIDOTAفصيلة البنغوليناتManidae Pangolinsجميع أنواع هذه الفصيلة. (تم وضع حصة صفرية للأنواع التالية لمنع سحبها من البرية والمتاجرة بها للأغراض التجارية:البنغولين الهندي، بنغولين ملاوي، البنغولين الصيني) Manis spp. (A zero annual export quota has been established for Manis crassicaudata, M. javanica and M. pentadactyla for specimens removed from the wild and traded for primarily commercial purposes)رتبة الأرنبياتLAGOMORPHAفصيلة الأرانب (الارانب البرية الشوكية والأرانب البركانية)Leporidae Hispid hare, volcano rabbitالأرنب البري الشوكيCaprolagus hispidusأرنب الفولكانوRomerolagus diaziرتبة القوارضRODENTIAفصيلة السنجاب الارضي والشجريSciuridae Ground squirrels, tree squirrelsكلب المروج المكسيكيCynomys mexicanusسنجاب النخيل الأفريقي- إيبي- (غانا)Epixerus ebii (Ghana)المرموط الذهبي - المرموط طويل الذيل (الهند) Marmota caudata (India)مرموط الهملايا (الهند)Marmota himalayana (India)جميع الانواع التي تندرج تحت السنجاب الكبيرRatufa spp.سنجاب ديبي (كوستاريكا)Sciurus deppei (Costa Rica)فصيلة السنجاب الأفريقي الطائرAnomaluridae African flying squirrelsسنجاب بيكروفت الطائر - أو حرشفي الذيل (غانا) Anomalurus beecrofti (Ghana)سنجاب ديربي الطائر -أو حرشفي الذيل (غانا) Anomalurus derbianus (Ghana)سنجاب بيل الطائر أو حرشفي الذيل (غانا) Anomalurus pelii (Ghana)السنجاب الطائر أو حرشفي الذيل طويل الأذن (غانا)Idiurus macrotis (Ghana)فصيلة الجرذان والفئرانMuridae Mice, ratsالجرذ الكبير ذو العش طويل العصا Leporillus conditorالفأر القرشيPseudomys praeconisالجرذ السرابيXeromys myoidesالفأر الاستراليZyzomys pedunculatusالخنازير الشوكية ذات العرف، الأنياص ذات العرفHystricidae Crested porcupineنيص شمال أفريقيا ذو العرف (غانا)Hystrix cristata (Ghana)الخنازير الشوكية في العالم الجديد، أنياص العالم الجديدErethizontidae New World porcupinesالنيص الصغير (هندوراس)Sphiggurus mexicanus (Honduras)نيص باراغواي الصغير (أورغواي) Sphiggurus spinosus (Uruguay)فصيلة الباكاAgoutidae Pacaالباكا (هندوراس)Agouti paca (Honduras)فصيلة الأقوتياتDasyproctidae Agoutiأقوتيات أمريكا الوسطى (هندوراس) Dasyprocta punctata (Honduras)عائلة الشنشلاتChinchillidae Chinchillasجميع الأنواع التي تندرج تحت جنس الشنشلا (ما عدا الحيوانات المنزلية من هذا الجنس والتي لا تخضع لاحكام هذه الاتفاقية) Chinchilla spp. (Specimens of the domesticated form are not subject to the provisions of the Convention)رتبة الحيتان: الدلفين واسد البحر والحوتCETACEA Dolphins, porpoises, whalesجميع الانواع التي تندرج تحت هذه الرتبة. (باستثناء الانواع المدرجة في الملحق ١، تم وضع حصة صفرية لدلافين البحر الاسود قارورية الخطم التي يتم صيدها بغرض التجارة)CETACEA spp. (Except the species included in Appendix I. A zero annual export quota has been established for live specimens from the Black Sea population of Tursiops truncatus removed from the wild and traded for primarily commercial purposes)فصيلة الدلافين النهريةPlatanistidae River dolphinsدلفين نهر يانجتسي الصيني (باجي) Lipotes vexilliferجميع الانواع التي تندرج تحت جنس دلافين نهري الجانج والأنديزPlatanista spp.فصيلة الحيتان القارورية والمنقاريةZiphiidae Beaked whales, bottle-nosed whalesجميع الانواع التي تندرج تحت جنس حيتان البلطيق المنقاريةBerardius spp.جميع الانواع التي تندرج تحت جنس الحيتان القاروريةHyperoodon spp.فصيلة حيتان العنبرPhyseteridae Sperm whalesحوت العنبرPhyseter catodonفصيلة الدلافين البحريةDelphinidae Marine dolphinsجميع أنواع دولفين التوكوشيSotalia spp.جميع أنواع الدلفين الأحدبSousa spp.فصيلة الدلافين الحقيقية أو خنازير البحرPhocoenidae Porpoisesخنزير البحر الأسود عديم الزعنفة Neophocaena phocaenoidesدولفين فاكيتاPhocoena sinusفصيلة الحيتان الرماديةEschrichtiidae Grey whaleالحوت الرماديEschrichtius robustusفصيلة الحوت الباليني: الحوت الأحدب وحوت الهركولBalaenopteridae Humpback whale, rorqualsحوت المنك (ماعدا مجموعة غرب جرينلاند المدرجة في الملحق الثاني)Balaenoptera acutorostrata (Except the population of West Greenland, which is included in Appendix II)حوت المنك القطبيBalaenoptera bonaerensisحوت السايBalaenoptera borealisحوت بريديBalaenoptera edeniالحوت الازرقBalaenoptera musculusالحوت الزعنفيBalaenoptera physalusالحوت الأحدبMegaptera novaeangliaeفصيلة حيتان القطب الشمالي والحيتان الحقيقيةBalaenidae Bowhead whale, right whalesحوت القطب الشماليBalaena mysticetusجميع أنواع الحوت الحقيقي الشمالي Eubalaena spp.فصيلة الحوت القزمي الحقيقيNeobalaenidae Pygmy right whaleالحوت القزمي الحقيقيCaperea marginataرتبة آكلات اللحومCARNIVORAفصيلة الكلبيات: كلاب الادغال، الثعالب، الذئابCanidae Bush dog, foxes, wolvesابن آوي الآسيوي (الهند)Canis aureus (India)الذئب (فقط المجموعات الموجودة في بوتان والهند, نيبال وباكستان، مجموعات بقية الدول مدرجة في الملحق ٢)Canis lupus (Only the populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan; all other populations are included in Appendix II)الذئب ( باستثناء مجموعات بوتان والهند ونيبال وباكستان المدرجة في الملحق رقم ١)Canis lupus (Except the populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan, which are included in Appendix I)الثعلب آكل السرطاناتCerdocyon thousالذئب ذو العرفChrysocyon brachyurusالدول (الكلب الهندي)Cuon alpinusكلبيو (ثعلب أمريكا الجنوية)Pseudalopex culpaeusتعلب الارجنتين الرماديPseudalopex griseusثعلب البمبPseudalopex gymnocercusكلب الأدغالSpeothos venaticusالثعلب الهندي (الهند)Vulpes bengalensis (India)ثعلب الصخرVulpes canaثعلب قريفي الأحمر ( الهند)Vulpes vulpes griffithi (India)ثعلب مونتانا الأحمر ( الهند)Vulpes vulpes montana (India)ثعلب بوسيلا الاحمر (الهند)Vulpes vulpes pusilla (India)ثعلب الفنكVulpes zerdaفصيلة الدببة والبانداUrsidae Bears, pandasجميع الاجناس التي تنتمي لهذه الفصيلة (ما عدا الأنواع المدرجة في الملحق رقم (١))Ursidae spp. (Except the species included in Appendix I)الباندا العملاقAiluropoda melanoleucaالباندا الحمراءAilurus fulgensدب الشمسHelarctos malayanusالدب الكسلانMelursus ursinusالدب المقنعTremarctos ornatusالدب الأسمر (فقط مجموعات بوتان والصين والمكسيك ومنغوليا؛ المجموعات الاخرى مدرجة في الملحق رقم ٢)Ursus arctos (Only the populations of Bhutan, China, Mexico and Mongolia; all other populations are included in Appendix II)الدب الأحمرUrsus arctos isabellinusالدب الآسيوي الأسودUrsus thibetanusفصيلة الراكونProcyonidae Coatis, kinkajou, olingosالأولنجو (كوستاريا)Bassaricyon gabbii (Costa Rica)الراكون دائري الذيل (كوستاريكا)Bassariscus sumichrasti (Costa Rica)القوطي أبيض الأنف (هندوراس)Nasua narica (Honduras)قوطي أمريكا الجنوبية الناسك (أورغواي)Nasua nasua solitaria (Uruguay)الكنكاجو (هندوراس)Potos flavus (Honduras)فصيلة العرسياتMustelidae Badgers, martens, weasels, etc.الثعالب المائية: القضاعةLutrinae Ottersجميع الانواع التي تندرج تحت فصيلة الثعالب المائية (باستثناء الانواع المدرجة في الملحق رقم ١)Lutrinae spp. (Except the species included in Appendix I)ثعلب الكونغو المائي عديم المخالب (مجموعتا الكاميرون ونيجيريا- المجموعات الأخرى في الملحق رقم ٢)Aonyx congicus (Only the populations of Cameroon and Nigeria; all other populations are included in Appendix II)الثعلب الجنوبي البحريEnhydra lutris nereisقط البحرLontra felinaالثعلب النهري الاستوائي الامريكيLontra longicaudisالثعلب النهري الجنوبيLontra provocaxالثعلب المائي البريطاني (الاوروبي)Lutra lutraالثعلب المائي الكبيرPteronura brasiliensisآكل العسل (تحت فصيلة)Mellivorinae Honey badgerآكل العسل ، أو غرير العسل، أو الراتل (غانا ، بتسوانا)Mellivora capensis (Botswana, Ghana)الظربان مقوسة الأنف (تحت فصيلة)Mephitinae Hog-nosed skunkظرب همبولدت مقوس الأنفConepatus humboldtiiالعرسيات (تحت فصيلة)Mustelinae Grisons, martens, tayra, weaselsالتايرا (هندوراس)Eira barbara (Honduras)الجرسون الكبير - ابن عرس أبيض الظهر (كوستاريكا)Galictis vittata (Costa Rica)المارتين أصفر الحلق ( الهند)Martes flavigula (India)مارتين الصخر (الهند)Martes foina intermedia (India)المارتين الهندي أصفر الحلق (الهند)Martes gwatkinsii (India)ابن عرس الجبلي - القاقم (الهند)Mustela altaica (India)ابن عرس الجبلي الهندي - القاقم الهندي (الهند)Mustela erminea ferghanae (India)ابن عرس أبيض البطن (الهند)Mustela kathiah (India)ابن عرس أسود القدمMustela nigripesابن عرس السيبيري (الهند)Mustela sibirica (India)فصيلة السموريات، الزباديات، النمسViverridae Binturong, civets, falanouc, fossa, linsangs, otter-civet, palm civetsالسمور القطبي (الهند)Arctictis binturong (India)الزيادي الأفريقي ( بوتسوانا)Civettictis civetta (Botswana)الفوساCryptoprocta feroxقط الزباد الفرائيCynogale bennettiiالفلانوكEupleres goudotiiقط زباد مدغشقرFossa fossanaقط زباد نخيل أوستنHemigalus derbyanusقط زباد النخيل المقنع (الهند)Paguma larvata (India)قط زباد النخيل الآسيوي (الهند)Paradoxurus hermaphroditus (India)قط زباد النخيل البني (الهند)Paradoxurus jerdoni (India)اللنسانقات المخططةPrionodon linsangاللنسانقات المنقطةPrionodon pardicolorقط الزباد الملباري (الهند)Viverra civettina (India)قط الزباد الهندي الكبير (الهند)Viverra zibetha (India)قط الزباد الهندي الصغير (الهند)Viverricula indica (India)فصيلة النمسياتHerpestidae Mongoosesالنمس البني قصير الذيل (الهند)Herpestes brachyurus fuscus (India)النمس الرمادي الهندي (الهند)Herpestes edwardsii (India)نمس جافا ذو البقعة الذهبية (الهند)Herpestes javanicus auropunctatus (India)نمس سميث - النمس الأحمر (الهند)Herpestes smithii (India)نمس السرطانات (الهند)Herpestes urva (India)النمس ذو الطوق الخمري (الهند)Herpestes vitticollis (India)فصيلة الضباعHyaenidae Aardwolfذئب الأرض (بتسوانا)Proteles cristatus (Botswana)فصيلة السنوريات: القططFelidae Catsجميع الأنواع، ما عدا الانواع المدرجة في الملحق رقم (١) والقطط المستأنسة التي لا تشملها الاتفاقيةFelidae spp. (Except the species included in Appendix I. Specimens of the domesticated form are not subject to the provisions of the Convention)الشيتا، الفهد الصياد (حصة تصدير سنوية للعينات الحية وتحف الصيد على النحو التالي: بوتسوانا (٥)، ناميبيا (١٥٠)، زيمبابوي (٥٠). الاتجار في تلك الحصص خاضع للأحكام المنطبقة على البند رقم (٣))Acinonyx jubatus (Annual export quotas for live specimens and hunting trophies are granted as follows: Botswana: ٥; Namibia: ١٥٠; Zimbabwe: ٥٠. The trade in such specimens is subject to the provisions of Article III of the Convention)كاراكال كاراكال ( فقط الاعداد من آسيا؛ كافة الاعداد الاخرى تندرج في الملحق رقم ٢ ) الوشق (مجموعات آسيا فقط، جميع المجموعات الأخرى في الملحق رقم (٢))Caracal caracal (Only the population of Asia; all other populations are included in Appendix II)القط الذهبي الآسيويCatopuma temminckiiالقط أسود القدمFelis nigripesالجقرودي، قط الفراء( مجموعات امريكا الوسطى والشمالية فقط؛ كافة المجموعات الاخرى تندرج في الملحق رقم ٢)Herpailurus yaguarondi (Only the populations of Central and North America; all other populations are included in Appendix II)الأكليت (النمر الأمريكي المنقط) Leopardus pardalisالقط المنقط الصغيرLeopardus tigrinusالمراقي، القط النمريLeopardus wiediiالوشق الأسبانيLynx pardinusالنمر السحابيNeofelis nebulosaقط جيفرويOncifelis geoffroyiالقط الجبلي الهنديOreailurus jacobitaالأسد الآسيويPanthera leo persicaالجاجوارPanthera oncaالنمر الأرقطPanthera pardusالببرPanthera tigrisالقط الرخاميPardofelis marmorataالقط النمري البنغالي (مجموعات بنجلاديش والهند والتايلند فقط ؛ كافة المجموعات الاخرى تندرج في الملحق رقم ٢)Prionailurus bengalensisbengalensis (Only the populations of Bangladesh, India and Thailand; all other populations are included in Appendix II)القط مسطح الرأسPrionailurus planicepsالقط المنقط الصدئي ( المجموعة الهندية فقط؛ المجموعات الاخرى تندرج في الملحق رقم ٢)Prionailurus rubiginosus (Only the population of India; all other populations are included in Appendix II)أسد فلوريدا الجبلي (البوما الفلوريدي)Puma concolor coryiالبوما الكوستاريكيPuma concolor costaricensisالكوجر الشرقيPuma concolor couguarالنمر الجليديUncia unciaفصيلة الفقمات الفرائية: عجول البحرOtariidae Fur seals, sealionsجميع أنواع الفقمات الفرائية الجنوبية (ما عدا ما تم إدراجه في الملحق رقم ١)Arctocephalus spp. (Except the species included in Appendix I)عجل البحر القوادلوبي الوبري Arctocephalus townsendiفصيلة الفظOdobenidae Walrusالفظ ( كندا)Odobenus rosmarus (Canada)فصيلة الفقماتPhocidae Sealsفقمة الفيل الجنوبيةMirounga leoninaجميع أنواع فقمات الناسك الكاريبيةMonachus spp.رتبة الخرطومياتPROBOSCIDEAفصيلة الأفيالElephantidae Elephantsالأفيال الآسيوية أو الهنديةElephas maximusالأفيال الأفريقية (ماعدا مجموعات بتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي المدرجة في الملحق رقم ٢)Loxodonta africana (Except the populations of Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe, which are included in Appendix II)الأفيال الأفريقية(مجموعات بتسوانا١ وناميبيا١ وجنوب أفريقيا١ وزيمبابوي٢، بقية المجموعات في الملحق رقم ١)Loxodonta Africana (Only the populations of Botswana١, Namibia١, South Africa١ and Zimbabwe٢; all other populations are included in Appendix I)رتبة الخيلانياتSIRENIAفصيلة ابقار البحر، الأطوامDugongidae Dugongبقر البحر، الاطومDugong dugonفصيلة عرائس البحرTrichechidae Manateesعرائس البحر الأمازونيةTrichechus inunguisعرائس غرب المحيط الهنديTrichechus manatusعرائس غرب أفريقيا البحريةTrichechus senegalensisرتبة فردية الأصابعPERISSODACTYLAفصيلة الخيول: الخيول والحمير الوحشيةEquidae Horses, wild asses, zebrasالحمار الوحشي الافريقي (باستثناء الشكل المستأنس الذي يعرف بالحمار والذي لا يخضع للاتفاقية)Equus africanus (Excludes the domesticated form, which is referenced as Equus asinus, and is not subject to the provisions of the Convention)الحمار الامبرطوريEquus grevyiالحمار الوحشي الآسيوي ( ماعدا النوع الفرعي المشمول في الملحق رقم ١)Equus hemionus (Except the subspecies included in Appendix I)الحمار الوحشي المنغوليEquus hemionus hemionusالحمار الوحشي التبتي Equus kiangالأوناجر (ما عدا النوع الفرعي المدرج في الملحق رقم ١)Equus onager (Except the subspecies included in Appendix I)الخارEquus onager khurالحصان البري الآسيويEquus przewalskiiحمار هارتمان الجبليEquus zebra hartmannaeحمار الكاب الجبليEquus zebra zebraفصيلة التابيراتTapiridae Tapirsجميع التابيرات ( باستثناء النوع المدرج في الملحق رقم ٢)Tapiridae spp. (Except the species included in Appendix II)تابير المنخفضاتTapirus terrestrisفصيلة الكركدن (وحيد القرن – الخرتيت(Rhinocerotidae Rhinocerosesجميع أنواع وحيد القرن ( ما عدا النوع المدرج بالملحق رقم ٢)Rhinocerotidae spp. (Except the subspecies included in Appendix II)الكركدن الأبيض (مجموعة جنوب أفريقيا، جميع المجموعات الأخرى مدرجة في الملحق رقم ١. يسمح حصرياً بالاتجار بالحيوانات الحية إلى مواقع مناسبة ومقبولة أو بتحف الصيد، يتم تنظيم الاتجار في العينات الاخرى وفق أحكام الملحق رقم ١)Ceratotherium simum simum (Only the population of South Africa; all other populations are included in Appendix I. For the exclusive purpose of allowing international trade in live animals to appropriate and acceptable destinations and hunting trophies. All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall be regulated accordingly)رتبة مزدوجة الأصابعARTIODACTYLAفصيلة الأيائل الفأريةTragulidae Mouse-deerالغزال المائي الصغير (غانا)Hyemoschus aquaticus (Ghana)فصيلة الخنازيرSuidae Babirusa, pygmy hogخنزير البابيروزBabyrousa babyrussaالخنزير القزمSus salvaniusفصيلة البيكارياتTayassuidae Peccariesجميع أنواع البيكاري ( باستثناء النوع المدرج في الملحق رقم ١ ومجموعة البيكاري المطوق في المكسيك والولايات المتحدة الامريكية التي لا تندرج في الملاحق)Tayassuidae spp. (Except the species included in Appendix I and the populations of Pecari tajacu of Mexico and the United States of America, which are not included in the Appendices)البيكاري الخنزيريCatagonus wagneriفصيلة فرس النهرHippopotamidae Hippopotamusesفرس النهر القزميHexaprotodon liberiensisفرس النهر الضخمHippopotamus amphibiusالفصيلة الجمليةCamelidae Guanaco, vicunaلامة الجواناكوسLama guanicoeالفكونة (باستنثاء مجموعات الأرجنتين (مقاطعة مقاطعة جوجوي وكاتاماركا والمجموعة شبه المأسورة في جوجوي وكاتاماركا ولا ريجا وسان جوان) وبوليفيا (جميع حيوانات القطر) وشيلي (مجموعة منطقة بريميرا) وبيرو (على مستوى القطر) والتي تندرج في الملحق رقم ٢)Vicugna vicugna (Except the populations of: Argentina [the populations of the Provinces of Jujuy and Catamarca and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan]; Bolivia [the whole population]; Chile [population of the Primera Regi?n]; and Peru [the whole population]; which are included in Appendix II)الفيكوناس: مجموعات الأرجنتين٣ (مقاطعة جوجوي وكاتاماركا والمجموعة شبه المأسورة في جوجوي وكاتاماركا ولا ريجا وسان جوان) وبوليفيا٤ (جميع حيوانات القطر) وشيلي٥ (مجموعة منطقة بريميرا) وبيرو٦ ( على مستوى القطر). المجموعات الأخرى في الملحق رقم ١.Vicugna vicugna (Only the populations of Argentina٣ [the populations of the Provinces of Jujuy and Catamarca and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan]; Bolivia٤ [the whole population]; Chile٥ [population of the Primera Regi?n]; Peru٦ [the whole population]; all other populations are included in Appendix I)فصيلة غزلان المسكMoschidae Musk deerغزلان المسك ( مجموعات افغانستان وبوتان والهند وماينمار ونيبال وباكستان فقط، بقية المجموعات في الملحق رقم ٢)Moschus spp. (Only the populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan; all other populations are included in Appendix II)جميع الانواع التي تندرج تحت جنس غزلان المسك (ماعدا مجموعات افغانستان وبوتان والهند وماينمار ونيبال وباكستان المدرجة في الملحق رقم ١)Moschus spp. (Except the populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan, which are included in Appendix I)فصيلة الأيائلCervidae Deer, guemals, muntjacs, pudusالأيل الفلبينيAxis calamianensisأيل جزيرة باوينAxis kuhliiأيل الهند الصينية الخنزيريAxis porcinus annamiticusأيل المستنقعاتBlastocerus dichotomusباراسنجه (أيل المروج، غزال المستنقع)Cervus duvauceliiأيائل بخارى الحمراءCervus elaphus bactrianusالأيائل البربرية (تونس)Cervus elaphus barbarus (Tunisia)الأيائل الكشميرية (الوانقر)Cervus elaphus hangluأيل إلدCervus eldiiأيائل الداما الفارسيةDama mesopotamicaجميع أنواع الأيائل الجنوبية (الجوميل)Hippocamelus spp.أيل أمريكا الجنوبية الأحمر الصغير(جواتيمالا)Mazama americana cerasina (Guatemala)المونتجاك الكبيرMegamuntiacus vuquanghensisالمونتجاك وبري الوجهMuntiacus crinifronsالأيل أبيض الذيل (جواتيمالا)Odocoileus virginianus mayensis (Guatemala)أيل البمبOzotoceros bezoarticusالبودو الشماليPudu mephistophilesالبودو الجنوبيPudu pudaفصيلة الوعولAntilocapridae Pronghornالوعل المكسيكي (المجموعة المكسيكية فقط)Antilocapra americana (Only the population of Mexico; no other population is included in the Appendices)فصيلة البقريات: الظباء والابقار الوحشية والغزلان والأغنام وخلافهBovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.البقر الوحشيAddax nasomaculatusالأغنام البربرية (بالاس)Ammotragus lerviaالغزال الأسود (نيبال)Antilope cervicapra (Nepal)بيسون الأدغالBison bison athabascaeالقاور (يستثنى النوع المستأنس الذي يشار اليه باسم علمي مختلف، وهو ليس خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية)Bos gaurus (Excludes the domesticated form, which is referenced as Bos frontalis, and is not subject to the provisions of the Convention)الياك (باستنثاء النوع المستأنس الذي يشار اليه باسم علمي مختلف ولا يدخل في الاتفاقية)Bos mutus (Excludes the domesticated form, which is referenced as Bos grunniens, and is not subject to the provisions of the Convention)جاموس الكوبريBos sauveliالجاموس المائي البري(نيبال) (يستثنى النوع المستأنس الذي يشار إليه باسم علمي مختلف)Bubalus arnee (Nepal) (Excludes the domesticated form, which is referenced as Bubalus bubalis)النو السهليBubalus depressicornisالتماروBubalus mindorensisالنو الجبليBubalus quarlesiالتاكن - الظبيان الشبيه بالأغنامBudorcas taxicolorمرخور - أغنام الهملايا الكبيرةCapra falconeriالدكدك أسود الظهر (ظبي أفريقي صغير)Cephalophus dorsalisالدكدك الجنتيكي - الدكدك الليبيري Cephalophus jentinkiالدكدك الأزرقCephalophus monticolaدكدك أوقيبي - دكدك غينيا الاستوائيةCephalophus ogilbyiالدكدك أصفر الظهرCephalophus silvicultorالكدكدك مخطط الظهرCephalophus zebraالساسابي - التوبي - الظبي الأفريقي الجنوبي (غانا)Damaliscus lunatus (Ghana)الظبي الأغرDamaliscus pygargus pygargusالغزال الجبلي (تونس)Gazella cuvieri (Tunisia)غزال الدامةGazella damaغزال عفري ( تونس)Gazella dorcas (Tunisia)الغزال ذي القرون النحيفة (تونس)Gazella leptoceros (Tunisia)ظبي السمور الكبيرHippotragus niger varianiالليشوي (الغزلان الزامبية)Kobus lecheالقولار الأحمر (ظبي آسيوي شبيه بالأغنام)Naemorhedus baileyiالقورال الصينيNaemorhedus caudatusالقورالNaemorhedus goralالسيروNaemorhedus sumatraensisمها الدامة ، مها الصحراءOryx dammahالمها العربيOryx leucoryxالكبش البري - الأرقالي (باستثناء الانواع الفرعية المدرجة في الملحق رقم ١)Ovis ammon (Except the subspecies included in Appendix I)الأرقالي التبتيOvis ammon hodgsoniiأرقالي كارا تاو (كازاخستان)Ovis ammon nigrimontanaالأغنام الجبلية - كبيرة القرون (الموجودة في المكسيك فقط، المجموعات الأخرى غير مدرجة في الملاحق)Ovis canadensis (Only the population of Mexico; no other population is included in the Appendices)المفلون القبرصيOvis orientalis ophionاليوريال - الأغنام الملتحية الحمراء (ما عدا النوع الفرعي الموجود في الملحق رقم ١)Ovis vignei (Except the subspecies included in Appendix I)يوريال لاداخ - الشابوOvis vignei vigneiالظبي التبتي - الشيروPantholops hodgsoniiالساولاPseudoryx nghetinhensisشامواه الألبRupicapra pyrenaica ornataالسيقاSaiga tataricaالظبي رباعي القرون (نيبال)Tetracerus quadricornis (Nepal)البونقو (غانا)Tragelaphus eurycerus (Ghana)سيساتونغا (غانا)Tragelaphus spekii (Ghana)جداول جزء ثانيرتبة النعامياتSTRUTHIONIFORMESفصيلة النعامStruthionidae Ostrichالنعامة ( فقط مجموعات الجزائر وبوركينا فاسو و الكاميرن وافريقيا الوسطى و تشاد و مالي و موريتانيا والمغرب والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان ؛ كل المجموعات الاخرى غير مندرجة في الملاحق)Struthio camelus (Only the populations of Algeria, Burkina Faso, Cameroon, the Central African Republic, Chad, Mali, Mauritania, Morocco, the Niger, Nigeria, Senegal and the Sudan; all other populations are not included in the Appendices)رتبة الرياتRHEIFORMESفصيلة الرياتRheidae Rheasالرية الكبرىRhea americanaالرية الصغرى (ماعدا الرية الصغرى التشيلية التي نقلت إلى الملحق رقم ٢)Rhea pennata (Except Rhea pennata pennata which is included in Appendix II)الرية الصغرى التشيلية: النوع الفرعي الموجود في تشيلي والارجنتينRhea pennata pennataرتبة التنامياتTINAMIFORMESفصيلة التنامياتTinamidae Tinamouالتنام الانعزاليTinamus solitariusرتبة قصيرات الجناحSPHENISCIFORMESالفصيلة البطريقيةSpheniscidae Penguinsالبطريق الأفريقيSpheniscus demersusالبطريق البيروفيSpheniscus humboldtiرتبة الغطاسياتPODICIPEDIFORMESالفصيلة الغطاسيةPodicipedidae Grebeغطاس أتيتلانPodilymbus gigasرتبة النوياتPROCELLARIIFORMESفصيلة النوDiomedeidae Albatrossطيور النو قصيرة الذيل Diomedea albatrusرتبة موترات القدمPELECANIFORMESفصيلة البجعPelecanidae Pelicanالبجع البلقانيPelecanus crispusالفصيلة الغفليةSulidae Boobyأطيش أبوتPapasula abbottiالفصيلة الفرقاطيةFregatidae Frigatebirdفرقاط جزيرة كريسماسFregata andrewsiرتبة اللقلقياتCICONIIFORMESالفصيلة البلشونية: البلشون والواقArdeidae Egrets, heronsالبلشون الجبار (غانا)Ardea goliath (Ghana)بلشون القطعان (غانا)Bubulcus ibis (Ghana)البلشون الأبيض الكبير (غانا)Casmerodius albus (Ghana)البلشون الأبيض الصغير (غانا)Egretta garzetta (Ghana)فصيلة حوتيات الرأس، أبو مركوبBalaenicipitidae Shoebill, whale-headed storkأبو مركوبBalaeniceps rexفصيلة اللقالقCiconiidae Storksاللقلاق الشرقيCiconia boycianaاللقلاق الأسودCiconia nigraاللقلاق سرجي المنقار (غانا)Ephippiorhynchus senegalensis (Ghana)اللقلاق الأبيض الكبيرJabiru mycteriaأبو سعن الأفريقي ( غانا)Leptoptilos crumeniferus (Ghana)اللقلاق اللبنيMycteria cinereaالفصيلة الناسكية: أبو ملعقة وأبو منجلThreskiornithidae Ibises, spoonbillsأبو منجل الصياح (أبو منجل هادادا) (غانا)Bostrychia hagedash (Ghana)أبو منجل منقط الصدر (غانا)Bostrychia rara (Ghana)أبو منجل القرمزيEudocimus ruberأبو منجل الأصلع الجنوبيGeronticus calvusأبو منجل الناسكGeronticus eremitaأبو منجل المتوج اليابانيNipponia nipponأبو ملعقة الأبيضPlatalea leucorodiaأبو منجل المُحرم (غانا)Threskiornis aethiopicus (Ghana)فصيلة النحام، الفلامنجوPhoenicopteridae Flamingosجميع أنواع النحامPhoenicopteridae spp.رتبة الطيور السابحةANSERIFORMESالفصيلة البطية: التم والوز والبطAnatidae Ducks, geese, swans, etc.الأوز المصري (غانا)Alopochen aegyptiacus (Ghana)البلبول الشمالي (غانا)Anas acuta (Ghana)حذف نيوزيلندا، الحذف البنيAnas aucklandicaحذف بيرنيري (حذف مدغشقر)Anas bernieriحذف الكاب (غانا)Anas capensis (Ghana)أبو مجرفة الشمالي (غانا)Anas clypeata (Ghana)الحذف أخضر الجناح (غانا)Anas crecca (Ghana)حذف بحيرة بايكال النهريAnas formosaبطة جزيرة ليسانAnas laysanensisبركة مارياناAnas oustaletiالحمامة الأوراسية (غانا)Anas penelope (Ghana)الحذف الصيفي - شرشير صيفي (غانا)Anas querquedula (Ghana)الزرقاى الأحمر - البط الصديئي (غانا)Aythya nyroca (Ghana)وزة إليوت الكنديةBranta canadensis leucopareiaالوزة حمراء الصدرBranta ruficollisوزة هاوايBranta sandvicensisالبطة الموسكوفية (هندوراس)Cairina moschata (Honduras)البطة بيضاء الجناحCairina scutulataالتم الأبيض الكبير (تم كوسكوربا)Coscoroba coscorobaالتم ذو الرقبة السوداءCygnus melanocoryphaبطة غرب الهند الصافرة Dendrocygna arboreaالبطة الصافرة سوداء المنقار (هندوراس)Dendrocygna autumnalis (Honduras)البطة الصافرة السمراء المصفرة (هندوراس، غانا)Dendrocygna bicolor (Ghana, Honduras)البط ذو الوجه الأبيض (غانا)Dendrocygna viduata (Ghana)الوزة القزم الأفريقية (غانا)Nettapus auritus (Ghana)البطة الغراء (بيضاء الرأس)Oxyura leucocephalaوزة أبو قرن (غانا)Plectropterus gambensis (Ghana)بطة هارتلوب (غانا)Pteronetta hartlaubii (Ghana)البطة وردية الرأس (ربما انقرضت بالفعل)Rhodonessa caryophyllacea (possibly extinct)بطة أبو مشطSarkidiornis melanotosرتبة الجوارج: العقبان، الصقور، البازيات والنسورFALCONIFORMES Eagles, falcons, hawks, vulturesجميع الانواع، ما عدا المضمن منها في الملحق رقم (١) ورقم (٣) الفصيلة القمقامية (نسور العالم القديم)FALCONIFORMES spp. (Except the species included in Appendices I and III and the species of the family Cathartidae)الفصيلة القمقامية: نسور العالم الجديدCathartidae New World vulturesنسر كاليفورنياGymnogyps californianusملك النسور (هندوراس)Sarcoramphus papa (Honduras)كدنور الأنديزVultur gryphusالفصيلة البازية: العقاب والبازAccipitridae Hawks, eaglesالعقاب الامبرطوريAquila adalbertiملك ا لعقبانAquila heliacaالحدأة الكوبية معقوفة المنقارChondrohierax uncinatuswilsoniiعقاب البحرHaliaeetus albicillaالعقاب الرخماءHaliaeetus leucocephalusالعقاب الخطافة الأمريكيةHarpia harpyjaعقاب الفلبينPithecophaga jefferyiالفصيلة الصقرية: الصقورFalconidae Falconsعوسق سيشيلFalco araeaصقر اللاقرFalco juggerعوسق مدقشقر (مجموعة سيشيل فقط)Falco newtoni (Only the population of Seychelles)الشاهين المغربي (الوكري)Falco pelegrinoidesالشاهينFalco peregrinusعوسق موريشيوسFalco punctatusالسنقر (صقر الجير)Falco rusticolusرتبة الدجاجياتGALLIFORMESفصيلة طيور الركمةMegapodiidae Megapodes, scrubfowlطائر الركمة (ماليو)Macrocephalon maleoفصيلة طوال الساق: الغوانات والكوراسوهاتCracidae Chachalacas, currassows, guansالكوراسو أزرق المنقار (كولومبيا)Crax alberti (Colombia)الكوراسو أحمر المنقارCrax blumenbachiiالكوراسو ذو الزائدة الصفراء (كولومبيا)Crax daubentoni (Colombia)الكوراسو ذو الزائدة الحمراء (كولومبيا)Crax globulosa (Colombia)الكوراسو الكبير(كولومبيا، كوستاريكا، جواتيمالا، هندوراس)Crax rubra (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras)ميتو ميتوMitu mituاوريفاسيس ديربيانسOreophasis derbianusاورتاليس فتيولا (جواتيمالا؛ هوندوراس)Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)بنلوب بوكسي (كولمبيا)Pauxi pauxi (Colombia)الغوان ذو القرنPenelope albipennisالغوان المتوج (هندوراس)Penelope purpurascens (Honduras)غوان المرتفعات (جواتيمالا)Penelopina nigra (Guatemala)الغوان الصافر أسود الجبينPipile jacutingaالغوان الصافر أحمر العنقPipile pipileالفصيلة التدرجية: الحجل والدراج ..الخPhasianidae Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopansالغرغر أبيض الصدر (غانا)Agelastes meleagrides (Ghana)الدجاج البري ذو العيينات (جواتيمالا)Agriocharis ocellata (Guatemala)الحجل كستنائي العنق (ماليزيا)Arborophila charltonii (Malaysia)حجل التلال أبيض الوجه (ماليزيا)Arborophila orientalis (Malaysia)التدرج المتعين الكبيرArgusianus argusحجل الغابة الصديئي (ماليزيا)Caloperdix oculea (Malaysia)التدرج التشيريCatreus wallichiiالبوبويطة المقنعColinus virginianus ridgwayiالتدرج أبيض الأذنCrossoptilon crossoptilonالتدرج التبتي أبيض الأذنCrossoptilon harmaniالتدرج بني الأذنCrossoptilon mantchuricumالدجاج البري الرماديGallus sonneratiiالتدرج الدمويIthaginis cruentusتدرج (مونال) إمبيLophophorus impejanusالتدرج (المونال) الصينيLophophorus lhuysiiالتدرج (المونال) عديم التاجLophophorus sclateriتدرج إدواردLophura edwardsiالتدرج نارية الظهر عديمة التاج (ماليزيا)Lophura erythrophthalma (Malaysia)التدرج المتوجة نارية الظهر (ماليزيا)Lophura ignita (Malaysia)التدرج الامبراطوريLophura imperialisتدرج اسوينهو (التدرج الأزرق)Lophura swinhoiiالحجل الأسود (ماليزيا)Melanoperdix nigra (Malaysia)الطاووس الأخضرPavo muticusالتدرج الطاووسي الرماديPolyplectron bicalcaratumالتدرج الطاووسي البلواني (الفلبيني)Polyplectron emphanumالتدرج الطاووسي الجيرمانيPolyplectron germainiالتدرج الطاووسي الجبلي (ماليزيا)Polyplectron inopinatum (Malaysia)التدرج الطاووسي الماليزيPolyplectron malacenseالتدرج الطاووسي البورينيPolyplectron schleiermacheriالحارس المتوجRheinardia ocellataالحجل طويل المنقار (ماليزيا)Rhizothera longirostris (Malaysia)حجل الغياض المتوج (ماليزيا)Rollulus rouloul (Malaysia)تدرج إليوتSyrmaticus elliotiالتدرج قضيبي الذيلSyrmaticus humiaeتدرج ميكادوSyrmaticus mikadoدجاج الثلج القزوينيTetraogallus caspiusدجاج الثلج التبتيTetraogallus tibetanusتدرج بليثTragopan blythiiتدرج كابوتTragopan cabotiالتدرج الغربيTragopan melanocephalusتدرج ساتير (نيبال)Tragopan satyra (Nepal)طيهوج المروج الأمريكي الأكبر Tympanuchus cupido attwateriرتبة الكركياتGRUIFORMESالفصيلة الكركيةGruidae Cranesجميع الأنواع، ما عدا المضمن منها في الملحق رقم (١)Gruidae spp. (Except the species included in Appendix I)الكركي الناعقGrus americanaكركي الرمال القطبيGrus canadensis nesiotesكركي الرمال الميسييبيGrus canadensis pullaالكركي أحمر التاجGrus japonensisالكركي الأبيض السيبيريGrus leucogeranusالكركي المتوجGrus monachaالكركي أسود العنقGrus nigricollisالكركي أبيض قفا العنقGrus vipioالفصيلة التفلقية: التفلقRallidae Railتفلق جزيرة اللورد هاويGallirallus sylvestrisفصيلة مقناة الأنف: الكاغوRhynochetidae KaguالكاغوRhynochetos jubatusالفصيلة الأذناء: الحبارىOtididae Bustardsجميع الأنواع (باستثناء الانواع المندرجة في الملحق رقم ١)Otididae spp. (Except the species included in Appendix I)الحبارى الهندية الكبيرةArdeotis nigricepsالحبارىChlamydotis undulataحبارى البنغالEupodotis bengalensisرتبة الأفجيجياتCHARADRIIFORMESالفصيلة الكروانية: الكروانات الجبليةBurhinidae Thick-kneeالكروان المخطط (جواتيمالا)Burhinus bistriatus (Guatemala)الفصيلة الشقنبية: الطيطوي والشقنبScolopacidae Curlews, greenshanksكروان الأسكيموNumenius borealisالكروان رقيق البطنNumenius tenuirostrisالشقنب المنقطTringa guttiferالفصيلة النورسية: النوارسLaridae Gullالنورس الباقيLarus relictusرتبة الحمامياتCOLUMBIFORMESجداول جزء ثالثالفصيلة الحمامية: الحمام واليمامColumbidae Doves, pigeonsحمامة نيكوبارCaloenas nicobaricaحمامة الغار (غانا)Columba guinea (Ghana)الحمامية الغربية برونزية قفا العنق (غانا)Columba iriditorques (Ghana)الحمامة الطورانية (غانا)Columba livia (Ghana)الحمراء الوردية (موريشيوص)Columba mayeri (Mauritius)حمامة الغابة الأفريقية (غانا)Columba unicincta (Ghana)حمامة مندورا الامبرطوريةDucula mindorensisالقلب الدامي اللوزونيGallicolumba luzonicaجميع أنواع الحمامة المتوجةGoura spp.حمامة ناماكوا (غانا)Oena capensis (Ghana)القمرية الأفريقية الحزينة (غانا)Streptopelia decipiens (Ghana)القمرية الأفريقية المطوقة (غانا)Streptopelia roseogrisea (Ghana)القمرية حمراء العينين (غانا)Streptopelia semitorquata (Ghana)الحمام الدبسي، قمرية النخيل، قنطره (غانا)Streptopelia senegalensis (Ghana)يمام قمري (غانا)Streptopelia turtur (Ghana)القمرية الخمرية (غانا)Streptopelia vinacea (Ghana)الحمامة الخضراء الأفريقية (غانا)Treron calva (Ghana)حمامة بروس الخضراء (غانا)Treron waalia (Ghana)قمرية الغابة سوداء المنقار (غانا)Turtur abyssinicus (Ghana)قمرية الغابة ذات النقاط الزرقاء (غانا)Turtur afer (Ghana)قمرية الغابة زرقاء الرأس (غانا)Turtur brehmeri (Ghana)قمرية تامبورين (غانا)Turtur tympanistria (Ghana)رتبة الببغاوياتPSITTACIFORMESجميع الانواع التي تندرج تحت هذه الرتبة ( باستثناء الانواع التي تندرج تحت الملحقين ١ و ٣، وباستثناء البدجريقة والكوكاتيل غير المدرجين في أي من الملاحق)PSITTACIFORMES spp. (Except the species included in Appendix I and Appendix III, and excluding Melopsittacus undulatus and Nymphicus hollandicus, which are not included in the Appendices)الفصيلة الببغاوية: الأمازوني والكوكاتو واللوري واللوركيد والماكاو والبراكيت والببغاءPsittacidae Amazons, cockatoos, lories, lorikeets, macaws, parakeets, parrotsالأمازونة حمراء العنقAmazona arausiacaالأمازونة صفراء الكتفAmazona barbadensisالأمازونة حمراء الذيلAmazona brasiliensisأمازونة سانت فنسنتAmazona guildingiiالأمازون الأمبراطوريAmazona imperialisالأمازون الكوبيAmazona leucocephalaالامازونة صفراء التاجAmazona ochrocephalaauropalliataأمازونة بليزAmazona ochrocephalabelizensisأمازونة روتان صفراء القفاAmazona ochrocephala caribaeaالأمازون أصفر الرأسAmazona ochrocephala oratrixأمازونة بارفايبAmazona ochrocephala parvipesأمازونة تريزا ماريAmazona ochrocephalatresmariaeالامازون ذو النظارات الحمراءAmazona pretreiالأمازون ذي التاج الأحمر البنيAmazona rhodocorythaأمازون توكومانAmazona tucumanaالأمازون متعدد الألوانAmazona versicolorالأمازون الخمريAmazona vinaceaالأمازون أخضر الخدAmazona viridigenalisأمازون بورتوريكوAmazona vittataجميع أنواع الماكاو الأزرق Anodorhynchus spp.الماكاو الأخضر الكبيرAra ambiguaالماكاو أزرق العنق (تتم المتاجرة به دائماً تحت اسم خاطئ هو ماكاو كانيندي)Ara glaucogularis (Often traded under the incorrect designation Ara caninde)الماكاو القرمزيAra macaoالماكاو العسكريAra militarisالماكاو أحمر الجبينAra rubrogenysكوكاتو جوفنCacatua goffiniكوكاتو الفلبينCacatua haematuropygiaكوكاتو مولوكوCacatua moluccensisالماكاو الأزرق الصغيرCyanopsitta spixiiبراكيت فوربيسCyanoramphus forbesiالبراكيت أحمر الجبينCyanoramphus novaezelandiaeببغاء كوكسين التينيةCyclopsitta diophthalma coxeniاللوري الأحمر الأزرقEos histrioالبراكيت ذو القرنEunymphicus cornutusببغاء الليل (ربما انقرض بالفعل)Geopsittacus occidentalis (possibly extinct)البراكيت أو الكورنيو الذهبي Guarouba guaroubaالبراكيت برتقالي المنقار Neophema chrysogasterالبراكيت/الكونيور أصفر الأذن Ognorhynchus icterotisالببغاء الأرضيPezoporus wallicusالببغاء أحمر التاجPionopsitta pileataكوكاتو النخيلProbosciger aterrimusالماكاو أزرق الرأس Propyrrhura couloniالماكاو أزرق الجناحPropyrrhura maracanaالببغاء ذهبي الجناحPsephotus chrysopterygiusالببغاء ذو القلنسوةPsephotus dissimilisالبراكيت الجميل، ببغاء الجنة (ربما انقرض بالفعل)Psephotus pulcherrimus (possibly extinct)درة موريشيوسPsittacula echoالبراكيت مستديرة العنق (غانا)Psittacula krameri (Ghana)البراكيت أزرق الصدرPyrrhura cruentataجميع أنواع جنس البراكيت مكتنز المنقارRhynchopsitta spp.الكاكابوStrigops habroptilusلوركيت ما وراء البحارVini ultramarinaرتبة الوقواقياتCUCULIFORMESالفصيلة الطراقية: الطراقMusophagidae Turacosالطراق الأزرق الكبير (غانا)Corythaeola cristata (Ghana)الطراق الرمادي الغربي (غانا)Crinifer piscator (Ghana)الطراق أرجواني العرفMusophaga porphyreolophaالطراق البنفسجي (غانا)Musophaga violacea (Ghana)جميع أنواع جنس الطراقTauraco spp.رتبة البوميات: البومSTRIGIFORMES Owlsجميع الانواع التي تندرج تحت رتبة البوميات (باستثناء الانواع التي تندرج تحت الملحق١) STRIGIFORMES spp. (Except the species included in Appendix I)الفصيلة الطيطونية: الهاماتTytonidae Barn owlبومة مدقشقر الحمراءTyto soumagneiالفصيلة البوميةStrigidae Owlsبومة الغابة الصغيرةAthene blewittiبومة مندناو العقابيةMimizuku gurneyiبومة البوبوك المتموجةNinox novaeseelandiae undulataبومة جزيرة كريسماس الصقرية Ninox squamipila natalisرتبة عديمات الأقدامAPODIFORMESالفصيلة الطنانية الطناناتTrochilidae Hummingbirdsجميع الانواع التي تندرج تحت هذه الفصيلة (باستثناء الانواع التي تندرج تحت الملحق١)Trochilidae spp. (Except the species included in Appendix I)الطنان خطافي المنقارGlaucis dohrniiرتبة النهاسياتTROGONIFORMESالفصيلة النهاسية: التكسالTrogonidae Quetzalالتكسال المتألقPharomachrus mocinnoرتبة الشقراقياتCORACIIFORMESالفصيلة القروانية: البواقيرBucerotidae Hornbillsجميع الأنواع التي تندرج تحت جنس البوقير (باستثناء الأنواع التي تندرج تحت الملحق ١)Aceros spp. (Except the species included in Appendix I)البوقير محمر العنقAceros nipalensisالبواقير الخرجاءAceros subruficollisجميع أنواع جنس البوقير المتوج والبوقير البنيAnorrhinus spp.جميع الانواع التي تندرج تحت جنس البوقير الأرقطAnthracoceros spp.جميع الانواع التي تندرج تحت جنس البوقير الكبير (باستثناء الانواع التي تندرج تحت الملحق رقم ١) Buceros spp. (Except the species included in Appendix I)البوقير الهندي الكبيرBuceros bicornisالبوقير ذو الخوذةBuceros vigilجميع الانواع التي تندرج تحت جنس البوقير الشرقيPenelopides spp.رتبة النقارياتPICIFORMESالفصيلة الرأسية: الملتحياتCapitonidae Barbetالملتحي الطوقاني (كولومبيا)Semnornis ramphastinus (Colombia)الفصيلة منحية المنقار: الطواقينRamphastidae Toucansالطويقان الأصفر البرتقالي (الأرجنتين)Baillonius bailloni (Argentina)الأرساري أسود العنقPteroglossus aracariالأرساري كستنائي الأذن (الأرجنتين)Pteroglossus castanotis (Argentina)الأرساري الأخضرPteroglossus viridisالطويقان أحمر الصدر (الارجنتين)Ramphastos dicolorus (Argentina)الطويقان جؤجئي المنقارRamphastos sulfuratusالطويقان الطوقيRamphastos tocoالطويقان أحمر المنقارRamphastos tucanusالطويقان أنبوبي المنقارRamphastos vitellinusالطويقان ذو المنقار المنقط (الأرجنتين)Selenidera maculirostris (Argentina)الفصيلة النقارية: النقاراتPicidae Woodpeckersإمبراطور النقاراتCampephilus imperialisالنقار الأسود أبيض المنقارDryocopus javensis richardsiرتبة الجواثمPASSERIFORMESالفصيلة القطنجية: القطنجاتCotingidae Cotingasأبو مظلة الأمازوني (كولومبيا)Cephalopterus ornatus (Colombia)أبومظلة طويل اللغدCephalopterus penduliger (Colombia)القطنجة المطوقةCotinga maculataجميع الانواع التي تندرج تحت جنس ديك الصخورRupicola spp.القطنجة بيضاء الجناحXipholena atropurpureaالفصيلة البتية: البتاتPittidae Pittasالبتة المطوقةPitta guajanaبتة غارنيPitta gurneyiبتة كوتشي (البتة ذات الشعر)Pitta kochiالبتة الرقيقةPitta nymphaالفصيلة الصلعاوية: طيور الحراجAtrichornithidae Scrub-birdطائر الحراج المزعجAtrichornis clamosusالفصيلة السنونية: الخطاطيفHirundinidae Martinخطاف الأنهار أبيض العينPseudochelidon sirintaraeالفصيلة البلبلية: البلابلPycnonotidae Bulbulالبلبل أصفر الرأسPycnonotus zeylanicusفصيلة خطافات الذباب: خطافات الذباب في العالم القديمMuscicapidae Old World flycatchersهازجة الهشيم الرودريجيزية (موريشيوص)Bebrornis rodericanus (Mauritius)خطافة الذباب الزرقاء (خطافة ريكوك)Cyornis ruckiiأبو هلب الاسترالي (ربما انقرض بالفعل)Dasyornis broadbenti litoralis (possibly extinct)أبو هلب الغربيDasyornis longirostrisالهوامي (السمنة ذات الضحكة الرخيمة)Garrulax canorusالأملس فضي الأذنLeiothrix argentaurisالأملس أحمر المنقارLeiothrix luteaطائر الأدغال رمادي الصدر(لوشيكلة أومي)Liocichla omeiensisالمكتهف أبيض العنقPicathartes gymnocephalusالمكتهف رمادي العنقPicathartes oreasخطاف ذباب جزر مسكرين (موريشيوص)Terpsiphone bourbonnensis (Mauritius)فصيلة متحلقة العيون: فضيات العيونZosteropidae White-eyeفضي العين أبيض الصدرZosterops albogularisفصيلة آكلة العسل:آكلات العسلMeliphagidae Honeyeaterآكلة العسل ذات الخوذةLichenostomus melanopscassidixالفصيلة العنبرية:ثخان المنقار (الكردناليات) والتناجرياتEmberizidae Cardinals, tanagersالكردينال الأصفرGubernatrix cristataالكردينال أصفر المنقارParoaria capitataالكردينال أحمر القنزعةParoaria coronataالتناجر سباعية الألوانTangara fastuosaالفصيلة الصفراوية: الشحارير الأمريكيةIcteridae Blackbirdالشحرور ذو القلنسوة الزعفرانيةAgelaius flavusالفصيلة الشرشورية: الحسونFringillidae Finchesالسيسكين الأحمرCarduelis cucullataالسيسكين أصفر الوجهCarduelis yarrelliiآكل البذور الأفريقي الغربي (غانا)Serinus canicapillus (Ghana)آكل البذور أبيض الزمكي (غانا)Serinus leucopygius (Ghana)الكناري أبيض الجبين (غانا)Serinus mozambicus (Ghana)الفصيلة الاسترلدية: شمعيات المنقار والمونياتEstrildidae Mannikins, waxbillsالأمادين موشح الرقبة (غانا)Amadina fasciata (Ghana)المونيا الخضراءAmandava formosaالمونيا ذهبي الصدر (غانا)Amandava subflava (Ghana)شمعي المنقار المألوف (غانا)Estrilda astrild (Ghana)شمعي المنقار الخزامي (غانا)Estrilda caerulescens (Ghana)شمعي المنقار برتقالي الخد (غانا)Estrilda melpoda (Ghana)شمعي المنقار أسود الزمكي (غانا)Estrilda troglodytes (Ghana)شرشور النار أسود المنقار (غانا)Lagonosticta rara (Ghana)شرشور النار الأفريقي (غانا)Lagonosticta rubricata (Ghana)شرشور النار مخطط الصدر (غانا)Lagonosticta rufopicta (Ghana)شرشور النار أحمر المنقار (غانا)Lagonosticta senegala (Ghana)شرشور النار الخمري (غانا)Lagonosticta vinacea (Ghana)المونيا السوداء-البيضاء (غانا)Lonchura bicolor (Ghana)المونيا الأفريقية (غانا)Lonchura cantans (Ghana)المونيا البرونزية (غانا)Lonchura cucullata (Ghana)المونيا الرقطاء (غانا)Lonchura fringilloides (Ghana)شرشور النار البني أسود الظهر (غانا)Mandingoa nitidula (Ghana)الشرشور أبيض الخد زيتوني الظهر (غانا)Nesocharis capistrata (Ghana)الشرشور الأسود كستنائي الصدر (غانا)Nigrita bicolor (Ghana)الشرشور الأسود رمادي الرأس (غانا)Nigrita canicapilla (Ghana)الشرشور الأسود أبيض الصدر (غانا)Nigrita fusconota (Ghana)الشرشور الأسود شاحب الجبين (غانا)Nigrita luteifrons (Ghana)الشرشور السماني الأفريقي (غانا)Ortygospiza atricollis (Ghana)رزاز جاواPadda oryzivoraآكل النمل أحمر الجبهة (غانا)Parmoptila rubrifrons (Ghana)عصفور الهيليا (غانا)Pholidornis rushiae (Ghana)الشرشور أسود الحنجورPoephila cincta cinctaمفتت البذور أسود المنقار (غانا)Pyrenestes ostrinus (Ghana)البيتليا حمراء الوجه (غانا)Pytilia hypogrammica (Ghana)البيتليا ذات الجناح الأحمر (غانا)Pytilia phoenicoptera (Ghana)أزرق المنقار الغربي (غانا)Spermophaga haematina (Ghana)الطوق الازرق أحمر الخد (غانا)Uraeginthus bengalus (Ghana)الفصيلة النساجية:التنوطيات والارملياتPloceidae Weavers, whydahsالتنوط ثخين المنقار (غانا)Amblyospiza albifrons (Ghana)النساج أحمر الرأس (غانا)Anaplectes rubriceps (Ghana)النساج المتطفل (غانا)Anomalospiza imberbis (Ghana)طير الجاموس أبيض المنقار (غانا)Bubalornis albirostris (Ghana)المطران أصفر التاج (غانا)Euplectes afer (Ghana)الأرمل أحمر الوشاح (غانا)Euplectes ardens (Ghana)المطران البرتقالي (غانا)Euplectes franciscanus (Ghana)المطران أسود الجناح (غانا)Euplectes hordeaceus (Ghana)الارمل أصفر الكتف (غانا)Euplectes macrourus (Ghana)المالمبي أسود العنق (غانا)Malimbus cassini (Ghana)المالمبي المتوج (غانا)Malimbus malimbicus (Ghana)المالمبي الرمادي (غانا)Malimbus nitens (Ghana)المالمبي أحمر الراس (غانا)Malimbus rubricollis (Ghana)المالمبي أحمر السافلة (غانا)Malimbus scutatus (Ghana)النساج المكتنز (غانا)Pachyphantes superciliosus (Ghana)العصفور رمادي الرأس (غانا)Passer griseus (Ghana)عصفور الصخور الحرجي (غانا)Petronia dentata (Ghana)التنوط العصفوري كستنائي التاج (غانا)Plocepasser superciliosus (Ghana)تنوط ماكسويل الأسود (غانا)Ploceus albinucha (Ghana)التنوط البرتقالي (غانا)Ploceus aurantius (Ghana)التنوط القروي (غانا)Ploceus cucullatus (Ghana)تنوط هجلين المقنع (غانا)Ploceus heuglini (Ghana)التنوط الصغير (غانا)Ploceus luteolus (Ghana)التنوط أسود الرأس (غانا)Ploceus melanocephalus (Ghana)تنوط بيلوت الأسود (غانا)Ploceus nigerrimus (Ghana)التنوط أسود الرقبة (غانا)Ploceus nigricollis (Ghana)التنوط رفيع المنقار (غانا)Ploceus pelzelni (Ghana)التنوط البروسي (غانا)Ploceus preussi (Ghana)التنوط ذو المعطف الأصفر (غانا)Ploceus tricolor (Ghana)التنوط أصفر القناع (غانا)Ploceus vitellinus (Ghana)الكويليا حمراء الرأس (غانا)Quelea erythrops (Ghana)النساج منقط الجبين (غانا)Sporopipes frontalis (Ghana)هويدة القرية (غانا)Vidua chalybeata (Ghana)الهويدة التعجبية (غانا)Vidua interjecta (Ghana)هويدة باكا (غانا)Vidua larvaticola (Ghana)الهويدة دبوسية الذيل (غانا)Vidua macroura (Ghana)هويدة الساحل (غانا)Vidua orientalis (Ghana)هويدة جامباندو (غانا)Vidua raricola (Ghana)الهويدة طويلة الذيل - هويدة توجو (غانا)Vidua togoensis (Ghana)الهويدة شاحبة الجناح (غانا)Vidua wilsoni (Ghana)الفصيلة الزرزورية: المينا (الزرازير(Sturnidae Mynahs (Starlings)مينة التلالGracula religiosaمينة روتشيلدLeucopsar rothschildiالفصيلة الفردوسية: طيور الجنةParadisaeidae Birds of paradiseجميع الانواع التي تندرج تحت هذه الفصيلةParadisaeidae spp.طائفة الزواحفCLASS REPTILIA(REPTILES)رتبة السلاحفTESTUDINATAفصيلة السلاحف النهرية في أمريكا الوسطىDermatemydidae Central American river turtleسلحفاة أمريكا الوسطى النهريةDermatemys mawiiفصيلة السلاحف كبيرة الرأسPlatysternidae Big-headed turtleالسلحفاة كبيرة الرأسPlatysternon megacephalumفصيلة السلاحف الصندوقية وسلاحف الماء العذبEmydidae Box turtles, freshwater turtlesسلحفاة فيتنام الورقيةAnnamemys annamensisالبوتاقور (السلحفاة النهرية)Batagur baskaالسلحفاة المصبوغةCallagur borneoensisسلحفاة الأدغالClemmys insculptaسلحفاة المستنقعاتClemmys muhlenbergiجميع أنواع السلاحف الصندوقيةCuora spp.السلحفاة الهندي المنقطةGeoclemys hamiltoniiسلاحف غابة أكارانHeosemys depressaسلاحف البرك الآسيوية الضخمةHeosemys grandisسلاحف البرك الفلبينيةHeosemys leytensisالسلحفاة الشوكية الآسيويةHeosemys spinosaسلحفاء المعبد صفراء الرأسHieremys annandaliiجميع الانواع التي تندرج تحت جنس السلاحف المسقوفة (باستثناء الانواع التي تندرج في الملحق رقم ١)Kachuga spp. (Except the species included in Appendix I)السلاحف الهندية المسقوفةKachuga tectaسلاحف غابة سلاويسيLeucocephalon yuwonoiسلاحف البرك الآسيوية الصفراءMauremys muticaالسلاحف الهندية السوداءMelanochelys tricarinataالسلاحف العينية البورميةMorenia ocellataسلحفاة ماليزيا الكبيرةOrlitia borneensisالسلحفاة الصندوقية المسطحةPyxidea mouhotiiسلاحف الوحل السوداءSiebenrockiella crassicollisجميع الانواع التي تندرج تحت جنس سلاحف أمريكا الشمالية الصندوقية (باستثناء الانواع التي تندرج في الملحق رقم ١)Terrapene spp. (Except the species included in Appendix I)سلاحف كوهلان الصندوقيةTerrapene coahuilaفصيلة السلاحف البريةTestudinidae Tortoisesجميع الانواع التي تندرج تحت هذه الفصيلة (باستثناء الانواع المندرجة في الملحق رقم ١. حصة تصدير صفرية من السلاحف المهمازية الأفريقية التي تجلب من البرية ويتم الاتجار بها بهدف ربحي في الأساس)Testudinidae spp. (Except the species included in Appendix I. A zero annual export quota has been established for Geochelone sulcata for specimens removed from the wild and traded for primarily commercial purposes)سلاحف الجالاباغوزGeochelone nigraالسلاحف الشعاعيةGeochelone radiataالأنقونوكا (سلحفاة مدقشقر ذات الزوايا)Geochelone yniphoraسلاحف بولسونGopherus flavomarginatusالسلاحف المفصصةPsammobates geometricusالسلاحف مسطحة الذيلPyxis planicaudaالسلاحف المصريةTestudo kleinmanniسلاحف صحراء سيناءTestudo werneriفصيلة السلاحف البحريةCheloniidae Marine turtlesجميع الانواع التي تندرج تحت هذه الفصيلةCheloniidae spp.فصيلة السلاحف جلدية الظهرDermochelyidae Leatherback turtleالسلاحف جلدية الظهرDermochelys coriaceaفصيلة السلاحف طرية الأصدافTrionychidae Softshell turtles, terrapinsسلاحف كوترو سينقاس -السلحفاة المكسيكية طرية الصدفةApalone aterالسلاحف الهندية طرية الأصدافAspideretes gangeticusسلاحف الطاووس الهندية طرية الأصدافAspideretes hurumالسلاحف السوداء طرية الأصدافAspideretes nigricansجميع أنواع السلاحف طرية الأصداف ضيقة الرأسChitra spp.السلاحف الهندية مصراعية الأصدافLissemys punctataجميع أنواع السلاحف الهندية الكبيرة طرية الأصدافPelochelys spp.السلاحف الأفريقية طرية الأصداف (غانا)Trionyx triunguis (Ghana)فصيلة السلاحف الأفروأمريكية جانبية العنقPelomedusidae Afro-American side-necked turtlesسلاحف مدغشقر كبيرة الرأسErymnochelys madagascariensisالسلحفاة الأفريقية ذات الخوذة (غانا)Pelomedusa subrufa (Ghana)سلحفاة الأمازون كبيرة الرأسPeltocephalus dumerilianaسلحفاة أدانسون الوحلية (غانا)Pelusios adansonii (Ghana)سلحفاة غرب أفريقيا الوحلية (غانا)Pelusios castaneus (Ghana)سلحفاة أواسط أفريقيا الوحلية (غانا)Pelusios gabonensis (Ghana)سلحفاة غرب أفريقيا الوحلية السوداء (غانا)Pelusios niger (Ghana)جميع أنواع سلاحف نهر الأمازون جانبية العنقPodocnemis spp.فصيلة السلاحف الأستروأمريكية جانبية العنقChelidae Austro-American side-necked turtleسلاحف المستنقع الغربية (السلاحف قصيرة الرقبة)Pseudemydura umbrinaرتبة التماسيح (القاطور والكايمان والتمساح)CROCODYLIA Alligators, caimans, crocodilesجميع أنواع رتبة التماسيح (ما عدا الأنواع المدرجة في الملحق رقم ١)CROCODYLIA spp. (Except the species included in Appendix I)فصيلة القاطور والكايمانAlligatoridae Alligators, caimansالقاطور الصينيAlligator sinensisكايمان نهر أبابوريسCaiman crocodilus apaporiensisالكايمان عريض الخطم (ما عدا الأعداد الموجودة في الارجنتين التي تنتمي إلى الملحق رقم ٢)Caiman latirostris (Except the population of Argentina, which is included in Appendix II)الكايمان الأسود (باستثناء مجموعة الاكوادور، المضمنة في الملحق رقم ٢ والتي تخضع لحصة تصدير صفرية حتى يتم اعتماد حصة التصدير السنوية بواسطة سكرتارية السايتس ومجموعة التماسيح في الاتحاد العالمي لصون الطبيعة)Melanosuchus niger(Except the population of Ecuador, which is included in Appendix II, and is subject to a zero annual export quota until an annual export quota has been approved by the CITES Secretariat and the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)فصيلة التماسيحCrocodylidae Crocodilesالتمساح الأمريكيCrocodylus acutusالتمساح الأفريقي ذو الانف الحادCrocodylus cataphractusتمساح أورينوكوCrocodylus intermediusتمساح الفلبين النهريCrocodylus mindorensisتمساح بليزCrocodylus moreletiiالتمساح النيلي ( باستثناء تماسيح بوتسوانا وأثيوبيا وكينيا ومدقشقر وملاوي وموزمبيق وجنوب أفريقيا وأوغاندا وتنزانيا المتحدة والتي تخضع جميعها لحصة تصدير سنوية لا تزيد على ١٦٠٠ تمساح وحشي بما في ذلك تحف الصيد، بالإضافة إلى إنتاج مزارع التماسيح، وأيضاً مجموعات زامبيا وزيمباوي المدرجة في الملحق رقم ٢)Crocodylus niloticus (Except the populations of Botswana, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, South Africa, Uganda, the United Republic of Tanzania [subject to an annual export quota of no more than ١٦٠٠ wild specimens including hunting trophies, in addition to ranched specimens], Zambia and Zimbabwe; these populations are included in Appendix II)الموقر ، تمساح المستنقعاتCrocodylus palustrisتمساح المياه المالحة (ماعدا المجموعات الموجودة في استراليا واندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة المدرجة في الملحق رقم ٢)Crocodylus porosus (Except the populations of Australia, Indonesia and Papua New Guinea, which are included in Appendix II)التمساح الكوبيCrocodylus rhombiferالتمساح السياميCrocodylus siamensisالتمساح الأفريقي الصغيرOsteolaemus tetraspisالتمساح طويل الانف (القيريال) الزائفTomistoma schlegeliiفصيلة القيريال(التمساح طويل الخطم): القافيالاتGavialidae Gavialالقيريال الهنديGavialis gangeticusرتبة التواتاراRHYNCHOCEPHALIAعائلة التواتاراSphenodontidae Tuataraجميع أنواع التوتاراSphenodon spp.رتبة البرصياتSAURIAفصيلة الوزغياتGekkonidae Geckosبرص جزيرة الشيطانCyrtodactylus serpensinsulaجميع أنواع الوزغات الملونة (نيوزيلندا)Hoplodactylus spp. (New Zealand)جميع أنواع الوزغات الشجرية الملونة (نيوزيلندا)Naultinus spp. (New Zealand)جميع أنواع الوزغات الضوئية المزركشةPhelsuma spp.فصيلة الحرذونAgamidae Agamas, mastiguresجميع أنواع الضبUromastyx spp.فصيلة الحرباءChamaeleonidae Chameleonsجميع أنواع جنس الحرباء البطيئة (حرباء جنوب أفريقيا الصغيرة)Bradypodion spp.جميع أنواع جنس الحرباء الورقية (ماعدا ما تم تضمينه في الملحق رقم ١)Brookesia spp. (Except the species included in Appendix I)حرباء أنتيسينقي الورقيةBrookesia perarmataجميع أنواع الحرباء ذات القرن القصيرCalumma spp.جميع أنواع جنس الحرباءChamaeleo spp.جميع أنواع جنس الحرباء الشوكيةFurcifer spp.فصيلة الإقواناتIguanidae Iguanasالإقوانا البحريةAmblyrhynchus cristatusجميع أنواع الإقوانة ذات العرفBrachylophus spp.جميع أنواع الإقوانا الأرضيةConolophus spp.جميع أنواع إقوانات غرب الهندي الجبليةCyclura spp.جميع أنواع جنس الإقواناIguana spp.السقاية الساحلية القرنيةPhrynosoma coronatumالشكوالة المطليةSauromalus variusفصيلة العظاء: العظاياLacertidae Lizardsسحلية جزيرة الهييرو الضخمةGallotia simonyiسحلية ليلفورد الجداريةPodarcis lilfordiسحلية إبيزا الجداريةPodarcis pityusensisفصيلة السحالي شوكية الذيلCordylidae Spiny-tailed lizardsجميع أنواع السحالي ذات الذيل المطوقCordylus spp.فصيلة السحالي ملفوفة الذيل: سحالي الكايمان وسحالي تيجوTeiidae Caiman lizards, tegu lizardsسحلية التمساح الأمازونيةCrocodilurus amazonicusجميع أنواع سحالي الكايمانDracaena spp.جميع أنواع سحالي التيجوTupinambis spp.فصيلة السحالي ذوات الحراشف المتحجرة: الصباباتScincidae Skinkالصبابة قردية الذيل، صبابة جزر سليمانCorucia zebrataفصيلة سحالي التمساح الصينيةXenosauridae Chinese crocodile lizardسحالي التمساح الصينيةShinisaurus crocodilurusفصيلة السحالي السامة: مسخ نهر الجيلا والسحالي العقديةHelodermatidae Beaded lizard, gila monsterجميع أنواع جنس مسخ نهر الجيلا والسحالي العقديةHeloderma spp.فصيلة الورلVaranidae Monitor lizardsجميع أنواع الورل ( باستنثناء الانواع المدرجة في الملحق رقم ١)Varanus spp. (Except the species included in Appendix I)ورل البنغالVaranus bengalensisالورل قصير الأصابعVaranus flavescensالورل الصحراويVaranus griseusتنين كومودوVaranus komodoensisالورل السحابيVaranus nebulosusرتبة الحيات والثعابينSERPENTES Snakesفصيلة البوة المكسكية الصغيرةLoxocemidae Mexican dwarf boaجميع أنواع فصيلة البوة المكسيكسة الصغيرةLoxocemidae spp.فصيلة ثعابين البيثون الضخمةPythonidae Pythonsجميع انواع البيثون (باستثناء الأنواع الفرعية المذكورة في الملحق رقم ١)Pythonidae spp. (Except the subspecies included in Appendix I)البيثون الهنديPython molurus molurusفصيلة البوةBoidae Boasجميع أنواع فصيلة البوة (باستنثاء الأنواع المذكورة في الملحق رقم ١)Boidae spp. (Except the species included in Appendix I)جميع أنواع بوة مدقشقر الأرضيةAcrantophis spp.البوه الارجنتينيةBoa constrictor occidentalisبوة بورتيريكوEpicrates inornatusبوة أشجار جزر العذراءEpicrates monensisالبوة الصفراءEpicrates subflavusبوة أشجار مدقشقرSanzinia madagascariensisفصيلة بوة جزر راوندBolyeriidae Round Island boasكل الفصيلة (باستثناء الأنواع الواردة في الملحق رقم ١)Bolyeriidae spp. (Except the species included in Appendix I)بوة جزر راوند الجحريةBolyeria multocarinataبوة جزر راوندCasarea dussumieriفصيلة بوة الأدغالTropidophiidae Wood boasجميع انواع هذه الفصيلةTropidophiidae spp.فصيلة الأحناشColubridae Typical snakes, water snakes, whipsnakesمدرع الظهر الزيتوني (الهند)Atretium schistosum (India)ثعبان الماء كلبي الوجه (الهند)Cerberus rhynchops (India)الماسوراناClelia cleliaكوبرا أمريكا الجنوبية المائي المزيفCyclagras gigasالثعبان الهندي آكل البيضElachistodon westermanniثعبان الجرذPtyas mucosusمدرع الظهر ذو المربعات (الهند)Xenochrophis piscator (India)فصيلة الكوبراElapidae Cobras, coral snakesالكوبرا الاسترالية عريضة الرأس Hoplocephalus bungaroidesالكوبرا الصياد المرجانية (هندوراس)Micrurus diastema (Honduras)كوبرا أمريكا الوسطى المرجاني (هندوراس)Micrurus nigrocinctus (Honduras)الكوبرا الصينيNaja atraكوبرا بوذا، الكوبرا وحيد غطاء العينNaja kaouthiaالكوبرا البورمي الباصقNaja mandalayensisالكوبرا الهنديNaja najaكوبرا آسيا الوسطيNaja oxianaكوبرا الفلبينNaja philippinensisكوبرا جزر أندمانNaja sagittiferaكوبر جنوب شرق الفلبينNaja samarensisكوبرا الهند الصينية الباصقةNaja siamensisكوبرا جنوب أندونيسيا الباصقةNaja sputatrixالكوبرا الاستوائية الباصقةNaja sumatranaملك الكوبراOphiophagus hannahفصيلة الأفاعيViperidae Vipersأفعى شمال شرق البرازيل ذات الجرس (هندوراس)Crotalus durissus (Honduras)أفعى روسيل الهندية (الهند)Daboia russelii (India)أفعى المروج المجرية (المجموعات الأوربية باستثناء دول الاتحاد السوفيتي السابق التي لا تدخل ثعابين هذا النوع في ملاحق السايتس)Vipera ursinii (Only the population of Europe, except the area which formerly constituted the Union of Soviet Socialist Republics; these latter populations are not included in the Appendices)الأفعى الجبلية ذات العييناتVipera wagneriطائفة البرمائياتCLASS AMPHIBIA(AMPHIBIANS)رتبة الضفادع والعلاجيمANURAفصيلة الضفادع الطينية (العلاجيم)Bufonidae Toadsجميع أنواع جنس العلجوم الأثيوبي Altiphrynoides spp.العلجوم البنمي الذهبيAtelopus zetekiالعلجوم الذهبي (ضفدع مونتي فيردي)Bufo periglenesالعلجوم الكاميرونيBufo superciliarisجميع أنواع جنس العلجوم الأفريقي الولود Nectophrynoides spp.جميع أنواع جنس العلجوم السحابي Nimbaphrynoides spp.جميع أنواع جنس العلجوم الشوكية Spinophrynoides spp.فصيلة ضفادع سم الرمحDendrobatidae Poison frogsجميع أنواع ضفادع سم الرمح الشجرية Dendrobates spp.جميع أنواع ضفادع سم الرمح الملونة Epipedobates spp.جميع أنواع ضفادع سم الرمح الصغيرة Minyobates spp.جميع أنواع ضفادع سم الرمح الورقية Phyllobates spp.فصيلة ضفادع مدقشقر الصحراوية الصغيرة: المانتلاتMantellidae Mantellasجميع أنواع هذه الفصيلةMantella spp.فصيلة الضفادع المطرية الحمراء، صفادع الطماطمMicrohylidae Red rain frog, tomato frogضفدع الطماطمDyscophus antongiliiسلحفاة قوس قزح الجحريةScaphiophryne gottlebeiفصيلة الضفادع الحاضنات في القناة الهضميةMyobatrachidae Gastric-brooding frogsجميع أنواع جنس الحاضنات الشمالية Rheobatrachus spp.فصيلة الضفادع الحقيقيةRanidae Frogsالضفدع الهندي الأخضرEuphlyctis hexadactylusالضفدع الهندي المنقط (الضفدع الهندي الثوري)Hoplobatrachus tigerinusرتبة سمندل الماء والسمندرCAUDATAفصيلة السمندلات ذات الشامةAmbystomidae Axolotlsسمندل بحيرة باتزوروAmbystoma dumeriliiسمندل المكسيكAmbystoma mexicanumفصيلة السمندر الكبيرCryptobranchidae Giant salamandersجميع أنواع السمندر الآسيوي الكبيرAndrias spp.طائفة القروشCLASS ELASMOBRANCHII(SHARKS)رتبة قرش السجادORECTOLOBIFORMESفصيلة قرش الحوتRhincodontidae Whale sharkنوع قرش الحوتRhincodon typusرتبة قرش الماكريلLAMNIFORMESفصيلة قرش الماكريلLamnidae Great white sharkالقرش الأبيض (استراليا)Carcharodon carcharias (Australia)فصيلة القرش المستدفئCetorhinidae Basking sharkالقرش المستدفئCetorhinus maximusطائفة الأسماكCLASS ACTINOPTERYGII(FISH)رتبة الأسماك المجدافية واسماك الحفشACIPENSERIFORMES Paddlefish, sturgeonsجميع الأنواع (ما عدا ما تم تضمينه في الملحق رقم١)ACIPENSERIFORMES spp. (Except the species included in Appendix I)عائلة أسماك الحفشAcipenseridae Sturgeonsسمكة الحفش قصيرة الأنفAcipenser brevirostrumأسماك حفش الأطلنطيAcipenser sturioرتبة عظميات اللسانOSTEOGLOSSIFORMESفصيلة عظميات اللسان والارابايماOsteoglossidae Arapaima, bonytongueاسماك الأرابايما الكبيرةArapaima gigasعظمية اللسان الآسيويةScleropages formosusرتبة أسماك المياه العذبة: أسماك المينو والماصاتCYPRINIFORMESفصيلة الأسماك النهرية الصغيرة: الشبوطيات العمياء، أسماك البليسوكCyprinidae Blind carps, plaeesokسمكة الكونغو العمياء ذات الشوكة المعكوسةCaecobarbus geertsiأسماك المينوProbarbus jullieniفصيلة الأسماك الماصة: كوي-ويCatostomidae Cui-uiالكوي ويChasmistes cujusرتبة أسماك القط (رتبة السلور)SILURIFORMESفصيلة أسماك القط الكبيرةPangasiidae Pangasid catfishسمك القط الكبيرPangasianodon gigasرتبة الأسماك الأنبوبيةSYNGNATHIFORMESفصيلة الأسماك الأنبوبية وفرس البحرSyngnathidae Pipefishes, seahorsesجميع أنواع فرس البحرHippocampus spp.رتبة الفرخياتPERCIFORMESفصيلة النعابSciaenidae TotoabaالتوتواباTotoaba macdonaldiطائفة الأسماك مفصصة الزعانفCLASS SARCOPTERYGII(LUNGFISHES)رتبة الأسماك ذات الزعنفة الذيلية الزوجيةCOELACANTHIFORMESفصيلة زوجية الزعنفة الذيلية (سمكة ملك البحر)Latimeriidae Coelacanthsجميع انواع هذه الفصيلةLatimeria spp.رتبة الأسماك الرئويةCERATODONTIFORMESفصيلة الأسماك الرئوية الاستراليةCeratodontidae Australian lungfishسمكة كوينزلاند الرئويةNeoceratodus forsteriقبيلة نجم البحرP H Y L U M E C H I N O D E R M A T Aطائفة خيار البحرCLASS HOLOTHUROIDEA(SEA CUCUMBERS)رتبة خيار البحرASPIDOCHIROTIDAفصيلة خيار البحرStichopodidae Sea cucumbersخيار بحر غينيا الجديدة (الاكوادور)Isostichopus fuscus (Ecuador)قبيلة المفصلياتP H Y L U M A R T H R O P O D Aطائفة العنكبوتياتCLASS ARACHNIDA(SPIDERS)رتبة أسماك العقربSCORPIONESفصيلة الأسماك العقربيةScorpionidae Scorpionsالعقرب الديكتاتورPandinus dictatorالعقرب القامبي، العقرب السنغالي الكبيرPandinus gambiensisالعقرب الامبرطوريةPandinus imperatorرتبة العناكب الوثابةARANEAEفصيلة العناكب حمراء الركبة والعناكبTheraphosidae Red-kneed tarantulas, tarantulasعنكبوت أميولا أحمر المؤخرةAphonopelma albicepsالعنكبوت المكسيكي الرماديAphonopelma pallidumجميع أنواع العنكبوت حمراء الركبةBrachypelma spp.العنكبوت المكسيكي القرنفليBrachypelmides klaasiطائفة الحشراتCLASS INSECTA(INSECTS)رتبة الحشرات مغمدة الجناحCOLEOPTERAفصيلة ذات الخنافس ذات القرنين (شبيه بقرني الايل)Lucanidae Cape stag beetlesجميع أنواع خنافس الكاب الأيلية (جنوب أفريقيا)Colophon spp. (South Africa)رتبة حرشفيات الأجنحةLEPIDOPTERAفصيلة الفراشات ذات الأجنحة الكبيرة والفراشات الخطافيةPapilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterfliesفراشة الورد السريلانكيةAtrophaneura jophonفراشة بالو الخطافيةAtrophaneura pandiyanaجميع أنواع فراشات بوتان المتألقةBhutanitis spp.جميع أنواع الفراشات ذات الأجنحة الكبيرة (ما عدا الأنواع المدرجة في الملحق رقم ١)Ornithoptera spp. (sensu D’Abrera) (Except the species included in Appendix I)فراشة الملكة الكبيرةOrnithoptera alexandraeفراشة طاؤوس لوزونPapilio chikaeفراشة هيموروسPapilio homerusالفراشة الكورسيكيةPapilio hospitonفراشة أبولوParnassius apolloجميع أنواع فراشات القيصرTeinopalpus spp.جميع أنواع جنس فراشة بارناسيوس Trogonoptera spp. (sensu D’Abrera)جميع أنواع جنس فراشة تروديسTroides spp. (sensu D’Abrera)قبيلة الديدان الحلقيةP H Y L U M A N N E L I D Aطائفة العلقCLASS HIRUDINOIDEA(LEECHES)رتبة العلق الطبيARHYNCHOBDELLIDAفصيلة العلق الطبيHirudinidae Medicinal leechعلق هيرودو الطبيHirudo medicinalisقبيلة الرخوياتP H Y L U M M O L L U S C Aطائفة ذات المصراعينCLASS BIVALVIA(CLAMS, MUSSELS)رتبة الأصدافVENERIDAفصيلة الأصداف الكبيرةTridacnidae Giant clamsجميع أنواع فصيلة الأصداف الكبيرةTridacnidae spp.رتبة أصداف اللؤلؤUNIONIDAرتبة رخويات الماء العذب ورخويات اللؤلؤUnionidae Freshwater mussels, pearly musselsصدفة اللؤلؤ كبيرة الأجنحةConradilla caelataصدفة اللؤلؤة القابلة للأكلCyprogenia abertiصدفة اللؤلؤ السناميةDromus dromasصدفة كيورتيس اللؤلؤيةEpioblasma curtisiصدفة اللؤلؤ صفراء الفتحةEpioblasma florentinaصدفة سامبسون اللؤلؤيةEpioblasma sampsoniصدفة مخلب القط البيضاءEpioblasma sulcata perobliquaالصدفة خضراء الفتحةEpioblasma torulosagubernaculumالصدفة سمراء الفتحةEpioblasma torulosa rangianaصدفة اللؤلؤ ذات الدرينةEpioblasma torulosa torulosaالصدفة منتفخة الفتحةEpioblasma turgidulaالصدفة بنية الفتحةEpioblasma walkeriصدفة الاصبع الكبير ذات الشعاعات الدقيقةFusconaia cuneolusصدفة الاصبع الكبير اللامعةFusconaia edgarianaصدفة هيقين العينيةLampsilis higginsiiصدفة موكيت القرنفليةLampsilis orbiculata orbiculataصدفة المحفظة المسطحةLampsilis saturصدفة ألباما المصباحيةLampsilis virescensالصدفة البيضاء ذات الثآليل الظهريةPlethobasus cicatricosusالصدفة برتقالية القدم ذات البثور الظهريةPlethobasus cooperianusصدفة المضربPleurobema clavaالصدفة الخشنة كبيرة الاصبعPleurobema plenumصدفة المحفظة الممتلئةPotamilus capaxصدفة كمبرلاند الشبيه بوجه القردQuadrula intermediaصدفة أبالاشي الشبيه بوجه القردQuadrula sparsaصدفة جزيرة الأقزام الشاحبةToxolasma cylindrellaصدفة نيكلينUnio nicklinianaصدفة تامبيكوUnio tampicoensistecomatensisصدفة كمبرلاند الحبوبيةVillosa trabalisطائفة القواقع والمحارCLASS GASTROPODA(SNAILS AND CONCHES)رتبة القواقع البرية والقواقع البطيئةSTYLOMMATOPHORAفصيلة قواقع العقيق وقواقع أواهو الشجريةAchatinellidae Agate snails, oahu tree snailsجميع أنواع جنس قواقع أواهو الشجريةAchatinella spp.فصيلة القواقع الشجرية الخضراءCamaenidae Green tree snailقواقع جزيرة مانوس الشجيرةPapustyla pulcherrimaرتبة المحارMESOGASTROPODAفصيلة ملوك المحارStrombidae Queen conchمحارة جناح البازStrombus gigasقبيلة المرجانP H Y L U M C N I D A R I Aطائفة المرجان وشقائق النعمانCLASS ANTHOZOA(CORALS, SEA ANEMONES)فصيلة المرجان الازرقHELIOPORACEA Blue coralsجميع انواع المرجان االحجري الأزرق ماعدا، (المتحجرات لا تخضع للاتفاقية)Helioporidae spp. (Includes only the species Heliopora coerulea. Fossils are not subject to the provisions of the Convention)رتبة المرجان الناعمSTOLONIFERAعائلة مرجان أنبوب الأورجانTubiporidae Organ-pipe coralsجميع الأنواع مرجان أنبوب الأورجان (المتحجرات لا تخضع في أحكام الاتفاقية)Tubiporidae spp. (Fossils are not subject to the provisions of the Convention)رتبة المرجان الأسودANTIPATHARIA Black coralsجميع أنواع المرجان الأسودANTIPATHARIA spp.رتبة المرجان الصلبSCLERACTINIA Stony coralsجميع انواع المرجان الصلب (المتحجرات لا تدخل في الاتفاقية)SCLERACTINIA spp. (Fossils are not subject to the provisions of the Convention)طائفة الهايدارات (السراخس البحرية والمرجان الناري وقناديل البحر اللاسعة)CLASS HYDROZOA(SEA FERNS, FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE)رتبة المرجان الناريMILLEPORINAفصيلة المرجان الناريMilleporidae Fire coralsجميع أنواع المرجان الناري (المتحجرات لا تخضع للاتفاقية)Milleporidae spp. (Fossils are not subject to the provisions of the Convention)رتبة المرجان المزركشSTYLASTERINAفصيلة المرجان المزركشStylasteridae Lace coralsجميع أنواع المرجان المزركش (المتحجرات لا تخضع للاتفاقية)Stylasteridae spp. (Fossils are not subject to the provisions of the Convention)الـنـبـاتـاتF L O R A (PLANTS)فصيلة الصبارايات الأمريكيةAGAVACEAE Agavesالصبار النهري الجديدAgave arizonicaصبار سانتا كروز الشريطيAgave parvifloraصبار الملكة فكتوريا #١Agave victoriae-reginae #١عشبة دهيسا المثمرة (عشبة سان دييجو) Nolina interrataالفصيلة النرجسيةAMARYLLIDACEAE Snowdrops, sternbergiasجميع أنواع جنس زهرة اللبن الثلجية #١ Galanthus spp. #١جميع أنواع جنس نرجس الخريف الأصفر #١ Sternbergia spp. #١الفصيلة الدفليةAPOCYNACEAE Elephant trunksجميع أنواع جنس قاروريات الجذوع (باستثناء الانواع المدرجة في الملحق رقم ١)Pachypodium spp. #١ (Except the species included in Appendix I)جذع الفيلPachypodium ambongenseجذع الفيلPachypodium baroniiجذع الفيلPachypodium decaryiعرق الثعبان # ٢Rauvolfia serpentina #٢الفصيلة العلاقية : الجينسجARALIACEAE Ginsengالجنسينج #٣، (نباتات روسيا الاتحادية فقط، البقية غير مضمنة في الملاحق)Panax ginseng #٣ (Only the population of the Russian Federation; no other population is included in the Appendices)الجنسينج الأمريكي #٣Panax quinquefolius #٣فصيلة الأروكاريا: شجرة القرودARAUCARIACEAE Monkey-puzzle treeشجرة القرودAraucaria araucanaالفصيلة البربرية (العليق الشوكي): تفاحة مايوBERBERIDACEAE May-appleتفاحة الهملايا #٢Podophyllum hexandrum #٢الفصيلة الأناناسيةBROMELIACEAE Air plants, bromeliasتلانديسيا هاريس #١Tillandsia harrisii #١تلانديسيا الكام #١Tillandsia kammii #١تلانديسيا الكونتسكي #١Tillandsia kautskyi #١تلانديسيا الموري # ١Tillandsia mauryana #١تلانديسيا السبرنجيل #١Tillandsia sprengeliana #١تلانديسيا السوكري #١Tillandsia sucrei #١تلانديسيا الأشعة السينية #١Tillandsia xerographica #١فصيلة الصبارياتCACTACEAE Cactiجميع الانواع٧ # ٤ (باستثناء الأنواع المدرجة في الملحق رقم ١)CACTACEAE spp.٧ #٤ (Except the species included in Appendix I)جميع أنواع جنس صباريات المكسيك الحجرية الحيةAriocarpus spp.الصبار النجمي (صبار القنفذ البحري)Astrophytum asteriasالصبار الأزتكيAztekium ritteriصبار وسادة الدبابيس الجابليCoryphantha werdermanniiجميع أنواع جنس صبار الدسكوDiscocactus spp.صبار قنفذ لينساي.جميع أنواع جنس صبار ليندسايEchinocereus ferreirianusssp. lindsayiصبار ذنب الحملEchinocereus schmolliiصبار نيلي كوريEscobaria minimaصبار وسادة الدبابيس الاسنيديEscobaria sneediiالكونشلينكوMammillaria pectiniferaالبيتاييتاMammillaria solisioidesالصبار الطربوشيMelocactus conoideusصبار الطربوش المنتصبMelocactus deinacanthusصبار الطربوش الصوفي شمعي الساقMelocactus glaucescensصبار الطربوش قليل الشوكMelocactus paucispinusصبار آرتيشوكObregonia denegriiصبار الدب الصغير (صبار الطاقية العسكرية)Pachycereus militarisصبار سان رافييلPediocactus bradyiصبار كلونتونPediocactus knowltoniiصبار وادي هاوسروكPediocactus paradineiصبار فيكسينPediocactus peeblesianusصبار وسادة الدبابيس السليريPediocactus sileriجميع أنواع جنس صبار الفأس القصيرPelecyphora spp.جميع أنواع صبار الشص التوبشي. صبار توبوشSclerocactus brevihamatusssp. tobuschiiصبار الشص ذي الشوكة الحمراءSclerocactus erectocentrusصبار حضو يوينتا الخالي من الكلاليب Sclerocactus glaucusصبار ماريبوساSclerocactus mariposensisصبار ميسا فيرديSclerocactus mesae-verdaeصبار تونابه الشصيSclerocactus nyensisصبار قراما العشبيSclerocactus papyracanthusصبار الحوض الكبير الشصيSclerocactus pubispinusصبار رايت الشصيSclerocactus wrightiaeجميع أنواع جنس الصبار القرصيStrombocactus spp.جميع جنس الصبار التوربينيTurbinicarpus spp.جميع الانواع التي تندرج تحت جنس صبار إيبلمانUebelmannia spp.فصيلة أشجار الأجوCARYOCARACEAE Ajoالأجو #١Caryocar costaricense #١الفصيلة المركبة (دوار الشمس)COMPOSITAE (Asteraceae) KuthالكوستسSaussurea costusالفصيلة الكراسيولاسية, حفار الحجر: الدودلياتCRASSULACEAE Dudleyasدودلية شاطيء البحيرةDudleya stoloniferaدودلية جزيرة سانتا بارباراDudleya traskiaeفصيلة السروية:CUPRESSACEAE Alerce, cypressesالأليرسFitzroya cupressoidesالسايبرسPilgerodendron uviferumفصيلة السراخس الشجرية المداريةCYATHEACEAE Tree-fernsجميع أنواع السراخس الشحرية المدارية #١Cyathea spp. #١فصيلة نخيل السيكاس (ذيل الجمل)CYCADACEAE Cycadsجميع الانواع ماعدا المدرجة في الملحق #١CYCADACEAE spp. #١التليقو (نخيل السيكاس البيدومي)Cycas beddomeiفصيلة الديابينسياتDIAPENSIACEAE Oconee-bellsزهرات أوكوني الكأسية #١Shortia galacifolia #١فصيلة السراخس الشجرية الطريةDICKSONIACEAE Tree-fernsسرخس شجري، حمل سكيسي #١Cibotium barometz #١جميع أنواع جنس السراخس الاشجرية الطرية #١ (التي تنمو في الأمريكتين فقط)Dicksonia spp. #١ (Only the populations of the Americas; no other population is included in the Appendices)فصيلة صباريات العالم القديمDIDIEREACEAE Alluaudias, didiereasجميع أنواع فصيلة صباريات العالم القديم #١DIDIEREACEAE spp. #١الفصيلة الياميةDIOSCOREACEAE Elephant’s foot, knissقدم الفيل #١Dioscorea deltoidea #١الفصيلة الندية: صائدة الحشراتDROSERACEAE Venus’ flytrapصائدة الحشراتDionaea muscipula #١فصيلة الفربيونيات: اللبينةEUPHORBIACEAE Spurgesجميع الانواع باستنثاء ما تم إدراجه في الملحق# ١ (الأنواع العصارية فقط، النباتات المستزرعة من شجرة اللبن الأفريقية لا تخضع للاتفاقية)Euphorbia spp. #١ (Except the species included in Appendix I; succulent species only; artificially propagated specimens of cultivars of Euphorbia trigona are not subject to the provisions of the Convention)لبينة أمبوفومبيEuphorbia ambovombensisلبينة سانت ماريEuphorbia capsaintemariensisلبينة كريمر (تتضمن خضراء الأوراق والسلالة الراكوتوزافية)Euphorbia cremersii (Includes the forma viridifolia and the var. rakotozafyi)اللبينة ذات الأوراق الاسطوانية (تتضمن النوع الفرعي: اللبينة الدرنية)Euphorbia cylindrifolia (Includes the spp. tuberifera)لبينة ديكاري (تتضمن سلالات أميانيهيني ووربنسون وحلزونية الاوراق)Euphorbia decaryi (Includes the vars. ampanihyenis, robinsonii and spirosticha)لبينة فرانسواEuphorbia francoisiiلبينة موارتي (يتضمن أشكال انتينسينقي وبيماراهن وكثيرة الأزهار)Euphorbia moratii (Includes the vars. antsingiensis, bemarahensis and multiflora)بارفيسيازوفوراEuphorbia parvicyathophoraكوارتيزيكولاEuphorbia quartziticolaلبينة تليرانيةEuphorbia tulearensisفصيلة الأكوتيلاتFOUQUIERIACEAE Ocotillosشجرة البوجوم#١Fouquieria columnaris #١أربول ديل باري ، الأكتيلوFouquieria fasciculataشجرة البوجوم ، الأكتيلوFouquieria purpusiiفصيلة الجنطاسياتGNETACEAE Gnetumsجنتوم مونتانا#١ (نيبال)Gnetum montanum #١ (Nepal)فصيلة الجوزية: القافيلانJUGLANDACEAE Gavilanالقافيلان، الجوز #١Oreomunnea pterocarpa #١الفصيلة البقوليةLEGUMINOSAE (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, rosewood, sandalwoodخشب الورد البرازيليDalbergia nigraالألميندرو (كوستاريكا)Dipteryx panamensis (Costa Rica)التيك الأفريقي #٥Pericopsis elata #٥الكرستبول ، القرانديلو #١Platymiscium pleiostachyum #١الصندل الأحمر #٧Pterocarpus santalinus #٧الفصيلة الزنبقية: الصبرLILIACEAE Aloesجميع أنواع جنس الصبر ( ماعدا المضمنة في الملحق رقم ١. وأيضاً باستثناء الألو فيرا الذي يساعد على التئام الجروح، حيث أنه غير مضمن في الاتفاقية)Aloe spp. #١ (Except the species included in Appendix I. Also excludes Aloe vera, also referenced as Aloe barbadensis which is not included in the Appendices)صبر ألبيداAloe albidaالصبر أبيض الزهرةAloe albifloraصبر ألفريدAloe alfrediiصبر باكيرAloe bakeriصبر بيلاتولاAloe bellatulaالصبر كالكايرفيلاAloe calcairophilaالصبر المضغوط (تتضمن ارقوسكموزا والشيستوفيلا والباوسيبيركولاتا)Aloe compressa (Includes the vars. rugosquamosa, schistophila and paucituberculata)الصبر الدفلينيAloe delphinensisصبر ديسكوينجAloe descoingsiiصبر فراقيليسAloe fragilisصبر هيروثيوديس (يتضمن الأورانياكا)Aloe haworthioides (Includes the var. aurantiaca)صبر هيلينAloe helenaeصبر لايتا (يتضمن المانياسيس)Aloe laeta (Includes the var. maniaensis)صبر بارليفولياAloe parallelifoliaصبر باروفاAloe parvulaبومالوينAloe pillansiiالصبر اللولوبيAloe polyphyllaصبر روهيAloe rauhiiصبر سوزاناAloe suzannaeالصبر متغير الألوانAloe versicolorصبر فوسAloe vossiiالفصيلة المغنوليةMAGNOLIACEAE Magnoliaالمغنولية سنوسنية الزهرة (الشكل بيضاوي الأوراق)#١ (نيبال)Magnolia liliifera var. obovata #١ (Nepal)فصيلة المهوجني: المهوجنيات والأرز الأسبانيMELIACEAE Mahoganies, Spanish cedarأشجار خشب الأرز الأسباني #٥ (المستوطنة في كولومبيا – كولومبيا)(المستوطنة في بيرو – بيرو)Cedrela odorata #٥[Population of Colombia (Colombia)Population of Peru (Peru)]مهوجني سواحل المحيط الهادي #١Swietenia humilis #١المهوجني كبيرة الاوراق #٦ (أشجار المنطقة المدارية الجديدة)Swietenia macrophylla #٦ (Populations of the Neotropics) المهوجني كبيرة الاوراق #٥(المستوطنة في بوليفيا – بوليفيا)(المستوطنة في البرازيل – البرازيل)(جميع المستوطنات في كوستاريكا – كوستاريكا)(المستوطنة في كولومبيا – كولومبيا)(المستوطنة في المكسيك – المكسيك)(المستوطنة في بيرو – بيرو)Swietenia macrophylla #٥[Population of Bolivia (Bolivia)Population of Brazil (Brazil)All populations of the species in the Americas (Costa Rica)Population of Colombia (Colombia)Population of Mexico (Mexico)Population of Peru (Peru)]مهوجني الكاريبي #٥Swietenia mahagoni #٥فصيلة إبريقيات العالم القديمNEPENTHACEAE Pitcher-plants (Old World)النباتات الإبريقية المدارية #١ (جميع أنواع الجنس)Nepenthes spp. #١النبات الابريقي الهنديNepenthes khasianaالنبات الابريقي الكبيرNepenthes rajahفصيلة السحلبيات: الاوركيداتORCHIDACEAE Orchidsجميع أنواع السحلبيات #٨ ٨(ماعدا أنواع الملحق رقم ١)ORCHIDACEAE spp. ٨ #٨ (Except the species included in Appendix I)لجميع أنواع الملحق الأول، فإن الشتول أو الأنسجة الزراعية في تربة خارجية أو أوساط سائلة والتي يتم نقلها داخل حاويات معقمة لا تخضع للاتفاقية (For all of the following Appendix-I species, seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers are not subject to the provisions of the Convention)السحلب ذو الاسنان المخفيةAerangis ellisiiكاتيلا دكتور تلياناCattleya trianaeiالدندروبيوم الحمراءDendrobium cruentumلاليا جونقيLaelia jongheanaاللاليا المفصصةLaelia lobataخف السيدة المداري الآسيوي (جميع أنواع الجنس)Paphiopedilum spp.سحلب الحمامة ، الطيف المقدسPeristeria elataخف السيدة المداري في العالم الجديد (جميع أنواع الجنس)Phragmipedium spp.سحلب سانتا بارباراRenanthera imschootianaالفاندا الأزرقVanda coeruleaالفصيلة الهالوكية, الزانونيةOROBANCHACEAE Broomrapeالكريستاشي الصحراويCistanche deserticolaالفصيلة النخليةPALMAE (Arecaceae) Palmsنخيل مالارانوBeccariophoenixmadagascariensisنخلة الفراشة #١Chrysalidocarpus decipiens #١نخيل الليمور الأحمرLemurophoenix halleuxiiالنخيل كبيرالأوراقMarojejya darianiiالنخل المثلث #١Neodypsis decaryi #١نخلة لاكاماريفوRavenea louveliiالنخل الملوكيRavenea rivularisنخلة سترانابيSatranala decussilvaeجوزة الهند الحرجيةVoanioala gerardiiالفصيلة الخشخاشيةPAPAVERACEAE Poppyريقيا #١ (نيبال)Meconopsis regia #١ (Nepal)فصيلة الصنوبريات: تنوب جواتيمالاPINACEAE Guatemala firشوح أو تنوب جواتيمالاAbies guatemalensisفصيلة البادوكاربPODOCARPACEAE Podocarpsالبادوكارب الصنوبري الأسود #١ (نيبال)Podocarpus neriifolius #١ (Nepal)بادوكارب بارلاتور (المونتيريميرو)Podocarpus parlatoreiالفصيلة الحميضيةPORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanesجميع أنواع جنس الأناكامبسيرو (نبات الحب) #١Anacampseros spp. #١جميع أنواع جنس الأفونيا#١Avonia spp. #١اللويسيا المنشارية#١Lewisia serrata #١الفصيلة الربيعيةPRIMULACEAE Cyclamensجميع أنواع بخور مريم#١ ٩Cyclamen spp. ٩ #١فصيلة الحلنجاتPROTEACEAE Proteasوردة مارس#١Orothamnus zeyheri #١وردة الأرض#١Protea odorata #١الفصيلة الشقيقيةRANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow rootأدونيس الربيع #٢Adonis vernalis #٢الخاتم الأحمر #٣Hydrastis canadensis #٣الفصيلة الورديةROSACEAE African cherry, stinkwoodالكرز الافريقي #١Prunus africana #١الفصيلة الروبيةRUBIACEAE AyuqueالأيوقوBalmea stormiaeفصيلة النباتات الإبريقية (العالم الجديد)SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New World)جميع أنواع الابريقيات#١ ( ما عدا المضمنة في الملحق رقم ١)Sarracenia spp. #١ (Except the species included in Appendix I)قصبة البهاما الإبريقيةSarracenia rubrassp. alabamensisنبتة الجبال الابريقية الحلوةSarracenia rubra ssp. jonesiiالنبتة الابريقية الخضراءSarracenia oreophilaفصيلة حنك السبعSCROPHULARIACEAE Kutkiالكوتكي أو الجنشن #٣ (مع استثناء نوع مشابه من الكوتكي ينمو في الصين ونيبال)Picrorhiza kurrooa #٣ (Excludes Picrorhiza scrophulariiflora)فصيلة الاستانجيرياSTANGERIACEAE Stangeriasجميع أنواع جنس البوينيا (مزدوجة الأوراق) #١Bowenia spp. #١عشبة الناتالStangeria eriopusفصيلة الإيو: إيو الهملاياTAXACEAE Himalayan yewإيو الهملايا#٣Taxus wallichiana #٢الفصيلة التورشيدونية (التيتراسينترونية)TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) Tetracentronالتيتراسنترون #١ (نيبال)Tetracentron sinense #١ (Nepal)فصيلة أشجار العودTHYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Agarwood, raminالأكولاريا الماليزية#١Aquilaria malaccensis #١جميع أنواع جنس الرامين #١ (أندونيسيا)Gonystylus spp. #١ (Indonesia)فصيلة سنبل الطيبVALERIANACEAE Himalayan spikenardسنبل طيب الهيملايا#٣Nardostachys grandiflora #٣فصيلة ولويتشيا (نبتة ولويتش)WELWITSCHIACEAE Welwitschiaنبتة ولويتش الناميبية #١Welwitschia mirabilis #١فصيلة نخيل الساغوZAMIACEAE Cycadsجميع الأنواع #١ (ما عدا المضمنة في الملحق رقم ١)ZAMIACEAE spp. #١ (Except the species included in Appendix I)جميع أنواع جنس النخيل ذو القمع القرنيCeratozamia spp.جميع انواع نخيل الشيغواChigua spp.جميع أنواع جنس نخيل الدقيقEncephalartos spp.نخيل كورشوMicrocycas calocomaالفصيلة الزنجبيلية : زنبق الزنجبيلZINGIBERACEAE Ginger lilyزهرة الاكليل الفلبينية #١Hedychium philippinense #١الفصيلة العدبيةZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitaeجميع أنواع جنس شجرة الحياة #٢Guaiacum spp. #٢١- المجموعات الموجودة في بتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا مدرجة في الملحق رقم (٢)ويتم تنظيم الاتجار فيها لينحصر في الأهداف التالية فقط:(١) تذكارات وتحف الصيد لأهداف غير تجارية .(٢) الحيوانات الحية لبرامج المحافظة على الحياة الفطرية في الحدائق والمحميات ومراكز الإكثار في الأسر.(٣) التجارة في الجلود .(٤) المنتجات الجلدية لأهداف غير تجارية لبتسوانا، ولأهداف تجارية أو غير تجارية لناميبيا وجنوب أفريقيا.(٥) الصوف للأغراض التجارية وغير التجارية لناميبيا .(٦) الإيكبا (حلية تقليدية من العاج) التي عليها ختم شخصي وشهادة والتي تدخل في المجوهرات الجاهزة للأهداف غير التجارية بالنسبة لناميبيا.(٧) التجارة المسجلة في العاج الخام (لبتسوانا وناميبيا: سن الفيل الكاملة وأجزائها، لجنوب أفريقيا: والسن الكاملة وقطع العاج التي يبلغ طولها على ٢٠ سم أو أكثر ويبلغ وزنها كلجم أو أكثر)، ويخضع ذلك لما يلي:١- القطعان الحكومية المسجلة فقط التي يعود أصلها إلى نفس الدولة (باستثناء العاج المصادر أو غير معروف المصدر) وفي حالة جنوب أفريقيا يشترط أن يكون أصل العاج من منتزه كروجر الوطني.٢- فقط للشركاء التجاريين الذين تتحقق منهم سكرتارية السايتس بالتشاور مع اللجنة الدائمة ممن يكون لديهم تشريع وطني واف وضوابط تجارية محلية للتأكد من أن العاج الذي يتم استيراده لن يعاد تصديره وستتم إدارته وفق جميع الشروط التي يتضمنها قرار مؤتمر السايتس رقم (١٠.١٠) المتعلق بالتصنيع المحلي والتجارة.٣- ليس قبل تحقق سكرتارية السايتس من الأقطار المستوردة وإبلاغ بيانات برنامج مراقبة الصيد غير القانوني للأفيال إلى قاعدة معلومات السكرتارية (يتضمن بيانات مثل عدد الأفيال، حوادث الصيد غير القانوني، الخ).٤- بحد أقصى (٢٠.٠٠٠ كجم) لبتسوانا ، (١٠.٠٠٠ كجم) لناميبيا ، (٣٠.٠٠٠ كجم) لجنوب أفريقيا، يمكن الاتجار بها ونقلها في شحنة واحدة بإشراف صارم من سكرتارية السايتس.٥- تستخدم العائدات بالكامل للمحافظة على الأفيال والمجتمعات المحلية والبرامج التنموية في مناطق الأفيال أو المناطق القريبة منها.٦- ليس قبل أن تقرر اللجنة الدائمة للسايتس أن هذه الشروط قد تم استيفاؤها.باقتراح من سكرتارية سايتس، يمكن للجنة الدائمة اتخاذ قرار بإيقاف التجارة جزئياً أو بصفة كاملة في حالة عدم تجاوب الأقطار المصدرة أو المستوردة مع شروط السايتس أو في حالة إثبات إضرار التجارة بأعداد الأفيال من المجموعات الأخرى.جميع العينات الأخرى، يجب أن تعتبر ضمن الملحق رقم (١)ويتم تنظيم التجارة فيه اوفقاً لذلك.٢- المجموعات الموجودة في زيمبابوي مدرجة في الملحق رقم (٢)ويتم تنظيم الاتجار فيها لينحصر في الأهداف التالية فقط:(١) تصدير تذكارات وتحف الصيد لأغراض غير تجارية(٢) تصدير الحيوانات الحية إلى وجهات ملائمة ومقبولة.(٣) تصدير الجلود.(٤) تصدير المنتجات الجلدية والمنقوشات العاجية لأهداف غير ربحية.تخضع جميع العينات الأخرى لأحكام الملحق رقم (١) ويتم تنظيم التجارة بها وفقاً لذلك. للتأكد من: أ- أن الوجهات ملائمة ومقبولة ب- وأن الهدف من الاستيراد ليس ربحياً، فإن إذن التصدير وشهادة إعادة التصدير قد لا يتم إصدارها إلا بعد أن تستلم السلطة الإدارية في بلد التصدير شهادة من السلطة الإدارية في بلد الاستيراد توضح ذلك: في حالة أ) وفق المادة (٣)، الفقرة (٣)-ب من الاتفاقية أن تتحقق السلطة العلمية للسايتس في الدولة المستوردة من أن مستلم العينة الحية المقترح مجهزاً على نحو يتناسب مع إيوائها والعناية بها، و/أو في حالة ب) وفق المادة (٣) الفقرة (٣) -ج من الاتفاقية أن تتحقق السلطة الإدارية للدولة المستوردة من أن العينة لن تستخدم أساسا لأغراض تجارية.٣- المجموعات الموجودة في الأرجنتين مدرجة في الملحق رقم (٢):يسمح بالتجارة الدولية فقط في الوبر المجزوز من الفيكونة الحية لصناعة الملابس وفي المنتجات المصنعة والمنسوجات اليدوية. ويجب أن يطبع على الناحية الثانية من القماش الماركة المسجلة التي تتبناها دول انتشار النوع المصدقة على اتفاقية المحافظة على حيوانات الفيكونة، وأن تكتب على حاشية القماش كلمتي "فيكونة-الأرجنتين" . المنتجات الأخرى يجب أن تحمل ملصقاً تعريفاً يتضمن الماركة المسجلة والاسم المميز "فيكونة - الأرجنتين - أصلي"جميع العينات الأخرى يجب معاملتها وفقاً لقواعد تنظيم الاتجار بعينات الملحق رقم (١).٤- المجموعات الموجودة في بوليفيا مدرجة في الملحق رقم (٢)يسمح بالتجارة الدولية فقط فيما يلي أ) الوبر ومشتقاته، على أن يكون قد تم جزه من الحيوانات الحية الموجودة في محميات ماريو-ديساقوديرو أو ألا ألأ وليبيز-شبكاس وب) المنتجات المصنوعة من الوبر المجزوز من الحيوانات الحية في بقية أنحاء بوليفيا. الجانب الآخر من القماش يجب أن يحمل الماركة المسجلة التي تتبناها دول الانتشار الموقعة على اتفاقية المحافظة على حيوانات الفيكونة وكلمتي "فيكونة -بوليفيا". المنتجات الأخرى يجب أن تحمل الاسم المميز "فيكونة - بوليفيا - أصلي"جميع العينات الأخرى يجب معاملتها وفقاً لقواعد تنظيم الاتجار بعينات الملحق رقم (١).٥- المجموعات الموجودة في تشيلي مدرجة في الملحق رقم (٢)يسمح بالتجارة الدولية فقط في الوبر المجزوز من الفيكونة الحية في الملابس وفي المنتجات المصنوعة منها بما يتضمن المنسوجات اليدوية الفاخرة والعقود المحبوكة. الجانب الآخر من القماش يجب أن يحمل الماركة المسجلة التي تتبناها دول الانتشار الموقعة على اتفاقية المحافظة على حيوانات الفيكونة وكلمتي "فيكونة - تشيلي". المنتجات الأخرى يجب أن تحمل الاسم المميز "فيكونة - تشيلي - أصلي"جميع العينات الأخرى يجب معاملتها وفق لقواعد تنظيم الاتجار بعينات الملحق رقم (١).٦- المجموعات الموجودة في بيرو مدرجة في الملحق رقم (٢)يسمح بالتجارة الدولية فقط في الوبر المجزوز من الفيكونة الحية في الملابس وفي المنتجات المصنوعة منها بما يتضمن المنسوجات اليدوية الفاخرة والعقود المحبوكة. الجانب الآخر من القماش يجب أن يحمل الماركة المسجلة التي تتبناها دول الانتشار الموقعة على اتفاقية المحافظة على حيوانات الفيكونة وكلمتي "فيكونة - بيرو". المنتجات الأخرى يجب أن تحمل الاسم المميز “فيكونة - بيرو - أصلي”...
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويه رقم ١١١ لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويه رقم ١١١ لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويه رقم ١١١ لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١١تاريخ التشريع ١٧-٠٣-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠ملاحظات اعتمدت نص الاتفاقية المنشورة بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٦٤٣ لسنة ٢٠٢١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠/١٢/ ٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ٣-٣-١٩٨٠ و دخلت حيز النفاذ في ٨-٢-١٩٨٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عـ. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تفادي الإخطار المحتملة من سلب و سرقة واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة و لضمان التعاون الدولي في حماية الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وبغية تيسير النقل المأمون للمواد النووية و من اجل انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية . شرع هذا القانون ....
قانون رقم 7 لسنة 2020 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة و الصحة في الزراعة رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠١ | 2
قانون رقم 7 لسنة 2020 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة و الصحة في الزراعة رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠١ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة و الصحة في الزراعة رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٣-١١-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٥ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٠-٢٠٢٠أصدرنا القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٠١ التي دخلت حيز النفاذ في ٢٠-٩-٢٠٠٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها والحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة ناجمة عن العمل الزراعي أو ترتبط بها أو تقع خلاله ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٠١ .شُرع هذا القانون .الاتفاقيةالعملمؤتمر العمل الدوليالاتفاقية رقم ١٨٤ Convention NO - ١٨٤ ألف-اتفاقية مقترحة بشأن السلامة والصحة في الزراعةأن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ,وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته التاسعة والثمانين في الخامس من حزيران/يونيه ٢٠٠١ ,وإذ يلاحظ المبادئ الواردة في اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ولاسيما اتفاقية وتوصية المزارع ١٩٥٨ واتفاقية وتوصية إعانات إصابات العمل, ١٩٦٤ واتفاقية وتوصية تفتيش العمل (الزراعة) ١٩٦٩ واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين ١٩٨١ واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية ١٩٨٥ , واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية , ١٩٩٠ ,وإذ يؤكد ضرورة أتباع نهج منسق إزاء الزراعة مع مراعاة الإطار الأوسع للمبادئ الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية الاخرى المنطبقة على الزراعة ولاسيما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية,١٩٤٩ واتفاقية الحد الأدنى للسن, ١٩٧٣ واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال, ١٩٩٩,وإذ يلاحظ إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية وكذلك مدونات الممارسات ذات الصلة, ولاسيما مدونة الممارسات بشأن تسجيل الحوادث والأمراض المهنية والأخطار بها, ١٩٩٦, ومدونة الممارسات بشأن السلامة والصحة في أعمال الحراجة, ١٩٩٨,وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن السلامة والصحة في الزراعة, وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة,وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران يونيه عام الفين وواحد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة, ٢٠٠١ .اولا-النطاقالمادة١ في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير الزراعة الأنشطة الزراعية والحراجية التي يضطلع بها في المنشآت الزراعية بما في ذلك إنتاج المحاصيل, والأنشطة الحراجية وتربية الحيوانات والحشرات والمعالجة الأولية للمنتجات الزراعية والحيوانية من قبل مشغل المنشأة, أو بالنيابة عنه, وكذلك استخدام وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والتجهيزات الزراعية, بما في ذلك أي عملية تخزين أو تشغيل أو نقل في المنشأة الزراعية, مرتبطة مباشرة بالإنتاج الزراعي .المادة ٢ لايشمل تعبير ""الزراعة"" في مفهوم هذه الاتفاقية :(أ) زراعة الكفاف؛( ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخدمات المرتبطة بها؛(ج) الاستغلال الصناعي للغابات .المادة ٣١. للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على الاتفاقية, وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين :(أ) أن تستثني منشآت زراعية معينة أو فئات محدودة من العمال من تطبيق هذه الاتفاقية, أو من بعض أحكامها, عند ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية؛( ب) أن تضع, في حالة هذه الاستثناءات, خططا ترمي إلى تغطية جميع المنشآت وجميع فئات العمال تدريجيا.٢. تعدد كل دولة عضو في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية, الذي تقدمه بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية, أي استثناءات تكون قد أجرتها عملا بالفقرة ١ (أ) من هذه المادة مع بيان أسبابها . وعلى الدول الأعضاء أن تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل العمال المعنيين.ثانيا- أحكام عامةالمادة ٤ ١. تضع الدول الأعضاء على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, سياسة وطنية منسقة بشأن السلامة والصحة في الزراعة وتنفذها وتراجعها دوريا. وتهدف هذه السياسة إلى لحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط أو تقع خلاله, وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها .٢. وتحقيقا لهذه الغاية, على القوانين واللوائح الوطنية:(أ) أن تعين السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وإنقاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في الزراعة؛( ب)أن تحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة؛(ج) أن تنشئ آليات للتنسيق بين القطاعات فيما بين السلطات والهيئات المختصة في قطاع الزراعة وان تحدد وظائفها ومسؤولياتها, مع مراعاة تكاملها والظروف والممارسات الوطنية.٣ . تقرر السلطة المختصة المعينة, التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة, وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, بما يشمل, عند الاقتضاء, وقف أو تقييد الأنشطة الزراعية التي تشكل خطرا وشيكا على سلامة وصحة العمال, إلى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت إلى وقف الأنشطة أو تقييدها .المادة ٥ ١. تكفل الدول الأعضاء وجود نظام تفتيش كاف وملائم لمواقع العمل الزراعي وتضمن تجهيزه بالوسائل الملائمة . ٢. يجوز للسلطة المختصة, وفقا للتشريع الوطني, أما أن تعهد إلى بعض الأجهزة الحكومية المختصة أو المؤسسات العامة المختصة, أو المؤسسات الخاصة تحت إشراف الحكومة, ببعض وظائف التفتيش على المستوى الإقليمي أو المحلي, على أساس إضافي,أو أن تشرك هذه الأجهزة أو المؤسسات في ممارسة هذه الوظائف .ثالثا- تدابير الحماية والوقايةأحكام عامةالمادة ٦ ١ . من واجب صاحب العمل ضمان سلامة وصحة العمال في كل جانب يتصل بالعمل, بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية . ٢ . تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على انه حينما يضطلع اثنان أو أكثر من أصحاب العمل أو واحد أو أكثر من الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع العمل الزراعي, عليهم أن يتعاونوا في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة. وعلى السلطة المختصة أن تقرر, عند الاقتضاء, الإجراءات العامة الواجب إتباعها تحقيقا لهذا التعاون .المادة ٧ ضمانا للتقيد بالسياسة الوطنية المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية, تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة, مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة نشاطها, على ضرورة قيام صاحب العمل بما يلي :(أ) إجراء مايلزم من عمليات تقييم للمخاطر فيما يتعلق بسلامة وصحة العمال, وعلى أساس هذه النتائج, اتخاذ تدابير وقاية وحماية تضمن ان تكون جميع الأنشطة ومواقع العمل والآلات والمعدات والمواد الكيميائية والأدوات والعمليات الزراعية الواقعة تحت إشراف صاحب العمل مأمونة وتتفق مع معايير السلامة والصحة المقررة, في ظل جميع ظروف استخدامها المستهدف؛ ( ب) ضمان تزويد عمال الزراعة بالتدريب الكافي والملائم وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبأي توجيه أو إشراف ضروري, بما في ذلك توفير المعلومات عن الاخطار والمخاطر المرتبطة بعملهم وبالإجراءات التي يتعين اتخاذها لحمايتهم, مع مراعاة مستواهم التعليمي واختلافاتهم اللغوية؛ (ج) اتخاذ خطوات فورية لوقف أي عملية تشكل خطرا وشيكا وجسيما على السلامة والصحة, وإجلاء العمال عند الاقتضاء .المادة ٨ ١ . يتمتع العمال في الزراعة بالحق في :(أ) الاطلاع على المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة والتشاور بشأنها, بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة ؛(ب)المشاركة في تطبيق تدابير السلامة والصحة ومراجعتها, واختيار ممثلي السلامة والصحة وممثلين في لجان السلامة والصحة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية؛(ج) الابتعاد عن الخطر الناجم عن نشاط عملهم عندما تكون لديهم مبررات كافية تدعوهم إلى الاعتقاد بوجود خطر وشيك وجسيم على سلامتهم وصحتهم وعليهم إبلاغ المشرف ٨عليهم فورا . وينبغي الايتضرروا من جراء هذه الأفعال .٢ . من واجب العمال في الزراعة وممثليهم أن يتقيدوا بتدابير السلامة والصحة المقررة وان يتعاونوا مع أصحاب العمل لكي يتمكن أصحاب العمل من الوفاء بالواجباتوالمسؤوليات الواقعة على عاتقهم . ٣ . قرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من الوسائل الملائمة, إجراءات ممارسة الحقوق والواجبات المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) ٤ . حيثما تنفذ أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص الفقرة ٣, تجري مشاورات مسبقة مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين . سلامة الآلات والارغونوميةالمادة ٩١ - تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على ضرورة استيفاء الآلات والمعدات بما فيها معدات الوقاية الشخصية, والأجهزة والأدوات اليدوية المستخدمة في الزراعة لمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وضرورة تركيبها وصيانتها والوقاية منها على نحو ملائم . ٢- تتخذ السلطة المختصة تدابير لضمان تقيد الصانعين والمستوردين والموردين بالمعايير المشار إليها في الفقرة ١ وتوفر معلومات كافية وملائمة, بما في ذلك علامات التحذير عن المخاطر باللغة او اللغات الرسمية للبلد المستعمل, وللمستعملين وللسلطة المختصة, عند طلبها . ٣ - يكفل أصحاب العمل حصول العمال على معلومات السلامة والصحة المقدمة من الصانعين والمستوردين والموردين وفهمهم لها . المادة ١٠ تقرر القوانين واللوائح الوطنية أن تستخدم الآلات والمعدات الزراعية: (أ) للأعمال التي صممت من اجلها فقط, ما لم يتم تقييم استخدامها لغير أغراض التصميم الأصلية باعتبارها مأمونة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية, وإلا تستخدم, على وجه الخصوص, لنقل الأشخاص ما لم تكن قد صممت أو كيفت لهذا الغرض؛ (ب) من قبل أشخاص مدربين ومختصين وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .مناولة المواد ونقلهاالمادة ١١ ١ – تضع السلطة المختصة, بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, اشتراطات للسلامة والصحة في مناولة المواد ونقلها, ولاسيما مناولتها يدويا. وتستند هذه الاشتراطات إلى تقييم المخاطر, والمعايير التقنية والرأي الطبي, مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة التي يؤدي العمل في ظلها وفقا للقوانين والممارسات الوطنية . ٢– لايلزم أي عامل أو يسمح له بمناولة أو نقل حمل يدويا إذا كان يرجح أن يشكل خطرا على سلامته أو صحته بسبب ثقل الحمل أو طبيعته . الإدارة السليمة للمواد الكيمياوية المادة ١٢ تتخذ السلطة المختصة تدابير , وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ترمي إلى ضمان : (أ) وجود نظام وطني ملائم أو أي نظام آخر تقره السلطة المختصة يضع معايير محددة لاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة, وتصنيفها وتغليفها ووضع بطاقات التعريف عليها ولحظر أو تقييد استخدامها؛ (ب) تتقيد الجهات التي تنتج المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة أو تستوردها أو توردها أو تبيعها أو تنقلها أو تخزنها أو تتخلص منها بمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وبتزويد المستعملين والسلطة المختصة, عند طلبها, بالمعلومات الكافية والملائمة عنها باللغة أو باللغات الرسمية المناسبة للبلد؛ (ج) وجود نظام مناسب لجمع النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والحاويات الفارغة للمواد الكيميائية وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل مأمون تلافيا لاستخدامها في أغراض أخرى وإزالة المخاطر التي تشكلها على السلامة والصحة والبيئة أو تقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد .المادة ١٣١ – تكفل القوانين واللوائح الوطنية والسلطة المختصة وجود تدابير وقاية وحماية في استخدام المواد الكيميائية ومناولة النفايات الكيميائية على مستوى المنشأة . ٢ – تشمل هذه التدابير ضمن جملة أمور :( أ) تجهيز المواد الكيميائية ومناولتها واستعمالها وتخزينها ونقلها؛( ب) الأنشطة الزراعية التي تؤدي إلى انبعاث المواد الكيميائية؛(ج) صيانة معدات المواد الكيميائية وحاوياتها وإصلاحها وتنظيفها؛(د) التخلص من الحاويات الفارغة ومعالجة النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والتخلص منها .ملامسة الحيوانات والحماية من الاخطار البيولوجيةالمادة ١٤ تكفل القوانين واللوائح الوطنية الوقاية من المخاطر كالعدوى أو الحساسية أو التسمم وتقليلها الى ادنى حد عند ملامسة العوامل البيولوجية, وان تتقيد الأنشطة التي تنطوي على ملامسة الحيوانات ومواقع تربية الحيوانات وحظائرها بمعايير السلامة والصحة الوطنية او غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها .التجهيزات الزراعيةالمادة ١٥ يتمشى إنشاء التجهيزات الزراعية أو صيانتها أو إصلاحها مع القوانين واللوائح الوطنية واشتراطات السلامة والصحة . رابعا- أحكام أخرىالعمال الأحداث والعمل الخطرالمادة ١٦ ١ – لايقل الحد الأدنى لسن العمل في الزراعة عن ١٨ سنة, إذ من المرجح ان يؤدي العمل في الزراعة, بحكم طبيعته أو لظروف ممارسته, إلى الإضرار بسلامة الأحداث وصحتهم . ٢ – تحدد القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة(١) بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين . ٣- دون المساس بأحكام الفقرة ١ يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين , أن تأذن بأداء العمل المشار إليه في تلك الفقرة اعتبارا من سن١٦ سنة, شريطة تقديم التدريب المسبق الملائم وتوفير الحماية الكاملة لسلامة وصحة العمال الأحداث .العمال المؤقتون والموسميونالمادة ١٧ تتخذ تدابير من اجل ضمان تمتع العمال المؤقتين والموسميين بنفس مستوى الحماية المتاحة لسلامة وصحة نظرائهم من العمال الدائمين في الزراعة .المرأة العاملةالمادة ١٨ تتخذ تدابير تكفل مراعاة الاحتياجات الخاصة للعاملات في الزراعة فيما يتعلق بالحمل والرضاعة الطبيعية والصحة الإنجابية .مرافق الرعاية والإقامةالمادة ١٩ تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين :(أ) توفير مرافق رعاية ملائمة بدون أي تكلفة على العامل ؛(ب)المعايير الدنيا لإقامة العمال الذين تتطلب طبيعة العمل أن يعيشوا على أساس مؤقت أو دائم في المنشأة .ترتيبات ساعات العملالمادة ٢٠ تكون ساعات العمل والعمل الليلي وفترات راحة العمال في الزراعة متفقة مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية .التغطية ضد الاصابات والإمراض المهنيةالمادة ٢١١ – يغطى عمال الزراعة بنظام تأمين أو ضمان اجتماعي ضد الاصابات والأمراض المهنية المميتة وغير المميتة, وضد العجز وسائر المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل, يوفر لهم حماية مساوية على الأقل للحماية التي يتمتع بها العمال في القطاعات الاخرى .٢ – يجوز لمثل هذا النظام أن يكون أما جزءا من نظام وطني أو أن يتخذ أي شكل مناسب آخر يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .أحكام ختاميةالمادة ٢٢ ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .المادة ٢٣١ – لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .٢ –ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين .٣- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .المادة ٢٤١ – يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولايكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله. ٢ – كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ٢٥ ١- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة . ٢-يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .المادة٢٦ يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام الفقرة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .المادة ٢٧ يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .المادة ٢٨١ –إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .( أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونيا, وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٤أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛( ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية :٢- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .المادة ٢٩النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية . التوصية رقم ١٩٢ Recommendation ١٩٢توصية بشأن السلامة والصحة في الزراعة٢٠٠١ (رقم١٩٢) أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته التاسعة والثمانين في الخامس من حزيران/يونيه ٢٠٠١ ,وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن السلامة والصحة في الزراعة, وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة,وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة , ٢٠٠١ (التي سيشار إليها فيما بعد " الاتفاقية") ؛يعتمد في هذا اليوم ...... من حزيران/يونيه عام إلفين وواحد التوصية التالية, التي ستسمى توصية السلامة والصحة في الزراعة , ٢٠٠١ : اولا- أحكام عامة١ - أعمالا للمادة ٥ من الاتفاقية, ينبغي أن تتخذ التدابير المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة على ضوء المبادئ الواردة في اتفاقية وتوصية تفتيش العمل الزراعة, ١٩٦٩ .٢ - ينبغي للمنشآت متعددة الجنسية أن توفر حماية كافية لسلامة وصحة عمالها في مجال الزراعة في جميع منشآتها, دون تمييز وبغض النظر عن المكان أو البلد الذي توجد فيه, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ولإعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية .ثانيا- مراقبة السلامة والصحة المهنيتين-٣ (١) ينبغي للسلطة المختصة المعينة لتنفيذ السياسة الوطنية المشار إليها في المادة٤ من الاتفاقية, وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين :(أ) أن تحدد المشاكل الرئيسية, وتضع أولويات للعمل, وتطور أساليب فعالة لمعالجتها وتقوم بتقييم النتائج دوريا؛(ب) أن تقرر تدابير للوقاية من الاخطار المهنية في الزراعة ومكافحتها:""١ "" مع مراعاة التقدم والمعارف التكنولوجية في ميدان السلامة والصحة, وكذلك ما يتصل بها من معايير ومبادئ توجيهية ومدونات ممارسات معتمدة من منظمات وطنية أو دولية معترف بها؛"" ٢ "" مع مراعاة الحاجة إلى حماية البيئة عموما من آثار الأنشطة الزراعية؛""٣"" مع تحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها للوقاية من أخطار الأمراض المتوطنة المرتبطة بالعمل على العمل في الزراعة ومكافحتها؛ ""٤"" مع تحديد انه لاينبغي لعامل بمفرده أن يقوم بأي عمل خطر في منطقة معزولة او مكان مغلق دون أن توفر له إمكانات الاتصال الملائمة وسبل المساعدة؛(ج) أن تضع مبادئ توجيهية من اجل أصحاب العمل والعمال . (٢) إعمالا للمادة ٤ من الاتفاقية, ينبغي للسلطة المختصة :(أ) أن تعتمد تدابير لمد نطاق خدمات الصحة المهنية الملائمة تدريجيا لتشمل العمال في الزراعة؛( ب) أن تضع إجراءات لتسجيل الحوادث والأمراض المهنية في الزراعة والإخطار بها, ولاسيما من اجل جمع الإحصاءات وتنفيذ السياسة الوطنية وتطوير برامج للوقاية على مستوى المنشأة .(ج) أن تعزز السلامة والصحة في الزراعة عن طريق برامج ومواد تعليمية ترمي إلى تلبية احتياجات العمال وأصحاب العمل في الزراعة . ٤- (١) إعمالا للمادة ٧ من الاتفاقية, ينبغي للسلطة المختصة أن تضع نظاما وطنيا لمراقبة السلامة والصحة المهنيتين يشمل مراقبة صحة العمال ومراقبة بيئة العمل على السواء . (٢) ينبغي أن يشمل هذا النظام تقييم للمخاطر اللازم , وعند الاقتضاء, تدابير الوقاية والمراقبة فيما يخص , ضمن جملة أمور : ( أ) المواد والنفايات الكيميائية الخطرة؛( ب) العوامل البيولوجية والنفايات السامة أو المعدية المثيرة للحساسية؛(ج) الأبخرة المهيجة أو السامة؛(د) أنواع الغبار الخطرة؛(هـ) المواد أو العوامل المسببة للسرطان؛(و) الضوضاء والاهتزازات؛(ز) درجات الحرارة أو البرودة الشديدة؛(ح) الإشعاعات الشمسية فوق البنفسجية؛(ط) أمراض الحيوانات القابلة للانتقال؛(ي) ملامسة الحيوانات البرية أو السامة؛(ك) استخدام الآلات والمعدات, بما فيها معدات الوقاية الشخصية؛(ل) رفع الأحمال أو نقلها يدويا؛(م) الجهد البدني والذهني الشديد أو المتواصل والإجهاد المرتبط بالعمل وأوضاع العمل غير الملائمة؛(ن) المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة .(٣) ينبغي ان تتخذ, عند الاقتضاء, تدابير لمراقبة صحة العمال الأحداث والحوامل والمرضعات وكبار السن .ثالثا- تدابير الحماية والوقايةتقييم المخاطر وإدارتها٥- إعمالا للمادة ٧ من الاتفاقية, ينبغي أن تشمل مجموعة من التدابير بشأن السلامة والصحة على مستوى المنشأة ما يلي :( أ) خدمات السلامة والصحة المهنيتين؛( ب) تدابير لتقييم المخاطر وإدارتها وفق ترتيب الأولويات التالي :""١"" إزالة الخطر؛""٢"" التحكم في مصدر الخطر؛""٣"" تقليل الخطر إلى أدنى حد ممكن بوسائل تشمل تصميم نظم عمل مأمونة, وإدخال تدابير تقنية وتنظيمية وممارسات مأمونة والتدريب؛""٤"" توفير واستخدام معدات وملابس الوقاية الشخصية في حال استمرار الخطر دون أي تكلفة على العامل؛(ج) تدابير للتصدي للحوادث وحالات الطوارىء بما فيها الإسعافات الأولية وتوفير وسائل النقل الملائمة للوصول إلى المرافق الطبية؛(د) إجراءات لتسجيل الحوادث والأمراض والإخطار بها؛(هـ) تدابير مناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع زراعي والسكان في المناطق المجاورة له والبيئة عموما من الاخطار التي قد تنشأ عن النشاط الزراعي المعني, كتلك الناجمة عن النفايات الكيميائية الزراعية وفضلات الماشية وتلوث التربة والمياه ونضوب التربة والتغيرات الطبوغرافية؛(و) تدابير لضمان تكيف التكنولوجيا المستخدمة للمناخ ولتنظيم العمل وممارسات العمل .سلامة الآلات والارغونومية٦- اعمالا للمادة ٩ من الاتفاقية, ينبغي اتخاذ تدابير من اجل ضمان اختيار أو تكيف التكنولوجيا الملائمة والآلات والمعدات, بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية, مع مراعاة الظروف المحلية في البلدان المستعملة لها , وبوجه خاص العواقب الارغونومية وتأثير المناخ. الإدارة السليمة للمواد الكيميائية٧- (١) ينبغي ان تتخذ التدابير المقررة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية في الزراعة على ضوء مبادئ اتفاقية وتوصية المواد الكيميائية ١٩٩٠ وغيرها من المعايير التقنية الدولية ذات الصلة. ( ٢) ينبغي أن تشمل تدابير الحماية والوقاية التي يتعين اتخاذها على مستوى المنشأة بوجه خاص :(أ) توفير معدات وملابس الوقاية الشخصية ومرافق اغتسال لمستخدمي المواد الكيميائية ولصيانة وتنظيف معدات الوقاية الشخصية ومعدات الرش, بدون أي تكلفة على العامل؛( ب) اتخاذ احتياطات أثناء الرش وبعده في المواقع التي تعالج بالمواد الكيميائية, بما في ذلك تدابير لمنع تلوث مصادر مياه الشرب والاغتسال والري والطعام؛(ج) مناولة المواد الكيميائية الخطرة التي لم تعد مستخدمة والتخلص منها, وكذلك الحاويات التي تم أفراغها والتي لاتزال تحتوي على بقايا مواد كيميائية خطرة, بطريقة تزيل أو تقلل إلى أدنى حد ممكن المخاطر على السلامة والصحة والبيئة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية؛ (د) إمساك سجل لتطبيقات المبيدات المستخدمة في الزراعة؛(هـ) تدريب عمال الزراعة على أساس متواصل بحيث يشمل التدريب, حسب الحالة, الممارسات والإجراءات أو المخاطر والاحتياطات الواجب إتباعها فيما يتعلق باستعمال المواد الكيميائية في العمل .ملامسة الحيوانات والحماية من الاخطار البيولوجية٨- لأغراض تنفيذ المادة ١٤ من الاتفاقية , ينبغي أن تشمل التدابير المتعلقة بملامسة العوامل البيولوجية التي تتسبب في مخاطر العدوى أو الحساسية أو التسمم, وملامسة الحيوانات ما يلي :(أ) تدابير لتقييم الاخطار وفقا للفقرة ٥أعلاه, بغية إزالة أو منع أو تقليل الاخطار البيولوجية؛(ب) مراقبة الحيوانات وفحصها, وفقا للمعايير البيطرية وللقوانين والممارسات الوطنية, للكشف عن جميع الأمراض القابلة للانتقال الى البشر؛ (ج) تدابير وقائية عند ملامسة الحيوانات, وعند الاقتضاء, توفير المعدات والملابس الواقية الملائمة؛ (د) تدابير للوقاية عند ملامسة العوامل البيولوجية, وتوفير معدات وملابس الوقاية الملائمة. عند الحاجة؛ (هـ) تحصين العمال الذين يلامسون الحيوانات, عند الضرورة؛ (و) توفير المواد المطهرة ومرافق الاغتسال, وصيانة وتنظيف معدات وملابس الوقاية الشخصية؛ (ز) توفير الإسعافات الأولية, ترياق السموم او إجراءات الطوارىء الاخرى في حالة ملامسة الحيوانات او الحشرات او النباتات السامة؛ (ح) اتخاذ تدابير السلامة عند ملامسة روث الحيوانات والنفايات وجمعها وتخزينها والتخلص منها؛ (ط) اتخاذ تدابير السلامة عند ملامسة الذبائح المصابة والتخلص منها بما في ذلك تنظيف المباني الملوثة وتطهيرها ؛ (ي) توفير معلومات بشأن السلامة بما في ذلك وضع علامات تحذير وتدريب العمال الذين يلامسون الحيوانات .التجهيزات الزراعية٩– إعمالا للمادة ١٥ من الاتفاقية, ينبغي أن تحدد اشتراطات السلامة والصحة المتعلقة بالتجهيزات الزراعية, المعايير التقنية للمباني والإنشاءات والسياجات وحواجز الوقاية والأسوار والأماكن المحصورة .مرافق الرعاية والإقامة١٠- إعمالا للمادة ١٩ من الاتفاقية, ينبغي أن يوفر أصحاب العمل للعمال في الزراعة, عند الاقتضاء, ووفقا للقوانين والممارسات الوطنية ما يلي :(أ) إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب؛( ب) مرافق لحفظ الملابس الواقية وحفظها . (ج) مرافق لتناول الوجبات, ولرعاية الأطفال في مكان العمل, حيثما يكون ذلك عمليا؛ (د) مرافق أصحاح واغتسال منفصلة للعمال والعاملات, أو استخدامها من قبل العمال والعاملات بشكل منفصل؛ (هـ) وسائل نقل مرتبطة بالعمل .رابعا- أحكام أخرىالمرأة العاملة ١١– إعمالا للمادة ١٨ من الاتفاقية ينبغي أن تتخذ تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل ترتبط بسلامة وصحة المرأة الحامل أو المرضع وصحة المرأة الإنجابية. المزارعون العاملون لحسابهم الخاص١١- (١) ينبغي للدول الأعضاء أن تضع خططا لمد الحماية التي تتيحها الاتفاقية لتشمل تدريجيا المزارعين العاملين لحسابهم الخاص, مع مراعاة آراء المنظمات الممثلة للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص, عند الاقتضاء, (٢ ) وتحقيقا لهذه الغاية, ينبغي أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية حقوق وواجبات المزارعين العاملين لحسابهم الخاص فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة . (٣ )على ضوء الظروف والممارسات الوطنية, ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار آراء المنظمات الممثلة للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص, عند الاقتضاء, عند وضع السياسة الوطنية المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية, وتنفيذها ومراجعتها دوريا . ١٣– (١) ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية, تدابير لضمان تمتع المزارعين العاملين لحسابهم الخاص بالحماية التي تتيحها الاتفاقية في مجالي السلامة والصحة .(٢) ينبغي أن تشمل هذه التدابير :(أ) وضع أحكام لمد خدمات الصحة المهنية الملائمة تدريجيا لتشمل المزارعين العاملين لحسابهم الخاص؛ ( ب) التطوير التدريجي لإجراءات من اجل إدراج المزارعين العاملين لحسابهم الخاص في تسجيل الحوادث والأمراض المهنية والإخطار بها ؛(ج) وضع مبادئ توجيهية وبرامج ومواد تعليمية وتوفير المشورة والتدريب المناسبين للمزارعين العاملين لحسابهم الخاص بما يشمل جملة أمور منها :""١ "" سلامتهم وصحتهم وسلامة وصحة العاملين معهم فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعمل, بما في ذلك اضطرابات العضلات والهيكل العظمي واختيار واستعمال المواد الكيميائية والعوامل البيولوجية, وتصميم نظم عمل مأمونة, واختيار واستعمال معدات وأدوات وأجهزة الوقاية الشخصية وصيانتها؛""٢ "" منع الأطفال من الانخراط في الأنشطة الخطرة .١٤– حيثما لاتسمح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بإدراج المزارعين العاملين لحسابهم الخاص وعائلاتهم في نظام وطني أو طوعي للتأمين, ينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لتغطيتهم تدريجيا وفقا للمستوى المقرر في المادة ٢١ من الاتفاقية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :(أ) إقامة نظم أو صناديق خاصة للتأمين؛( ب)تكييف نظم الضمان الاجتماعي القائمة . ١٥– ينبغي, إعمالا للتدابير المذكورة أعلاه والمتعلقة بالمزارعين العاملين لحسابهم الخاص, مراعاة الوضع الخاص :(أ) لصغار المستأجرين والمزارعون بالمشاركة؛( ب) لصغار الملاك المشغلين؛(ج) للأشخاص المشاركين في المنشآت الزراعية الجماعية كأعضاء التعاونيات الزراعية؛(د) لأفراد الأسرة وفقا لما تحدده القوانين أو الممارسات الوطنية؛(هـ) لمزارع الكفاف,(و) لغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص في الزراعة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية....
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) واستناداً إلى أحكام البندين ثانياً وثالثاً من المادة (٧٣) وأحكام البند سادساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٩إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المتر التي وقعت في باريس في ٢٠-٥-١٨٧٥ ودخلت حيز النفاذ في ١-١-١٨٧٦ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الانضمام إلى اتفاقية المتر المعقودة في باريس سنة ١٨٧٥ , شُـرع هذا القانون .نص الاتفاقيةمقدمـةان اتفاقية المتر الموقعة في باريس بتارخ ٢٠ / ايار / ١٨٧٥ تتضمن ١٤ مادة وتشمل على انظمة ملحقة مع ٢٢ مادة اضافية.المادة ١٩ من الانظمة كان قد تم تعديلها من قبل المؤتمر العام الرابع (سنة ١٩٠٧).كما تم تعديل عدة مواد من مواد الاتفاقية والانظمة من قبل الاتفاقية الدولية الموقعة في سيفرس من عام ١٩٢١.النص التالي للاتفاقية يأخذ بنظر الاعتبار هذه التعديلات . كما ان تاريخ الصلاحية ونفاذ هذه النسخة قد تم ذكره في كل مادة.اتفـاقيـة المـترالمادة ١لقد تم الاتفاق بين الاطراف الرئيسية لهذه الاتفاقية على تأسيس وادامة مكتب دولي علمي للاوزان والمقاييس وعلى نفقتهم المشتركة. ويكون موقع هذا المكتب في باريس.المادة ٢على الحكومة الفرنسية ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية لتسهيل شراء أو اذا كان مناسبا تشييد بناية تخصص لهذا الغرض وبموجب الشروط المنصوص عليها في الانظمة المرفقة كملحق بهذه الاتفاقية.المادة ٣ان عمل المكتب الدولي يجب ان يكون حصرا تحت توجيهات واشراف هيئة دولية للاوزان والمقاييس والتي تكون لاحقا تحت سيطرة المؤتمر العام للاوزان والمقاييس والمؤلف من وفود كافة الحكومات المتعاقدة.المادة ٤المؤتمر العام للاوزان والمقاييس يجب ان يترأس من قبل الرئيس الحالي لاكاديمية باريس للعلوم.المادة ٥تنظيم المكتب وتشكيله وصلاحيات الهيئة الدولية والمؤتمر العام للاوزان والمقاييس قد تم تأسيسها بموجب الانظمة الملحقة بهذه الاتفاقية.المادة ٦المكتب الدولي للاوزان والمقاييس يجب ان يكلف بالواجبات التالية :اولا – اجراء كافة المقارنات والتحقق من النماذج الاولية الجديدة للمتر والكيلوغرام.ثانيا – حيازة النماذج الاولية الدولية.ثالثا – اجراء مقارنة دورية للمراجع الوطنية مع النماذج الاولية الدولية ومع نسخها الاختبارية، اضافة الى المقارنات التي يجب اجراؤها لموازين الحرارة القياسية.رابعا – اجراء المقارنة للنماذج الاولية مع المقاييس الاساسية للاوزان والمقاييس اللامترية المستخدمة في بلدان مختلفة لاغراض علمية.خامسا - ختم ومقارنة قضبان القياس الجيوديتيكية.سادسا – مقارنة المراجع ودقة التدريجات التي قد يتطلب التحقق من صحتها من قبل الحكومة أو الجمعيات العلمية أو حتى من قبل اشخاص يعملون في مجال الانشاء او المجال العلمي.المادة ٧يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتبالمادة ٨ان النموذجين الاوليين العالميين للمتر والكيلوغرام ومعهما نسخهما الاختبارية يجب ان تودع لدى المكتب ويسمح للهيئة الدولية فقط الاطلاع عليها.المادة ٩ان النفقات الكاملة لانشاء وتجهيز المكتب الدولي للاوزان والمقاييس اضافة الى الكلفة السنوية للادامة ونفقات الهيئة يجب ان تدفع عن طريق المساهمات بحسب النسبة الحقيقية لسكان كل بلد.المادة ١٠ان المبالغ التي تمثل مساهمات كل دولة من الدول المتعاقدة يجب ان تدفع بداية كل سنة من خلال وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ، الى كايسي دي ديبوتس ايت كونسايكنيشن في باريس حيث يتم سحبها حسب الظروف التي تتطلبها وبموجب طلب من مدير المكتب.المادة ١١هذه الحكومات التي قد تستفيد من الأمتيازات المفتوحة لكل بلد من المنضمين إلى هذه الأتفاقية يجب أن تلتزم بدفع مساهمتها والتي سيثبت مبلغها من قبل الهيئة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة ٩ والتي يجب أن تخصص لتحسين المختبرات العلمية للمكتب .المادة ١٢إن الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الأتفاقية تحتفظ لنفسها بحق إضافة أية تعديلات مناسبة على الأتفاقية الحالية عند حصول الموافقة المشتركة عليها .المادة ١٣عند مرور ١٢ سنة على هذه الأتفاقية فيمكن أعتبار الأتفاقية ملغاة من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة وبحسب تعلق الأمر به .أية حكومة ترغب في الأستفادة من حق إنهاء الأتفاقية من طرفها يتوجب عليها تقديم إشعار مسبق بنيتها تلك قبل سنة واحدة من ذلك ، وبهذا الأجراء فأن عليها التنازل عن كافة حقوق الملكية المشتركة في النموذج الأولي العالمي وفي المكتب .المادة ١٤يجب تصديق الأتفاقية بموجب القوانين الدستورية لكل بلد ويجب أن يتم تبادل المصادقة في باريس وخلال فترة ٦ أشهر أوأقل عند الأمكان . الأتفاقية ستكون نافذة المفعول في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من عام ١٨٧٦ .وقد تم حضوريا قيام المبعوثين المخولين كامل الصلاحية بالتوقيع على هذه الوثيقة وتثبيت أختامها الرسمية عليها .كتب في باريس بتاريخ ٢٠/أيار /١٨٧٥ . (يلي ذلك تواقيع وأختام المبعوثين المخولين)ملحقالأنظمة (اللوائح)المادة ١ (١٨٧٥)إن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس سيتم تأسيسه في بناية ذات خدمات خاصة قادرة على توفير المستوى المطلوب من الهدوء والأستقرار.تحتوي هذه البناية على مناطق خزن ملائمة للنماذج الأولية وكذلك غرف لنصب أجهزة التعيير والموازين والمختبر والمكتبة والأرشيف ومكاتب للموظفين ومقرات سكنية للحراس وعمال الخدمة .المادة ٢ (١٨٧٥)اللجنة الدولية (اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ) تكون مسؤولة عن إستحصال وتخصيص هذه البناية ، وعن نصب الخدمات المصممة لأغراضها .إذا لم تتمكن اللجنة من الحصول على بناية مناسبة فإنها ستكون مسؤولة عن إدارة إنشاء مثل هذه البناية وطبقا" لخططها الخاصة .المادة ٣ (١٨٧٥)بموجب طلب خاص من اللجنة الدولية فإن الحكومة الفرنسية ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أن المكتب سيتميز بكونه مؤسسة للنفع العام .المادة ٤ (١٨٧٥)تقوم اللجنة الدولية بإتخاذ الأحتياطات اللازمة للحصول على الأجهزة مثل معدات القياس المدرجة والطرفية ومعدات قياس التمدد المطلق وموازين لتحديد قيمة الأوزان في حالة التفريغ وفي حالة وجودالهواء وقضبان القياس الجيوديسية.......الخ .المادة ٥ (١٨٧٥)إن كلفة شراء أو إنشاء البناية ونصب الأجهزة ورسوم الشراء يجب أن لا تزيد على ٤٠٠٠٠٠ فرنك فرنسي .المادة ٦ (١٩٢١)١- إن المخصصات السنوية للمكتب الدولي تتألف من جزأين : منحة ثابتة ومبلغ ملحق .٢- المنحة الثابتة ، هي في الأساس خصصت كمبلغ مقداره ٢٥٠٠٠٠ فرنك ولكن يمكن زيادتها إلى ٣٠٠٠٠٠ فرنك بموجب قرار يصدر بالإجماع عن اللجنة . سيتم تمويل المنحة من قبل كافة الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت أطرافا في إتفاقية المتر قبل المؤتمر العام السادس .٣- المبلغ الملحق ، يخصص من قبل الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت عضوا في إتفاقية المتر بعد المؤتمر العام السادس .٤- تكون اللجنة مسؤولة عن وضع الميزانية السنوية كما تم إقتراحها من قبل المدير والتي يجب أن تكون أقل من المجموع المحتسب كما مثبت في الفقرتين السابقتين . هذه الميزانية تبلغ إلى حكومات الأطراف المتعاقدة بصيغة تقرير مالي خاص .٥- عندما ترى اللجنة أن من الضروري أما زيادة المنحة السنوية الثابتة إلى أكثر من ٣٠٠٠٠٠ فرنك أو تعديل إحتساب المساهمات كما مقرر في المادة ٢٠ من هذه الأنظمة فيجب إبلاغ الحكومات وعلى فترات زمنية منتظمة بالتعليمات المطلوبة من مبعوثيها إلى المؤتمر العام القادم لكي يساهموا فيه بمشورات موضوعية . إن هذا القرار يكون نافذا فقط عندما لا يكون أي إعتراض أو آراء مخالفة من قبل الدول المشاركة خلال المؤتمر١.٦- عندما لا تدفع أية دولة مساهماتها المالية لثلاث سنوات متتالية فإن المساهمات المطلوبة من هذه الدولة سيتم تقسيمها بين الدول الباقية بشكل حصص حسب مساهمة كل منها .المبالغ التي يتم دفعها من قبل الدول الأعضاء والتي تشكل مخصصات المكتب تعتبر دفعة مقدمة الى الدولة التي يكون حسابها متأخر الدفع ويجب ان يتم تعويضها عنـدما تـدفع تلك الدولة مستحقاتها المتأخرة .٧ـ ان فوائد مميزات العضوية في اتفاقية المتر يتم تعليقها للدول التي تتأخر عن دفع مستحقاتها المالية لثلاثة سنوات او اكثر .٨ـ بعد مرور ثلاث سنوات اضافية فأن الدولة التي لديها عجز في الميزانية يتم اقصاؤها عن الأتفاقية ويتم اعادة احتساب المساهمات وفقا لبنود المادة ٢٠ من هذه الأنظمة .المادة ٧ ( ١٨٧٥ )المؤتمر العام المذكور في المادة ٣ من الأتفاقية سيتم عقده في باريس بدعوة من اللجنة الدولية كل ستة اعوام على الأقل .ان مهمة المؤتمر هي مناقشة وتبني الأجراءات الضرورية لتنمية وتطوير النظام المتري وتقنين القرارات المترولوجية التي تم التوصل اليها في السنوات مابين المؤتمرات . ويتم تقديم تقرير اللجنة الدولية عن العمل المنجز كما يتم انتخاب نصف اعضاء اللجنة الدولية بطريقة الأقتراع السري .ويتم التصويت من قبل الدول خلال المؤتمر العام وكل دولة لها صوت واحد .ان اعضاء اللجنة الدولية يجلسون في اجتماعات المؤتمر وفي نفس الوقت يعملون كمبعوثين عن حكوماتهم الخاصة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١عند تطبيق هذا الإجراء يتم تبني المخصصات السنوية من قبل كل مؤتمر عام ابتداء من المؤتمر العام الثالث عشر للأوزان والمقاييس (١٩٦٨) .المادة ٨ ( ١٩٢١ )ان اللجنة الدولية وكما مذكور في المادة (٣) من الأتفاقية تتألف من ثمانية عشر عضوا كل منهم من بلد مختلف .في وقت التجديد لنصف اعضاء اللجنة الدولية فأن النصف الأول من الموظفين الذين سيخرجون سيكون من هؤلاء المنتخبين بصورة مؤقتة خلال الفترة مابين مؤتمرين ليملئوا الأماكن الفارغة .اما الباقين من الأعضاء فيتم تحديدهم بالقرعة . ويسمح للأعضاء الخارجين بالترشيح .المادة ٩ ( ١٩٢١ )تقوم اللجنة الدولية باختيار رئيسها والسكرتير بواسطة الأقتراع السري . يتم ابلاغ الأطراف المتعاقدة في هذه التعينات .ان الرئيس والسكرتير ومدير المكتب يجب ان يكونوا من بلدان مختلفة .حال تنظيمها تقوم اللجنة الدولية بأبلاغ كافة الأعضاء وقبل ثلاثة اشهر بأي شاغر لأعطائهم الحق بالتصويت .المادة ١٠ ( ١٩٢١ )تدير اللجنة الدولية كافة النشاطات المترولوجية التي يقرر الأطراف المتعاقدة تأديتها بصورة مشتركة .اضافة لذلك فأنها تكون مسؤولة عن حيازة النماذج الأولية والمعايير الدولية .اللجنة تستطيع توفير اختصاصين للتعاون بشأن القضايا المترولوجية وتنسيق نتائج عملهم .المادة ١١ ( ١٩٢١ )على اللجنة ان تعقد اجتماعا واحدا كل سنتين على الأقل .المادة ١٢ ( ١٩٢١ )ان التصويت ضمن اللجنة سيتم تقريره بغالبية الأصوات. وفي حالة وجود قيد فأن الرئيس سيقررالنتيجة . لن تكون القرارات نافذة مالم يحضر نصف الأعضاء المنتخبين للهيئة على الأقل .وبموجب هذا الشرط فأن الأعضاء المتغيبين قد يفوضون اصواتهم الى عضو من الأعضاء الحاضرين الذي بدوره عليه ان يبرز مايدل على مثل هذا التفويض . ونفس الأمر ينطبق على الترشيحات الى الأقتراع السري .يحق لمدير المكتب المشاركة في المناقشة والتصويت ضمن اللجنة .المادة ١٣ ( ١٨٧٥ )قد تجري مداولات ومشاورات اللجنة عن طريق المراسلة في الفترة مابين الجلسات .في هذه الحالة ، ولغرض ان يكون القرار نافذا فان جميع اعضاء اللجنة يجب ان تتوفر لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم .المادة ١٤ ( ١٨٧٥ )ان اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ستقوم بملء أية شواغر داخلية وبصورة مؤقتة، ويتم اجراء الأنتخابات بواسطة المراسلة وسيتم الطلب من كل عضو ليشارك فيها .المادة ١٥ ( ١٩٢١ )تقوم اللجنة الدولية بتطوير انظمة تفصيلية فيما يخص تنظيم وعمل المكتب وستحدد اجور العمل الأضافي كما مقرر سابقا في المواد ٦ و ٧ من الأتفاقية .وتخصص هذه الأجور لتحسين الأجهزة العلمية للمكتب . وقد يتم فرض ضريبة لصندوق التقاعد على اساس المجموع الكلي للأجور المقدرة من قبل المكتب .المادة ١٦ ( ١٨٧٥ )كافة الأتصالات من اللجنة الدولية الى حكومات الأطراف المتعاقدة يجب ان توجه من خلال ممثليها الدبلوماسيين في باريس .ان وزارة الخارجية الفرنسية سوف تتعامل مع كافة الأمور التي تتعلق بالحكومة الفرنسية .المادة ١٧ ( ١٩٢١ )تقوم اللجنة بتحديد الحد الأعلى لعدد موظفي المكتب في كل مرتبة .يتم انتخاب المدير ومعاونيه بطريقة الأقتراع السري من قبل اللجنة الدولية . ويتم ابلاغ حكومات الأطراف المتعاقدة بهذه التعيينات .يكون المدير مسؤولا عن تعيين كافة الموظفين الآخرين ، ضمن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في الفقرة الأولى اعلاه .المادة ١٨(١٩٢١)لايمكن لمدير المكتب الوصول إلى الأماكن التي تخزن فيها النماذج الاولية العالمية إلا بموافقة واضحة من قبل اللجنة ويجب أن يكون بمعيته على الأقل عضو واحد من أعضاء اللجنة .ستستخدم فقط قياسات النموذج الأولي العالمي لإجراء أنشطة المقارنات المنتظمة للمكتب.المادة١٩ (١٩٠٧)يقوم المدير وعند كل جلسة بتزويد اللجنة بما يلي :-١- تقرير مالي بجميع حسابات السنوات المالية المنصرمة والتي سيقوم المدير بإطلاقها بعد التثبت من صحتها.٢- تقرير عن حالة المعدات .٣- تقرير عام حول العمل المنجز منذ الجلسة السابقة.وسيقوم مكتب اللجنة الدولية بتزويد الأطراف المتعاقدة بتقرير سنوي حول الحالة الإدارية والمالية للخدمة ويحتوي على تنبؤات بالنفقات المزمعة للسنة المالية القادمة ، إضافة إلى جدول بحصص المساهمات لكل دولة من الدول الأعضاء .خلال المؤتمر العام سيقوم رئيس اللجنة بتقديم تقرير حول العمل المنجز منذ الإجتماع السابق .إن تقارير ومطبوعات اللجنة والمكتب ستكون محررة باللغة الفرنسية ، ويتم توزيعها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة.المادة ٢٠ (١٩٢١)١- إن الحصص الثابتة للمساهمات المذكورة في المادة ٩ من الاتفاقية قد أسست بناء على التخصيصات المنصوص عليها في المادة ٦ من هذه الأنظمة وعلى اساس عدد السكان .إن المساهمة الاعتيادية لكل دولة لا يمكن أن تكون أقل من ٥ بالألف ولا أكبر من١٥% من مجموع التخصيصات ، بغض النظر عن عدد سكان الدولة.٢- ولغرض تأسيس هذا التدرج الميزان فأن الخطوة الاولى هي تحديد اية دولة ستكون خاضعة للحد الادنى والحد الاعلى لنسب المساهمات. ويقسم الجزأ الباقي من النسب مابين الدول الاخرى بتناسب طردي مع عدد السكان٢.٣- وهكذا فأن حصص المساهمات المحتسبة ستبقى نافذة خلال الفترة مابين مؤتمرين عامين متتاليين، ولايمكن تعديلها خلال هذه الفترة الا للاسباب التالية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ تم تبني مواد جديدة في المؤتمرات العامة الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتي تعتبر هاتين الفقرتين (١ و ٢) من المادة (٢٠) لاغية وباطلة . ان هذه المواد الجديدة تعتمد على القواعد المطبقة من قبل الامم المتحدة لحساب المساهمات ، وفي نفس الوقت تحافظ على الحد الادنى والحد الاعلى من المساهمات.أ – احدى الدول الاعضاء لم تدفع مساهماتها لثلاث سنوات متتالية.ب – اذا كانت لدى احدى الدول الاعضاء مستحقات متأخرة الدفع لاكثر من ثلاث سنوات ثم دفعت استحقاقاتها المتأخرة ، فأن الدفعات المقدمة التي دفعت عن هذه الدولة يمكن تعويضها لحكومات الدول الاخرى.٤- ان المساهمات الملحقة تحتسب وفقا لنفس قاعدة عدد السكان. وهي مساوية لتلك التي دفعت من قبل الدول الاعضاء الموجودة وتحت نفس الشروط.٥- اذا رغبت احدى الدول الاعضاء بتمديد المنفعة لواحدة او اكثر من مستعمراتها الغير مستقلة فان عدد سكان هذه المستعمرات يضاف الى عدد سكان هذه الدولة لغرض حساب المساهمات.٦- عندما تقوم احدى المستعمرات المستقلة بالتعبير عن رغبتها في ان تصبح عضوا في الاتفاقية فأنها سوف تعتبر اما دولة متعاقدة مستقلة او دولة متعاقدة غير مستقلة فيما يتعلق بالعضوية في هذه الاتفاقية وحسب قرار (الميتروبولس).المادة ٢١ (١٨٧٥)ان الاطراف المتعاقدة ستدعم كلف تصنيع النموذج الاولي الدولي وكذلك تلك المعايير المتعلقة والسيطرة التابعة لها وطبقا للتدرج المؤسس في المادة السابقة.إن كلف إجراء المقارنات القياسية والتأكد من صحتها المطلوبة من قبل الدول الغير اعضاء في هذه الاتفاقية سيتم تسويتها من قبل اللجنة وفقا للإجور الثابتة للمؤسسة بموجب بنود وشروط المادة ١٥ من الأنظمة.المادة٢٢ (١٨٧٥)إن هذه الأنظمة الملحقة بالاتفاقية لها نفس القوة والقيمة التي تتمتع بها الاتفاقية ذاتها.رسالة مفتوحة حول الاهمية المتنامية لعلم المترولوجيا وفوائد المشاركة في اتفاقية المتر خاصة منها اتفاقية الاعتراف المتبادل CIPM MRAالنسخة الاصلية ( آب ٢٠٠٣ ) : تي جي كوين – مدير المكتب الدولي للاوزان والمقاييس BIPM لغاية عام ٢٠٠٣ .مراجعة : أي جي والارد – مدير المكتب الدولي للوزان والمقاييس BIPMعام ٢٠٠٤ .الاهمية المتنامية لعلم المترولوجيا :ان الدافع لتسهيل عمل التجارة الدولية وما يرتبط بها من احتياجات هو رفع الحواجز الفنية للتجارة والتي تؤدي الى زيادة الوعي العالمي بالدور الذي تلعبه المقاييس في النشاطات الاساسية في كل مجالات العلم والتكنولوجيا . كما ان هناك اعترافا متزايدا بان المترولوجيا توفر القواعد الاساسية ليس فقط لعلوم الفيزياء والهندسة ولكن ايضا لعلم الكيمياء والاحياء والعلوم المتعلقة بها كعلم البيئة والطب والزراعة والتغذية . ان الكثير من الدراسات عالية المستوى وفي مختلف المواضيع توضح تاثير القياس في المجتمع . واحدث هذه الدراسات هو التقرير المعنون " الاحتياجات الناشئة لعلم المترولوجيا في التجارة والصناعة والمجتمع ودور المكتب الدولي للاوزان والمقاييس BIPM"١ وهذا التقرير يسلط الضوء على الاستراتيجيات الحالية في تلبية الحاجة العالمية لقياسات معتمدة .اني اكتب لكم اما كموظف اقدم مسئول عن قضايا المتر في المستوى الوطني او كمدير للمعهد الوطني للمترولوجيا (NMI) لبلد لم ينل العضوية لحد الان في اتفاقية المتر او دولة عضو في المؤتمر العام للاوزان والمقاييس (CGPM) وفي هذه الرسالة اهدف الى جلب انتباهكم لاهمية المشاركة في النشاطات الجارية بموجب اتفاقية المتر٢ كوسيلة لضمان قدراتكم الوطنية في المتر ضمن المحيط الدولي اليوم . وعلى الخصوص اود ان الفت نظركم الى اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) التي اسستها الهيئة الدولية للاوزان والمقاييس ( CIPM) والتي يديرها المكتب الدولي للاوزان والمقاييس ( BIPM) .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ نشرت هذه الوثيقة من قبل الـ BIPM وهي متوفرة على موقع الـ BIPM على شبكة الانترنيت (www.bipm.org) .٢ للمعلومات حول تاريخ وهيكلية والنشاطات الجارية بموجب اتفاقية المتر انظر موقع الـ BIPM على شبكة الانترنيت ( enus/١_convetion/foreword.htm/www.bipm.org)اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) :في تشرين الاول من عام ١٩٩٩ تم التاسيس الرسمي لاتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) بين المؤسسات الوطنية للمترولوجيا (NMIS) . ان هذه الاتفاقية ( MRA)٣ توفر اعترافا وطنيا متبادلا بمراجع القياس الوطنية وشهادات القياس والمعايرة الصادرة عن المؤسسات الوطنية للمترولوجيا التي وقعت على هذه الاتفاقية (NMIS) . ان توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) مفتوح فقط لمدراء المؤسسات الوطنية للمترولوجيا للدول الاعضاء في اتفاقية المتر او دول لها علاقة او اقتصاديات مع المؤتمر العام للاوزان والمقاييس . واعتبارا من نيسان ٢٠٠٦ فان اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) قد وقعت من قبل مدراء المؤسسات الوطنية للمترولوجيا لخمسة واربعون دولة عضو في اتفاقية المتر ومنظمتان دوليتان وعشرون دولة او هيئة اقتصادية اصبحت مرتبطة بالمؤتمر العام للاوزان والمقاييس٤ . ويزداد عدد المشاركين من الدول الصغيرة والاقطار النامية من التي تراها ضرورية لتلبية اهدافها السياسية والاقتصادية .الاهداف الحالية لاتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) :ان اهداف اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) هي تزويد الحكومات والاطراف الاخرى باساس تقني مضمون لاتفاقيات اوسع تتعلق بالتجارة والصناعة الدولية والشؤون التنظيمية . وهدفها المساعدة في ازالة الحواجز التقنية للتجارة بالنسبة للحكومات الداخلة في الاتفاقية الدولية والتي تتضمن تجارة المنتجات والخدمات٥ . تم اجراء تحليل اقتصادي لفوائد اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA)٦ باشراف من قبل المكتب الدولي للاوزان والمقاييس وتنفيذ KPMG الاستشارية ، وجدت ان التقديرات المحافظة لتاثير اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) في تقليل الحواجز الفنية للتجارة لا تقل عن اربعة مليار دولار . يمكن تقييم المشاركة بملاحظة ان ٩٠ % من صادرات تجارة البضائع هي بين الدول الاعضاء في اتفاقية الاعتراف المتبادل٧ . وكاداة لتقليل الحواجز الفنية للتجارة فان اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) تعتبر مرجعية في اتفاقيات التجارة الحكومية من قبل المنظمين والشركات التي تصدر المنتجات الخاضعة للانظمة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣ ان اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) تكمل اتفاقية الاعتراف المتبادل لتعاونيات اعتماد المختبر الدولي (ILAC) بتوفير اسس الاعتراف الدولي للقياسات الوطنية والتي هي بحد ذاتها اسس المتابعة للنظام الدولي للوحدات (SI) .٤ انظر الجدول رقم ١٥ الاساليب التي يتم بها تحقيق ذلك مذكورة في الملحق المرفق بهذه الرسالة٦ انظر www.bipm.org/pdf/KPMG_report.pdf .٧ اعتمادا على ارقام من IMF ورلد ايكونومك اوتلوك داتابيمر ، لشهر نيسان ٢٠٠٦ .ان الاعلان المشترك (الامريكي – الاتحاد الاوربي) حول التعاون المترولوجي لدعم التجارة يؤسس للخطوات المطلوبة لتقليل المقاييس المكررة الغير ضرورية , بضمنها مثلا الاعتراف بالقدرات القياسية لمؤسسات المترولوجيا الوطنية للدول الموقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) وتأسيس معادل للقياسات الوطنية يعتمد على اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) . هذا الاعلان يمكن ان يوسع ليغطي التجارة مابين السوق الاوربية والدول الاخرى . ان بنود اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) تلبي ايضا احتياجات تعاونيات اعتماد المختبر الدولي ILAC لتوضيح متابعة متطلبات ISO/IEC ١٧٠٢٥. ان سياسة مبدأ السلسلة ILAC مثبتة في وثيقة ILAC-P١٠:٢٠٠٢ المتوفرة على موقع ILAC على شبكة الانترنيت http://www.ilac.org .واخيرا فان قيمة واهمية اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) قد تم التركيز عليها في بيان ثلاثي صادر عنOIML , BIPM وILAC . ويمكنكم الحصول على نسخه من موقع BIPM على الانترنيت .المشاركة في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) :ان المشاركة في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) يعتبر امرا حاسما لجميع البلدان الكبيرة منها والصغيرة ومهما كان مستوى الكفاءة المترولوجية المناسب لاحتياجاتها الوطنية . ان المشاركة تتيح لكافة الموقعين على الاتفاقية اظهار قدراتهم التكنولوجية في مجال التجارة الدولية , خاصة مع ازدياد تطبيقها في المقاييس الاساسية في مجالات مثل البيئة والزراعة والطب٨. ولا شك في ان هناك هيئات تنظيمية وحكومية وغير حكومية اكثر سوف تنظر الى اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) كمصدر للدعم الفني للتجارة والتنظيم وابداء المطابقة مع مدى من المتطلبات الرسمية .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٨ اصبحت الكيمياء الان مفتاحا لنشاطات المترولوجيا العالمية بالتنسيق مع الهيئة الاستشارية للـ CIPM حول كمية المادة والمترولوجيا في الكيمياء (CCQM) . الـ CCQM كانت نشطة في تنظيم مقارنات عالمية (خاصة مقارنات رئيسية ودراسات مهمة ) لقدرات القياس المتعلقة بالكميات الكيميائية والاحيائية التي لها تأثير كبير على نوعية الحياة (مثال : الملوثات في الاطعمة – كبقايا البيستسايد والارسينيك .والمقاييس المتعلقة بالصحة – وتشمل الكوليسترول والكلوكوز – والبيئة – مثل ملوثات الجو -) وكنتيجة فان فوائد اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) وقاعدة بيانات المقارنة الرئيسية KCDB للمكتب الدولي للاوزان والمقاييس تتوسع الى مجالات قياسات البيئة والغذاء والزراعة والطب وتكنولوجيا الاحياء . وتم تطوير روابط متينة بين هيئات الـ CIPM / BIPMوهيئات مثل المنظمة المترولوجيا العالمية WMO ومنظمة الصحة الدولية WHO والاتحاد الدولي للكيمياء السريرية ومختبر الطب IFCC . والان تم تاسيس هيئة مشتركة للتقصي في مختبرات الطب JCTLM ومؤسسيها الرئيسيين هم الـ BIPM والـ IFCC والـ ILAC وبدعم ومشاركة من منظمة الصحة الدولية WHO. اعضاء الهيئة يشملون الهيئات النظامية (مثل الاتحاد الامريكي لادارة الادوية FDA) ومدير عام المفوضية الاوروبية وجمعيات صناعية .هؤلاء المستخدمين وغيرهم مازالوا يبحثون عن بيانات ملائمة للبلد في قاعدة المعلومات للمقارنة الرئيسية KCDB٩ بالنسبة لبلد معين . كما ان هناك احتمال قوي بأنها ستصبح المرجع الدولي الوحيد لقبول شهادات التعيير والقياس على المستوى الوطني . لذلك فان المشاركة تتزايد ضرورتها اذا ما ارادت البلدان دعم السياسات الدولية حول تقليل الحواجز التقنية للتجارة واذا ما ارادت ان تبدي كفاءتها المترولوجية ومصداقيتها للعدد المتنامي من المستخدمين . كما ان المشاركة تتيح للبلدان ان يكون لها صوت في المناقشات الدولية وضمان انها ستبقى متماشية مع الاتجاهات الدولية المناسبة والفوائد التي تدعم وتسهل انتقال التكنولوجيا ضمن المحيط البيئي .ان ابتكار مرتبة " منضم للدولة او الكيان الاقتصادي لل CGPM في وقت تأسيس اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) مع مدفوعات سنوية اقل من تلك التي يدفعها الاعضاء بمرتبة (موقعون) على اتفاقية المتر , كان الغرض منه المساعدة على مشاركة الدول الاصغر او الدول النامية من خلال منظماتهم الاقليمية للمترولوجيا (RMOS) . (في عام ٢٠٠٦ مثلا بلغ الحد الادنى السنوي للاشتراك بمرتبة (منضم) لل CGPM ٤٨٩٠ يورو١٠ . وحديثا نسبيا قام ال BIPM بتشكيل تعاون مشترك يجمع المنظمات المختصة التي تعمل على مستوى عالمي وتلك الناشطة في ترويج MAS (اقرار وتقييس المترولوجي) كأداة لتطور اقتصاد مدعوم . ان هدفنا هو توفير اطار عمل دولي لمساعدة الدول النامية للتهيؤ للمشاركة والحصول على المنافع من الترتيبات الدولية مثل اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) . ان الغرض من هذا التعاون المشترك اضافة لامور اخرى هو مساعدة الكيانات الاقتصادية البارزة لتلبي متطلبات الاعداد الفعال للاتفاقيات المتفاوض عليها في منظمة التجارة العالمية (WTO) . ان الــ (WTO) تقر بأهمية البنية التحتية المتكاملة لل MAS . ان هذا التكامل قد ثبت في وثيقة حديثة تم تحضيرها من قبل ISO نيابة عن التعاونية . يمكن ايجادها على الموقع ال BIPM الالكتروني .ــــــــــــــــــــــــــــــ٩ الKCDB يوفر البيانات التقنية التي يعتمد على اساسها الاعتراف المتبادل من خلال CIPM MRA١٠ الاشتراك السنوي لكل دولة او كيان اقتصادي برتبة (منضم) سيحدد حسب مساهمتها في الامم المتحدة كما هي الحال للدول الاعضاء ولكن بحد ادنى يساوي ٠٥,٠% من مساهمتها السنوية في ال BIMP (المصدر: القرار ٢١,٣ CGPM في تشرين الاول ١٩٩٩) .وتتوفر اشتراكات بمستويات فردية عند طلبها من ال BIPM .فوائد المشاركة في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) :ان الكفاءة المترولوجية المعترف بها تتزايد اهميتها ليس فقط في تصدير المواد والتثبت من ان البضائع المستوردة تلبي متطلبات المقاييس والانظمة الوطنية . بالنسبة للشعوب النامية فأن المشاركة يمكن ان يكون لها تأثير كبير على نوعية حياة السكن والتي غالبا ما تعتمد على استيراد الادوية والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية الاخرى . ان فوائد الاشتراك في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) قد تم تحديدها من قبل مدراء المؤسسات الوطنية للمترولوجيا NMIs الذين تم اللقاء بهم لدراسة KPMG وتتضمن شبكات العمل والوصول والاعتراف بين المؤسسات الوطنية للمترولوجيا NMIs للدول النامية المشاركة . ومع دعم المترولوجي لكل مناحي العلم والتكنولوجيا فأن اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) تلعب دورا حاسما في وضع أسس صلبة للاعتراف بالبنية التحتية الفنية لكل بلد . اضافة للمترولوجي فأن هذا يشمل نظامها القانوني للقياس واعتمادية مختبراتها وطرق تقدير المطابقة اضافة الى نشاطات توثيق المقاييس . البيانات الموجودة في ال MRAs KCDB تشكل المصدر المعلوماتي الاكثر شمولية ومصداقية لتحديد الكفاءة الفنية للبلدان المشاركة في اجراء قياسات دقيقة بمستوى ملائم لمتطلباتها التكنولوجية .ان مشاركة مؤسسات المترولوجي الوطنية (NMIs) في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) تمكن هيئات الاعتماد الوطنية واخرين من التأكد من المصداقية الدولية والقبول المتبادل للقياسات التي تجريها المؤسسات الوطنية . كما انها توفر الاسس للاعتراف الدولي بالمقاييس التي تجريها مختبرات التعيير المعتمدة على شرط ان هذه المختبرات تبدي كفاءة في تقصي قياساتها الى معهد وطني مشارك من خلال الالتزام بالمواصفات ISO/IEC ١٧٠٢٥ او مواصفات مناسبة اخرى . وبالاستفادة من هذه العلاقة ففي تشرين الثاني من عام ٢٠٠١ وقع ال ILAC و CIPM مذكرة تفاهم لضمان ارتباط جيد واطار عمل فني لدعم ترتيبات التجارة الخارجية والعمل باتجاه الحصول على منتجات مثالية (تختبر لمرة واحدة وتقبل في كل مكان) . ان الكيانات الصناعية والتكنولوجية والعلمية في الدول المشاركة التي يمكنها الوصول الى هذا الاطار لضمان المصداقية في القدرة على القياس يطلب منها المشاركة بفعالية في السوق العالمية . في عام ٢٠٠٥ اصدر ال BIPM و OIML و ILAC اعلان مشترك حول اهمية ملائمة اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) وترتيبات ال ILAC وترتيبات القبول المتبادل لل OIML .انظر الموقع الالكتروني لل BIPM .كيف يمكن لبلدك ان يشارك :ادعوكم بقوة وبسرعة لتقديم هذه الرسالة الى ممثلي حكومتكم لتدعم مشاركة معهدكم الوطني للمترولوجيا في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) . الفوائد واضحة كوضوح الحاجة الماسة لمشاركتكم لغرض تحقيق الاعتراف الدولي بقدراتكم المترولوجية . ان الاجراءات الرسمية لتصبح عضوا بدرجة (منضم Associate)١١هي اجراءات بسيطة ومحددة: يتم ارسال رسالة ١٢الى مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM من قبل ممثلية حكومية او أي هيئة حكومية اخرى (عادة تلك المسئولة عن شؤون المترولوجيا في بلدكم) تعبر فيها عن رغبة الدولة في ان يتم اضافتها الى قائمة المنضمين . وفي نفس الوقت فأن المساهمة السنوية الاولى يتم ارسالها الى ال BIPM . ويمكننا ان نرشدكم الى المبلغ وافضل وسيلة للدفع .بالطبع أكون مسرورا لتزويدكم بمعلومات اضافية او الاجابة على استفساراتكم . نتطلع للتعاون معكم .المخلصاندرو والاردمدير ال BIPMأيار ٢٠٠٦مسودة رسالة طلب الحصول على مرتبة (دولة منضمة Associate) لعضوية ال CGPM , تقدم من قبل هيئة حكومية مناسبة في البلد المعني الى مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPMـــــــــــــــــــــــــــ١١ لاحظ ان المؤسسات الوطنية للدول المنضمة ألى CGPM يحق لها المشاركة في اتفاقيـة الاعتـراف المتبـادل (CIPM MAR) من خلال ال RMO. ومع ذلك فان المشاركة في الهيئات الاستشارية لل CIPM والنشاطات الأخرى تكون محددة للمؤسسات الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية المتر .١٢ مرفق طيا مسودة رسالة الطلب .ألى: البروفسور أي جي والاردمدير ال BIPMفرنساسيدي العزيز :اكتب لكم لإعلامكم بان (اسم البلد )يرغب في أن يصبح (دولة منضمة ) في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس CGPM وبموجب بنود القرار رقم ٣ للمؤتمر العام الواحد والعشرون .إن الهيئة في بلدي والتي ستمثل (البلد) في جميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن هي (اسم المؤسسة الوطنية للمترولوجي او أي مؤسسة مسئولة عن المتر ) .إن طلب الاشتراك السنوي الأول سيرسل إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في نفس وقت إرسال هذه الرسالة .أنا ادرك بان حين يصبح (اسم البلد ) دولة عضوا منضما في المؤتمر العالمي للأوزان والمقاييس إن مدير هذه المؤسسة سيكون له صلاحية توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) للهيئة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) .المخلص.............الخملحقإن أهداف اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) هي : تأسيس درجة من التساوي لمستويات القياس الوطنية التي ذكرتها مؤسسات المترولوجيا الوطنية ؛ توفير الاعتراف المتبادل بشهادات التعيير والقياس الصادرة عن مؤسسات المترولوجيا الوطنية ؛ وبذلك تزويد الحكومات والاطراف الاخرى بأساس تقني مضمون لعقد اتفاقيات أوسع متعلقة بالتجارة العالمية , و الشؤون التنظيمية و التجارة .المشاركون يعترفون بقدرات بعضهم البعض و التي تعتمد على المعايير التالية :-١- المشاركة الموثوقة في المقارنات المحددة من قبل هيئات القياس العالمية و ذات الاهمية القصوى لكميات خاصة و على مديات معينة . و حاليا تم تعيين حوالي ٥٣٧ مقارنة أساسية (نيسان ٢٠٠٦) وتم إجراؤها من قبل مؤسسات المترولوجيا الوطنية و التي أنجز منها حوالي ١٣٠ مقارنة .٢- المشاركة الموثوقة في مقارنات أخرى تتعلق بخدمات تعيير معينة أو تلك التي لديها الاولوية التجارية أو الاقتصادية للدول المعنية أو المناطق الجغرافية: و التي تسمى بالمقارنات الملحقة. وفي هذا الوقت يتم إجراء حوالي خمسون مقارنة ملحقة .٣- إيجاد نظام نوعي في مكان خدمات التعيير و المعترف بها كأفضل ممارسة عالمية و التي بدورها تعتمد على المعايير المتفق عليها.أول هذه العناصر يوفر الاسس التقنية للاعتراف بموجب الجزء ١ من اتفاقية الاعتراف المتبادل . إن التوافق مع المعايير ٢ و ٣ يمكن من الاعتراف بموجب الجزء ٢ من اتفاقية الاعتراف المتبادل . إن قاعدة البيانات (KCDB) لمقارنات المكتب الدولي للأوزان و المقاييس تحتوي على نتائج المقارنات الرئيسية و الملحقة (الملحق ب) مع قوائم مدققة و مصدقة لقدرات التعيير و القياس لدى مؤسسات المترولوجيا الوطنية (الملحقC)١٣ . وفي الوقت الحالي يوجد حوالي١٨٠٠٠ من قدرات التعيير و القياس منشورة في قاعدة البيانات و جميعها خضعت لتقييم دقيق من قبل خبراء مؤسسات المترولوجيا الوطنية ضمن منظمات المترولوجيا الإقليمية , وتم التنسيق دوليا من قبل الهيئة المشتركة لمنظمات المترولوجيا الإقليمية و المكتب الدولي للأوزان و المقاييس.الجدول رقم ١أ- مدراء المؤسسات الوطنية للمترولوجيا للخمسة وأربعون دولة عضو في أتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) التالية:ــــــــــــــــــ١٣ الملحق A يدرج تواقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل , والملحق D يدرج كل المقارنات الرئيسية والمقارنات الملحقة .الأرجنتين A اليونان C البرتغال Cاستراليا F هنغاريا C رومانيا CHالنمسا C الهند F الاتحاد الروسي EGHبلجيكا C اندونيسيا F صربيا ومونتنيغرو Cالبرازيل A ايرلندا C سنغافورة Fبلغاريا CH اسرائيل سلوفاكيا CHكندا AG ايطاليا C جنوب افريقيا EGIتشيلي A اليابان F اسبانيا Cالصين F جمهوريا كوريا F السويد Cجمهورية التشيك C ماليزيا F سويسرا Cالدنمرك C المكسيك A تايلاند Fمصر GJ هولندا C تركيا Cفنلندا C نيوزيلندا F المملكة المتحدة Cفرنسا C النرويج C الولايات المتحدة Aالمانيا BCH بولندا C أورغواي AA- عضو SIM ؛B- أعضاء منضمين لل SIMC- عضو في EUROMETD- طلب بالمراسلة لعضوية ال EUROMETE- مؤسسة وطنية للمترولوجيا بالمراسلة مع EUROMETF- عضو في APMPG- عضو منضم في APMPH- عضو COOMETI- عضو SADCMETJ- عضو SADCMETب- المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) .الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEAمعهد المواد والمقاييس المرجعية IRMM ، المدير العام للمفوضية الاوروبية ، مركز الابحاث المشتركة C(JRC)ت- الموقعون العشرون على اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) من المنضمين الى ال CGPM .بيلاروسيا HCARICOM *تايبي الصينية Fكوستاريكا Aكرواتيا Cكوبا Hالإكوادور Aاستونيا Cهونغ كونغ الصين Fجامايكا Aكازاخستان Hكينيا Jلاتفيا Cليتوانيا CHمالطا Cبنما Aفليبين Fسلوفينيا Cاوكرانيا DHفيتنام Fملاحظة : *منظمة CARICOM اصبحت عضوا منضما نيابة عن ١١ دولة من أعضائها :انتيغوا باربودا A وبيليز A ودومنيكا A وغرينادا A وغوايانا A وسانت كيتس ونيفيز A و سانت لوشيا A وسانت فنسنت وغرينادينيز A وترينداد وتوباغو A . ...
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة . رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة . رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة . رقم ٢ لسنة ٢٠٢١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ١٠-٠٥-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٦٥ | عدد الصفحات: ١٢ملاحظات نص الاتفاقية مرقف مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠٢١اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة .والتي دخلت حيز النفاذ في ١-٧-١٩٩٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس جمهورية العراقالاسباب الموجبةبغية حماية التراث الثقافي والمبادلات الثقافية وتعزيز التفاهم بين الشعوب ولنشر الثقافة من اجل رفاهية البشرية وتقديم الحضارة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ولغرض الانضمام الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة ،شرع هذا القانون ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدرغرافية الدولية بصيغتها المعدلة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدرغرافية الدولية بصيغتها المعدلة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدرغرافية الدولية بصيغتها المعدلة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١٢ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة التي دخلت حيز النفاذ في ٨/تشريب الثاني/٢٠١٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعزيز استخدام الهيدروغرافية الهادف إلى سلامة الملاحة وزيادة الوعي العالمي بأهمية الهيدروغرافيا وتطوير العمليات والبيانات والمعلومات والمنتجات والخدمات المتعلقة بها, ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة,شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 37 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات | 2
قانون رقم 37 لسنة 2007 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادراتالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 37تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادراتالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 36 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات الموقع عليها في طرابلس / الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في 19 / شباط / 1992 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات من اجل تدعيم العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق المعاملات التجارية وتدفق الاستثمار بين الدول الاعضاء ، شرع هذا القانون ....
قانون 12 لسنة 2009 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير المادي | 40
قانون 12 لسنة 2009 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير المادي | 40
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير الماديالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستنادا ً إلى أحكام المادتين (٧٣ / ثانياً ) و (١٣٨ / سادساً) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة جلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٢-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والتي دخلت حيـز التنفيـذ في ٢٠ /٤/ ٢٠٠٦ .المادة ٢- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لأهمية انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي ولغرض الإسهام مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في صون هذا التراث بروح من التعاون والمساعدة المتبادلة ، شُرع هذا القانون .اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادينص الاتفاقيةأن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو",المنعقد في باريس من ٢٩ سبتمبر /أيلول إلى ١٧ اكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٠٣ ، في دورته الثانية والثلاثين ،إذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ ،وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقافي وعاملا ً يضمن التنمية المستدامة وفقا لما أكدته توصية اليونسكو بشان صون الثقافة التقليدية والفولكلور لعام ١٩٨٩ ، وإعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي لعام ٢٠٠١ ، وإعلان اسطنبول لعام ٢٠٠٢ ، المعتمد في اجتماع المائدة المستديرة الثالث لوزراء الثقافة ،وبالنظر إلى الترابط الحميم بين التراث الثقافي غير المادي والتراث المادي الثقافي والطبيعي ،وإذ يلاحظ أن عمليتي العولمة والتحول الاجتماعي ، إلى جانب ما توفرانه من ظروف مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بين الجماعات ، فأنهما ، شأنهما شأن ظواهر التعصب ، تعرضان التراث الثقافي غير المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمير ، ولا سيما بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لصون هذا التراث، وإدراكاً منه للرغبة العالمية النطاق والشاغل المشترك فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية، وإذ يعترف بأن الجماعات وخاصة جماعات السكان الأصليين ، والمجموعات ، وأحياناً الأفراد, يضطلعون بدور هام في أنتاج التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وصيانته وإبداعه من جديد ، ومن ثم يسهمون في أثراء التنوع الثقافي والإبداع البشري ، ويلاحظ الجهود الواسعة النطاق التي بذلتها اليونسكو لإعداد وثائق تقنينية من أجل حماية التراث الثقافي ، لاسيما اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢ ،ويلاحظ أيضاً أنه لا يوجد الى الآن أي صك متعدد الأطراف ذي طابع ملزم يستهدف صون التراث الثقافي غير المادي ، ونظراً لأن الاتفاقات والتوصيات والقرارات الدولية القائمة بشأن التراث الثقافي والطبيعي ينبغي إثراؤها و استكمالها على نحو فعال بأحكام جديدة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي ، ونظراً لضرورة تعزيز الوعي ، وخاصة بين الأجيال الناشئة ، بأهمية التراث الثقافي غير المادي وبأهمية حمايته و اذ يرى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسهم مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في صون هذا التراث بروح من التعاون والمساعدة المتبادلة ، ويذكر ببرامج اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي ، لاسيما إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية ،ونظراً للدور القيم للغاية الذي يؤديه التراث غير المادي في التقارب والتبادل والتفاهم بين البشر ،يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر / تشرين الأول عام ٢٠٠٣.أولا ً- أحكام عامةالمادة المادة ١أهداف الاتفاقيةتسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية :(أ) صون التراث الثقافي غير المادي ؛(ب) احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجوعات المعنية وللأفراد المعنيين ؛(ج) التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث ؛(د) التعاون الدولي والمساعدة الدولية .التعاريفالمادة المادة ٢لأغراض هذه الاتفاقية ,١- يقصد بعبارة " التراث الثقافي غير المادي" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد ،جزءاً من تراثهم الثقافي . وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل ، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور بأستمراريتها ، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية . ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة .٢- وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (١) أعلاه يتجلى " التراث الثقافي غير المادي " بصفة خاصة في المجالات التالية :(أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي ، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي ؛(ب) فنون وتقاليد أداء العروض ؛(جـ)الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ؛(د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون ؛(هـ) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية .٣- ويقصد بكلمة "الصون " التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي ، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وأجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله ، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي ، وأحياء مختلف جوانب هذا التراث .٤- ويقصد بعبارة " الدول الأطراف " الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها .٥- وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار أليها في المادة ٣٣ والتي تصبح أطرافاً فيها ، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة ، وفي هذه الحالة ، فــأن عبارة " الدول الأطراف" تنطبق أيضا على هذه الأقاليم .المادة المادة ٣العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرىلا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه :(أ) يعدل وضع أو يخّفض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثاً ثقافيا في أطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢ ، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطاً مباشراً ؛ أو(ب) يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافاً فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الايكولوجية .ثانيا – أجهزة الاتفاقيةالمادة المادة ٤الجمعية العامة للدول الأطراف١- تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف ، تسمى فيما يلي " الجمعية العامة " . والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية .٢- تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين . ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية أذا ما قررت هي ذلك ، أو اذا تلقت طلباً لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل .٣- تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي .المادة المادة ٥اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي١- تنشأ في أطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تسمى فيما يلي "اللجنة " وتتألف هذه اللجنة من ممثلي ١٨ دولة طرفاً تنتخبها الدول الأطراف ، مجتمعة في الجمعية العامة وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة ٣٤ .٢- يرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة الى ٢٤ دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الأتفاقية ٥٠ دولة .المادة المادة ٦: انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية١- ينبغي ان يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف .٢- تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية ، مجتمعة في الجمعية العامة ، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات .٣- غير ان مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول ، تحدد لسنتين فقط . ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب اسمائها بالقرعة لدى اجراء هذا الانتخاب الأول .٤- وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة .٥- وتنتخب الجمعية العامة ايضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة .٦- ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين .٧- تختار الدول الأعضاء لتمثليها في اللجنة اشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي .المادة المادة ٧مهام اللجنةدون الاخلال بالمهام الأخرى المسندة الى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم اللجنة بالمهام التالية :(أ) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها ؛(ب) إسداء المشورة بشان أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشان التدابير الرامية الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛(ج) اعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق ، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة ٢٥ ؛(د) تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ، وفقا للمادة ٢٥ ؛(هـ) اعداد توجيهات تنفيذية بشان تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها ؛(و) القيام ، وفقا للمادة ٢٩،بفحص تقارير الدول الاطراف ، وإعداد خلاصة لها من اجل الجمعية العامة؛(ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الاطراف ، والبت في الامور التالية ، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة :(١) الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد ١٦و١٧و١٨ ؛(٢) منح المساعدة الدولية وفقا لاحكام المادة ٢٢ .المادة المادة ٨اساليب عمل اللجنة١- تكون اللجنة مسؤولة امام الجمعية العامة ، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها .٢- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها .٣- يحق للجنة ان تنشئ على اساس مؤقت الاجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لاداء مهامها .٤- يحق للجنة ان تدعو الى اجتماعاتها أي هيئة عامة او خاصة ، وكذلك أي شخص طبيعي ، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي ، لاستشارتهم في مسائل معينة .المادة المادة ٩اعتماد المنظمات الاستشارية١- تقترح اللجنة على الجمعية العامة اعتماد منظمات غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث الثقافي غير المادي . وتكلف هذه المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة .٢- تقترح اللجنة على الجمعية العامة ايضا معايير وطرائق هذا الاعتماد .المادة المادة ١٠: الأمانة١- تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة .٢- تعد الأمانة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة وباللجنة ، كما تعد مشروع جدول اعمال اجتماعاتهما ، وتكفل تنفيذ قراراتهما .ثالثاً – صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الوطنيالمادة المادة ١١دور الدول الاطرافتقوم كل دولة طرف بما يلي :(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛(ب) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة ٣ من المادة ٢ ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .المادة المادة ١٢قوائم الحصر١- من اجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه ، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة او اكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها . ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام.٢- وتقوم كل دولة طرف ، لدى تقديم تقريرها الدوري الى اللجنة وفقا لاحكام المادة ٢٩ ، بتوفير المعلومات المناسبة بشان هذه القوائم .المادة المادة ١٣تدابير الصون الأخرىمن اجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه ، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي :(أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية,(ب) تعيين أو أنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها ,(جـ) تشجيع أجراء دراسات علمية وتقنية وفنية , وكذلك منهجيات البحث من اجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي , ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر ,(د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والادارية والمالية المناسبة من اجل ما يلي :(١) تيسير أنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على أدارة التراث الثقافي غير المادي , وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه او للتعبير عنه؛(٢) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث ؛(٣) أنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها .المادة المادة ١٤التثقيف والتوعية وتعزيز القدراتتسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي :(أ) العمل من اجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع , لا سيما عن طريق القيام بما يلي :(١) برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور وخاصة للشباب ؛(٢) برامج تعليمية وتدريبية محددة في اطار الجماعات والمجموعات المعنية ؛(٣) أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي , لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي ؛(٤) استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف .(ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية؛(جـ) تعزيز أنشطة التثقيف من اجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي .المادة المادة ١٥مشاركة الجماعات والمجموعات والأفرادتسعى كل دولة طرف , في اطار أنشطتها الرامية الى حماية التراث الثقافي غير المادي , الى ضمان اوسع مشاركة ممكنة للجماعات , والمجموعات , واحيانا للافراد , الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه وضمان اشراكهم بنشاط في ادارته .رابعا - صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الدوليالمادة المادة ١٦ القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية١- من اجل ابراز التراث الثقافي غير المادي على نحو افضل للعيان , والتوعية بأهميته , وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي , تقوم اللجنة , بناء على اقتراح الدول الاطراف , باعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ,٢- تضع اللجنة المعايير التي تحكم اعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .المادة المادة ١٧قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل١- من اجل اتخاذ تدابير الصون المناسبة تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونشر " قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل" , وتدرج التراث المعني في هذه القائمة بناء على طلب الدولة الطرف المعنية .٢- تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .٣- ويجوز للجنة في حالات الضرورة القصوى – التي تحدد وفقا لمعايير موضوعية تقرها الجمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة – ان تدرج في القائمة المذكورة في الفقرة ١ , بالتشاور مع الدولة المعنية , عنصراً من التراث المعني .المادة المادة ١٨البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي١- بناء على الاقتراحات التي تقدمها الدول الإطراف , ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجمعية العامة , تقوم اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطني ودون الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث والتي ترى انها تعكس على الوجه الأفضل مبادئ وأهداف هذه الاتفاقية , مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية .٢- ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الاطراف من اجل اعداد هذه الاقتراحات , وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها .٣- وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل التي تحددها .خامساً : التعاون الدولي والمساعدة الدوليةالمادة المادة ١٩التعاون١- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة ,وإنشاء الية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي .٢ - تعترف الدول الأطراف ، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارستها العرفية ، بان صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية ، وتتعهد لهذه الغاية بان تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي .المادة المادة ٢٠أهداف المساعدة الدوليةيجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية :(أ) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ؛(ب) اعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين ١١ و ١٢؛(ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛(د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا .المادة المادة ٢١أشكال المساعدة الدوليةان المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف،والتي تنظم وفقاً للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة٧ وللاتفاق المشار إليه في المادة ٢٤ ، يمكن ان تتخذ الأشكال التالية :(أ) أجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ؛(ب) توفير الخبراء والممارسين ؛(ج) تدريب العاملين اللازمين ؛(د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى ؛(هـ) أنشاء وتشغيل البنى الأساسية ؛(و) توفير المعدات والدرايات الفنية ؛(ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.المادة المادة ٢٢شروط تقديم المساعدة الدولية١- تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي ان يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والإعمال اللازمة وتقدير التكاليف.٢- في الحالات العاجلة ، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الاولوية .٣- تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .المادة المادة ٢٣طلب المساعدة الدولية١- يجوز لكل دولة طرف ان تقدم الى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من اجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها .٢- ويمكن ان يقدم مثل هذا الطلب ايضا بالاشتراك بين دولتين او عدة دول اطراف .٣- وينبغي ان يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار اليها في الفقرة ١ من المادة ٢٢ ومايلزم من الوثائق .المادة المادة ٢٤دور الدول الأطراف المستفيدة١- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة .٢- وينبغي كقاعدة عامة ان تسهم الدولة الطرف المستفيدة ، في حدود امكانياتها ، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من اجلها المساعدة الدولية .٣- تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي .سادساً – صندوق التراث الثقافي غير الماديالمادة المادة ٢٥طبيعة الصندوق وموارده١- ينشا " صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي " يسمى فيما يلي " الصندوق ".٢- يتأسس الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو .٣- تتألف موارد الصندوق من :(أ) مساهمات الدول الأطراف ؛(ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛(ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن ان تقدمها :(١) دول أخرى ؛(٢) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمات دولية أخرى ؛(٣) الهيئات العامة والخاصة والإفراد .(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛(هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ؛(و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة .٤- تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة .٥- يجوز للجنة ان تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات .٦- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية .المادة المادة ٢٦مساهمات الدول الإطراف في الصندوق١- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية ، بان تدفع للصندوق ، كل عامين على الأقل ، مساهمات تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول . وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار بأكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة . ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الطوعية للدول الاطراف في الاتفاقية نسبة ١% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو.٢- بيد انه يجوز لكل من الدول المشار إليها في المادة ٣٢ أو المادة ٣٣ من هذه الاتفاقية ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنها غير مرتبطة بإحكام الفقرة ١ من هذه المادة.٣- تسعى كل دولة طرف في الاتفاقية قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة ، إلى سحب هذا التصريح ، بموجب إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو . غير ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة المستحقة على هذه الدولة ، إلا اعتباراً من تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التالية .٤- لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة ، ينبغي ان تدفع الدول الأطراف التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة ، مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الأقل ، على ان تكون هذه المساهمات اقرب ما يمكن الى مقدار المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة ١ من هذه المادة .٥- لا يجوز انتخاب اية دولة طرف في هذه الاتفاقية عضواً في اللجنة إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية و السنة التقويمية التي تسبقها مباشرة ، غير ان هذا الحكم لا يسري لدى أول انتخاب . وإذا كانت الدولة المعينة عضوا باللجنة ، فان مدة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة ٦ من هذه الاتفاقية .المادة المادة ٢٧المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوقتقوم الدول الإطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية أضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة ٢٦، بإخطار اللجنة بذلك في اقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك .المادة المادة ٢٨: الحملات الدولية لجمع الأموالتقدم الدول الإطراف ، قدر الإمكان ، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأموال التي تنظم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو .سابعاً- التقاريرالمادة المادة ٢٩تقارير الدول الإطرافتقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ، وفقاً للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة ، تقارير بشان الأحكام التشريعية والتنظيمية والإحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية .المادة المادة ٣٠تقارير اللجنة١- ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة تقريرا تعده بالاستناد إلى أنشطتها والى تقارير الدول الأطراف المشار إليها في المادة ٢٩ .٢- ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو ليأخذ علماً به .ثامناً – حكم انتقاليالمادة المادة ٣١العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية١- تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة " روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية " قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .٢- وان أدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحددة وفقا للفقرة (٢) من المادة ١٦ من اجل عمليات الأدراج المقبلة في القائمة .٣- لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .تاسعاً – أحكام ختاميةالمادة المادة ٣٢التصديق أو القبول أو الموافقة١- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو ، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها .٢- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام لليونسكو .المادة المادة ٣٣الانضمام١- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول غير الأعضاء باليونسكو التي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إليها .٢- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضا للأراضي المتمتعة بحكم ذاتي داخلي كامل والتي تعترف لها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لأحكام القرار ١٥١٤ (١٥) للجمعية العامة ، والتي تتمتع بالأهلية في المجالات التي تتناولها الاتفاقية ، بما في ذلك أهلية معترف بها لإبرام المعاهدات في هذه المجالات .٣- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .المادة المادة ٣٤النفاذتصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، على ان يقتصر هذا النفاذ على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .المادة المادة ٣٥النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزيةتنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي :(أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في نطاق الولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولاً اتحادية ؛(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية ، والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات المختصة في تلك الولايات والأقطار والمحافظات والمقاطعات على هذه الأحكام ، مع توصيتها باعتمادها .المادة المادة ٣٦الانسحاب١- يجوز لكل دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية .٢- يتم الأخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو .٣- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء ١٢ شهراً على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب . ولايوثر هذا الانسحاب على الالتزامات المالية المترتبة على الدولة المنسحبة حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .المادة المادة ٣٧مهام جهة الإيداعيقوم المدير العام لليونسكو ، بوصفه جهة ايداع هذه الوثيقة ، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة ٣٣ ، وكذلك منظمة الأمم المتحدة ، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين ٣٢و٣٣ ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة ٣٦.المادة المادة ٣٨تعديل الاتفاقية١- يجوز لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق تبليغ كتابي توجهه إلى المدير العام . ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الدول الأطراف . وإذا قدم نصف الدول الأطراف على الأقل رداً ايجابياً على الطلب المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ أحالة البلاغ ، فان المدير العام يعرض الاقتراح على الدورة التالية للجمعية العامة لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء .٢- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.٣- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.٤- وتصبح التعديلات على هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها, بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلث الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة. وبعد هذا التاريخ يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الدولة الطرف المعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .٥- لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين ٣ و ٤ على التعديلات التي تدخل على المادة ٥ المتعلقة بعدد الدول الأعضاء في اللجنة.فهذه التعديلات تصبح نافذة بتاريخ اعتمادها.٦- إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة ٤ من هذه المادة تعتبر,ما لم تعرب عن نية مخالفة:(أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة,و(ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديلات.المادة المادة ٣٩النصوص ذات الحجيةحررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية و الانجليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية,و يعتبر كل من هذه النصوص الستة نصا أصلياً.المادة المادة ٤٠التسجيلطبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة ,تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو....
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر للمدة من (٣-٧) ذي القعدة سنة ١٤٠٢ هجرية الموافق من (٢٢-٢٦) آب سنة ١٩٨٢ ميلادية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف إنشاء لجنة تكفل تخفيف الام الإنسان بسبب الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو إلى الرفق به أوقات النزاعات المسلحة والحروب وتقديم المساعدة لضحاياها , ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر , شرع هذا القانون ....
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال و المعلومات رقم(٣٣) لسنة ٢٠١٣ | 32
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال و المعلومات رقم(٣٣) لسنة ٢٠١٣ | 32
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال و المعلومات رقم(٣٣) لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٩-٢٠١٣إصدار القانون الآتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بقراره رقم (١٤٣٦) الصادر بتاريخ ١٣-٢-٢٠٠٢ في دورته العادية التاسعة والستين والتي دخلت حيز النفاذ في ١٧-٩-٢٠٠٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.عـ - جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد- خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلرغبة حكومة جمهورية العراق في الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات انطلاقا من ضرورة إرساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الإطراف المعنية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات . شرع هذا القانــون.نص الاتفاقيةاتفاقية انشاءالمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات- استنادا للقرار رقم ٢١٤ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (١٣) عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) في ٢٧ و٢٨/٣/٢٠٠١ والمتضمن الإستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.- وبالإشارة إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه ١١٦ بتاريخ ١٠-٩-٢٠٠١ المتعلق بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.- واستنادا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ ١٢-٩-٢٠٠١ الخاص بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تحت مظلة جامعة الدول العربية.- ووفقا لمقررات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب في دورته الاستثنائية المنعقدة بالقاهرة في ٢١ و٢٢/٢/٢٠٠١.- واعتمادا على ما صدر عن الوزراء العرب وممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات الاتصالات المشاركة في مؤتمر عربكوم في إعلان مؤتمر عربكوم ٢٠٠١ المنعقد ببيروت في الفترة الممتدة بين ١ و٤/٣/٢٠٠١ ، الداعي لإنشاء منظمة عربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بمشاركة القطاعين الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية.- وإيمانا بالطابع الإستراتيجي لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المجتمع العربي وبدورها كعنصر جوهري للتنمية الشاملة.- واقتناعا بضرورة إرساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الأطراف المعنية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.- واعتمادا على إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي ٢٩-٣٠-١٠-٢٠٠١ ، الخاص بالموافقة على تأسيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.اتفقت الدول العربية الموقعة على الاتفاقية على ما يلي:إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتالباب الأولتعريفاتالمادة (١) :يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:المنظمة : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتالجامعة : جامعة الدول العربيةالجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمةالأمين العام : أمين عام المنظمةالباب الثانيإنشاء المنظمةالمادة (٢) :تنشأ بموجب هذا الاتفاق منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم "المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات"الباب الثالثمقر المنظمةالمادة (٣) :١. يكون مقر المنظمة في مدينة تونس ، عاصمة الجمهورية التونسية ، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية.٢. تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودولة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوحة للمنظمة من قبل هذا البلد.الباب الرابعأهداف المنظمةالمادة (٤) :تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في :١. تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة.٢. تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة.٣. توحيد وتنسيق المواقف العربية في ما بينها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية ضمن الهيئات الدولية.٤. رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال.٥. تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحوافز والتشجيعات والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال.٦. تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا المجال.٧. دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثلة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة.٨. توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٩. تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.١٠. الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.الباب الخامسنشاطات المنظمةالمادة (٥) :تشمل نشاطات المنظمة ما يلي:١. التعريف بالحلول والابتكارات والبرمجيات العربية ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير سوق إلكترونية عربية لترويج الإنتاج العربي في الميادين المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٢. المساهمة في جمع وتوثيق وتعميم الدراسات والبحوث المتعلقة برصد الحاجيات المستقبلية للبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ،٣. تنظيم معارض ومؤتمرات دورية للتعريف بالمنجزات ودعم التعاون والشراكة على المستوى العربي.٤. المساعدة على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بين الأقطار العربية.الباب السادسالعضويةالمادة (٦) :تكون العضوية في المنظمة على النحو التالي:١. الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية٢. أعضاء منتسبون٣. أعضاء شرفيونالمادة (٧) :الأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة ، منها خاصة :١. منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٢. مشغلو شبكات الاتصالات.٣. مزودو خدمات الاتصالات.٤. مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية.٥. منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٦. مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٧. الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.٨. مراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلوماتالمادة (٨) :الأعضاء الشرفيون هم شخصيات عربية تمنح لهم هذه الصفة اعترافا من المنظمة لدعمهم المتميز لها أو لمساهمتهم الفعالة في تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية.المادة (٩) :يمثل الدول الأعضاء مندوبون رسميون ، ويعين الأعضاء المنتسبون من قبل الجمعية العمومية بترشيح من الدول الأعضاء ، ويمثل الأعضاء الشرفيون أنفسهم في المنظمةالمادة (١٠): التزامات الأعضاءيلتزم أعضاء المنظمة كافة بـ :- احترام اتفاقية المنظمة ولوائحها.- السعي لتحقيق أهداف المنظمة والمساهمة في أنشطتها.- دفع اشتراكاتهم السنوية.المادة (١١) : انتهاء العضويةتنتهي العضوية في المنظمة في الحالات التالية :١. زوال الصفة القانونية.٢. الانسحاب.٣. عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين.ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلا بموافقة الجمعية العمومية.الباب السابعأجهزة المنظمةالمادة (١٢) :تتكون أجهزة المنظمة من:- الجمعية العمومية- مجلس المنظمة- الأمانة العامةالمادة (١٣) : الجمعية العموميةالجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك.ويجوز لعضو أو أكثر تفويض عضو آخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية.المادة (١٤) :توجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المنظمة على الأقل.المادة (١٥) :تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة.المادة (١٦) : اختصاصات الجمعية العمومية١. اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة.٢. اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين.٣. اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين.٤. إقرار السياسة العامة للمنظمة.٥. اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة.٦. النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة.٧. اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية.٨. وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.٩. المصادقة على الحساب الختامي.١٠. المصادقة على الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة.١١. المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة.١٢. تعيين مراقبي الحسابات.١٣. انتخاب الأمين العام للمنظمة بناء على ترشيحات الدول.١٤. انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة.١٥. اعتماد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين١٦. تعيين مراقب الحساباتالمادة (١٧) : التصويتتتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.المادة (١٨) : مجلس المنظمة :يدير المنظمة مجلس يتكون من :- رئيس.- نائب رئيس.- سبعة أعضاء.المادة (١٩) :يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.المادة (٢٠) :يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس ، بعد التشاور مع الأمين العام ، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر.وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه.تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.المادة (٢١) :تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.المادة (٢٢) :يحق لمجلس المنظمة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته عند الضرورة.المادة (٢٣) : اختصاصات مجلس المنظمة :- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية.- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية.- تقديم التقريرين السنويين العام والمالي إلى الجمعية العمومية.- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات.- اقتراح تحديد قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة.- تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين.- اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة.- اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة.- اقتراح سلم رواتب الأمين العام والعاملين بالأمانة العامة.- اقتراح منح العضوية الشرفية.- النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية.- إنشاء لجان عمل متخصصة عند الاقتضاء.المادة (٢٤): الأمين العامالأمين العام للمنظمة هو رئيس الأمانة العامة والممثل القانوني للمنظمة وهو مسؤول أمام كل من مجلس المنظمة والجمعية العمومية .المادة (٢٥) :يتم انتخاب أمين عام المنظمة من قبل الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من الدول الأعضاء ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.المادة (٢٦) : صلاحيات أمين عام المنظمة- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يحق له التصويت.- تعيين العاملين بالأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية.- تسيير الأمانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية.- تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها ،- تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الأمانة العامة والوضع المالي للمنظمة.الباب الثامنميزانية المنظمة ومواردهاالمادة (٢٧) :تتكون موارد المنظمة من :١. اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية.٢. الإعانات الممنوحة للمنظمة.٣. المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة.٤. المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة.٥. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة.الباب التاسعالتعاون مع جامعة الدول العربيةالمادة (٢٨) :تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الاتصالات العرب ومع المنظمات العربية الأخرى في المجالات التي تدخل في اختصاصها.الباب العاشرأحكام عامةالمادة (٢٩): تعديل الاتفاقيةيجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة ، أو بطلب كتابي صادر عن ثلث الدول الأعضاء.المادة (٣٠) :يصبح تعديل الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الجمعية العمومية.المادة (٣١): دخول الاتفاقية حيز النفاذتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ٣٠ يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.المادة (٣٢): الانسحاب من المنظمةإذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه إلى الجمعية العمومية ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه.وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذا الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة ١٤٢٢ هـ الموافق ١٣-٢-٢٠٠٢ م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٤٣٦ د.ع (٦٩) ، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الإطراف المتعاقدة ....
قانون 3 لسنة 2011 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باذل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود | 2
قانون 3 لسنة 2011 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باذل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باذل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدودالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٣١-٠١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة ( ٦١/ رابعاً ) من الدستور واستناداً الى أحكام المادتين ( ٧٣/ ثانياً ) و ( ١٣٨/ سادساً ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في بازل بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٩ والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز النفاذ في ٥-٥-١٩٩٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالمادة اسباب الموجبة ٣لغرض السيطرة على نقل النفايات الخطرة ومنع استيرادها أو تصديرها عبر الحدود وبغية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن أجل انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة، شُرع هذا القانون .نطاق الاتفاقيةملحق اتفاقية١ ــ لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود نفايات خطرة :أ ــ النفايات التي تنتمي الى أي فئة واردة في الملحق الأول إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث .ب ــ النفايات التي لا تشملها الفقرة ( أ ) ولكنها تعرف أو تعتبر بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور بوصفهانفايات خطرة .٢ ــ لأغراض هذه الاتفاقية تعني "النفايات الأخرى" النفايات التي تنتمي الى أي فئةواردة في الملحق الثاني التي تخضع للنقل عبر الحدود .٣ ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التي تخضع، لكونها مشعة، لنظم رقابية دولية أخرى من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة .٤ ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عنا لعمليات العادية للسفن والتي يغطي تصريفها صك دولي آخر .المادة مادة ٢التعاريفلأغراض هذه الاتفاقية :١ ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني .٢ ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص .٣ ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل .٤ ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية .٥ ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق .٦ ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( ٦ ) .٧ ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( ٥ ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( ١٣ و ( ١٦ ) .٨ ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات .٩ ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة .١٠ ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود .١١ ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة .١٢ ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى .١٣ ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا .١٤ ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني .١٥ ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى .١٦ ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى .١٧ ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى .١٨ ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها .١٩ ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات .٢٠ ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها .٢١ ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( ٩ ) .التعاريف الوطنية للنفايات الخطرةالمادة مادة ٣١ ــ على كل طرف، خللا ستة أشهر من كونه طرفاً في الاتفاقية إبلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثاني، والتي تعتبر أو تعرف بأنها خطرة، بمقتضى تشريعه الوطني، وبأي متطلبات تتعلق بإجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات .٢ ــ على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغيرات مهمة تطرأ على المعلومات التي قدمها عملاً بالفقرة ( ١ ) .٣ ــ على الأمانة إبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملاً بالفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) .٤ ــ تكون الأطراف مسؤولة عنجعل المعلومات المحالة إليها من الأمانة بموجب الفقرة ( ٣ ) متاحة لمصدريها .التزامات عامةالمادة مادة ٤١ ــ أ ــ تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملاً بالمادة ( ١٣ ) .ب ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها الى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تحظر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه .ج ــ ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاستيراد المحددة، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى .٢ ــ يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية :أ ــ ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الى الحد الأدنى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية .ب ــ ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بينياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان، أياً كان مكان التخلص منها .ج ــ ــ ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئية الى أدنى حد .د ــ ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات وأن يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل .ه ــ ــ عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى الى دولة أو مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادي و ( أو ) سياسي تكون أطرافاً، ولا سيما الى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً طبقاً للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول .و ــ اشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الدول المعنية، وفقاً للمرفق الخامس ( أ ) كي يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئية .ز ــ منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً .ح ــ ــ التعاون في الأنشطة، مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة، وعن طريق الأمانة، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، بغية تحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وإنفاذ منع الإتجار غير المشروع .٣ ــ تعتبر ا لأطراف أن الإتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعل إجرامي .٤ ــ يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانوني والإدارية والتدباير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها .٥ ــ لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه الى جانب غير طرف أو باستيرادها الى أراضيه من جانب غير طرف .٦ ــ تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوب يخط عرض ٦٠ درجة جنوباً سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن .٧ ــ وفضلاً على ذلك، على كل طرف :أ ــ أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الأنواع من العمليات .ب ــ أن يشترط أن تجري تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وان يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً .ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً .ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايت الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها .٨ ــ على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية .٩ ــ على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا :أ ــ كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً أوب ــ كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خام لنصاعات إعادة الدوران أو الاسترداد في دولة الاستيراد أوج ــ ــ كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجري وفقاً لمعايير أخرى تقررها الأرطاف، شريطة أن لا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية .١٠ ــ لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات أخرى أن تنقل الى دولة الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً .١١ ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئية على نحو أفضل .١٢ ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأ{صفتها القارية وفقاً للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة .١٣ ــ تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و ( أ ) احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة الى الدول الأخرى، ولا سيما الى البلدان النامية .المادة مادة ٥تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصالتقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي :١ ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور .٢ ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها .٣ ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( ٢ ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات .النقل عبر الحدود بين الأطرافالمادة مادة ٦١ ــ تخطر دولة التصدير، عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يحظر، الدول المعنية السلطة المختصة المعنية كتابة، بأي نقل مقترحة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . وعلى هذا الإخطار أن يتضمن الاعلانات واملعلومات المحددة في الملحق الخامس ( أ ) مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد . ويلزم ارسال إخطار واحد فقط الى كل دولة معنية .٢ ــ تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الأطراف .٣ ــ لا تسمح دولة التصدير للمولد أو المصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي :أ ــ أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد وب ــ أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر .٤ ــ تقوم كل دولة عبور طرف بإبلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الأخطار . ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة خلال ( ٦٠ ) يوماً بالموافقة على النقل بشروط أن دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود الى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور . بيد أنه إذا قرر طرف، في أي وقت، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة، بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة، لنقل نفايات خطيرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد، فإن عليه أن يقوم في الحال بإبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عملاً بالمادة ( ١٣ ) وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال ( ٦٠ ) يوماً من استلام دولة العبور لإخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجري عبر دولة العبور .٥ ــ في حالة نقل هعبر الحدود للنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب :أ ــ دولة التصدير، فإن شروط الفقرة ( ٩ ) من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو التخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية، على المصدر ودولة التصدير على التوالي أوب ــ دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الأطراف، فإن شروط الفقرات ١ و٣ و٤ و٦ من هذه المادة التي تنطبق على المصدر ودولة التصدير تنطبق على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالي، مع ما يلزم تعديله .ج ــ ــ أي دولة عبور طرف، فإن أحكام الفقرة ٤ تنطبق على تلك الدولة .٦ ــ يجوز لدولة التصدير، رهناً بالموافقة المكتوبة للدول المعنية السماحل لمولد أو المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة، عن طريق مكتب كمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب كمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد، وفي حالة العبور، عن طريق مكتب كمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور .٧ ــ يجوز للدولة المعنية إبداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار إلأيه في الفقرة ( ٦ ) رهناً بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النقابات الأخرى التي سيجري شحنها .٨ ــ يجوز أن يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إلأيهما في الفقرتين ( ٦ ) و ( ٧ ) شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى خلال مدة أقصاها ( ١٢ ) شهراً .٩ ــ على الأطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل أما عند تسليم النفايات واما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها . وعلى الأطراف أيضاً أن تشترط أن يقوم المتخلص بإبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر، وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار . وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك .١٠ ــ يحال الإخطار والرد المطلوبات بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الأطراف المعنية أو الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الأطراف .١١ ــ تكون أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولة بتأمين الكفالة أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور تكون طرفاً في الاتفاقية .النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاًالمادة مادة ٧النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاًتنطبق الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٦ ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً .واجب إعادة الاستيرادالمادة مادة ٨رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( ٩٠ ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها .الإتجار غير المشروعالمادة مادة ٩١ ــ لغرض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى :أ ــ دون إخطار جميع الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أوب ــ دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أوج ــ ــ بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المتورد، حسب الحالة، أود ــ لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أوه ــ ــ ينتج عن تخلص متعمد ( مثل الطمر ) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي، يعتبر انجازاً غير مشروع .٢ ــ في حالة نقل نفايات خطرة أونفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام بها المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر :أ ــ تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند، الى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية .ب ــ يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في غضون ( ٣٠ ) يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات الى دولة التصدير .٣ ــ في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع، لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون ( ٣٠ ) يوماً من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدولة المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً .٤ ــ في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الإتجار غير المشروع الى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الاقتضاء من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء .٥ ــ يضع كل طرف تشريعات وطنية/ محلية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع والمعاقبة عليه . وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة .التعاون الدوليالمادة مادة ١٠١ ــ تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها .٢ ــ وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف أن :أ ــ تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بفرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى .ب ــ تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية .ج ــ ــ تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل الى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان ادارتها على نحو سليم بيئياً، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة .د ــ تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياستها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الادارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتتعاون أيضاً في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما الأطراف التي قد تحتاج الى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان .ه ــ ــ تتعاون في وضع مبادئ توجيهية تقنية مناسبة و ( أو ) مدونات قواعده الممارسة .٣ ــ تستخدم الأطراف سبلاً ملائمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية ( ١ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤ ) .٤ ــ ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من أجل القيام، ضمن جملة أمور، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات .المادة مادة ١١الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية١ ــ يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة ( ٥ ) من المادة ( ٤ ) ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية .٢ ــ تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة ( ١ ) وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية عملاً بهذه الاتفاقات، ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملاً بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية .المشاورات بشأن المسؤولياتالمادة مادة ١٢تتعاون الأطراف بغية اعتماد، في أٌقرب وقت ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والاجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود .إرسال المعلوماتالمادة مادة ١٣١ ــ تقوم الأطراف في حالةوقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً منى نما ذلك الى علمها .٢ ــ تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضاً من خلال الأمانة، بما يلي :أ ــ التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و ( أو ) جهات اتصال، عملاً بالمادة ( ٥ ) من هذه الاتفاقية .ب ــ التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملاً بالمادة ( ٣ ) ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي :ا ــ القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو الجزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية .٢ ــ القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها .٣ ــ أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملاً بالفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .٣ ــ تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، الى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة ( ١٥ ) ، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريراً عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية :أ ــ السلطات المختصة وجهات الاتصال التي تعينتها عملاً بالمادة ( ٥ ) .ب ــ المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك :( ١ ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة، وفئتها وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها، على النحو الوارد في الرد على الإخطار .( ٢ ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها .( ٣ ) عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف .( ٤ ) الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود .ج ــ ــ معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاّ لهذه الاتفاقية .د ــ معلومات عن احصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئية .ه ــ ــ معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية التي عقدتها عملاً بالمادة ( ١١ ) من هذه الاتفاقية .و ــ معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث .ز ــ معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و ( أو ) القضاء على انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى .ط ــ أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الطائف ذات صلة .٤ ــ تضمن الأطراف، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم ارسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، الى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود .الجوانب الماليةالمادة مادة ١٤١ ــ تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقاليمية، إنشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي .٢ ــ تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود الى أدنى حد .مؤتمر الأطرافالمادة مادة ١٥١ ــ ينشأ، بموجب هذا المؤتمر للأطراف . ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأرطاف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .٢ ــ تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة .٣ ــ يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء نظاماً داخلياً لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالاضافة الى الأحكاما لمالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية .٤ ــ تنظر الأرطاف في اجتماعها الأول في أي تدابير اضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها في إطار هذه الاتفاقية .٥ ــ يبقى مؤتمر الطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالاضافة على ذلك على :أ ــ تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئية الى الحد الأدنى .ب ــ النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة .ج ــ ــ النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقية والترتيبات المتوخاة في المادة ( ١١ ) .د ــ النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة .ه ــ ــ إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية .٦ ــ يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين . ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقباً، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف .٧ ــ يتولى مؤتمر الأطراف بعد ( ثلاثة ) أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ( ستة ) أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية .الأمانةالمادة مادة ١٦١ ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( ١٥ ) و ( ١٧ ) وتقديم الخدمات إليها .ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( ٣ ) و ( ٤ ) و ( ٦ ) و ( ١١ ) و ( ١٣ ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( ١٥ ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة .ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف .د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية .ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( ٥ ) من هذه الاتفاقية .و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف .ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان :ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب .ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة .ــ مصادر المشورة والخبرة .ــ مدى توافر الموارد .بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل :ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية .ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها .ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات .ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه .ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى .ــ الاستجابة في حالات الطوارئ .ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة .ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً .ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ .ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية .٢ ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( ١٥ ) .٣ ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( ١ ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف .تعديل الاتفاقيةالمادة مادة ١٧١ ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .٢ ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم .٣ ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول .٤ ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( ٣ ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها .٥ ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( ٣ ) أو ( ٤ ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها .٦ ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً .اعتماد الملاحق وتعديلهاالمادة مادة ١٨١ ــ تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول حسب الحالة وتكون أي إشارة الى هذه الاتفاقية أو الى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت الى أي ملاحق لها . ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والادارية .٢ ــ ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق اضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه :أ ــ تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ( ٢ ) و ( ٣ ) و ( ٤ ) من المادة ( ١٧ ) .ب ــ على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد . وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه . ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقته بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف .ج ــ ــ يصبح الملحق سارياً على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني، والتي لم تقدم إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه عند انقضاء ( ستة ) أشهر من تاريخ تعميما لوديع للبلاغ .٣ ــ يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها . وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليه، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة .٤ ــ إذا ارتبط ملحق اضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الاضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول .التحققالمادة مادة ١٩يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة .تسوية المنازعاتالمادة مادة ٢٠١ ــ في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الامتثال لها، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها .٢ ــ إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع، إذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس . بيد أن عدم التوصل الى اتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الأطراف من مسؤولية مواصلة السعي الى تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة ( ١ ) .٣ ــ يجوز لأي دولة أو أي منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي أن تعلن، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أنها تقر، بناءً على ذلك وبغير اتفاق خاص، إزاء أي طرف متعاقد يقبل نفس الالتزام بما يلي :أ ــ عرض النزاع على محكمة العدل الدولية و ( أو ) .ب ــ التحكيم وفقاً للاجراءات المصوص عليها في الملحق السادس .ويبلغ هذا الاعلان كتابة الى الأمانة التي تقوم بإبلاغه الى الأطراف .التوقيعالمادة مادة ٢١يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي، في بازل في يوم ٢٢ آذار/ مارس ١٩٨٩، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من ٢٣ آذار/ مارس ١٩٨٩ الى ٣٠ حزيران/ يونيو ١٩٨٩، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١ تموز/ يوليو ١٩٨٩ الى ٢٢ آذار/ مارس ١٩٩٠ .التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقةالمادة مادة ٢٢١ ــ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولتأكيدها رسمياً أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع .٢ ــ تلتزم أي منظمة مشار إليها في الفقرة ( ١ ) أعلاه تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون أن تكون أي دولة من أعضائها طرفاً، بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية وعن حالة هذه المنظمات التي تكون فهيا واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية . وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الاتفاقية في آن واحد معاً .٣ ــ على المنظمات المشار إليها في الفقرة ( ١ ) أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمي أو بالموافقة، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأرطاف بأي تعديلات جوهرية في مدى اختصاصها .الانضمامالمادة مادة ٢٣١ ــ يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع .٢ ــ تعلن المنظمات المشار إليها الفقرة ١ أعلاه، في صكوك انضمامها، مدى اختصاصها بالنسبة لملسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً للوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها .٣ ــ تنطبق أحكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٢٢ ) على منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي التي تنضم الى هذه الاتفاقية .المادة مادة ٢٤١ ــ لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو نص عليه في الفقرة ( ٢ ) أدناه .٢ ــ تمارس المنظمات للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها طبقاً للفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٢٢ ) والفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٢٣ ) ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس .بدء النفاذالمادة مادة ٢٥١ ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة أو الانضمام .٢ ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تؤكدها رسمياً أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة . أو التأكيد الرسمي أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو منظمة التكامل اسياسي و ( أو ) الاقتصادي لصكها الخاص بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام .٣ ــ ولأغراض الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) اقتصادي صكاً اضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .التحفظات والاعلاناتالمادة مادة ٢٦١ ــ لا يجوز إبداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية .٢ ــ لا تمنع الفقرة ( ١ ) من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو انضمامها إليها من إصدار اعلانات أو بيانات، أياً كانت صياغتها أو تسميتها، بغية القيام، من بين جملة أمور بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية، بشرط ألا تستهدف هذه الاعلانات أو البيانات استبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة، أو تعديل هذه الآثار .الانسحابالمادة مادة ٢٧١ ــ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مكتوب الى الوديع في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف .٢ ــ يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقي الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار .الوديعالمادة مادة ٢٨يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الدويع هذه الاتفاقية ولأي بروتوكول لها .النصوص ذات الحجيةالمادة مادة ٢٩النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية الأصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجة .وشهادة بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .تم في ٢٢ آذار/ مارس سنة ١٩٨٩م .المرفق الأولفئات النفايات التي يتعين التحكم فيها النفاياتالمادة مرفق ١ اتفاقيةY١ النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية .Y٢ النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها .Y٣ النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية .Y٤ النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها .Y٥ النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها .Y٦ النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها .Y٧ النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد .Y٨ النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً .Y٩ النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه .Y١٠ النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة .Y١١ النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري .Y١٢ النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها .Y١٣ النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها .Y١٤ النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة .Y١٥ النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر .Y١٦ النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها .Y١٧ النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن .Y١٨ الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية .النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي :Y١٩ الكربونيات المعدنية .Y٢٠ البريليوم، مركبات البريليوم .Y٢١ مركبات الكروم سداسية التكافؤ .Y٢٢ مركبات النحاس .Y٢٣ مركبات الزنك .Y٢٤ الزرنيخ، مركبات الزرنيخ .Y٢٥ السنيوم، مركبات السلنيوم .Y٢٦ الكادميوم، مركبات الكادميوم .Y٢٧ الانتيمون، مركبات الأنتيمون .Y٢٨ التلوريوم، مركبات التلوريوم .Y٢٩ الزئبق، مركبات الزئبق .Y٣٠ الثاليوم، مركبات الثاليوم .Y٣١ الرصاص، مركبات الرصاص .Y٣٢ مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم .Y٣٣ مركبات السيانيد غير العضوية .Y٣٤ المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة .Y٣٥ المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة .Y٣٦ الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) .Y٣٧ مركبات الفسفور العضوية .Y٣٨ مركبات السيانيد العضوية .Y٣٩ الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول .Y٤٠ مركبات الأثير .Y٤١ المذيبات العضوية المهلجنة .Y٤٢ المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة .Y٤٣ أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة .Y٤٤ أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة .Y٤٥ مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y٣٩، Y٤١، Y٤٢، Y٤٣، Y٤٤ ) .(أ) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع .(ب) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "١" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية .( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث .( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( ٤ ) .المرفق الثانيفئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصةالمادة مرفق ٢ اتفاقيةY٤٦ النفايات المجمعة من المنازل .Y٤٧ الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية .المرفق الثالثقائمة الخواص الخطرةفئة الأمم المتحدة ( ٥ ) الرقم الشفري الخوصالمادة مرفق ٣ اتفاقية١ H١ المواد القابلة للانفجارالمادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى إلحاق الضرر بالوسط المحيط .٣ H٣ السوائل القابلة للاشتعالالصفتان “flammable” و”In flammable” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال" . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق ( مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها ) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن ٦٠,٥م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن ٦٥,٦ م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن ٦٥,٦ م في اختبار الكأس المفتوح . ( وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف ) .١ ــ ٤ H٤-١ المواد الصلبة القابلة للاشتعالهي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق .٢ ــ ٤ H٤-٢ المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائيالمواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال .٣ ــ ٤ H٤-٣ المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء .المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء .١ ــ ٥ H٥-١ المؤكسداتهي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الأوكسيجين .٢ ــ ٥ H٥-٢ البروكسيدات العضويةالمواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ ــ ١ ــ أ ــ مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة .١ ــ ٦ H٦-١ المواد السامة ( ذات الآثار الحادة )المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد .٢ ــ ٦ H٦-٢ المواد المعدنيةالمواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسبيبها له .٨ H٨ المواد الأكالةالمواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، الى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى .٩ H١٠ إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء .المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء .٩ H١١ المواد التكسينية ( ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة )المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان .٩ H١٢ المواد السامة للبيئةالمواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و / أو آثارها السامة على النظم الاحيائية .٩ H١٣ المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه .اختباراتلم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملاً، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا المرفق .المرفق الرابععمليات التخلصالمادة مرفق ٤ اتفاقيةألف ــ العمليات التي لا تقود الى امكانية استرداد الموارد، أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة .يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العلمي .D١ الترسيب داخل الأرض أو فوقها، ( مثل حشو الأرض، وما الى ذلك ) .D٢ معالجة الأرض، ( مثل، الانحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربية، وما الى ذلك ) .D٣ الحقن العميق، ( مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكويناً طبيعياً، وما الى ذلك ) .D٤ التجمع السطحي، ( مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والحبيرات الساحلية، وما الى ذلك ) .D٥ حفر مصممة خصيصاً، ( مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك ) .D٦ التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات .D٧ التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر .D٨ المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة بعض من العمليات المذكورة في الفرع ألف .D٩ المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف، ( مثل التبخير والتجفيف، والتكليس، والمعادلة، والترسيب، وما الى ذلك ) .D١٠ الترميد على الأرض .D١١ الترميد في البحر .D١٢ التخزين الدائم ( مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك ) .D١٣ الخط أو المزج قبل الإحالة الى أي من العهمليات المذكورة في الفرع ألف .D١٤ إعادة التغليف قبل الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف .D١٥ التخزين في انتظار الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف .باء ــ العمليات التي قد تقود الى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة .يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواداً خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف .R١ الاستعمال بوصفها وقوداً ( عدا في الترميد المباشر ) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة .R٢ المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترجاع .R٣ إعادة تدوير/ استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات .R٤ إعادة تدوير/ استخلاص المعادن والمركبات المعدنية .R٥ إعادة تدوير/ استخلاص المواد غير العضوية الأخرى .R٦ استرجاع الأحماض أو القواعد .R٧ استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث .R٨ استرداد المكونات من العوامل المساعدة .R٩ إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها .R١٠ معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي الى تحسين البيئة .R١١ استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R١ الى R١٠ .R١٢ تبادل النفايات للإحالة على أي من العمليات المرقمة من R١ الى R١١ .R١٣ تجميع المواد بغرض المواد إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء .المرفق الخامس ألفمعلومات يجب تقديمها في الإخطارالمادة مرفق ٥ اتفاقية١ ــ سبب تصدير النفاية .٢ ــ مصدر النفاية ( ١ ) .٣ ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( ١ ) .٤ ــ المتخلص من النفاية ( ١ ) .٥ ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( ١ ) .٦ ــ بلد تصدير النفاية .السلطة المختصة ( ٢ ) .٧ ــ بلدان العبور المتوقعة .السلطة المختصة ( ٣ ) .٨ ــ بلد استيراد النفاية .السلطة المختصة ( ٣ ) .٩ ــ إخطار عام أو فردي .١٠ ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( ٣ ) .١١ ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) .١٢ ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( ٤ ) .١٣ ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( ٥ ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث .١٤ ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) .١٥ ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( ٦ ) .١٦ ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( ٧ ) .١٧ ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة .١٨ ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث .١٩ ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات .٢٠ ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد .٢١ ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص .الحواشي(١) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به .(٢) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس .(٣) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات .(٤) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص .(٥) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة .(٦) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات .(٧) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا .المرفق الخامس باءالمعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل١ ــ مصدر النفاية ( ١ ) .٢ ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( ١ ) .٣ ــ المتخلص من النفاية ( ١ ) .٤ ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( ١ ) أو وكيله ( وكلاؤه ) .٥ ــ موضوع الاخطار العام أو الفردي .٦ ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية .٧ ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين .٨ ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك .٩ ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث .١٠ ــ نوع التعبئة وعدد الطرود .١١ ــ الكمية بالوزن/ الحجم .١٢ ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات .١٣ ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف .١٤ ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب .الحواشيينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج .( ١ ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ .المرفق السادسالتحكيمالمادة مرفق ٦ اتفاقيةالمادة ١يجري التحكيم وفقاً للمواد من ٢ الى ١٠ أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة ٢٠ من الاتفاقية على خلاف ذلك .المادة ٢يقدم الطرف المدعي إخطاراً الى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة ٢ أو الفقرة ٣ من المادة ٢٠ متضمناً، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع . وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية .المادة ٣تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذا المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أن يكون مستخدماً لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى .المادة ٤١ ــ إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدةى، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين .٢ ــ إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين .المادة ٥١ ــ تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .٢ ــ تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا المرفق بوضع النظام الداخلي الخاص بها .المادة ٦١ ــ تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معاً بأغلبية أصوات أعضائها .٢ ــ يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية .٣ ــ على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية .٤ ــ لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلاً دون سير الاجراءات .المادة ٧يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها .المادة ٨يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضايا وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين .المادة ٩يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم .المادة ١٠١ ــ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أٌصاها خمسة أشهر .٢ ــ يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع .٣ ــ يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى .المرفق السابعالمادة مرفق ٧ اتفاقية( لم يبدأ نفاذه بعد )الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجماعة الأوروبية ليختنشتاين .المرفق الثامنالمادة مرفق ٨ اتفاقيةالمادة ألفتوصف النفايات الواردة في هذا المرفق بأنها خطرة طبقاً للفقرة ١ ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية، وتسميتها في هذا المرفق لا يحول دون استخدام المرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات .ألف ١ النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على فلزات .ألف ١٠١٠ النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي :• الانتيمون• الزرنيخ• البيرليوم• الكادميوم• الرصاص• الزئبق• السلنيم• التلوريوم• الثاليومولكن باستثناء النفايات المدرجة بالتحديد في القائمة باء .ألف ١٠٢٠ النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة :• الأنتيمون، ومركباته• البيرليوم، ومركباته• الكادميوم، ومركباته• الرصاص، ومركباته• السلنيوم، ومركباته• التلوريوم، ومركباتهألف ١٠٢٠ النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي :• الزرنيخ، ومركباته• الزئبق، ومركباته• الثاليوم، ومركباتهألف ١٠٤٠ النفايات المحتوية على عناصر من أي مما يلي :• الكربونيلات الفلزية• مركبات الكروم سداسية التكافؤألف ١٠٥٠ الحمأة الكلفانيةألف ١٠٦٠ نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية .ألف ١٠٧٠ غسيل المخلفات المبتقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار والحماة والجاروسايت والهيمتايت، ونحو ذلك .ألف ١٠٨٠ مخلفات الزنك غير المدرجة في القائمة باء، المحتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص المحددة في المرفق الثالث .ألف ١٠٩٠ الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس الحازلة .ألف ١١٠٠ الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس .ألف ١١١٠ المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء .ألف ١١٢٠ نفايات الحماة، باستثناء الحماة المصعدية، الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات تنقية النحاس كهربائياً واستخلاص المعادن بالكهرباء .ألف ١١٣٠ المحاليل الأكالة المستعملة المحتوية على نحاس مذاب .ألف ١١٤٠ نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل الحفازة لسينايد النحاس .ألف ١١٥٠ رماد الفلزات الناتج عن ترميد لوحات التشيغل المطبوعة غير المدرجة في القائمة باء .ألف ١١٦٠ نفايات بطاريات حمض الرصاص، كاملة أو مسحوقة .ألف ١١٧٠ نفايات البطاريات غير المصنفة باستثناء المزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط . نفايات البطاريات غير المحددة في القائمة باء المحتوية على العناصر المحددة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها نفايات خطرة .ألف ١١٨٠ النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة ) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة باء ١١١٠ من القائمة باء ) .ألف ١١٩٠ نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، أو المعزولة بمواد لدائنية تحتوي على، أو ملوثة بقار الفحم، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرصاص، الكادميوم، المركبات الهالوجينية العضوية الأخرى أو أي مركبات واردة بالمرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص المرفق الثالث .ألف ٢ النفايات المحتوية على عناصر غير عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد عضوية .ألف ٢٠١٠ الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة الهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط .ألف ٢٠٢٠ نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حماة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٢٠٣٠ نفايات العوامل الحفازة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٢٠٤٠ نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٨٠ ) .ألف ٢٠٥٠ نفايات الاسبست ( في شكل غبار وألياف ) .ألف ٢٠٦٠ الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٥٠ ) .ألف ٣ النفايات المحتوية أساساً على عناصر عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد غير عضويةألف ٣٠١٠ النفايات الناجمة عن انتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين .ألف ٣٠٢٠ نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود .ألف ٣٠٣٠ النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط، أو الملوثة بها .ألف ٣٠٤٠ نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ) .ألف ٣٠٥٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر ( لاتكس ) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٤٠٢٠ ) .ألف ٣٠٦٠ نفايات نتريت السليولوز .ألف ٣٠٧٠ نفايات الفينول مركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة .ألف ٣٠٨٠ نفايات الأثير التي لا تحتوي على المواد المحددة في القائمة باء .ألف ٣٠٩٠ نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذات الصلة في القائمة باء باء ٣١٠٠ ) .ألف ٣١٠٠ نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٣٠٩٠ ) .ألف ٣١١٠ النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدنية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٣١١٠ ) .ألف ٣١٢٠ الوبر ــ الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي .ألف ٣١٣٠ نفايات المركبات الفوسفورية العضوية .ألف ٣١٤٠ نفايات المذيبات العضوية غير المهلجنة باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٣١٥٠ نفايات المذيبات العضوية المهلجنة .ألف ٣١٦٠ نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية .ألف ٣١٧٠ النفايات الناجمة عن انتاج الهيدروكربونات الدهنية المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلوريد الايثلين، وكلوريد الفينيل، وكلوريد الفينيلين، وكلوريد الاليل، والابيكلورهايدرين ) .ألف ٣١٨٠ النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ ٥٠ ملغم/ كلغم أو أكثر .ألف ٣١٩٠ نفايات مخلفات القرطان ( باستثناء اسمنت الاسفلت ) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية .ألف ٣٢٠٠ المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) النائشة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء : باء ٢١٣٠ ) .ألف ٤ النفايات التي قد تحتوي على عناصر غيرعضوية أو عناصر عضوية .ألف ٤٠١٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٤٠٢٠ النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في محال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية .ألف ٤٠٣٠ النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات الاحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً .ألف ٤٠٤٠ النفايات الناتجة عن تصينع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب .ألف ٤٠٥٠ النفايات المحتوية على، أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي :• مركبات السينايد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات نفيسة صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السينايد غير العضوية .• مركبات السينايد العضوية .ألف ٤٠٦٠ نفايات الزيوت/ الماء، ومزائج الهيدروكربونات/ الماء ومستحلباتها .ألف ٤٠٧٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام والأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٤٠١٠ ) .ألف ٤٠٨٠ النفايات المتفجرة ( باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ) .ألف ٤٠٩٠ نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية، بخلاف النفايات المحددة في البنك المقابل لذلك في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢١٢٠ ) .ألف ٤١٠٠ النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء .ألف ٤١١٠ النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي :• أي من مركبات متجانسة لمادة ثنائي البتروفوران متعددة الكلورة .• أي مركبات متجانسة لمادة ثاني بتروديو كوسين متعددة الكلورة .ألف ٤١٢٠ النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بالبيروكسيدات .ألف ٤١٣٠ مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات كفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث .ألف ٤١٤٠ النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث .ألف ٤١٥٠ نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/ أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الانسان و/ أو البيئة .ألف ٤١٦٠ الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٦٠ ) .المرفق التاسعالمادة مرفق ٩ اتفاقيةالقائمة باءالنفايات الواردة في المرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة ١ ( أ ) من المادة ١، من هذه الاتفاقية، ما لم تحتوي على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في المرفق الثالث .باء ١ نفايات معدنية ونفايات تشتمل على المعادن .باء ١٠١٠ نفايات معدنية ونفايات السبائك المعدنية الموجودة في شكل غير قابل للتشتت :• معادن ثمينة ( الذهب، الفضة، مجموعة البلاتينيوم ما عدا الزئبق )• خردة الحديد والصلب• خردة النحاس• خردة النيكل• خردة الألمونيوم• خردة الزنك• خردة القصدير• خردة التنغستين• خردة الموليبدنيت• خردة التنتالوم• خردة المغنسيوم• خردة الكوبالت• خردة بزموت• خردة تيتانيوم• خردة زير كونيوم• خردة المانغنيز• خردة جيرمانيوم• خردة فاناديوم• خردة هافينوم، إنديوم، نيوبيوم، رينيوم، وجاليوم• خردة ثوريوم• خردة الأتربة النادرة• كسارة الكرومباء ١٠٢٠ خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك المعدنية، في شكل نهائي بكميات كبيرة ( ألواح، صفائح، عوارض، قضبان . . . الخ ) من :• خردة الأنتيمون• خردة البيريليوم• خردة الكادميوم• خردة الرصاص ( مع استثناء بطاريات حمض ــ الرصاص )• خردة السيلينيوم• خردة التلوريومباء ١٠٣٠ معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب .باء ١٠٣١٠ نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك المعدنية في شكل معدني قابل للتشتت ( مسحوق معدني ) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف ١٠٥٠ ــ رواسب حلفانية .باء ١٠٤٠ تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي فينيل متعدد الكلور بدرجة تجعلها خطرة .باء ١٠٥٠ معادن لا حديدية مختلطة، خردة ثقيلة الجزيئات، لا تشتمل على المواد الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث .باء ١٠٦٠ نفايات التلريوم والسيلينوم في صيغة معدنية أولية بما في ذلك المساحيق .باء ١٠٧٠ نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول الى حد يجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث .باء ١٠٨٠ رماد ورواسب الزنك بما في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإبداء الخواص الواردة في المرفق الثالث أو لإبداء الخاصية الخطرة H٤ . ٣ .باء ١٠٩٠ البطاريات التالفة المتوافقة مع مواصفات معينة، مع استثناء تلك المصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق .باء ١١٠٠ نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر المعادن وتنقيتها :• الزنك التجاري القاسي• النفايات المحتوية على الزنك :ــ نفايات الزنك الفوقية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من ٩٠% زنك ) .ــ نفايات الزنك السلفية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من ٩٢% زنك ) .ــ نفايات قوالب الصب المصنوعة من الزنك ( أكبر من ٨٥% زنك ) .ــ نفايات الزنك المغلفنة بالانغماس بمادة حارة ( دفعة واحدة ) .( أكبر من ٩٢% زنك )ــ كشاطات الزنك* كشاطات الألمنيوم ( الطبقات العليا ) مع استثناء الخبث الملحي .* نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه لا تحتوي على الزرنيخ أو الرصاص أو الكادميوم بكمية تجعله يظهر الخوصا الخطرة الواردة في المرفق الثالث .* نفايات البطانات المقاومة للصهر بما في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس .* نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع المعادل الثمينة بهدف زيادة تنقيتها .* نفايات الخبث القصديري المحتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن ٠,٥% من القصدير .باء ١١١٠ تراكيب كهربائية وإلكترونية :• تراكيب الكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية .• نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة ) غير المشتملة على مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي ( المركمات ) والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح الأشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بالمكونات الواردة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك المواد منها، الى حد تجريدها من أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ١١٨٠ ) .• تراكيب كهربائية وإلكترونية ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربئية المطبوعة ) المعدة لإعادة الاستخدام بصورة مباشرة وليس لإعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية .باء ١١١٥ نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، او المعزولة بمواد لدائنية غير مدرجة في القائمة ١١٩٠ ألف، باستثناء تلك الموجهة لعمليات المرفق الرابع ألف، أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على، في أي مرحلة من مراحلها، على عمليات حرارية غير متحكم بها كالحرق في أماكن مفتوحة .باء ١١٢٠ مواد حافزة مستهلكة باستنثاء السوائل المستخدمة كمواد حافزة، مشتملة على أي من التالي :باء ١١٣٠ مواد حافزة نظيفة ومستهلكة تحتوي على معادن ثمينة .باء ١١٤٠ مخلفات تحتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير العضوية .باء ١١٥٠ نفايات المواد المعدنية الثمينة والسبائك المعدنية ( الذهب والفضة ومجموعة البلاتينوم ما عدا الزئبق ) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت بما يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة .باء ١١٦٠ رماد المعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر المطبوعة ( لاحظ القيد ذا الصلة الوارد في القائمة ألأف ألف ١١٥٠ ) .باء ١١٧٠ رماد المعاد=ن الثمينة الناشئ عن ترميد الأفلام الفوتوغرافية .باء ١١٨٠ أفلام فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية .باء ١١٩٠ أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية .باء ١٢٠٠ حبيبات الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب .باء ١٢١٠ الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب بما في ذلك أنواع الخبث الأخرى كمصدر لثاني أكسيد التيتانيوم وفاناديوم .باء ١٢٢٠ الخبث الناشئ عن انتاج الزنك، المثبت كيميائياً، وبه محتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من ٢٠% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً : نيتروجين الديدنيم DIN ٤٣٠١ ) لأغراض التشييد بصورة رئيسية .باء ١٢٣٠ تكون قشرة الطلم ( أو الطبقة السطحية ) من اكسيد الحديد على الصلب أو الحديد أثناء تصنيعه .باء ١٢٤٠ قشرة الطلم المكونة من اكسيد النحاس .باء ١٢٥٠ محركات المركبات في نهاية عمرها، التي لا تحتوي على سوائل ولا على أي مكونات خطرة أخرى .باء ٢ النفايات المشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية، والتي قد تحتوي على معادن ومواد عضوية .باء ٢٠١٠ النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت :• نفايات الجرافيت الطبيعي .• نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة الى حد ما، بواسطة النشر أو وسائل أخرى .• نفايات الميكا• نفايات لوسايت، نيفيلين، وسيانيت النيفيلن .• نفايات الفلدسبار• نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري .• نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك المستخدمة في عمليات المسابك .باء ٢٠٢٠ النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت :• نفايات كسارة الزجاج والنفايات الأخرى المعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن أعمدة الأشعة المهبطية ( الكاثودية ) والأنواع الأخرى من الزجاج المنشط .باء ٢٠٣٠ نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت :• نافايت وخردة السبائك المعدنية الخزفية ( مركبات معدنية خزفية ) .• الألياف الخزفية المنشأ غير المدرجة أو المحددة في أماكن أخرى .باء ٢٠٤٠ نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية :• كبريتات الكالسيوم المكررة جزئياً الناتجة من نزع الكبريت من الغاز أثناء الاحتراق .• نفايات ألواح الجص أو الألواح الجصية التالفة الناشئة عن هدم المباني .• الخبص الناشئ عن انتاج النحاس، المثبت كيميائياً، وبمحتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من ٢٠% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً DIN ٤٣٠٢ and DIN ٨٢٠٢١ ) بصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات الحك .• الكبريت في شكله الصلب .• الحجر الجيري الناجم عن انتاج سياناميد الكالسيوم ( تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في المحلول الخاص به عن ٩ )• كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم .• كاربورندوم ( كاربيد السيليكون ) .• الاسمنت المفتت• مركبات ليثيوم ــ تانتلوم وليثيوم ــ نيبيوم محتوية على خردة الزجاج .باء ٢٠٥٠ الرماد المتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم المحروق، غير متشملة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٢٠٦٠ ) .باء ٢٠٦٠ كربون مستعمل منشط لا يشتمل على أي مكونات واردة في المرفق الأول ولها أي الخصائص الواردة بالمرفق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة الأغذية وانتاج الفيتامينات ( أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف : ألف ٤١٦٠ ) .باء ٢٠٧٠ كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم .باء ٢٠٨٠ نفايات الجص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٢٠٤٠ ) .باء ٢٠٩٠ أقطاب الأنود التقابلية التالفة من انتاج الصلب الألمنيوم، أو مؤلفة من لفحم الكوك البترولي أو البيتومين، ومكررة لتفي بمواصفات الصناعة العادية، ( مع استثناء أرومات الأنود الناشئة عن التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ) .باء ٢١٠٠ نفايات هيدرات الألمونيوم ونفايات أكسيد الألمونيوم ومخلفات انتاج أكسيد الألمونيوم باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز، أو اندماج الدقائق المترسبة أو عمليات الترشيح .باء ٢١١٠ مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج من الألمونيوم ( "الطين الأحمر" ) ( متوسط الرقم الهيدروجيني للمحلول أقل من ١١,٥ ) .باء ٢١٢٠ نفايات المحاليل الحامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول الخاص بها أكثر من ٢ وأقل من ١١,٥، غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى ( لاحظ القيد ذات الصلة القائمة ألف ألف ٤٠٩٠ ) .باء ٢١٣٠ المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( ٢٢ ) لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف : ألف ٣٢٠٠ ) .باء ٣ نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية، قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية .باء ٣٠١٠ نفايات لدائنية صلبة :المواد اللدائنية أو اللدائنية المختلطة التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات أخرى، ومعدة حسب مواصفات :• خردة لدائنية ( بلاستيكية ) من البوليمرات غير المهلجنة أو البوليمرات المشتركة، مشتملة على ماي لي دون أن تقتصر عليها .ــ إيثيــ لينــ ستيرينــ بوليبرووبيلينــ بولي إيثيلين تيريفثاليتــ اكريلونيتريلــ بيوتاديينــ بولي اسيتيلــ البوليمداتــ بولي بيوتيلين تيريفثاليتــ متعدد الكربوناتــ بولي إيثراتــ بوليفينيلين سلفايدــ بوليمرات الاكريلــ مواد قلوية C١٠-C١٣ ( ملدنات )ــ بولييوريثين ( لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية )ــ بوليسيلوكسينــ بولي ميثيل ميثاكريليتــ كحول متعدد الفينيلــ بيوتيرال متعدد الفينيلــ استيتات متعدد الفينيل* اصماغ الراتنغ التالفة المعالجة بالحرارة أو منتجات التكثيف بما فيها ما يلي :ــ راتنج يوريا فورمالديهايدــ راتنج فينول فورمالديهايدــ راتنج ميلامين فورمالديهايدــ راتنج إبوكسيــ راتنج الكيدــ مركبات المتعددة الأميد* نفايات البوليمر المفلور التاليةــ بيرفلورو إيثيلين/ بروبيلين ( FEP )ــ الكين الو كسيل مشبع بالفلور* رُباعي فلورو إيثيلين/ أثير البروبليفينيل المشبع بالفلور ( PFA )* أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ( MFA )ــ بوليفينيل الفلورايد ( PVF )ــ بوليفــ ينيل ايدينيفلوريدا ( PVDF )باء ٣٠٢٠ نفايات الورق والكرتون والمنتجات الورقيةالموالد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات خطرة :نفايات وخردة الورق أو الكرتون لما يلي :• ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج• أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية عن عجينة الورق الكيميائية المبيضة، غير الملونة في العملية الكاملة .• ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق الآلية ( مثلاً، الجرائد والمجلات ومواد مطبوعة مماثلة ) .• أنواع أخرى تشمل ولا تقتصر على، ( ١ ) كرتون رقائقي ( ٢ ) خردة غير مفرزة .باء ٢٠٣٠ نفايات صناعة الأنسجةالمواد التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى، ومعدة حسب المواصفات :• نفايات الحرير ( بما في ذلك الشرانق غير المنسابة للف، نفايات عملية الغزل والفضلات الناتجة عن مكنة غارنيت ) ( مكنة غارنيت التي تحول فضلات النسيج الى ألياف ) .ــ غير مسرحة أو ممشطةــ العمليات الأخرى* نفايات الأصواف أو شعر الحيوانات الرقيق أو الخشن بما في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضلات غارنيتــ ندف الصوف أو شعر الحيوانات الرقيقــ نفايات أخرى من الصوف وشعر الحيوانات الرقيقــ نفايات من شعر الحيوانات الخشن* نفايات قطنية ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت )ــ نفايات عملية الغزل ( وفضلات الخيوط )ــ فضلات غارنيتــ نفايات أخرى* ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها* نسالة الكتان ونفايات قنب سيام الحقيقي ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( Cannabis Sativa L . ) .* نسالة الكتان ونفايات ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب كلكوتا وألياف لحاء الأنسجة الأخرى ( باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام ) .* نسالة الكتان ونفاياته ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب السيزال وألياف الأنسجة الأخرى من نوع أجاف .* نسالة الكتان وندف الصوف ( بماف ي ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ونفايات جوز الهند .* نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات الاباكا ( Abaca ) ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( قنبل مانيلا أو Musa Textillis Noe ) .* نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) قنب سيام والألياف النباتية المكونة للأنسجة الأخرى، التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر .* نفايات ( بما في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضلات غارنيت ) الأليف الاصطناعية .* ألياف توليفية مجمعة .* ألياف اصطناعية .* الملابس المهترئة وأنواع الأنسجة المهترئة الأخرى .* البسط المستعملة، بقايا الخيوط المجدولة والحبال وبكرات لمواد الأنسجة والبنود المهترئة من الخيوط المجدولة والحبال والبكرات .ــ مفرزةــ أخرىباء ٣٠٣٥ نفايات أغطية الأرضيات النسيحية، السجاد .باء ٣٠٤٠ نفايات مطاطيةالمواد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى :• نفايات وخردة المطاط القاسي ( مثلاً الابونيت ) .• نفايات مطاطية أخرى ( ما عدا نفايات معينة حددة في مكان آخر ) .باء ٣٠٥٠ الفلين غير المعالج ونفايات الخشب :• نفايات وخردةا لأخشاب، سواء كانت مجتمعة بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى .• نفايات الفلين : متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون .باء ٣٠٦٠ النفايات الناشئة عن صناعات الأغذية الزراعية شريطة ألا تكون ملوثة أو مسببة للمرض :• تفل أو رواسب الخمور .• نفايات الخضروات المجففة أو المعقمة ومخلفاتها ونواتجها الجانبية، سواء كانت على شكل كريات، أو من النوع الذي يستخدم في تغذية الحيوانات، وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر .• شحم من صوف الخراف : المخلفات الناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو المواد الشمعية للحيوانات أو الخضار .• نفايات العظام والقرون الجوفاء، المزال الدهن منها والمعدة ببساطة ( دون قطعها بأشكال معينة ) معالجة بالحافظ أو أن المادة الهلامية مزالة منها .• نفايات الأسماك• قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها الأخرى .• نفايات أخرى ناتجة عن صناعة الأغذية الزراعية باستثناء نواتج جانبية، ت في بمتطلبات ومقاييس وطنية ودولية للاستهلاك البشري أو الحيواني .باء ٣٠٦٥ نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية ( مثل زيت القلي ) ، شرط ألا يوجد بها خصائص المرفق الثالث .باء ٣٠٧٠ النفايات التالية :• نفايات شعر الانسان• * نفايات القش• * الغزل الفطري غير المنشط من عمليات انتاج البنسلين والذي يستخدم كعذاء للحيوانات .باء ٣٠٨٠ نفايات وخردة المطاط .باء ٣٠٩٠ قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب الجلود غير المناسبة لصناعة الأدوات الجلدية، ما عدا كدارة الجلود، غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ والمبيدات الاحيائية . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣١٠٠ ) .باء ٣١٠٠ غبار الجلود ورمادها وكدراتها أو دقيقها غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣٠٩٠ ) .باء ٣١١٠ نفايات ناشئة عن تجارة الجلود غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية أو المواد المسببة للمرض أو الملوثة . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣١١٠ ) .باء ٣١٢٠ النفايات المكونة من اصباغ الأغذية .باء ٣١٣٠ نفايات ايترات البوليمر ونفايات الايثير غير المبلمرة وغير الخطرة وغير القادرة على تكوين البيروكسيدات .ملحقرئاسة الجمهوريةنؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق الانضمام الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود* الموقعة في بازل بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٩ والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ في ٥-٥-١٩٩٢ .واقراراً بذلك , وقعنا على هذه الوثيقة , وتم ختمها بالختم الجمهوري.كتب في بغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاول لسنة ١٤٣٢ هـالموافـق لليـوم الحـادي عشـر من شهـر نيسان لسنـة ٢٠١١ مجلال طالبانيرئـيس الجمهوريـةهوشيار زيباريوزير الخارجية...
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات نسخة الاتفاقية مرفقة مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحية والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٥-١٢-٢٠١٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض بناء وتأهيل البنى التحتية في العراق وتنويع مصادر تمويلها ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية ,شُرع هذا القانون ....